رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
- ما هي اشتراطات صحة طلب الترشيح لمجلس الشورى؟ 1 ) أن يقدم الطلب خلال الميعاد المحدد للترشيح، حيث نصت المادة (13) من قانون الانتخاب على أن: "تعلن الوزارة موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى، ويجوز للوزارة تمديد فتح باب الترشح عند الاقتضاء". 2 ) يشترط أن يقدم طلب الترشيح خلال ساعات العمل، وذلك كما نصت المادة (14) خلال خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. 3 ) أن يقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض كما نصت المادة (14) من قانون الانتخاب. ويسلم طالب الترشيح إيصالاً بذلك، ولم يشترط القانون أن يكون الترشيح مصحوباً بتأمين مالي، سواء نجح المرشح في الانتخابات أو لم ينجح، حيث يوجد بعض الإجراءات المتبعة في بعض الدول بتحصيل مبلغ تأمين لمن يتقدم بطلب الترشيح، وقد تُخصص بعض الدساتير هذه المبالغ للأعمال الخيرية. والبعض الآخر اشترط هذا الضمان المالي لصحة الترشيح وذلك للتخلص من الترشيحات غير الجدية، كما اتجهت بعض الدساتير أنه لصحة الترشيح يجب أن يزكي المرشح عددا من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب في الدائرة الانتخابية، وهذه الطريقة لا شك أنها تؤدي إلى تعقيد العملية الانتخابية وتتعارض أيضاً مع سرية الانتخاب. وأخيراً.. تسجل طلبات الترشيح المستوفية لشروطها القانونية وقت تقديمها وتُعطي إيصالا بذلك. واللجنة هي من تتولى فحص طلبات الترشيح، وهي التي تعلن في مقار الدائرة الانتخابية الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح. وقد نصت المادة (15) من قانون الانتخاب على أن: لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين. - هل يجوز للمرشح أن يعيّن له مندوباً عنه؟ - نصت المادة (38) من قانون الانتخاب أن للمرشح أن يوكل أحد الناخبين وبشرط أن يكون من نفس الدائرة الانتخابية للمرشح، وذلك بدخوله إلى قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. - ما هي الشروط لتوكيل المرشح أحد الناخبين عنه؟ - نصت المادة (38) بأن طلب التوكيل يقدم إلى الإدارة المختصة ويكون التوكيل (كتابة) وعلى النموذج المعد لهذا الغرض. وهناك بعض من قوانين الانتخاب في بعض الدول تشترط أن يقيم المرشح في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مدة معينة، بحجة أن يكون المرشح على بينة من أمورها، ولكن قانون الانتخاب في دولة قطر كان في منأى عن هذه الشروط، وقد أحسن المشرع في ذلك. - هل يجوز للمرشح أن يتنازل عن الترشيح؟ - المادة (18) من قانون الانتخاب تولت بيان ذلك، حيث سمحت للمرشح بأن يتنازل عن الترشح، واشترطت أن يكون هذا التنازل بطلب يُقدم على النموذج المُعد لهذا الغرض إلى لجنة المرشحين، وذلك قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب، ويدوّن التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن في مقر الدائرة الانتخابية. - هل يجوز للمرشح أن يمارس الدعاية الانتخابية في أي فترة يرغب بها؟ - قانون الانتخاب في المادة (20) منه حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية المسموحه لأي شخص يرغب بالترشح وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وقد حدد القانون لهذه الدعاية الانتخابية فترة انتهاء تنتهي قبل بدء عملية الانتخاب بـ 24 ساعة. - من هم الأفراد الذين لا يجوز لهم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى؟ - تجيب عن ذلك المادة (11) من قانون الانتخاب، بأن الوزراء، ووزراء الدولة وهم الأعضاء في مجلس الوزراء، والذي عيّن بدرجة وزير، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي. فلا يجوز لكل هذه الفئات ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم - بحسب الأحوال. - ما هي محظورات الدعاية الانتخابية للمرشح؟ - أجابت عن ذلك المادة (24) من قانون الانتخاب على أن: 1 ) يحظر عقد اجتماع أو لقاء انتخابي (وحددته بالعام) ومن المعروف قانوناً أن اللائحة هي من تفسر القانون وتكييفه أيضاً المذكرة التفسيرية فإذا رجعنا للقانون رقم (18) لسنة 2004 في مادته الأولى بأن يعتبر اجتماعاً عاماً كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام. 2 ) يجب إخطار الإدارة الأمنية بهذا الاجتماع. 3 ) كما يجب أن تقع هذه الإدارة الأمنية التي يُقدم لها الإخطار في مكان الاجتماع أو اللقاء. 4 ) يجب أن يحدد مكان ووقت انعقاد هذا الاجتماع أو اللقاء. 5 ) يجب أن يحدد أسماء المتحدثين في هذا الاجتماع أو اللقاء. 6 ) يجب أن لا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءً. كما حددت المادة (25) من ذات القانون أن حظر تنظيم وعقد هذه الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب يشمل كلا من الأماكن التالية: 1 ) دور العبادة والمراكز الدينية. 2 ) المنشآت التعليمية. 3) المنشآت والمباني والمرافق الحكومية. 4) المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 5) داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة لا تقل عن مائتي متر. كما يجب أن لا تستعمل مكبرات الصوت في الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، مع مراعاة الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص، وذلك كما جاء بالمادة (26) من القانون. كما لا يجوز القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة العمل أو الدوام الرسمي، ويشمل هذا المنع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ولم يقتصر هذا المنع على المرشح فقط. هذه بعض من الالتزامات والمحظورات على المرشح وغير المرشح والمتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى في دولة قطر. خبـير قانـوني [email protected]
6364
| 12 أغسطس 2021
إن المبعوثين الدبلوماسيين ليسوا جميعاً في مرتبة واحدة، وبالتأكيد تتفاوت درجاتهم، وقد أثارت هذه المراتب والمتعلقة برؤساء البعثات كثيرا من المشاكل بين الدول في الماضي، وذلك كله بسبب أن هذا الترتيب أو الأسبقية التي تتم وفقاً لأهمية الدولة، حتى جاءت اتفاقية فيينا عام 1815 م لتضع نهاية لهذه المشاكل، حيث تم الترتيب في أربع مراتب. ثم جاءت بعدها اتفاقية فيينا عام 1916 م لتعتمد على معيار زمني مفاده أن من يأتي يستخدم أولاً First comes first served وهناك اتفاق بين الدول على مرتبة رؤساء بعثاتها الدبلوماسية وقد يتم على مستوى السفراء أو القائمين بالأعمال. - وتصنف البعثات الدبلوماسية في الوقت الحاضر إلى فئتين: أولاً: البعثات الدبلوماسية التقليدية: وتصنف هذه البعثات إلى أربع فئات: 1 ) السفارة (Embassy) وهي أرفع وأرقى البعثات الدبلوماسية وعادة ما يتم اعتماد رئيس هذه البعثة من قبل رئيس الدولة المضيفة إذا صُنف برتبة سفير. انظر المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي القطري. 2 ) السفارة البابوية (Apostolic delegate) هي بعثة دبلوماسية تمثل الكرسي البابوي لدى إحدى الدول، وهي مقر بما يسمى في العرف الدبلوماسي القاصد الرسولي، ويعتبر كالسفير، وهو رئيس البعثة، ويعتبر عضوا من أعضاء الدرجة الأولى في السلك الدبلوماسي وذلك بموجب إعلان فيينا 1815 م. 3 ) المفوضية (Commissariat) وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية، وعادة ما يرأسها وزير مفوّض ومعتمد من رئيس دولة لدى رئيس دولة، ولديه جميع صلاحيات السفير ولكن يعتبر أقل رتبة من حيث الأسبقية وذلك ما نصت عليه المادة (14) على أن: "ولا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والمراسم". انظر المادة (13) و(18) من القانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي القطري. 4 ) القائم بالأعمال (Apostolic delegate) يقوم بمهماته كممثل للبابا، حيث لا يوجد سفير يمثل البابا. لذلك فإن هذا الترتيب له أثر من ناحية الصدارة والمراسم، وكل مرتبة تسبق المرتبة التي تليها من حيث التقديم في الحفلات والمقابلات الرسمية، وإذا كانت المرتبة بينهم واحدة؟ فإن الأسبقية تكون للأقدمية، ويحتسب موعد التعيين من تاريخ وصول المبعوث الدبلوماسي رسمياً، أو من تاريخ أوراق اعتماده وذلك دون تمييز بين المبعوثين. انظر المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي القطري. أما في الدول الكاثوليكية فإن العرف جرى على أن يتقدم مبعوث البابا على غيره من رجال السلك الدبلوماسي وقد تم تسجيل هذا العرف من قبل لجنة القانون الدولي. ويجب على كل الدول مراعاة الإجراءات التي تتبع في استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية حسب مراتبهم وجميعهم يتمتع بالحقوق والحصانات والامتيازات. ثانياً: البعثات الدبلوماسية الحديثة: وتنقسم إلى ثلاث فئات: 1 ) المندوب السامي أو المفوضية العليا (High commissioner) هذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي يوجد لدى الدول ذات الروابط الخاصة القوية (الكومنولث) ولكن يوجد هناك اختلاف ضئيل بين السفير والمندوب السامي خاصة عند استقلال الدول وعملياً قد يعتبر المندوب السامي سفيرا (عميد السلك الدبلوماسي) وقد لا يقدم أوراق اعتماد في بعض الظروف الثنائية وقوة العلاقة بين دولة وأخرى وعلى سبيل المثال (كندا وبريطانيا). 2 ) المفوضيات لدى المنظمات الدولية: أصبح لزاماً على الدول الأعضاء في المنظمات الدولية أن توفد ممثلين عنها وقد يكون البعض منهم بصفة دائمة وهي من نتائج التنظيم الدولي الحديث مثل منظمة الأمم المتحدة وجانب من الهيئات التابعة لها، وأيضاً هناك بعض من المنظمات الإقليمية والمتخصصة تكون بصفة دورية. 3 ) البعثات الدبلوماسية للمنظمات الدولية لدى الدول: إذا أردنا أن نصنف هذه البعثات فأعتقد بأنها حديثة، وقد تعتمد مثل هذه البعثات لدى الدول الأعضاء في المنظمة وقد تكون أيضاً لدى الدول غير الأعضاء وتجدر الإشارة هنا أنه لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا فيما يخص حق الأقدمية وأيضاً آداب السلوك، كما أن الفئة التي ينتمي إليها رئيس البعثة الدبلوماسية يتم تحديدها بالاتفاق بين الدولة المرسلة والدولة المضيفة، لذلك يتم ترتيب تقدم رؤساء البعثات الذين ينتمون لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم أعمالهم. خبـير قانـوني [email protected]
12140
| 09 أغسطس 2021
ضماناً لسلامة العملية الانتخابية، حرم المشرع القطري بعض التصرفات والأفعال وحدد عقوبة توقع على مرتكبها سواء كان من الأفراد العاديين أو ممن عُهد لهم بعض الواجبات في العملية الانتخابية مثل أعضاء لجان القيد، أو لجان الانتخاب، لأنه عادة تمر العمليات الانتخابية بنوع من الاستقرار والهدوء، وأحياناً قد تحدث بها بعض الأفعال والتي يجب ان تطبق عليها صفة الجرائم الانتخابية. مثل إدراج اسم في جدول انتخاب، أو إهمال إدراج بعض الاسماء على خلاف عملية الانتخاب، مثل استعمال القوة أو التهديد، وذلك لمنع أحد الناخبين من استعمال حقه، أو اجباره على التصويت على خلاف ما يرغب، ومنها ما يقع اثناء عملية الفرز كتغيير نتيجة أحد الناخبين بأي طريقة كانت. وقد قسم المشرع القطري جرائم الانتخاب كلٍ على حسب خطورتها ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية، وفرض لها عقوبات، وحسناً فعل المشرع القطري في تشديد العقوبة وعدم التهاون مع مرتكبي مثل هذه الأفعال المجرمه والتي قد تنسف العملية الديمقراطية والانتخابية والدستورية برمتها فيما إذا ارتكبت. وقد فرض المشرع لها عقوبات تنقسم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى: وقد تضمن نص المادة ( 50 ) من قانون الانتخاب على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 100،000 ) مائة الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 ) تعمد إدراج أو عدم إدراج اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام القانون. 2 ) توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك، أو توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. 3 ) طبع أو نشر أوراقاً للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو الناشر. 4 ) أدلى بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه فقد أياً من شروط القيد في الجدول. 5 ) استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته. 6 ) نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 7 ) دخل قاعة الانتخاب بغير مقتضى ولم يخرج منها رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة. 8 ) خالف أياً من أحكام المواد ( 20، الفقرة الأخيرة )، ( 21 )، ( 23 )، ( 24 )، ( 25 )، ( 26 )، ( 27 )، ( 28 )، ( 36، الفقرة الأخيرة )، ( 38 ) من هذا القانون. الفئة الثانية: وقد تضمن نص المادة ( 49 ) من قانون الانتخاب على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 1،000،000 ) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1) اختلس أو استولى أو أخفى أو أعدم أو أفسد، أو نشر بغير حق جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غيّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة. 2 ) استولى على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه. 3) نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة. 4) أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه. 5) قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه. 6) استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. 7) أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك. 8) دخل قاعة الانتخاب حاملاً سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله. الفئة الثالثة: وهي التي نصت عليها المادة ( 48 ) من قانون الانتخاب بأن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 10،000،000 ) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تحصّل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم، فضلاً عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. - مساواة المشرع القطري بين الشروع في الجرائم وارتكابها: - وقد سوى القانون في نص المادة ( 51 ) و ( 52 ) بين الشروع في جميع هذه الجرائم وارتكابها من حيث العقاب، فجعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة. - وضع المشرع القطري أجلا خاصا لسقوط الدعوى المدنية والجنائية: - وقد وضع المشرع أجلاً خاصا لسقوط الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في تلك الجرائم، فنص في المادة ( 53 ) من قانون الانتخاب على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من هذا القانون. خبـير قانـوني [email protected]
6530
| 05 أغسطس 2021
سبق أن أوضحنا في مقالات سابقة أن النظام الأميري الديمقراطي هو وسيلة أساسية للحكم في دولة قطر، بكل ما يترتب على هذا النظام من مشاركة الشعب ومساهمته في اتخاذ القرار عن طريق ممثليه في مجلس الشورى. كما بينا.. أن الدستور القطري وحرصاً منه على استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري في الدولة، فإنه لم يأخذ بفكرة المسؤولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشورى، وأحاط المسؤولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط. كما أننا.. استخلصنا من المذكرة التفسيرية حول صور النظام في الدولة، أن نظام الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي بمنظور رئاسة الدولة، وذلك كما جاء في المادة (8) من الدستور. وأن هناك تقرباً في النظام السياسي في دولة قطر، وفي هذه المادة بالتحديد من النظام البرلماني التقليدي، وهو ما تسانده المادة (64). لذلك.. فإن النظام السياسي في دولة قطر يسير في فلك النظام البرلماني، ولم يذهب إلى تجريد الأمير من ممارسة سلطاته كرئيس دولة، أو جعله رئيس دولة يسود ولا يحكم، أو تكون مسؤولية الوزراء أمام مجلس الشورى فقط، بل ترك مساحة للنظام الأورلياني، حيث تكون مسؤولية الوزراء مزدوجة أمام الأمير وأمام مجلس الشورى، ويتمتع الأمير في ظل هذا النظام بسلطات واسعة عكس النظم الأخرى التقليدية، وفي اعتقادي ومن خلال دراستنا للنظم البرلمانية المختلفة، فإن الدستور القطري قد خرج لنا بصورة مختلفة من صور التنظيم السياسي، والتي قد تختلف عن بعض الصور المعروفة. وإذا كان الأمير يتمتع بسلطات مهمة ومؤثرة في سير نظام الحكم، وأن هناك اختصاصات يمارسها الأمير منفرداً، أي ليس بواسطة وزرائه، بل يمارسها بأوامر أميرية دون أن تثير أي مسؤولية سياسية. وللتسهيل على القارئ.. فإن المراسيم تصدر بناء على عرض وطلب الوزارة، والوزارة هي من تتحمل مسؤوليتها، وتكون موقعة من الأمير وموقعة من رئيس مجلس الوزراء ويوقع عليها الوزير أو من في حكمه. أما الأوامر الأميرية فهي أداة يمارسها الأمير منفرداً، ويصدرها منفرداً، ولا تحمل سوى توقيعه. وذلك كالاختصاصات التي تتعلق بشؤون الحكم، وعلى سبيل المثال تعديل الدستور يتطلب أمراً أميرياً لما له من تأثير في سير النظام، والاختصاصات التي تتعلق بالأمير أو الأسرة الحاكمة. أولاً: اختصاصات الأمير التي تتعلق بشؤون الحكم: 1) أهم هذه الاختصاصات هو اختصاص الأمير بتزكية ولي العهد، فيصدر على أثره أمراً أميرياً بتعيين ولي العهد، وقد نصت المادة (9) من الدستور على أن: «يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد»، وكما جاء في هذا الجزء من المادة (8) من الدستور على أن: «وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد»، ومن الملاحظ في المادة (8) أن الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي في عائلة آل ثاني الكرام، وفي فرع معين من العائلة وهو الفرع الذي ينحدر من ذرية / حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم أطال الله في عمره وصحته باعتباره أباً للدستور ومؤسس دولة قطر الحديثة، ويكون الحكم في ذريته من الذكور دون الإناث، ولا يوجد هناك إلزام على الأمير أن يسمي أكبر الأبناء، فله الحرية في أن يختار من أبنائه الذكور من يشاء، ويسميه ولياً للعهد. لذا.. وضع الدستور في هذه المادة المبادئ الأساسية التي تحكم موضوع الوراثة، مع الإبقاء على قانون خاص يفصّل كافة الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته، على أن يصدر هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور، وهذا القانون له صفة دستورية، أي له حصانة كما للدستور، لذلك تعتبر المادة (8) من المواد التي لم يجز الدستور تعديلها على وجه الإطلاق. 2) اختصاص الأمير في اختيار رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري وإعفائه من منصبه بأمر أميري. نصت المادة (72) من الدستور على أن: «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري». 3) اختصاص الأمير في اختيار نائب عنه في حالة تغيبه عن الدولة وتعذر نيابة ولي العهد عنه. المادة ( 13 ) من الدستور نصت على أن: «عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته مع مراعاة المادة (11) و (12) من الدستور. وكما جاء في المذكرة التفسيرية أنه قد يحدث أن يكون ولي العهد قاصراً أو متغيّباً عن البلاد لأي سبب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعيّن بأمر أميري نائباً له لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات، ويكون نائب الأمير من العائلة الحاكمة. 4) صلاحية الأمير بأن يستعين بولي العهد في بعض الأمور الداخلة في صلاحية رئيس الدولة. حيث نصت المادة ( 12 ) من الدستور على أن: «للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها». 5) من اختصاصات الأمير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - مسؤولية تضامنية - أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، ومسؤولية كل وزير أمامه عن أعمال وزارته، وذلك كما جاء بالمادة (123) من الدستور على أن: «رئيس مجلس الوزراء، والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته». وهذا النص الدستوري أعطى للأمير صلاحية استدعاء رئيس مجلس الوزراء ليسأله عن السياسة العامة، أو أي وزير ليسأله عن أعمال وزارته، وهذه الصلاحية تسمح للأمير أن يقرر استعمال حقه في البقاء أو الإعفاء لهؤلاء أو للوزارة. 6) من اختصاصات الأمير الحق في قيادة القوات المسلحة. ويعتبر بعض الفقهاء هذا الحق أثراً من آثار التقاليد الملكية القديمة، كما هو الحال أيضاً في دساتير الدول الجمهورية، والدساتير الأمريكية والفرنسية القديمة، حيث جاء في نص المادة (65) من الدستور على أن: «الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويكون له الإشراف عليها يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري». 7) حق الأمير بأن يقترح منفرداً تعديل الدستور، وعلى ما يبدو أن الأمير بذلك يستطيع مباشرة هذا الحق عن طريق الأمر الأميري أو المرسوم، حيث نصت المادة (144) من الدستور على أن: «لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور». ثانياً: الاختصاصات التي تتعلق بشخص الأمير أو بالأسرة الحاكمة الكريمة - إلى جانب الاختصاصات الأميرية المتصلة بشؤون الحكم، هناك اختصاصات يباشرها الأمير تتعلق إما بشخصه أو بالأسرة الحاكمة. 1) تعيين الأمير وكيل أو عدة وكلاء بإجراءات التقاضي، وتوجه لهم الأوراق القضائية الخاصة بشؤون الأمير، وذلك لأن ذات الأمير مصونة وأحكام المحاكم تصدر باسمه، ومن ثم لا يجوز مخاصمته باسمه أمام المحاكم، ولكن باسم الوكلاء الذين يتم تعيينهم وكما هو واضح، فإن هذا الاختصاص يتعلق بشخص الأمير، حيث نصت المادة (64) من الدستور على أن: «الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونه، واحترامه واجب». 2) اختصاص لصيق بشخص الأمير، ويتعلق بالأسرة الحاكمة، مع عدم التصور أن ينفرد بممارسته غير الأمير وهو ما نصت عليه المادة (17) من الدستور على أن: «المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً». الأمير هو من يحدد بأمر أميري هذه الاستحقاقات المالية وطريقة تقديرها وصرفها. في الختام: هذه الاختصاصات التي يمارسها الأمير منفردا.. منها ما يتعلق بشؤون الحكم، ومنها ما يكون مؤثراً في سياسة الدولة، ومنها ما هو خاص بالأمير أو له صلة بالأسرة الحاكمة، وقد يكون ذلك بأمر أميري أو مرسوم أميري أو قرار معين. ● خبـير قانـوني [email protected]
7135
| 29 يوليو 2021
عند التطرق في مدلول الديمقراطية في الدستور القطري يجب أن نأخذ بالآتي: أولاً: الأخذ بمبدأ أن السيادة للشعب: وهذا ما نصت عليه المادة (59) من الدستور، عندما تكون السيادة في الدولة (لفرد) نستطيع هنا أن نقول أن الحكومة مطلقة. وعندما تكون السيادة في الدولة (للجماعة) تسمى حكومة الأقلية. أما اذا كانت السيادة في الدولة للشعب وهو مصدر السلطات عندئذ تكون الحكومة ديمقراطية، أي أن ارادة الشعب هي العليا، فلا تعلو عليها إرادة أخرى داخل الدولة. لذا.. نرى أن الدستور القطري أخذ بالنظام الديمقراطي والذي يخضع لسيادة القانون، وهذا ما أكدته المادة الأولى من الدستور أن: "نظام الحكم في دولة قطر ديمقراطي، السيادة فيه للشعب هو مصدر السلطات جميعاً، وتمارس هذه السيادة على الوجه المبيّن في الدستور". وهذا ما بينته المذكرة التفسيرية أن: "النظام الأميري الديمقراطي أساس الحكم بكل ما يترتب على مشاركة الشعب في اتخاذ القرار في الحياة العامة عن طريق ممثليه في مجلس الشورى". ثانياً: مبدأ المساواة: سواء كان نظام الحكم في أي دولة اشتراكياً أو رأسمالياً، فلا وجود للديمقراطية إلا على أساس المساواة بين جميع أفراد الشعب، وهذا المبدأ الذي أقره ديننا الإسلامي الحنيف، وأيضاً الكتب السماوية الأخرى والتي حرفت فيما بعد بالطبع، وفي نظريات العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي. قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ". وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان "بإن الناس ولدوا ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق". وحيث إن الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة قرر بأن"يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق " وتترتب على هذه المساواة المدنية الآتي: ١) المساواة أمام القانون: وهو مانصت عليه المادة (35) من الدستور حيث تساوي بين الناس جميعاً. وكما جاء بالمذكرة التفسيرية "بأن الناس سواسية كأسنان المشط لذلك حظر الدستور القطري التمييز بين الناس بسبب أصولهم أو جنسهم، فساوت بين الناس في: الحرية الشخصية -الكرامة الانسانية- وعدم جواز القبض على الناس، أو حبسهم أو تفتيشهم أو أي تقييد لحريتهم إلا وفق القانون. كما أن المادة (18) والمادة (19) من الدستور جعلت المساواة دعامة من دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة والأمن والاستقرار. 2) المساواة أمام المصالح والمرافق العامة: وهذا ما نصت عليه المادة (19) من الدستور "بإقرار تكافؤ الفرص بين المواطنين". وأيضاً ماجاء بالمادة (28) من الدستور "بكفالة الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم". وأكمل الدستور مساواته أمام الوظائف العامة بنص القانون. وقد يدعو ذلك للتحدث عن نقطة غاية في الأهمية وهي: - إيديولوجية النظام القطري: عندما قام المشرع بوضع الدستور القطري وتحديد مكان المجتمع القطري وما يرونه متفقاً مع ظروف دولة قطر الاقتصادية والاجتماعية، فإن تحديد الفلسفة الاقتصادية التي وجهها واضعو الدستور القطري عند تقرير الأحكام الأساسية بتحديد مكان المجتمع القطري من الاقتصاديات العالمية المختلفة، فلا بد أن نعرف بدايةً موقف الدستور القطري من هذه التيارات والأمواج المتلاطمة. أولاً: ما هو المذهب الفردي الحر: هذا المذهب يجعل من الفرد غاية التنظيم الاجتماعي ويعلو من قيمته، والفرد هو أساس المجتمع، والدولة ماهي إلا وسيلة لإسعاده وحماية حقوقه. وقد تمت الإشاره لهذا المذهب من قبل ابن خلدون، وارم سميث، وأصحاب مدرسة مانشستر. لذلك.. نرى أن من خصائص هذا المذهب: - إن الفرد هو أساس المجتمع - تقدس فيه الملكية الفردية - الاقتصاد في هذا المذهب هو تحقيق الربح الفردي والبحث عنه. - يمنع هذا المذهب الدولة من التدخل في حرية الأشخاص أو تنظيم نشاطهم الاقتصادي. - يقتصر دور الدولة على الوظائف العامة فقط وإحلال الأمن. لذلك.. سوف نأخذ أهم المبادئ التي يرتكز عليها المذهب الفردي الحر: ١) الملكية الخاصة: وهو ما نصت عليه المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان. وقد نصت المادة (26) من الدستور القطري على: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية". ونصت المادة (27) "أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة". ونصت المادة (28) من الدستور "أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية". ونصت المادة (31) من الدستور "أن الدولة تشجع الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات". - جميع هذه المواد في الدستور القطري أخذت بالمذهب الفردي الحر فيما يتعلق بالملكية الخاصة. ٢) حرية إقامة المشروع: وهي حرية إنشاء المؤسسات والمشاريع الاقتصادية، وحرية إدارتها من قبل الأفراد، وأيضاً تحديد الأجور دون أي تدخل من قبل الدولة. ٣) حرية التداول: كنتيجة حتميه لحرية التملك، وحرية المشروع، فلا شك أن تأتي بعدها حرية التداول التجاري والمنافسة التجارية بعيداً عن تدخل الدولة في ميدان النشاط والعمل، أو التخطيط أو الجودة، وتترك الأمور للقوانين وللعرض والطلب، فالمؤسسات التجارية حرة في التصرف، والمستهلك هو صاحب القرار والاختيار، وتكون هنا وظيفة الدولة مراقبة الأسعار والمقاييس والسلامة والأمن ومصلحة المجتمع والصالح العام. ثانياً: المذهب الاشتراكي: هناك من الدول من يتبنى هذا المذهب، وإذا سلمنا أن الشيوعية الماركسية أو الاشتراكية هي نتيجة أفكار ماركس وإينجلز، وطورها كل من لينين وستالين، إلا أن المذهب معقد فلسفياً بمفهومها العلمي وجوانب المجتمع والإنسان فيها. وبعيداً عن التعمق في هذا المذهب، فالذي يهمنا من الأمر الآتي: ١) الجانب الاقتصادي للمذهب الاشتراكي: اهتم ماركس بتحليل الأسباب الاقتصادية للصراع بين الطبقات، حيث يرى أن كل عقيدة سياسية هي وسيلة لمكافحة الاضطهاد والظلم. وتسهيلاً على القارئ.. فإنه إذا كان نظر الليبرالية أن الظلم هو ظلم سياسي ناتج عن التركيبة الملكية والارستوقراطية للدولة، فإن الظلم في نظر الماركسية هو ظلم اقتصادي متمثل في الإنتاج والملكية الخاصة. - لذا.. لا يرى هذا المذهب غير القيمة الجماعية، والمصلحة الجماعية عنده فوق كل اعتبار. - يناهض الملكية الخاصة العداء ويدعو إلى إحلال الملكية الجماعية محلها. - الهدف من هذا المذهب إشباع الحاجات الجماعية. - ينادي بضرورة تدخل الدولة لتنظيم جهود الأفراد وتوجيه الاقتصاد. - يمتلك هذا المذهب الوظائف والمصانع والشركات والمحلات، فالملكية الخاصة لديه معدومه. وعندما أخذ الدستور القطري بالمادة ( 29 ) والتي فيها جانب من الفكر الاشتراكي حاله في ذلك حال معظم الدول العربية، حيث نصت المادة على أن: "الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها". وقد كيفتها المذكرة التفسيرية "أن الثروات الطبيعية التي حبا الله بها الدولة هي العصب الأساسي للتنمية والرخاء، وأن الدولة مسؤولة عن المحافظة عليها من أجل الحاضر والمستقبل، وأنها بمثابة المال العام وتتمتع بالحماية الجنائية. - ترى الماركسية أنه ما دامت وسائل الإنتاج ملكية خاصة لفئة من الناس، فإن الصراع بين الطبقات سوف يدوم، وما دامت الحريات العامة حريات شكلية لا يستطيع ممارستها إلا من يملك المال الذي تمكنه من هذه الممارسه (أي الطبقة الرأسمالية) التي تمتلك رأس المال وفائض القيمة، فإن حسب وصف الماركسية الملكية الجماعية هي الطريقة الوحيدة لتحرير الإنسان من الظلم والاستغلال، ووضع حد للكراهية والصراع بين الطبقات. موقف الدستور القطري من تلك المذاهب: - جعل الدستور مقومات المجتمع الأساسية في الملكية، أي حق الأفراد في أن يتملكوا برخصة قانونية لكل الناس والطبقات أياً كان حجم التملك أو نوعه أو مصدره. - الاستثمار في رأس المال للمجتمع القطري ولكي لا يكون لفظ رأس المال معيباً أو متطرفاً أو منجرفاً نحو الاشتراكية أو فيه نوع من الاستغلال جعل المشرع العمل ركناً ثالثاً مهماً في المجتمع يحد من تسلط رأس المال على الرغم من كونها حقوق فردية فقد جعل لها الدستور وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. - الحريات الفردية التي كفلها الدستور القطري: الحريات الفكرية -والحق في الأمان -وحرية التنقل -واختيار مكان الإقامة -وحرية السكن -وحرية الرأي - وحرية البحث العلمي -وحرية التعليم -وحرية الصحافة -وحرية التملك -وحرية العمل -وحرية المراسلات -وحرية السفر والعودة -وحرية الانتخاب. جميع هذه الحريات رعاها الدستور وحماها بنص القانون. خبـير قانـوني [email protected]
9526
| 22 يوليو 2021
قبل بدء التحدث في هذا الصدد، يجب أن يعرف القارئ ما هو الفرق بين الدور التشريعي ودور الانعقاد؟ الفصل التشريعي: عند انتخاب مجلس الشورى لميقات معيّن والذي يعتبر ركنا من أركان نظام مجلس الشورى، لذلك فالفصل التشريعي يتمثل في: (عمر المجلس المنتخب من الفترة المحددة بين أول جلسة وآخر جلسة، وذلك قبل بدء اجراء انتخابات مجلس الشورى الجديد). وهذا بسبب انتهاء مدة المجلس والتي حددها الدستور القطري في المادة ( 81 ) بأربع سنوات ميلادية، أو بسبب حله قبل انقضاء مدته، وذلك كما نصت عليه المادة ( 101 ) و ( 104 ) من الدستور القطري. وكل دستور دولة يختلف فيها تحديد مدة الفصل التشريعي بما يناسب نظمها السياسية. تبدأ مدة الفصل التشريعي في دولة قطر، والتي تم احتسابها بأربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس كما نصت على ذلك المادة ( 81 )، وليس من تاريخ إجراء الانتخاب. كما أن الفصل التشريعي في دولة قطر قد ينتهي قبل انتهاء مدته التي حددها الدستور، وذلك عند حل المجلس من قبل الأمير كما جاء بالمادة ( 104 ) من الدستور. لذا.. ترى المذكرة التفسيرية ان النظام البرلماني في دولة قطر يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا كانت السلطة التشريعية تملك مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبتها على النحو الذي بينه الدستور، فإن السلطة التنفيذية ممثلة في الأمير تملك حق حل مجلس الشورى. وقد نصت هذه المادة على ذلك الحق بأن أعطت الأمير صلاحية حل مجلس الشورى بمرسوم، وحرص الدستور على ضرورة أن يتضمن هذا المرسوم أسباب حل المجلس وذلك لكي لا يتكرر حل المجلس لذات الأسباب التي سبق حله من أجلها مرة أخرى. وأكد الدستور حرصا منه على استمرار الحياة النيابية أنه في حالة حل مجلس الشورى يجب أن تتم انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق. ومن الطبيعي أن يواجه الدستور الفترة التي يغيب فيها مجلس الشورى، فقد تحتاج البلاد في هذه الفترة إلى قوانين وتشريعات وعندئذ عهد الدستور إلى الأمير يعاونه في ذلك مجلس الوزراء مهمة إصدار القوانين، وهذه من الحالات التي تنتقل فيها وظيفة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية. وبناء على ما تقدم.. فإنه لا يجوز مد الفصل التشريعي في دولة قطر إلا بناء على شروط حددها الدستور وهي كما نصت عليها المادة ( 81 ) من الدستور بأن لا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، أي أن هناك ضرورة تستدعي مد الفصل التشريعي. أدوار الانعقاد: وهي المدة الزمنية التي يجتمع المجلس خلالها اجتماعاً قانونياً، وتكون هذه المدة ثمانية أشهر في السنة على الأقل، وهذا ما نصت عليه المادة ( 84 ) من الدستور. ويكون انعقاد مجلس الشورى السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك ما جاء في المادة ( 85 ) من الدستور. ونلاحط هنا.. دعوة من الأمير. أي أن السلطة التنفيذية هي التي تدعو لأدوار الانعقاد العادية وغير العادية كما جاء بنص المادة ( 88 ) من الدستور. ويكون فض ادوار انعقاده بمرسوم كما جاء بالمادة ( 89 ) من الدستور. إذاً.. الاتجاه في دولة قطر أن يضع فترات محددة يجوز خلالها فقط للمجلس أن ينعقد (أدوار الانعقاد). وللسلطة التنفيذية الحق في دعوة المجلس للانعقاد وفض انعقاده وتأجيل جلساته كما جاء بالمادة ( 90 ) من الدستور. ومن جانب آخر.. يضع ضمانات تكفل للمجلس انعقاده لفترة زمنية كافية تؤدي دورها المطلوب مثل ما جاء بالدستور الفرنسي. يضم الفصل التشريعي نوعين من أدوار الانعقاد: 1 ) ادوار الانعقاد العادية: نصت المادة ( 84 ) من الدستور "تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الأقل". ولهذه الثمانية اشهر قابلية للزيادة لا للنقصان، وذلك بقوة القانون حتى يتم اعتماد موازنة الدولة. وللأمير استعمال حقه الدستوري في أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد وذلك كما جاء بنص المادة ( 90 ) من الدستور. 2 ) أدوار الانعقاد غير العادية: مجلس الشورى ينتهي من دور انعقاده العادي بعد ثمانية أشهر وذلك اذا انتهى من مناقشة الميزانية واقرارها، ويعني هذا.. ان لمجلس الشورى اجازة مدتها اربعة اشهر تقع ما بين ادوار الانعقاد، ولكن قد يكون في هذه الفترة ما يستوجب من مستجدات لاجتماع مجلس الشورى. لذا.. عندما ينعقد المجلس يسمى في هذه الحالة ( دور غير عادي ). - متى ينعقد مجلس الشورى في ادواره غير العادية ؟ 1 ) في حالة الضرورة 2 ) اذا طلب اغلبية عدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويكون ذلك بمرسوم كما جاء بالمادة ( 88 ) من الدستور. ومن الملاحظ في المادة سالفة البيان انه لا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الموضوعات التي دعي من أجلها. ثالثاً: الجلسات: 1 ) مكان وزمان الجلسة: يجتمع مجلس الشورى خلال دور الانعقاد في اوقات محددة وايام محددة تسمى الجلسات، وتعتبر وقت الانعقاد الفعلي للمجلس قانونياً ودستورياً. وقد حددت المادة ( 91 ) من الدستور ان يعقد المجلس اجتماعه في مدينة الدوحة ( مقره ) ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في اي مكان آخر، ولا يجوز لمجلس الشورى ان يعقد جلسة قبل بدء دور الانعقاد ولا بعد فضه ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك. 2 ) علنية وسرية الجلسة: الأصل ان جلسات مجلس الشورى علنية، للجمهور ان يحضرها مع التقيّد بالإجراءات الذي يضعها المجلس وذلك كما جاء بنص المادة ( 97 ) و ( 98 ) من الدستور. وكما ترى المذكرة التفسيرية.. فإن المقصود بعلانية الجلسات هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة، وليس القصد من ذلك هو إذاعة هذه الجلسات بواسطة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك تحقيقا لدواعي المصلحة العامة. وتعقد الجلسة سرية بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. 3 ) نصاب الجلسات: يشترط لصحة انعقاد مجلس الشورى حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها وذلك كما جاء بالمادة ( 99 ) من الدستور. فإذا توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك كما جاء بنص الدستور. واذا حضر عضو المجلس الجلسة فله الحرية في ان يصوت أو يمتنع، وهذا ما يجب ان تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى باحكام خاصة لحالة الامتناع عن التصويت، والاصوات غير الصحيحة، وهل يكون التصويت علنياً وبطريق رفع اليد، أو المناداة على الاعضاء بأسمائهم، حسب الحالات التي حددتها بعض الدساتير مثل مشروعات القوانين والمعاهدات، وحالات الاغلبية الخاصة، وغيرها من الحالات التي تتطلب المناداة بالاسماء. خبـير قانـوني [email protected]
6769
| 15 يوليو 2021
المسؤولية الفردية للوزراء في دولة قطر نصت عليها المادة (123) من الدستور القطري: "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته". لذلك نجد أن المادة (111) من الدستور نصت صراحة على أن: "كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة" انتهى. وقد تكتمل هذه المادة بمواد مكملة من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ويتضح من نص الدستور القطري أن طرح الثقة بأحد الوزراء لابد وأن يمر بإجراءات معينة تترتب عليها نتائج طرح الثقة في الوزير. لذا، ومن أجل حماية السلطة التنفيذية أحاط الدستور القطري استعمال حق طرح الثقة ببعض القيود والتي لابد أن تأخذ الإجراءات التالية: أولاً: حرص الدستور القطري على أن يعطي لكل عضو في مجلس الشورى الحق في توجيه الاستجواب، وحرصاً من الدستور على الاستقرار الوزاري جعل توجيه الاستجواب مقصوراً على الوزراء (أي لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء). وهذا أيضاً ما استقرت عليه المذكرة التفسيرية، (لذلك نجد أن في دولة قطر لا يستطيع أعضاء مجلس الشورى الإطاحة بالحكومة بشكل عام كما هو مقرر في دساتير بعض الدول). وهذا نهج دستوري وقانوني منطقي، حيث إن الدستور القطري لم يأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشورى لأنه قد يؤدي إلى طرح الثقة فيمن وجه إليه الاستجواب، لذلك اقتصر الدستور على توجيه الاستجواب على الوزراء وحدهم، ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء الذي قد يؤدي إلى طرح الثقة به ومن ثم الإطاحة بالحكومة. ثانياً: لكي يستفيد الوزير من الفرصة في الدفاع والمهلة المقررة له والتي تصل إلى عشرة أيام كما هو مقرر في نص المادة (110) من الدستور، لا يكون طرح الثقة بالوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه كما جاء بنص المادة (111) من الدستور. ثالثاً: طرح الثقة في الوزير يكون بناء على رغبته بعد مناقشة الاستجواب الموجه إليه أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً من المجلس. رابعاً: لكي تتاح للوزير فرصة أطول للدفاع عن نفسه، وكذلك تتاح للمجلس فرصة لمزيد من الروية والتعقل قبل أن يتخذ هذا القرار، اشترط الدستور ألا يصدر قراره في هذا الطلب قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة. خامساً: نظراً لخطورة هذا القرار اشترط الدستور أن يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. نلاحظ هنا: أن الدستور اشترط أن يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وليس مجرد أغلبية الأعضاء الحاضرين. لذلك.. يكون الدستور قد جعل الغائبين والممتنعين عن التصويت على قرار سحب الثقة يقفون إلى جانب الحكومة من الناحية الواقعية، لأنهم اعترضوا على قرار سحب الثقة. وأخيراً: أثر قرار سحب الثقة من الوزير: إذا استطاع المجلس تخطي كل ما تم بيانه، ومن ثم أصدر قراره بعد كل تلك الإجراءات السالفة البيان، وحسب الأغلبية المحددة بسحب الثقة من الوزير، تقرر المادة (111) من الدستور القطري اعتبار الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار المجلس بسحب الثقة منه، وتوجب على الوزير أن يعتزل عمله فوراً، وذلك استيفاء للشكل الدستوري. وحيث إن أي تصرف يصدر من قبل هذا الوزير بعد صدور قرار عدم الثقة به يُعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن، وذلك بقوة الدستور. لذا.. فاعتبار الوزير معتزلاً لعمله من تاريخ قرار المجلس بسحب الثقة منه لا يغيّر منه استعمال الأمير لحقه في حل المجلس وذلك كما جاء في المادة (104) من الدستور، لأن ذلك سيكون لاحقاً لقرار سحب الثقة الذي صدر فعلاً وانتهى، ومن ثم ترتب عليه جميع الآثار الدستورية والقانونية واللائحية. خبـير قانـوني [email protected]
7421
| 08 يوليو 2021
لقد منح الدستور القطري للسلطة التنفيذية وسائل تستطيع بواسطتها ان تؤثر في عمل مجلس الشورى. كما وضع الدستور القطري وسائل لمجلس الشورى تستطيع هي الأخرى أن تراقب السلطة التنفيذية. وهذا ما بينته المذكرة التفسيرية والدستور في المادة ( 104): "على أن النظام البرلماني يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" من وسائل تدخل مجلس الشورى في السلطة التنفيذية: أولاً: إبداء الرغبات: نصت المادة ( 108) من الدستور القطري: "لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبيّن للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة". لذا.. لمجلس الشورى الحق في ابداء رغبات معينة وإصدار قرارات بها، ويجب على السلطة التنفيذية أن تأخذها بعين الاعتبار. وان كانت المذكرة التفسيرية لم تفصّل هذه المادة إلا انها تعد وسيلة من أقل الوسائل التي يملكها مجلس الشورى في مواجهة السلطة التنفيذية. لذلك.. تكون السلطة التنفيذية حرة في تلبية رغبات المجلس أو عدم تلبيتها. ثانياً: السؤال: وهو استيضاح موجه من أحد اعضاء مجلس الشورى إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء بقصد الاستفسار عن نقطة معينة وذلك في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وهذا ما نصت عليه المادة ( 109) من الدستور القطري: "لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة". وحيث إن الاسئلة تحقق رقابة مجلس الشورى دون تحرك المسؤولية السياسية، ولأهميتها فقد تخصص لها اللائحة الداخلية للمجلس وقتا كافيا للأسئلة والإجابة عليها. لذلك خصصت لها بعض الدساتير ثلاثة ارباع الساعة الأولى من كل جلسة كمجلس العموم البريطاني، وفي فرنسا خصص لها الدستور الفرنسي جلسة أسبوعية كاملة، وفي دولة الكويت تم تخصيص نصف ساعة من كل جلسة. وعادةً من يقوم بتفصيل هذا الموضوع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. ومن الملاحظ هنا أن الذي يوجه السؤال شخص واحد فقط، والذي يتم توجيه السؤال إليه شخص واحد أيضاً. أما المذكرة التفسيرية فاعتبرت ان السؤال يقيم حواراً محدوداً بين السائل والمجيب. بمعنى أن السؤال لا يستتبع مناقشة عامة في المجلس، وللسائل أن يعلق على الإجابة مرة واحدة، ولا يجوز لأحد من أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة إلا اذا وافق على ذلك من وجه إليه السؤال. وبناء عليه.. نرى ان هذا الاستفهام الذي يصدر من السائل انما صدر عن أمر يجهله أو يريد التحقق من واقعة حصلت ووصل علمه إليها. وللائحة الداخلية للمجلس تفصيل ذلك على نحو ما تقدم. لذا.. فالسؤال لا يثير جدلاً بين السائل والمسؤول، كما لا يثير مناقشة عامة يتدخل فيها شخص آخر. وهذا أيضاً ما يجب بيانه في اللائحة الداخلية للمجلس. وبما أن السؤال لا يؤدي إلى اتخاذ أي قرار من المجلس وينتهي بالإجابة أو بالتعقيب على الاجابة. وحيث إن هذا السؤال لا يؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية فللائحة الداخلية لمجلس الشورى أن تضع بعض القيود على الحق في استعماله، كمناقشة الميزانية، وطبيعة السؤال، كأن يكون مكتوباً بوضوح، أو موقعاً من مقدمه، والمواضيع المتعلقة بطلب تأجيل الاجابة، والمدد، وعدم تحويل السؤال إلى استجواب، واسترداد السؤال من مقدمه، ومتى يسقط السؤال، وغيرها من المسائل التفصيلية التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. ثالثاً: الاستجواب: المادة ( 110) من الدستور القطري نصت على: "لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة" انتهى. - الاستجواب هو المواجهة والمعارضة وقد يحمل معنى الاتهام. لذلك حرص الدستور القطري على أن يعطي لكل عضو في مجلس الشورى الحق في توجيه الاستجواب، وحرصاً من الدستور على الاستقرار الوزاري جعل توجيه الاستجواب مقصورا على الوزراء، أي لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء. ولأن الاستجواب قد يؤدي إلى طرح الثقة فيمن وجه له الاستجواب، وحيث ان الدستور القطري لم يأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية للوزراء أمام المجلس كما تطرقنا له في مقالات سابقة. وبما انه لا يجوز توجيه استجواب الوزير إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس أي 15 عضوا، وعلى مقدم الاستجواب ان يجمع توقيعات 15 عضوا بالموافقة على توجيه الاستجواب، فإذا اكتمل ذلك جاء دور مناقشة الاستجواب. ولا يناقش الاستجواب إلى بعد 10 أيام من تقديمه، لذلك نجد الوضع الدستوري في دولة الكويت مختلفا، حيث لا يتجاوز مقدمو طلب الاستجواب ثلاثة أشخاص فقط، كما ان طلب الاستجواب في دولة الكويت يوافق عليه 10 اشخاص، ومناقشة الاستجواب في الكويت يكون بعد 8 أيام، وايضاً يوجه الاستجواب في دولة الكويت الى رئيس مجلس الوزراء، ويوجد هناك طلب حق التأجيل في الكويت لمدة اسبوعين، وكل ذلك يتعلق بالتوجه الدستوري لكل دولة والقواعد والنظم الدستورية المعمول بها. إذاً الاستجواب تفوق خطورته كل الوسائل الأخرى، حيث يحقق الرقابة الواضحة للمجلس في مواجهة الحكومة. الاستجواب يقيم مناقشة مفتوحة، ولائحة المجلس هي من توضح النظام الذي يتبع عند مناقشة الاستجواب. وبعد مناقشة الاستجواب إما أن يقرر المجلس انتهاء نظر الاستجواب والانتقال الى جدول اعمال المجلس، وللمجلس ان يقرر شكر الوزير أو ان يسكت عنه. وهناك صورة أخرى تجسد رقابة مجلس الشورى التي أباحها الدستور وهي طرح الثقة في الوزير المستجوب. لذا.. فلا يتصور طلب طرح الثقة إلا بعد تقديم الاستجواب ومناقشته على النحو المقدم. - يتم طرح الثقة في الوزير بأحد أمرين: 1 ) ان يطلب الوزير المستجوب طرح الثقة به. 2 ) ان يتقدم 15 عضوا من المجلس بطلب موقع منهم لعرض أمر الثقة في الوزير المستجوب على مجلس الشورى، والأمر يقتضي من المجلس أن يقرر هل يثق بالوزير أو لا يثق به. وبناء على ما تقدم.. فإن الوزير الذي سحبت منه الثقة أن يعتزل عمله فوراً. خبير قانوني [email protected]
7245
| 01 يوليو 2021
يحق لنا التساؤل عن موقف دستور دولة قطر في نظام مجلس الشورى، وهل هو نظام مجلسي ؟! أو رئاسي ؟! أو برلماني ؟! تكييف المذكرة التفسيرية لطبيعة النظام: أن النظام الأميري الديمقراطي وسيلة أساسية للحكم بكل ما يترتب على هذا النظام من مشاركة الشعب ومساهمته في اتخاذ القرار في الحياة العامة عن طريق ممثليه في مجلس الشورى. لذلك نص الدستور القطري على أن الشعب مصدر السلطات. من جانب آخر: تجيب المذكرة التفسيرية: " حرص الدستور على استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري في الدولة الحديثة، ولذلك لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشورى، واحاط المسئولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط بحيث لا تؤدي إلى اهدار مبدأ المسئولية الوزارية كلياً، وفي ذات الوقت لا تجعله امراً سهلاً في يد مجلس الشورى يهدد به الاستقرار الوزاري متى شاء. ونستخلص من قراءة المذكرة التفسيرية بعض الصور في النظام: 1 - نظام الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي بمنظور رئاسة الدولة وذلك كما جاء في المادة ( 8 ) من الدستور. وهنا نلاحظ التقرب من النظام البرلماني التقليدي، وهو أيضاً ما تسانده المادة (64): " الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب " أما إذا نظرنا للمادة ( 120) من الدستور القطري نلاحظ أن: "يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته" هنا الأمير هو من يقوم بالمهام بمعاونة أشخاص آخرين وهم الوزراء، وتأكيداً على ذلك ما نصت عليه المادة ( 62 ) من الدستور القطري بإن: " السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء " نجد هنا أن الدستور القطري تجاوز هذه النقطة التقليدية، حيث تجد في النظام التقليدي أن الأمير يسود ولا يحكم، وتكون مسئولية الوزراء أمام البرلمان فقط. وكما هو الحال في النظام الاورلياني حيث تكون مسئولية الوزراء مزدوجة أمام الأمير وأمام البرلمان، ويتمتع الأمير في ظل هذا النظام بسلطات واسعة وخطيرة، عكس النظام البرلماني التقليدي الذي يسود فيه الأمير ولا يحكم. وإذا افترضنا أن الدستور القطري لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي، نستطيع الاجتهاد بالقول: أن الدستور القطري قد خرج لنا بصورة من صور التنظيم السياسي قد تختلف عن بعض الصور المعروفة. ولاحظ هنا المادة ( 72 ) من الدستور القطري: " يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري، وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه جميع الوزراء " عندما تجد أن المذكرة التفسيرية وفي سبيل استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزراء امام مجلس الشورى واحاط المسئولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط. لذلك.. في دولة قطر لا يستطيعون الاطاحة بالحكومة بشكل عام. وهنا نجد ان الفقه يقرر أن النظام البرلماني التقليدي قد طرأ عليه كثير من التطور في عصرنا الحديث. وايضاً قد تكون هناك فكرة التوازن التي تقوم عليها بعض النظم البرلمانية المختلفة وأن هذه الأنظمة تدور في فلك هذا النظام وذاك النظام تارة أخرى. وعند أخذ الدستور بالنظام الأورلياني والتي تدور فكرته حول: النظام المجلسي، والنظام الرئاسي، والنظام البرلماني التقليدي حيث ازدواج مسئولية الوزراء، واحتفاظ رئيس الدولة بسلطات واسعة. اما بنسبة لمجلس الشورى فقد قرر له الدستور القطري: 1 - حق السؤال، كما جاء في المادة ( 109) 2 - وقرر له حق الاستجواب، كما جاء في المادة ( 110 ) والملاحظ: أن الدستور القطري لم يقرر حق التحقيق لمجلس الشورى مقارنة مع بعض النظم البرلمانية العربية الأخرى. - الاتجاه الإسلامي في الدستور القطري: الإسلام دين ودولة، والشريعة الإسلامية صالحة لمصدر التشريع، وهذا ما أخذت به الدساتير العربية والفكر السياسي، وأخذ به القانون الغربي والذي ضمن ذلك في قراراته الختامية في مؤتمر باريس. ومثل غالبية الدساتير العربية نجد الدستور القطري أنه يؤكد في المادة الأولى " أن دين الدولة الإسلام " ولا يتنافى ذلك مع احترام غير المسلمين وبسط العدالة والمساواة وحرية العقيدة للجميع. حيث نصت المادة ( 35 ) من الدستور القطري على أن: " الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ". لذا.. جاء في المذكرة التفسيرية عبارة دين الدولة هو الإسلام، وهي ليست مجرد نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية وهي أن: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها. وقد قصد الدستور القطري من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية، بحيث لا تُفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. والكل يجمع انه لا يجوز أن يصدر تشريع في دولة قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت والقطعية الدلالة وهذا ما جاء بيانه في المذكرة التفسيرية. خبير قانوني [email protected]
7087
| 24 يونيو 2021
عندما تنظر لمختلف نصوص الدستور والمذكرات التفسيرية، تستخلص وجود ثلاثة مظاهر هي التي تحدد طبيعة النظام الدستوري. وسوف نستعرض هنا تبني موقف النظام الدستوري القطري إزاء الصور المختلفة للعملية الانتخابية وكيفية اشتراك الشعب في السلطة. فإذا أخذنا بالديمقراطية المباشرة وهي تطبيق كامل لفكرة الديمقراطية، وتعني: حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة دون أي وساطة لنواب عنه، حيث تقوم على أساس مشاركة جميع أفراد الشعب في اتخاذ القرارات الحكومية، فلا فرق بين الحاكم والمحكوم، وهي من الناحية العملية صعبة التطبيق لاستحالة اجتماع كل أفراد الشعب، وهم المعترف لهم بالحقوق السياسية في مكان واحد، مع الاعتقاد بأنها قد تناسب البلدان الصغيرة جداً، وبالتالي فهي تعتبر من أقدم صور الديمقراطية، وقد كانت مثالاً تاريخياً في اليونان القديمة، حيث لم تكن المؤسسات الديمقراطية تشبه مؤسسات اليوم، وتعتبر سويسرا في الوقت الحاضر الدولة الوحيدة التي تتبع نظام الديمقراطية المباشرة في بعض مقاطعاتها الصغيرة. بجانب ذلك هناك أيضاً الديمقراطية شبه المباشرة وهي نظام وسط، تجمع بين الديمقراطية المباشرة والنيابية، حيث إن البرلمان المنتخب موجود كما هو الشأن في النظام النيابي، وفيه ممثلون ينيبون عن الشعب ويمارسون السلطات نيابة عن الشعب ويعملون باسمه، ولاحتفاظ الشعب لنفسه ببعض السلطات الهامة، نجد أن هذا النظام يقوم على نوع من التعاون بين الناخبين وممثليهم في إدارة شؤون الدولة. وبسبب هذا التعاون يصبح الناخبون وكأنهم سلطة رابعة لها الحق في أن تملي إرادتها على السلطة الحاكمة. وأخيراً الديمقراطية النيابية وتعني أن الشعب لا يزاول سلطاته بنفسه، بل يقتصر دوره على اختيار نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة يعملون لحسابه وباسمه في ممارسة السلطة. وقد نشأ هذا النظام في فرنسا وانجلترا، وما لبث أن انتقل إلى الدول الأخرى، ولم تسلم أيضاً هذه الديمقراطية من انتقاد بعض الفقهاء، وللتكييف القانوني للعلاقة بين الناخبين ونوابهم عرض الفقه عدة نظريات في الإنابة أو الوكالة والوصايا وغيرها، ثم استخلصوا للنظام النيابي عدة أركان وهي كالتالي: الركن الأول وهو وجود برلمان منتخب. أما الركن الثاني وهو أن عضو البرلمان يمثل الشعب بأسره لا الدائرة التي انتخبته. والركن الثالث وهو عدم اشتراك جمهور الناخبين مع البرلمان في مباشرة سلطات الحكم. الركن الرابع الانتخاب يكون لمدة محددة قد تختلف حسب ظروف الدولة السياسية. موقف الدستور القطري إذا أخذنا بالركن الأول، فإن الدستور القطري قرر في هذا الركن وضع السلطة التشريعية في يد مجلس يأتي معظم أعضائه عن طريق الانتخاب العام المباشر ومراقبة الحكومة وأعمالها واختصاصاتها في الشؤون المالية، وحيث ما اشتملت عليه المذكرة التفسيرية للدستور القطري وكما جاء بالمادة (76) من الدستور "يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية"، المادة (77) يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. أما الركن الثاني فقد قرر الدستور القطري في المادة (115) "على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة". وهناك أيضاً الركن الثالث وقد حددت بعض مضامينه المادة (105) و(108) و(109) و(110)، وكما جاء بيانه في المذكرة التفسيرية في المادة (104) و(106). أما بالنسبة للركن الرابع والأخير فكما قرر الدستور القطري في توقيت مدة عضوية المجلس، وأن الانتخاب لمدة معينة، تتجدد دورياً مما يعطي الشعب فرصة أخرى للاختيار وإبداء رغباته المتجددة، والتي تعبر عن إرادته وتوجهاته المتغيّرة والمتطورة مع مرور السنوات، وقد جعل الدستور القطري مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات، وذلك بمقتضى المادة (81)، والتي تنص على أن "مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة. خبير قانوني [email protected]
6742
| 17 يونيو 2021
من المعروف أن القانون الدستوري عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة، وشكل الدولة، والسلطات العامة واختصاصاتها، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة التعاون أو الرقابة بين هذه السلطات وحقوق الأفراد وحرياتهم قبل الدولة. وعادةً الدساتير تنقسم إلى دساتير مكتوبة أو مدونة، ودساتير عرفية وكل بلد يأخذ بالعنصر الغالب فيها، فإن كانت القواعد الدستورية انتظمت في وثيقة مدونة يعتبر دستور الدولة مكتوباً، وإذا كان العنصر الغالب غير مدوّن اعتبر دستور الدولة عرفياً. وحيث إن الدساتير تقسم إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، فمن الطبيعي أن الدستور المرن هو الذي يمكن تنقيحه وتعديله بواسطة من يملك تعديل القوانين العادية، وعليه فلا يكون للنص الدستوري أفضلية على نص القانون العادي. لذلك فإن الدستور الجامد يتطلب تعديله إجراءات قاسية وأشد من إجراءات تعديل القوانين العادية وهنا يتضح جلياً أن دستور دولة قطر دستور مكتوب وفيه نوع من الجمود سوف يتم بيانه، وقد أعد من لجنة من الخبراء والمفكرين والأكاديميين وذلك بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 1999 م، وسلمت وثيقة مشروع الدستور الدائم في سنة 2002 م لذلك فدرجة الجمود في الدستور جاءت من خلال الإجراءات الخاصة التي اشترطت لتعديله وتنقيحه مقارنة بالقوانين العادية وقد نصت المادة (148) من الدستور أنه لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به، ومن هنا يتضح أن نهج الدستور القطري هو عدم جواز اقتراح تعديله قبل مضي عشر سنوات من العمل به، فالدستور أثناء هذه المدة جامد جموداً مطلقاً وما ذلك إلا أن المشرع الدستوري كان يهدف بالرغبة في تحقيق الاستقرار للعهد الدستوري الجديد تضفي عليه الاحترام والقوة وتثبت دعائمه وهذا ما سار على نهجه الدستور الفرنسي والأمريكي والروماني والمصري واليوناني وغيرهم. لذلك تجد أن المشرعين الدستوريين يذهبون إلى النص في صلب الدستور على منع إجراء أي تعديل دستوري للأحكام التي تكون حجر الأساس في النظام السياسي. أما فيما يتعلق بحق طلب التعديل فإن المادة (144) من الدستور جعلت للأمير وعدد من أعضاء مجلس الشورى لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لمناقشة المجلس مادة مادة، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وإذا تم رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. كما أن المادة (146) من الدستور نصت على أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن، ويتضح من هذه المادة أن المحظور هو التعديل بالنقصان فقط. لذلك تأتي بعد اقتراح التعديل والموافقة على مبدأ التعديل وموضوعه المرحلة الثالثة وهي إصدار المجلس قراراً بالموافقة على التعديل التي تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ومن ثم تأتي الخطوة النهائية من قبل الأمير وهي التصديق على مشروع التعديل وإصداره، وتصديق الأمير هنا مطلق وكامل وذلك خلاف مشروعات القوانين العادية في المنطق الدستوري. ومن هنا نشير إلى المادة (144) من الدستور التي حظرت إعادة عرض اقتراح التنقيح المرفوض من جديد قبل مضي سنة على الرفض، لذا نستفيد هنا أن الدستور القطري لا يجوز تعديله بالطريقة نفسها التي تعدل بها القوانين العادية. خبير قانوني [email protected]
10746
| 10 يونيو 2021
مساحة إعلانية
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا...
7890
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت...
6747
| 14 أكتوبر 2025
منذ صدور قانون التقاعد الجديد لسنة 2023، استبشر...
3462
| 12 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء....
2835
| 16 أكتوبر 2025
في خطوة متقدمة تعكس رؤية قطر نحو التحديث...
2811
| 12 أكتوبر 2025
في ليلةٍ انحنت فيها الأضواء احترامًا لعزيمة الرجال،...
1980
| 16 أكتوبر 2025
قمة شرم الشيختطوي صفحة حرب الإبادة في غزة.....
1554
| 14 أكتوبر 2025
في زحمة الحياة وتضخم الأسعار وضيق الموارد، تبقى...
1341
| 16 أكتوبر 2025
الوقت الآن ليس للكلام ولا للأعذار، بل للفعل...
1203
| 14 أكتوبر 2025
لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها...
1071
| 14 أكتوبر 2025
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمشاعر يعتصرها الحزن...
765
| 13 أكتوبر 2025
مع أننا نتقدّم في العمر كل يوم قليلاً،...
762
| 13 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية