رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ان التاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره، ويرتبط تاريخ القانون ارتباطا وثيقا بتطور الحضارات ويقع في السياق الأوسع للتاريخ الاجتماعي، وقد كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة، فيما يعتبره البعض فرعا من فروع التاريخ الفكري، ونظر مؤرخو القرن العشرين الى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكير للتاريخ الاجتماعي، فقد اعتبروا المؤسسات القانونية نظما معقدة من القوانين، والرموز واعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغير مفاهيم معينة من المجتمع المدني أو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها، واتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاث العلوم الاجتماعية، وذلك باستخدام أساليب احصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم في العمليات القانونية، من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، وشرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والاجراءات، والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدا للقانون والمجتمع من التي يمكن أن تصل اليها دراسة الفقه القانوني، والسوابق القضائية، والقوانين المدنية، ان العقل يدعو الى وجوب الاستفادة من كل تراث انساني تكّون نتيجة التواصل الحضاري، والحضارة ارث انساني مشترك، ولكن ينبغي مراعاة مقتضيات الحضارة وأهوائها. فمع مقتضيات الحضارة ينبغي أن تتفتح العقول..، والمقتضى يستدعي انفتاح العقل. والفكر الانساني فكر تراكمي، يضيف المتأخرون اليه ما اكتسبوه دون الوقوف عند الموروث عن السابقين.
4793
| 09 أكتوبر 2013
ما إن يحدث نزاع أوشقاق بين الزوجين يصل إلى ساحات المحاكم، وقبل صدور أي قرار بالتفريق من قبل المحكمه الشرعية حتى يبدأ الصراع بين الطرفين على الأطفال الصغار، وعلى حضانتهما وعلى مسألة المشاهدة والرؤية والاستضافة. والغريب أن كلاً من الزوجين يحاول أن يستغل الصغار ويقحمهما في هذه الخصومة القائمة بينهما للانتقام من الطرف الآخر، حتى لو كان ذلك على حساب الصغار أنفسهم، لأن لهذا الأمر تبعات مالية كالنفقة وأجرة المسكن ومصاريفه وغيرها. ولكنهما ربما يتجاهلان مصلحة الصغير عمداً أو ربما لا يعيان ذلك ولا يعرف كل منهما حقوقه وواجباته في مثل هذه الحالة، أو ربما لتلقيهما أو عدم تلقيهما استشارة قانونية أو موضوعية مناسبة. وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون، لما في ذلك من الحمل على قطيعة الرحم. ولقد بيّنت محاكم الأسرة على اختلاف هيئاتها، من خلال قرارات عديدة صدرت عنها، بأن حق المشاهدة والرؤية محفوظ لكلا الوالدين، وأنه عندما يسمح الحاضن للوالد الآخر برؤية الصغير ومشاهدته فإنه لا يجود بشيء من عنده ولا يصنع معروفاً، لأن هذا حق طبيعي كفله له الشرع والقانون على حد سواء، بل إن الهدف من الرؤية والمشاهدة هو الإبقاء على تواصل دافئ قدر الإمكان بين الصغير ووالديه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال الصغير للانتقام من الطرف الآخر، لأن ذلك يلحق ضرراً بالغاً بالصغير ويهضم حقه الطبيعي في التواصل مع والده الآخر، وأن من شأن هذا التصرف أن ينزع حضانة الصغير من الحاضن له، لأنه لا يقوم بواجبه كحاضن ويشكل خطراً على مصلحة الصغير. فقد أقرت محاكمنا الشرعية منذ زمن مبدأ مصلحة الصغير أولا وآخر وهي تسعى بشتى الطرق والوسائل لتحقيق هذه المصلحة. فعلى كلا الوالدين أن يدركا جيدا بأن مصلحة الصغير تتطلب منهما بأن يعملا كل ما بوسعهما لتجنيب الصغير أي ضرر قد يلحق به جراء عدم تمكينه من مشاهدة والده الآخر، ولذا عليهما ان يلتزما بقرارات المشاهدة وتمكين الطرف الآخر من مشاهدة الصغير ورؤيته وفقا للأوقات المذكورة في القرار أو حسبما يتفقان عليه، وأن يجنبا نفسيهما والصغير من تدخل الشرطة في تنفيذ قرارات المشاهدة لأن ذلك يعود عليهم جميعا بالضرر البالغ ويؤثر بشكل خاص وسلبي على الصغير.
612
| 23 يوليو 2013
إذا كان الزوج (الأب بالنسبة للأولاد) يمضي سحابة نهاره خارج البيت، يكد ويكدح ليُحصِّل قوته وقوت عياله، فإن النصيب الأوفر من الوقت تمضيه الأم (الزوجة) مع بقية أفراد الأسرة، وهي لهذا السبب، ولهذه الظروف الطبيعية تمتلك دفة التوجيه التربوي والاجتماعي في البيت ما دام الأب غائباً، وقد رأينا دور الزوجة الحكيمة خديجة بنت خويلد، حينما جاءها زوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يقول: "زملوني زملوني" وقص عليها قصته مع جبريل ـ عليه السلام ـ فقالت له: "لا والله، لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق". ثم انطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها. لقد كانت خديجة رضي الله عنها ـ وكذلك أمهات المؤمنين ـ بحق مثالاً يُحتذى للمرأة التي تعرف مهمتها الكبرى ووظيفتها العظمى، أن تكون شريكة للرجل في الحياة، تفيض بالحب على زوجها، ويجد معها دفء المودة، وظل الرحمة، وراحة النفس والقلب من صراع الحياة وقسوة الأيام وظلم الناس، فيسكن إليها ويطمئن برعايتها وعنايتها، ويستمد من ذلك طاقة وقوة على الصمود والعطاء ومواجهة الصعاب، فيضع يده في يدها ويمضيان معاً في بناء الحضارة البرية وعمارة الأرض كل واحد منهما يُكمل الآخر. إن الزوج دوماً في حاجة إلى حنان الزوجة ورعايتها مهما عظم مركزه أو كثر ماله، وهو في حاجة دوماً إلى هذه الزوجة التي يبثها أشجانه ويُشركها في حديث النفس، فتواسيه وتشجعه على الخير، وتحذره من الشر، وتثير فيه معاني الصمود والنخوة والأريحية والكرم والرجولة والشهامة والمنافسة، وتنزع من نفسه كل ميل إلى اليأس أو الانهزام والضعف. أما دورها كأم، فمهمتها أعظم لأنها "تحفظ كيان الأسرة وتصون قيمها الخلقية وتقاليدها وتربي أبناءها تربية تنتقل إليهم مع لبنها في فجر حياتهم بالطهر الذي يملأ روح هذه الأم، والإيمان الذي يعمر قلبها، والقيم والأخلاق والآداب والتقاليد والأعراف التي تشبعت بها، والآمال التي ارتسمت في كيانها، والأحلام التي رأت فيها أبناءها قبل أن تلدهم، وقد كبروا في خيالها وحققوا المثل الأعلى الذي تصبو إليه كل أسرة في مجتمعها، المرأة من هذا المنظور أم العالم ووجدان البشرية، المتحكم في حركتها الكونية ظاهراً وباطناً، والحقيقة أن أم العالم هذه ليس تحت أقدامها الجنة فقط، وإنما تحت أقدامها العالم أيضاً". وإذا كانت الظروف المعاصرة قد أثرت على المرأة وقصرت من حدود وظيفتها في البيت؛ لتزاحم وقت العمل الوقت المخصص للأسرة، فإن هذه المسألة قد أضافت أعباء جديدة للمرأة، وأثقلت كاهلها، ولم تكن الحلول المقترحة مغنية، فليست "دور الحضانة مغنية عن جو البيت وصدر الأم واستقرار الأسرة، ولا تقبل مثل هذا الدور إلا لضرورات ملجئة، ومؤقتة وإن العودة إلى "وظيفة البيت" "وظيفة الأمومة الحقة" "وظيفة التربية"، بكل ما تحمل كلمة "التربية" من معاني الحنان، والعطف، والتنمية، والتنشئة، والخلق، والتضحية، والبذل، والعطاء، ليست رجعية ولا تخلفاً؛ بل هي قمة الحضارة وإعطاء للمرأة دورها في بناء الحضارة فيما تملك أن تقوم به وما هو مطلوب منها، فيما هيأها الله له، وكما يقول علماء التربية اليوم: "إن مدى تقدم الأمم يقاس ـ الآن ـ بطول طفولة أبنائها، وخصب هذه الطفولة وسعادتها"، وكما يقال أيضاً: إنك عندما تحافظ وتهتم بتربية ولد فإنك تهتم بفرد أما عندما تهتم وتحسن نشأة البنت فإنك تنشىء بذلك عائلة.
1629
| 24 يونيو 2013
مما لا شك فيه أن السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات هما هدف القائمين على إدارة المرور في بلادنا، وقد أصدر المشرع وحدد العقوبات التي تطبق على من يعوق ذلك أو يخل بالآداء العام لشوارع وطرق البلاد وهو ما لا يستطيع أحد أن يجحده أو يضجر منه، ولكن ما الحال إذا افتقدنا البديل لتفادي العقاب وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات، هل يصبح للعقاب الشرعية التي صدر لأجلها، وكيف يتقبل جمهور المواطنين تلك المخالفات بالشعور بالذنب والخطأ، من منا يبتغي للخطأ سبيلاً، إذاً ما الحل، فعلى سبيل المثال والذي يزعج معظم المواطنين وهو عدم وجود أماكن انتظار للسيارات في معظم الأماكن التي يرتادها جموع المواطنين يومياً، سواء مصالح حكومية أو أماكن للتسوق وما إلى ذلك من الأماكن التي لابد أن يحتاج الفرد زيارتها بصفة دورية، فيجد المواطن نفسه أمام أمرين يزعجانه، أولاً عدم وجود أماكن انتظار، وثانياً المخالفات المرورية التي تنتظره في حال خالف وانتظر في أماكن غير المخصصة لذلك، فمثلاً منطقة مكتظة بالمصالح الحكومية كمنطقة الدفنة وهي مليئة بالأبراج والتي لا تحتوي على أماكن انتظار للسيارات سوى لموظفيها، ولا تكفي حتى لعدد موظفيها، فعندما أصدر أمير البلاد المفدى مرسوما بقانون بإصدار قانون المرور رقم 19 / 2007م، ونصت مادتة رقم 78 على أنه: لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية: 10 — الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها، قد وضع في الاعتبار قيام الجهات الإدارية بتوفير الأماكن الأخرى والتي يكون مصرحا فيها بالانتظار والوقوف، فلم يكن هدف قانون المرور تضييق الخناق على المواطنين بل كان الباعث الأساسي له الحفاظ على الأداء العام لشوارع البلاد والمظهر الحضاري لها، فلا يكتمل ذلك إلا بمراعاة جهة كالبلديات بعدم إصدار أية تراخيص بناء لمصالح حكومية أو أبراج إدارية إلا بتوفير أماكن انتظار لسيارات الجمهور المتوقع ارتياده للمبنى وبحد أقصى وليس بمتوسط توقع، وذلك حتى تستقيم الأمور ويصبح للعقاب على المخالفات المرورية الهدف الذي شرع من أجله.
653
| 11 يونيو 2013
يقتضي التدخل في الدعوى الجنائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم، ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها، اتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجنائية بغير طريق القضاء الجنائي أو بغير طريق القضاء كله، أما عن استبعاد الدعوى من ساحة القضاء الجنائي، فهو يعكس اتجاهاً حديثاً يسمي "بعدم العقاب"، ويقصد بهذا الاتجاه الحد من عيوب العقوبات المقيدة للحرية وخاصة القصيرة المدة، لما لها من آثار سلبية خطيرة سواء على المحكوم عليه أو على أسرته أو على المجتمع كله، فقد واكب هذا الاتجاه الدعوي إلى تطوير نظام العدالة الجنائية من خلال توفير بدائل إجرائية تؤدي بدورها إلى الحد من العقاب وتسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وقد بدأ الخروج عن السير الطبيعي للإجراءات الجنائية في نهاية القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين، حين بدأت بعض التشريعات فى تنظيم محاكمة خاصة للأحداث تكفل إبعادهم عن جو المحاكمة الجنائية، ومعاملتهم على نحو أقل شدة، وامتد نطاق هذه المعاملة الخاصة إلى البالغين فى ضوء شخصيتهم الإجرامية، تحت تأثير تعاليم السياسة الجنائية الحديثة التى بدأت منذ المدرسة الوضعية. وتتمثل معظم تجارب الدول فى الخروج على الإجراءات الجنائية التقليدية التى يباشرها القاضي فى إحدى وسيلتين، هما: 1 — التدخل الاجتماعي، وذلك عن طريق الأسرة أو الجماعة لحل المشكلة المترتبة على الجريمة فى مجالها الخاص، بعيداً عن تدخل الشرطة أو القضاء، وقد تتدخل الشرطة فتحيل المشكلة المترتبة على الجريمة إلى الأسرة أو الجماعة لحلها بدلاً من رفع الأمر إلى النيابة العامة. 2 — تحقيق العدالة الجنائية بغير مرور بمرحلة المحاكمة أو بمرحلة التنفيذ العقابي، ويتم ذلك من خلال بدائل للدعوى الجنائية أو بدائل للتنفيذ العقابي. وقد تصاعدت هذه الدعوى مع الاتجاه إلى إعطاء المجني عليه دوراً مهماً فى السياسة الجنائية حتى يصبح طرفاً حقيقياً فى العدالة الجنائية، فى ضوء ذلك بدأ الاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه إرادة الفرد لتحقيق العدالة الجنائية، مما أدى إلى تطوير هذه العدالة لكي يتحقق بطريق التراضي أو من خلال التفاوض بين ممثل الاتهام والمتهم. وفى ظل هذا التطوير لم يعد هدف العدالة الجنائية الوحيد هو العقاب، بل أصبح تحقيق الحماية للحقوق الخاصة للأفراد، وأصبح إصلاح العلاقة بين المجني عليه والمتهم هدفاً مهماً في هذا التطوير، مما جعل تحقيق العدالة الجنائية من خلال التعويض أقرب منه من خلال العقاب، ورغم هذا الهدف فقد استمر البحث عن الحقيقة هدفاً ثابتاً للعدالة الجنائية، وانحصر التغيير فى مجرد الوسائل لتحقيق مبدأ: "إن الاتفاق العادل أفضل من خصومة عادلة.
970
| 22 مايو 2013
في الآونة الأخيرة تزايدت جرائم الشيكات بشكل ملحوظ، التي وصلت إلى نسبة تقارب الـ 50 % من حجم الجرائم المرتكبة، والتي نظرتها المحاكم في دولة قطر خلال الفترة الماضية، ويرى البعض أن العقوبات الواردة في القانون كافية لمثل تلك الجرائم، إلا أن هناك بعض المواد تحتاج للتعديل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ولتحقيق الردع الكافي، ومن ناحية أخرى ضرورة القيام بحملات لتوعية الشباب وتحذيرهم من خطورة تحرير شيكات بدون رصيد وإتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقدم على ذلك حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى الشيكات بدون رصيد، لأن معظم أصحاب الشيكات بدون رصيد من فئة الشباب دون العشرين عاماً الذين لا يقدرون عاقبة الأمور والخسائر التي يتكبدها المودعون والشركات والمؤسسات الخاصة والرسمية والاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن التسهيلات التي تقدمها البنوك للعملاء إعطاء الشيكات للعملاء فور فتح رصيد جديد وهذا إجراء معروف ومعمول به في جميع بنوك العالم ولا غبار عليه، ولكن لابد وأن يكون لدى البنوك معايير وضوابط معينة تقيد تلك العملية ولو قليلاً، منها سؤال العميل عن أسباب رجوع الشيك، ويكون في شكل استفسار كتابي ويتم تطوير الإجراءات والضوابط المعمول بها حالياً لأنه من الملاحظ أن كل بنك يعمل في خط خاص به ولابد أن تتوحد ضوابط البنوك ومعاييرها عند طرح التسهيلات، وأن يضع البنك المركزي ضوابط مشددة لجميع البنوك تتعلق بكيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة والتعريف بأن عقوبة الحبس هي التي تنتظر محرر الشيك المرتجع حتى تعود رهبة تحرير الشيك مرة أخرى، ولا تتم الاستهانة بها مثلما يحدث تلك الأيام، التي تحول بها الشيك من أداة وفاء إلى أداة اتهام.
550
| 08 مايو 2013
الشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه ترتب أثراً قانونياً في نطاق الإجراءات الجنائية وهو رفع المانع الإجرائي من أمام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العامة، فهي تعني زوال القيد الذي كان يحد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى في الكثير من الجرائم وبتقديم الشكوى تسترد النيابة العامة كامل حريتها في تسيير الدعوى ومباشرتها فلها أن ترفعها أمام القضاء ولها أن تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامتها متى قامت أسباب تبرر ذلك، حيث نصت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 293، 308،.... إلى آخر ما جاء بتلك المادة من مواد"، ولكن ينقضي الحق في تقديم الشكوى بأحد الأسباب التالية: أولاً بمرور ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة حيث تأخذ معظم النظم القانونية بمبدأ انقضاء الدعوى العامة بطريق التقادم أي بمرور الزمن ومؤدى ذلك أن القعود عن تحريك الدعوى العامة طوال فترة زمنية محددة يؤدي لانقضاء هذه الدعوى إذا لم يتخذ خلال هذه الفترة أي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، ثانياً وفاة المجني عليه: بوفاة المجني عليه ينقضي الحق في تقديم الشكوى ولا ينتقل هذا الحق الى ورثة المجني عليه فيمتنع تحريك الدعوى العامة إذا تقدموا بشكوى بعد وفاة مؤرثهم حتى لو ثبت أنه لم يكن يعلم بالجريمة قبل وفاته ويتوجب على النيابة العامة حفظ الاوراق. العفو العام: وهو عبارة عن قانون يصدر عن السلطة التشريعية لالغاء عقوبة بعض الجرائم او اسقاطها للتخفيف عن المواطنين، ثالثاً: الرجوع عن الادعاء الشخصي (التنازل): حيث يمكن الرجوع عن الادعاء الشخصي بعد تقديمه الى النيابة العامة أو غيرها التي قدم إليها هذا الإدعاء، إذ تقضي المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه: لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات " إن العلة التي من أجلها استلزم المشرع الشكوى هي ذاتها العلة التي من أجلها أجاز التنازل عن الشكوى، فالمشرع قدر أن للمجني عليه وحده حقاً في تحريك الدعوى فاذا استعمل حقه تحركت الدعوى ولكن يظل له أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي تبعاً لذلك الدعوى العامة، ولكن يشترط أن ينتج التنازل عن الشكوى أثره بأن يحدث قبل صدور حكم بات في الدعوى، وأن يحصل التنازل عمن يحق له في أن يقدم الشكوى وان يكون التنازل صريحاً في دلالته على إرادة التخلي عن رفع الدعوى والتنازل عن الشكوى التي سبق تقديمها.
10844
| 05 مايو 2013
يتميز قضاء التحكيم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة عليه في وقت أقل، فمن المعروف أن جميع الأنظمة القضائية في العالم تعاني من بطء في الإجراءات والتراخي في الفصل في الدعاوى على نحو أدى إلى زيادة عدد المنازعات المعروضة على الجهاز القضائي في الدولة، وتكدسها بكم هائل أدى إلى عزوف الكثير من المتقاضين عن الالتجاء بمنازعاتهم أمام القضاء العادي، واختيار التحكيم كبديل للفصل في المنازعات التجارية المعروضة عليه، ويترتب على اتفاق التحكيم أثران مختلفان وهما: الأثر الأول: وهو ما يعرف بالأثر الإيجابي ووفقاً له يتعين على الأطراف أن تحترم التعهد الصادر عنها، بحيث تتم إحالة المنازعات المتفق عليها إلى قضاء التحكيم وهذا يعني أن اتفاق التحكيم يتمتع بالقوة الملزمة، وهذا يعني أن أي اتفاق تحكيم يجب أن ينفذ عيناً أي إحالة موضوع النزاع إلى هيئة التحكيم للفصل وحسم النزاع موضوع اتفاق التحكيم إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا برضاء الطرفين. ولقد أقرت المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم بالالتزام الواقع على الأطراف بالعهدة بالمنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى المحكمين. أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكم، فإن هذا الامتناع لا يؤدي إلى إعاقة الشروع في إجراءات التحكيم، حيث تقوم محكمة الاستئناف بتعيين المحكم بدلاً عن الطرف الذي امتنع عن تعيين محكمه. وأياً ما كانت الوسائل والطرق التي يلجأ إليها المشرع من أجل وضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ الفعلي فإن هناك حقيقة وهي أن مقاومة أحد الأطراف للاتفاق على التحكيم وامتناعه عن تنفيذ التزامه لن يؤدي إلى تجميد إجراءات التحكيم. الأثر الثاني: وهو ما يعرف بالأثر السلبي وبموجب الأثر السلبي فإنه يمتنع على الأطراف التي اتفقت على حل النزاع عن طريق قضاء التحكيم، الالتجاء إلى القضاء العادي لطلب الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم. الجدير بالذكر أن مبدأ عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحكيم مدرج في العقد أو في صورة اتفاق تحكيم مستقل بعد أن نشأ النزاع فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولية أيضاً، أي أن المحاكم العادية يجب أن تتوقف عن الفصل في الموضوع في حالة تمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق صحيح على التحكيم.
1522
| 23 أبريل 2013
تختلف القوانين باختلاف الأمم والشعوب لأن القانون مرآة صادقة لماضيها وحاضرها فهو يعبر عن نشأتها وتطورها وأخلاقها ومعتقداتها، فقانون أي أمة أو شعب يتضمن القيم العليا السائدة في الأمم والشعوب، لذلك وجدنا القوانين تسمي باسم الأمم والشعوب، فهناك القانون الأمريكي والقانون الفرنسي والقانون المصري والقانون القطري وغيرها إذا ثبت انتساب القانون للأمة ثبتت شرعيته وأهليته لحكمها، وطبقه الناس عن رضا نفس وطيب خاطر، لأن الأمة في هذه الحالة إنما تحكم نفسها بنفسها، وتخضع لما تدين به من عقائد وقيم ومثل عليا، لذلك يحرص المقننون في كافة الأنظمة القانونية الموجودة في العالم على تعديل القوانين حال تطبيقها على أمة أخرى غير أمتها لتوافق الأمة الأخيرة، لأن إلزام أمة بتطبيق قانون أمة أخرى دون مراعاة الفروق بينهما معناه إلزامها بالتخلي عن عاداتها وتقاليدها وآدابها ومميزاتها ونظمها وشرائعها، بل يصل الأمر إلى مطالبتها بالتخلي عن نظامها الاجتماعي والتفريط في دينها، وهذا ما حدث للدول الإسلامية ابان فترة الاحتلال، مما أخرج هذه القوانين عن أهدافها وغاياتها، وأدى إلى فساد وإفساد هذه المجتمعات. لسن التشريعات والقوانين أصول وقواعد عامة ومسلمات يجب مراعاتها لأنها أساس النصوص وأصل المواد، حيث تدور وتقوم عليها أغراضه وأهدافه السابق بيانها، والقانون يتكون من جسم وروح فلا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا صيغ في نصوص ومواد تحفظ المعاني القانونية الرفيعة من التحريف والانحراف والنسيان، وهذا هو جسم القانون، وروح القانون تتمثل في سلطان القانون على الناس وتقاس صلاحية القانون بمدى تقبل الأفراد له وقوة سلطانه عليهم الذي يقوم على عنصرين، عنصر روحي خالص (نفسي)، وهو الصلة بين القانون وقلوب الأفراد ونفوسهم، وتكمن في رضاء الأفراد وقابليتهم لتطبيق واحترام القانون، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قامت نصوص القانون على عقائد يؤمن بها الأفراد أو دين يتبعونه أو مبادئ وتقاليد وقيم يحرصون على احترامها، وعنصر الإلزام وهو الجزاء الذي يرتبه القانون على مخالفته كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطلان وغيرها، إن القوانين الوضعية كانت قبل الثورة الفرنسية مزيجاً من القواعد الآمرة والناهية الموروثة عن الرومان وغيرهم إضافة إلى بعض المبادئ الأخلاقية والعادات والتقاليد والسوابق القضائية ثم بعض القواعد الدينية التي تختلف باختلاف الدين والمذاهب، وبعد الثورة الفرنسية تم تجريد القوانين الوضعية من كل ما له علاقة بالدين والعقائد والأخلاق والفضائل الإنسانية، وأصبحت هذه القوانين تنظم علاقات الأفراد المادية وشئون الأمن ونظام الحكم، وذلك تحت زعم تحقيق وتطبيق الحرية والمساواة والإخاء بين الأفراد، ولكن أدى ذلك إلى فساد الأخلاق وانتشرت الفوضى مما أشاع روح التمرد والاستهانة بالقانون وكثرت الثورات وتعددت الانقلابات، وغاب الاطمئنان وانعدم الأمن، ولكن الشريعة الإسلامية حلت تلك المشكلة ببساطة ومنطق حيث ساوت بين الأفراد فيما هم متساوون فيه وخالفت بينهم فيما هم مختلفون فيه، ولذلك عادت الكثير من الدول إلى تطبيق الحدود والقصاص لأنه أساس كل التشريعات ولا يمكن إهمالها لأن القصاص هو قمة العدل في القضاء فقبل أن نفكر في الرحمة بالمتهم لابد أن ننظر إلى آلام المجني عليه.
1976
| 15 أبريل 2013
في هذا النمو المستمر للثورة المعلوماتية الذي يعيشه عصرنا ويشهده حاضرنا أصبحنا نواجه العديد من الأخطار والمشاكل التي تنشأ بشكل تلقائي مع أي تطور حضاري وتقني، فدخول الإنترنت في عالمنا وتمكن الصغير والكبير والجاهل والمتعلم من استخدامه دون أية قيود أو رقابة أدى إلى زيادة هذه الأخطار وتفشي النهب والسرقات الإلكترونية بشكل ملحوظ، ولزيادة الحماية وجب سن القوانين التي ترغم المجرمين على التزام حدودهم، ولكننا وجدنا أن أكبر عائق كان ولا يزال يواجه هذه القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع وبشكل فعلي، وذلك بسبب جهل الناس بها لأنها قوانين مستجدة وحديثة لجرائم غير معهودة وليست كغيرها من الجرائم وذلك لتنوع أعمار منفذي الجرائم الإلكترونية مع اختلاف دوافعهم، فهناك من منفذي الهجمات الأطفال والمراهقون الذين تكون في الغالب دوافعهم لمجرد التسلية غير مدركين حجم الأضرار التي يقومون بها، وهناك المحترفون بل ومن الإرهابيين الذين من الممكن أن تحطم أعمالهم شركات ضخمة وتضر بدول كبيرة، ولا ننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأمنية والشرطية المعنية بهذا النوع من الجرائم، في سباق مع الجناة للوصول إلى الهدف أسرع منهم والتقدم عليهم بخطوة، ما يضع رجال المكافحة في تحد مستمر وجهد لا ينقطع لتطوير أدائهم باستمرار، وهو عمل احترافي كبير، تمثل على سبيل المثال في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونعلم أن عناصرها من المؤهلين الأكفاء الذين يطورون خبراتهم باستمرار، ويتواصلون مع الخبراء العالميين في هذا المجال لتحقيق أعلى النتائج، ولكننا نعيد الكرة إلى ملعبنا باستمرار، نحن جمهور المستهدفين وهو جوهر عملية مكافحة هذا النوع من الجرائم وأمثالها مما له صلة وثيقة بخصوصيات الناس، أو التسلل إلى حساباتهم البنكية أو ما شابه ذلك وهنا لا بد من القول الذي يعلمه الكثيرون ولا يكاد يطبقه إلا القليلون، وهي أنه بجرعة كافية من الوعي التقني ولو كانت قليلة وبإجراءات ربما يراها البعض بسيطة، يمكننا تلافي الكثير من المصائد الإلكترونية التي ينصبها ضعاف النفوس ومن خلالها يحصدون ثمار خبثهم، علينا أن ندرك أن العالم من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح أصغر من قرية واحدة بل أصبح كأن العالم في غرفة واحدة، وجهاز كمبيوتر واحد فباستطاعة شاب متصيد يجلس في بلدة نائية في أقصى العالم أن يطلع على سجلاتك وأرقامك وصورك الخاصة وحساباتك البنكية إذا أسأت تخزينها أو تركتها عرضة للناهبين، وهم يتجولون في أنحاء الأرض يتلمسون الثغرات والهفوات لتكون مفاتيح اختراقات لا تحمد عقباها.
866
| 18 مارس 2013
يشغل بال الكثير من الدائنين وتثور أسئلتهم حول حقوقهم المستحقة لدى الغير والتي طال بهم الأمد لتحصيلها بل وفقد الكثيرون الأمل في الحصول عليها، وهنا ينقسم الدائنون إلى نوعين، هناك من لم يستطع الحصول على حكم قضائي لسبب راجع في الكثير من الأحيان لعدم وجود ما يثبت وجود ذلك الدين، وهناك الدائن الذي تحصل على حكم قضائي بالفعل وقد تعثر تنفيذه، وشتان الفارق بين الإثنين، فالأول لم يثبت له الحق أساساً حتى نستطيع القول معه انه ضائع، أما الثاني فهو محور النقاش دائماً لأنه ذلك الشخص الذي له حق ثابت وأقره له القضاء ومع ذلك يعجز عن تحصيله، ولقد يسر المشرع القطري كثيراً على الدائنين فيما يتعلق من إجراءات التنفيذ، فبمجرد صدور الحكم القضائي يخول القانون لصاحب هذا الحكم إفتتاح إجراءات التنفيذ فوراً والتي في الغالب ما تكون على مال المحكوم عليه ويمكن تعريف التنفيذ بأنه تمكين صاحب الحق من اقتضائه بإجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته، فإذا لم ينفذ المدين إلتزامه أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته، فهو تبعا لذلك يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناءً على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يترتب على السند التنفيذي، ويحق لقاضي التنفيذ اقتضاء الدين من المدين لصالح المحكوم له بالطريقة التي يراها مناسبة وتفي بالدين، فعلى سبيل المثال فأول إجراء يقوم به قاضي التنفيذ هو طلب المخاطبات لجميع الجهات المعنية بالدولة للبحث عن أية أموال أو أصول مملوكة للمنفذ ضده تمهيداً للتنفيذ عليها، وهذا بالطبع حال ما إذا أعلن المنفذ ضده بإجراءات التنفيذ وإمتنع عن الحضور أو إبداء الرغبة في السداد، أما إذا حضر المنفذ ضده أمام قاضي التنفيذ وقام بسداد ما عليه من أموال ومديونيات أو طلب من القاضي أجلاً لسداد الدين المستحق عليه فهنا تكون السلطة تقديرية للقاضي في المهلة التي سيعطيها له لسداد ما عليه ويراعي في تلك المدة عدم الإضرار بالمحكوم له أو المنفذ لصالحه الحكم القضائي وفي جميع الأحوال فمصلحة الدائن هي المنوطة بالإهتمام لأنها متمثلة في قوة السند التنفيذي المستمد من الحكم القضائي.
844
| 10 مارس 2013
دائماً ما ينشغل عامة الناس بالقانون ونصوصه وكيفية تطبيقه، نظراً لوجود الكثير من القضايا التي تظهر على السطح وتشغل الرأي العام سواء تعاطفاً أو غضباً، فعندما تحدث حادثة بعينها يتبادل الناس الحديث عنها لغرابتها أو لكونها وقعت في ظروف معينة جعلتها مصدر متابعة للكثيرين ويتساءلون ماذا سيكون الحكم فيها؟، والحقيقة أن روح القانون مجرد فكرة أو قناعة تتضح عند تفسير النص، وتتلبس القاضي وهو يقرأ الأوراق ويمحّص الأدلة ويتأمل الشواهد ويدرس القضية من كل جوانبها، وبعدها تبدأ هي في الظهور والعمل لكي يخرج الحكم عنوانا للحقيقة، وتبرز روح القانون في القضايا الجنائية أكثر من غيرها، تلك التي تثير ملابساتها مخيلة القاضي، فيرى بعين قلبه وعقله وبصيرته إنْ كان هناك دوافع نفسية أو عقلية أو مرضية أو حتى ظروف خاصة بالزمان والمكان أدت إلى حدوث الفعل الإجرامي، فتنتفض بداخله روح القانون، وهو يبحث في النصوص عن عقوبة ملائمة للفعل لما له من سلطة تقديرية، وطبقا لما أعطاه النص ذاته من خيارات تسمح له بتخفيف العقوبة أو وقفها أو حتى تبرأة المتهم منها، لهذا فروح القانون تتجلى في هذه الحكمة التي يجب أن يتمتع بها القاضي عند نظر القضايا وعند توقيع العقوبة بعد الدراسة الوافية لكل الملابسات التي أحاطت بالجريمة …. لكن متى تختفي روح القانون؟ تختفي روح القانون في تلك القضايا ذات الطبيعة الجافة، والتي لا تحتمل نصوصها خيارات ولا تعطي للقاضي سلطة تقديرية طالما توافرت كل المقومات التي تؤدي إلى تطبيق النص على الفعل بلا تردد، وأبرزها القضاء المدني بكافة درجاته، إذ أنه يكفي وقوع الفعل لكي يطبق عليه النص بحرفية جامدة. فإذا خالف قانون مادة دستورية حكما بعدم دستوريته واعتبر معدوما وبالتالي انعدمت كل الآثار التي ترتبت عليه.. لهذا فإن روح القانون تتجلى بقوة في قضايا وتختفي بقوة في قضايا وتتأرجح بين القوة والضعف في قضايا أخرى، كالأحوال الشخصية والأسرة، والعبرة بنوع الفعل ونوع القانون الذي سيطبق عليه، وتظل روح القانون هي القشة التي يبحث عنها الغريق في لحظة أمل.
12298
| 03 مارس 2013
مساحة إعلانية
في عالم اليوم المتسارع، أصبحت المعرفة المالية ليست...
2226
| 22 سبتمبر 2025
في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو...
1743
| 25 سبتمبر 2025
في قلب الدمار، حيث تختلط أصوات الأطفال بصفير...
837
| 23 سبتمبر 2025
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى،...
738
| 22 سبتمبر 2025
يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودا ويخططون لاغتيال...
708
| 24 سبتمبر 2025
يُعدّ وعي المُستثمر بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في...
648
| 21 سبتمبر 2025
صاحب السمو أمام الأمم المتحدةخطـــــاب الثبـــــات علــى الحــــــق.....
582
| 24 سبتمبر 2025
• كلنا، مواطنين ومقيمين، والعالم يدرك مكانة قطر...
573
| 25 سبتمبر 2025
يؤكد اهتمام جيل الشباب القطري بالخط العربي؛ تزايد...
501
| 21 سبتمبر 2025
يتداول في هذه الأيام في أغلب دول الخليج...
480
| 21 سبتمبر 2025
ليستْ مجرد صورةٍ عابرةٍ تلك التي يُنتجها الذكاء...
477
| 22 سبتمبر 2025
لم يَـبْـقَ موضعٌ في القلب العرباوي لم تنل...
474
| 22 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية