رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

هل الانتخاب حق أم واجب ؟؟

لقد شاع لفظ الديمقراطية في ميادين السياسة وأصبح سلاحاً تستخدمه الدول الكبرى في بسط هيمنتها على الدول الصغرى، والديمقراطية هي كلمة يونانية الأصل يقصد بها حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب، والجدير بالذكر أن الانتخاب هو إحدى الوسائل الديمقراطية التي تمكن المواطن من ممارسة السلطة السياسية في الدولة، وذلك إما بطريقة مباشرة أو بواسطة من ينتخبهم من نواب، ونظراً لانتشار النظام النيابي في معظم دول العالم نلقي الضوء على تطبيق الانتخاب كأحد وسائل وطرق ممارسة الديمقراطية حيث احتدم الجدل وثار الخلاف بين فقهاء القانون بشأن التكييف القانوني للانتخاب وظهر في هذا الشأن أكثر من اتجاه الأول يرى أن الانتخاب حق والثاني يرى انه وظيفة والثالث يرى أن الانتخاب حق ووظيفة حيث يصف الاتجاه الأول الانتخاب بأنه حق ولا يمكن نزعه من أيدي المواطنين استناداً لمبدأ سيادة الشعب الذي يعتبر أن الانتخاب حق شخصي لصيق بشخصية وآدمية الفرد كمواطن في الدولة وبناءً على ذلك فإن المشرع لا يملك حرمان الفرد من هذا الحق ولا يملك تقييده إلا في حدود الأشخاص الذين لا يكون في مقدورهم استعمال ومباشرة هذا الحق كعديمي الأهلية والقصر والمحكوم عليهم في الجرائم التي تمس الشرف والاعتبار.ويكون للمواطن مطلق الحرية في التصويت من عدمه بينما يعتبر التصويت إجباريا في نظر الاتجاه الثاني الذي يرى أن الانتخاب وظيفة اجتماعية أو سياسية واجبة على المواطن من الناحية الأدبية على الأقل.وحديثاً اتجه الفقه للمزج بين الاتجاهين السابقين واعتبر أن الانتخاب حق ووظيفة على التتابع بمعنى أنه يعتبر حقاً بالنسبة لعملية قيد الناخب لاسمه في جداول الانتخاب، ويعد وظيفة أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت.ولا شك أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الواقع مع تعديل الوصف المتعلق بالوظيفة واستبداله بالواجب ومن ثم يكون الانتخاب حقاً وواجباً عاماً، وهذا التكييف يفصل بين مرحلتين مرحلة قيد الناخبين في الجداول الانتخابية ومرحلة تصويت الناخبين.وغني عن البيان أهمية تطبيق الانتخاب كحق وارتباطه بالتصويت حيث تثار إشكالية أخرى هامة تتعلق بإشكالية التصويت كواجب اجتماعي وسياسي هل هذا الواجب إجباري أم اختياري للمواطن؟.حيث يقصد بالتصويت الإجباري إرغام الناخب وإجباره على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت والتعبير عن رأيه وذلك عند كل مناسبة يجري فيها انتخاب أو استفتاء، ومن يتخلف عن التصويت يجوز عقابه.

28594

| 26 يناير 2016

أحكام حقوق والتزامات الشركاء والمديرين القانونية

يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير، ويكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة، أن يوجه النصح للمديرين، وله أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.تكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد الجمعية بدعوة من المديرين مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك في الزمان والمكان المعينين في عقد تأسيس الشركة، ويجب أن يتضمن خطاب الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع، وأن يرفق به جدول الأعمال وصور من الميزانية.ويجب على المديرين دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 20% من رأس المال، وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات مسجلة ترسل إلى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن يتضمن خطاب الدعوة تحديد مكان وزمان الانعقاد، وأن يرفق به جدول الأعمال وصورة من الميزانية، وإذا لم تنعقد الجمعية العامة خلال المدة المحددة في هذه المادة، يكون للإدارة توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن أي ضرر يلحق بالشركاء أو الغير من عدم انعقاد الجمعية العامة أو من تأخر هذا الانعقاد.يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية، وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة وإلى كل شريك، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شريك في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة كل عام، وتسري في شأنه الأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.نصيحة قانونية : التزامات المديرينيكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها، ما لم تحدد وثيقة تأسيس الشركة سلطته، وتعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي تعامل بها، وكل قرار يصدر بتغيير المديرين أو بتقييد سلطاتهم، لا يسري في حق الغير إلا بعد التأشير به في السجل التجاري للشركة، ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير.مديرو الشركة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والشركاء والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام هذا القانون، أو النظام الأساسي للشركة، وعن الخطأ الجسيم في الأداء، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.يعد مدير الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقب حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.ويقوم المدير بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركاء، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

512

| 19 يناير 2016

تعسف الشركة مع العامل وفرص نقل الكفالة

موظف إداري يعمل بشركة قطرية منذ أكثر من 4 سنوات بموجب عقد عمل "غير محدد المدة" والشركة ترتكب العديد من المخالفات ضد العمال حيث يحتفظون بجواز السفر رغما عن الموظفين، كما تقوم الشركة بخداع الموظف وتطلب توقيعه على عقد عمل صوري براتب قدره 500 ريال فقط بحجة تقديمه للضرائب، وبعد ذلك تتم تسوية مستحقات نهاية الخدمة على أساس هذا العقد، كما يتم تحميل الموظف دفع تكاليف تذاكر الطيران، كما أن الشركة تقوم بتشغيل العمال خلال الأجازات الرسمية كاليوم الوطني واليوم الرياضي وتكتفي بمنح الموظف (2يوم) أجازة فقط لعيد الفطر ومثلهما لعيد الأضحي لذلك يسأل متى يستطيع أن يستقيل من أجل الإنتقال إلى جهة عمل أخرى طبقاً لقانون الكفالة الجديد حيث إنه سوف يكمل خمس سنوات قبل انتهاء عام 2016 نظراً لعدم موافقة الشركة على نقل كفالته بشكل ودي ولا يريد أن يفرط فى مستحقاته.جرى العمل على موافقة وزارة الداخلية على نقل كفالة العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر فى حال وجود دعوى قضائية عمالية مقامة من العامل ضد صاحب العمل، ويكون نقل الكفالة بشكل مؤقت لحين صدور حكم نهائي فى القضية العمالية.وإذا أثبت الحكم وجود تعسف من قبل صاحب العمل يعتبر نقل الكفالة نهائياً أما إذا أثبت الحكم عدم وجود تعسف من قبل صاحب العمل تطلب وزارة الداخلية من العامل أن يغادر البلاد لعدم موافقة الكفيل على نقل الكفالة فى ظل القانون الحالي.والجدير بالذكر أن المخالفات المشار إليها بالسؤال كلها تصب فى مصلحة العامل وتعتبر تعسفا من قبل صاحب العمل، ويقع على العامل عبء إثبات هذه المخالفات.ومن ناحية أخرى لا يمكن إغفال التعديلات التى طرأت على قانون العمل والمتعلقة بنظام تحويل الأجور حيث يعتبر الأجر الأخير هو أساس احتساب مكافآة نهاية الخدمة وليس الراتب المتفق عليه بعقد العمل.لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة إدارة العمل وتقديم شكوى ضد صاحب العمل بشأن المخالفات المذكورة، كما يمكن تقديم بلاغ عن طريق موقع إدارة العمل الإلكتروني، بالإضافة إلى حق العامل فى اللجوء للمحكمة العمالية وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية.حصص الشركاء ورأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يُحدد الشركاء رأس مال الشركة، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على خلاف ذلك، يجب أن يوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس، على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء، يشتمل على أسماء الشركاء ومواطنهم وجنسياتهم ومهنهم، عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك، بيان التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها والسبب الناقل للملكية واسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما، بالإضافة إلى مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد التصرف، ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، ويجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط وثيقة تأسيس الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير، إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل إلا إذا خالف ما نص عليه في وثيقة تأسيس الشركة أو أحكام هذا القانون، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض، وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل، وفي حالة الاختلاف على الثمن، يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فإذا انقضت (30) يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.

2335

| 12 يناير 2016

الفرق بين القذف والسب في القانون

نستعرض اليوم أحكام القذف والسب في ضوء أحكام قانون العقوبات رقم 11/2004 ونستهل ذلك ببيان الفرق بين القذف والسب، حيث يختلط الأمر على البعض بشأن المعنى الحقيقي لكل مصطلح ويتم استخدامهما معاً دون إدراك معتقدين أنهما مترادفان، لذا تقوم الزاوية القانونية بتوضيح الفرق بين اللفظين وإلقاء الضوء على الأحكام القانونية المرتبطة، ونستهل ذلك بتعريف معنى القذف حيث إن المقصود بهذا اللفظ هو إسناد واقعة معينة للغير بشكل علني توجب عقابه قانوناً، ومثال ذلك قيام شخص باتهام آخر بأنه مزور أو سارق أو خائن للأمانة، ولا شك أن هذه الوقائع إذا صحت نسبتها للغير تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أواتهام شخص لآخر بوقائع تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم، ومثال ذلك إذا قام شخص باتهام آخر بشرب الخمر أو إقراض الغير بربا.بينما يقصد بالسب قيام شخص بتوجيه ألفاظ تمس شرف وكرامة شخص آخر ومثال ذلك هو قيام شخص بتوجيه ألفاظ خارجة وشتائم لشخص آخر.ولقد رصد قانون العقوبات عقوبة لكل جريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من قذف غيره علناً، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً، بينما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته كما بينا سابقاً.والجدير بالذكر أن العقوبة يتم تغليظها إذا ارتكبت علانيةً وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد طرق العلانية التي يعتد بها القانون، بمعنى أنه إذا قام شخص بقذف أو سب شخص آخر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مثل فيس بوك، وتويتر، والواتس آب، ولينك إن، وغيرهما يتحقق شرط العلانية ويتم تغليظ العقوبة.حيث يشير قانون العقوبات إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فقط، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.وبمناسبة التطور التكنولوجي وحلول وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة موضع الصدارة في التواصل بين الناس وتقديراً لخطورة ذلك فقد اهتم القانون بحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.نصيحة قانونية: أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة استكمالاً لما سبق. يشير قانون الشركات الجديد إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤسس، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل، وتودع الحصص النقدية للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري، وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن يبين في وثيقة تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه، ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في وثيقة تأسيس الشركة، كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك، ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، حيث يتعين على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويرفق بالطلب وثيقة تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد البنوك المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية إن وجدت، ويبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات اللازمة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.نستكمل استعراض القانون تباعاً

23824

| 05 يناير 2016

أحكام الإجازة بدون راتب

بالاطلاع على أحكام قانون العمل رقم 14/2004 بشأن المزايا والبدلات المرتبطة بعقد العمل التي يحصل عليها العامل نجد أن شأنها شأن الراتب، فلا يوجد حد أدنى للأجور والبدلات ولا حد أقصى ولطرفي عقد العمل مطلق الحرية في الاتفاق على قيمة الأجر والبدلات.والشاهد أن بدل السكن يصرف للعامل بواقع ١٢ شهرا في العام، ويستمر حق الموظف في بدل السكن حتى تنتهي علاقة العمل بين الطرفين، وغني عن البيان أن خدمة الموظف لا تنتهي أثناء إجازاته السنوية حيث تعتبر مدة الإجازة جزءا لا يتجزأ من إجمالي مدة الخدمة ولا ينقطع حق الموظف في الحصول على بدل السكن.ولا شك أن سند الموظف أو العامل في الإجازة هو عقد العمل الذي يخضع لأحكام وشروط قانون العمل الذي يضع حدا أدنى للإجازة بواقع 21 يوما للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات و28 يوم للعامل الذي تزيد خدمته على خمس سنوات، وقد ترك القانون لصاحب العمل حق تحديد موعد إجازة العامل السنوية طبقاً لمقتضيات العمل، فإذا كانت مدة الإجازة أكبر من رصيد العامل يلتزم صاحب العمل بصرف بدل نقدي عن رصيد الإجازة السنوية فقط وباقي المدة تعتبر إجازة بدون راتب.وحيث إن قانون العمل لم يتعرض لمعالجة هذه التفاصيل فقد ترك للطرفين حرية الاتفاق عليها من خلال عقد العمل أو اللوائح والنظم الداخلية للشركة.والجدير بالذكر أنه يجب التفرقة بين الموظف الذي يحصل على موافقة الشركة على إجازة اطول من إجازته المستحقة وبين الموظف الذي يقوم بتمديد إجازته من تلقاء نفسه دون موافقة الشركة، حيث يعتبر تمديد الموظف لإجازته من تلقاء نفسه أكثر من سبعة أيام متصلة بمثابة انقطاع وتغيب عن العمل بدون سبب مشروع، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون منحه مستحقات نهاية الخدمة ، لذلك ننصح العمال وأصحاب العمل بالموازنة بين حقوقهم والتزاماتهم، وهذا الأمر يتطلب من العامل التعرف على أحكام قانون العمل وشروط عقد العمل والاطلاع على لوائح ونظم العمل الداخلية للشركة بصفته موظفا مخاطبا بها، وعلى الشركة تمكين موظفيها من ذلك امتثالاً وتطبيقاً لقانون العمل.نصيحة قانونية : أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة نستكمل اليوم استعراض الأحكام العامة للشركات التجارية بقانون التجارة الجديد ونبدأ باستعراض احكام تأسيس الشركات ونظراً لانتشار الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القطاع الخاص لذا نستعرض احكامها في القانون حيث ينص القانون على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات، لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة له، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى وثيقة تأسيس يوقعها الشريك أو الشركاء، وتشتمل على نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم،بالإضافة إلى مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت، وأسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم إذا وردت أسماؤهم في وثيقة تأسيس الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد، ومدة الشركة. كيفية توزيع الأرباح والخسائر، شروط التنازل عن الحصص، الشكل الذي تجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء، ويجوز أن تتضمن وثيقة تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....

13642

| 29 ديسمبر 2015

العمل الإضافي حق أم واجب (2-2)

أشرنا في المقال السابق، بشأن موضوع العمل الإضافي، الى أنه يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالعمل الإضافي، حيث إنه نص القانون على أنه يجوز تشغيل العمال ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل الأساسية في حدود الضوابط والشروط التي نص عليها القانون والتي أشرنا اليها بالتفصيل في المقال السابق.والجدير بالذكر أن قانون العمل أشار إلى أنه يجوز ايضاً تشغيل العمال ساعات اضافية تتعدى 10 ساعات، وذلك إذا توافرت أسباب وظروف وضوابط محددة بحيث يكون التشغيل والعمل ساعات اضافية تتعدى 10 ساعات لازماً وحتمياً من أجل منع وقوع خسارة جسيمة للشركة أو أن يكون هذا العمل الإضافي لمواجهة حادث خطير أو لإصلاح عطل مفاجئ أو تخفيف الخسائر الناجمة عن الحادث، ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعمال ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر.وغني عن البيان أن المشرع فرق المقابل المادي للعمل الإضافي خلال ساعات النهار والعمل الإضافي خلال ساعات الليل، حيث نص على أنه على صاحب العمل أن يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.وأخيراً نشير إلى العمل الإضافي خلال الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر والتي لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية، حيث أشار القانون إلى أنه اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن الراحة الأسبوعية العادية، وإذا حالت ظروف العمل دون هذا التعويض يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره الأساسي المستحق عن هذا اليوم مضافاً إليه زيادة تعادل 150% من أجره الأساسي على الأقل ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة اسبوعية متتاليين.علماً بأن هذه الأحكام لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون وظائف رئيسية تمنحهم صلاحيات وسلطات صاحب العمل على العمال، ولا تسري على عمال المناوبة.نصيحة قانونية : أحكام قانون الشركات الجديد نستكمل اليوم استعراض الأحكام العامة للشركات التجارية بقانون التجارة الجديد حيث يشير القانون فيما يتعلق بحصص الشركاء في عقد الشركة إلى أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية، كما يشير القانون إلى أن جميع العقود والمراسلات والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة، يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن شكلها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري، ويُضاف إلى هذه البيانات، في غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، وإذا كانت الشركة تحت التصفية، وجب ذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها، كما أن أحكام هذا القانون تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، حيث يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر هيئة قطر للأسواق المالية القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....

476

| 23 ديسمبر 2015

العمل الإضافي حق أم واجب

غني عن البيان أن العقد هو اتفاق يلتزم، بمقتضاه، شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عنه وعقد العمل هو احد العقود المسماة في القانون وتعتبر الشروط التى ترد في العقد من الشروط الخاصة التي تنظم حقوق والتزامات الطرفين، بينما تطبق أحكام وشروط قانون العمل على الشروط العامة التي لم يتطرق إليها العقد.والجدير بالذكر أن المشرع وضع الحد الأدنى للحقوق التى يتمتع بها العمال حيث أشار قانون العمل إلى أن الحقوق المقررة بالقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون، ومثال ذلك ما ورد بشأن مدة الإجازة السنوية ومدة مكافأة نهاية الخدمة، كما وضع القانون الحد الأعلى للالتزامات التى تقع على عاتق العمال مثال ذلك ما ورد بشأن تحديد ساعات العمل الأساسية أو الإضافية.وتطبيقاً لذلك فإنه لا توجد مخالفة إذا قرر صاحب العمل الاكتفاء بتشغيل العمال عدد ساعات أقل من ساعات العمل الأساسية المشار اليها بالقانون، لأن هذا الأمر يصب في صالح العمال، علماً بأنه يوجد بعض النقاط التي ترك القانون أمر الاتفاق عليها لإرادة الطرفين ولكن وضع لها ضوابط ولم يتركها برمتها وغالباً يستخدم القانون كلمة "يجوز" التى تفيد بأن الأمر مباح ولكن بشروط ومن هذه المواد النص الخاص بالعمل الإضافي، حيث أشار القانون إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية، 48 ساعة في الأسبوع وبواقع 8 ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون 36 ساعة في الأسبوع بواقع 6 ساعات يومياً، وأضاف أنه يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل العادية، بضوابط وشروط متعلقة بالمدة وهى ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على 10 ساعات وشروط مادية متعلقة بالمقابل المادي الذى يلتزم صاحب العمل بأدائه للعامل وهو أن يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر.وبتحليل ما سبق نجد أن ساعات العمل الإضافية تعتبر أحد الالتزامات التى تقع على عاتق العامل حيث يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالعمل الإضافي في حدود الضوابط والشروط التي نص عليها القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك... وللحديث بقية .. نصيحة قانونية : أحكام قانون الشركات الجديد نستكمل اليوم استعراض مواد قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 / 2015 .. حيث يشير القانون فيما يتعلق بحصص الشركاء في عقد الشركة إلا أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً، ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة، كما يشير إلى أنه إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، أما إذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، حينئذٍ تقوم الشركة بتقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم، اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس، وإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينيةنستكمل استعراض القانون تباعاً ....

3660

| 17 ديسمبر 2015

حقيقة التأشيرات الحرة

بالنظر إلى الإستفسارات التى ترد إلينا بشأن الفيزا الحرة فقد تناولنا من قبل هذا المصطلح وأشرنا إلى أنه لا يوجد فى التأشيرات القطرية ما يطلق عليه تأشيرة حرة أو فيزا حرة حيث إن هذا الاسم أو المصطلح مصطنع وليس له أصل قانوني و ما هو إلا مظهر من مظاهر وأدوات النصب للترويج لتجارة التأشيرات بالمخالفة لأحكام وضوابط قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين.حيث يشير الواقع إلى أن الشركات الوهمية التى تختزل كيانها فى مجرد مجموعة من المستندات والموافقات الرسمية وليس لها وجود على أرض الواقع وهم فى الحقيقة تجار بشر تحاصرهم الدولة وتضيق عليهم الخناق.وتستخدم الدولة كل الوسائل الممكنة لحماية الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 الذى استحدث نظام حماية الأجور والرواتب وهو نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين فى المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام فى المواعيد المحددة وبموجب هذا النظام فقد تم ربط إدارة العمل بالبنوك من خلال البنك المركزى لمراقبة حركة الرواتب الشهرية ومطابقة قوائم رواتب كل شركة بقائمة العمال الذين يعملون على كفالتها.وهذا الأمر لن يضير الشركات الملتزمة بقدر ما يكشف زيف الشركات الوهمية ويساعد بشكل كبير فى القضاء عليها وتضييق الخناق على من يدور فى هذا الفلك من الطرفين سواء أصحاب العمل أو العمال.ومهما كان ذكاء وقدرة الشركات الوهمية على التنظيم فلن تصمد كثيراً أما دقة الملاحظة والمتابعة المستمرة التى تقوم بها إدارة العمل متمثلة فى إدارة التفتيش التى تقوم بتتبع كل الثغرات بهدف ضبط الشركات المخالفة وحظر نشاطها وحظر اصدار تأشيرات جديدة لها فضلاً عن تقييد التأشيرات القائمة لتحول دون تحقيق أى استفادة لمن يتحايل على أحكام القانون ويتاجر بالبشر .. ونستكمل فى الحلقة القادمة التعليق على قانون الإقامات الجديد.نصيحة قانونية : أحكام ونصوص قانونية من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 / 2015نستكمل اليوم استعراض حصص الشركاء .. حيث يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر في تقديمها للشركة عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.كما لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها، وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.أما بخصوص شروط وأحكام عقد الشركة فلا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً، ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....

3948

| 09 ديسمبر 2015

ضوابط عودة الوافد الذى غادر دولة قطر

وافد كان يعمل بقطر وغادر البلاد بسبب إلغاء اقامته من قبل صاحب العمل بعد أن قضى فى العمل أكثر من ستة أشهر حيث رفض صاحب العمل الموافقة على نقل كفالته للعمل بجهة أخرى .... لذا يستفسر عن مدى امكانية عودته للبلاد مرة أخرى فى ظل التعديلات القانونية التى طرأت على قانون الكفالة.وهل يستطيع أن يدخل البلاد مرة أخرى بموجب تأشيرة رجال أعمال يبحث من خلالها عن فرصة عمل بقطر أو بموجب تأشيرة حرة تخول له الدخول والعمل بقطر بحرية دون التقيد بالحظر الخاص بضرورة مرور سنتين من تاريخ مغادرة قطر أم لا؟للإجابة على هذا السؤال نشير أولاً إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد رقم 21 /2015 الذى صدر مؤخراً لم يدخل بعد حيز التطبيق حيث أن تطبيقه سيكون بعد مرور عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية التى تصدرها وزارة العدل بدولة قطر.لذا فإن الواقعة محل السؤال أعلاه تخضع لأحكام وضوابط قانون الكفالة المطبق حالياً والذى سيظل سارياً حتى تاريخ نفاذ وتطبيق قانون الإقامة الجديد.والذى يشير إلى أنه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بتنفيذ قانون الإقامة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق.وبتطبيق المادة على الوقائع الواردة بالسؤال نرى أن صاحب السؤال لا يستطيع دخول دولة قطر بغرض العمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة خاصة وأنه لا يملك موافقة من الكفيل تسمح له بالعودة إلى قطر للعمل لدى جهة عمل أخرى.ولكن الجدير بالذكر أن قانون الإقامة الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ فى غضون عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية سيكون اصلح لصاحب السؤال حيث نجد نظرياً أن مادة الحظر لم ينص عليها قانون الإقامة الجديد وبالتالي فهى فى طريقها إلى الزوال وتطبيقها مرتبط بمدة القانون الحالي فى التطبيق، لأن القانون الجديد سيحل محل القانون الحالى فى تنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين.والجدير بالذكر أن صاحب السؤال يستطيع الدخول إلى قطر بموجب تأشيرة رجال أعمال أو تأشيرة سياحية أو تأشيرة عائلية أو غير ذلك من التأشيرات المتاحة حيث إن الحظر يرتبط بتأشيرة العمل فقط دون سواها من أنواع التأشيرات التى توفرها الدولة للوافدين، أما ما أثير بشأن التأشيرات الحرة فسوف نستعرضه فى المقال القادم ان شاء الله.

16613

| 10 نوفمبر 2015

قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

لا شك أن إصدار القانون رقم 21/2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يعكس مدى قوة الدولة واستعدادها لتعديل وتطوير وتنظيم قوانين الدولة، بما يتطابق مع أهدافها ويحقق رؤيتها.منذ الإعلان عن صدور القانون وهو يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، سواء من المواطنين والمقيمين فى الداخل، فضلاً عن التقارير الإعلامية الخارجية التى أشارت لقانون الإقامة الجديد، وغني عن البيان أن القانون يعتبر خطوة إيجابية وقرارا شجاعا من الدولة التى تخلت عن نظام الكفالة ووضعت نظاما يجعل من عقد العمل أساس الاستقدام والإقامة فى قطر.وسوف نستعرض تباعاً النقاط الإيجابية التى اشتمل عليها قانون الإقامة الجديد مقارنة بقانون نظام الكفالة الحالي الذى ينتهي العمل به بعد عام تقريباً.من الإيجابيات الظاهرة لقانون الإقامة الجديد إلغاء البند الخاص بحظر دخول الوافد الذى سبقت له الإقامة بقطر لمدة سنتين من تاريخ المغادرة، حيث تم إلغاء هذا الحظر وأصبح من حق الوافد أن يدخل البلاد مرة أخرى؛ إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام القانون الجديد وبعد موافقة الجهة المختصة بتنفيذ القانون.حيث كان يشترط فى السابق موافقة الكفيل من أجل دخول الوافد إلى قطر قبل انتهاء مدة السنتين، وكان هذا الأمر يمثل قيدا على حرية الوافد فى ترك العمل والانتقال إلى صاحب عمل آخر، ويعتبر رفع هذا الحظر من أهم الإيجابيات التى نص عليها القانون الجديد، وسوف نستكمل استعراض الإيجابيات التى تحققت، بالإضافة إلى الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون على الوقائع والعقود والعلاقات القائمة والجديدة والآثار القانونية في ضوء نصوص ومواد القانون ومبادئ تفسير وتطبيق النصوص القانونية.فضلاً عن إلقاء الضوء على المرحلة الانتقالية التى تم تحديدها بواقع سنة من تاريخ نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية والأسباب التى دفعت المشرع الى تأجيل تنفيذ القانون لمدة سنة من تاريخ النشر.نصيحة قانونية : أحكام ونصوص قانونية من قانون الشركات التجارية 11 / 2015يشير القانون إلى أن الشركة التجارية هي، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.كما يضيف أن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين، ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، اشكالا محددة على سبيل الحصر وهي شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المحاصة، أو شركة المساهمة العامة، أو شركة المساهمة الخاصة، أو شركة التوصية بالأسهم، و أخيراً الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تكون باطلة ، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد، فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.

651

| 03 نوفمبر 2015

مفهوم الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل

إن الحقوق والمزايا والمستحقات المقررة بقانون العمل رقم 14/2004 لصالح العمال تمثل الحد الأدنى و لا يجوز منعها أو حرمان الموظف منها إذا استوفى شروط استحقاقها، و لاشك أن غالبية أصحاب العمل يتقيدون بالحد الأدنى فقط عند التعاقد مع العمال والموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتظل هذه الحقوق بدون تعديل طوال مدة خدمة الموظف ولا تطولها رياح التغيير وبالرغم من زيادة بعض الحقوق تدريجياً مثل الراتب الأساسى أو بدل السكن او بدل التنقل أو غيره إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المضطردة فى تكاليف المعيشة اليومية، الأمر الذى يدفع العمال والموظفين إلى الحصول على تمويل من البنوك أو شركات الأموال بضمان الراتب وذلك لسد العجز ومواجهة النقص الذى ينتج عن عدم كفاية الدخل الشهرى على تغطية المصاريف التى لا يتوقف مؤشر ارتفاعها.والجدير بالذكر أن المشرع يضع الحد الأدنى لحماية مصلحة الطرف الضعيف فى العقد، وبالتالي يضع حد لإرادة الطرف القوى فى التفاوض ويبطل أى شرط يتناقض مع الحد الأدنى المقرر فى عقد العمل، ولكن فى ظل عدم وجود حد ادنى للراتب الأساسي يضحى العامل مجرد من الحماية القانونية ويتم انتهاك الحد الأدنى الذى نص عليه القانون بطريق غير مباشر.لأن الحقوق والمزايا المشار اليها بقانون العمل يتم تحويلها إلى مقابل مادى لصالح العامل وأساس احتساب معظم هذه الحقوق والمزايا يعتمد على الراتب الأساسي الذى لم يضع القانون له حد أدنى.وغنى عن البيان أن وضع الحد الأدنى يقتضي حصر وتصنيف وتوصيف لكل الوظائف ووضعها فى شكل مجموعات نوعية وتوزيعها على درجات وظيفية قياساً على ما ورد بلائحة قانون الموارد البشرية.ومع التسليم بصعوبة ذلك إلا أن الأمر ليس مستحيل خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن وضع حد أدنى للرواتب يؤدى إلى احياء القطاع الخاص وخلق منافسة ايجابية مع القطاع العام وهذا ينعكس ايجابياً على دعم الاقتصاد بشكل عام ويحقق رؤية قطر 2030 فى تنمية وتطوير القطاع الخاص بجانب القطاع العام الذي تديره الدولة.نصيحة قانونية : ضوابط عقد الإيجار من القانون المدني رقم 22/2004 :​ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين، وإذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وإذا عقد الإيجار دون تحديد مدة، أو عقد لمدة غير معينة، أو تعذّر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر، وفى حالة تنبيه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر، فإن سكوته يعتبر قبول وموافقة على تجديد عقد الإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

475

| 27 أكتوبر 2015

أحكام الإجازة المرضية

يشير قانون العمل القطري رقم 14/2004 بشأن الإجازة المرضية إلى أنه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، أما إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة.ومما سبق يتضح أن استحقاق الموظف للإجازة يتطلب توافر شرطين فقط الأول خاص بمرور ثلاثة اشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لأول مرة، والشرط الثاني أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.ولا يوجد قيد آخر يعلق حق الموظف فى الحصول على الإجازة المرضية حتى اذا تصادف مرضه أثناء قضائه أي نوع من أنواع الإجازات المشار اليها بقانون العمل أو التى يوافق عليها صاحب العمل.وغني عن البيان أن الحقوق المقررة في قانون العمل القطري رقم 14/2004 تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.نصيحة قانونية : التزام الكفيل تجاه الوافديلتزم كفيل الإقامة بإعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة إذا خالف أحكام قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.كما يلتزم الكفيل بتحمّل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى، ويجوز لوزارة الداخلية أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.

3417

| 14 أكتوبر 2015

alsharq
شاطئ الوكرة

في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول...

3807

| 05 ديسمبر 2025

alsharq
سابقة قضائية قطرية في الذكاء الاصطناعي

بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله...

2664

| 30 نوفمبر 2025

alsharq
في رحيل الشيخ محمد بن علي العقلا

فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين...

1704

| 04 ديسمبر 2025

alsharq
عصا موسى التي معك

في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه...

1563

| 02 ديسمبر 2025

alsharq
الفدائي يشعل البطولة

لم يدخل المنتخب الفلسطيني الميدان كفريق عابر، بل...

1401

| 06 ديسمبر 2025

alsharq
أهلاً بالجميع في دَوْحةِ الجميع

ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة...

1185

| 01 ديسمبر 2025

alsharq
مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

تتجه أنظار الجماهير القطرية والعربية إلى استاد خليفة...

1155

| 04 ديسمبر 2025

alsharq
ثلاث مواجهات من العيار الثقيل

مواجهات مثيرة تنطلق اليوم ضمن منافسات كأس العرب،...

1146

| 03 ديسمبر 2025

alsharq
الدوحة.. عاصمة الرياضة العربية تكتب تاريخاً جديداً

لم تعد الدوحة مجرد مدينة عربية عادية، بل...

867

| 03 ديسمبر 2025

alsharq
«أنا الذي حضر العربي إلى ملعبي»

-«المتنبي» حاضراً في افتتاح «كأس العرب» - «أبو...

750

| 07 ديسمبر 2025

alsharq
درس صغير جعلني أفضل

أحياناً نمر بأسابيع تبدو عادية جداً، نكرر فيها...

645

| 05 ديسمبر 2025

alsharq
المجتمع بين التراحم والتعاقد

يحكي العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري في أحد...

630

| 30 نوفمبر 2025

أخبار محلية