رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تنظيم وإدارة المعاملات المالية والمصرفية في البنـوك الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الاهتمام بإدارة وتنظيم المعاملات المالية والمصرقية الإسلامية محل اهتمام كبير من جانب الجهات التنظيمية والسلطات الإشرافية والرقابية وصناع القرار في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كمجالس الإدارة والإدارات العليا والتنفيذية كما أنه يعتبر جزءًا تكامليًا هامًا في النموذج المنهجي الإداري الذي ينبغي أن يسود فيها والذي يرتكز على المعلوماتية وإدارتها بكفاءة وفعالية عالية.. ويعود سبب الاهتمام الكبير بموضوع الإدارة السليمة للمؤسسات المالية خاصة من قبل السلطات الإشرافية إلى الارتباط الوثيق بين تفعيل إشراف هذه السلطات على المؤسسات المالية لديها وبين وجود إدارة عليا وتنفيذية جيدة على رأس هذه المؤسسات المالية تحكم وتسيطرعلى أدائها وتعمل في إطارهيكل تنظيمي متكامل وملائم ويتم ذلك في إطارمجموعة من الأهداف والسياسات والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تحكم وتقيم أداء المؤسسة وتحدد وتنظم المسؤوليات والواجبات والصلاحيات والعلاقات المتداخلة بين جميع الأطراف داخل وخارج المؤسسة بما يساعد من جانب السلطة الإشرافية على أداء مهامها الإشرافية والرقابية على النحو المنشود وبما يزيد من جانب آخر من تجاوب المؤسسة المالية مع السلطة الإشرافية بشكل فعال.. ويؤدي ذلك في النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف السلطة الإشرافية في المحافظة على حقوق المودعين وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة على نحو متوازن وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين الإشرافية.. وينسجم مع السياسة النقدية والاقتصادية للدولة بشكل عام.. وفي ضوء ما أصدرته الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية بشأن موضوع الإدارة السليمة للمؤسسات المالية التجارية والإسلامية وعلى رأسها لجان بازل المتتابعة وتقاريرها التي تتناول بشكل عام وموجز التعريف بالإدارة السليمة للمؤسسات المالية ومقومات نجاحها من خلال استعراض عناصرها الرئيسية والواجبات والمسؤوليات المنوطة بها وكيفية قيامها بتلك الواجبات والمسؤوليات على النحو الذي يحقق أهدافها.. ويستعرض هذا التقرير المالي ومحاوره المتتابعة الإشراف والرقابة على الإدارة والتنظيم وفق التخطيط المصرفي السليم للمؤسسات المالية والاقتصادية كالتالي:أولا: مفهوم الإدارة والتنظيم عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإدارة السليمة للمؤسسات المالية والاقتصادية هي مجموعة مترابطة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف ذات العلاقة بها وتتطلب الإدارة السليمة للمؤسسات وضع هيكل تنظيمي ينسجم مع أهداف المؤسسة المالية بما في ذلك آليات لتحقيق تلك الأهداف وآليات للرقابة وتقييم الأداء، والأهم من ذلك أن إدارة المؤسسات الجيدة هي التي تعمل على تحفيز وتوحيد جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتنسيق بينهما لتحقيق أهداف المؤسسة ومصلحة المساهمين وتفعيل وتسهيل آليات الرقابة للعمل على الاستخدام الأمثل للموارد والاستخدامات.ثانيا: التخطيط المصرفي في المؤسسات المصرفية الإسلاميةيقصد بالتخطيط المصرفي التفكيرالمنظم السابق على عمليات التنفيذ وذلك لمواجهة المستقبل ولذا يجب دراسة العوامل المؤثرة في عملية التخطيط المصرفي للمؤسسة المالية الإسلامي إذ إنها تساعد إلى حد كبير في إجراء التنبؤات اللازمة عن مسار الأحوال في المستقبل كما أنها تساعد في رسم السياسات وبناء القواعد التي سوف تحكم الأعمال المصرفية للمؤسس.. كما يشمل أيضاً تقرير الأهداف التي ينبغي تحقيقها في النهاية سواء كانت خاصة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية ويجب أيضاً تحديد مزيج الأنشطة والخدمات المصرفية التي ستقوم المؤسسة الإسلامية بإنتاجها لتحقيق أهدافها إذ يساعد ذلك في بيان الأهمية النسبية لتوزيع موارد المصرف وتخصيصها لأداء أنشطة وخدمات مصرفية معينة كما يساهم في بيان الإجراءات الواجب اتباعها لأداء كل نشاط أوخدمة وبرامج العمل لكل نوع بما يساعد على بيان الوقت اللازم للبدء والانتهاء من مختلف الأعمال وتترجم البرامج والأعمال المقرر القيام بها مستقبلا في صورة موازنات تخطيطية لتساهم في بيان الموقف المالي للمصرف مع كل فترة زمنية معينة وعليه يمكن إيجاز الدور المنوط بالإدارة السليمة للمؤسسة المالية من خلال تضافر جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل أساسي في الأركان التالية:* وضع أهداف وخطط وسياسات المؤسسة مع مراعاة تحقيق العائد الاقتصادي الملائم لمالكيها.* تسيير العمل اليومي وفق برامج وإجراءات عمل محددة وملائمة.* التزام المؤسسة بممارسات المهنية السليمة والآمنة والتزامها بالقوانين والتشريعات والتعليمات الإشرافية.* حماية حقوق ومصالح المساهمين والمالكين * حماية حقوق ومصالح المودعين وذوي العلاقة ثالثا: مميزات التخطيط المصرفي (المرونة) تشمل المرونة بالتخطيط الذي يكفي لتعديل الخطط وتكييفها مع ما يستجد مـن أوضاع وذلك لاستيعاب التغيرات التي تحملها التطورات غير المتوقعة أثنـاء التنفيـذ وفي ظل الظروف البيئية المتغيرة التي تعمل فيها المصارف لتتبنى إدارة المصرف خطة ثابتة تتعامل بواسطتها مع الواقع المتغيربالسوق.(الوحدة) يعني أن يكون للمصرف خطة شاملة موحدة يـتم تنفيـذها علـى كافـة مستويات العمل وفي وقت واحد دون التضارب والازدواجية في التنفيذ في حالة تعدد الخطط سواء (الوقت والنوعية والتكلفة).(الاستمرارية) يعني أن الخطة الإستراتيجية يجب أن يتوفر لها آليات الاسـتمرارية والتواصل مع مرور الوقت وذلك حتى يمكن تحقيق الأهداف طويلة الأجل ولهذا فإن الخطة يجب أن ترتبط بسلسلة من الإستراتيجيات وأساليب التصرف الكافية لتحقيق تلـك الأهداف.(الدقة) تتطلب وجود طرق وأساليب عمل منتظمة تشمل توفير أدوات القياس ومعايير التقييم المناسبة لكافة أوجه النشاط التي يقوم بها المصرف وهذا يساعد على تحديد مستوى الكفاية التي تعمل بها إدارة المصرف في توظيف مواردهـا بـشكل واضح ودقيق ويرفع من احتمالات النجاح كذلك يمتد مضمون الدقة في الخطة إلـى توفير إمكانية قياس الأداء الجيد للمصرف مما يساعد على دعم التنسيق بين عمليات التخطيط وعمليات الرقابة داخل المصرف والتكييف والتعديل فـي الأساليب والطرق المستخدمة في تأدية هذا العمل ومن ثم الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتهـا ونقاط القوة والاستفادة منها.رابعا: أقسام المعاملات المالية والمصرفية في المصارف الإسلامية (إدارة الموراد المالية) تعمل المصارف الإسلامية في مجال المعاملات المالية والمصرفية ويتطلب ذلك قيامها بالتمويل والاستثمار بالصيغ الشرعية كالمتاجرة والمرابحة والمضاربة والمشاركة وذلك حتى يمكنها تحقيق دورها الإنمائي والتنموي في المجتمع وحتى يمكن لهذه المؤسسات ممارسة دورها بكفاءة وفعالية يجب أن تتوفر لديها الموارد المالية التي تساعدها على ذلك (كما- نوعا) المناسبين ومن ثم يجب أن تكون لها مواردها الذاتية المتمثلة في رأس مالها والاحتياطيات والمخصصات التي قد تحتجزها لمواجهة مخاطر حسب اختلافها إضافة إلى ذلك الموارد الخارجية التي يسعى المصرف إلى تجميعها وزيادة أرصدتها وأنواعها عن طريق نظم الودائع المتعددة سواء (جارية- ادخارية – توفير- استثمارية). (إدارة الاستخدامات المالية) إدارة الاستخدامات المالية في المصارف الإسلامية العنصر الجوهري الذي يعكس فلسفة تلك المؤسسات ورسالتها، فمن خلال أبعادها المتعددة ( السيولة - الاستثمارات - التمويل) تبدو نقاط التمي في تلك المؤسسات فنظر الأهمية السيولة في المصارف ألزمت البنوك المركزية والسلطات التنظيمية بإصدارالقوانين المصرفية على نسب محددة يجب الالتزام بها ولذا يتم تحليل عناصر الأصول وتصنيفها إلى بنودها المختلفة النقدية وشبه النقدية وهكذا حتى يتم الانتقال إلى بنود الأصول الأقل سيولة أما النشاط الاستثماري فإنه يجد اهتماما بالغا في المصارف الإسلامية لإشباع متطلبات العملاء بما يناسب مقتضيات الشريعة الإسلامية ولهذا تتجه المؤسسات المالية الإسلامية بالاستثمار والمتاجرة المباشرين إلى جانب نظم التمويل بالمرابحة والمضاربة والمشاركة وكل الصيغ الشرعية الأخرى.(إدارة الخدمات المصرفية والتكافلية) تقوم المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة متعددة من الخدمات المصرفية حسب الأنواع (الداخلية – الخارجية – الاستثمارية ) بما يساهم في تيسير معاملات الأفراد المتعاملين معه وتحقيق معدلات من العائد المجزي للمستثمرين (مالك – مساهم – مدخر) إضافة إلى ما يمثله ذلك من تنمية للمعاملات المالية والاقتصادية وتسند في معاملاتها المصرفية للقاعدة الفقهية الأصل في المعاملات الإباحة فمفهوم الخدمة المصرفية في المؤسسة الإسلامية يشير إلى قيام المصرف الإسلامي بتقديم المنافع المالية والاستشارية لعملائه بما يلبي حاجات ويحقق رغبات..

7834

| 20 سبتمبر 2015

تأثير تطبيقات الحوكمة على الأداء المالي لشركات البورصة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر سوق الأوراق المالية مؤشرا للمناخ الاستثماري والاقتصادي لكل دولة من الدول عن طريق تجميع المدخرات وتخصيصها إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا كما تعمل على التخفيف من تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن الإقبال على موارد المصارف بالتوسع في منح الائتمان، فأداء سوق للأوراق المالية يعتبر مهمة فاعلة لتوفير وتقديم المال وتعبئة المدخرات للمنظمات والشركات العامة والخاصة مما قد يساعد الشركات الناجحة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع في نشاطها من خلال توجيه الأفراد إلى شراء أسهم هذه الشركات ومن ثم إعادة استثمارها وتوجيهها إلى الأفراد ومنظمات الأعمال لذلك فإنه من الضروري تأسيس هذه الأسواق على أسس سليمة لكي تؤدي هدفها بالصورة المطلوبة كما أن الاهتمام بالأسواق يجب أن يوازي الاهتمام بتطوير القطاعات وبتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والخدمية مع الأخذ في الاعتبار جميع الخطوات الأساسية مثل تحديد الأهداف بالنسبة للمستثمر تحليل القوائم المالية التعرف على الأصول الواجب الاستثمار فيها وكذلك دور تقييم المحفظة الاستثمارية وكل ذلك يصب في استدامة كفاءة الأداء المالي والإداري لكل الشركات المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية وهو بما يعبر عنه حوكمة الشركات باعتبارها منهجا يساعد القادة والمديرين على تحقيق التنمية المستدامة حيث إن اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات سيؤدي إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد سوء الإدارة ومع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح والأخذ بعين الاعتبار كذلك استدامة عملية التنمية الاقتصادية مع مراعاة البيئة والعدالة الاجتماعية وخلق الفرص للأجيال القادمة وعليه يصبح تطبيق التسيير الراشد والحوكمة في المؤسسة المالية الاقتصادية ليس مشروطا بوصول المؤسسة إلى تحقيق ربحيتها التجارية فقط بل يستلزم عليها تحقيق التسيير المستدام من خلال تحقيق كل من الربحية الاجتماعية والبيئية وبمشاركة متكافئة ومتوازنة بين الدولة وحكومتها ومؤسساتها وبين مجتمعات المجتمع المدني العديدة في ظل رقابة شعبية مزدوجة تقوم على النزاهة والشفافية لكي تبرز تطبيقات ومبادئ الحوكمة كمنهج إداري يساعد على التفكير برؤى متعددة تأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية للوصول إلى مؤسسة ناجحة وتنمية مستدامة وهو محاور التقريرأولا: تطبيقات حوكمة الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية تعرف تطبيقات حوكمة الشركات بأنها مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة كما تعرف بمفهوم يؤكد العمل بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والإدارية داخل الشركات بما يحميها من أن تلقى ذات مصير الشركات الضعيفة ولذلك هناك مدخلين لتحديد مفهوم حوكمة الشركات (بالنسبة للمساهم) الذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية والآخر(الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة) مثل المديرين والعملاء والدائنين والعملاء والأطراف الأخرى ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف.ثانيا: أسباب تطبيقات حوكمة الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات جاء نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة أضف إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية ولذلك جاءت مبادئ الحوكمة لتشمل:• مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات.• تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.• التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.• مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركات والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.ثالثا: مفهوم الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الأداء المالي هو السمة التي تدل على زيادة الثقة في السوق بتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار والحفاظ على حقوق صغار المستثمرين والمساهمين. وفيما يلي مجموعة من المؤشرات التي يتم بها قياس الأداء المالي حسب التالي: (العائد على حقوق الملكية) العائد الذي يجنيه المستثمر جزاء استثمار أمواله ويعكس طبيعة ممارسات الشركة. (العائد على الاستثمار) يمثل قياسا لقدرة المنشأة على تشغيل الموجودات وتحقيق الأرباح ويعد من النسب المهمة لقياس الكفاءة التشغيلية للشركة (نسبة سعر السهم لربحيته) يمثل مضاعفة ما يدفعه المستثمر لتحقيق وحدة من الأرباح بعد خصم المصروفات. (القيمة السوقية إلى الدفترية للسهم) تمثل النسبة التي تقيس حجم القيمة التي يحققها المشروع للمساهمين وإذا كانت هذه النسبة أكبر من واحد فإن ذلك يدل على أن المشروع ناجح في قراراته الاستثمارية إلا أنه يؤخذ على هذه النسبة استخدامها القيمة الدفترية التي تواجه مشكلة التضخم والتغيير في الأسعار(تباين سعر السهم اليومي) يمثل قياس المخاطرة التي يعبر عنها بالتباين في سعر سهم الشركة وتقاس بقيمة الانحراف المعياري. (قيمة الشركة السوقية للقيمة الدفترية للأصول) عندما تكون أكبر من الواحد الصحيح مما تعكس أن القيمة السوقية للشركة أكبر من أصول الشركة مما يشجع على الاستثمار بشكل أكبر لأن هذه الاستثمارات ذات قيمة سوقية أكبر من السعر الذي تم دفعه ثمنا لها وهذا يدل على أن المشروع ناجح في قراراته الاستثمارية وذات صافي قيمة حالية موجبة. رابعا: تأثير تطبيقات الحوكمة على الأداء المالي والمحاسبي للشركات بسوق الأوراق المالية أهمية الحوكمة المؤسسية في الارتباط بين التفوق والأداء المالي للشركات من خلال تطبيقات الحوكمة المؤسسية لأنها انعكاس لنوع الإدارة فالشركات ذات الحاكمية المؤسسية الجيدة تصبح أكثر جذبا للمستثمرين مما يعني زيادة إمكانية الدخول للأسواق وجذب رأس المال ووفرة الائتمان وانخفاض تكلفة التمويل لكل من الديون وحق الملكية من خلال ما تمتلكه الشركة ذات مبادئ الحوكمة المؤسسية الجيدة من خبرة كافية في خفض التكلفة المرجحة لرأس المال ورفع لقيمتها السوقية وخفض مخاطرها وزيادة قدرتها التنافسية ومواجهتها للتحديات كخروج رؤوس الأموال كما أن المستثمرين ليسوا محصورين بأسواق معينة ويمكن أن يتجنبوا الأسهم والأسواق التي تضعف بها تطبيقات الحوكمة المؤسسية فهم أكثر اهتماما بالاستثمار في شركات تتمتع بالمستوى المقبول من معايير الحوكمة المؤسسية لتصبح بحد ذاتها معيارا استثماريا فقد أصبح المستثمرون يطالبون بمستويات أكثر فاعلية للحوكمة المؤسسية وأصبح على الشركات أن توفر تلك المستويات وإلا أصبحت أسواقها ليست للمستثمرين، ويمكن للحوكمة المؤسسية السليمة مساعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال ما ترسله من إشارات حول الأداء المالي والأسعار في اتخاذ قرار رشيد ولعل المستثمرين في الأسواق الناشئة أحوج لمثل هذه الإشارات والمعلومات خصوصا في حالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي وارتفاع درجات المخاطر ومن هذه التأثيرات على سبيل المثال:* الإفصاح وعلاقته بالحوكمة وأثره على المعلومات المحاسبية، ركزت فقط علي عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بذلك وأيضا الاهتمام بالملاءمة الزمنية أي التوقيت المناسب في عرض المعلومات والاهتمام بالإفصاح الوصفي بجانب الإفصاح المالي الرقمي. * تحقق جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في ظل تطبيق حوكمة الشركات سواء من جانب مدى توافر الخصائص المختلفة لجودة المعلومات المحاسبية أو من جانب مراعاة الاعتبارات الأخرى التي تحقق جودة هذه المعلومات. * عملية المراجعة سواء كانت مراجعة داخلية أو مراجعة خارجية أو لجان المراجعة فإنها تتجه بشكل مباشر إلى تأكيد الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنها وبالتالي فإنها تسعى نحو تحقيق جودة هذه المعلومات بشكل غير مباشر. * الاهتمام بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بجانب التشريعات والقوانين المختلفة التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح في الوحدات الاقتصادية عند تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابي على إسهام هذه الوحدات في سوق الأوراق المالية وبالتالي يمكن القول بأن التطبيق الفعال لمفهوم حوكمة الشركات يتضمن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي يتضمن تنشيط حركة سوق الأوراق المالية بشكل يحقق أهداف هذه الوحدات بصفة عامة وأهداف أصحاب المصالح بها بصفة خاصة.* توافر ترابط قوي بين كل من تطبيق حوكمة الشركات وإنتاج المعلومات المحاسبية والتأثير على حركة وتداولات سوق الأوراق المالية.

4991

| 13 سبتمبر 2015

القواعد التنظيمية للرقابة على قطاع التأمين الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لكل دولة تنظيم مالي واقتصادي يحكمها حسب سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وتتولى الدولة ممثلة بالحكومة ودواوينها ووزاراتها القيام بهذه المسئولية من خلال إدارة وتنظيم أجهزتها ونظمها المختلفة ويتولي الجانب المالي والاقتصادي ممثلا في المصارف المركزية في معظم الدول وهو أيضاً السلطة النقدية التي تضم ثلاث سلطات هي التشريعية والرقابية والتنفيذية نيابة عن الحكومة في كل ما يتعلق بالمال والاقتصاد والعمل والمؤسسي ويفرض على المؤسسات المالية (إسلامية – تجارية) الهيمنة الكاملة والسيطرة عن طريق الإشراف والرقابة المحكمة فلا تستطيع أي مؤسسة مالية واقتصادية تمارس عملاً مصرفياً وتأمينيا أو اقتصاديا أو استثماريا إلا من بعد أن تأذن له المصارف المركزية كتابة بمزاولته أنشطته وحسب الشروط التي يراها بإشرافه ورقابته عليها وحسب نوع النشاط المدون لها بمزاولته كل ذلك مبرر بأنه من واجبات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن فيه حفظاً للمصلحة العامة ولحقوق الأفراد والمجتمع وتأميناً للأمن الاقتصادي الوطني الذي يوفره نشاط التأمين ( الإسلامي – التجاري ) الذي يلعب دورا مهما في المجتمعات الحديثة فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها لكل الأنشطة فهو يساهم في نجميع المدخرات للتمويلات وخطط التنمية وضخها في أوعية الاستثمار الاقتصادية وتوجيه الأنشطة التكافلية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في صورة من التعاون والتضامن بين الأفراد الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي حتي أصبح من الصناعات الأكثر قوة ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة فالشركات والهيئات المتنوعة كما أن التوقعات تشير إلى أن سوق التأمين في دول الخليج ستتجاوز( 37 ) ملياردولار في عام 2015 م خصوصاً مع تنامي عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان بحلول العام 2020 م بنسبة الثلث ليصل إلى ( 53 ) مليون نسمة (بيانات مركز قطر للمال) وستكون الغالبية العظمى من السكان تحت سن ( 25) عاما ويشكل النمو السريع وصغر العمرالنسبي للسكان تحديات كبيرة إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة للتنمية والنمو الاقتصادي بكل الأنشطة وتشكل السوق قطر والسعودية أكبر سوق للتأمين في المنطقة الخليجية وأكدت إحدى الدراسات نمو صناعة التأمين التكافلي بين ( 10 - 20% ) سنويا مقارنة بالتأمين التجاري في العالم والذي يصل ( 5% ) سنويا لذلك فصناعة التأمين بحاجة ماسة إلى الدعم وإعادة التنظيم بما يحقق الكفاءة المطلوبة والأهداف المحددة سلفاً تجد في صناعة التأمين الدرع الواقي والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس أموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة النشاط وأهميته في التطورالاقتصادي الأمر الذي دفعها للإشراف على الشركات القائمة على إدارته والاهتمام بتنظيمها المحاسبي والمالي من خلال إخضاعها لمجموعة من القوانين التنظيمية والتشريعية بهدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المجتمع كما تشمله محاورالتقدير:- اولا : مفهوم الرقابة المركزية والإشراف علي المؤسسات المالية الإسلامية تختلف الرقابة المركزية في شكلها ومضمونها من نظام مالي لآخر لكن يمكن تعريفها كل جهد أو فعل ذو سمة إشرافية أورقابية يتم بواسطة السلطة النقدية من خلال أجهزة النظام نفسه أو أي جهات رقابية أخرى ذات صلة بغرض خلق واستدامة نظام مالي قوي محصن ومتماسك ومتفاعل مع الاقتصاد بحيث يساهم في تحقيق أهداف الأطراف المتعددة المشتركة في الصناعة المالية عامة والمصرفية خاصة بتوازن مقدر تحقيقاً لأهداف السياسة النقدية والمصرفية على وجه الخصوص والمساهمة في السياسات الأخرى في تجسيد مطلوبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية الكلية. ثانيا: الرقابة المركزية والإشراف من مهام المصارف المركزية تتركز مهام المصارف المركزية بوجه عام في تأمين استقرارالأسعار والمحافظة على سعر صرف مستقر وكفاءة النظام المصرفي القومي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ووضع السياسة النقدية وتنفيذها وتنظيم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي بوجه عام والمؤسسي بوجه خاص ورقابته هيئاته والإشراف عليها والعمل على تطويرها وتنميتها ورفع كفاءتها بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاجتماعية المتوازنة بالإضافة إلى عمله كمصرف للحكومة المحلية ومستشار ووكيل لها في الشئون النقدية والمالية والعلاقات الخارجية المتصلة بها. ثالثا: أنواع الرقابة المركزية والإشراف قد تتداخل أنواع الرقابة وقد يكون الهدف منها موسعاً شاملاً أو محدوداً لا يتجاوز مدى التأكد من التزام المؤسسة المالية بالضوابط والأوامر الصادرة من السلطات الرقابية والتنظيمية أو حسب الطلب فهناك أنواع من الرقابة التي تمارسها السلطات الرقابية على المؤسسات المالية كالآتي: (رقابية احترازية ووقائية) تهدف لتأسيس جهاز مصرفي أو مؤسسة مالية قوية مقاومة لكل الهزات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتنبأ باتجاهات الأداء المالي ولها القدرة على كشف ضعف الأداء والاختلالات مبكراً بأجهزتها الفعالة مستعملة نظام الإنذارالمبكر. (رقابة علاجية وإصلاحية) تكون بالغالب بعد مباشرة المؤسسة المالية لعملها وهي عبارة عن عمليات التدقيق والتحليل والمتابعة لتصويب أخطاء التطبيق ولتنفيذ الأسس والضوابط والشروط المتفق عليها بقانون أو لوائح أو منشورات أو حتى حسب العرف المالي وهي نوعان:ـ رقابية غيرمباشرة تعتمد على المراجع الشهرية والبيانات الدورية وتحليلها واستخلاص الموجهات والنتائج منها رقابية مباشرة تعتمد على وجود فرق تفتيش تابعة للسلطات الرقابية بالمؤسسة المالية أو فرق مراجعة داخلية أوخارجية. رابعا: أهمية توفير أنظمة للإشراف والرقابة المركزية قطاع التأمين الإسلامي والتكافلي ينتمي للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتعامل في أمــــوال الجمهور إيراداً ودفعاً وتلتزم في كل أعمالها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعني ضمن المؤسسات المالية الإسلامية غيرالمصرفية وهي التي تتعامل مع الجمهورفي حدود إقامة نظام مالي سليم وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها في ضمان استقرار النظام في الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتي يعتبرالتأمين من أهمها: وظيفة التأمين الحمائية باعتبار أن التأمين هو آلية تحويل الأخطار من المؤمن عليه إلى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة فهي تمكن القطاع التجاري والأفراد من تقليص مخاطر المستقبل وحسن التصرف حيالها مما يتطلب ضرورة أن يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات في المستقبل. حماية مستهلك التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم. استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية وما يقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة.  تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها إذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الإطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها للاقتصاد برمته من خلال توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر والمستقبل وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التأمين. خامسا: قواعد المصارف المركزية لتنظيم قطاع التأمين الإسلامي ترتكز القواعد التنظيمية للرقابة المركزية والإشراف على صناعة التأمين الإسلامي في أن المصارف المركزية تراعي طبيعة وخصوصية شركات التأمين الإسلامية من خلال تهيئة البيئة التأمينية والمناخ العام للسوق الذي تعمل فيه لأنها تلتزم بالأسس والمبادئ الشرعية وبالموجهات الشرعية خاصة عند تقديم جميع خدماتها فهي بذلك تختلف في طبيعتها عن البنوك التجارية باختلاف النشأة والأهداف والمخاطر التي تتعرض لها وبذلك الاستيعاب تتمكن المصارف المركزية من وضع الأطر الرقابية والإشرافية المتلائمة مع طبيعة المؤسسات المالية والإسلامية كما تقوم بالتالي:  تأطير العلاقة بينه والمؤسسات المالية الإسلامية بقانون واضح يأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية عند الترخيص بما يحقق تجميع الموارد بصندوق التكافل وإعادة توظيفها واستثمارها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وينمي السوق التأمينية عامة ويحقق منافسة عادلة للمؤسسات المالية الإسلامية لنفس النشاط.  الرقابة المالية والمحاسبية والهيكلية بما يحقق الملاءة المالية وكفاءة القدرات الإدارية القادرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال الالتزام بالمعاييرالدولية المتفق عليها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلك الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.  السماح بقيام هيئات الرقابة الشرعية ورعايتها وتبني إلزامية فتاواها وتشجيع الاجتهاد في صناعة التأمين الإسلامي.  السماح بقيام المؤسسات المالية الإسلامية المساعدة مثل الهيئات والمجالس الاسلامية وشركات إعادة التأمين التكافلية على سبيل المثال. سادسا: مرتكزات الرقابة المركزية على المؤسسات المالية الإسلامية تضم مجموعة من المرتكزات وذلك حسب نوع الموضوع الرقابي كالآتي: (الرقابة التشريعية) تشمل إصدار التراخيص وتجديدها وتمديدها وتعديلها حسب الظروف والمستجدات. (الرقابة على الموارد المالية) تشمل نوعين من الرقابة على تنظيم السيولة القانونية والثاني الرقابة على ترشيد واستخدامات الموارد المالية. (الرقابة على الموارد البشرية) تشمل الضبط المؤسسي - الحوكمة المؤسسية - الجودة - كفاءة الأداء. (إدارات الرقابة المصرفية) خاص بالأنشطة المصرفية ويشمل مجموعة من الأقسام وهي قسم الرقابة الوقائية وقسم التفتيش وقسم إدارة تنظيم وتنمية الجهازالمالي والمصرفي. (إدارة التنسيق والمتابعة) تشمل دور المنسق العام في حالة الأحداث والمشكلات كالمقرض الأخير مثلاً.

1250

| 06 سبتمبر 2015

دور السياسة الائتمانية في توجيه التمويل والاستثمار بالقطاع المصرفي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الصناعة المصرفية سواء (الإسلامية - التجارية) من القطاعات الرائدة في الاقتصادات المعاصرة، ليس فقط لدورها المهم في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي للتنمية المجتمعية، بل للأهمية الكبيرة والمتزايدة التي تحتلها المصارف الإسلامية بصفتها جزءاً من النظام المصرفي العالمي، وبديلاً مناسباً لها من حيث آلية التعامل مع قضايا التمويل والصيرفة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية المتمثلة بإحلال المشاركة في الربح والخسارة محل الفائدة (مدينة – دائنة)، ما يجعلها في وضع قادر على مواجهة آثار التحديات التي تواجه عملها، فأصبحت صناعة الصيرفة برمتها تمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي وأصبح هذا القطاع بفعل اتساعه وتشعب أنشطته النافذة التي تنتقل بها رؤوس الأموال حول العالم وأصبح تطوره ومتانة أوضاعة معياراً للحكم على سلامة الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وإذا كان القطاع المصرفي والحالة هذه واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، فإن المصارف المركزية تمثل الداعم الرئيسي لنمو الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة والتطوير وذلك لما تقوم به من دور هام وضروري في إدارة السياسة النقدية والمصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار، فمن المعلوم أن المصارف المركزية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، متمثلا في النظام المصرفي، من خلال تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكيد على سلامتها المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات تتفق والمعايير العالمية وكذلك المعايير المحددة من قبل الجهات الرقابية والمصارف المركزية، وحيث إن القطاع المصرفي الإسلامي جزءا لا يتجزأ من النظام المصرفي والمالي في الدول التي تعمل فيها، فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابية وإشرافية مناسبة تتناسب وطبيعة عملها واحتياجاتها، بما يضمن لها العمل في ظروف متساوية مع المصارف التجارية وهناك حاجة لتنسيق الأدوار التي تضطلع بها كل الأجهزة الرقابية والتي تلعب دورا أكثر إيجابية في التعامل مع المصارف الإسلامية وبما يمكنها من القيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة مراكزها المالية وضمان حقوق المتعاملين معها ولذلك فإن التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية في مختلف الدول التي لديها مؤسسات مالية ومصرفية، سواء (إسلامية – تجارية)، بما يساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على عمل هذه المؤسسات في الاستثمارات والتمويل والخدمات، ونظراً لأن المصارف المركزية هي أعرق تاريخاً وخبرة في العمل المصرفي، فإن عملياتها ستكون أكثر كفاءة ولا شك أن إحدى الإستراتيجيات التي ينبغي القيام بها للتعاون والتنسيق الكامل في أن المؤسسات الإسلامية تقدم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية لا تقل عن كفاءة المصارف المركزية وأن تحظى بدعم الجهات التنظيمية والإشرافية المحلية والدولية لها وهو يمثل موضوع التقرير ومحاوره عن دور المصارف المركزية في إرساء السياسة الائتمانية كالتالي: أولاً: تطبيقات الرقابة المركزية على القطاع المصرفي تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه يؤدي لزيادة المعلومات المتوفرة لدى المستثمرين وتحقيق عنصر الشفافية وضمان سلامة نظم التمويل وتحسين سياسته الرقابية كذلك يضاف الإشراف الشرعي على الأنشطة والتمويل والاستثمار الإسلامي، فهدف مراقبة المصارف المركزية ينطوي على محاولة التوفيق بين مصالح المودعين في زيادة حجم الأصول السائلة للبنك التجاري واستيفاء فوائد أعلى على الودائع وهي تتعارض مع مصلحة المقترضين الذين يقتضي إقراضهم التخفيف من احتفاظ البنك بأصول سائلة ودفع فوائد أقل على الائتمان الممنوح لهم ومن ناحية أخرى تكمن مصلحة المساهمين في البنك في تحقيق أقصى صافي ربح ممكن كلما انخفضت الفوائد المدفوعة للمودعين ومن هذه الأهداف:-  ضرورة التأكيد على سلامة المركز المالي للمؤسسات المالية والمصرفية.  مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً.  حماية ودائع المدخرين والمستثمرين في المؤسسات المالية وحقوق المساهمين فيها.  التأكد من سلامة الجهاز المالي والمصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية. ثانياً: العلاقة بين المصارف المركزية وقطاع المصرفية الإسلامية تتأثر علاقة المصارف المركزية بقطاع المصرفية الإسلامية تبعاً لطبيعة العمل المصرفي الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمثل قانوناً جوهرياً في تقييم أداء المصرف الإسلامي ومعاملاته من حيث الأنشطة والخدمات والمعاملات المقدمة ويكتسب البنك المركزي حقه في فرض الهيمنة والتحكم في السياسة المصرفية للبنوك، لأنه يمثل السلطة الفعلية لإرادة الدولة في تطبيق القانون ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية تمنح الدولة سلطات ومسؤوليات مباشرة في رعاية المصالح العامة ولذا فإن تدخل البنك المركزي بهذا الوجه يعد ضرورة لحفظ المال ومن ثم فهو مصلحة أكيدة يحث عليها الشرع، إلا أن تدخل البنك المركزي في هذا المجال ليس مقتصراً على هدف المال وإنما يمتد تأثيره لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توجيه الاستثمارات في قطاعات محددة واستخدام الأدوات النقدية المناسبة في حالات التوسع والانكماش الاقتصادي ومراعاة حالات التوازن، ولذلك فإن عمليات وأنشطة المصرف الإسلامي تخضع لمجموعات الرقابة كما يلي: - (الرقابة الشرعية) يختص بها فقهاء متمرسون في أحكام المعاملات المالية ويستند تبرير وجود مثل هذه الرقابة انطلاقاً من التزام المصرف الإسلامي بعدم التعامل بالفائدة، أخذاً وعطاءً. (الرقابة الداخلية محاسبية وإدارية) يقوم بها مجموعة المساهمين، لأنهم أصلاً أصحاب رأسمال. (الرقابة القانونية) تتولى الدولة مسؤولية القيام بهذه الرقابة من خلال المصرف المركزي وتبرر هذه الرقابة على أساس أن المصرف الإسلامي يمارس نشاطاته المصرفية في إطار دولة يحكمها قانون ودستور وتشريعات خاصة بها. ثالثاً: مفهوم الرقابة المركزية على الائتمان والسياسة الائتمانية تقوم المصارف المركزية في إطار هذه المهمة بالتأثير على الائتمان من حيث كميته ونوعيته وكلفته بما يخدم متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لتنظيم الائتمان وتشمل الدخول في عمليات السوق المفتوحة وتحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي وتحديد سعر إعادة الخصم، وبالإضافة إلى ما تقدم أسهم البنك بصورة فاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمالية في المساهمة، كإنشاء وتأسيس أسواق الأوراق المالية والجهات الإشرافية والرقابية على البورصات وهيئات والإيداع والحفظ المركزي وكذلك مساهمته بالقوانين والتشريعات للالتزام بضمان الودائع وغيرها الكثير، لذلك تجيز القوانين للمصارف المركزية استخدام أساليب عديدة لفرض رقابة كمية (Quantitive) ونوعية (Qualitative) على الائتمان، كالتالي: (الرقابة الكمية على الائتمان) تستهدف التحكم في حجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية، والتأثير في كميته بالزيادة أو النقص عن طريق استخدام المصرف المركزي لواحدة أو أكثر من الأدوات التالية، منفردة أو مجتمعة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية من كساد أو تضخم يعتمد على صحة دراسات المصارف المركزية وميكانيكية تطبيقها ومرونة العرض والطلب على الائتمان، منها (سعر الخصم وإعادة الخصم - بيع وشراء الأوراق المالية والتجارية - نسبة الاحتياطي النقدي - نسبة السيولة). (الرقابة النوعية على الائتمان) تستهدف تشجيع المؤسسات المالية على التوسع لتقديم الائتمان المصرفي لقطاعات اقتصادية معينة على حساب قطاعات اقتصادية أقل أهمية وذلك باستخدام واحدة أو أكثر من الأدوات التالية، كتحديد حصص مختلفة من القروض للقطاعات الاقتصادية، كأن يفرض تقديم حد أدنى لنسبة مئوية معينة من الائتمان لقطاع معين بذاته لتنشيط ذلك القطاع، كذلك التمييز في أسعار الفائدة باختلاف أغراض القروض، كأن يفرض تقاضي سعر فائدة أقل على الائتمان الممنوح لقطاع معين بذاته وأيضا التمييز في أسعار إعادة الخصم باختلاف أغراض إصدار الأوراق التجارية، فمثلا يتقاضى المصرف المركزي سعرا أقل عند إعادة خصمه للأوراق العائدة للقطاعات الأكثر أهمية في خطة الدولة مع إعفاء القروض للقطاعات الإستراتيجية من سقوف الائتمان المحددة. رابعاً: تطبيق السياسة الائتمانية على التمويل والاستثمار في المؤسسات المصرفية التجارية مصلحة البنك التجاري بصفته مؤسسة تهدف إلى تحقيق الربح لا تنسجم مع تعليمات المصارف المركزية، فيما يتصل بتحديد أسعار الفوائد (الدائن - المدين)، كما أن وجوب الاحتفاظ باحتياطٍ نقدي إلزامي لدى البنك المركزي وهذا الاحتياطي هو جزء من الأصول السائلة للبنك لا يتقاضى على جزء كبير منها عوائد وكذلك مصالح المتعاملين في البنك التجاري لا تنسجم مع تنظيمات السلطة النقدية الخاصة بمراقبة وتوجيه الائتمان، كماً ونوعاً، لتحقيق النمو المتوازن في الاقتصاد الوطني، فلا يستطيع هؤلاء المتعاملون الحصول على ما يشاءون من البنك التجاري، لا من حيث حجم الاقتراض ومجالات استخدام الأموال المقترضة مما يوضح صعوبة المهمة بإدارة وتنظيم مراقبة المصرف المركزي، فهي مهمة تقتضي في جميع الأحوال إجراء توازن دقيق بين هذه المصالح المتعارضة وبقدر ما ينجح هذا التوازن يتحقق الاستقرار في الاقتصاد المحلي. خامساً: تطبيق السياسة الائتمانية على التمويل والاستثمار في المؤسسات المصرفية الإسلامية التمويل والاستثمار في الصناعة المصرفية الإسلامية يقابل التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية ولكن يختلف اختلافا جوهريا من حيث طبيعة كل منهما، فبينما ينظر إلى التسهيلات الائتمانية على أنها قروض للمتعاملين واجبة الرد بفائدة (دائنة) محددة مسبقا بغض النظر عن نتائج أعمال المقترض، بينما يتخذ التمويل والاستثمار بالقطاع المصرفي الإسلامي الصور التالية:  تمويل شراء البضاعة ثم بيعها للمتعامل (مرابحة - مساومة - لأجل) وهذه البيوع ينتج عنها ذمم أو ديون مستحقة للمصرف الإسلامي على المتعاملين، أي أنه ائتمان وبالتالي يمكن إخضاعه لنسبة الائتمان إلى الودائع أو أي نسبة تتصل بالائتمان يفرضها المصرف المركزي.  المشاركة في تمويل صفقة معينة أو تأسيس مشروع معين مع متعامل أو أكثر مشاركة سواء كانت المشاركة ثابتة حتى انتهاء الصفقة أو المشروع أو مناقصة منتهية بالتمليك، بحيث يشترك الطرفان في دفع رأس المال واقتسام نتائج الأعمال، ربحا أو خسارة، بالنسب المتفق عليها، مثل هذا التمويل أو الاستثمار، لا يترتب عليه أي ذمم أو ديون على المتعامل (الشريك) تجاه البنك وبالتالي لا يمكن إخضاع هذه الصورة من الاستثمار لمتطلبات نسبة الائتمان إلى الودائع.  تمويل صفقة معينة أو تأسيس مشروع معين مع متعامل أو أكثر مضاربة، حيث يساهم البنك فيها برأس المال ويساهم المتعامل بجهده ويقتسم الطرفان الغرم والغنم فيها، ففي حال الغنم (الربح) يوزع الصافي بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها وفي حال الغرم (الخسارة) يتحمل البنك خسارة المبالغ كاملة. ويخسر المضارب جهده فحسب ولا تمتد الخسارة إلى ماله وهذا التمويل لا يترتب عليه أي ذمم أو ديون على المتعامل (المضارب) تجاه البنك وبالتالي لا يمكن إخضاع المضاربة لمتطلبات نسبة الائتمان إلى الودائع.  الاستثمار المباشر بالتجارة أو الصناعة أو العقارات والأوراق المالية وهي غالبا لا تنطوي على ائتمان أو ديون للبنك تجاه الغير وبالتالي يخضع الائتمان الذي قد ينجم عنها لنسبة الائتمان إلى الودائع أو مثيلاتها.  إخضاع القرض الحسن لمتطلبات نسبة الائتمان إلى الودائع أو أي نسبة تتصل بالائتمان يفرضها المصرف المركزي، لأنه ينطوي على ائتمان مباشر وإن كانت أهدافه اجتماعية وإنسانية.

7844

| 30 أغسطس 2015

تفعيل تطبيقات التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); توسعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال حكومات الدول لمشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية من خلال تطبيق برامج الخصخصة وتحرير الاقتصاد وإعادة الهيكلة لمؤسساتها الكبرى والوطنية حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير لأكبر عدد من المساهمين في المجتمعات خاصة التي كانت تمتلكها الدولة وفي الوقت نفسه بدأ القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في الاقتصادات بعد حالة من الانطواء لسنوات.. وأياً كانت الأسباب فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقع حقيقي فاعل وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ومستثمريه ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار القدرات الادخارية المحدودة وغالباً تكون بصورة المنح للمؤسسات التنموية والتمويلية المحلية والخارجية فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة من البنوك التجارية كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات وفق أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم البديل الإسلامي الأمثل والأكثر فعالية للنظام المصرفي الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة الاقتصادية لهذا القطاع العريض التجاري والصناعي والزراعي الذي يشهد تطورا وتوسعا مستمرين، وفي كافة القطاعات المجالات الاقتصادية إضافة إلى تطور مماثل يشهده القطاع المالي والاقتصادي الذي يعتبر نقطة لنجاح واستمرار أي مشروع اقتصادي سواء صغيرا أو متوسطا فالقطاع المالي حاليا لم يكتف بدور التمويل وتجهيز وسائل السداد ومراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بل تطور نشاطه لينتقل إلى مجالات أخرى كالتخطيط والتحليل المالي والمشاركة باتخاذ القرارات المهمة من خلال الدور الاستشاري وإدارة الموجودات المشاريع والاهتمام بأساليب التنبؤ والتخطيط المستقبلي وذلك بفعل تطورات الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشعب معاملاتها فيما بعد ويمارس النظام المصرفي (الإسلامي – التجاري) دوره التمويلي من خلال التوسع في الائتمانات والتمويل رؤوس الأموال بين أفراد المجتمع لأننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء اقتصاد إنتاجي وصناعي وإلى تنمية حقيقية وهنا نستطيع القول بأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التمويل والتنمية يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً وحقيقياً وإذا كان هناك اهتمام بملكية وعائدية المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة فذلك فقط لتحديد الأسلوب التمويلي المناسب ويعد قطاع الزراعة والصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تتطلب اهتماما كبيرا وتمويلا منتظما لبرامجها وذلك لما تمثله من موارد هائلة تحتاجها الدول والمجتمعات في البناء والتنمية وهو ملخص هذا التقرير حسب النقاط التالية: أولا: مفهوم التمويل التمويل: مصدره: موله غيره تمويلا، بمعني قدم له ما يحتاج من مال، واصطلاحا بالطريقة التي يحصل بها الأفراد أو الشركات على الأموال والسلف لتأمين الرأسمال لها فالتمويل تقديم السلع والخدمات أو وسائل الدفع الأخرى مع تأجيل البدل المقابل أو بدون بدل أصلاً فالتاجر مثلاً حين يقدم سلعته للمستهلك وينتظر لنهاية الشهر لاستلام قيمتها فهو يقوم بعملية تمويلية وكذا الشركة المصنعة التي تقدم سلعها للتاجر فإنها قد تنتظر إلى حين حلول أجل الدفع فهي بذلك تقوم بعملية تمويلية. ثانيا: صور التمويل والاستثمار صورة التمويل تتسع لتشمل الحصول على الأموال وكيفية تخصيصها وتوزيعها بشكل فعال على الاستخدامات المختلفة وأصبحت تقنيات المال تشمل ثلاث مجموعات من القرارات هي الاستثمار والتمويل وتوزيعات الأرباح وعليه فإن قرارات التمويل تعد أنسب مصادر تمويل الأموال وأقلها تكلفة. قرار التمويل بشكل عام يكون على صورتين (التمويل المحلي) مصدره المدخرات المحلية وتتضمن كلا من الادخار الحكومي والادخار العائلي وادخار قطاع الأعمال، (التمويل الخارجي) مصدره المنح والقروض طويلة الأجل ورأس المال الخارجي للمساهمة في الاستثمار وقروض المنظمات والهيئات الدولية والإعانات والمساعدات. ثالثا: المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال وعدد العاملين وحجم المبيعات وشكل الملكية فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير. رابعا: الفرق بين التمويل الإسلامي والتجاري التمويل الإسلامي يعني تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية ويمثل التمويل الإسلامي كنقطة افتراق جوهرية عن الاقتصاد التجاري الذي يعتمد الفائدة (مدين – دائن) أساسا في نهجه التمويلي فالتمويل الإسلامي بصيغه المتعددة يتناسب مع جميع الأنشطة الاقتصادية للمرونة العالية التي تميز أدواته بقابليتها للتكيف مع التقلبات الاقتصادية دون تغيير ثوابتها وأسسها المستمدة من الشريعة الإسلامية ويمكن لأهم الفروق تشمل:  قاعدة النمو في التمويل الإسلامي والاستثمار مبنية على التملك وهو شيء قابل للنمو على عكس الزيادة في التمويل التجاري فهي مبنية على الفائدة وما يطرأ عليه من زيادات عند تأخير السداد.  التمويل الإسلامي الممول يتحمل المخاطرة فهو يدخل في الاستثمار على أساس الربح والخسارة بينما التمويل التجاري فإن الدائن أو الممول لا يتحمل أي خسارة والمخاطرة معزولة في عمله ويقرض ماله على أساس ضمان الفائدة.  الفائدة المتحققة عن الاستثمار والتمويل الإسلامي هي ناجمة عن عمل حقيقي لا تتضح معالمه إلا في نهاية المشروع أما في التمويل التجاري فإن الأرباح المتحققة هي مفترضة مسبقاً.  التمويل الإسلامي له خصوصية مصرفية إذ لا يجوز فيه تداول الديون لأن تداول الديون يؤدي إلى معاملات تفضي للربا بينما التمويل التجاري يسمح بتبادل الديون فالاقتراض(مدين – دائن) بين البنوك وتبادل الديون هو أساس عمل تلك المصارف وجوهرها. خامسا: تطبيقات الصيغ الإسلامية لتمويل قطاع مشروعات الصغيرة والمتوسطة عقبة التمويل المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على التمويل ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامته وفق تطبيقات الصيغ الإسلامية التي يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الحزم التالية: (حزمة المشاركات) تشمل المدة والطبيعة والنشاط فباعتبار المدة تتنوع المشاركات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة وباعتبار الطبيعة تنقسم إلى مشاركة مستمرة ومتتالية ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومستردة بالتدريج ومستردة في نهاية المدة. (حزمة البيوع) المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة للآمر بالشراء يشمل بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة أو سلع للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن حسب الاتفاق.  بيوع السلم والسلم الموازي يشمل عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أو المنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها.  البيع بالتقسيط والبيع الفوري والمساومة يشمل عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها وبيع المساومة حسب شروط الاتفاق.  الاستصناع والاستصناع الموازي يشمل عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط. (حزمة الإجارة) الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك يشمل عقد من عقود البيع إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى (الوكالة في الاستثمار بأنواعها) يشمل الوكالة المطلقة الوكالة المشروطة أو المقيدة. (التورق صيغة تداول بالمؤسسات المالية) يشمل أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أو مقسط ويبيعها لآخر بثمن معجل ليحصل على النقد لحاجته وفق الشروط منها بأن لا يبيع السلعة بثمن أقل مما اشتراها على بائعها لا مباشرة ولا بالواسطة. سادسا: الصعوبات تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. تؤثر وسائل المصارف المركزية الحالية وآثارها على طبيعة نشاط المصارف والمؤسسات المالية (الإسلامية – التجارية) ولما كان الدور الحقيقي والرئيسي للجهاز المصرفي وعلى رأسه المصرف المركزي هو دعم التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل المجتمع وتقوية السوق المالية (النقد – رأسمال) مما يقتضي التخلي السماح ولو تدريجياً عن دور الوساطة الحيادية والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي والإيمان بهذا الدور لدى السلطات التنظيمية جعلها تنص على السماح للجهاز المصرفي سواء المصارف المركزية أو غيرها من الهيئات الحكومية علي رقابة وتنظيم القطاع المالي سواء الإسلامي والتجاري وفرض قيود معينة لهذه المؤسسات المالية والاقتصادية بممارسة أنواع من النشاط الاستثماري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالسماح للمصارف الإسلامية بالعمليات الاستثمارية والتجارية مع الأعمال المصرفية يقتضي إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي يمارسها المصرف المركزي على هذه المؤسسات المصرفية والمالية واستعمال الأدوات المناسبة حتى يؤتي ثماره سواء المرجوة من الرقابة الواجبة من قبل المصرف المركزي باعتباره بنك الدولة ونخص على وجه التحديد سياسات:  الاحتياطي القانوني  نسبة السيولة القانونية  نسبة كفاية رأس المال  حدود سقف الائتمان سابعا: مراحل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطبيقات التمويل الإسلامي الداعم المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمر فيها عملية التمويل بمراحل ثلاث متتابعة تشمل: (المرحلة الأولى) توليد المدخرات في هذه المرحلة يتم ومن خلال آليات معينة على التوالد المستمر والمتنامي للمدخرات إذ دون ادخار متراكم فلا وجود لعملية تمويل أصلا. (المرحلة الثانية) تعبئة المدخرات حيث يتم في هذه المرحلة تجميع المدخرات المبعثرة وتراكمها من ذوي الفائض وتهيئتها للفعالية الاقتصادية المناسبة. (المرحلة الثالثة) توجيه المدخرات ويتم في هذه المرحلة توظيف هذه المدخرات بعد تعبئتها وتوجيهها وإيصالها إلى ذوي الحاجة من خلال مؤسسات الوساطة المالية التي تعمل على إيجاد قناة تنظم انتقال التدفقات النقدية من ذوي الفائض إلى ذوي العجز وذلك من خلال العائد المتحقق من عملها كوسيط مالي مما يحفزها باستمرار على ابتكار أدوات جذب وتوظيف للموارد النقدية.

2890

| 23 أغسطس 2015

تطبيقات المصارف المركزية لتدعيم مبادئ الحوكمة المصرفية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية (الإسلامية - التجارية) على حد سواء، وقد شهد العقد الماضي اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمى بحوكمة الشركات وأصبحت الحوكمة متداولة بفعالية نتيجة للتطورات السريعة على مستوى أسواق العالم، ذلك بالنظر إلى ازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، كونها قضية أخلاقيه، بل عمل أساسي ومهني، خاصة ما يتصل بمنشآت الأعمال في الأسواق المالية المحلية والعالمية التجارية والاقتصادية وحتى الخدمية كنتيجة طبيعية للانفتاح على الأسواق المالية، بما يسمى عولمة التدفقات المالية وتنقل رؤوس الأموال، فضلاً عن تحرير القيود التجارية والخدمية والتقدم التكنولوجي، مما أدى إلى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بصفة خاصة على المصارف والمؤسسات المالية والمنشآت غير المصرفية وحدوث نمو التمويل والائتمان في الأسواق المالية وتنوع الأدوات المالية، مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها، مما يتطلب الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر والتغيير للقوانين ونظم الإشراف، بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي والمالي ككل للدول وتختلف المؤسسات المصرفية، لأن اضطراباتها تؤثر على دائرة أكثر اتساعاً من أفراد المجتمع (مساهم- مستثمر- مالك- مدخر) ويؤدي إلى إضعاف النظام المالي والاقتصادي للدول ذاتها، مما يكون له آثار سيئة على الاقتصاد بأسره وما يلقي بمسؤولية كبيرة جداً، خاصة على أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المالية والمصرفية، ونظراً لأنهم لا يقومون بكل شيء بأنفسهم ويجب عليهم تفويض بعض المهام لموظفي الإدارات التنفيذية مما يفرض عليهم متابعة قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالمسؤولية على العمل ضمن الإطار الحاكم الذي تمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للقرار خصوصاً لوجود ثقافة إسلامية متميزة واهتمام كبير بالمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي يمثل ضبطها محل الحوكمة يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحدد ذلك ومدى المساءلة التي يخضع لها مسيروها وموظفوها وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون المؤسسات وقوانين القيد ببورصة الأوراق المالية والمعايير المحاسبية التي تطبق في المعلومات المفصح عنها وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية وهي تتضمن كل أصحاب المصالح والآليات التي يمكن بها حل النزاعات بين مختلف الأطراف، من مؤسسين وأعضاء مجالس وإدارات الشركات المساهمة العامة في معظم دول العالم لمزيد من الحاكمية الإدارية والشفافية المطلوبة لتلك الشركات وهو الهدف من التحليل بتطبيقات مبادئ الحوكمة المصرفية وفق المحاور التالية: - أولاً: مفهوم الحوكمةفي القطاع المؤسسي المالي والمصرفي الحوكمة المؤسسية هي الأدوات والإجراءات المنظمة لشبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف، من مساهمين ومستثمرين وأعضاء مجلس الإدارة وعملاء وموردين، وتتضمن بشكل صريح قواعد حول السلطة والرقابة والمسؤولية في إطار تحديد إستراتيجية التوجه العام لأداء المؤسسة ومنها المصرفية، حيث تتمثل الحوكمة من المنظور المصرفي بالطريقة التي تدار بها شؤون المصارف من خلال الدور المنوط به كل من الإدارة العليا ومجلس الإدارة بما يؤثر في تحديد الأهداف وحماية حقوق المستفيدين من التمويل وحقوق المودعين ويعرفها بنك التسويات الدولية التي تعمل تحت سلطته لجنة بازل للرقابة المصرفية، بأنها الأساليب التي تدار بها من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف المؤسسة المالية والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين وكل الأطراف. ثانياً: مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الإسلامي والتجاري المصارف الإسلامية تختلف، شكلا ومضمونا، عن التجارية، حيث تعتمد الأولى على مجموعة من المبادئ الأساسية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ولا ينظر باب تطبيق مبدأ الغنم بالغرم فقط أو عدم تمويل المشاريع المحرمة وإنما التزام الأشخاص القائمين على المصرف بمبادئ الشريعة الإسلامية في سلوكياتهم وتصرفاتهم وكذلك من خلال تركيبة العناصر الأساسية للحوكمة، حيث تتضمن المصارف التجارية عناصر تتمثل في المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك أصحاب المصالح، بينما يزيد في المصارف الإسلامية عنصر هام هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تسهر على مراقبة مدى توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيكون بذلك نظام الحوكمة في المصارف الإسلامية مختلفا عن نظام الحوكمة في المصارف التجارية، ويمكن القول إن المصارف الإسلامية يواجهها نظام حوكمة ثنائية ترتكز على مبادئ الحوكمة المفروضة من طرف المساهمين والعملاء والهيئات الدولية لتنظيم المصارف ونظام حوكمة إسلامية مفروضة من طرف المساهمين والعملاء، بالإضافة إلى هيئات الرقابة الشرعية، وتتمثل هذه المبادئ في: -  مبدأ التزام المؤسسة في معاملاتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والغنم بالغرم والخراج بالضمان.  مبدأ المتاجرة على أساس الملكية الحقيقية المشروعة والمضافة لا الصورية.  مبدأ الفائدة مدين ودائن للمصارف التجارية، كما لا تشترط مشروعية المشاريع الممولة. ثالثاً: المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة وقد تم اعتماد تلك المبادئ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم أدخل عليها بعض التعديلات ويمكن إيجاز أهم مبادئ وركائز الحوكمة التي بموجبها يمكن القضاء، أو على الأقل التقليل، للحد الأدنى من مستوى الحاكمية والضبط في كافة مناحي القطاع المالي والاقتصادي ومنها:  ضمان وجود أساس فاعل لحوكمة الشركات وفق إطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات.  توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات الأساسية بالمنشأة والإفصاح عن الإجراءات المالية بالمنشأة.  العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع أفراد المجتمع والمعاملة المتساوية لكافة المساهمين بمن فيهم الأقلية والمساهمون الأجانب.  الإفصاح والشفافية عن المسؤولين من بيانات ومعلومات في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالمنشأة، بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة المنشأة، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية، بما يؤدي لضمان التوجيه والرقابة الفعالة.  المساءلة والمحاسبة، ما يعني الإفصاح دائماً عن محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.  وجود سياسات واضحة وموثقة لتجنب تعارض المصالح وتوفّر خطة لتتابع السلطة بالإدارات التنفيذية على سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها لوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح تكفل تحسين مستويات الأداء من خلال الإفصاح السليم للقوائم المالية والختامية والتوضيحية.  تضمين إطار حوكمة المنشآت وضع تخطيط إستراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة لأداء الإدارة والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه المنشأة والمساهمين، بما يؤدي إلى إدراك المنشآت للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات. رابعاً: معايير ومبادئ الحوكمة من الناحية الشرعية قدمت الأنظمة والتشريعات مبادئ حوكمة الشركات من أجل تنظيم وترتيب أمورها ويعد حفظ الحقوق من أهداف الحوكمة الأساسية وغيرها من المبادئ الجيدة والدين الإسلامي ونصوصه يدعم كل ما هو وسيلة للخير ويحث عليها بما لا يخالف الشرعية الإسلامية ومبادئها ويجمع المختصون حول حوكمة الشركات أنها تقوم على أربعة أسس رئيسية، هي العدالة وتحديد المسؤولية بدقة والمساءلة والمحاسبة والشفافية في الصدق والأمانة وفق المعايير التالية: -  العدالة تعتبر من المنظور الإسلامي من أهم الأسس التي تقوم عليها العقود الشرعية وذلك ما نجده في آيات عديدة في القرآن الكريم.  المسؤولية تعني تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف بدقة والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة وإن حددتها الشريعة الإسلامية بشكل دقيق، لأنها مسؤولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره لا يكون مسؤولا فقط أمام من تعاقد معه، إنما هو مسؤول أولاً أمام الله عز وجل.  المساءلة ضرورة محاسبة كل مسؤول عن التزاماته من خلال نظام داخلي في المنشأة للحوافز وللعقوبات وفق نظام قضائي عادل كما وضعت الشريعة بتنظيمها عقود المعاملات أسسا لمحاسبة كل طرف ما عليه من واجبات وحقوق وقررت الجزاء الشرعي والإداري والقضائي الجزاء الإلهي.  الشفافية بمعنى الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التي تُقدم عن أعمال المنشأة للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال المنشأة إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في علاقاتهم بالمؤسسة المالية. خامساً: تطبيقات المصارف المركزية لإرساء مبادئ الحوكمة المصرفية المصارف المركزية تقوم بدورأساسي في إرساء نظام حوكمة جيد داخل القطاع المصرفي والمالي في تفعيل وإرساء الحوكمة على مستوى المصارف وذلك من خلال إجراءات الرقابة المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق الحماية الكافية لأصول المنشآت المالية والمصرفية وحقوق المودعين ويضمن سلامة مركزها المالي وتدعيم استقرارها المالي والإداري والاقتصادي وذلك من خلال التنظيم الاحترازي والرقابة المصرفية وتأمين نظم الدفع والمدخرات وقد تؤدي هذه الوظيفة من طرف المصارف المركزية وفق تطبيقات مختلفة، حيث نجد تدخلاً مباشراً في إتمام هذه المهمة أو قد يتم استحداث هيئة مستقلة تتكفل بذلك وقد يحدث توزيع هذه المهمة على عدة هيئات مشاركة في المصرف المركزي كما في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مهما تعددت هذه الصور فلابد من تدخل المصارف المركزية بشكل أو بآخر للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من خلال اعتماد سياسة فاعلة لإدارة المخاطر، لأن الممارسة السليمة للحوكمة تؤدي إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي وذلك من خلال المعايير التي وضعتها "لجنة بازل" وإصداراتها (1-2-3) للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية والتي من أهمها الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك تحديد مسؤوليات الإدارة والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة وتفادي وجود أخطاء من قبل الإدارة العليا وبالتالي ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي، بالإضافة إلى توفر الشفافية والإفصاح لإزالة شفافية الرؤية في كافة أعمال وأنشطة المصارف والإدارة، لذلك نجد أن للمصارف المـركزية سياسة واضحة في الرقابة على الائتمان باستخدام أساليب وأدوات معينة في السيطرة على الاستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها البنوك وتوجيهها في ظل القوانين المعمـول بها لتحقيق أهداف معينة ويتطلب هذا إيجاد نظم معلومات فعالة، ليتمكن المصرف المركـزي من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه لتحقيق أهداف معينة، أهمها تنظيم نشاط الجهاز المصرفي وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة ورسم السياسة النقدية للدولة لتحقيق الصالح العام وقد أصبحت حاكمية المصارف المركزية في تطبيق المعايير الدولية أكثر أهمية، حيث أصبح من أهدافها المهمة إدارة الدورات الاقتصـادية وتحقيـق مستوى عالٍ من النشـاط الاقتصادي والتوظيف واستقرار المبادلات الدولية وتشجيع النمو الاقتصادي بين دول العالم والأقطار المختلفة.

2522

| 16 أغسطس 2015

تطبيقات النظام المحاسبي والمالي في شركات التأمين التكافلي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي. وتتمثل فروض النظام المالي والمحاسبي المقترح في تطوير أداء التنظيم لعملية المحاسبة والرقابة للعمليات المالية والفنية التي تتم في شركات التأمين التكافلي مما يحقق فرص التقاء أهداف المساهمين والمشتركين الأمر الذي يسهم في تطوير مقومات النمو والتقدم لتلك المؤسسات الإسلامية ومما يدعم استمرارية وجودها في المجتمع وانه من الطبيعي كلما زادت درجة التحرّر والانتشار كانت هناك حاجة أكثر لوجود ضوابط ورقابة كافیة على شركات التأمین التكافلي حتى یتسنى لنظم الإشراف والرقابة تطویرسوق التأمین الإسلامي وتنمیته فیعد نظام الإشراف والرقابة على قطاع التأمین السلیم برمته ضرورة حتمیة للحفاظ على كفاءة سلامة عدالة استقرارسوق التأمین المحلي والعالمي علي حد سواء وقد كان للنموذج المبني على معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بصناعة التأمين الإسلامي يعمل على تسجيل العمليات المالية في الحسابات المختصة لكل من حملة الأسهم وحملة الوثائق والمشتركين كلٌ بشكل مستقل عن الأخر ويساهم في إعطاء صورة واضحة عن الأوضاع المالية والمحاسبية الخاصة بهم وضرورة زيادة الاهتمام بالبيانات المالية لشركات التأمين التكافلي المعدة وفقاً للقواعد والأسس والضوابط المالية الصادرة عن معاييرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وايضا المعايير الدولية بما لايخالف الشريعه الإسلامية الأمر الذي يؤدي إلى مخرجات دقيقة تساهم في الوقوف على حقيقة الوضع المالي لكل من المساهمين والمشتركين وإرساء أسس نظام مالي سلیم وتوجیه المدخّرات توجیها أمثلا نحو مجالات التنمیة العدیدة وفقا للمعطیات الجدیدة وأن تتجاوزالدورالروتیني لها بتواجد هیئات إشراف ورقابة ( مالية – شرعية) على قطاع التأمین الاسلامي لضمان حمایة كافیة للمؤمن لهم وشركات التأمین والمجتمع ككل وهو ما سيشمله محاور هذا التقرير كالتالي:- أولاً: إصدارات المعايير الخاصة بصناعة التأمين الاسلامي ( شرعية – مالية). قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس الشرعي بمملكة البحرين من إصدار معيارين دوليين بشأن صناعة التأمين التكافلي الإسلامي حيث صدر ابتداء المعيار المحاسبي الإسلامي الدولي رقم ( 12 ) والخاص بالتأمين التكافلي ثم تبعه بعد ذلك إصدار المعيار الشرعي الدولي الخاص بنفس الصناعة رقم ( 26 ) وقد تحدث المعياران الدوليان عن تفاصيل مهمة في الصناعة حيث صُدِّرت بتقديم ضاف شرح طبيعة نظام التأمين التكافلي الإسلامي رقم ( 12 ) والذي تم تخصيصه لأعمال شركات التأمين التكافلي. ثانياً: العلاقة المالية في شركات التأمين التكافلي (توزيع الفائض التأميني). يقوم الهيكل المالي لشركات التأمين التكافلي على قسمين مختلفين من الحسابات هما حساب المساهمين ( حملة الأسهم ) ويمثل نظاميا رأس مال الشركة وحساب المشتركين المؤمن عليهم ( حملة الوثائق ) ويمثل نظاميا صندوق التأمين التكافلي وقد يعبرعنهما بصندوق المساهمين وصندوق المشتركين وفيما يختص بحساب المشتركين ( الصندوق التكافلي ) يقوم المؤمَّن عليه ( المشترك ) بسداد الاشتراك التعاوني لصالح صندوق المشتركين ولا يخلوإما أن يقع الضررعليه فيُعَوَّضُ من صندوق التأمين التكافلي أولا يقع فإن عُوِّض نظيرالضرر فقد تحقق مقصود التكافل الجماعي بالنسبة له وإن لم يقع فقد تحقق أيضا مقصود التكافل الجماعي منه بالنسبة إلى غيره من المشتركين فإن تحقق فائض مالي في صندوق التأمين لم يَجُز صرف هذا الفائض لجهة أخرى غيرجماعة المشتركين المتكافلين بواسطة الصندوق التكافلي ولذلك فإن هذا المشترك (المؤمن عليه) حال عدم وقوع الخطرعليه فإنه يستحق نصيبا من هذا الفائض لأنه مال مرصد لجبر الضرر خلال أجل محدد وقد انتفى غرضه فيعود إلى باذليه ويلاحظ أنه لايعود بصفته ربحا ناتجا عن تشغيل ربحي تجاري وإنما يعود إليه بصفة الفائض في الصندوق وذلك بطبيعة الحال وفق الأسس والقواعد والضوابط التي تتبعها كل شركة تكافلية في تنظيم توزيع الفائض لديها. ثالثاً: مفهوم النظام المحاسبي وخصائصة في شركات التأمين التكافلي يقصد بالتنظيم المحاسبي مجموعة الدفاتر والسجلات المستخدمة والطريقة المحاسبية المتبعة والتي تلائم طبيعة عمليات المشروع وأيضاً الوسائل المحاسبية المتبعة سواء كانت يدوية أو آلية أوكليهما معاً ويجب عند تصميم النظام المحاسبي لشركات التأمين التكافلية مراعاة الخصائص التالية:-  ضرورة ملاءمة النظام المصمم لطبيعة وظروف وحجم وعمليات كل شركة التأمين.  موافقة النظام المصمم لأحكام القوانين التي تحكم شركات التأمين المطبقة له.  توافر المرونة والبساطة والوضوح في تصميم المستندات والدورة المستندية لعمليات التأمين المختلفة.  تقسيم العمل بين العاملين لتحديد مسؤولية كل منهم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية في شركة التأمين.  توفير البيانات لتلبية احتياجات إدارة شركة التأمين والأجهزة الخارجية والإشرافية والرقابية وأجهزة تقييم الآداء.  اقتصادية النظام المصمم بحيث يكون العائد من التطبيق أكبر من حيث (التكلفة- الوقت - الجهد ). رابعا: أهداف النظام المحاسبي في المؤسسات المالية الإسلامية المؤسسات المالية الاسلامية تركز في عملياتها علي الجانب الاستثماري ايضا فلابد من اثبات قدرة هذه المؤسسات علي القيام بالعمل الاستثماري لذلك فان من اهداف المحاسبة في هذه المؤسسات هوقدرة ممارسة العمل الاستثماري عن طريق تقديم معلومات معدة علي اساس معاييرمحاسبية ملائمة تهدف محاسبة شركات التأمين التكافلي إلى تحقيقها منها :-  المحافظة على الأموال لتحقيق ذلك يجب الالتزام الكامل بأسس الفكر المحاسبي الإسلامي من ناحية النظام ويتم اختيار الأساليب والطرق المحاسبية التي تساعد في ضبط الأداء المالي بكفاءة وفاعلية.  يساعد التنظيم المحاسبي على تزويد إدارة شركة التأمين التكافلي بالمعلومات عن عوائد الاستثمارات وتقييمها طبقاً لمعايير الاستثمار الإسلامي.  إظهار حقوق والتزامات كل من المساهمين وحملة الوثائق التأمينية وذلك لمعرفة الوضع المالي.  قياس نتيجة النشاط الإجمالي والأنشطة الفرعية خلال فترة زمنية معينة من الربح أو الخسارة طبقاً لأسس القياس في الفكر المحاسبي الإسلامي وبيان العائد على أصحاب الحسابات الاستثمارية.  توزيع نتائج الأنشطة الفائض التأميني بين أصحاب الحسابات الاستثمارية الخاصة بحملة الوثائق بالإضافة إلى توزيع نتائج الأنشطة الخاصة باستثمارات المساهمين والتي تحدد نصيب كل طرف في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  بيان المركز المالي لشركة التأمين التكافلي الذي يعكس أداء الشركة في تشغيل واستخدامات الأموال.  تحديد مقدار زكاة المال المتعلقة بما يملكون لكل من أصحاب الحسابات الاستثمارية وكذلك المساهمين وضبط أسس توزيعها طبقاً للقواعد المنظمة حسب الاتفاق.  تزويد هيئات التحكيم الإسلامي المنوط بالتحكيم في الخلاف بين المتعاملين مع الشركة بالبيانات والمعلومات المساعدة في أداء مهامها.  تزويد هيئة الرقابة الشرعية بالبيانات والمعلومات اللازمة للاطمئنان عن مدى التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تزويد أجهزة الرقابة الخارجية بالبيانات والمعلومات التي تساعدها في الرقابة على أداء الشركة في ضوء القوانين والتعليمات والسياسات المنظمة. خامسا : القواعدُ المحسابيةُ لاحتسابِ الفائضِ التأمينّي الفائض التأميني يعتبرحقاً خاصاً لحملة الوثائق وملكاً لهم حيث يتم التصرف به من قبل إدارة الشركة بما يحقق مصالح المشتركين وفق اللوائح المعتمدة كتكوين الاحتياطيات لصندوق التأمين التعاوني المملوك لهم أوتوزيعه عليهم أو التبرع به في وجوه الخيرنيابة عنهم وهناك بعض القواعد لتوزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية نوردها فيما يلي: ( قاعدةُ حسابِ الفائضِ التأمينيِ الصافي) تشمل علي :-  الفائض التأميني الصافي = الفائض الجمالي + صافي عوائد الاستثمار  حيث إن الفائض الإجمالي = الاشتراكات - (التعويضات + النفقات الدارية والتشغيلية + الضّرائب + اشتراكات إعادة التأمين + نفقات أخرى). صافي عوائد الستثمار= عوائد الاستثمار كاملة – حصّة الشركة المساهمة منها. ( قاعدة خصم نسيب المتنازلين عن حصتهم ) تشمل انسحاب المشترك وطرح نصيبه من أصل المسألة من مجموع الحصص كالتالي :- الفائض التأميني بعد خصم نصيب المتنازلين =حصص الفائض الصافي – نصيب المنسحب المتبرع أما بالنسبة للمشترك الذي لم يجدد تأمينه للعام القادم فليس للشركة الحق في حرمانه من توزيع الفائض التأميني على اعتبار أنه مستحق مدة اشتراكه وقيمته إلا إذا تنازل عنه طوعاً. (قاعدة حساب حصة المشترك الواحد من الفائض التأميني) يحسب للمشترك من فائض التأمين بنسبة حصته من التأمين وهي مقدار الاشتراكات التي دفعها مقسومة على مجموع الاشتراكات فهذه النسبة تضرب في صافي الفائض التأميني لينتج مقدار حصته وعلى هذا الأساس تكون المعادلة :- حصة المشترك من فائض التأمين = (الاشتراك / مجموع الاشتراكات) * صافي الفائض التأميني.

7561

| 09 أغسطس 2015

تنظيم وإدارة مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يلعب القطاع المصرفي (التجاري- الإسلامي) دوراً هاماً في تمويل الاقتصادات المعاصرة حيث في ظل اتساع تطور الدول وكبر حجم المشروعات محلياً وعالمياً يصبح من المتعذر تلاقي أصحاب فوائض الأموال المستثمرين مع أصحاب العجز المالي للقيام بأنشطتهم الاقتصادية فكان وجود المؤسسات المالية والاقتصادية وعلى رأسها القطاع المصرفي والتأميني والاستثماري والتمويلي وكل الأنشطة الضرورية والأهم التي تقوم بدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين فتقترض الأموال من المدخرين وتقرضها للمستثمرين وهي بنفس الوقت كلما كان الوسيط المالي القطاع المصرفي أكثر كفاءة كان التدفق المالي عن طريق الائتمان أكثر كفاءة وفعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مؤسسة مالية مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد الأخرى وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد ولكنه في ذات الوقت استثمار تحيط به المخاطر متنوعة الأسباب والأنواع والصور بسبب التمويلات والتسهيلات المتعثرة والمتأخرات لذلك تواجه المصارف اليوم تحديات المنافسة التي أصبحت تتخذ طابعاً عالمياً نتجت عن مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية كالاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد السوق مع سياسية الانفتاح وإزالة قيود حركة التجارة والخدمات والتحرر المالي والاقتصادي فألزمت حكومات الدول المصارف المحلية بضرورة مواكبة التطورات وإعداد نفسها بالعمل دائماً على تدريب الموارد البشرية ونظم الإدارة الحديثة وتطوير الأنظمة المحاسبية والمالية وإدارات تنظيم المخاطر والجودة والحوكمة والسيولة والكفاية ومنها بصفة خاصة البنية التكنولوجية والبحث عن الوسائل الممكنة لتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية وتحقيق عوائد مرتفعة للمصارف (ماديا - اجتماعيا) وهذا يؤدي إلى ضرورة الاهتمام بالوظيفة الائتمانية للمصارف على اعتبار أن المركز المالي لأيّ مصرف يتأثر بمتغيرات محفظة التمويل والاستثمار بشكل خاص التي تحتل موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي فسلامة محفظته ونموها يؤدي إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمصارف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر الائتمانية المصاحبة لقرارات منح الائتمان والتي تعتمد بشكل أساسي على أساليب التحليل الائتماني باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي مواجهة المشكلات التي تواجهه في تخفيض الخسائر لا قدر الله وترشيد مستويات المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف في عمليات منح الائتمان وطلبات التسهيلات الائتمانية في المصارف للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها وجوانب القصور والحد منها وتقديم المقترحات والتوصيات على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات البيوع الآجلة والتمويل والاستثمار والائتمان المصرفي وما يتبعه من إدارة وتنظيم المخاطر المصاحبة وتخفيض مستواها لأدنى الحدود وهو ما تشمله محاور التقرير: أولاً: مفهوم الائتمان المصرفي ومخاطره تتعامل المصارف الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وابتعادها عن التعاملات التي نركز على أسعار الفائدة لذا فإن الائتمان بمثابة التسهيلات المصرفية والمساهمات التي تقدمها للعملاء والمستثمرين في أشكال الصيغ الإسلامية كالمرابحة والمشاركة والإجارة وكل الصيغ المتنوعة وهذا يكون التوظيف الأساسي لأموالها وفقا لهذه الصيغ المتعددة وبطريقة غير مباشرة يكون في صور الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لذلك عرفه خبراء المصـرفية الإسلامية بأنه القـدرة على الاقتراض وشـراء السـلع مقابـل وعد بالدفع في المستقبل وفي المقابل يعرضها ذلك لعدد من المخاطر الائتمانية في علاقته مع المتمولين بالاحتمالات المحيطة كفقدان الدخل الناشئ نتيجة تأخير الطرف المقابل في السداد بالوقت المحدد أو بالكامل أو بقدرة المدين على التسديد في الوقت المحدد للسداد ومماطلته بالشروط المتفق عليها في العقد في كل ما ينتج عنه لصيغ التمويل الإسلامية. ثانياً: أنواع مخاطر الائتمان في قطاع المصرفية الإسلامية (مخاطر التركيز على صيغة واحدة) حتى يتمكن المصرف من تلبية احتياجات العملاء المختلفة عليه أن يركز على صيغ التمويل المختلفة ويمكن قياس المخاطر عن طريق المعايير المقترحة كعدد الصيغ المستخدمة والأوزان النسبية للصيغ مقارنة لإجمالي حجم التمويل. (تكلفة التمويل) تكلفة التمويل لا تستخدم لجميع الصيغ في المصارف الإسلامية موحدة فبعض الصيغ تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر فالعميل لا يتحمل هنا تكلفة التمويل لأن الربح محاسبيا ليس التكلفة ومن الأهمية بمكان وجود أدلة إجراءات عمل للتمويل لضمان وجود أسس لمنح التمويل ووجود مراجعة دورية للسقوف الممنوحة للعملاء إضافة لوجود دورية للحكم على كفاءة المحفظة الائتمانية والعمل على تجنب المخاطر قبل وقوعها ويمكن قياسها عن طريق نظام قياس تكلفة التمويل ونظام منح التمويل ومتابعتها. (محفظة التمويل) تتبع أهمية تنويع محفظة التمويل من وجود نظام لتوزيع المخاطر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة داخليا وخارجيا إضافة لوجود موازنة تخطيطية للتمويل تمكن الموازنة بين مصادر التمويل واستخدامها ويمكن قياسها عن طريق وجود موازنة تخطيطية للتمويل والوزن النسبي لاستثمارات الداخلية من إجمالي حجم الاستثمار الداخلي والخارجي ووجود نظام لتوزيع المخاطر. ثالثاً: مبادئ جودة إدارة وتنظيم المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي ينبغي على المؤسسة المصرفية التعرف على طبيعة المخاطر الائتمانية التي يتضمنها كل نوع من المنتجات والأنشطة التمويلية التي يقدمها وكيفية إدارتها كما ينبغي أيضاً عدم الدخول في أي منتجات جديدة قبل الإدارة والتعرف على طبيعة مخاطرها ووضع الأنظمة والإجراءات لإدارتها وتشمل:  وضع الأنظمة والبرامج والأنظمة الملائمة للتعرف على المخاطر التي يتضمنها كل نوع من المنتجات والأنشطة التمويلية التي يقدمها وتحليلها وإدارتها بشكل جيد.  إدارة المصرف تتفهم بشكل دقيق طبيعة المخاطر التي تتضمنها المنتجات التمويلية المركبة والمعقدة مثل التمويل المقدم لبعض الصناعات وعمليات التوريث والمنتجات المرتبطة بحقوق الخيار وغيرها من المشتقات الائتمانية.  يولي البنك اهتماما خاصا بالتعرف على مخاطر تمويل المشروعات الجديدة وأن يتحقق من تفهمه لهذه المخاطر وقدرته على تحليلها وإدارتها ووضع الأنظمة والإجراءات الملائمة قبل أن يقرر الدخول فيها.  التحقق من القدرات والمهارات العالية للمسؤولين عن تقديم الأنشطة والمنتجات التمويلية ورفع الدراسات والتوصيات بشأنها خاصة المنتجات المركبة والمعقدة منها وكذلك إدارة المخاطر القائمين على تحليل مخاطرها ومراقبتها وتقييمها. رابعاً: أسباب المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي الإسلامي تواجه المصارف الإسلامية بالوقت الحاضر تحديات تمثل الديون والمماطلة بالمتأخرات الغالبية العظمى من أصولها لذلك فإن هذه المؤسسات تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي تواجهها البنوك التجارية لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاقها المباح نظراً لتقيدها بأحكام الشريعة في المعاملات المالية الإسلامية إلا أننا لا يمكن أن نقر أن نموذج المصرف الإسلامي يجب أن يواجه معدلاً أعلى من المخاطر ذلك النموذج الذي لا تشكل الديون فيه إلا جزءا يسيراً من جملة الأصول وتحوي محفظته الاستثمارية أنواع المشاركات وعقود التأجير والمضاربة، إن الإمكانات المتاحة ضمن نطاق الجواز الشرعي كافية لمواجهة مصادر الخطر وعلى سبيل المثال من هذه الأسباب:  صيغ التمويل القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر والعمل وفق الصيغة تنجم عنه مثل هذه المخاطر وذلك في حالة عدم سلامة المركز المالي للعميل أي عدم إمكانية من الوفاء بالتزاماته المستقبلية المترتبة عليه في مواعيدها تجاه المصرف وهو يعرض المصرف إلى مخاطر ائتمانية تقلل من نسب الربح ومعدل دوران رأسمال المصرف إضافة لعمليات القائمة على البيع والشراء كون الطرف الثاني لا يملك نظم معلومات متطورة ولا خبرة في مجال الأعمال وبالتالي يتعرض المشروع لمخاطر عديدة من احتمالية حدوث خسائر.  تحريم الفائدة حيث لا يسمح للمصارف الإسلامية بإعادة جدولة الديون على أساس التفاوض على أسعار فائدة إضافية وهذا يشجع العملاء على التعثر والمماطلة عن السداد ويعرف بعدم إمكانية زيادة الدين في ثبوته بالذمة.  منع المتاجرة بالديون أي بيع الدين لغيره قبل أجله بأقل من قيمته الاسمية غير معترف به في العمل المصرفي الإسلامي وهذا يغلق الباب على المتاجرة بالديون مما يعني أن المصارف الإسلامية لا تستطيع حسم الكمبيالات لأنه يؤول للربا أو حتى المتاجرة في بيع الديون في دفاترها لأي طرف.  لا يوجد لدى المصارف الإسلامية القدر الكافي من الأدوات والأساليب التي تساهم في التحوط من المخاطر بحيث إن معظمها ترتكز على الفائدة مثل البنوك التجارية مما يعني أن قدرتها على التعامل مع المخاطر الائتمانية محدودة جدا. خامساً: خصوصية المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي الإسلامي تواجه البنوك التجارية المخاطر الائتمانية في كل عملياتها لأن العلاقة بينها وبين عملائها هي علاقة دائن بمدين (قرض بفائدة) على الدوام مهما اختلفت التسميات للعقود والمعاملات وكذلك المصارف الإسلامية تواجه هذا النوع من المخاطر في أكثر صيغ التمويل التي تعمل بها هذه المصارف فمعلوم أن المرابحة والاستصناع وبيع التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون في دفاتر البنك والمخاطرة الأساسية فيها هي المخاطر الائتمانية والسلم يتولد عنه دين سلعي لا نقدي ولكنه يتضمن أيضا مخاطر ائتمانية والمضاربة والمشاركة عقد شركة لا تكون الأموال التي يدفعها المصرف إلى عميله ديوناً في ذمته ولكنها قد تتضمن مخاطر ائتمانية من طريقين في حال التعدي أو التقصير حيث يضمن العامل رأس المال فينقلب إلى دين في ذمته وعند إنهاء المضاربة والقسمة يصبح نصيب المصرف مضموناً على العامل كمثل الدين فكل ذلك يتضمن المخاطر الائتمانية والثاني إذا استخدمت أموال المضاربة أو المشاركة في البيع الآجل وهو ما يقع في أكثر المضاربات فيتحمل رب المال والمصرف مخاطر ائتمانية غير مباشرة متعلقة بقدرة عملاء المضاربة على السداد.

7912

| 02 أغسطس 2015

الرقابة الشرعية للأدوات المالية في سوق الأوراق المالية المعاصرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ترجع أهمية سوق الأوراق المالية المعاصرة باعتبارها الأداء الفاعلة في تمويل العديد من المشاريع وتعتبر عصب الحياة لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فالأسواق المالية تعتبر محركاً للنمو الاقتصادي ومرآه تعكس قوته من خلال ما توفره لمصادر التمويل للنشاط الإنتاجي وتحويل المدخرات لأستثمارات ومن ثم العمل على زيادة التنمية وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتيح للأفراد فرصاً متعددة لاستثمار مدخراتهم كما يتيح للمنشآت المعنية مصادر تمويل متنوعة منخفضة التكاليف من أسهم وسندات وغيرها للحصول على ما تحتاجه من الأموال في التوسع والنمو فضلا عن أثره الإيجابي على الاقتصاد القومي وعلى مستوى معيشة المواطنين بالتبعية وتولي الدول عنايتها الفائقة بتلك الأسواق المالية من تشريعات ونظم ورقابة فعالة وتجديد مستمر لتلك النظم حتى تتواكب مع التطورات والمستجدات (المحلية - العالمية). ومن أجل أن تقوم البورصة بالدور المتوقع بكفاءة عالية لا بد من أن تتوفر بيانات شرعية ومحاسبية ومالية ومعلوماتيه عن الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية على أن تكون تكلفة الحصول على تلك المعلومات تكلفة مناسبة حسب طبيعة وكمية البيانات التي يجب أن تتوفر فهي تعتمد إلى حد كبيرعلى متطلبات المستخدمين واستخدام هذه المعلومات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبالطبع ترجع لذلك أهمية السوق المالية من التزامها في كل عناصرها بأحكام و قيم وتوجيهات الشريعة الإسلامية من حيث أساليب التعامل في السوق الإسلامية يتم وفقاً للأحكام الشرعية وبالتالي الالتزام في إصدار الأوراق المالية والصكوك بالأحكام المنظمة للعقود الشرعية المؤسسة عليها مثل عقد المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع كما يتم الالتزام في تداولها بالأحكام والمبادئ الإسلامية وبصور عقود البيع المقبولة شرعاً وأيضا من حيث الأوراق المالية المتداولة مثل الأسهم حيث يتم التعامل بها حسب الضوابط الإسلامية ومثل صكوك الإجارة وصكوك المشاركة فالتعامل فى البورصة هو نوع من التجارة والاستثمار التي تقوم أساسا على المنافسة الشريفة والمساومة واقتناص فرص الربح وقد ينضبط المتعاملون فى البورصة فيما يتعلق بنوعية الصفقة المتعاقد عليها من كونها من الأوراق المالية الجائز التعامل عليها ويبتعدون عن المراهنات والتمويل غير المجدي (ماديا - معنويا) وغير ذلك من الأوجه غير الجائزة لأنه بكل بساطة بحالة عدم التحلي بالأخلاق الصحيحة السليمة ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية للمنافسة ففي هذه الحالة تصبح تلك التجارة وهذا الميدان منافسة مضرة على المجتمعات وهو ما يشمله التقرير وفق المحاور الآتية :- أولاً: أهداف الرقابة الشرعية على الأدوات المالية في الأسواق المالية تأتي ضرورة تدخل الدولة في الأسواق المالية عن طريق الرقابة والإشراف الدائم لكي تقوم تلك الأسواق بأداء وظائفها في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية بدرجة عالية من الكفاءة وهي لا تقوم بذلك إلا إذا كانت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات بصفة مستمرة ولكي تقوم الأسواق المالية بمسؤوليتها ووظائفها على أتم صورة تقوم الدول عادة بإصدار الأنظمة والتعليمات التي تحقق:-  كفاءة السوق المالي على الاستجابة للمعلومات المتاحة المتعلقة بالأوراق المالية والتأثر على أسعارها بحيث لا يترك لأحد المتعاملين في السوق المالي الاستفادة من هذه المعلومات في تكوين قواعد أو استراتيجات تمكنه من تحقيق أرباح غير عادية.  العدالة في المعلومات لتكون متاحة للجميع وهي شرط لتحقيق كفاءة السوق المالي.  تأكيد الجدوي الاقتصادية للشركات والأنشطة الاستثمارية والتنمية.  الشفافية للمعلومات التي لها علاقة وتأثير على قرارات الاستثمار وأنها متوفرة في الوقت المناسب لجميع أطراف العلاقة سواء ( كما - نوعا - تكلفة - وقتا ).  الإفصاح من خلال نشرات الإصدار والتقارير الدورية عن الانشطة الاستثمارية للجهات الرقابية والإشرافية وللمستثمرين حسب الطلب والحاجة.  عدم استغلال بعض المتعاملين لمعلومات خاصة وذلك لتحقيق مكاسب عن طريق البيع والشراء .  تحديد معايير الكفاءة للمتعاملين في الأسواق من خلال الوسطاء والسماسرة  التأكيد على الشروط والعقود المتوافقة مع متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية ثانياً: أقسام مشروعية التعامل في الأوراق المالية تشتمل المؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية مثل البورصة وشركات السمسرة والوساطة شركات الترويج والدعاية وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار والأفراد ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات لابد التمييز بين ثلاثة تقسيمات: ( الأشكال الإدارية والتنظيمية ) التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات كممارسة النشاط فى صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم وبيت خبرة وغير ذلك من الأنماط . (التعامل في الأوراق والأدوات المالية) بأنواعها المختلفة (المعاملات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات) تعاملات الأوراق المالية مثل البيع العاجل والآجل- الشراء النقدى الكامل أو الجزئي - القرض - الرهن - ممارسات المتعاملين ثالثاً: جوانب الرقابة الشرعية على الأدوات والأسواق المالية تتنوع الأسواق المالية إلى نوعين من الأسواق الأولية التي يتم من خلالها إصدار الأدوات المالية الجديدة والأسواق الثانوية التي يتم فيها تداول سواء بيع وشراء تلك الأدوات وعلى هذا فإن الرقابة الشرعية على الأسواق المالية تتكون من جانبين هما: ( مراقبة إصدار الأدوات المالية ) تشمل النظر في سلامة الأدوات المالية التي يتم إصدارها من المحاذير الشرعية وحيث إنه يصدر في الأسواق المالية نوعان من الأدوات المالية وهما الأسهم وأدوات الاقتراض مثل السندات فإنه يشترط في الأسهم إنها حصص شائعة في الشركات المساهمة وأن تكون شروط اصدارها متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد الشركة المقررة في فقه المعاملات المالية الإسلامية كأن يكون لها نصيب شائع في الربح لا مبلغا مقطوعا أو نسبة محددة من رأسمال الشركة المساهمة كما تتضمن شروط إصدارها فيما يخص أدوات تمويل القروض وما تؤول إليه سعيا في إصلاح المعاملات وتطهير المكاسب المختلطة. (مراقبة تداول الأدوات المالية في بورصة الأوراق المالية ) تشمل مراقبة تداول الأوراق المالية مثل المعاملات التي تتم في بورصة الأوراق المالية وخارج الأسواق من حيث مشروعية المعاملات سواء شروط عقود البيع والدين وأيضا مراقبة الاسعار واتخاذ الإجراءات التي تحول دون الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر في الاسعار كنشر معلومات عن الشركات لعموم المتعاملين بعد التأكد من صحتها وتكذيب الشائعات ومنع المعاملات غير الحقيقية التي يراد بها التأثيرعلي الأسعار كساعات التداول اليومية تسهيلا للمراقبة ووضع حدود سعرية لانخفاض وارتفاع الأسعار. رابعاً: الضوابط الشرعية لعمل الأسواق المالية الإسلامية مبادئ الرقابة والتدقيق الشرعي لأسواق رأس المال تضع أصول وقواعد الإفصاح الكامل فهو يحول دون استفادة أي طرف متعامل من المعلومات بشكل لا يتيسر لغيره ويمنع الاحتكار والغش والخداع ويحصر التعاملات في التعاملات الحقيقية المنتجة وتنحاز إلى السلوك الرشيد ضد المضاربة فهو يهدف لأن يجعل الأسواق المالية عامل استقرار وأداة تنمية ووسيلة لتجميع المدخرات وتمويل المشاريع لا أن يكون سبب وراء عدم استقرار النشاط الاقتصادي وإحداث الانهيارات والأزمات المالية والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية ولذلك هناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق الأوراق المالية من أجل تحقيق أهداف الأسواق المالية وإنشائها :-  الالتزام بمبدأ حرية الدخول إلى السوق وحرية المعاملات فيها وهو مبدأ إسلامي قديم معروف بالنسية لأسواق السلع والأوراق والحصص وذلك لأنه لا يصح فرض أية قيود تمنع حق ممارسة أعمال السمسرة أو البيع أو الشراء في السوق.  منع قيام الاحتكارات والتكتلات وهو ما يؤدي إلى قيام المنافسة الحرة التي تعمل على إزالة الفجوة بين اسعار التبادل والقيم الحقيقية في الأوراق المالية.  منع تداول أي أوراق مالية إلا بعد التأكد من خلوها من المحاذير الشرعية وأنها لا تستخدم في تمويل مشروعات محرمة أو ضارة.  وجود قواعد ولوائح تنظيمية كفيلة بتحقيق سلامة معاملات التداول المالي من الجهالة والغش و الغبن والغدر وحماية السوق من المضاربة السعرية غير الشرعية.  منع التعامل الصوري والمضاربة على ارتفاع الأسعار غير المدروس وكذلك منع البيع الائتماني. خامساً: الجهات الرقابية على بورصة الأوراق المالية تتدخل حكومات الدول للرقابة على الأسواق المالية (سوق راسمال - سوق النقد) سواء في (الإصدار والتداول ) لتنظيم هذه الاسواق وتخضع إلى جهة إشرافية ورقابية وتنظيمية مختلفة حسب كل دولة ونظمها نظرا لاهمية وظائف هذه الأسواق المالية وما تؤديه من خدمات بالغة في تحقيق النمو الاقتصادي لذلك كانت بحاجة إلى رقابة شديدة لمنع استخدامها في استغلال أموال المتعاملين لشركات غير حقيقية أو تشغيل الأموال في مشاريع غير مجدية ذات جدوى اقتصادية غير ناجحة من الناحية الاقتصادية أو المالية أوالاجتماعية وفي كثير الدول تخضع سوق النقد بنوعيها الإصدار والتداول لإشراف المصارف المركزية فهي الرقيب والمشرف والمنظم أما أسواق الأوراق المالية فتختلف من دولة لأخرى حسب أنظمتها وظروفها المقررة فمثلا بورصة قطر تخضع للإشراف من هيئة قطر للأسواق المالية والذي منح المصرف المركزي الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الاسواق المالية في الدولة مستندة في ذلك على أربع ركائز وهي حماية المستهلك وأسواق مالية منصفة وفعالة والشفافية والمهنية والفعالية ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثرعلى المنتجات والخدمات المالية وعن إدارة السوق ممثلة بلجنة من وزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي وغرفة التجارة وشركات الوساطة والمساهمة وبالمملكة العربية السعودية تخضع لإشراف وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي ولجان إشرافية مشكلة من وزارات المالية والاقتصاد وفي أمريكا مثلا تخضع لإشراف ورقابة لجنة مكونة من خمس إدارات تتضمن خبراء في مجالات متعددة اقتصاد ومحاسبة وقانون ولكل أداة مهام محددة وهذه اللجنة تسمي لجنة الأوراق المالية والبورصة وفي جمهورية مصر العربية تخضع سوق الأوراق المالية لإشراف الهيئة العامة لسوق المال وأيضاً عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وشئون الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية.

5423

| 26 يوليو 2015

تطبيقات المصالحة والتحكيم في فـقـه المعاملات المالية الاسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أصبح للمعاملات المالية والاسلامية كيان مستقل له سمات وخصائص مصرفية واستثمارية تختلف في مضمونها عن المعاملات المالية التجارية وتعاظم دورها، كماً وكيفاً ونوعاً، خلال الفترات الاخيرة ولكن بالرغم من تعددها وقوة وزنها المالي تندرج المؤسسات المالية الاسلامية تحت أنظمة قانونية قد ضعت أساسا لتنظيم الاعمال التجارية ولم يترجم تعاظم دورالمؤسسات المالية الاسلامية من ناحية الكيف الى صيغ وآليات تعكس خصوصة المنهج الاسلامي المتبع في التعامل فاذا كان من الافضل اجازة عقود المؤسسات المالية الاسلامية من قبل هيئات الرقابة الشرعية، تشكل ضمانة لصحتها من الناحية الشرعية فهذا لايمنع نشوب خلاف بين قراءة وتفسيرما اجيز في شكل فتاوي وما نفذ في الواقع وبالتالي لا تحول الاجازة الشرعية المسبقة للعقود والصيغ الشرعية دون امكانية رصد المحكمة وهيئة التحكيم لخلل في تطبيق العقود المجازة عمليا أو بعض شروطها فالواقع أوسع تطبيقا ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة المعاملات المالية الاسلامية والتجارية ظهرت الحاجة لان يكون للصناعة المالية الاسلامية مؤسسات بنية تحتية ( تحكيمة - تنظيمية - اشرافية - الخ ) تنظم نشاطها بحيث يصبح له كيان مستقل ومتكامل وتأسيس سواء المراكز اوالهيئات المصالحة والتوفيق والتحكيم تندرج في اطار هذا المجال لفض وحل المنازعات في فقه المعاملات المالية الاسلامية وذلك بناء على أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وبالسرعة والمهنية المطلوبة والحفاظ على حقوق الافراد والمجتمع ككل ومن اهم المظاهر القانونية المعاصرة ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه فقد عم الاعتراف بالتحكيم في كافة المجتمعات على اختلاف أنظمتها القانونية وأوضاعها الاقتصادية فقد اتسع نظاق ومجال التحكيم ليشمل مجالات تدخل تحت طائلة التحكيم باسم النظام العام او المنازعات التي تكون الدولة والاشخاص المعنوية اطرافا فيها وآليات فض المنازعات في المعاملات المالية الاسلامية متعددة منها مايتم عبر القضاء وهو الاصل ومنها مايتم خارج اطار القضاء والتحكيم اوالتحاكم بين الخصمين من الصيغ التي تتم خارج القضاء مثل المصالحة والتوفيق واذ كانت تطبيقات التحكيم تأخذ من الحكم القضائي الصفة الحكمية للقرارالصادرعن المحكمين وهو المطلوب كذلك من الناحية الشرعية لحل اي اختلاف يتم مستقبلا وعليه ستكون محاورالتقرير:- اولا: الفكرة الاساسية لتطبيقات التحكيم التحكيم طريقة خاصة لفض النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها أطراف النزاع مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم دون اللجوء إلى القضاء النظامي ويكون التحكيم بهذا المفهوم صيغة تهدف إلى إيجاد حل ملزم لنزاع بين طرفين أوأكثرعن طريق محكم واحد أوأكثر يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين أطراف النزاع ويتخذون قرارهم على أساس الاتفاق المذكور دون أن يكونوا معينين من قبل الجهاز القضائي الرسمي لأدائها. ثانيا: تعريف تطبيقات التحكيم يعرّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التحكيم بانه اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية وعرّفه المعيار الشرعي رقم (31) الصادرعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين على أنه اتفاق طرفين أوأكثرعلى تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم لهما. ثالثا : مفهوم المصالحة والتوفيق لا يوجد بين المصالحة والتوفيق فوارق جوهرية من حيث الهدف والنتيجة ففي كلتا الحالتين يسعى الموفق والمصلح للوصول إلى حل النزاع دون اللجوء للقضاء والتحكيم ومع ذلك يمكن القول بأن هناك فرقا يكمن في كيفية إدارة العملية التصالحية والتوفيقية ففي التوفيق يسعى الموفق إلى التوصل لحل مرض للطرفين بإرادتهما وبتفاوضهما أما في المصالحة فالمصلح هو الذي يقترح الحل فالموفق يدفع للتفاوض للوصول إلى الحل أما المصلح وإن كان لا يستبعد حث الطرفين على التفاوض إلا أنه يسعى لإيجاد حل وعرضه على الأطراف فالمصلح له دورأنشط من الموفق.رابعا : خصائص تطبيقات التحكيمأثبتت تطبيقات التحكيم جدارتها وأثرها حتى أصبحت واقعا ملموسا قامت الدول بتنظيمه واعتماده بل أنشأت له المحاكم والهيئات والمراكز المحلية والدولية وأصبح التحكيم أهم الطرق والوسائل البديلة موازيا للهيئات القضائية يكون مرنا وسريعا لحل الخصومات والمنازعات بين الأفراد والدول والمؤسسات المالية والاقتصادية التجارية منها وإلاسلامية وبفضل هذه المزايا أصبح التحكيم نظاما قضائيا عالميا بجانب النظم القضائية الوطنية والعالمية حيث ينص نظامه على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالتراضي وفتح بابا واسعا لتطبيق مبادئه ومن اهم خائصه كالتالي :- • يستند التحكيم إلى إرادة أطراف الخلاف لاختيارهذه الصيغة لفض نزاعهم دون أن تفرض عليهم. • حرية أطراف النزاع في اختيارالمحكم أوهيئة التحكيم المخولة للبت في النزاع واختيارمكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على سير إجراءات التحكيم وغيرها.• التحكيم يفترض نزاعا يقطع فيه المحكم أوهيئة التحكيم الخصومة بصدورحكم ملزم واجب التنفيذ.• التحكيم أوله اتفاق ووسطه إجراء وآخره اصدارحكم. خامسا : مزايا تطبيقات التحكيم في فقه المعاملات المالية الاسلامية بالرغم من الخصائص المتقدمة لفقه المعاملات المالية والمصرفية الاسلامية وللعمليات والصيغ المرتبطة بها فإن هذه العمليات تخضع بحسب الأصل للقواعد الشرعية والقانونية العامة اولا سواء في إبرامها أوفي إثباتها أوتفسيرها ولكن ضمن ظروفاً خاصة طوعت هذه الخصائص بحيث جعلت لتطبيقها أسلوباَ خاصاً بها له مميزاته التي ينفرد بها كالتالي :( مطابقة قرارات هيئة التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية ) تصدرألاحكام مطابقة للشريعة لمبادئ الإسلامية من متخصصين في المعاملات المالية الاسلامية بشقيها الفني والشرعي والمالي والقانوني مع توافر في نفس الوقت طاقات متمرسة في استيعاب خصوصيات القضايا المالية والمصرفية المعاصرة واقتراح الحلول الشرعية المناسبة تؤدي لحل وفض الخلاف ( الحد وتخقيض حالات المماطلة وعنصرالفائدة) الأصل في المؤسسات المالية الإسلاميةحرصها من غيرها من المؤسسات المالية على اختيارالتحكيم كصيغة لفض المنازعات لأن الضررعليها أكبر من المؤسسات التجارية فالمؤسسات المالية الاسلامية التي يحرم عليها تقاضي غرامات التأخير وفوائد تعويضا عن فرص الاستثمار التي ضاعت بسبب التأخيرتحتاج إلى صدورحكم في وقت وجيز لاسترجاع حقوقها وهذه الوظيفة تؤديها مراكزالتحكيم أما المؤسسات المالية التجارية التي تتقاضى غرامات تأخيرفسرعة البت في القضايا ليست لها أهمية بنفس الدرجة لأن في غرامات التأخيربالنسبة للمؤسسات المالية التجارية تعويضاً ولوجزئياً.( معالجة المسائل المستجدة في مجال المعاملات المالية الاسلامية ) بعض المحاكم التيت نظرت في قضايا تخص المعاملات المالية الاسلامية يظهرعدم قدرتها على فهم طبيعة وأبعاد المعاملات المالية الاسلامية في مسائل تخص مدى تطابق معاملة مالية اومصرفية معينة مع أحكام الشريعة الاسلامية و تتطلب تعيين خبراء للإدلاء برأيهم في مسألة فقهية وقانونية ومن ثم لجوء التحكيم إلى اصحاب الخبرة لمسائل فنية لا يدركها إلا أهل الاختصاص الدقيق ( مالي – شرعي) لأن مقياس اختيار المحكم ي يشمل خبرتهم العلمية والعملية( الجوانب الشرعية للمعاملات المالية الاسلامية كموضوع النزاع) الإلمام بالجوانب الشرعية للمعاملات المالية الاسلامية من المسائل التي يجب توفرها في المحكم الذي ينظرقضايا لها علاقة بفقه المعاملات من المسائل المهمة في قضايا الصناعة المالية الاسلامية من سوء فهم لأحكام فقه المعاملات الشىء الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحكم بصحة المعاملة من الناحية القانونية رغم بطلانها من الناحية الشرعية ( التقيد بالشروط والاحكام ) تقيد المحكمين المطلق بتطبيق أحكام الشريعة كما هو منصوص عليه في بند التحكيم وكما هو في لوائح مركزالتحكيم في التحكيم المؤسسي لأن المحكم يستمد نفوذه من اتفاق التحكيم أما المحاكم فحتى مع وجود النص على تطبيق أحكام الشريعة فقد لا تتقيد بها( البيئة القانونية ) المحكم لا سلطان عليه ولا خلفية له إلا التقيد باتفاقية التحكيم خوفاً من تعرض حكمه للبطلان أما المحاكم فهي عادة ما تكون حريصة على عدم التناقض في إصدار أحكامها ومن ذلك إذا كان القانون يأخذ بمبدأ الفائدة أخذا وعطاء فلا يتوقع أن يلتزم القاضي بشرط تطبيق أحكام الشريعة المنصوص عليها في العقد وهذا ما يفسرالاجتهاد أحياناً في استبعاد أحكام الشريعة بالاستناد إلى إعادة التكييف حتى تنصهرفي منظومة القانون الوضعي أوالاحتجاج بالعرف أو بالنظام العام.( صدارة مبادئ الشريعة علي القوانين الوضعية) التحكيم مجال لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لأن الحرية التي يوفرها التحكيم في اختيارالقانون الواجب التطبيق علي النزاع تجعل تقديم تطبيق الشريعة الاسلامية واحكامها على غيرها من النظم القانونية أمرا واقعيا إذا ما أراد أطراف الخلاف ( الاسترشاد بسوابق المعاملات المالية الاسلامية ) وجود مركزتحكيم متخصص في فض المنازعات التي تخص المؤسسات المالية الاسلامية تطبيقا لأحكام الشريعة سيسهم في إيجاد رصيد من السوابق القضائية في مجال فقه االمعاملات المالية تستفيد منه الإدارات القانونية عند صياغة العقود أوعند صياغة هيكلة المنتج الجديد بما يضمن تفادي مواطن الضعف والهشاشة فإصدار الأحكام في فقه المعاملات قد يساعد على مراجعة بعض الشروط لتستجيب للضوابط الشرعية ( المحافظة على قوةالتصنيف) وجود نزاعات عالقة أمام المحاكم لفترة طويلة دون البت فيها يؤثر سلبيا على برامج المؤسسات المالية الاسلامية في استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك مثلا فالبت في المعاملة في فترة وجيزة يؤدي إلى غلق ملف النزاع بصفة نهائية ويعطي للمؤسسة المالية الاسلامية آفاقا أوسع مما لو كانت مكبلة بحجم كبير من النزاعات العالقة أمام الهيئات القضائية (العدالة التصالحية ) في المؤسسات المالية الاسلامية لايجب أن تكون الخصومة قطيعة بين الاطراف المتنازعة وإنما خلاف عابر يتم طيه بعد صدورالحكم ليستأنف التعامل من جديد إن لم يكن قد استأنف من قبل وهذا المناخ يوفره التحكيم بسرعته وسريته وثقة أطراف المناعات بالمحكمين وفي المركز الذي يدير عملية التحكيم أما التقاضي بما ايحمله من إجراءات نشرالقضايا في أروقة المحاكم وربما استغلالها من قبل الصحف والاعلام خشية المشاحنات والقطيعة واردة.

5567

| 20 يوليو 2015

الهيكل التنظيمي للتخطيط والرقابة ونظم المعلومات في المصارف الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تخضع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مثل أي مؤسسة مالية للتخطيط والرقابة للاطمئنان على أن الأموال تم الحصول عليها ووظفت طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقا للقوانين والتشريعات وتعليمات الجهات التنظيمية والمصرفية وكذلك طبقاً للوائح والسياسات والخطط فحفظ الأموال وتنميتها من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ومن موجبات ذلك وجود نظم رقابية على عمليات تنمية الأموال واستثمارها وفقاً لأحكام ومبادئ تلك الشريعة ومن النظم الرقابية التخطيط والتنسيق والمراجعة والرقابة سواء (الداخلية - الخارجية) فالمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية الناجحة هي الأكثر استجابةً وتفاعلا مع المتغيرات والمستجدات واتجاهات الأسواق التي تؤمن بأن قيادة السوق لا يمكن أن تتم إلا من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة والإفصاح والحوكمة وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومن أبرزها التميز وتحقيق رضا العملاء ( مالك - مساهم - مستثمر) وهذه التغيرات تؤثر بشكل ملحوظ على منهجية التخطيط والرقابة وأسسها ومعاييرها وأساليبها وإجراءاتها وتواكبها كما يجب أن تستفيد من تلك المتغيرات في تطوير أدائها وتحسيناته حتى تقدم خدمة ذات جودة متميزة ونفع كبيرولا سيما في ظل النظام العالمي الجديد وتطوراته.. ومن أهم تلك التطورات المعاصرة الحديثة في عالم نظم المعلومات والتشغيل التكنولوجي للبيانات وتقنية صناعة البيانات واستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية في اختيار وتقويم العمل والجودة الشاملة لخدمات التخطيط والرقابة ولكي تتمكن إدارة المصارف الإسلامية من تحقيق أهدافها لا بد لها أن تمارس وظائفها الإدارية الرئيسية المتمثلة في التخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارات إلا أن أفضل الخطط هي تلك التي تقدم في صورة مكتوبة ومنسقة وتشترك في إعدادها جميع المستويات الإدارية للمصرف مع الاستفادة من شبكات المعلومات العالمية والإقليمية في توصيل المعلومات والاهتمام بالجوانب المصرفية والمالية وتطبيقات أسس ومعاييرالمراجعة في مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية وأثر العولمة على التخطيط والرقابة ولقد اجتهد فقهاء وعلماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية في وضع أسس ومبادئ ومعايير المراجعة والرقابة على معاملات المصارف الإسلامية ولاسيما ما صدرعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من معايير ( مالية – شرعية ) وقواعد العمل المصرفي والمالي الإسلامي والذي يمكن ترجمته إلى برامج ونماذج عملية لتحقيق مقاصد الشريعة في استثمار المال وتنمتيه لذلك كانت هناك حاجة ملحة لوضع دليل إرشادات يتضمن الإجراءات والنماذج العملية لنظم المراجعة والرقابة والتخطيط والتنسيق لضمان كفاءة أداء معاملات المصارف الإسلامية وذلك حسب محاور من هذا التقرير:أولا: الوظائف الإدارية المعاصرة في المصارف الإسلامية تتضافر جهود الإدارات المتنوعة بالمصرف سواء ( مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية العليا - الموظفين) للمشاركة في الوظائف الإدارية الحديثة المتمثلة في إعداد الخطط المقترحة والإشراف على تنفيذها وفق مستوياتها أو فيما يتعلق بوظيفة الرقابة والتي تتطلب تفويض صلاحياتها إلى مستويات أدنى من المديرين في المصرف، إذ أنه في حين يخضع المديرون للرقابة المباشرة من سلطة الإدارية العليا في المصرف والذين يقومون بوظائف المتابعة والتنسبق للتأكد من تنفيذ مرؤوسيهم للخطط والأهداف الموضوعة ثم الوظيفة الأخيرة المتمثلة في تقييم الأداء حسب التالي: (وظيفة التخطيط) تمثل السياسات والإستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لتحقيق الأهداف على كل مستوى من المستويات الإدارية المختلفة عبر استقراء المستجدات والمتغيرات المستقبلية وتحليل الفرص والأخطار ويفترض بالتخطيط أن يكون عملية مستمرة تركز على أهداف ومسارات المشاريع وتضع البرامج الإستراتيجية التي تكفل تخطيط المشاريع وذلك بالاعتماد على الرقابة الهادفة إلى تصويب انحرافات هذا التخطيط ومعالجة مسبباته. (وظيفة الرقابة) تبدأ هذه الوظيفية مع بداية التنفيذ الفعلى للمهام المختلفة وتتميز بالمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة والملاءمة لكل ما قد يستجد من متغيرات وتتضمن متابعة عمليات التنفيذ الفعلي عن طريق مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط ثم بيان الانحرافات وتحليلها ومعرفة مسبباتها ثم بعد ذلك إعداد تقارير للإدارة لاتخاذ القرارات الصحيحة ويمكن تصورها كعملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة من قبل إدارة المصرف وكانت أهدافه وخططه التي تترجم في شكل ميزانيات تقديرية تستخدم أساسا للرقابة على تنفيذ الخطط بالقدر نفسه الذي تعبر فيه عن تلك الخطط الموضوعة، ويكون ذلك عن طريق إبلاغ الإدارة فورا بمدى ملاءمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مقدما من ناحية ومقارنة النتائج الفعلية المحققة في جميع أقسام المصرف بالخطط والأهداف الموضوعة مسبقا.(وظيفة التنسيق) يتداخل التنسيق في العملية الإدارية والتي يتم بموجبها توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمصرف بحيث يعمل كل قسم منها على تحقيق الهدف الموضوع فلا يجب أن يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثرعلى قسم أو أقسام أخرى دون الرجوع إليها كما لا يجب أن يتفق قسمان على قرارات تخصهما دون النظر إلى الظروف المحيطة بالمصرف كوحدة واحدة. (وظيفة تقويم الأداء) تتمثل في تحليل النتائج الفعلية وإبداء الرأي نحو تنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات ولأداء هذه المهام تحتاج الإدارة إلى معلومات لذلك يجب أن يكون بجانب النظام الإداري نظام للمعلومات يمد المسئولين عن أداء الوظائف المختلفة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب وبدرجة الدقة المطلوبة لمعرفة طبيعة المعلومات اللازمة لوظائف الإدارة المختلفة ومستوياتها من حيث السمات والأوصاف التالية ( الكم – النوع – التكلفة – الوقت). ثانيا: مفهوم نظم المعلومات للإدارة في المؤسسات المالية والمصرفية يمكن تعريف نظام المعلومات للإدارة على أنه إطارعام يتضمن مجموعة من العناصرالمترابطة لنظم معلومات ( الرئيسية - الفرعية ) التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها وفقاً لمجموعة من المفاهيم والمبادئ وطبقاً لسلسلة من الإجراءات المتعلقة بتجميع وتشغيل ونقل البيانات والمعلومات التي تحتاجها المستويات الإدارية المتنوعة وكذا الأطراف الأخرى المعنية بالمؤسسة المالية وذلك لتنفيذ مهامهم بأقصى كفاءة ممكنة وجودة عالية وأقل تكلفة ووقتا. ثالثا: الأركان الرئيسية التي تحدد طبيعة نظام المعلومات للإدارة لا يمكن تنفيذ برامج التخطيط دون إشراف ومشاركة جميع المستويات الإدارية في المصرف فهي ليست إلا أداة من الأدوات التي تعاون إدارة المصرف الإسلامي على تنمية أعماله في جميع نواحي الأنشطة الاستثمارية عن طريق مقارنة ما تم تنفيذه من التوقعات وما مدى الانحرافات وبالتالي تحديد إجراءات المعالجة التي يمكن اتخاذها ومن شروط نظام المعلومات الفعال هي:  يكون لنظام المعلومات إطارعام يحدد النظم الفرعية التي يتكون فيها.  يتكون نظام المعلومات من مجموعة من العناصر المترابطة وهي نظم المعلومات الفرعية.  يتم التفاعل والتكامل بين نظم المعلومات الفرعية وفقاً لمفاهيم ومبادئ نظرية النظم .  يؤدي نظام المعلومات وظائفه وفقاً لسلسلة من الإجراءات المتابعة.  يهدف نظام المعلومات إلى إمداد المستويات الإدارية وغيرها بالبيانات والمعلومات اللازمة لأداء وظائفهم بأقصى كفاءة ممكنة. رابعا: دوافع نظم المعلومات التكنولوجية في المصارف الإسلامية النظام المالي الإسلامي ومصادر تمويله ( صيرفة – تأمين – استثمار) بحاجة إلى التقنية الحديثة حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق ( المحلية -العالمية ) لأنه يعتبر من أكثر القطاعات نموا ونشاطا وأيضا الاهتمام بطريقة استخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات لتمكين البنوك الإسلامية من تحسين أدائها وكذلك هناك دوافع التبني متمثلة في مواجهة مختلف العوائق والمخاطر التي لا يمكن أن يواجهها لذلك يسعى كل مصرف إسلامي حديث ضمن إستراتيجياته التطويرية أن يقدم حلولاً مصرفية مبتكرة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتلبيةً للاحتياجات المصرفية لكافة المتعاملين والسعي إلى تعزيز الثقة المتبادلة معهم من خلال جمع القيم الإسلامية في فقه المعاملات المالية مع التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بها أفضل الأعمال المصرفية الحديثة لتسخير التكنولوجيا في منتجات ومعاملات الصيرفة الإسلامية لاسيما القائمة على عقود المعاوضات مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وعقود المشاركات واستخدامها للحد من مواجهة العوائق والمخاطر التي يمكن أن تتغلب عليها عملية تبني التكنولوجيا ونظم المعلومات الإدارية.خامسا: دور نظم المعلومات في توفير البيانات الرقمية للمصارف الإسلامية على الرغم من أهمية البيانات والمعلومات الوصفية في ترشيد قرارات الإدارة إلا أن البيانات الرقمية أكثر أهمية في تمكين الإدارة من اتخاذ القرار المناسب ولعل أكثرصور البيانات الرقمية وضوحا هي القوائم المالية التي يعدها المصرف لبيان نتيجة نشاطه ومركزه المالي وهذه القوائم تعد عادة (ربع سنوية – نصف سنوية - سنوية ) بناءً على معلومات تاريخية فهي تظهر نتيجة النشاط خلال فترة منتهية وتصور المركز المالي للمصرف في نهاية الفترة التي أعدت عنها نتائج الأعمال ولذلك فإن من مصلحة الإدارة الناجحة أن تعد بيانات تقديرية لما تطمح في الوصول إليه وهذه القوائم التقديرية تعرف بـالميزانيات التقديرية إذ لا يمكن للإدارة أن تصدر قرارات صحيحة إلا إذا كانت على علم بظروف الأطر لموضوع القرار وأيسر الطرق لإمداد الإدارة بالمعلومات عن ظروف القرارات المالية والاستثمارية هو الأرقام التي تظهر في شكل قوائم مالية تقديرية إذ إنها الطريقة التي يمكن استعمالها لقياس الأحداث المستقبلية بدقة كبيرة للاعتماد عليها بشكل واقعي متكامل خال من التغيرات في وضع السياسات المستقبلية حيث إن كل ما يمكن الوصول إليه من المعلومات عن الظواهرالاقتصادية يعطي فقط صورة عامة ومجملة للمستقبل، لذلك يجب تزويد خطط المصرف بقدر كبير من المرونة يمكن معها مواجهة ما قد يستجد من ظروف لذلك فخطط المصرف يجب أن توضع بدقة وإحكام إلى أقصى حد ممكن لذلك يجب أن تترجم الميزانيات التقديرية المعبرة عن خطط الإدارة إلى أهداف وتطلعات وإمكانات لكل قسم من إدارات المصرف على أساس النظرة الشاملة له بحيث لا يكون هناك تعارض بين الأقسام في التنفيذ.. وبطبيعة الحال فإن الميزانية التقديرية تستخدم لإحاطة الهيكل التنظيمي للمصرف بالخطط المتعلقة بمختلف الأقسام.

5176

| 12 يوليو 2015

الاستثمار في تنمية وتدريب الموارد البشرية بالمؤسسات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تدريب وتطوير الموارد البشرية من الموضوعات ذات الأهمية المتزايدة في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والإدارية التي تدفع كافة المؤسسات المالية (إسلامية – تجارية) إلى اتخاذ الإجراءات والوسائل التي تكفل الاستجابة السريعة لهذه التغيرات على النحو الذي يرفع من قدرتها التنافسية في سوق العمل المالي عامة والمصرفي خاصة، لذلك فإن تدريب الموارد البشرية يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية سواء كانت إنتاجية أو خدمية كما يعتبر العنصر البشري جزءا من أصولها ورأسمالها غير المادي وأهم ما تملكه حيث الأداة الحقيقية للعمل والإنتاج والمؤسسة المالية التي لا تملك الموارد البشرية الفعالة تعتبر فقيرة في الأداء المتميز والجودة لأنه بكل بساطة نجاحها يتوقف على كفاءة وفعالية الموظفين بها ويتم تحديد الأهمية القصوى لتنمية الموارد البشرية في الاقتصاديات المعاصرة كعامل أساسي في تحقيق التنافسية للمؤسسات المالية الاقتصادية الإسلامية وذلك بوضع إستراتيجية شاملة وفق خصائص معينة يجب احترامها لبلوغ الهدف المنشود وذلك يتطلب تدريبا وفق تنظيم محكم بحيث يصح استعمالها في المؤسسة المالية طبيعيا ويدخل ضمن ثقافة المؤسسة المالية نفسها والعاملين بها سواء (مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية – الموظفين) وهو ما أوجب على المؤسسات المالية الإسلامية الاهتمام بالموارد البشرية فالدراسات الحديثة أشارت إلى أن الفكر الإداري الحديث احتوى مفاهيم وتوجيهات مهمة لها تأثيرها في تحويل إدارة تدريب وتطوير الموارد البشرية لتصبح في الحقيقة إدارة واستثمار رأس المال البشري وهو الثروة الحقيقية في المؤسسات المالية وقد تزايد الاهتمام بمسألة التدريب التي كانت تنصب سابقا على تزويد الموظفين بالمهارات الفنية فقط والتي لم تعد كافية لوحدها وذلك بسبب التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية المتواصلة والمتجددة فضلا عن زيادة الاهتمام بتحسن مستويات الجودة الشاملة للمنتجات وزيادة الإنتاجية التي اقتضتها ظروف المنافسة في السوق المالي والاقتصادي وبناء على ذلك أصبح من الضرورة بمكان أن تشمل عمليات التغيير والتطور برنامج وخطط وسياسات التدريب في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية حتى تتمكن من خلق موقع لها في السوق المالي والمصرفي (المحلي – العالمي) مع تأكيد دورها المتعاظم ومساهمتها المقدرة في المجالات المجتمعية بما يعود بالنفع على المؤسسة والعاملين والاقتصاد المحلي وعليه سيكون محور موضوع تدريب الموارد البشرية كالتالي: أولا: مفهوم إدارة التدريب القسم الذي يهتم بنشاط منظم يركز على الموارد البشرية وأفرادها بالمؤسسة المالية لتحقيق تغيير في معارفه ومهارته وقدراته لمقابلة احتياجات محددة في الوضع الحاضر أو المستقبلي ويؤهله لاكتساب المعارف والمهارات والكفاءات نتيجة عملية تعليمية وتدريبية متخصصة ومهارات عملية والمعرفة التي تتصل بمجالات ذات فائدة محددة في ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به الفرد وفي ضوء تطلعاته المستقبلية للوظيفة التي يؤديها في المجتمع ارتقاء دائم وانتقال لدرجة عمل أفضل وينظر لإدارة التدريب في المؤسسة بأنها: *إدارة التدريب كمصدر للمعرفة واكتساب المهارات *إدارة التدريب تعالج أمور ومشاكل العمل في الحاضر والمستقبل*إدارة التدريب مرتبطة بالتخطيط العام والهيكل التنظيمي للمؤسسة*إدارة العملية التدريبية مستمرة ومتطورة حسب متطلبات العصر ثانيا: الأساليب المتبعة في إدارة التدريبهناك العديد من الأساليب التدريبية التي تستخدم لعرض موضوعات البرنامج التدريبي والتي تهدف إلى تزويد الموارد البشرية بالمهارات والمعارف والخبرات والقدرات التي يحتاجون إليها والتي تسهم في تطوير مستوى أداء عملهم وهذه الأساليب تأخذ صوراً متعددة منها ما يختص بالتدريب الفردي ومنها ما يختص بالتدريب الجماعي وبالتالي تختلف أساليب التدريب باختلاف الظروف والمواقف القائمة والغرض من عملية التدريب والتنمية يحتم الاختلاف في طريقة التدريب المستخدمة فالطرق التي تستخدم لإكساب الفرد المهارات اللازمة بغرض أداء وإنجاز عمله بكفاءة تختلف عن تلك التي تستخدم لإكسابه المهارات المرتبطة بالسلوك وأنماط الشخصية والتفكير وكله يؤدي لاختلاف في طرق التدريب وكمثال مبسط للأساليب المتبعة:(التدريب أثناء العمل) الأسلوب للتدريب يوجه لتدريب الموارد البشرية على كيفية الأداء الصحيح والسليم لأعمالهم وعادة قد يتولى الرئيس المباشر مهمة التدريب والتوجيه أو قد يقوم به أحد العاملين القدامى بالمؤسسة ممن لهم الخبرة الطويلة في العمل أو الوظيفة المعنية إلى جانب امتلاكهم للمعلومات الفنية المهمة والقدرة التدريبية التي يستطيعون من خلالها إيصال المعلومات بصورة ممتازة وواضحة من خلال الوصف والإيضاحات والشرح والتطبيق أمام المتلقي المتدرب والذي سوف يقوم بأداء المهنة وفقاً للطريقة التي تعلمه يتقن الأداء. (التدريب خارج العمل) التدريب الذي ينظم خارج موقع العمل ومن مزايا هذا النوع من التدريب أنه يمكن الموارد البشرية من التركيز على موضوع التدريب بعيدا عن ارتباطات العمل اليومي والواقع العملي أثبت أنه الأسلوب الأكثر فعالية وأداء في ترسيخ المفاهيم والأفكار في تنمية الموارد البشرية. (التنمية والتطوير) يشمل توسيع مدارك الموارد البشرية لخلق تطلعات أفضل لديهم ولجعل العاملين بالمؤسسة المالية أكثر حركة ونشاطا خلال فترة عملهم بالمؤسسة ولتشجيعهم على التقدم في السلم الوظيفي لأعمالهم. ثالثا: الأسباب الرئيسية لإدارة التدريب في المؤسسة المالية يمكن حصر هذه الأسباب في التالي:*زيادة الإنتاج وذلك بزيادة الكمية وتحسين النوعية من خلال تدريب الموارد البشرية على كيفية القيام بواجباتهم بدرجة عالية من الإتقان ومن ثم زيادة قابليتهم للإنتاج.*تقليص النفقات فالبرامج التدريبية تعمل لخلق مردود أكثر من كلفتها عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين والاقتصاد نتيجة للمعرفة الجيدة بأسلوب العمل وطريقة الأداء.*رفع معنويات الموارد البشرية فالتدريب يشعر بجدية المؤسسة لتقديم العون لهم في تطويرهم وتمتين علاقتهم مما يؤدى ذلك إلى زيادة إخلاصهم وتفانيهم في أداء العمل*توفير القوة الاحتياطية حيث يمثل مصدراً لتلبية الاحتياجات الملحة في الموارد البشرية. *التقليل في الإسراف لأن تدريب العاملين معناه تعريفهم بأعمالهم وطرق أدائها وبذلك يخلق معرفة ووعياً وقدرة لا يحتاج المدرب إلى الإشراف والرقابة في أدائه لعمله.*تخفيف حوادث العمل فالتدريب معناه معرفة العاملين بأحسن الطرق في التشغيل ما يعد مصدراً من مصادر تقليل الحوادث والأخطاء والقضاء على الحوادث المرتبطة بالعمليات.رابعا: مجالات إدارة التدريب في المؤسسة المالية تشمل إستراتيجية إدارة التدريب خمسة مجالات أساسية هي: (المعرفة) تهتم لمساعدة المتدرب على تعلم وفهم وتذكر الحقائق والمعلومات والمبادئ.(المهارات) عبارة عن أي تصرف أو عمل مادي يقوم به الشخص المتدرب (الأساليب) يقصد بها التطبيق للمعرفة والمهارات في طريقة التفكير والسلوك (الاتجاهات) هناك عوامل كثيرة تؤثر في اتجاهات الفرد ونشاطاته وفي ذات الوقت لا يمكن تغييرها لذا تركز عملية التدريب على السلوك الذي يمكن تعديله أو تقويمه.(الخبرة) ناتجة عن الممارسة والتطبيق العملي للمعرفة والمهارة والأسلوب في عدة مواقف مختلفة خلال فترة طويلة من الزمن، وبالتالي فإن هذا المجال لا يمكن للفرد أن يتعلمه من داخل قاعة التدريب. خامسا: خصوصية إدارة التدريب في الصناعة المالية الإسلامية التميز والتدريب والتطوير بكل أشكاله وأنواعه في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية حقيقة راسخة ينبغي استقراؤها بشكل يواكب الظروف المعاصرة يحثنا عليها ديننا الكريم ويؤكد حقيقة مفادها أن الإنسان خليفة بالأرض للعمل والتنمية والاستثمار سعيا للرزق وأنه فاعل على أساس هذه الحقيقة يقوم التصور الإسلامي للإنسان داخل المؤسسات المالية ويكتمل دوره متى توفر على الكفايات الضرورية لممارسة مهنته بفعالية عالية وأن اهتمام المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية بالتدريب يندرج في هذا السياق يشكل تحديد الاحتياجات الضرورية والتدريبية كأحد أهم المحاور التي تتمحور حولها إدارة الكفايات من القواعد التي لا تستغني عنها أية مؤسسة مالية ومصرفية إسلامية مهما كانت طبيعة نشاطها لتطوير أدائها وتحسين إنتاجها إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة للتركيز في العملية التدريبية على موضوعات ترتبط بخصوصية نشاط عملها فكثير من الموارد البشرية في المؤسسات المالية الإسلامية ليست لديهم فكرة محددة عن مفاهيم أساسية تشكل جوهر الفروق بين النظامين الإسلامي والتجاري مثل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وخلافه لذلك يتعين عليها إعداد البرامج التدريبية التي تركز على المرتكزات التالية: *زيادة الإلمام بالقواعد العامة للاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات الإسلامية *الإلمام بالفروق الجوهرية بين النظامين الإسلامي والتجاري تأمين – صيرفة- استثمار-تمويل *الإلمام بأساسيات مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء * تشجيع الاعتماد على اللغة العربية والعمل على تطوير وتحسين استخدامها

4414

| 05 يوليو 2015

alsharq
طيورٌ من حديد

المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع...

2853

| 28 أكتوبر 2025

alsharq
المدرجات تبكي فراق الجماهير

كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق...

2472

| 30 أكتوبر 2025

alsharq
انخفاض معدلات المواليد في قطر.. وبعض الحلول 2-2

اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال...

1968

| 03 نوفمبر 2025

alsharq
حدود العنكبوت

حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد...

1716

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
طال ليلك أيها الحاسد

نعم… طال ليلك ونهارك أيها الحاسد. وطالت أوقاتك...

1491

| 30 أكتوبر 2025

alsharq
حين يوقظك الموت قبل أن تموت

في زحمة الحياة اليومية، ونحن نركض خلف لقمة...

1107

| 29 أكتوبر 2025

alsharq
العالم في قطر

8 آلاف مشارك بينهم رؤساء دولوحكومات وقادة منظمات...

870

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
مِن أدوات الصهيونية في هدم الأسرة

ما من ريبٍ أن الحلم الصهيوني لم يكن...

753

| 02 نوفمبر 2025

alsharq
من المسؤول؟

أحيانًا أسمع أولياء أمور أطفال ذوي الإعاقة يتحدثون...

741

| 30 أكتوبر 2025

alsharq
حين يصبح النجاح ديكوراً لملتقيات فوضوية

من الطرائف العجيبة أن تجد اسمك يتصدر أجندة...

726

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
الكفالات البنكية... حماية ضرورية أم عبء؟

تُعدّ الكفالات البنكية بمختلف أنواعها مثل ضمان العطاء...

699

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
الشعبوي.. كظاهرة صوتية

من الشيق استرجاع حدث سابق تم تحليل واقعه...

690

| 28 أكتوبر 2025

أخبار محلية