رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أحمد محمد غيث الكواري

مستشار وخبير في العلاقات الدولية

مساحة إعلانية

مقالات

6367

أحمد محمد غيث الكواري

الحقوق والالتزامات القانونية لمرشحي الشورى

12 أغسطس 2021 , 03:00ص

- ما هي اشتراطات صحة طلب الترشيح لمجلس الشورى؟

1 ) أن يقدم الطلب خلال الميعاد المحدد للترشيح، حيث نصت المادة (13) من قانون الانتخاب على أن:

"تعلن الوزارة موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى، ويجوز للوزارة تمديد فتح باب الترشح عند الاقتضاء".

2 ) يشترط أن يقدم طلب الترشيح خلال ساعات العمل، وذلك كما نصت المادة (14) خلال خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

3 ) أن يقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض كما نصت المادة (14) من قانون الانتخاب.

ويسلم طالب الترشيح إيصالاً بذلك، ولم يشترط القانون أن يكون الترشيح مصحوباً بتأمين مالي، سواء نجح المرشح في الانتخابات أو لم ينجح، حيث يوجد بعض الإجراءات المتبعة في بعض الدول بتحصيل مبلغ تأمين لمن يتقدم بطلب الترشيح، وقد تُخصص بعض الدساتير هذه المبالغ للأعمال الخيرية.

والبعض الآخر اشترط هذا الضمان المالي لصحة الترشيح وذلك للتخلص من الترشيحات غير الجدية، كما اتجهت بعض الدساتير أنه لصحة الترشيح يجب أن يزكي المرشح عددا من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب في الدائرة الانتخابية، وهذه الطريقة لا شك أنها تؤدي إلى تعقيد العملية الانتخابية وتتعارض أيضاً مع سرية الانتخاب.

وأخيراً.. تسجل طلبات الترشيح المستوفية لشروطها القانونية وقت تقديمها وتُعطي إيصالا بذلك.

واللجنة هي من تتولى فحص طلبات الترشيح، وهي التي تعلن في مقار الدائرة الانتخابية الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح.

وقد نصت المادة (15) من قانون الانتخاب على أن:

لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين.

- هل يجوز للمرشح أن يعيّن له مندوباً عنه؟

- نصت المادة (38) من قانون الانتخاب أن للمرشح أن يوكل أحد الناخبين وبشرط أن يكون من نفس الدائرة الانتخابية للمرشح، وذلك بدخوله إلى قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية.

- ما هي الشروط لتوكيل المرشح أحد الناخبين عنه؟

- نصت المادة (38) بأن طلب التوكيل يقدم إلى الإدارة المختصة ويكون التوكيل (كتابة) وعلى النموذج المعد لهذا الغرض.

وهناك بعض من قوانين الانتخاب في بعض الدول تشترط أن يقيم المرشح في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مدة معينة، بحجة أن يكون المرشح على بينة من أمورها، ولكن قانون الانتخاب في دولة قطر كان في منأى عن هذه الشروط، وقد أحسن المشرع في ذلك.

- هل يجوز للمرشح أن يتنازل عن الترشيح؟

- المادة (18) من قانون الانتخاب تولت بيان ذلك، حيث سمحت للمرشح بأن يتنازل عن الترشح، واشترطت أن يكون هذا التنازل بطلب يُقدم على النموذج المُعد لهذا الغرض إلى لجنة المرشحين، وذلك قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب، ويدوّن التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن في مقر الدائرة الانتخابية.

- هل يجوز للمرشح أن يمارس الدعاية الانتخابية في أي فترة يرغب بها؟

- قانون الانتخاب في المادة (20) منه حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية المسموحه لأي شخص يرغب بالترشح وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وقد حدد القانون لهذه الدعاية الانتخابية فترة انتهاء تنتهي قبل بدء عملية الانتخاب بـ 24 ساعة.

- من هم الأفراد الذين لا يجوز لهم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى؟

- تجيب عن ذلك المادة (11) من قانون الانتخاب، بأن الوزراء، ووزراء الدولة وهم الأعضاء في مجلس الوزراء، والذي عيّن بدرجة وزير، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي.

فلا يجوز لكل هذه الفئات ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم - بحسب الأحوال.

- ما هي محظورات الدعاية الانتخابية للمرشح؟

- أجابت عن ذلك المادة (24) من قانون الانتخاب على أن:

1 ) يحظر عقد اجتماع أو لقاء انتخابي (وحددته بالعام) ومن المعروف قانوناً أن اللائحة هي من تفسر القانون وتكييفه أيضاً المذكرة التفسيرية فإذا رجعنا للقانون رقم (18) لسنة 2004 في مادته الأولى بأن يعتبر اجتماعاً عاماً كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام.

2 ) يجب إخطار الإدارة الأمنية بهذا الاجتماع.

3 ) كما يجب أن تقع هذه الإدارة الأمنية التي يُقدم لها الإخطار في مكان الاجتماع أو اللقاء.

4 ) يجب أن يحدد مكان ووقت انعقاد هذا الاجتماع أو اللقاء.

5 ) يجب أن يحدد أسماء المتحدثين في هذا الاجتماع أو اللقاء.

6 ) يجب أن لا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما حددت المادة (25) من ذات القانون أن حظر تنظيم وعقد هذه الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب يشمل كلا من الأماكن التالية:

1 ) دور العبادة والمراكز الدينية.

2 ) المنشآت التعليمية.

3) المنشآت والمباني والمرافق الحكومية.

4) المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

5) داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة لا تقل عن مائتي متر.

كما يجب أن لا تستعمل مكبرات الصوت في الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، مع مراعاة الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص، وذلك كما جاء بالمادة (26) من القانون.

كما لا يجوز القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة العمل أو الدوام الرسمي، ويشمل هذا المنع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ولم يقتصر هذا المنع على المرشح فقط.

هذه بعض من الالتزامات والمحظورات على المرشح وغير المرشح والمتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى في دولة قطر.

خبـير قانـوني

[email protected]

مساحة إعلانية