رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

لقب صاحب السعادة.. حصاناته وامتيازاته الدبلوماسية

- لقب صاحب السعادة هذا اللقب يُخاطب به رئيس البعثة الدبلوماسية، سواء كان سفيراً أو وزيراً مفوضاً، وذلك من باب المجاملة الكبيرة واحتراماً لشخصه واسمه، وربما إذا ما كان هذا السفير يحمل درجة الدكتوراه ففي هذه الحالة يقال له: سعادة الدكتور. - رفع علم الدولة والشعار يتمتع رؤساء البعثات الدبلوماسية بحق رفع علم دولتهم على مقر البعثة الدبلوماسية، وأيضاً على دور سكنهم خلال العطل والأعياد، ولا يجوز رفع العلم طيلة أيام الأسبوع إلا في حالة أن تكون الدولة في حالة حرب أو الاضطرابات، ويحق له أيضاً رفع علم صغير لدولته في مقدمة سيارته أثناء القيام بأي مهمة رسمية. - امتيازات بقية أفراد البعثة الدبلوماسية: 1) حق ارتداء اللباس الخاص بهم 2) الإعفاء من الخدمات الخاصة 3) الإعفاء من الخدمات العامة 4) الإعفاء من كل التزام عسكري 5) استعمال الجهاز اللاسلكي 6 ) التمتع بالتجهيزات اللازمة بالإقامة والسفر 7) التمتع بالتنقل في إقليم الدولة المستقبلة 8) وضع اللوحات التي تدل على مسكن السفير ومبنى السفارة 9) وضع اللوحات والصور للدلالة على النهضة الثقافية والعمرانية لبلدهم 10) الإعفاء من تشريعات التأمين الاجتماعي طبيعة هذه الحصانة بالنظر إلى ما تفرضه الحصانة الدبلوماسية من التزامات على الدولة صاحبة الإقليم، فإن هناك وجهين للموضوع.. وجه سلبي ووجه إيجابي. - الوجه السلبي للحصانة يمتنع على سلطات هذه الدولة أياً كانت دخول دار البعثة الدبلوماسية. - الوجه الإيجابي للحصانة فإنه يتعين على حكومة هذه الدولة اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحماية دار البعثة الدبلوماسية ضد أي اعتداء أو هجوم أو تخريب، وضد أي فعل يمكن أن يعكر سلام هذه البعثة الدبلوماسية أو يمس اعتبارها. وقيام الدولة بالتزامها هذا يقتضي منها اتخاذ إجراءات خاصة بذلك، خلافاً لما تتخذه عادة، وذلك قياماً بواجبها العام في المحافظة على الأمن والنظام عموماً. ويتبع عدم جواز التعرض بصورة ما لدار البعثة الدبلوماسية امتناع اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي في هذه الدار كإنذار رسمي أو الإعلان على يد محضر حتى ولو كان اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يقتضي دخول المأمور المختص الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية. وإذا كان لابد من إيصال أمر ما رسمياً إلى علم المختصين في البعثة الدبلوماسية فيجوز لأصحاب المصلحة في ذلك الالتجاء إلى وزارة الخارجية للدولة المعتمدة لديها لتتصرف بطريق البريد إن كان مثل هذا الإجراء مما يقره القانون. وتمتد الحصانة التي تحمي الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية من تعرض السلطات المحلية إلى كافة الأشياء المنقولة الموجودة بها، كالأثاث والأدوات المختلفة المخصصة للاستعمال أو الصيانة والمأكولات والمشروبات ووسائل المواصلات التابعة لها، فلا يجوز تفتيش هذه الأماكن أو الاستيلاء على أي من موجوداتها أو توقيع الحجز عليها، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها يقتضي القيام بالدخول إلى هذه الأماكن حتى ولو كان هذا الإجراء مأذوناً أو مأموراً به من القضاء. إنما إذا كانت دار البعثة الدبلوماسية مؤجرة من الغير فلا تحول الحصانة التي تتمتع بها دون اتخاذ إجراء تنفيذي ضد مالك العقار على شرط ألا يقتضي ذلك دخول القائمين بالتنفيذ هذه الدار أو أن يأذن لهم به مدير البعثة الدبلوماسية. لكن هل تقف الحصانة التي تتمتع بها الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية في سبيل تنفيذ المشروعات العامة التي يقتضي إتمامها الاستيلاء على بعض هذه الأماكن أو كلها ؟ كتوسيع شارع أو فتح طريق جديد؟ لا يمكن حقيقة التسليم بذلك، إذ إن عدم التعرض لمقر البعثة الدبلوماسية لا يجوز أن يصل إلى حد تعطيل المشروعات العمرانية للدولة صاحبة الإقليم، ويتعين على مدير البعثة الدبلوماسية أن يسهل لهذه الدولة القيام بمشروعاتها والاستيلاء على ما يتطلبه، إن هناك قاعدة عامة ثابتة دولياً، وهي خضوع العقارات لقوانين الدولة التي توجد فيها، وإن إعمال هذه القاعدة يعطي للدولة صاحبة الإقليم الحق في أن تستولي للمنفعة العامة على أي عقار يلزم لذلك في الحدود وبالشروط التي يفرضها القانون في هذا الشأن. خبـير قانوني [email protected]

8191

| 27 سبتمبر 2021

الحصانات لغير الدبلوماسيين لرعاية دول المقر

قد تضطر بعض البعثات الدبلوماسية إلى التعاقد مع موظفين من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من الذين يحملون جنسية أجنبية وهناك ثلاثة آراء دبلوماسية في مدى تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية: 1) منح الممثل جميع الامتيازات: وهذا ما أيده القضاء الفرنسي رغم احتفاظ الممثل الدبلوماسي بالجنسية الأصلية، والدولة تملك حرية انتخاب موظفيها الدبلوماسيين لكنه يتعذر عليها تعيين أشخاص لدى دولة يحملون جنسيتها بدون موافقة. 2 ) منحه امتيازات محددة: وهذا ما أقرته المادة (15) من قانون مامبريدج في معهد القانون الدولي وحجتهم في ذلك عدم إحداث فئة من رعايا دولة ما يتمتعون دون سواهم بامتيازات خاصة. 3 ) عدم تمتعه بأية امتيازات أو حصانات إطلاقا وذلك ما جاء في المادة (38) في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. - حصانة الممثلين الدبلوماسيين لدى مرورهم عبر أراضي دولة ثالثة: من الطبيعي أن يسلك أي من الممثلين الدبلوماسيين أثناء سفرهم أو عودتهم من دولهم إلى البلاد التي يعملون بها أراضي أو مطارات دولة أخرى بحكم طبيعة أو طريقة السفر، وقد نصت المادة (23) من اتفاقية هافانا أن أياً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين يحملون الصفة الدبلوماسية وجوازات سفرهم تؤكد ذلك سواء كان أعضاء البعثة أفراداً أو مجموعة فلا ضير في ذلك، أما المادة (15) من مشروع الحصانات والامتيازات من حقوق هارفارد فقد أيد ذلك المضمون مشترطة أن تكون الدولة الثالثة معترفة بحكومة الممثل الدبلوماسي وعلى علم بصفته، وكذلك المادة (40) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م. أما ما مدى هذه التسهيلات فلم يستقر رأي بشأنها، لذلك على الدول بذل المساعدة للممثل الدبلوماسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفره. المزايا والحصانات الشخصية وتفتيش الحقائب: حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي: وهذه ميزة تضع المبعوث الدبلوماسي في منأى من كل اعتداء ومحاكمة الشخص الذي يزود بها، والضرورة جعلت كل المراتب التي كونت البعثة الدبلوماسية يتمتعون بهذه الميزة، وقد نصت المادة (29) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وهذا ما يلزم الدولة المعتمد لديها أن تعامله باحترام كافٍ وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. - حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي وأمواله: كما لذات المبعوث الدبلوماسي حرمته يجب أيضاً أن يكون مسكن المبعوث الدبلوماسي بمنأى هو الآخر عن التعرض له، ليس من جانب الدولة المستقبلة وحسب، بل من أي جهة كانت، فالضمانات الوطنية وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك إجماع قانوني على ذلك، فحرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي كحرمة ذاته. تفتيش الحقائب الشخصية: عدم إمكانية تفتيش الحقيبة الدبلوماسية التي كان قد أوصى بها رئيس البعثة الدبلوماسية، وللعلم فليس من الضروري أن تكون الحقيبة كما هو معروف شكلها الطبيعي، فقد تكون على شكل آخر ككيس أو علبة أو ما شابه. يعفى المبعوث الدبلوماسي من تفتيش متاعه الشخصي ما لم توجد مبررات جدية للاعتقاد أنها تحتوي على أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، ولقد نصت المادة (36) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ذلك، وليس هناك عدد محدد من الحقائب، فقد جاء النص صريحاً (الأمتعة الشخصية والحقائب التي معه أثناء سفره من وإلى بلده). [email protected]

4444

| 20 سبتمبر 2021

ضمانات حماية عضو مجلس الشورى (المكافأة الشهرية)

لا نستطيع حتماً أن نجزم بأن ضمانات حماية عضو مجلس الشورى تستهدف المصلحة الشخصية لعضو المجلس، ولكن نستطيع أن نؤكد أن هذه الضمانات تكفل استقلال وتمكين عضو مجلس الشورى من القيام بإداء واجباته وأعماله داخل المجلس على أكمل وجه، وسوف أستعرض معكم بعض هذه الضمانات والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية عضو مجلس الشورى وأيضاً تجسيداً للعدالة وحفظا لمكتسبات الشعب الذي هو مصدر التشريع وركنه الأساسي: أولاً: المكافأة الشهرية لعضو مجلس الشورى: لا شك أن المكافأة الشهرية التي يحصل عليها عضو مجلس الشورى تهدف في المقام الأول لجعل العضو في منأى عن الحاجة أو العوز، وأيضاً تعتبر مكافأة له عن العمل الكبير الذي يؤديه في مجلس الشورى من جهد ووقت ومثابرة، وهو أيضاً مبدأ ديمقراطي يجب أن تتكامل اركانه لكي تحقق نتائج إيجابية من قبل عضو مجلس الشورى دون أن تشغله أعباء الحياة اليومية أو أي أعمال أخرى. لذا.. ترى في معظم دساتير الدول أنها تقرر مكافأة برلمانية تُمنح لأعضاء البرلمانات المختلفة، مع اختلاف مقدار هذه المكافأة، وذلك حسب اختلاف الأحكام في كل دولة. وقد نص الدستور القطري في مادته (116) على أن: "يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس الشورى". وهنا قرر الدستور القطري مبدأ المكافأة وترك تفصيلات وجزيئات هذه المكافأة للقانون العادي. وكما جاء في القانون رقم (7) لسنة 2021م، في المادة (12) على أن: "يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. كما أن مكافأة الرئيس حُددت في المادة (10) على أن: "يتقاضى الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (200,000) مائتا الف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس". وأيضاً حددت المادة ( 11 ) من ذات القانون مكافأة نائب الرئيس حيث نصت على أن: "يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (150,000) مائة وخمسين الف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس". ما المبادئ القانونية التي تنظم مكافأة عضو مجلس الشورى؟ 1) اذا كان عضو مجلس الشورى عند انتخابه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة فإنه يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته، وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، ولا يجوز أثناء مدة عضويته في مجلس الشورى أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله. 2) يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة من مجلس الشورى تعادل راتبه الذي يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم ان اكتسب العضوية في مجلس الشورى من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في القانون أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته في مجلس الشورى. 3) مواضيع قطع مكافأة عضو مجلس الشورى، ومدة صرف المكافأة على مدار السنة أو على أدوار الانعقاد، وموضوع تنازل العضو عن المكافأة من عدمه، وانتهاء استحقاقات المكافأة لأي سبب من الأسباب. كل تلك المواضيع القانونية يجب ان تحدد في لائحة التنظيم لشؤون العاملين في مجلس الشورى بناءً على اقتراح المكتب الخاص به، وتسري فيما لا يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة للأحكام المنصوص عليها في قانون المارد البشرية المدنية، وإلى أن يتم وضع اللائحة يستمر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية على العاملين في مجلس الشورى. 4) يحظر على عضو مجلس الشورى ممارسة أي عمل أو نشاط، سواء كان مهنيا أو تجاريا أو اقتصاديا أو صناعيا على نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات عضويته في مجلس الشورى. 5) يتعين على عضو مجلس الشورى والذي يزاول أيا من الأعمال المهنية أو التجارية أو الاقتصادية أو الصناعية، سواء كان بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب مجلس الشورى. 6) رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الشورى يحظر عليهم وبمجرد انتخابهم مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية. 7) لا يجوز لعضو مجلس الشورى طوال مدة عضويته في المجلس التعامل بالبيع أو الشراء أو الايجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل، وذلك مع الجهات والاجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بحسب الأحوال. 8) لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري اصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويسري ذلك بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس الشورى مع الجهة التي تمنحه الائتمان. 9) يجب على عضو مجلس الشورى أن تكون تعاملاته وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. 10) يكون السعر عادلا متى كان وفقاً للسعر، وبالشروط السائدة في السوق وقت أجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشورى، سواء كان بائعا أو مشتريا أو بأي صفة أخرى. 11) لا يجب حصول عضو مجلس الشورى على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام. 12) يتعين على عضو مجلس الشورى الافصاح عن الحالات التي تقضي إلى تضارب المصالح، وذلك عند أكتسابه لعضوية مجلس الشورى. 13) يتعين على عضو مجلس الشورى الافصاح لمجلس الشورى عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل أياً كان نوعها. 14) يلتزم عضو مجلس الشورى بالافصاح لمجلس الشورى عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. 15) تنظم اللائحة قواعد وإجراءات الافصاح المنصوص عليه، وما يؤول من الهدايا إلى الدولة. 16) يعود عضو مجلس الشورى بعد انتهاء عضويته في مجلس الشورى إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أي وظيفة مماثلة لها. 17) لا يخضع عضو مجلس الشورى من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله. 18) يجب ترقية عضو مجلس الشورى من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو اذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. 19) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشورى من العاملين بالوازات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وذلك بسبب أعمال وظيفته أو انهاء خدمته، إلا بعد موافقة مجلس الشورى، وطبقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة. خبـير قانـوني [email protected]

5334

| 16 سبتمبر 2021

هل يجوز أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي؟

يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة المعتمد لديها عدم التزامه بأن يدلي بأي معلومات وذلك أمام القضاء، وفي أيّة دعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية، حتى وإن كانت هذه المعلومات أساسية أو قاطعة في الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن إكراه أو إجبار المبعوث الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته، أو المثول أمام المحاكم أو السلطات المحلية المختصة من أجل الشهادة هو أمر غير جائز، ولكن أيضاً من باب الإنسانية والعدالة ومعاونة السلطات وإجلاءً للحقيقة على المبعوث الدبلوماسي في حال إن كانت شهادته أصلية في الدعوى أو قد يبنى عليها أحكام مصيرية أو تغيّر من سير الدعوى أو تنصف أشخاصاً مظلومين، أن لا يرفض معاونة هذه السلطات في إظهار الحق ومساعدتها في أداء واجبها متى كان هذا الدبلوماسي يستطيع ذلك، ولن يضره أو يمسه إدلاؤه بما لديه من معلومات أي ضرر يمسه شخصياً، أو يمس دولته، خاصة إذا كانت هذه الشهادة تتعلق بجريمة جنائية شاهد وقوعها بنفسه وكانت شهادته أصلية وأساسية لتوجيه التحقيق فيها. لذلك، وبناء على ما تقدم.. إذا كان لا يجوز تكليف المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام المحاكم والسلطات المختصة كباقي أفراد المجتمع إلا أنه يمكن أن يُطلب منه أداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية، أي عن طريق وزارة الخارجية، وذلك في حالة قبول هذا الدبلوماسي للإدلاء بهذه الشهادة أو الإدلاء بالمعلومات في القضية، إما عن طريق انتداب أحد رجال القضاء الذي عليه أن يذهب إلى السفارة أو مقر البعثة ويستمع إلى المبعوث الدبلوماسي، ويقوم بتدوين الشهادة وأي معلومات يدلي بها في القضية، وهناك طريقة أخرى أكثر سهولة من سابقتها؛ وهي أن يقوم المبعوث الدبلوماسي بتسجيل شهادته أو الإدلاء بأي معلومات عن طريق الكتابة، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة. لذلك، للمبعوث الدبلوماسي حرية اختيار الوسيلة التي تناسبه أو يراها أكثر ملاءمة له للإدلاء بشهادته بما يتناسب مع مصلحته ومصلحة القضية ومصلحة دولته، وليس هناك أي ما يمنع من أن يختار المبعوث الدبلوماسي الطريقة العادية أو الإدلاء بشهادته مباشرة أمام الهيئة القضائية المختصة، فالحرية متروكة له تماماً، فأما إن شاء استجاب للطلب المقدم له، وأما إن شاء اختار الطريقة التي يراها مناسبة، وله أيضاً أن يمتنع عن قبول هذا الطلب دون أن تتم مؤاخذته قانونياً عن هذا الامتناع، وقد جاء في اتفاقية فيينا في الفقرة الثانية من المادة (31) والخاصة بالحصانات القضائية على أن: "لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة". التنازل عن الحصانة القضائية: لا شك أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تُصب وتُقرر لصالح دولته وليس لصالحه الشخصي، لذلك، فإن المبعوث الدبلوماسي وكقاعدة عامة لا يملك أن يتنازل عن هذه الحصانة والخضوع للقضاء الإقليمي في غير الحالات التي سوف نتناولها في المقالة القادمة -إن شاء الله- إلا بموافقة دولته، وقد تكون موافقة دولته هذه سابقة على أي نزاع أو دعوى يكون المبعوث الدبلوماسي طرفاً فيها بناءً على تعليمات عامة أو نص تشريعي يسمح للمبعوث الدبلوماسي بقبول اختصاص القضاء الإقليمي وفي حالات معينة. لذلك.. يحق للمبعوث الدبلوماسي في مثل تلك الحالات بأن يتصرف في حدود النصوص أو التعليمات وفقاً للظروف دون الحاجة للرجوع لدولته في هذا الأمر، أما إذا لم يوجد مثل هذا الترخيص فلا يجوز خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمي في أي أمر أو قضية والتي يتمتع بشأنها بالحصانة القضائية بقوة القانون إلا أن يكون بناء على تصريح خاص من دولته تأمره بذلك، وهذا أيضاً رأي فقهاء القانون الدبلوماسي، وهو ما جرت عليه العادة والعمل من جانب القضاء في مختلف دول العالم. كما أن التنازل عن الحصانة القضائية يتطلب إجراء نظاميا واضحا يتمثل في قبول حكومة المبعوث الدبلوماسي والتي يمثلها هذا المبعوث لاختصاص القضاء الإقليمي بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي في الدعوى التي يكون طرفاً فيها، وحيث يمكن أن تستند إليه المحكمة المعروضة عليها هذه الدعوى للنظر فيها ومن ثم الفصل في الدعوى. خبـير قانـوني ‏[email protected]

5521

| 13 سبتمبر 2021

الحقوق والحريات ما بين مدرسة مانشستر وآدم سميث والمذهب الاشتراكي والحر والإسلام

إن تطوّر الحقوق والحريات العامة، ومن ثم الأساس الذي قامت عليه، والذي انعكس على أنظمة ودساتير المنطقة في الشرق الأوسط وبعض القارات الأخرى والذي جاء بالتنظيم الوضعي لها، ثم الأساس الذي تقوم عليه ضمانات هذه الحقوق والحريات، وصولاً لمستوى التنظيم الدولي لها والتي عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان والخاص بالمواطن الأوروبي، والذي جعل من القدرة على إتيان أي عمل مباح ما لم يضر هذا العمل بالآخرين، وذلك من الأعمال الضارة بالمجتمع، وكذلك حرية التصرفات الشخصية للأفراد ما لم يأمر القانون بإتيانه. وقد جعلت هذه النصوص القانونية من الحرية والحقوق حريات غير مطلقة، بل مقيدة بعدم الإضرار بالغير وعدم المساس بحريات الآخرين، ومعلقة أيضاً على شرط بأن تمارس هذه الحقوق والحريات بحسب التنظيم القانوني لها، في حين أن هذا الإعلان لم يجعل للدولة التزامات مؤثرة لضمان حقوق الأفراد والجماعات، بل جاء هنا دور الدولة فقط بأن لا تتدخل في حريات الناس وتمنعهم من استعمال حقوقهم وحرياتهم، مع عدم ضمان الدولة لهؤلاء الجماعات أن يتمتعوا بهذه الحقوق. ومن المعروف أن هذا هو مسلك ونهج المذهب الفردي الذي تنتهجه كثير من الدول بعكس المذهب الاشتراكي، والذي يجعل من واجب الدولة، بل ويجب عليها أن تكفل للأفراد والجماعات التمتع بالحقوق والحريات، عكس أصحاب نظرية القانون الطبيعي والذين جعلوا الحقوق والحريات لصيقة بالإنسان، وأن الأفراد يستمدون هذه الحقوق من الطبيعة لا من التشريعات والقوانين التي هي من وضع الحكومات والبشر. أما نظرية العقد الاجتماعي والتي يعرفها معظم القانونيين والسياسيين، ترى أن الناس بطبيعتهم كانوا أحراراً وعندما قرر هؤلاء الأحرار من البشر إنشاء الدول والسلطات العامة التي تنظم حياتهم، اتفقوا فيما بينهم على أن يقوم كل شخص بالتنازل عن جزء من حريته وحقوقه، أي أن يحتفظوا لأنفسهم ببعض الحقوق والحريات لكي توزع من خلالها الأدوار ما بين الأفراد والجماعات والدولة والمؤسسات والرموز بما لا يفقدهم كامل حريتهم، تماماً عكس مؤيدي التضامن الاجتماعي، حيث يرون أن القانون هو مصدر التضامن وهو الذي أتى بمراكز القانون من حيث الحقوق والحريات العامة للأفراد وهذه النظرية أيضاً لها مؤيدون كُثر، حيث يرون أن المراكز القانونية والتي تحفظ للأفراد التضامن الاجتماعي فيما بينهم هو أساس رئيسي لحرياتهم ولتكوين الدولة. وما باتت أن ظهرت الحقوق والحريات العامة والتي أيدها أصحاب المذهب الفردي الحر، وذلك للحد من النفوذ المطلق للحاكم، ومن منا لا يعرف آدم سميث وأصحاب مدرسة مانشستر والذي نادى بفكرة الاقتصاد الحر، والذي يدعو إلى عدم تدخل الدولة في أي نشاط إقتصادي، واعتبر تدخل الدولة ضرراً وسلباً لحقوق الأفراد والتدخل في حرياتهم. ومرة أخرى، ودائماً ما ينتقد الاشتراكيون مثل تلك الحقوق والحريات التقليدية ويميزون أيضاً ما بين الحريات الشكلية والحريات الحقيقية، وقد ضاع الأفراد وتشتتوا وأعلنوا غضبهم واستياءهم من تلك النظريات المتعددة والمدارس الفكرية المختلفة، حيث لم يجدوا لهم موطن قدم بين تلك الحريات، تارةً بعدم تملكهم لأي وسيلة مادية تمكنهم من ممارسة هذه الحقوق والحريات والتي نادى بها فريق الفقهاء وأصحاب النظريات الاجتماعية والاقتصادية، وتارةً أخرى ما بين أصحاب الدراسات في الحكومات المدنية والفقهاء الإنجليز ونظريات العقد القديمة منها والمتجددة، وأيضاً الكتب والمؤلفات التي فصّلت ودافعت عن هذه النظريات ثم صيغت بعد ذلك في دساتير هذه الدول، وكذلك فلاسفة الأفكار الحقوقية والمناهضين للملكية، والمؤيدين لها، وأيضاً المؤرخين الألمان والفرنسيين في المدن القديمة، وأصحاب نظرية المساواة وحقوق السلطات العامة وعلماء الفكر والتطوّر لها والأساس الذي تقوم عليه، وضمانات هذه الحقوق والحريات على مستوى التنظيم الدولي، وإعلان حقوق الإنسان، والالتزامات الإيجابية للدولة لضمان هذه الحقوق والحريات، بجانب منطق المذهب الفردي والمجتمع الاقتصادي والاجتماعي، والمذهب الاشتراكي ومفهوم السياسيين ورجال الفكر، وقديماً أيضاً رجال الكنيسة، والتطور بعد ذلك بانفصال الدولة عن الكنيسة وممارسة الحاكم لسلطاته وامتيازاته باسم الدين والأخلاق، وأيضاً فكرة القوانين الجائرة ومؤيدي هذه الفكرة، ونظرية مقاومة الظلم، وأصحاب نظريات القوانين الجائرة، وأيضاً المناهضين للملكية الحرة والمؤيدين لها، وأصحاب توجهات فصل الدين عن الدولة مع الاحتفاظ بالطابع الديني، والذي جرد تلك الحقوق من مشروعيتها الحقيقية، ومؤيدي الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان دون طلب تنظيمها أو معاونة الدولة. كل تلك القيم والحقوق والقوانين والنظريات والمذاهب والأفكار والفلاسفة والتنظيمات لم تمنح ولم تضمن مسكناً لمن لا يملك مسكناً ومأوى له ولأسرته!!، ولم تمنح هذه النظريات مزيداً من الحريات الصحفية لتحكم أصحاب الثراء والمال والسلطة والدولة للصحافة!! ولم تمنح هذه النظريات حرية الفكر والتعليم والابتكار لمن اضطر للدخول في معترك الحياة المهنية والعمالية صغيراً، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة لكي يطعم أسرته ويوفر لهم قوت يومهم، مما جعله في منأى عن طلب العلم والثقافة والمعرفة، ومن ثم حرمته من ممارسة هذه الحرية التي تغنى بها أصحاب هذه النظريات!!. كذلك التشدق بحرية التنقل وهناك من لا يملك ثمن تذكرة انتقاله من مكان لآخر للتمتع بهذا الحق!!، ومنها حرية النشاط الاقتصادي لمن لا يملك ما يسد به جوعه!! وهكذا من مجمل الحريات والتي بدأت فكرتها تتغيّر، وبدأ الصراع الفكري يشتعل إلى أن وصل الناس للاقتناع بوجوب تدخل الدولة لتمكين الأفراد من التمتع الفعلي بهذه الحقوق والحريات بعيداً عن النظريات والمذاهب والتنظيمات المختلفة. لذلك.. جعلت بعض دساتير الدول بأن المجتمع هو أساس مقوماتها وهو الضمان الاجتماعي وهو جل اهتمامها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد هي فكرة عدالة الدولة وأسس الحكم فيها، لذا.. كان وعبر مر العصور للحرية والفكر السياسي ضحايا، وذلك لعدم تقبل بعض الحكومات تلك المطالبات من رجال الدين والعلماء ورجال الفكر والقانون، ولكن القافلة واصلت المسير لضمان هذه الحقوق والحريات للأفراد تدريجياً، ومدة بعد مدة ولزيادة مطالبة الحقوقيين وأصحاب الفكر والعلماء يوماً بعد يوم خضعت تلك الحكومات للعدالة والمساواة وللحقوق والحريات لأفراد المجتمعات، وظلت بعض الأنظمة والدول في تعنت ومكابرة واستعلاء واستحواذ في عدم منح الحقوق لأفرادها، مما نتج عنه الثورات والانقلابات العسكرية، وإقامة أنظمة جديدة تواكب دول العالم المتطور، وإدراج دولها في دساتير جديدة وقوانين تتمتع برضا شعوبها، ولوائح لحقوق الإنسان، ونظم وتشريعات حديثة في القانون الوضعي للدولة، والاهتمام بقدرات الأفراد الاقتصادية والاجتماعية، وكفالة هذه الحقوق والحريات وحمايتها من تدخل السلطات باسم السيادة، ومن ثم الارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى التنظيم الدولي عبر جمعيات الأمم المتحدة، وخروج التشريعات المحلية من دائرتها ونطاقها المحلي إلى النطاق الدولي، وإقرار جميع الدول لهذه الدولة بهذه الجهود في تنظيم إقليم الدولة. وأخيراً.. فضل الإسلام في تقرير هذه الحقوق والحريات للأفراد، حيث راعى الدين الإسلامي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية للأفراد وللجماعات وللدولة. خبـير قانـوني ‏[email protected]

5705

| 09 سبتمبر 2021

دار البعثة الدبلوماسية وحق الإيواء

- هل لرئيس البعثة الدبلوماسية استناداً إلى حصانة الدار أن يأوي فيها متهماً أو مجرماً فاراً من السلطات الأمنية الحكومية؟ - لو أن الحصانة كانت تستند إلى فكرة امتداد الإقليم كما كان شائعاً في وقت من الأوقات لكان قلنا من الجائز التردد في الإجابة على هذا السؤال بقولنا (لا يجوز)، خاصة وأن هناك ثوابت تمسك فيها بعض السفراء من بعض الدول بحق إيواء اللاجئين إليهم، وذلك من تتبع سلطان الأمن. وقد كان هناك من أيد وجهة النظر هذه إلى درجة القول أن دار البعثة الدبلوماسية بما أنها تعتبر كامتداد لإقليم الدولة التابعة لها فلا يجوز لرجال السلطات الأمنية المحلية تعقب المتهم أو المجرم داخل دار البعثة الدبلوماسية، كما أن هذه السلطات الأمنية لا تستطيع أن تقبض على هذا اللاجئ للدار الدبلوماسية إلا عن طريق بعض الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين الموجودين في الإقليم الأجنبي. لذلك.. يكاد يكون جميع فقهاء القانون الدولي متفقين على ذلك على أن ليست هناك قاعدة قانونية تسمح بإقرار حق الملجأ لدور البعثات الدبلوماسية، بسبب أن ليس هناك سبب مشروع يبيح للمبعوث الدبلوماسي أن يمنع دون تمكين الدولة صاحبة الإقليم من ممارسة سلطانها على الأشخاص الخاضعين لها والذين ينتهكون نظام وقوانين الدولة. لذلك حصانة دار البعثة الدبلوماسية عندما شرعت فإنما كان الهدف لتكفل للمبعوث الدبلوماسي الاستقلال والطمأنينة لأداء مهامه الدبلوماسية وليس من بين هذه المهام معاونة المجرمين والخارجين عن القانون في الدولة المعتمد لديها، وذلك من الإفلات من قبضة القانون، ولكن أيضاً هذا الرأي يميل الى التفرقة بين إيواء مرتكبي الجرائم العادية، ومرتكبي الجرائم السياسية، وإلى نوع من التسامح بالنسبة لإيواء المجرمين السياسيين، وذلك لاعتبارات إنسانية تستوجب حمايتهم أحياناً من الاعتداء عليهم أو الانتقام منهم، وقد جاءت هذه التفرقة في نصوص الاتفاقات الدولية التي أبرمت في هافانا سنة 1928 م بين الدول الأمريكية وايضاً في مشروع لائحة الحصانات الدبلوماسية الذي أقره مجمع القانون الدولي في اكسفورد، وكذلك تصرف الدول من بعض الحالات في أوقات مختلفة. 1) المجرمون العاديون: بناء على ما تقدم.. لا يجوز نهائياً لدور البعثة الدبلوماسية إيواء المجرمين العاديين، وإذا حدث ولجأ بعض من هؤلاء المجرمين إلى دور البعثات الدبلوماسية، يجب على رئيس البعثة أن يخطر السلطات الأمنية المحلية بذلك، كما ويجب عليه أن يسلم هذا المجرم الى هذه السلطات متى طلبت السلطات ذلك، ولكن أيضاً هناك نصوص قانونية دبلوماسية حديثة لم تذكر جزاء مخالفة قرار حظر إيواء المجرمين العاديين في دور البعثات الدبلوماسية، ولا جزاء من يرفض تسليم من قد لجأ إليها من المجرمين إلى سلطات الأمن المحلية، كما ولم يذكر ما يحق للسلطات المحلية أن تفعله في حالة رفضت البعثات الدبلوماسية تسليم المجرم اللاجئ إليها، وأيضاً هل يحق لها التجاوز عن الحصانة التي تتمتع بها دار البعثة الدبلوماسية؟، أو دخولها عنوة إلى دار البعثة الدبلوماسية وذلك عند الاقتضاء للقبض على المجرم؟ لذا.. قد لا يتردد عدد من فقهاء القانون والدبلوماسية والذين يؤخذ برأيهم من إقرار هذا الحق للدولة صاحبة الإقليم، وحتى يكون تصرف هذه الدولة سليماً، يجب أن يطلب وزير خارجية هذه الدولة رسمياً من رئيس البعثة الدبلوماسية تسليم هذا المجرم اللاجئ لدار البعثة الدبلوماسية الى سلطات الأمن المحلية، وقد تفيد هذه الدعوة في حرص حكومة الدولة صاحبة الإقليم على احترام حصانة دار البعثة الدبلوماسية، وفي حالة لم يستجبْ رئيس رئيس البعثة الدبلوماسية لهذه الدعوة جاز هنا محاصرة دار البعثة الدبلوماسية بقوات الأمن لمنع هروب هذا المجرم، ثم على وزير الخارجية أن يطلب من حكومة الدولة صاحبة الدار أن تقوم بتكليف رئيس البعثة الدبلوماسية بتسليم هذا المجرم، فإن لم تستجب هذه الحكومة لطلب تسليم المجرم أو رفضت الطلب ففي هذه الحالة على السلطات الأمنية المحلية اقتحام دار البعثة الدبلوماسية عنوة وبقوة القانون للقبض على هذا المجرم دون أن يوجه أي لوم قانوني أو دولي أو سياسي لهذه الدولة. وأيضاً يوجد هناك من لا يعترف بهذا الإجراء، ويرى بأن الإحاطة بدار البعثة الدبلوماسية يكفي في مثل هذه الحالات، وذلك فقط لمنع المجرم من الهرب، والاكتفاء بالقبض عليه عند محاولته الخروج من دار البعثة الدبلوماسية، وذلك حتى لا تتأثر العلاقات بين الدولتين نتيجة اقتحام دار البعثة الدبلوماسية عنوة، ووجهة نظر أخرى ترى أنه لا يمكن للدولة احترام أوضاع دبلوماسية معينة تتعدى الحدود المشروعة لهذه الحصانة وتصل إلى تعطيل ممارسة الدولة سلطاتها وسلطانها على مجموعة مجرمين يعبثون بنظام الدولة وأمنها وقوانيها. 2) المجرمون السياسيون: وإن كان إيواء المجرمين السياسيين لا يجوز أن تقوم به دور البعثات الدبلوماسية، إلا أن التعاطف الذي كان يبديه الرأي العام المحلي والعالمي على أمثال هؤلاء السياسيين، وذلك منذ قيام الحركات التحريرية في كثير من الدول جعلت من التسامح في شأن إيوائهم حماية لهم من الأخطار التي قد تهدد حياتهم. وبناء على ما تقدم، فإن إيواء المجرمين السياسيين في دار البعثات الدبلوماسية، وإن كانت تمارسه بعض الدول من فترة لأخرى، وفي مناسبات معينة لا يستند الى قواعد القانون الدولي، بل ويتعارض مع هذه القواعد الدولية، وفيه أيضاً مساس خطير بسيادة الدولة صاحبة الإقليم وتدخل سافر في شؤونها الخاصة، لذلك تفرض الدولة على المبعوثين الدبلوماسيين قبل كل شي احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها، ويجب عليهم أيضاً الامتناع عن منح أي مجرم الملجأ لكي لا يفلت من سلطات الأمن في هذه الدولة، وفي حالات نادرة وبدوافع إنسانية قوية ملحة حيث تكون حياة طالب الملجأ في خطر قتله فوراً، ولأبعاد هذا الخطر عنه في وقت معين فقط يمكن للمبعوث الدبلوماسي أن يستوثق من أن اللاجئ لن يتعرض لأي اعتداء من غير عناصر سلطان الأمن المحلية المسؤولة، وأن هذه السلطات سوف تقوم بحمايته لحين تسليمه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه طبقاً للقانون التي تراه الدولة، هذا كله في حال إذا لم يكن هناك بين دولة الإقليم ودولة دار البعثة الدبلوماسية اتفاق خاص ينظم مثل تلك المواضيع. خبـير قانـوني [email protected]

7325

| 06 سبتمبر 2021

علاقة السلطة اللائحية بالقانون والدستور القطري

عندما ترى مهام الدولة وكثرة شؤونها وتشابكها وتعقدها وذلك نتيجة مجمل من التطورات الاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين المختلفة، ومع الحاجة لزيادة التشريعات، ولاستحالة تنظيم مجلس الشورى جميع هذه الموضوعات والتي تتعدد مجالاتها وذلك باتباع الإجراءات التشريعية في بسط القوانين المتزايدة يوماً بعد يوم، حيث إن تلك القوانين الكثيرة تحتاج وقتا لتنظيمها وترتيبها. وبناءً عليه صار من الضروري تدخل السلطة التنفيذية في إصدار قواعد قانونية ملزمة تتغلب على هذه الإجراءات المطوّلة، وأيضاً للتيسير والتسهيل لتلك الضروريات. لذلك، فالسلطة اللائحية للإدارة تستطيع أن تصدر القرارات وتنشئ قواعد تنظيمية تطبق على الأفراد كاللوائح. أما عن العلاقة بين اللائحة والقانون: فهناك صور تتفق فيها اللائحة مع القانون ومنها: - فاللائحة والقانون كلاهما يُعتبران قواعد عامة ملزمة. - واللائحة والقانون كلاهما مفسران متشابهان للقانون. لذلك إذا أخطأ القضاء في تطبيق أو تفسير اللائحة كان الحكم قابلا للنقض. - واللائحة والقانون كلاهما لا يمكن أن يخالفا الدستور. وهناك صور تختلف فيها اللائحة مع القانون ومنها: - التي تصدر اللائحة هي السلطة التنفيذية، أما الذي يصدر القانون فإنه مجلس الشورى. - تختلف درجة القوة بين اللائحة والقانون، فالقانون أقوى من اللائحة، فاللائحة يجب أن لا تخالف القانون، ويجب أن لا تعدل عليه أو تخالف أحكامه. من ناحية أخرى فإن الدستور أقوى من القوانين واللوائح، وبالتالي لا يجوز للوائح مخالفة القوانين والدستور، فالدستور تبنى وأعطى مجلس الشورى سلطة تشريعية. - واللوائح عادة تخضع لرقابة القضاء العادي، أما القانون فيوجد لها المحاكم القانونية والمتخصصة. لذلك.. اللوائح إجراءاتها أقل وأيسر وأسهل، كما أنها سلطة تنفيذية، تنفذ بسهولة بشرط عدم مخالفة القانون والدستور. - القانون عادة تكون صلاحياته أكبر من اللائحة، فالقانون هو الذي يخاطبها الدستور حسب ما يقرره، كما أن القانون ينظم أي موضوع، ويستطيع أيضاً مواجهته، وينظم كثيرا من الأمور بقانون. لذا.. وبناءً على ما تم بيانه، فإن طبيعة العلاقة كما أوضحنا تبين خضوع اللائحة للقانون. إذاً.. اللائحة وفقاً لهذه العلاقة التقليدية تم تحديد مجالها مقارنة بالقانون الذي لم يتم تحديد مجاله، كما أن للقانون قوة يستطيع بها أن يمنع السلطة التنفيذية من أن تتدخل باللوائح لكي تنظم مواضيع لم ينص الدستور على صلاحياتها في تنظيمه بلوائح، فإذا صدرت مثل تلك اللوائح عندها تكون باطلة ومخالفة للقانون. ولا نغفل أن هناك تغييرات قد حدثت في مجال القانون، فلن يستطيع القانون إلى ما لا نهاية في تفرده بتناول أي موضوع بالتنظيم، فإذا كانت هناك مسائل يتم تنظيمها بلوائح ولا يجوز للقانون أن يتصدى لها فإن الصورة تغيَّرت وأصبحت السلطة اللائحية هي الأقوى، والتشريع ما هو إلا استثناء. فالسلطة التنفيذية وفقاً لهذا المعنى هي التي تختص في تملك التشريع، وتمارسه باختصاص مطلق وبحرية تتشابه مع حرية مجلس الشورى في الممارسة وتشريعه حسب مجاله في الدستور. وقد لا يستطيع مجلس الشورى عملياً أن يعوق عمل السلطة التنفيذية أو يقيِّد حريتها في التصرف، لذلك يرى البعض أن العلاقة ما بين السلطة التقليدية والقانون واللائحة قد تغيَّرت، أما العلاقة ما بين القانون واللائحة فمراكزهما في النظم الدستورية للدول العربية هو نفس المركز الذي كان في النظام الفرنسي قبل تعديله بالدستور لسنة 1958 م، فلا مجال محددا للقانون والعلاقة بين اللائحة وبين علاقة ارتباط، فاللائحة بشكل عام تُعتبر أقل منه ولا تستطيع الخروج عن أحكامه باستثناء مملكة المغرب والتي أصدرت دستورها في سنة 1962 م، ونظمت العلاقة بين القانون واللائحة على طريقة الدستور الفرنسي، فجعلت للائحة مجالا أوسع ومستقلا، وأيضاً مجال خاص بها لا يجوز للقانون التدخل فيه. أما الدستور القطري فإنه نظم السلطات وأقام الحكم على أساس الفصل فيما بينها مع تعاونهما كما نصت على ذلك المادة (60) من الدستور القطري: "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور". - المراسيم بقوانين: عادة في النظام الديمقراطي تكون سلطة التشريع لدى أعضاء مجلس الشورى فهم يعتبرون ممثلي الشعب وهذا هو مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يكون هناك تمييز بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعندها توكل إلى مجلس الشورى سلطة التشريع. وما إن تطورت السلطة اللائحية واتسعت إلى أن أصبح للسلطة التنفيذية الحق بأن تشرع بعض المواضيع في ظروف خاصة عن طريق (المراسيم بقوانين) وهي تعتبر لوائح ولكنها ترتفع قوتها إلى مصاف القانون، لذلك تستطيع أن تلغي أو تعدل في القوانين. المادة (76) من الدستور القطري نصت على أن: "يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور". هناك حالات يجوز فيها للسلطة التنفيذية أن تمارس هذا الاختصاص الاستثنائي عن طريق إصدار مراسيم لها قوة القانون، وقد أخذ الدستور القطري بالآتي: المادة (70) من الدستور القطري: "يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون". وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيا منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه. إذاً يجوز للأمير وللسلطة التنفيذية أن تصدر مثل تلك اللوائح في حالة عدم انعقاد مجلس الشورى وكذلك الفترة ما بين الفصول التشريعية، والحكمة قد تكمن في جعل إصدار مثل تلك اللوائح في عدم انعقاد مجلس الشورى ان لو كان مجلس الشورى منعقدا، فهو بالتالي صاحب الاختصاص، وإذا لم ينعقد المجلس فصاحب الاختصاص غير موجود، وتقوم الحكومة بذلك. لذا.. فالقيد الزمني لمثل تلك اللوائح لا شك أنها تكون ما بين الفصول التشريعية، ومابين أدوار الانعقاد. لذلك فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تستخدم المادة (70) من الدستور إلا في حالة غياب مجلس الشورى، وكما وبالإشارة إلى ما أسلفنا فإن الحكمة من ذلك أن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص الأصلي في التشريع ويعتبر من أهم أعمال مجلس الشورى وتخصصه وتستطيع أن تسن تشريعا إذا رغبت في ذلك لمواجهة الضرورة. لذلك، يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تتطلب اتخاذ أمور مستعجلة ولذلك سميت هذه المراسيم بقوانين بـ (لوائح الضرورة) والذي يقدر حالة الضرورة هو الأمير. لذلك يكون تقدير حالة الضرورة من عدمها متروكاً للأمير ومن ثم تحت إشراف مجلس الشورى. وسوف نكمل ما تبقى في المقالة القادمة بإذن الله. خبـير قانـوني [email protected]

7457

| 02 سبتمبر 2021

حصانة أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي

إن أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي يتمتعون بما يتمتع به بقية أفراد البعثة الدبلوماسية. لذا.. فإن حصانة أفراد أسرة الدبلوماسي قد نصت عليها المادة (37) الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١م والتي نصت على أن: "يستفيد أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي العائشون في كنفه من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد ٢٩-٣٦ شريطة أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة". - من هم أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يتمتعون بذلك؟ 1) زوجة المبعوث الدبلوماسي الشرعية. 2) أبناء المبعوث الدبلوماسي (القاصرون حتى انتهاء تعليمهم العالي أو لغاية ممارستهم عملاً أو مهنة وظيفية) 3) بنات المبعوث الدبلوماسي القاصرات أو غير المتزوجات أو المطلقات 4) والد ووالدة المبعوث الدبلوماسي. 5) شقيقات المبعوث الدبلوماسي غير المتزوجات أو المطلقات إذا كان هو المعيل لهن ويعشن معه في بلده الأصلي. 6) والدة زوجة المبعوث الدبلوماسي (إذا كانت تقيم معه)، ولم يكن لها زوج أو أبناء غير زوجة المبعوث الدبلوماسي. لذلك يحق لزوجة وأولاد المبعوث الدبلوماسي الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية. وعلى أقل تقدير سيكون عدد أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي يتراوح بين عشرة أشخاص أو أكثر. وفي بعض الدول الكبيرة هناك صعوبة العيش نظراً لارتفاع مستوى المعيشة، لذلك فإن كانت الدولة الموفدة ملزمة بهذه التكاليف فلا ضير في ذلك الأمر، ولكن إذا كانت دولة المبعوث الدبلوماسي غير ملزمة بغير أفراد أسرته الطبيعيين مثل الزوجة والأبناء، لذلك سيكون بقية أفراد أسرته على نفقة المبعوث الدبلوماسي الخاصة من ناحية المعيشة والمصرف. ومن حق الدولة الموفدة أخذ الاحتياطات اللازمة بمنع إقامة غير الأسرة الأصلية للمبعوث الدبلوماسي، خاصة إذا كانت الدولة الموفدة تخشى أن يكون هذا المبعوث قد تجاوز الحد المسموح به، أو أنه قد يسد الفرق الكبير من مصروفات بقية أفراد أسرته غير الأصلية، وذلك من راتبه الشهري مما قد يجعله يظهر بمستوى أقل مما يجب أن يكون عليه من صورة دبلوماسية مشرفة وراقية وحسن الهيبة والوقار. لذلك.. بعض الدول تقلل من عدد مبعوثيها، وتخفض أيضاً المستوى إلى أقل درجات التمثيل تحاشياً للمصروفات الزائدة، ولا يمكن أن نجعل بعض الدول الغنية كمقياس لدولة معينة، بل يجب أن يؤخذ مقياساً عاماً، لذلك يجب النظر في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م بإمعان بخصوص عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بمرافقة المبعوث الدبلوماسي. - حصانة خدم البعثة الدبلوماسية: نصت المادة (37) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ذلك، لذا فإن هذه الامتيازات غير ملزمة بل تأتي نتيجة المعاملة بالمثل، أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية فقد تناولتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م المادة (36) الفقرة (1) و(2). - حصانة الموظفين الإداريين في البعثة الدبلوماسية: منهم من لا يمنحهم ذلك فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، مثل: دول أوروبا الشرقية، أما الدول الأخرى مثل: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنهم يعاملونهم كموظفين دبلوماسيين. خبـير قانـوني [email protected]

14838

| 30 أغسطس 2021

‏تكوين اختصاصات مجلس الشورى

مكان الجلسات: مكان الجلسة هو مبنى مجلس الشورى في دولة قطر، فلا يجوز ‏عقدها في أي مكان آخر. فقد نصت المادة (91) من الدستور القطري أنه: "يعقد المجلس اجتماعات في مقره بمدينة الدوحة ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر". ‏كما نصت على ذلك المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2021 بأن: "يكون للمجلس شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره مدينة الدوحة ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر". علانية الجلسات وسريتها: الأصل هو أن جلسات مجلس الشورى علنية ويجوز للجمهور الحضور مع مراعاة جميع الإجراءات ‏التنظيمية التي يقررها مجلس الشورى وهذا ما نصت عليه المادة (98) من الدستور القطري بأنه: "تكون جلسات مجلس الشورى علانية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ‫ثلث‬ أعضاء المجلس، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء". أي أنه قد تحدث أمور تقتضي أن تكون الجلسة سرية. وتعقد الجلسة السرية بناء على طلب ثلث أعضاء ‏المجلس أو طلب من الحكومة. نصاب الجلسات: يشترط لصحة اجتماع مجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه، أي أكثر من ‫نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وقد نصت على ذلك المادة (99) من الدستور القطري بأنه: "يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب ‏الرئيس فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها، فإذا توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة لزم لإصدار القرارات فيها أن توافق عليها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما نصت على ذلك المادة (100) من الدستور القطري، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وإذا حضر عضو المجلس الجلسة فهو حر ‏في أن يصوت أو يمتنع عن التصويت والمشاركة في إبداء رأيه وهذا ما حددته المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2021 بأنه: "لا تجوز مواخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آرائه أو أقواله بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس". أما في أن يكون الأصل في التصويت علنياً وبطريقة رفع اليد أو بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم فإن ‏المجلس هو الذي يصدر اللوائح والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى حين صدورها والعمل بها يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته وهذا ما نصت عليه المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2021. ومن هذه الحالات التي يؤخذ بها بطريقة المناداة والتي نعتقد ‏أنها يجب أن تكون هي الأنسب في طريقة التصويت مثلا: ‏مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات، والحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، أو الحالات التي تطلب بها الحكومة ذلك، أو الرئيس أو مجموعة من الأعضاء يحددهم القانون. خبـير قانـوني [email protected]

5782

| 26 أغسطس 2021

أنواع الحصانات الدبلوماسية

على كل دولة أن تلتزم باحترام الحصانات والامتيازات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية وذلك بمقتضى القانون الدولي، ‏وكل دولة لها وسيلة في كيفية تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بحصاناتهم، ‏وكثير من الدول تتعامل بالقواعد التي جاء بها القانون الدولي في هذا الصدد، ‏لذلك فإن المبعوث الدبلوماسي لا يستطيع القيام بعمله دون حرية وحماية يجب أن توفر له من خلال الحصانات الدبلوماسية، حيث إنه يمثل رئيس دولته، و‏رؤساء الدول لهم من الحقوق ما يجب احترامها وتقديرها. لذا.. كانت الحصانات الدبلوماسية وامتيازاتها تنقسم إلى نوعين: أولاً: حصانات غير أساسية والتي لم ينص عليها قانون معين ‏وتمنح لغرض المجاملة بين الدول أو المعاملة بالمثل. ثانياً: حصانات وامتيازات تعتبر أساسية ويمكن تقسيمها إلى: 1) ‏الحصانة القضائية: وهي حصانة يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وتُعتبر هذه الحصانة من أهم الحصانات، لأنه يعتبر توفرها القيام بالمهمة الدبلوماسية كاملة، ‏فلا يمكن تصور القيام بالمهمة الدبلوماسية بشكلها الصحيح دون أن تتوفر الحصانة القضائية، وأيضا الحصانة القضائية لها عدة وجوه، وقد تتمثل من إعفاء ‏الدبلوماسي من المساءلة القانونية أو استثناء خاص من هذه المسألة، أو عدم خضوعه للاختصاص القضائي المحلي للدولة المعتمد لديها، وكل ذلك ‏من أجل أن يؤدي المبعوث الدبلوماسي واجباته و عمله على أكمل وجه. وهذا أيضا ما نص عليه القانون الدولي في مواده وبنوده الأساسية وكل ذلك إنما يكون ‏في الدولة المعتمد لديها الدبلوماسي ولا تسري هذه الحصانة في دولة المبعوث الأصلية. ‏والحصانة القضائية تشمل المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب المبعوثين الدبلوماسيين ‏والملحقية والمستشارين والعاملين في السفارة، بمعنى أن البعثة الدبلوماسية كاملة مشمولة بهذه الرعاية والحصانة التي جاء بها القانون الدولي. ‏لذلك.. فإن الحصانة القضائية لا يجوز المساس بها، ‏ولا يعني ذلك أن يتمسك المبعوث الدبلوماسي بالحصانة تمسكا كاملا وقطعيا، ولكن هناك بعض الاستثناءات على هذه الحصانة، وعلى سبيل المثال كما جاء في المادة السادسة عشرة من ‏اللائحة التي قررها القانون الدولي في اجتماع كامبردج. - لذلك لا يجوز التمسك بالحصانة القضائية في الحالات التالية: 1) حالة المفاوضات، مثل التزامات تعاقد عليها المبعوث الدبلوماسي أثناء قيامه بممارسة مهنة أخرى بجانب مهمته الدبلوماسية. 2) إذا كانت الدعوى تتعلق بأموال عقارية يمتلكها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المبعوث إليها. 3) لا يجوز التمسك بالحصانة الدبلوماسية في الدعاوى العينية ومنها دعوى الحيازة الخاصة بأموال موجودة في هذه الدولة، سواء كانت هذه الأموال عقار أو منقول. 4) إذا كانت الدعوى متفرعة من دعوى أصلية تقدم بها المبعوث الدبلوماسي إلى الجهة القضائية في الدولة المبعوث إليها. 5) إذا كانت الدعوى قد نشأت عن أعمال تجارية أو مشابهة لها. 6) دعاوى الإرث وما يتعلق بها كما جاء بالمادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. 7) استثناء الدعاوى الاعتراضية كما جاء في المادة (12) الفقرة الثانية من قرار معهد القانون الدولي، وأيضا المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. ويمكن تقسيم الحصانة القضائية إلى: 1) الحصانة الجزائية: تعتبر هذه الحصانة مطلقة، لأن التعرض لها وباستقلال المبعوث الدبلوماسي قد يثير المشاكل باعتبار أن الممثل الدبلوماسي هو أساس الامتيازات الدبلوماسية ولذلك اعتبرت مطلقة لأنها تشمل كل التصرفات السلوكية الذي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة الموفد إليها وذلك حسب القانون وليس بشكل مفتوح، ففي النهاية للمبعوث الدبلوماسي حقوق دبلوماسية وعليه التزامات قانونية وأخلاقية ودولية يجب أن يحترمها لكي يكون التعامل معه وفق المبادئ والاحترام وإلا فعليه. - ما هي الدعاوى التي يحاسب عليها المبعوث الدبلوماسي؟ 1) حوادث الطرق، ويجب على المبعوث الدبلوماسي أن يؤمن على نفسه وعلى سيارته. 2) حوادث القتل العمد والقتل الخطأ، والأخيرة دولة الدبلوماسي هي التي تتحمل أي نفقات تترتب على هذه الحوادث. 3) لا يُعفى المبعوث الدبلوماسي من المحاكمة في دولته ومقاضاته حسب القانون. - الحصانة المدنية للمبعوث الدبلوماسي: لكي لا يخضع المبعوث الدبلوماسي أمام القضاء ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية يجب أن يتوفر اعتباران: الاعتبار الأول: محل الإقامة فلا يمكن مقاضات المبعوث الدبلوماسي إلا بعد أن يرجع إلى دولته الأصلية وتكون هنا مقاضاته أمام المحاكم الوطنية للمبعوث الدبلوماسي. الاعتبار الثاني: إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة والهدف الذي وجد من أجله في هذه الدولة جعلت من هذا المبعوث في منأى عن المساءلة القانونية وبالتالي احتفاظ هذا المبعوث باستقلاله لذلك لا يمكن أن يقاضى في محاكم الدولة المضيفة. لذا.. هناك من يرى تقييد الإعفاء من القضاء المدني، بحيث لا يشمل التصرفات والحقوق التي لا علاقة لها بعمل الممثل الدبلوماسي مثل الأعمال التجارية الخاصة. - أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي: قبل أن يدلي المبعوث الدبلوماسي بالشهادة لابد من إبلاغ الجهات حول هذا الإدلاء ففي حالة لا يمكن تبليغ المبعوث الدبلوماسي عن طريق قرار أو مذكرة صادرة من المحاكم لذلك فإن الممثل الدبلوماسي غير ملزم بالمثول أمام المحاكم المدنية أو الجزئية أو المحلية. وليس هناك ما يجبر الممثل الدبلوماسي على الحضور، كما لا يحق للقاضي استدعاؤه، وإذا كان لابد من حضور المبعوث الدبلوماسي كشاهد أساسي ومهم، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يذهب إلى مقر البعثة الدبلوماسية لتدوين شهادة هذا الدبلوماسي، ويكون بأمر من النائب العام، ويجب أن يكون هذا الأمر عن طريق وزارة الخارجية وذلك كما نصت المادة (21) من اتفاقية هافانا. وللمبعوث الدبلوماسي الحق في تسجيل شهادته كتابة ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة. وهنا يصبح الممثل الدبلوماسي له الحرية الكاملة باختيار الوسيلة التي يراها. - الإعفاءات المالية للمبعوث الدبلوماسي: يتمتع المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها ببعض الامتيازات المالية، مثل الإعفاء من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم المفروضة على الأفراد العاديين، وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (34) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. لكن هناك استثناءات ومنها: 1) الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة ما لم يكُن الممثل الدبلوماسي قد اشترى هذه العقارات لحساب دولته. 2) الضرائب غير المباشرة أثناء شراء أي سلع تجارية. 3) الضرائب الخاصة بالتركات المستحقة للدولة المضيفة. 4) ضرائب الخدمات الخاصة. 5) الرسوم والضرائب من إيرادات المبعوث الدبلوماسي الخاصة نتيجة أعماله التجارية. 6) رسوم التسجيل والرهن وما شابه. - الحصانة الإدارية للمبعوث الدبلوماسي: وتشمل هذه الحصانة المخالفات المرورية والأمن والأنظمة القانونية الخاصة بالشرطة، فيجب على المبعوث الدبلوماسي أن يحترم هذه القوانين باعتبار أن التدخل فيها يعتبر خرقا واضحا لسيادة الدولة المعتمد لديها، ومن هنا فمن واجب وزارة الخارجية أن تلفت نظر البعثة الدبلوماسية لكي تتحمل تبعات ونتائج هذا السلوك والتصرف غير القانوني المخالف لهذا المبعوث الدبلوماسي. خبـير قانـوني [email protected]

42611

| 23 أغسطس 2021

دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية

- من المعروف أن التشريع حتى يصبح قانوناً نافذاً يجب أن يمر بعدة مراحل. أولا: مرحلة الاقتراح: وتتمثل هذه المرحلة في التصور ‏كبداية لما سوف يكون عليه القانون، وهي أول الخطوات نحو تكوينه أو إبرازه، ويعتبر بمثابة نص أو حق الاقتراح بطلب يقدم إلى مجلس الشورى، ‏وهذا الاقتراح إذا تقدمت به الحكومة يطلق عليه (مشروع قانون). ويسمى الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشورى (اقتراح بقانون)، ‏ومن الطبيعي أن الاقتراح وإن كان يحرك العملية التشريعية فإنه لا يعتبر جزءاً منها، بسبب أن الاقتراح لا يشتمل على سلطة الأمر والتي تحول نصا مكتوبا إلى قاعدة قانونية تعتبر عامة وتعتبر مجردة لها قوة القانون والإلزام، ‏ولكن نستطيع أن نقول أن الاقتراح وإن كان يحرك العملية التشريعية، إلا أنه لا يحدد المضمون الذي ينبغي أن يكون عليه القانون، حيث إنه قابل للتعديل، أو التبديل، وأيضا للتغيير، وبالرفض أحيانا. ومن الطبيعي أن يعدل عدة مرات ‏لكي يكسب قوة القانون الملزم، وفي النهاية، قد يرفض هذا الاقتراح ولا يكون له أي وجود. لذلك.. فهو يعتبر عملية تمهيدية تسبق تكّون القانون وما هي إلا تحضير وإعداد، ‏وهناك من الدول من تجعل حق الاقتراح للسلطة التنفيذية وحدها، مثل الدستور الفرنسي، وهناك دول تعطي حق الاقتراح ‏للبرلمان فقط كما الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد أيضا من الدساتير من تجعل من حق الاقتراح حق مشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا ‏الذي يقوم عليه الفصل المرن بين السلطات والتعاون فيما بينهم. ‏أما في دولة قطر، فإن الأمير لا ينفرد بحق الاقتراح، ولكن يشاركه فيه كل من أعضاء مجلس الشورى باستثناء قانون الميزانية والتي تتقدم به الحكومة لمجلس الشورى. نصت المادة (144) من الدستور: لكل من الأمير، ولثلث أعضاء مجلس الشورى، حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادةً مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ‏ونستطيع أن نبنى على ذلك أن الأمير وعضو مجلس الشورى متساويان في ذلك الحق تماما. ‏ويطلق على المشروع الذي تقترحه الحكومة (مشروع قانون) ويطلق على المشروع الذي يتقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى (اقتراح بقانون). وللعلم لا يوجد اختلاف بين حق الاقتراح في كلا الصورتين، وإن كان هناك ‏اختلاف، فيكون في الإجراءات التي يمر بها مشروع القانون والاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الشورى والذي يجب أن يحال إلى إحدى اللجان لدراسته، وعادةً ما تكون لجنة الشؤون القانونية، ‏وذلك لإبداء الرأي في فكرة القانون، ومن ثم الصياغة القانونية السليمة له. وأخيرا.. عرض القانون على المجلس للنظر في الإجراءات الأخرى. ‏من الجانب الآخر.. إذا نظرنا إلى مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة فإنه يعرض على المجلس بشكل مباشر وإحالته إلى اللجنة المختصة، وذلك لعدم الجدوى في الإحالة للشؤون القانونية للدراسة، والسبب ‏أن هذا القانون قد أخذ كفايته وأخذ وقتا من الدراسة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، كما تم وضعه مسبقاً في صيغة قانونية سليمة. ‏كذلك من المفارقات الأخرى أن مجلس الشورى عندما يرفض (الاقتراح بقانون) والذي يتقدم به أحد أعضاء المجلس فلا يجوز تقديمه مرة ثانية في دور ‏الانعقاد ذاته، وهذا الشيء غير موجود في مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة، والتي يجوز لها أن تعيد عرض ‏المشروع المرفوع إلى مجلس الشورى وفي نفس دور الانعقاد، ‏كما يحق للحكومة تعديل مشروعات القوانين التي تقدمت بها إلى مجلس الشورى وللحكومة أيضا أن تسحب بمرسوم مشروع القانون الذي تقدمت ‏به نهائيا، فلا يستطيع بذلك مجلس ‏الشورى من الاستمرار في النظر لهذا المشروع، الا في حالة إذا قام بتبني المشروع أحد أعضاء مجلس الشورى من جديد. هذا هو حق الاقتراح هو الذي يمارسه الأمير ‏بواسطة وزرائه، ويشاركه أيضا كل عضو من أعضاء مجلس الشورى. وأخيرا.. وبعد تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة إلى مجلس الشورى يأتي الدور النهائي للعملية التشريعية وهو مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه من قبل مجلس الشورى. ‏ثانياً: التصديق: وقانونياً.. هناك ‏فرق بين الاعتراض التوقيفي وبين حق التصديق. والتصديق هو ذاته من العملية التشريعية أو بين مجلس الشورى ‏ورئيس الدولة. فالقانون لا يتم إصداره إلا إذا ‏أقره مجلس الشورى، ومن ثم يصادق عليه الأمير، فتصديق الأمير هنا شرط أساسي لصدور القانون، لأن عدم موافقة الأمير على مشروع القانون ومن ثم امتناعه عن التصديق تعني نهاية المشروع، ‏فعلى أي حال لا يمكن لمجلس الشورى أن تكون إرادته فوق إرادة رئيس الدولة، لذلك فإن حق التصديق هنا يعتبر حقاً تشريعياً وجزءاً أساسياً من العملية التشريعية لا تنجز إلا به. ‏إذاً.. التصديق يعتبر جزءاً من العملية التشريعية، أما حق الاعتراض التوقيفي فلا يعتبر جزءاً من العملية التشريعية، بل هو حق تنفيذي، ذلك أن الأمير إذا اعترض على القانون لا يفقده أي شيء من صفاته، ‏لأنه في النهاية سوف يكون ملزماً بمجرد إقراره من مجلس الشورى، و بذلك كل ما يفعله الاعتراض هو إشعار لمجلس الشورى أن هناك مصاعب تنفيذية ‏قد تترتب على إصدار مثل هذا القانون، والكلمة في النهاية لمجلس الشورى صاحب الأمر التشريعي في إما أن يأخذ بالاعتراض الذي أصدره الرئيس، ‏أو يعدل القانون أو يتركه نهائيا، أو أن يتجاوز هذا الاعتراض بإجراءات معينة بأغلبية التصويت، فيقر القانون مما يجعل ‏تنفيذه بلا اعتراض آخر. ‏أخيرا.. نستطيع القول إن التصديق عمل تشريعي، أما الاعتراض فهو عمل تنفيذي، وسلطة توقيفية، يتم خلالها وقف القانون مؤقتا ‏مع فارق القوة القانونية مع مجلس الشورى في هذا ‏الموضوع. وقد نصت المادة ( 106 ) من الدستور: 1. كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه. 2. إذا لم يرَ الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق. 3. إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة. ثالثاً: الإصدار: وهو عمل تنفيذي بعد الاقتراح، والمناقشه، والتصويت على القانون، وعدم الاعتراض عليه من قبل الأمير، أو إذا اعترض ‏الأمير وأصر مجلس الشورى على موقفه من هذا المشروع، ومن ثم اعُتبر هذا المشروع مصدَّقاً عليه، و تكون هنا العملية التشريعية قد تمت واكتسب القانون القوة التنفيذية ‏الملزمة، ولكن هذا القانون ‏الملزم لا ينفذ إلا بإصدار. ويرى بعض القانونيين أن الإصدار ليس عملا تشريعيا ولا تنفيذيا، ولكن ‏الأغلبية ترى في الإصدار أنه عمل تشريعي تنفيذي تقوم به السلطة التنفيذية بعد أن يستكمل القانون كافة جوانبه. ‏رابعاً: النشر: وهي عملية تقوم بها عادة السلطة التنفيذية، ذلك أن القانون الذي تم إقراره من مجلس الشورى، وتم المصادقة عليه من قبل الأمير، ومن ثم أصدره، وحتى يكون واجب التنفيذ، ولكنه في النهاية لكي ينفذ على الجميع ولكي يعلم به العامة ‏هناك وسيلة النشر في الجريدة الرسمية للدولة، وأيضا يجب نشره بجانب الجريدة الرسمية في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف المحلية، و عند نشره في الجريدة الرسمية وحلول الميعاد القانوني ‏للنفاذ، وقد علم بهذا القانون كافة المواطنين وأفراد المجتمع، وهذه قرينة قانونية تعتبر قاطعة، ولا يجوز إثبات عكسها ‏ولا يقبل من أحد الادعاء أو الجهل بالقانون المنشور. خبـير قانـوني ‏[email protected]

6617

| 19 أغسطس 2021

‏معاهدات واتفاقيات القانون الدبلوماسية

إن لكل شيء لابد من ضوابط تحكم فيها التصرفات الدبلوماسية، وإلا أصبحت بعض الأمور أكثر فوضى، لذلك فإن الممثل الدبلوماسي، حتى ولو كان في غاية النبل، فإنه سلوكه او تصرفاته ‏حسب الظروف، يجب ألا تكون الأمور مزاجية في الاختيار والتعبير، أو الرفض أو القبول، ولا بد أن يكون هناك قانون يستند إليه ويحاسب بموجبه. ‏ومن المعروف دبلوماسيا أن العرف الدبلوماسي كان هو السبّاق في كثير من الأمور القانونية، لأنه يعتبر أقدم القوانين، لذا أصبحت مصادر القانون متعددة ‏ويمكن تقسيمها كالتالي: ‏1) العرف والعادة: كانت الدبلوماسية، كما غيرها من القوانين، ظلت لفترة طويلة تحكمها هذه العادة، لذلك عرفت محكمة العدل الدولية العرف في المادة (38) من نظامها من قانون محكمة العدل، ‏ووصفه كذلك في قرارها المتعلق بحق اللجوء السياسي. ‏2) المعاهدات والاتفاقيات الدولية: وتعتبر هذه أيضا من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، وقد ترافق تطور مثل هذه العلاقات مع ظهور اتفاقات ونصوص مكتوبة من قوانين، ومراسيم، وأيضا تشريعات داخلية، حيث شكلت بموجبها مصدرا مهما في تدوين قواعد الدبلوماسية. ومع استمرار التطور وصولاً في النهاية إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة، حيث يعتبر كل هذا من ضمن أساسيات القواعد القانونية التي تحكم مثل هذه التصرفات. ‏لذا.. تُقسم المعاهدات إلى قسمين: 1) المعاهدات العقدية: وهي التي لا تتجاوز أحكامها الإمكانيات التي يسمح بها القانون الدولي العام، ومثل هذه المعاهدات ليست من مصادر القانون الدولي العام. 2) المعاهدات الشارعة: تعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي العام، على العكس إذا كانت كذا معاهدة لا تستهدف إنشاء قواعد السلوك يمكن اتباعها على المدى الطويل، ففي هذه الحالة تعتبر معاهدة عقدية، لذلك لا تنحصر هذه المعاهدة على المعاهدات الثنائية، بل تشمل المعاهدات الجماعية. ‏- أما تقسيم الاتفاقيات فهي كالتالي: 1) الاتفاقيات الثنائية: ومن اسمها تدل على أنها تعقد بين اثنين من الدول، ولها أهداف تخصها وحدها، مثل إقامة علاقات دبلوماسية، أو تغيير في مستوى التمثيل. 2) الاتفاقيات الدولية: ونجد أن كلمة الدولية هي التي حددت من هم المتعاهدون، ومثل هذه الاتفاقيات كثيرة، وتجد في كل منها مجموعة من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها، ‏وذلك في ما يخص علاقاتهم وتصرفاتهم الدبلوماسية. ومن هذه الاتفاقيات: اولاً: نظام فيينا لعام 1815م، والخاص بتحديد درجات الممثلين، وذلك كما نصت عليه المواد 1-7 ثانياً: عهد إيكس لاشابيل لسنة 1818م، حددت في ما يتعلق بالأسبقية بين درجات الممثلين. ثالثاً: اتفاقية هافانا لسنة 1928م، وتهتم هذه الاتفاقية بين الموظفين الدبلوماسيين. رابعاً: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1916م، وتعتبر هذه الاتفاقيات المهمة والتي تضمنت 53 مادة قانونية. ‏من ضمن مساعي عصبة الأمم ومساعي الأمم المتحدة والتي وضعت الأساس لعقد مثل هذه الاتفاقيات وأيضا القرارات التي توصلت لها اللجنة المنعقدة بناء على توصيات ومساعي عصبة الأمم في تقنين الحصانات واعتبار الإعفاء من الرسوم، وكذلك استبعاد نظرية الاستغلال عن السلطة أساس هذه الاتفاقية. ‏ - القوانين الداخلية: حيث يمكن أن تقسم هذه القوانين الداخلية إلى قسمين، ومنهم من قسمها دون أن يميز بين ما هو خاص وما هو عام. 1) القواعد القانونية التي يعود للدولة حرية اختيارها ‏تحديد اختصاصات ومهام البعثات دبلوماسية. 2 ) مبدأ المعاملة بالمثل الذي يسمح باتخاذ بعض التدابير الاستثنائية بحق بعض السفارات. 3 ) القواعد القانونية التي تستهدف النظام القانوني الداخلي مع الدول. وهكذا تصبح التشريعات والقوانين الداخلية الدبلوماسية ذات أهمية كبيرة لمعرفة القواعد القانونية المطبقة في مجال التمثيل الدبلوماسي وأيضا التصرفات التي تحكم ‏عليك التمثيل. خبـير قانـوني [email protected]

7569

| 16 أغسطس 2021

alsharq
مؤتمر صحفي.. بلا صحافة ومسرح بلا جمهور!

المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا...

7890

| 13 أكتوبر 2025

alsharq
من فاز؟ ومن انتصر؟

انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت...

6747

| 14 أكتوبر 2025

alsharq
مكافأة السنوات الزائدة.. مطلب للإنصاف

منذ صدور قانون التقاعد الجديد لسنة 2023، استبشر...

3462

| 12 أكتوبر 2025

alsharq
معرفة عرجاء

المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء....

2835

| 16 أكتوبر 2025

alsharq
تعديلات قانون الموارد البشرية.. الأسرة المحور الرئيسي

في خطوة متقدمة تعكس رؤية قطر نحو التحديث...

2811

| 12 أكتوبر 2025

alsharq
العنابي يصنع التاريخ

في ليلةٍ انحنت فيها الأضواء احترامًا لعزيمة الرجال،...

1980

| 16 أكتوبر 2025

alsharq
قادة العالم يثمّنون جهود «أمير السلام»

قمة شرم الشيختطوي صفحة حرب الإبادة في غزة.....

1554

| 14 أكتوبر 2025

alsharq
ملف إنساني على مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة

في زحمة الحياة وتضخم الأسعار وضيق الموارد، تبقى...

1341

| 16 أكتوبر 2025

alsharq
مواجهة العزيمة واستعادة الكبرياء

الوقت الآن ليس للكلام ولا للأعذار، بل للفعل...

1203

| 14 أكتوبر 2025

alsharq
العطر الإلكتروني في المساجد.. بين حسن النية وخطر الصحة

لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها...

1071

| 14 أكتوبر 2025

alsharq
قطر تودّع أبناءها الشجعان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمشاعر يعتصرها الحزن...

765

| 13 أكتوبر 2025

alsharq
هل نحن مستعدون للتقدّم في العمر؟

مع أننا نتقدّم في العمر كل يوم قليلاً،...

762

| 13 أكتوبر 2025

أخبار محلية