رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إن الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي ولكن لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون، وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعي مسجل بشهود أو بدون شهود ولا تترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أية حقوق شرعية لدى الزوج، لذلك يكون زواجا باطلا لأن الإشهار ركن من أركان الزواج الشرعي في الإسلام فما بني على باطل فهو باطل والزواج العرفي مصطلح يطلق على علاقة باطلة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم وليها أو أهلها ويتسم عادة بالسرية التامة ويكون بإحضار أي شخصين كشهود ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذين يحرمونه يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". رواه الترمزي وأبو داوود وابن ماجة وصححه الألباني. فالزواج العرفي نوعان: النوع الأول: زواج عرفي صحيح وهو ما كان يتم في السابق من زيجات على ورق عرفي أو عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها ويحضره شهود بالإضافة إلى إعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام وما زال سائداً في الكثير من القرى في دول مثل السودان، وهذا الزواج صحيح لتوافر جميع أركانه. النوع الثاني: زواج عرفي باطل وهذا يتم على ورق عادي أو ربما يكون بدون ورق ويكون بين طرفين (رجل وامرأة) ويحضره شهود ولكن ينقص شرط الولي والإعلان لكتمانه عن الناس وهذا أجمع العلماء على بطلانه لسببين، الأول: قول الله تعالى في سورة النساء " فانكحوهن بإذن أهلهن"، والثاني: حديث السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ". و أخيراً فإن للزواج العرفي عدة أسباب رئيسية لانتشاره في تلك الأيام، فنجد منها اشتعال الغريزة الجنسية لدى الشباب والمراهقين نتيجة للكبت الجنسي، وغياب التوجيه الأسري والرقابة الأسرية مع الأبناء، وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، وضعف الوازع الديني والجهل بالأحكام الشرعية للإسلام اتجاه الزواج العرفي.
11862
| 03 فبراير 2013
دائماً وأبداً وعندما تحدث أية جريمة في مجتمعنا هذا فإن أول ما يجول بخاطر عامة الناس وأول ما يسألون عنه هو: ما الدافع للجريمة؟! وكأن هذا الدافع هو المبرر الذي سيجدون معه ضالتهم في معرفة سبب الجريمة، على الرغم من أنهم ببعض التدقيق وبُعد النظر سيجدون أنه من الممكن أن نجد شخصا آخر غير مرتكب الجريمة قد وقع في نفس ظروف ودوافع الجاني ولكنه لم يرتكب نفس رد الفعل ولم تصل معه الأمور لنفس النتيجة، إذن ما سبب هذا التباين والاختلاف في النتيجة على الرغم من أن كل الأمور متطابقة، الإجابة عن هذا السؤال تكمن في السلوك، فسلوك الأشخاص هو ما يحدد هويتهم واتجاهاتهم، فهناك من الناس من تربى على مقابلة الإساءة بالإحسان، وهناك من يتسم سلوكه بالعدوانية والشراسة حتى مع من يحسن إليه وهذا النوع من الناس هو من يفاجئنا برد فعل مختلف دائماً عما نتوقعه، بطريقة تصل إلى حد ارتكاب الجرائم، لذلك نجد أن العاقلين في المجتمعات المتقدمة أو حتى ما دون ذلك يعتبرون هؤلاء هم ضحايا لبيئة تربوا فيها وسلوك تعلموه سواء داخل الأسرة أو خارجها، فلابد أن يكون العقاب على هذا النحو، أي عقاب وتأهيل ذهني ونفسي للجاني يجعل منه سلوكاً مغايراً عما كان سبباً لارتكابه الجريمة، ولمَ لا ونحن نجد أن المذنب في جريمة معينة يحكم عليه فيها وينفذ العقوبة ويخرج وقد خالط ما هم أشنع منه سلوكاً وبدلاً من أن يكون السجن إصلاحا له عما فعله فنجده أصبح مصدراً لتغيير سلوكه نهائياً وبغير أمل في إصلاحه فيكون قد خالط المجرمين ممن هم عتاة الإجرام أو غير ذلك من صنوف المذنبين وينهي عقوبته وهو بلا مبالغة قد أصبح مجرما محترفا وبغير أي إحساس بالذنب، لذلك سنجد في بعض المجتمعات من هم يُعاملون من نفذ عقوبة داخل السجن ولو مرة واحدة في حياته وكأنه كان طوال حياته سجيناً أو وُلد مجرماً، فرغماً عنه يتحول إلى ما يريده من حوله أن يكون أو ما يوهمونه به، لهذا وعلى الرغم من أن المسؤولين يولون بالغ اهتمامهم بتلك النقطة المهمة المثارة أمامنا، ويفتتحون كل يوم مراكز التأهيل الخاصة بالمسجونين الذين ينفذون عقوبتهم، إلا أننا نريد من عامة الناس أن يغيروا من مفهومهم ونظرتهم لمن قضى فترة من حياته في تنفيذ عقوبة معينة ولا يجعلون حياته كلها بنظرتهم تلك مكانا آخر ولكن أوسع لتنفيذ العقوبة مرة أخرى.
679
| 30 ديسمبر 2012
إن هناك واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة القطرية وتشكل احد مصادر المعاناة لها، وهي قضية النفقة التي تصبح فيها المرأة أمام أزمة مفاجئة حال إمتناع الزوج أو المطلق عن الوفاء بإلتزاماته المالية حيال الزوجة أو المطلقة وأبنائهما. وتثور قضايا النفقة في حالتين، الأولى: هي هجر الزوج لمسكن الزوجية أو نشوب خلافات بينهما يمتنع الزوج على أثرها عن الإنفاق، الثانية: هي تطليق الزوج لزوجته، سواء بإرادته المنفردة أو لإستحالة العشرة بينهما، عبر المحكمة وامتناعه عن إعطاء الزوجة حقوقها المالية والانفاق على أبنائه منها بالرغم من يساره وقدرته على الإنفاق، في هاتين الحالتين تستحق الزوجة وأبنائها، في حالة وجود أبناء، النفقة من الزوج أو المطلق. وتتعقد المشكلة حينما تكون الزوجة أو المطلقة لا تعمل أو ليس لها مورد أو دخل آخر، وتكون بيئتها الاجتماعية من المستويات الفقيرة مما يعنى أن المرأة تجد نفسها فجأة تواجه صعوبات الحياة دون موارد مالية أو مساعدة تعينها على الاستمرار في الحياة، هذه الظروف تجعلها هي والأبناء في حالة خوف شديد لاسيما الأبناء الملتحقين بالمدارس، نتيجة لعدم قدرتها على الاستمرار في تغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية ومن ثم يصبح من السهولة أن يقع الجميع فريسة لأي توجهات قد لا يرضى عنها المجتمع، ولكنهم مجبرون على المضي فيها ربما يحالفهم النجاح في تغطية بعض الاحتياجات، وقد أدرك المشرع أن هذه الحالة تتطلب التدخل العاجل من كافة الجهات المعنية بالمجتمع لمساندة هذه المرأة وأطفالها، فنجد أن المشرع القطري قد سارع بوضع مواد قانون الأسرة عامة، وحدد بها المواد المنظمة لنفقة المرأة خاصة والتي تشمل نفقة الطعام والكسوة والمسكن، أضف إلى ذلك نفقة الصغار، فبمطالعة المادة (61) من قانون الأسرة القطري نجدها تنص على أنه " تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف "، ولكن وضع المشرع حدوداً لتلك النفقة تنفيذاً لقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا " صدق الله العظيم، فنجده في المادة (62) نص على أنه " يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً " فلم يقيد النفقة بمبلغ معين وجعل تقديرها للقاضي المختص حسبما يتراءى له من يسار أو إعسار المنفق ومقدار دخله الشهري، ولكن كل هذا يقع بين طرفين يحملان ما تحمله أي نفس بشرية من بعض الغضب وحب الإنتقام سواء من الرجل أو المرأة، فنجد المرأة، تطالب بنفقتها دون مراعاة إذا كان الزوج أو المطلق قادراً على ذلك أو لا، بل لا تدخر جهداً في هذا ولو وصل بها الأمر للزج به خلف القضبان وهذا لا يخلو من كونه جراء غضبها من فعلة الزوج، ومن جهة أخرى نجد الزوج أو المطلق يدعي وفي كثير من الأحيان على خلاف الحقيقة إعساره وعدم مقدرته على الإيفاء بإلتزامات انفاقه، بل وينتقم من المرأة بامتناعه نهائياً عن سداد النفقة وبين هذا أو ذاك يبقى القاضي هو الفيصل الأول والأخير بينهما وتقدير قيمة النفقة يؤول إليه.
1525
| 09 ديسمبر 2012
تعددت أشكال المقاولة وصورها في العصر الحاضر، وكثر الإقبال عليها سواء على الصعيد الحكومي بإنشاء كثير من المرافق الحيوية كالمصانع والمدارس، أو على الصعيد الخاص في الإنشاء والتعمير، ويزداد حجم المقاولات كل عام عن العام الذي يسبقه، مما كان له بالغ الأثر في اقتصاد البلاد وفي أوضاع العاملين في هذا القطاع وجمهور المتعاملين من عامة الناس، مما أوجب تنظيم عقود المقاولة في القوانين المدنية المعاصرة، والمقاولة: "عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر"، وقد حلت المقاولة محل كل من الاستصناع وإجارة الأعمال (الأجير المشترك أو العام) في التنظيم القانوني، وأصبحت منفصلة عن هذين العقدين، فإذا قدم المقاول العمل والمواد فهي كالاستصناع، وإن قدم المقاول العمل فقط فهي إجارة على العمل، ولعقود المقاولات عدة صور منها، أن يتم إبرام العقد مباشرة بين المقاول والمستفيد، أو أن تتم من الباطن (المقاول الثاني)، أما المقاولة من حيث البدل فلها أيضاً صور ثلاث: إما أن يحدد البدل بمبلغ إجمالي، وهي الصورة الغالبة أو النمطية، وإما بالتكلفة وضم نسبة ربح للمقاول، وإما على أساس سعر الوحدة القياسية وكل إضافة أو تعديل على بنود المقاولة يلزم صاحب العمل بدفع المقابل باتفاق جديد بين الطرفين، وبنظرة شاملة لذلك الموضوع نجد أن صاحب العمل عليه العبء الأثقل في تلك العقود والمتمثل معظمه في مخاوفه من عدم تطابق أرض الواقع مع الاتفاق أو الشكل النهائي أو المواصفات والرسومات الهندسية الذي يتصوره للعمل المبرم بشأنه عقد المقاولة خصوصاً أن عدم التطابق هذا من الممكن أن يستحيل تداركه في حين أن المكان أو المقر نفسه محل الاتفاق والمملوك لصاحب العمل يعتبر الضامن الأكبر للمقاول فهو يقوم بعمله ويرى أثره أمامه تباعاً، أي أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عما يفعله وما ينفقه، في حين أن صاحب العمل في كثير من الأوقات لا يكون سوى ضحية يفاجأ في نهاية العقد بالكثير من القصور وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بينه وبين المقاول والأدهى من ذلك صعوبة أو استحالة التعديل وتدارك ما حدث من خطأ، وبما أنه كما ذكرنا سلفاً أن الموقع محل العقد يعتبر ضماناً فعلياً للمقاول فلماذا لا يكون هناك ضمان مالي على المقاول كطرف في عقد المقاولة يتم تحت إشراف وزارة الأعمال والتجارة ويتم تسليم الموقع محل عقد المقاولة تحت أعين الوزارة وبالتصديق منها، وبعد التأكد من تنفيذ بنود العقد يتم تسليم المقاول ذلك الضمان؟ وبتطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع نجد أن الاستفادات الخاصة والعامة منها كثيرة، لا سيما دفع عجلة الاستثمار وعدم التخوف من دفع عجلة الإنشاءات والتعمير ودخول المزيد من رجال الأعمال في هذا المجال، والهدف الأثمن هو الحفاظ على الاستقرار المدني وحماية جمهور المتعاملين مع شركات المقاولات، التي وإن أودعت ضماناً مالياً لدى وزارة الأعمال والتجارة ستفكر ملياً قبل أن تقصر في تنفيذ أي مشروع مقاولة، وبذلك يتحقق هدف المشرع المدني حين صاغ باب عقود المقاولة وهو حماية كل من طرفي العلاقة المالك والمقاول.
806
| 02 ديسمبر 2012
أصبحنا اليوم في عالم مليء بالاتجاهات التنافسية المختلفة في جميع المجالات، سواء المجالات التجارية أو الصناعية أو العلمية، وكلٍ في مجاله يبحث عما يميزه عن غيره ويساعده على اتخاذ نمط معين يتم فيه تفريقه عن غيره ممن هو في نفس المجال، ولأن ذلك التمييز والاختلاف لا يأتي فقط في المضمون، وإنما يحتاج إلى تحديد شكل وإطار خارجي نستطيع معه أن نشير إلى صاحبه ونفرقه عمن حوله، فالأمر في هذا أشبه باسم الإنسان الذي يلازمه طوال حياته من يوم مولده حتى وفاته، ففي المجالات التجارية نجد أن لكل مشروع اسما تجاريا يُعرف ويُميز به، سواء كان مملوكاً لشخص طبيعي أو اعتباري، بالإضافة إلى ذلك نجد الكثير من الشركات التجارية التي لا تكتفي بالاسم التجاري كتعريف ودلالة عليها فحسب، بل تتخذ لها علامة تجارية مميزة لا تتشابه مع غيرها ممن يعملون في نفس المجال، وقد وضع المشرع القطري لتلك الأسماء والعلامات التجارية من الحماية ما يؤمن الاختلاف وعدم حدوث اللبس بين أقران المجال التنافسي الواحد، وذلك ما صدر بشأنه القانون رقم 9 لسنة 2002م بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية، الذي يندرج تحت قانون حماية الملكية الفكرية، فبمجرد قيام صاحب العلامة التجارية بتسجيلها تصبح ملكاً خاصاً له، وتسير إجراءات التسجيل بالعديد من الخطوات التي من شأنها حفظ حقوق من سبق وتقدم بتسجيل علامات تجارية مشابهة لعدم حدوث تضليل للجمهور وامتلاك أكثر من شخص لنفس العلامة التجارية وبمطالعة المادة رقم 20 من ذات القانون نجدها تفسر ذلك، فتنص على أن "لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة" وإمعاناً في التأكيد على أهمية الملكية الفكرية وضرورة حمايتها فقد صدر القرار الأميري رقم 53/2009م بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي هو من أهم مهامه مراقبة تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية، وما ذلك إلا إرساًء وتأييد للخطوات الراسخة التي يسير عليها الاقتصاد القطري بحسبانه من أهم اقتصاديات المنطقة بأسرها.
4935
| 25 نوفمبر 2012
مساحة إعلانية
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...
4500
| 29 سبتمبر 2025
في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...
3369
| 29 سبتمبر 2025
بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...
1341
| 28 سبتمبر 2025
أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...
1197
| 28 سبتمبر 2025
من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...
1059
| 29 سبتمبر 2025
في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ...
1053
| 02 أكتوبر 2025
منذ أكثر من مائة عام ارتُكبت واحدة من...
882
| 30 سبتمبر 2025
في لحظة صفاء مع النفس، يطلّ النسيان عليَّ...
843
| 30 سبتمبر 2025
كم مرة قلت «نعم» في العمل بينما في...
669
| 02 أكتوبر 2025
كيف نحمي فرحنا من الحسد كثيرًا ما نسمع...
612
| 30 سبتمبر 2025
في فجرٍ قطريّ عليل، كان البحر يلمع بألوان...
609
| 30 سبتمبر 2025
في مشهد سياسي غير مسبوق في الأمم المتحدة،...
552
| 28 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية