رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
السؤال الأول: وافد يعمل بشركة تم ضبطه اثناء قيادة سيارة صديق بدون رخصة قيادة وتم توقيفه وتحرير محضر شرطة بالواقعة، واحالته للنيابة العامة التى اخلت سبيله بعد سداد كفالة مالية، يستفسر عن حكم القانون فيما يتعلق بقيادة مركبة بدون ترخيص وهل سيتم تحويلها للمحكمة؟ يشير قانون المرور 19 / 2007 فيما يتعلق برخص القيادة إلى أنه لا يجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة عند العود، الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وبناءً على رواية صاحب السؤال وما جرى عليه العمل فالمتوقع أن تقوم النيابة بإحالة أوراق القضية للقضاء لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد قانون المرور المشار إليها، والأصل أن يتم اخطار المتهم بالإجراءات القانونية التى تتخذ ضده تباعاً، والأفضل أن يتابع صاحب الشأن ما يستجد فى القضية بنفسه أو عن طريق وكيل. السؤال الثاني: وافد كان يعمل فى شركة لمدة 5 سنوات، نقل كفالته إلى شركة اخرى منذ 3 شهور وبعد ذلك حصل على فرصة عمل جيدة فى شركة كبيرة، يسأل.. هل يستطيع نقل كفالته مرة اخرى حالياً أم لابد من مرور عام كامل لدى الكفيل الحالي؟ علماً بأن الكفيل الحالي ليس لديه مانع من نقل الكفالة، وهل يوجد استثناءات فى هذا الأمر؟ الجدير بالذكر أن أمر نقل الكفالة هو حق أصيل لوزارة الداخلية ولها السلطة الكاملة فى اتخاذ القرار المناسب، والأصل أنه لا يوجد مانع قانونى لنقل الكفالة أكثر من مرة ولكن يوجد تنظيم وشروط لابد من استيفائها لقبول طلب نقل الكفالة حيث يوجد بيان بنموذج نقل الكفالة متعلق بعدد مرات نقل الكفالة سواء كان لأول أو ثانى أو ثالث مرة وهكذا حيث يترتب على ذلك مبدئياً اختلافا فى رسوم نقل الكفالة، ثم التأكد من مراعاة استيفاء الشروط الأخرى ومنها مدة بقاء المكفول لدى الكفيل لابد من استيفائها حيث جرى العمل على عدم قبول طلب نقل الكفالة إلا بعد مرور عام على الأقل على تاريخ نقل الكفالة أخر مرة. لذلك يجب على صاحب السؤال مراعاة أنه لم يمر على نقل كفالته سوى 3 اشهر فقط ولم يستوف المدة القانونية اللازمة لقبول طلب نقل الكفالة للمرة الثانية. أما بخصوص الإستثناءات فيتعين على صاحب السؤال مراجعة الجهة المختصة بوزارة الداخلية من اجل تقديم طلب إعارة لمدة 6 اشهر بشكل استثنائي واستجلاء الأمر بنفسه أو عن طريق مندوب.
1388
| 03 سبتمبر 2013
وافد مقيم بقطر مع عائلته أقام دعوى أمام المحكمة العمالية ضد صاحب العمل لعدم صرف الراتب فى المواعيد المحددة، توقع أن تنتهي فى غضون ستة أشهر ولكن لم يصدر حكم رغم انقضاء عام ونصف، وقد لجأ إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لنقل الكفالة ولكن أفادوا بأنه أمر نقل الكفالة يتم البت فيه بعد صدور حكم المحكمة لصالحه. لذا يسأل هل توجد جهة معينة تأذن له بالعمل لا سيما وأنه مقيم بقطر بصحبة زوجته وأولاده ولا يوجد لديه مصدر دخل ومر عليه عام ونصف طرق خلاله كل السبل ونفذ رصيده ولم يعد هناك باب لم يطرقه حيث استدان من الجميع حتى يتمكن من الوفاء بمتطلبات عائلته. استعرضنا الإجابة على السؤال فى المقال السابق ونستكمل بعرض امر نقل الكفالة فى حالة وجود نزاع قضائي بين الكفيل والعامل الوافد من واقع قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 حيث تنص المادة رقم 12 على أنه يجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز، لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. الجدير بالذكر أن أمر نقل الكفالة هو حق أصيل لوزارة الداخلية ولها السلطة الكاملة فى اتخاذ القرار المناسب ولكن يتم التعويل على اتفاق الطرفين على نقل الكفالة تقديراً لإرادة الكفيل والعامل الوافد اللذين يرتبطان فى الأصل بعقد عمل وهو من العقود التى تخضع لإرادة كلاالطرفين. ونظراً لطول مدة التقاضى المتوقع أحياناً فقد أشار قانون الكفالة إلى حق وزارة الداخلية فى استخدام سلطتها التقديرية فى نقل كفالة العامل الوافد دون موافقة الكفيل سواء كانت العلاقة بين الطرفين تخضع لقانون العمل رقم 14 /2004 أو لا، حيث إن هذا الحق يشمل كل المكفولين بلا استثناء، حيث يصدر قرار وزارة الداخلية بنقل كفالة الوافد بشكل مؤقت لحين صدور حكم فى الدعوى القضائية المقامة بينه وبين الكفيل، فإذا صدر الحكم كاشفاً عن وجود تعسف من الكفيل ضد العامل الوافد يعد قرار نقل الكفالة نهائياً وتنقضى علاقة الكفالة بين الطرفين، أما إذا لم يثبت الحكم وجود تعسف من الكفيل ضد العامل الوافد فيتم إلغاء إقامة العامل الوافد وترحيله من البلاد. لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة الجهة المختصة بوزارة الداخلية لنقل كفالته بشكل مؤقت لحين البت فى الدعوى القضائية بينه وبين الكفيل الحالي. نصيحة قانونية: من قانون العمل يشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ألى أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء العمل الذي أداه حتى تاريخ القيام بالإجازة، مضافاً إليه أجر الإجازة المستحق له ويحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. كما أشار إلى أنه إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات أو معدات المنشأة وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل، التزم بتعويض صاحب العمل عن الضرر الناشئ عن ذلك، على أن يسبق إلزام العامل بالتعويض إجراء تحقيق، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع قيمة التعويض من أجر العامل بحيث لا يزيد على أجر سبعة أيام في الشهر، وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل للتعويض، أمام الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بتقدير التعويض. وإذا ألغت الإدارة قرار صاحب العمل، أو قدرت له تعويضاً أقل، وجب عليه أن يرد إلى العامل ما يكون قد اقتطعه بالزيادة، دون وجه حق، خلال سبعة أيام على الأكثر. أما إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب، وجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد، أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل إذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه في المادة (49) من هذا القانون.
5308
| 27 أغسطس 2013
شاب عربي مقيم بدولة قطر يعمل مهندساً بإحدى الشركات العقارية في قطر تزوج من فتاة مقيمة بقطر وتعمل في مركز تعليمي بموجب عقد عمل ينص على ان تتقاضى 30 % اذا قامت بتدريس الطلاب داخل مقر المركز التعليمي و50 % اذا انتقلت لتدريس الطلاب خارج المركز، وبعد مرور فترة حصلت على فرصة عمل بإحدى المدارس المستقلة حيث وافق الكفيل على طلب الاعارة والتحقت بالعمل في المدرسة مقابل راتب شهري تحصل عليه تحت اشراف المجلس الاعلى للتعليم، إلا أن كفيلها الزمها بدفع نصف راتبها الشهري باعتبار ان عملها في المدرسة المستقلة يعتبر عملا خارج المركز لذلك فهي ملزمة بالدفع 50 % من راتبها وفقا لشروط عقد العمل المبرم بينهما وعندما حاولت ان توضح لإدارة المركز التعليمي أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الاعارة وأنه لا يوجد سبب قانوني يلزمها بسداد نصف الراتب شهرياً إلا انهم حينها هددوها بالغاء الاقامة لذلك ظلت تدفع اليهم حتى نهاية العام الدراسي وبعد نهاية العام الدراسي طلبت منهم ان يعطوها نقل كفالة على زوجها فرفضوا تماما وطلبوا منها ان تقدم استقالتها تمهيداً لإلغاء اقامتها. لذلك يسأل عن حق الكفيل فى الحصول على نصف راتب الموظفة شهرياً من عدمه؟ وهل للموظفة الحق في استعادة المبالغ التي دفعتها لكفيلها على مدى عام دراسي كامل؟ وهل لها الحق في نقل كفالتها على زوجها؟ للقضاء على هذه الظواهر يتعين اخطار الجهات الرسمية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن يجب الإشارة إلى أن السؤال الوارد يظل مجرد ادعاء ويحتاج لدليل قانونى لإثباته حيث إن الأقوال المرسلة بدون دليل لا يمكن التعويل عليها إلا نادراً. لا شك أن المركز التعليمي ليس له حق فى الحصول على نصف راتب الموظف المعار الشهري وللموظفة المعارة الحق فى استعادة ما قامت بدفعه وتسديده للمركز التعليمى. ولإستعادة هذه المبالغ يتعين عليها أن تطالب المركز بإعادة المبالغ التى سددتها لهم بدون وجه حق مع بقائها على الكفالة حيث إن الكفالة لا تحول دون قيام المكفول بمقاضاة الكفيل. أما إذا أرادت أن تطالب بحقها بعد نقل الكفالة فلا بأس، حيث يشير قانون العمل إلى أن دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن احكام قانون العمل أو عقد العمل لا تنقضى إلا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ انتهاء العقد، حيث إنها تستطيع أن تقدم استقالتها وتغادر البلاد إلى أن تعود إلى البلاد مرة أخرى دون التقيد بمدة مرور سنتان من تاريخ المغادرة بشرط العودة إلى البلاد بموجب تأشيرة عائلية على كفالة الزوج. والجدير بالذكر أيضاً أنه إذا لم يكن الزوج مؤهلاً للحصول على تأشيرة استقدام لزوجته فإنها تستطيع أن تقاضى المركز التعليمى بسبب تقاضيه نصف راتبها طوال مدة الإعارة وتطلب نقل كفالتها على أى شركة ترغب فى العمل لديها، حيث إنه فى حالة وجود نزاع قضائى بين الكفيل والمكفول يجوز لوزارة الداخلية أن تنقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل طبقاً لقانون الكفالة رقم 4/2009. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected]
1052
| 06 أغسطس 2013
استأجرت شركة فيلا لمدة "2سنة" وبعد استلام الفيلا وتسليم الشيكات للمؤجر تبين أن الفيلا غير صالحة للإنتفاع نظراً لتسرب المياه من التمديدات الصحية بالسقف والحوائط وطلبنا من المؤجر إصلاح الخلل ولكنه تقاعس، لذلك طلبنا فسخ عقد الإيجار وقام المؤجر باستلام مفاتيح الفيلا، ووعد باستكمال إجراءات استلام الفيلا وإعادة شيكات الإيجار عن المدة المتبقية ولكنه لم يف بوعده ومازال يصرف شيكات الإيجار الشهرية، وبمراجعة المؤجر مجدداً أعرض وتنصل من الإتفاق الخاص بفسخ العقد بل وهددنا بأنه سوف يقدم بلاغا ضدنا بخصوص الشيكات المعادة من البنك فماذا نفعل؟ يشير قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات فيما يتعلق بالتزامات المؤجر إلى أنه ملزم بتسليم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقا ًلما تقرره لجنة فض المنازعات الإيجارية. كما يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، بعد قيام المستأجر بإخطاره كتابة، فإذا تعذر إخطار المؤجر، يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من لجنة فض المنازعات الإيجارية للسماح له بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. بناءً على ما سبق يجوز للمستأجر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لفسخ عقد الإيجار لعدم صلاحية الفيلا المؤجرة للغرض الذى أعدت له. أما بالنسبة لشيكات الإيجار التى لا تصرف لعدم وجود رصيد فيجب سرعة تسويتها وتسديد مقابلها لأنه لا يعتد بسبب اصدار الشيك حيث إن الشيك يتمتع بالحماية الجنائية بغض النظر عن سبب اصداره لذلك يجب على المستأجر الوفاء بقيمة الشيك فى حساب البنك حتى لا يعرض نفسه للعقوبة الجنائية المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: من قانون الإيجار يشير قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات إلى أنه يجوز للمؤجر القيام بإجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ عقد الإيجار، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة، ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً. وفيما يتعلق بانتقال ملكية العقار إلى مالك جديد يشير قانون الإيجار إلى أن عقد الإيجار القائم يسري في حق المالك الجديد، ولو لم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، مكتب التسجيل العقاري، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه.
5565
| 30 يوليو 2013
السؤال الأول: استلم مستأجر رسالة من المؤجر تفيد انتقال ملكية العقار المستأجر إلى مالك جديد وطلب من المستأجر تغيير العقد وتغيير اسم المستفيد بشيكات القيمة الإيجارية، لذلك يسأل هل يمكن للمالك الجديد أن يطلب زيادة القيمة الإيجارية عند تغيير العقد علماً بأن العقد ما زال سارياً؟ وكيف ينظم القانون هذا الأمر؟ يشير قانون ايجار العقارات رقم 4 /2008 بشأن سريان عقد الإيجار القائم فى حق مالك العقار الجديد حيث نص على ان عقد الإيجار يسري القائم في حق المالك الجديد، ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه، بالإضافة إلى أن القانون قد قرر أن يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، ومكتب التسجيل العقاري، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه. بناءً عليه نجد أن إخطار المالك القديم للمستأجر لا غبار عليه وأن هذا الإجراء الهدف منه إحاطة المستأجر علماً بما طرأ على العقار باعتباره طرف معنى بالأمر كمنتفع بجزء من العقار أو كل العقار أما بخصوص حق المالك الجديد فى طلب زيادة القيمة الإيجارية عند تغيير العقد وتغيير شيكات القيمة الإيجارية فيشير القانون إلى أن عقد الإيجار القائم يسري فى حق المالك الجديد بكافة شروطه وخاصة من حيث المدة والقيمة الإيجارية الشهرية ولكن يجب على المستأجر ان يسترد الشيكات التى سبق أن سلمها للمالك القديم عند تحرير أو تجديد العقد ولا يصدر شيكات جديدة للمالك الجديد دون استلام تلك الشيكات. كما يجوز أن يقوم المالك القديم بتظهير الشيكات التى حصل عليها من المستأجر لصالح المالك الجديد دون داع لإلغاء الشيكات السابقة واصدار أخرى للمالك الجديد إذا كان وضع الشيك يسمح بذلك. وغنى عن البيان أنه يمكن أيضاً بقاء عقد الإيجار بدون تعديل حيث يقوم المؤجر بصفته المالك القديم للعقار المستأجر بالتأشير على عقد الإيجار القائم بما يفيد تحويله إلى المالك الجديد طبقاً لنظام حوالة الحق فى القانون المدني. السؤال الثانى: مهندس يعمل بشركة مقاولات لم يحصل على راتب منذ 3 اشهر وتقوم الشركة بصرف راتب أقل من المتفق عليه بالعقد وترفض صرف بدل السكن المذكور فى العقد ويقوم بسداد الإيجار من راتبه.. لذلك يسأل كيف يحصل على حقوقه؟ وهل يمكن ان ينقل كفالته على شركة أخرى؟ علماً بأن مدة عقد العمل السنتين ومضى على نقل كفالته عام واحد. فيما يتعلق بتأخر الشركة فى دفع الرواتب يشير قانون العمل الى ان اجور العمال والموظفين المعينين بأجر سنوى أو شهرى يجب ان تؤدى مرة فى الشهر على الأقل وتؤدى اجور جميع العمال الآخرين مرة كل اسبوعين على الأقل لذلك يجوز للسائل ان يلجأ الى مكتب العمل والمطالبة بالزام الشركة بسداد الراتب شهرياً وصرف الأشهر المتأخرة فوراً علماً بأن عدم قيام الشركة بدفع الرواتب بشكل منتظم يعد اخلالاً بعقد العمل ويجوز للموظف ان ينهى عقد العمل دون التقيد بمدة العقد. اما بخصوص طلب نقل الكفالة فيشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم 4 لسنة 2009 الى انه يجوز للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته اما فيما يتعلق بشرط مرور سنتين على تاريخ نقل الكفالة فهذا الأمر متروك تقديره للجهة المختصة بنقل الكفالة والتى تصدر قرارها على ضوء ظروف ووضع كل حالة على حدة والله ولى التوفيق. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: إبراء ذمة المدين يجوز للمدين إذا أراد ابراء ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنه بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن ويحدد الشيء المعروض وما يفيد قبول المعروض عليه استلام الدين أو رفضه، فإذا رفض الدائن العرض وكان المعروض نقوداً، يتم إيداعها خزانة المحكمة ثم يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض الدائن العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. ويجوز العرض الحقيقي المباشر في الجلسة أمام المحكمة إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً وإذا رفض يتم تسليم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه. ويترتب على عرض الدين صدور حكم المحكمة ببراءة ذمة المدين من يوم العرض طبقاً لما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته رقم 13 لسنة 1990 المادة 3 (عدلت بموجب قانون 27 سنة 2005 المادة 27 ) تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ((لجنة مكافحة التستر)) تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية ممثل عن كل من: — _ وزارة الداخلية. _ وزارة المالية. وتتولى كل جهة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وعضوي اللجنة قرار من الوزير. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
26426
| 23 يوليو 2013
آسيوية مقيمة بقطر على كفالة زوجها، تعمل بإحدى الشركات بموجب ترخيص عمل صادر من إدارة العمل، ونظراً لوجود خلافات زوجية فقد اتفقا كلاالزوجين على الإنفصال، إلا أن الزوج قرر إلغاء الإقامة بهدف الضرر، والزوجة ترغب فى البقاء بالبلاد للمحافظة على الوظيفة التى تشغلها، وتفاوض الزوج للحصول على موافقته على نقل كفالتها إلى كفالة الشركة التى تعمل لديها. ولهذ الغرض تسأل عن المستندات اللازمة لنقل الكفالة من الزوج إلى الشركة فى حال موافقة الزوج؟ وما هو مصير الإقامة وتصريح العمل الحالي؟ وفى حالة قيام الزوج بإلغاء الإقامة هل يجب مغادرة البلاد؟ وما هى المستندات التى يحتاجها الزوج لإلغاء الإقامة؟ ومتى تتمكن الشركة من استخراج تأشيرة عمل للزوجة؟ وهل تستطيع العودة للبلاد مرة أخرى؟ وما المدة الزمنية المتوقعة للقيام بهذه الإجراءات؟ يشير قانون تنظيم إقامة الوافدين وخروجهم ودخولهم رقم 4 لسنة 2009 فيما يتعلق بإقامة السيدات على كفالة ذويهم إلى أنه يجوز منح ترخيص الإقامة لزوجة الوافد المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، ويضيف أن كفالة المرأة تكون على رب أسرتها، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويطلق على هذا النوع من الإقامات إقامة عائلية وسبب اصدارها يعود الى مرافقة الزوجة والأولاد للزوج وترتبط الإقامة العائلية وجوداً وعدماً، بإقامة الزوج. وفيما يتعلق بالسؤال، فالأصل أنه يشترط لنقل كفالة الزوجة من الزوج إلى كفالة شركة بغرض العمل موافقة الزوج على نقل الكفالة بموجب كتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة، بالإضافة إلى توقيعه على نموذج نقل الكفالة ويستغرق هذا الأمر اسبوعا إذا كانت الشركة تنتمي إلى القطاع الخاص واسبوعين إذا كانت الجهة حكومية حيث تستغرق وقتا أطول لإستخراج شهادة حسن سير وسلوك من إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية...... لإستكمال الإجابة يرجى مطالعة النصيحة القانونية
14750
| 16 يوليو 2013
استقال مدرس من مدرسة مستقلة وأثناء الخدمة صدر قرار بزيادة الرواتب وأجلت إدارة المدرسة تطبيق هذا القرار ووعدت الموظفين بصرف الرواتب طبقاً للزيادة الجديدة بأثر رجعى، وعندما طالب المدرس المستقيل بصرف مستحقاته على أساس الزيادة المقررة أسوة بزملائه رفضت الطلب بحجة أنه قدم استقالته قبل نهاية العام الدراسي ، كما قامت بتعليق صرف مستحقات نهاية خدمته لحين مغادرة قطر نهائياً .. فهل يجوز ذلك قانوناً ؟ للموظف الحق فى أن يستقيل من وظيفته ، حيث يشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة ، ويجب على الإدارة المختصة بالتعيين البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة يشترط القانون أن يقضى الموظف في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل لكى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة ، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة ، ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. والجدير بالذكر أنه تم تعديل رواتب المدرسين فى ضوء قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بموجب القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 الذى تم تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 ، وقد أفاد صاحب السؤال بأن إدارة المدرسة المستقلة قامت بصرف فرق رواتب المدرسين بأثر رجعى لذلك كان يتعين أن تقوم المدرسة بصرف فرق مستحقات المدرس المستقيل إذا تم اعتماد صرف الزيادة قبل تاريخ استقالة المدرس تطبيقاً لمبدأ المساواة لا سيما وأنه لم يصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن. لذلك ننصح صاحب السؤال بالتوجه إلى محكمة العمال للمطالبة بمستحقاته علماً بأنه لا يوجد ارتباط بين حق العامل فى استلام مكافأة نهاية الخدمة ومستحقاته الأخرى ومغادرة قطر نهائياً حيث إن القانون يشير إلى ضرورة صرف مستحقات نهاية الخدمة فوراً دون قيد أو شرط بمجرد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
4929
| 02 يوليو 2013
يشير قانون العمل رقم 14/2004 بشأن تنظيم عمل النساء الى ان للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول على إجازة وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً وتمنح هذه الإجازة بناء على شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص، مبيناً فيها التاريخ المرجّح للوضع، وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر، وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، على ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل على ستين يوماً متصلة أو متقطعة وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص ولا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخرى وللعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة خلال ساعات العمل الخاصة بالصلاة والراحة وتناول الطعام، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها على إجازة الوضع موضوع السؤال ولا يجوز لصاحب العمل أن يخطر العاملة بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها. نصيحة قانونية: اصدار شيك بدون رصيد تبدأ جريمة اصدار شيك بدون رصيد عندما يرفض البنك المسحوب عليه صرف قيمة الشيك، حيث يتجه المستفيد الى الشرطة لتحرير بلاغ ضد مصدر الشيك والواقع ان معظم الشيكات تصدر باسم شركة لذلك يتم تحرير البلاغ ضد المفوض بالتوقيع عن الشركة ويتم منعه من السفر بقرار من النيابة وتتم احالة القضية للمحكمة المختصة وبعد صدور حكم الحبس ضد المفوض بالتوقيع يكون للمستفيد من الشيك الذي تقدم ببلاغ مساران الأول جنائي ويتمثل في حق المجتمع العام في تنفيذ حكم الحبس الذي تقوم به الدولة، والمسار الثاني مدني يتعلق بحصول المجني عليه — المستفيد — على قيمة الشيك ويتم ذلك بإقامة دعوى تنفيذ مدني بقيمة الشيك على الشركة التي اصدرت الشيك لسداد المبلغ وفي حالة تقاعس الشركة عن السداد يتم اتخاذ اجراءات الحجز التحفظي على اموال الشركة لدى البنوك ووقف حساباتها المصرفية والحجز على منقولات وأجهزة الشركة بالمقر الرئيسي او اي فرع من الفروع وذلك في حدود قيمة الشيك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني حتى يستوفي المدين دينه لذلك ننصح الشركات والأفراد الذين يصدرون شيكات بدون رصيد بضرورة تسوية الأمر مع اصحاب الحقوق ولا يعتمدون على انه بمجرد ان يفي بقيمة الشيك لأصحاب الحق سوف ينتهى الأمر، لأن الواقع ينبئ بأن هذا المجتمع يضع حلول جذرية لكل مشكلة ويوجد اجراءات صارمة سيتم اتخاذها ضد الشركات التي تصر على عدم سداد ديونها ولن يمر هذا الأمر مرور الكرام بمجرد السداد والله ولي التوفيق.
1276
| 25 يونيو 2013
عقد العمل هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر، ويشير قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 الى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. وحرصاً على مبدأ حرية العمل الذى نصت عليه الدساتير ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولكى يكون اختيار العامل لجهة العمل مبنياً على إرادة حقيقية للعامل، فقد نص قانون العمل على شرط خاص يحول دون تحكم صاحب العمل فى العامل بغرض تحقيق توازن بين الطرفين بموجب نصوص قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، حيث أشار قانون العمل القطري رقم 14/2004 الى أنه يعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وبشرط ألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين فقط من تاريخ ترك العمل. نصيحة قانونية: مزايا عقد العمل محدد المدة لا شك أن شعور الموظف بالأمان طوال مدة سريان العقد وتمتعه بالاستقرار الوظيفى يمنحانه راحة ذهنية ونفسية ليكرس كل جهده فى القيام بأداء عمله على أكمل وجه خلال مدة العقد وهذا الاستقرار يدفعه الى الإبداع فى العمل ويساعد فى تنمية مهارات الموظف وتطويرها سواء عن طريق دورات قصيرة الأجل أو الانتساب الى الجامعات والمراكز العلمية خلال اوقات الراحة بما يتلاءم مع طبيعة عمله ومدة عقد العمل بشكل يعود عليه بالنفع ويصبح دوره ايجابيا فى العمل حيث يوفر العمل الدخل الثابت الذى يدعم رغبة العمال فى استثمار قدراتهم الشخصية واستغلال طاقاتهم الذهنية فى تحسين أوضاعهم العلمية والتدريبية بشكل يمكنهم من تجديد العقد عند انتهائه أو البحث عن فرصة عمل ارقى واضعين نصب اعينهم ان بقاءهم فى سوق العمل يعتمد بشكل كبير على قدرتهم وكفاءتهم العملية بالإضافة الى مؤهلاتهم العلمية. ويعد هذا ضمانة إضافية للعامل تجعله يحرص على التركيز فى عمله وترسخ لديه قيم ومبادئ الالتزام بشروط وبنود عقد العمل والقيام بواجباته على أكمل وجه دون الوقوع تحت اى ضغط مادي أو معنوي.
882
| 18 يونيو 2013
تعرض شخص اثناء سيره لحادث سيارة واصيب نتيجة خطأ سائق السيارة.. لذلك يسأل عن الإجراءات اللازمة لمتابعة البلاغ عن الحادث؟ لا شك ان قيادة السيارات وجميع انواع المركبات تتطلب حذرا وحرصا وحيطة للحفاظ على ارواح وممتلكات المشاه والركاب، لذلك فإن قانون المرور رقم 19/2007 يعاقب الشخص الذى يقود او يسوق مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. كما يشير قانون العقوبات رقم 11/2004 الى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين إذا عفا المجني عليه أو وليه. يتضح مما ذكر ان العقوبة الأشد هى التى نص عليها قانون المرور رقم 19/2007؛ لأن مدة الحبس لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وهو القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة والواقع أنه بمجرد وقوع حادث المرور يتم الاتصال بشرطة المرور التى تأتى الى مكان الحادث فى حالة وجود اصابه ويتم استدعاء وسيلة الإسعاف المناسبة ثم يحرر محضر بالواقعة ويتم تحديد المخطئ طبقاً للمعاينة ويتم تحويل البلاغ الى النيابة ثم الى المحكمة المختصة للحكم فى القضية وللمجنى عليه الحق فى الإدعاء المدنى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى اصابته من جراء الحادث الذى يتحمله قائد المركبة وشركة التأمين بالتضامن اذا ثبت ان ارتكب خطأ ادى الى وقوع الحادث. نصيحة قانونية: مسؤولية الكفيل عن ديون المكفول يشير القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم "قانون الكفالة" بشأن مسؤولية الكفيل عن التزامات مكفوله الى أن كفيل الإقامة يكون مسؤولا عن التزامات مكفوله الوافد إذا كان قد اخطر بها ووافق عليها كتابة ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، حيث لا تبرأ ذمة الكفيل من التزامات المكفول التى اخطر بها ووافق عليها. ولا تعتبر شهادة الراتب التى يحصل عليها المكفول لتقديمها الى البنك او احدى شركات التمويل موافقة كتابية تترتب عليها مسؤولية الكفيل عن التزامات المكفول تجاه جهة التمويل ولكن لا بد من موافقة الكفيل كتابةً بموجب كتاب مستقل يتضمن قيمة الالتزام واستعداده لضمان سداد هذا الدين فى حالة تقاعس المكفول عن السداد، حيث يقوم البنك او جهة التمويل بإخطار الكفيل بالالتزام أو بالدين الذى يرغب المكفول فى الحصول عليه كتابة ثم يقوم الكفيل بالموافقة على ذلك كتابة وهنا فقط تنشأ مسؤولية الكفيل عن هذا الالتزام. ويصبح الكفيل ملزما بسداد هذا الدين اذا تعسر المكفول فى السداد ليس هذا فحسب بل انه لا يجوز مطالبة الكفيل بالدين الا بعد قيام الدائن بمطالبة المكفول المدين قضائياً وأنه لا للمكفول اموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها ولا تبرأ ذمة الكفيل من هذا الالتزام بالإعلان عن سفر مكفوله او انهاء خدماته او الغاء اقامته ومغادرته البلاد فى وسائل الدعاية المختلفة.
928
| 11 يونيو 2013
شخص غادر دولة قطر منذ عامين ويرغب في العودة للعمل لدى جهة اخرى طلبت منه خطاب عدم ممانعة من الكفيل السابق لاستصدار تأشيرة عمل جديدة بالرغم من مرور المدة القانونية المقدرة بسنتين فماذا يفعل؟ وما هي شروط كتاب عدم الممانعة؟ يشير القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم الى انه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الإقامة في الدولة للعمل الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ويجوز استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق. لذلك يشترط موافقة الكفيل السابق على دخول الوافد للبلاد مرة أخرى، أما اذا كان الوافد قد مر على انتهاء إقامته عامان وهو خارج البلاد فلا يشترط الحصول على موافقة الكفيل السابق طبقاً لنص القانون. اما بخصوص كتاب عدم الممانعة فيجب أن يشير الى ان الكفيل ليس لديه مانع من نقل كفالة مكفوله للعمل على كفالة اية جهة يرغب في العمل لديها وهذه صيغة عامة وتحقق أهداف الطرفان حيث تعطى للعامل الحرية في اختيار الشركة التي تناسبه وبالشروط التي يتفق عليها دون ضغوط وكذلك يتجنب الكفيل الحالات الخاصة بالحصول على اكثر من كتاب لأسباب متعددة. علماً أنه توجد شروط ونظم لا يجب اغفالها، حيث ان الموظف لا يستطيع نقل كفالته قبل انقضاء عامين على الأقل مع كفيله، بالإضافة إلى أن قيام الوافد بنقل إقامته عدة مرات ليست في صالح الوافد للخطورة التي تصاحب هذا الأمر، حيث يشير القانون الى انه للإدارة المختصة بتنفيذ قانون الكفالة ان تنقل كفالة العامل الوافد الى صاحب عمل آخر باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل. حيث يواجه من يرغب في نقل الكفالة ثلاثة احتمالات تتمثل في قبول الطلب أو رفض الطلب أو ابعاد صاحب الطلب لا قدر الله. نستقبل استفساراتكم على الإيميل الآتي: [email protected] نصيحة قانونية: العنوان التجاري يشير قانون التجارة رقم 17/2006 العنوان التجاري الى انه يتألف من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة ويجب أن يختلف عن العناوين التجارية المقيدة بالسجل التجارى وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلي التضليل أو يمس بالصالح العام ويقيد العنوان التجاري في السجل التجاري ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره ولا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره فلا يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً. ولا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان، أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية. ويلتزم من تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر بالالتزامات والحقوق السابقة التي ترتبت تحت هذا العنوان وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المتجر، اما من انتقلت له ملكية متجر دون عنوانه التجاري فلا يكون مسؤولاً عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
9196
| 04 يونيو 2013
استكمالاً للحديث عن العاملين بنظام الإعارة فى قانون العمل القطري رقم 14/2004 فقد جرى العمل على عدم منح العاملين بنظام الإعارة نفس الحقوق والمزايا التى يتمتع بها من يعملون على الكفالة، مثل عدم الحصول على الأجازة السنوية بسبب عدم استيفاء العامل شرط المدة المقرر بقانون العمل، حيث يشير قانون العمل الى أن "العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة يستحق اجازة سنوية بأجر، وكذلك عدم حصول العاملين بنظام الإعارة على مكافأة نهاية الخدمة حيث يشير قانون العمل إلى أنه" على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر". لذلك فإذا اعتبرنا أن عدم وجود أى اشارة للموظف المعار فى قانون العمل القطري الهدف منه عدم التوسع فى الاعتماد على هذا النظام باعتبار فترة الإعارة هى مدة مؤقتة وخلال تلك المدة أو بعد انتهائها يتم تعديل الأوضاع وحرصا على الالتزام بنصوص وقواعد القانون وعدم اهدار حقوق العمال الذين يعملون بنظام الإعارة ويقومون بعملهم ويؤدون مهام عملهم كما ينبغي فمن حقهم الحصول على أجازة براتب عن تلك الفترة ولا يجوز أن يتذرع البعض بأن قانون العمل لم يشر الى ما ينظم عمل هذه الفئة، حيث يشير قانون العمل إلى أن عقد العمل يمكن ان يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ولم يضع حدا أدنى لمدة عقد العمل.. ومن هذا النص يمكن ان يتم عقد عمل بين الشركة والعامل لمدة ستة اشهر أو أقل أو أكثر بحيث يتضمن هذا العقد التزامات وحقوق الطرفين خلال مدة الإعارة وهذا العقد يكون قابلا للتوثيق ولا غبار عليه. لا شك أن مصلحة الموظف أو العامل المعار يجب أن تكون محل اعتبار ويجب أن نحمي حق الموظف ونضمن له الحصول على راتبه وبدلاته وأجازاته ومكافأة نهاية خدمة عن المدة التى قضاها فى العمل وتذاكر السفر وكل ما يتفق عليه الطرفان وذلك بموجب عقد عمل ملزم للطرفين ويوثق بإدارة العمل تطبيقاً لما ورد بقانون العمل رقم 14/2004 الذى اشار الى الحقوق المقررة في القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون. نصيحة قانونية: صيانة العين المؤجرة يشير قانون ايجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 بخصوص التزامات المؤجر الى التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تحقق المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقاً لما تقرره لجنة فض المنازعات الإيجارية ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وللمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مدّ مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة، ولا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأميناً نقدياً يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
7816
| 28 مايو 2013
مساحة إعلانية
في حياتنا اليومية نمرّ بمواقف كثيرة تجعلنا نقف...
3123
| 02 يونيو 2026
قبل سنوات، كان الادخار عادة راسخة لدى كثير...
2589
| 02 يونيو 2026
لماذا نشعر بالقرب من الله أكثر في العشر...
2193
| 02 يونيو 2026
دخلنا عصراً جديداً توجهنا معه وخاصة مع جائحة...
1530
| 01 يونيو 2026
في ديسمبر 2025، أصدرت إدارة ترامب وثيقة الأمن...
1515
| 04 يونيو 2026
• انقضى موسم الحج لهذا العام، ونجحت المملكة...
1278
| 03 يونيو 2026
.اسمه ارتبط بالتحول التاريخي الإيجابي القطري في مجال...
1173
| 04 يونيو 2026
اجتاحت المكتبات العربية في بداية الألفية الجديدة موجة...
1095
| 02 يونيو 2026
ما أهلك فرعون سوى عقله المتحجر المتصلب، وبالمثل...
852
| 04 يونيو 2026
أنواع النخب الاجتماعية عديدةٌ، وذلك بحسب المجال الذي...
717
| 01 يونيو 2026
﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾، كلما مررت...
669
| 02 يونيو 2026
ليست كل النهايات موتا، بعض النهايات بداية لحياة...
612
| 02 يونيو 2026
مساحة إعلانية