رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
◄ أباح الشرع النظر الى الوجه والكفين عند الخطبة ولكن ماهي ضوابط نظر كل من الرجل والمرأة إلى بعضهما البعض عند الشروع فى الزواج؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدهناك ضوابط لنظر الخاطب إلى من يريد خطبتها ونظرها إليه:أولها: ألَّا يكون النظر بشهوة، وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها، ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم. فمتى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجز، كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك». قال العلامة العز بن عبد السلام — رحمه الله — وهو يتكلم عن النظر إلى المخطوبة: " وإنما جوز ذلك لمن يرجو رجاء ظاهراً أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب " ]انتهى.ثالثها: عدم الخلوة، فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.رابعها: أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوجخامسها: أن يكون النظر إلى ما يظهر غالباً، — لا إلى العورة — مثل الوجه والرأس بما فيها الشعر والكفان والذراعان والقدمان وأطراف الساقين وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى شيء آخر.سادسها: ألا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ شهوة، والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة، فلا يجوز أن يتحدث إلى مخطوبته حديث تلذذ؛ — سواء كان — تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة.وتقييد الشرع الحنيف النظر إلى المخطوبة بهذه القيود يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم» فلا يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات ويوضح ذلك حديث أبي حُميد — رضي الله عنه —: «إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب.فى حديث محمد بن مسلمة قوله — صلى الله عليه وسلم —: «إذا ألقَى اللَّه — عز وجل — في قلب امرئ خِطبَةَ امرأة فلا بأس أن ينظُرَ إليها»؛ فهذا الإذن بهذا السياق يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب، فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب، وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأساً وجناحَاً. وإنما أباح الشارع النظر إلى هذين العضوين لأنه إذا تزوجها ولم يرها قبله فعند رؤيته لها ربما لا تحسن في عينه فإما أن يمسكها على كره منه فتفوت مصالح الزواج وإما أن يفارقها فتتضرر بذلك لأن الناس يذهبون في سبب الفراق مذاهب شتى وكل منها يكون منفراً عنها فيمتنعون عن التزوج بها ويتضرر هو أيضاً بغرمه المهر بخلاف ما إذا رآها قبل التزوج فإن حسنت في عينه أقدم على التزوج بها وإلا امتنع وامتناعه لا يلحق بها الضرر لأنها إذا كان معها محرم لها كأبيها أو أخيها لأنه لا ضرورة تدعو إليها ويمكن أن يسأل عن أخلاقها ممن يكون معاشراً لها ويثق به كل الوثوق كأحد محارمها أو جيرانها العدولولِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل امْرَأَةً لِتَنْظُرَ الْمَخْطُوبَةَ ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لاَ يَسْتَفِيدُ بِنَظَرِهِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَل أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَال: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا[153] والعَوَارِضَ: جمع عارض وَهِيَ الْأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالْأَضْرَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ، وَأَمَّا العرقوب: فهو عصب غليظ فوق عقب الإنسان.*جاء في "المغني":"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها...، ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر وأطلق... ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يَرد الشرعُ بغير النظر فبقيت الخلوة على التحريم ولأنه لا يُؤمَن مع الخلوة مواقعة المحظور...، ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة، قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك"عاشرا وأخيرا: من هذا كله يتبين أن الحق بيد والد المخطوبة في منع الخاطب من الاختلاء بها، لما في ذلك من ارتكاب ما حرمته الشريعة السمحة وفى الصحيح عن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما — أَنه سمع النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا يخلون أحدٌ بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم لَهَا... الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] " لاَ يَجُوزُ خَلْوَةُ الْخَاطِبِ بِالْمَخْطُوبَةِ لِلنَّظَرِ وَلاَ لِغَيْرِهِ لأِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ وَلأِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنَ الْخَلْوَةِ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ".والله أعلم"حديث «أشد الناس بلاء»◄ قال صلى الله عليه وسلم " أشدكم بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل " هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يتفق مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى العافية وأمر بطلبها في الدعاء؟ فأرجو بيان ذلك بياناً شافياً ولكم الفضل والثواب من الله تعالى.► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:فلنوضح أولا: فلسفة البلاء في الإسلام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر ثم قرأ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} عن مجاهد قال: ما أصاب العبد من بلاء في جسده فهو لذنب اكتسبه، وما عاقب الله عليه في الدنيا فالله أعدل أن يعود في العقاب على عبده؛ وما عفا الله عنه فهو أكرم من أن يعود في شيء عفا عنه. ابن جرير.إن فلسفة البلاء في الإسلام، تكفير السيئات، أو رفع الدرجات لمن ليس له سيئات، وعلى ذلك قوله — صلوات الله وسلامه عليه عَن أبي سعيد، وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا يُصِيب الْمُسلم من نصب، وَلَا وصب، وَلَا هم، وَلَا حزن، وَلَا أَذَى، وَلَا غم، حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها، إِلَّا كفّر الله بهَا من خطاياه " اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الوصب: الْمَرَض.ثانيا: هذا حديثٌ صحيح روي من عدة طرق وبألفاظ مختلفة، منها ما روي عن مصعب بن سعد: عن أبيه — رضي الله عنه — قال: قلت: «يا رسول الله، أيُّ الناس أشَدُّ بلاء؟ قال: الأنبياءُ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ على حَسْبِ دِينه، فإن كان دِينُهُ صُلْباً اشتَدَّ بلاؤه، وإن كان في دِينه رِقَّة على حَسبِ دِينه، فما يَبْرَحُ البلاءُ بالعبد حتى يتركَهُ يَمْشِي على الأرض وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي وروي مثل هذا كثيرا في عدة أحاديث صحيحة _ والمراد من العافية التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وحض على طلبها ألا يكل الله تعالى العبد إلى نفسه، وألا يخذله وألا يحرمه توفيقه، وأن يتولاه ويحفظه ويرعاه في سائر أحواله، وإلى هذا يشير أبوالحسن الشاذلي بقوله (ولا نسألك دفع ماتريد، ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير ). والله اعلم.
4894
| 30 يوليو 2013
◄ خطبت فتاة وأردت أن أنظر إليها وأجلس معها على انفراد فمنعني من ذلك والدها بحجة أن الدين الإسلامي يمنع ذلك، فهل الحق بيده في المنع من كل من الرؤية والخلوة أو لا، أفيدونا بما يقتضيه شرعنا الحنيف ؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا : الأصل حظر نظر كل من الجنسين إلى الآخر لغير ضرورة وسبب شرعي – للأدلة الآتية من القرآن الكريم قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ..."ومن السنة النبوية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ لَهُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» " ،ومن أجل حظر النظر وعدم إطلاق العنان له ، أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس – أن تقضي عدتها من طلاق أبى عمرو بن قيس لها وهو غائب فى الشام فى بيت أم مكتوم ، وهاك الحديث وتلمس فيه الحكمة ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ - بِالشَّامِ -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"فالأصل حظر النظر لما يترتب عليه من مفاسد جمة . وهذا الحظر على الجنسين يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به . نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم".◄ حكم الخلوة بالأجنبية◄ ما حكم الخلوة بالأجنبية ؟► الخلوة بالأجنبية هذا فعل داع إلى فتنة عظيمة والدليل على حرمته فى الحديث الصحيح " عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» .والمعنى : احذروا من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى. وحمو المرأة أخطر الرجال فى الدخول عليها والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. ودخول هؤلاء أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن.والثاني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ) (فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ),والثالث : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ إِلا هَمَّ أَوْ هَمَّتْ بِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَا صَالِحَيْنِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا"والرابع : عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ أَوْصَانِي عمر ابْن عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ يَا مَيْمُونُ لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ وَإِنْ أَقْرَأْتَهَا الْقُرْآنَ "والخامس : قَالَ إِبْلِيسُ لَموسى عليه السلام :" أُحَذِّرُكَ ثَلاثًا: - وذكر منها ".. لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ مَا خَلا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَفْتِنَهُ بِهَا .."[123] نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم". ◄ الحكمة من تحريم الشرع الحنيف الخلوة بالمرأة الأجنبية◄ ما الحكمة من تحريم الشرع الحنيف الخلوة بالمرأة الأجنبية؟► فى الصحيح عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .. فى هذا الحديث وضوح النهى عن الخلوة بالأجنبية ." لأن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية ولأنها مظنة وقوع المعصية ، ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها ، والخطبة لا تعدو أن تكون وعدا بالزواج قد يفى بله وقد لا يفى والخاطب ما زالا أجنبيا عن المخطوبة ، وما زاد عن غيره ألا كونه قد وعد بالزواج ، وهذا الوعد لا يرفع الحظر عن النظر والخلوة ، ومن قَوَاعِد الشَّرْع المتبعة ، أنَّ سَبَبَ الْحَرَامِ حَرَامٌ ، وَأنه مَتى حرم الإسلام شَيْئا لأمر ، حرم كل مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ، ومن ذلك تحريم الْخلْوَة بالأجنبية ، للنصوص السابقة ثم إنه بَعِيدٌ أَنْ يَسْلَمَ مُقَارِبُ الْفِتْنَةِ مِنْهَا وَكَمَا أَنَّ الْحَذَرَ مَقْرُونٌ بِالنَّجَاةِ فَالتَّعَرُضُ بِالْفِتْنَةِ مَقْرُونٌ بِالْعَطَبِ ، وَنَدُرَ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْفِتْنَةِ مَعَ مُقَارَبَتِهَا عَلَى أَنَّهُ مَا يَسْلَمُ مِنْ فِكْرٍ وَتَصَوُّرٍ وَهِمَّةٍ وَكُلُّ هَذَا زَلَلٌ. هذا والمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية عن الرجل ، فلا تعد الخطبة وعدًا بالزواج .ولا عصمة من الوقوع فى الإثم والحال هكذا .قال الحكيم الترمذي - رحمه الله تعالى - : العصمة عصمتان: عصمة من الله عز وجل على القلب، وعصمة من الله على طريق الأسباب. فإذا خلا بامرأة غير محرم فقد ذهبت الأسباب، وانقطعت العصمة، فإن أدركته عصمة الله - على الإنفراد - برحمة منه وفضل وإلا فقد هلك.. ألا ترى أن يوسف عليه السلام لم ينصرف حتى رأى البرهان ، و- العصمة - بالأسباب العامة هو أن يهم بأمر، فيحدث حدث من الأمر، فيقطع عليك هذا، ويحول بينك وبينه، من خوف، أو حياء، أو نقص تدبير، أو يجىء إنسان، فيحول بينك وبينه أحاديث الدنيا. فهذه عصمة وسبب. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل . والله أعلم.
789
| 29 يوليو 2013
◄ اشتهر على ألسنة الناس قوله صلى الله عليه وسلم (الجزاء من جنس العمل) فهل هذا حديث صحيح أو لا؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد..أولا: لم يثبت نص "الجزاء من جنس العمل" حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلعت عليه من دوواين الحديث الشريف وقال ابْن الديبغ الشَّيْبَانِيّ صاحب كتاب " تَمْيِيز الطّيب من الْخَبيث فِيمَا يَدُور على أَلْسِنَة النَّاس من الحَدِيث " لم أقف عليه لهذا اللفظ وكفى به حجة والله أعلم.وإن كان معناه صحيحاً.ثانيا: مع عدم ثبوت هذا النص، وعدم نسبة لفظه إلى الفم النبوي الطاهر، ولكن معناه صحيح ويشهد له نصوص كثيرة من الوحيين وهاك بعضا منها.ثالثا: شواهد وأدلة من الوحيين على صحة معنى عبارة " الجزاء من جنس العمل" تشير إلى ذلك آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى منها ما يأتي: — قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} — {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}] — {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ}ومن السنة النبوية المطهرة — (حديث أبي صِرْمَةَ في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: من ضَارَّ أضرَ الله به ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه". من ضار: أي قصد إيقاع الضرر بأحد بلاحق. وشاق: أي قصد إلحاق المشقة بأحد]. — (حديث جابر في صحيح أبي داود) أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: «مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ" — (حديث المستورد رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: " مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً، — وَقَالَ مَرَّةً: أُكْلَةً —، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ اكْتَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا، فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " — (حديث أبي برزة في صحيح أبي داوود) أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ» وكم هناك من كلام لم يثبت كونه حديثاً لكن معناه صحيح وله شواهد من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه.هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل.والله أعلم".◄ انفاق الوالد على ولده حتى يتخرَّج من الجامعة◄ أنا طالب علم وعاجز عن الكسب ولي أب موسر وإخوة موسرون فهل يلزمون جميعاً بنفقتي أو تكون على أحدهم وإذا كانت عليهم جميعاً فماذا يلزم كل واحد منهم؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدأولا: الأسباب الموجبة للنفقة على الخصوص ثلاثة: 1 — الزوجيةُ، 2 — والقرابة (الأقارب هم الأصول والفروع) 3 — والملك والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد — بسبب القرابة — الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ:أَمَّا الْكِتَابُ — فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ، — وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} — وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}وَمِنْ السُّنَّةِ — {قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ}.. فجعل النفقة عليه دون غيره — وعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم — قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم —:أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: " وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ "رواه مسلم والترمذي. — وعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ — صلى الله عليه وسلم —، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم —؟، قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهْ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم — يَقُولُ: " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ". — وعن أبي هريرة — رضي الله عنه — قال: قال النبي — صلى الله عليه وسلم —: ((أفضلُ الصَّدَقة ما تركَ غِنىً، واليدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلى، ابْدأ بمَنْ تَعول، تَقُولُ المرأةُ: إمَّا أن تُطْعمَني وإمَّا تُطَلِّقَني ويَقُولُ العبدُ: أطْعمني واسْتَعملني، ويَقُولُ الابن: أطْعِمني، إلى مَنْ تدَعُني) فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله — صلى الله عليه وسلم —؟ قال: لا، هَذا مِنْ كِيسِ أبي هُريرة)) — وعن كعب بن عجرة — رضي الله عنه — قال: مرَّ على النبي — صلى الله عليه وسلم — رجل فرأى أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال — صلى الله عليه وسلم —: (إن كان خَرَجَ يَسْعَى على أولادٍ صِغارٍ فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كان خَرَجَ يَسْعَى على أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كان يَسْعَى على نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله، وَإِنْ كان خَرَجَ يَسعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ في سَبِيلِ الشَّيْطَانِ). رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. — وعن أَبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي.وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الِابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي "، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟قَالَ: «لاَ، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ»وهكذا قد دل القرآن والسنة على أن الأب عليه النفقة على ولده الفقير وهكذا تواردت السنة المطهرة متوافقة ومتعاضدة ومتضافرة مع القرآن الكريم من كل وجه في هذا الحكم، وشارحة له، وهو وجوب إنفاق الوالد على ولده، ولا سيما عند الحاجة. من هنا قد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.والله أعلم.
11621
| 27 يوليو 2013
◄ شاب مستقيم الحال يؤدي ما فرضه الله عليه من صلاةٍ وصيام وغيرهما ولكنه يحب فتاة حباً شريفاً لم يتعلق به ذرة من غبار العار ولا شائبة من شوائب الدناءة ويحب أن يراها كثيراً فهل يحرم نظره لها في هذه الحالة أو لا؟؟ أفيدونا ولكم الفضل.► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، هذه العلاقة يحبها الشيطان، وأنه لا يوجد شيء اسمه علاقة حب شريف بين رجل وامرأة، لقد أضحى الحب استعارة لمطالب سيئة ونوايا خبيثة عكست صورا فاضحة وقصصا صامتة لا رحمة فيها ولا حشمة؟؟ ما حديث الحب العذري الشريف بين شاب وفتاة إلا شهوة لم تقض، ورغبة لم تتحقق وما دون ذلك وهم وضلال وكذلك تدليس على النفس وما هذا إلا صورة من صور الرغبة في الاتصال الجنسي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، إنها غريزة النوع فلا يرويها إلا ما يتم به، هذه حقيقة ومن أنكرها وجد الرد عليه داخل نفسه، ففي كل نفس الدليل على أنها حقيقة لا سبيل إلى إنكارها، و "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" أخرجه البخاري، فالحب العذري الذي يزعمون جوع جنسي، فهل يصدق الجائع إذا حلف بأغلظ الأيمان أنه لا يريد من المائدة الشهية إلا أن ينظر إليها، ويشم ريحها من على البعد فقط، كي ينظم في وصفها الأشعار ويصوغ القوافي. وتزعم أنك تُحبها وفى الحقيقة أنك ما كنت تحب إلا نفسك وكل ما في الأمر أنك رأيت في هذه الفتاة السبيل إلى إرضاء نفسك فأنت كاذب خادع ولص قاتل، توشك أن تنقض على فريستك، ولو كنت صادقا فى صلواتك وصيامك لأغلقت هذا الباب من أبواب إبليس، وتأبيت على هذا الشَرَك من شِراكه فمعظم النار من مستصغر الشرر، وإِنَّمَا كَانَت فتْنَة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام من النظر وأنشدوا شعراً وقديما قيل كل الْحَوَادِث مبدؤها من النظر ثم تكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة.والحكمة فى ذلك: أن فى غض البصر سدا لباب الشر، ومنعا لارتكاب المآثم والذنوب، ولله در أحمد شوقى حيث يقول:نظرة فابتسامة فسلام... فكلام فموعد فلقاءوَكَانَ يُقَال النظر بريد الزِّنَا وَفِي الحَدِيث النظر سهم مَسْمُوم من سِهَام إِبْلِيس فَمن تَركه لله أورث الله قلبه حلاوة عبَادَة يجدهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةفالاختلاء بها والنظر إليها حرام قطعاً في هذه الحالة لأن صغار الأمور تجر إلى كبارها والنظر بريد الزنا أعاذنا الله والمسلمين منهألا إنّما العينانِ للقلبِ رَائدٌ... فما تألفُ العينانِ فالقلبُ يألفُيحبُّ ويُدْنِى من يقلُّ خلافُهُ... وليس بمحبوبٍ حبيبٌ مخالفُوالشيطان إنما يتسلط على ابن آدم، وينال منه غرضه: من أبواب أربعة (فضول النظر والكلام والطعام، ومخالطة الناس) فى مقدمتها فضول النظر فإنه يدعو إلى الاستحسان، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب، والاشتغال به، والفكرة في الظفر به.فمبدأ الفتنة من فضول النظر ولهذا قال تعالى:" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غضّ بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه»،ففضول النظر أصل البلاء. واللَّحَظَاتُهِيَ رَائِدُ الشَّهْوَةِ وَرَسُولُهَا، وَحِفْظُهَا أَصْلُ حِفْظِ الْفَرْجِ، فَمَنْ أَطْلَقَ بَصَرَهُ أَوْرَدَ نَفْسَهُ مَوَارِدَ الْمُهْلِكَاتِ.وَقَالَ النَّبِيُّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —: «لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى».وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ، فَالنَّظْرَةُ تُوَلِّدُ خَطْرَةً، ثُمَّ تُوَلِّدُ الْخَطْرَةُ فِكْرَةً.ثُمَّ تُوَلِّدُ الْفِكْرَةُ شَهْوَةً، ثُمَّ تُوَلِّدُ الشَّهْوَةُ إِرَادَةً، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَةً جَازِمَةً، فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، وَفِي هَذَا قِيلَ: الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمِ مَا بَعْدَهُ.وزعمك أنك تُحبها حباً شريفاً لم يتعلق به ذرة من غبار العار ولا شائبة من شوائب الدناءة وتُحب أن تراها كثيراً هذا مدخل من مداخل إبليس.ثم أين ما تقول من صلاتك وأين صيامك؟؟ إن الصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. فليكف هذا الشاب عن هذا وليبتعد عما يزينه له شيطان الهوى وسكر الشباب وليتبع طريق الشرع الشريف الآمر بغض البصر، وحفظ الفرج وذلك بقصد إعفاف النفس، وتحصينها، والله اعلم.◄ رضعت بنت خاله من أمه مع أخيه◄ لي بنت خال أريد أن أتزوج بها لأدبها وحسبها ونسبها ولكنها رضعت من والدتي مع أخي الصغير عني بثلاث سنوات فهل تحل لي أو لا؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدأولا: ابنة خالك هذه يحرم عليك الزواج منها لأنها بإرضاع أمك لها صارت أختًا لك من الرضاعة، نزل عنك أخوك — الذي رضعت معه — فى السن أم علا، فلا أثر لذلك ولا اعتبار فى الحكم، فقد صارت أختا لكم جميعا من الرضاعة — فكل من ارتضع من هذا الثدي — فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ — فهم إخوة من الرضاعة — تزامن الإرضاع مع أحد منكم أو تقدم أو تأخر فلا عبرة باختلاف زمن الإرضاع بينكم وهذا ضابط عام — " كل من ارتضع من ثدى واحد فهم إخوة من الرضاع" والأدلة التى تم استقاء الحكم منهافى القرآن الكريم: فى المحرمات من النساء: نسبا أو صهرا أو رضاعة جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.ومن السنة النبوية المطهرة فى الحديث الصحيح:" إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ» وعند مسلم " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».وفي الصحيح أيضا: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها —، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" لم يتعرض السؤال فى صياغته لمقدار الرضاعة، ولكنه من الأهمية بمكان، فما لم تبلغ مرات الإرضاع العدد الوارد فى الحديث الصحيح خمس مرات مشبعات فلا أثر لذلك فى التحريم.ففى الصحيح عن عَائِشَةَ رضي الله عنها — قالت: لا يُحرِّم دون خمس رضعات معلومات".والله أعلم".
2464
| 25 يوليو 2013
** آنسة فقيرة، لها خال موظف بإحدى مصالح الحكومة بمرتب ضخم ولها ابن عم موسر من الأعيان، فهل تجب نفقتها عليهما بالسوية أو على أحدهما؟ — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد وقد أمر الشارع القريب الغني بالإنفاق على قريبه الفقير نشراً للمودة في القربى، وجعل الميراث بعد الوفاة ليكون التعاون في جمع المال كاملاً، كما تكون المودة كاملة، وذلك من قبيل محافظة الشارع الإسلامي على الأسرة، لأنها وحدة البناء الاجتماعي، لأنه في الوقت الذي تنحل فيه الروابط في الأسرة يبتدئ الانحلال في المجتمع، والشارع الحكيم يعمل، على أن تتصل العلاقات في الأسرة بالمودة العاطفية، وبالمال يساعد بعضها بعضاً به في الحياة ويخلف القريب قريبه فيه بعد الوفاة، بنظام في الميراث لم تسبق بمثله تشريعات، ولم يصل إليه من بعد لاحق، ولا يزال إلى اليوم أدق الموازين في توزيع التركات، وأحكمها في تحقيق العدالة بين الوارثين. وسَبَبُ مشروعية نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ هذه قرَابَة الرَّحِم وذلك لأنه تحرم القطيعة فتوجب صلَة الْإِنْفَاق، مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْقَطْعِ؛ هي داعية الإنفاق لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ قَطْعُهَا يَحْرُمُ كُلُّ سَبَبٍ مُفْضٍ إلَى الْقَطْعِ. وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ فَيَحْرُمُ التَّرْكُ وَإِذَا حَرُمَ التَّرْكُ؛ وَجَبَ الْفِعْلُ ضَرُورَةً وهنا تجب النفقة — من حيث الوجوب — على الخال فقط دون ابن العم لأن الخال رحم محرم لها وإن كان الميراث — حين الوفاة — في هذه الحالة لابن العم لأن العبرة في الحياة الحاجة الآنية، والرحم المحرمية هنا أولى بسد هذه الفاقة هذه للمحرمية، لا للميراث حقيقة، وابن العم ليس بمحرم لها فلا شئ عليه، إلا إذا تطوع، قال تعالى فى آية البر:" وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى". والله أعلم. المطالبة بباقي الدَّيْن دفعة واحدة رغم الاتفاق على التقسيط ** رجل اقترض من آخر مائة جنيه مصري واتفقا على أن المدين يعطي الدائن كل شهر عشرة جنيهات وبهذا يكمل سداد الدين عشرة أشهر من تاريخ الاقتراض فسدد ثلاثة أشهر كل شهر عشرة جنيهات حسب الاتفاق وامتنع عن تسديد الباقي فهل يحل شرعاً للدائن أن يطلب الباقي له من مبلغ الدين دفعةً واحدة أو لا يحل نظراً لكونه رضي بتقسيطه مشاهرةً؟ *: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: الأصل فى مشروعية الدين قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" هذا والْكِتَابَة بِالْعَدْلِ هُي: أَن يكْتب من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان، وَلَا تَقْدِيم فِي الْأَجَل وَلَا تَأْخِير. للدائن المذكور أن يطلب من المدين ما بقي له من دينه دفعةً واحدة، ولا يتقيد بما اتفقا عليه من التقسيط المذكور لأن الأجل في القرض باطل خلافاً للإمام مالك فقد انْفَرَدَ مَالِكٌ دُونَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ، وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ مِنْ غير شَرط إجماعا لقَوْله — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ —: (إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكَمُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حلَّ الْأَجَل طلب مركبا فَخرج إِلَيْهِ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَأَخَذَ قِرْطَاسًا وَكَتَبَ فِيهِ إِلَيْهِ وَنَقَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ فِيهَا الْقِرْطَاسَ وَالْأَلْفَ وَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَالَ حِينَ دَفَعَهَا إليَّ: اشْهَدْ لِي فَقلت: كفى بِاللَّه شَاهدا وَقَالَ ائْتِنِي بِكَفِيلٍ فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَفِيلُ بِإِبْلَاغِهَا فَخَرَجَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِينَارٍ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لِيَحْتَطِبَ فَدَفَعَ الْبَحْرُ لَهُ الْعُودَ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا فَلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ وَالْقِرْطَاسَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَجَدَ مَرْكِبًا فَأَخَذَ الْمَالَ وَرَكِبَ وَحَمَلَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا عَرَضَهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: قَدْ أَدَّى اللَّهُ أَمَانَتَكَ) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ وَوُجُوبُ الْوَفَاءِ بِهِ. والخلاصة: للدائن أن يطلب من المدين ما بقي له من دينه دفعةً واحدة، ولا يتقيد بما اتفقا عليه من التقسيط المذكور، إِن تيسرت الأمور للمدين، وَإِن لم يَتَيَسَّر. فانْظَارَ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " " من أنظر مُعسرا أَو وضع عَنهُ أظلهُ الله فِي ظله ". والله أعلم توزيع تركة الكلالة ** توفي رجل عن زوجة وأم وأخوين شقيقين وأخت لأم فما نصيب كل واحد من هؤلاء شرعاً؟ *: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: الكلالة فى هذه المسألة من مات ولا يوجد له أصل وارث كالأب، ولا فرع وارث، وهو هنا الرجل المتوفى فلا أولاد له أحياء، ولا أبوان له أحياء. ثانيا: كل من ورد ذكرهم فى المسألة لهم حق فى الميراث إما لأنهم أصحاب فرض وصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرًا شرعا بتقدير الله تعالى — نصفا أو ربعا أو سدسا أو ثلثا.. ولذا قال تعالى فى آية المواريث بعد بيان الفروض "نصيبا مفروضا" أو أنه يرث بالتعصيب وهم الذين يرثون بلا تقدير مقدر من الشرع. ثانيا: والأنصبة وأدلتها لهؤلاء الورثة كالآتي: للزوجة الربع فرضًا، لعدم وجود أولاد للرجل المُتوفَّى قال تعالى: " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" والسدس للأم فرضاً لوجود أخوين شقيقين للرجل المُتوفَّى قال تعالى " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، والسدس للأخت لأم لأن الرجل المُتوفَّى كلالة فلا أصل له وارث — أي أب — ولا فرع وارث له — أي ولد قال تعالى " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" والباقي للأخوين الشقيقين بالتساوي بينهما تعصيباً، تعصيباً للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ثالثا: وتوزيع التركة كالآتي: تخرج المسألة من 24 سهماً فللزوجة: 6/24، وللأم 4/24، وللأخت لأم 4/24، ولكل أخ من الأخوين 5/24.
350
| 24 يوليو 2013
◄ ما مشروعية وحدود نظر كل من الرجل والمرأة إلى بعضهما عند الشروع فى الزواج؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد يقول تعالى" وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.. "ويقول سبحانه: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}، فيه إشارة إلى نظر الإنسان إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فإن أعجبه حسنها ودلها وسمتها فليتزوجها، وقد تعجب المرأة الإنسان ولا تعجب غيره، فالجمال شيء نسبي، ولكل إنسان اختيار معين، فقد يرضيك ما لا يرضي غيرك، ويرضي غيرك ما لا يرضيك. وهذا من محاسن الشريعة العظيمة، فلا يجوز أن يضيق على الإنسان الذي يريد أن يتزوج امرأة بألا ينظر إليها استصحابا للأصل، وإنما يبعث أحداً ليراها بدلاً عنه، إذا تعذر عليه أن يراها، ولربما بعث امرأة لتنظر إلى من يريد أن يتزوج بها؛ فلما رجعت فربما وصفتها له على حسب ما رأتها، فيكتشف عند الدخول بها أنها على خلاف ما وصفت، وقد ذكرنا أن الجمال أمر نسبي متفاوت، لهذا الأولى أن ينظر هو، لأن الناس يختلفون، قد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، الرغبات تختلف والنظر يختلف، ولولا اختلاف النظر لبارت السلع، — كما يقولون — إذا جاز الوصف هنا — والأمر كذلك بالنسبة للمرأة فلها أن تنظر وترى، فإذا تعذر عليها أن تراه فلها أن ترسل رجلاً يتعرف على خطيبها، ويخبرها بصفاته وأخلاقه. بَل هِيَ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لأِنَّهُ يُمْكِنُهُ مُفَارَقَةَ مَنْ لاَ يَرْضَاهَا بِخِلاَفِهَا. والله أعلم"المرأة يعجبها من الرجل ما يُعجب الرجل منها.◄ ما الأدلة التي تشهد على أن المرأة يُعجبها من الرجل ما يُعجب الرجل منها؟► ما لا شك فيه أن المرأة يعجبها من الرجل ما يُعجب الرجل منها وأنها تنظر من الرجل ما ينظر الرجل منها والآية الكريمة الآتية تُظهر أن هذا الحق مشترك بين كل من الرجل والمرأة قال تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"وفى الحَدِيثِ عن ابْنِ عَبَاسٍ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — قَالَ: {إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي" استنادا لهذه الآية الكريمة الآنفة الذكر. — لما خرج محمد بن الحنفية — رحمه الله — إلى الناس في حلة حمراء أنكروا عليه، فقال: هذا ألقته علىّ أهلي، وإنهن يحببن منا ما نحب منهن.ولما دخل عثمان — رضي الله عنه — بامرأته، فرأت به منه الشيب، ففطن لها عثمان رضي الله عنه، فقال لها: إنما وراء الشيب ما تحبين. وللنساء في هذا تمييز ونظر وميل إلى الأشب فالأشب؛ لأن نهمتها في الرجال؛ لأنها خلقت من الرجل.ومن السنة النبوية المطهرة عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ امْرَأةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لأهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأتِ المَرْأةُ أنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ: أيْ رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا". متفق عليه — أخرج الإمام البخاري — رحمه الله — تحت باب النظر إلى المرأة قبل التزويج بسنده إلى عائشة — رضي الله عنها — قالت: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمْضه" — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» — عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». قَالَ جابر: فخطبتُ جَارِيَة، فكنتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتُها». — عن مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا"، انْتَهَى، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ — عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا" وفى رواية عبد الرزاق ما يشير إلى أنه قد وقع له من أهل من خطبها مثلما وقع للسائل فعن الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا" وفى رواية سعيد بن منصور ما يشير فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَا نَزَلَتْ مِنِّي امْرَأَةٌ قَطُّ بِمَنْزِلَتِهَا، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ امْرَأَةً أَوْ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ " فى سنن الترمذي: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، أي أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما، يُقال آدَمَ اللهُ بَيْنَهُمَا، يَعْنُونَ: الزَّوْجَيْنِ، أَيْ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا الْمَحَبَّةَ وَالِاتِّفَاقَ، لِأَنَّه إِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ، لَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ. وفى حديث كل من جابر ومحمد بن مسلمة والمغيرة — رضي الله عنهم أجمعين — بيان ما كان عليه نساء الصحابة — رضي الله عنهن — من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب، ولهذا لم يتمكن واحد منهم من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال، وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر إليها" نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والله أعلم".◄ ما المواضع التى شُرع للرجل أن ينظر إليها من المرأة عند شروعه الزواج منها؟► ينظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط وإنما خُصَّ الوجه والكفان لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ فِي حَقِّهِ، ولأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1 وهو كذلك قياس على جواز كشفهما في الحج فَيُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَضِدِّهِ، وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا بِاللِّينِ وَالْخُشُونَةِ وخصوبة البدن وصحته، ؛، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]: إِنَّ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنهُ النَّظَر اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَث اِمْرَأَة يَثِق بِهَا تَنْظُر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل الْخِطْبَة ولا يجوز أن ينظر لغير ذلك، ويحرم أن يختلي بها البتة، أو يخالطها في سفر أو حضر، لأن الشريعة الإسلامية جعلت هذا كله محظورا، وينبغى أن يخلص النية عند ابتداء النظر ثم يفوض الأمر إلى الله.
1553
| 23 يوليو 2013
** رجل ظن بامرأته سوءاً فطلب منها أن تحلف بكتاب الله أنها لم تأت الفاحشة فحلفت فهل تكون كالملاعنة فتحرم وهل يعد الاستحلاف قاذفاً؟ * الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، قد يكون الدافع إلى سوء ظن الرجل بامرأته الغيرة وفى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ" فالغيرة مشروعة ولكن الإسلام يُطالب بترشيدها، والسمو بها، واتزانها وعدم تجاوز الحدود فيها، ولذا منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، فالمشروع منها ما كان عن ريبة أي إذا ظهرت أمارات الفساد وعلامات الانحراف، وقرائن الغي، وبوادر الغواية عند ذلك هي غيرة محمود لمقتضى الفطرة السوية. وأما إذا لم توجد علامة ولا قرينة تبعث على الريبة والشك فالغيرة عندئذ مذمومة. لما فيها من اتهام بالسوء من غير وجه، ولذا قال تعالى. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" وفى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" وظن السوء بالمرأة من غير ريبة، يُصدِّع بنيان الأسرة، ويهدم جدار الثقة بين الزوجين، لا تهدأ النفس معه، ولا يهنأ أحد بالعيش، واستحلاف المرأة أنها لم تأت فاحشة هو نوع من التغرير لا يجوز وفيه تجاوز لقواعد الشريعة وفيها كما فى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". وتكليف المرأة الحلف على أنها لم تأت الفاحشة فيه نوع من المغامرة والمخاطرة، فلو أن المرأة قد تجاوزت حدود الله تعالى وارتكبت فاحشة، ويُطلب إليها الحلف على عدم ارتكابها يكون بذلك قد عرضها للكذب واليمين الغموس، ومن تجرأت على الفاحشة تكون على غيرها أجرأ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وفى الصحيح "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَقَدْ أَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ" الْيَمِينَ الْغَمُوسَ هِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْإِنْسَانُ عَامِدًا عَالِمًا أَنَّ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِيُلْحِقَ بِهَا بَاطِلًا أَوْ يُبْطِلَ بِهَا حَقًّا وَسُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِي الْإِثْمِ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثم إن العصمة بيد الزوج وقد أباح الله له الطلاق متى ظهرت عليها الريبة، وإلا فالطلاق يهتز له عرش الرحمن، ومن الواجب المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان قال تعالى "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" أما إذا لم تكن المرأة قد ارتكبت الفاحشة ولا قارفت إثما، وطلب منها زوجها الحلف على عدم ارتكاب الفاحشة، فإن هذا إنما يُحدث جرحا عميقا يستغرق زمنا ليندمل، وقد لا يكون له ارتقاء المقصود بالملاعنة. ** رجل يشتري بضاعة من محل تجاري بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، بشرط أنه إذا لم يؤد الثمن في الميعاد المحدد في العقد تسري عليه الأرباح باعتبار 9 % ويكتب سنداً بذلك فما حكم هذا العقد شرعاً؟ * الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فهذا البيع فاسد لاشتماله على شرط فاسد وهو استحقاق الربا إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه بينه وبين البائع، والشرط الفاسد هو الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به الشرع ولا جرى به العرف وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لآدمي غيرهما ولا شك أن هذا الشرط كذلك سيفسد به عقد البيع. على النحو الآتي: أولا: من أسباب فساد هذا العقد كونه عقد بيع مشتمل على شرط، وهذا الشرط فاسد والدليل "نَهْيُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ". ثانيا: النصوص والقواعد الشرعية الدالة على بطلان هذا الشرط، هذا الشرط ممنوع شرعاً لما فيه من تصادم مع نص قرآني بخلافه يقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" البقرة 278 ـ279، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ولأن هذا الشرط الوارد في العقد، أنه إذا لم يؤد الثمن في الميعاد المحدد في العقد تسري عليه الأرباح باعتبار 9 % ويكتب سنداً بذلك هذا الشرط يُصادم نصا شرعيا، وفيه مخالفة صريحة لأمر الله تعالى بترك التعامل بالربا، فهو شرط باطل لأنه يخالف كتاب الله. وللحديث "إنما البيع عن تراض من حديث أبي سعيد. ولم يتضمن العقد ما يشير إلى رضا البائع بالعقد وإتمام صفقة البيع بدون هذا الشرط الباطل وعليه فقد فسد هذا العقد كما أسلفنا وأصَّلنا، بل خالف البائع كذلك الهدي الرباني في الإنظار والإحسان فقد قال تعالى "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة ـ 280. إضافة إلى ما مر، تضمن العقد لشرط باطل فسقط هذا العقد وبطل، نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية. الزواج بأخت المعقود عليها ** شاب عقد على فتاة ثم طلقها ويريد أن يتزوج بأختها التى هى أصغر سنا منها فهل تحل له أم لا؟ * الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فإذا وقع الطلاق من هذا الشاب لهذه الفتاة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الشرعية بها، جاز له أن يتزوج بأختها، لأنها في هذه الحالة لاعدة عليها منه، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً" وأما إذا وقع الطلاق بعد الدخول بها حقيقة أو حكما ـ كما إذا اختلى بها ـ فلا يجوز له أن يعقد على أختها المذكورة إلا بعد انقضاء عدتها منه. لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم" وذلك حتى لا يجمع بين الأختين لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه باسمائه الحسنى وصفاته العلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل في القول والعمل. والله أعلم
1156
| 23 يوليو 2013
◄ هل يؤمر الصبي أو الصبيَّة بالصيام، ومتى؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم" [رَوَاهُ أَحَمدُ والأرْبَعَةُ إلا الترمِذيَّ وصحّحَهُ الحاكمُ وأَخْرَجَهُ ابنُ حِبّانَ. وهو حديث صحيح.. رفع القلم كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه أي ليس يجري أصلا لا أنه رفع بعد وضع وعبر بلفظ الرافع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة هم المذكورون.كما يمكن أن يراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب — أي ترك كتابة الشر عليهم دون الخير — لا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام فأسلم فقال: الحمد لله الذي أَنقذه من النار.وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وآله وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وذلك أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت فمر بها عليّ فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم فذكر الحديث " فقال عمر: صدقت وخلى عنها وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال: وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب.هذا وفي تحقق البلوغ من الغلامقال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وعن علي: قال حفظت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَات يومٍ إلى الليل" وفي الحديث هنا عن عائشة — رضي الله عنها — وغيرها من الصحابة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم — أي يستكمل خمس عشرة سنة — وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: عُرِضتُ على النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن اربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا: الفرق بين الصغير والكبير.مع ما قد مر من بيان معنى الرفع فقد أوردنا هذا الحديث لبيان حكم الصيام بالنسبة للصبي.فنقول وبالله وحده التوفيق الصبي لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لكنه يؤمر به أمر تعليم وترغيب إذا كان يطيق الصيام. وذلك بمراعاة القدرة البدنية. فقد يبلغ الصبي أو الصبية العاشرة ولكن جسمه ضعيف لا يطيق الصيام. فيمهل حتى يشتدّ عوده ويقوى.تأليفا له على العبادة وترغيبا له فيها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم وهم صغار ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم إياها يتلهّون بها حتى يتمّوا صومهم.لكن إذا رغب في الصيام وقدر عليه. فلا ينبغي للولي منعه من الصيام بل عليه أن يشجعه ويرغبه، لينشأ ويشب على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة.وإذا حصل البلوغ بإحدى علاماته (السن أو الرشد والتمييز، أو الاحتلام للبنين والحيض للبنات) أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائماً أتم صومه، وإن كان مفطراً لزمه الإمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل التكليف، ولا يلزمه قضاؤه، لأنه عند وقت بداية الإمساك لم يكن من أهل التكليف. والإمساك مراعاة لحرمة الشهر ليس إلا، ولا يلزم من بلغ أثناء النهار قضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من قال يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه "وأنه يُضرب على تركه لعشر كالصلاة انظر المغني 3/90. وأجر الصيام للصبي، ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ" قال البخاري: وقال عمر لنشوان رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه " فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم " وهو يوضح صحة رواية البخاري وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم، ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل " أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان وتدريبهم على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين.◄ زواجه من بنت خاله وقد أرضعتها أمه◄ لي بنت رضعت من أختى ولأختي هذه ولد يريد التزوج بابنتي التي رضعت من أمه ولكن الولد لم يرضع من زوجتي أصلاً فهل يحل له التزوج بها أو لا؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:أولا: برضاعة ابنتك من أختك أصبحت هذه البنت أختا لكل أولاد أختك من الرضاعة، وعليه فالمُرْضعة عمتها نسبا، وفى نفس الوقت أمها من الرضاعة، وبالتالي كل أولادها ذكورا وإناثا أولاد عمتها نسبا، وفى نفس الوقت إخوتها وأخواتها رضاعة، وعليه فتحرم هذه البنت على هذا الولد حرمة مؤبدة لأنها أخته من الرضاع حينئذ.ثانيا: الدليل على التحريم قول الله تعالى فى المحرمات من النساء " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا".ثالثا: كل أولاد المرأة المُرضعة — كأخت السائل فى هذه المسألة — يعتبرون إخوة وأخوات للفتاة التى رضعت منها، فيحرم عليهم جميعا التزوج بها سواء فى ذلك من رضع معها، أو قبلها أو بعدها. فالتقدم أو التأخر لا اعتبار له ولا أثر فى التحريم، للقاعدة كل من ارتضع من ثدي — فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ — فهم إخوة من الرضاعة — تزامن الإرضاع أو تقدم أو تأخر فلا عبرة باختلاف زمن الإرضاع، وهذا ضابط عام — " كل من ارتضع من ثدى واحد فهم إخوة من الرضاع" نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على سيدنا محمدومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل. والله أعلم
15242
| 19 يوليو 2013
◄ لي عم فقير وله إخوة فقراء أيضاً فهل يجوز لي أن أعطيهم شيئاً من زكاة مالي أو لا يجوز.. أفيدونا بالحكم الشرعي ولكم الفضل؟ ► الفتوى: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد: أولا: لا شك أن الأقربين هم أولى بالمعروف، وأولى الناس بالبر قرابة الإنسان، والصدقة إلى القريب صدقة وصلة؛ فلك أجران، لأن فيها جمعاً بين الأمرين، صلة الرحم، والصدقة وأصل مشروعية إيثار الأقارب بالمعروف في حياتك ما يأتى: ثانيا أدلة القرآن الكريم على مشروعية إيثار الأقارب بالمعروف في حياتك قال تعالى:1 — " يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" وأصل مشروعية إيثار الأقارب بمعروفك بعد وفاتك قوله تعالى:2 — " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" ويقول:3 — " فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ" ورعاية ذوى القربي، وتقديمهم على غيرهم، فى البر والإحسان، مما شاع فى الوصايا الإلهية بين الأمم السابقة قال تعالى:4 — " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ " وقد جاء فى القرآن الكريم فى مواضع عدة تقديم ذوى القربي على غيرهم من أبناء المجتمع، وتعهدهم ببرك ومعروفك وعطفك وإحسانك وإيثار المستحقين منهم بزكاتك وصدقتك نوع من أنواع البر. 5 — فقال تعالى فى آية البر (177) من سورة البقرة:" وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ "وقرن حقهم بعبادته 6 — فقال " وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى..." وفى مقدمة أوامر الله تعالى لإقامة المجتمع الصالح على شريعة العدل وطريقة الإحسان 7 — قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) 8 — " وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا" كل هذا ولو كان منهم أذى أو وقعت منهم إساءة لأصحاب البر والمعروف 9 — فقال تعالى:" وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الأقربون أولى بالمعروف من السنة النبوية المطهرة ثالثا: أدلة السنة النبوية المطهرة:1 — فى الصحيح عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ " فجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَحَدُهُمَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَلْتَقِي هُوَ وَأُبَيٌّ عِنْدَ أَبِيهِ السَّابِعِ وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، 2 — وعن مَيْمُونَةَ بِنْت الْحَارِثِ — رضي الله عنها — أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً «الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاً ونفعه متعدياً والآخر بالعكس، ففي رواية «فقال: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم» فتبين وجه الأولوية المذكورة وهو احتياج القريب إلى الخدمة، وليس في الحديث حجة على أن الصلة أفضل من العتق لأنها واقعة عين، فالحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. ◄ حكمة مشروعية إيثار الأقارب بالمعروف «زكاة وغيرها» بنصوص الوحيين ◄ ما حكمة مشروعية إيثار الأقارب بالمعروف (زكاة وغيرها) بنصوص الوحيين؟ ► رابعا: لهذه الأدلة الأفضل للسائل — والحال كما ذكر — دفع الزكاة إلى أعمامه وسائر أقاربه المحتاجين، ومن لم تلزمه النفقة عليهم، فهم أولى من الأجنبي، لأنه بالدفع إليهم يجمع بين الصدقة والصلة، وهو بذلك يكون ممن: "يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" وفى الصحيح أيضا "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أقول لهذه الأدلة وغيرها من الوحيين. ثم إنك بإعطائك زكاتك لعمِّك إنما تكسب فؤاده، وتحصد وُدَّه، وتتقي غائرة صدره فقد " جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها "وقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الناس إحسان" وقد قال تعالى في سلامة الصدور وتصفية النفوس من أثر الزكاة في ذلك " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْإِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"التوبة/103}. إنك عندما تتجاوز بصدقتك وزكاتك أقاربك — إلى الأجانب، ولا سيما رحمك القريبة وهم معوزون إنما تستعديهم، وتُثير حفيظتهم، وتُقّلِّب نفوسهم وتشحنها بالبغض والكراهية لك ولما أنت فيه من خير، وعندما تؤثرهم بها، تتألفهم حولك، وتُطلق ألسنتهم بالدعاء لك، ليزداد خيرك، ويدوم ويبارك لك فيه، فتُحصِّن بذلك مالك وفي الأثر(حصنواأَمْوَالكُم بِالزَّكَاةِ) أَي بإخراجها. ثم إن الرحم لهم حق بررة كانوا أم فجرة، طائعين كانوا أم عصاة، فبعدما ذكر المولى الوصية بالوالدين في الإسراء فى قوله تعالى الإسراء/23 — 24: أقول بعدما ذكر الوصية بالوالدين أعقب ذلك عاطفا عليهما الأقارب فقال الإسراء:26 ومن هؤلاء الأقارب الأعمام وهم بعض المسؤول عنهم في السؤال، والعم رحم لك من ناحية أبيك، وقد استدل البعض على جواز إعطاء الأعمام — كما فى السؤال هنا — وغيرهم من الأقارب المحتاجين من زكاة المال بحديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض لأن المقصود منها سد حاجة المحتاج وذا يحصل بالدفع إلى أي مصرف من مصارف الزكاة مطلقاً. ولكنه — مع تضمنه لما اشتملت عليه النصوص القرآنية الصريحة، والأحاديث الصحيحة التى أوردناها ما يُغنى عنه لضعفه ولله الفضل والمنة..هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل.والله أعلم"
14140
| 18 يوليو 2013
س: — أنا تاجر بقالة وفي شهر رمضان يأتي إلي ناس مفطرون لشراء بعض المأكولات والعصائر فهل يحرم على البيع لهم أو لا؟. ج: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: البيع والشراء للأطعمة والعصائر وسائر أصناف المواد الغذائية نهار رمضان لا بأس به كسائر المناشط الحياتية، والحركة اليومية لطبيعة الحياة ومتطلباتها، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " ولا يَحرم منها إلا ما حرم الشرع الحنيف الاتجار فيه كالخمور والمخدرات بأنواعها القديمة والحديثة. ثانيا: يتبايع الناس هذه الأطعمة والعصائر لإعدادها وتحضيرها لوقت إفطارهم من صومهم، الذي حددته آية الصيام " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" فلا بأس بذلك شرعا ولا حرج إن شاء الله.إذ ليس كل من يشترى طعاما أو شرابا يتناوله نهارا. ولنا الظاهر من أحوال الناس ولم نُؤمر أن ننقب عما فى صدروهم. ثالثا: وقد يكون من هؤلاء الزبائن غير مسلمين ومنهم أيضا أصحاب أعذار شرعية تُبيح لهم الإفطار، وقد يكون وراءهم ممن يعولون أصحاب أعذار شرعية ممن هم دون البلوغ من الجنسين وفى الصحيح " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم" رفع القلم كناية عن عدم التكليف، إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه أي ليس يجري أصلا لا أنه رفع بعد وضع وعبر بلفظ الرافع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة هم المذكورون. " وهناك القواعد من النساء، وكذا الحوائض والنفساء والمرضى، ومن هم على سفر، والحوامل والمراضع وغيرهم وغيرهم، وقد يكون من هؤلاء من يباشر الشراء بنفسه ومنهم من يشترى له عائله، فلا بأس من البيع والشراء لتبادل الأعيان والمنافع من جهة، وأخرى لرعاية مصالح من تم ذكرهم هنا. رابعا: إذًا ليس الحرج فى البيع والشراء — للاعتبارات التى سقناها آنفا —، وإنما الحرج إذا كان فى البقالة مطعما يقوم بتقديم الطعام فى الحال نهارا، ويتم تناوله أثناء وقت الصيام جهارا نهارا، هنا يكون الحرج، ولا سيما إذن لم يكن الطاعمون أصحاب أعذار شرعية لأنه يكون حينئذ معيناً على فعل المحرم والإعانة على الحرام — بأي نوع كان — حرام قطعاً، وأصل العمل — البيع — مباح وإنما جاءته الحرمة من أمر عارض.. والخلاصة: البيع فى نهار رمضان لا بأس به شرعا ولا حرج، ولكن تشغيل المطاعم وتقديم الموائد جهارا نهارا لغير أصحاب الأعذار الشرعية هو الذي فيه الحرج، والله أعلم". * الأدلة على أن الإعانة على الحرام حرام س: ما الدليل على أن الإعانة على الحرام حرام؟ ج: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد الأدلة التى استُنْبِط منها الحكم هنا وقاعدة " الإعانة على الحرام حرام " 1 — من القرآن الكريم الله تعالى يقول: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" 2 — من السنة النبوية المطهرة: أ — حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَتَانِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا " ب — وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ — فِي إِعَانَةِ الظَّالِمِ — عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَل فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ" ج — وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " مَثَل الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَل بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ". د — وَلِحَدِيثِ " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَل، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" ه — وَحَدِيثُ " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَال: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ" هذه نصوص نبوية ناطقة روحها بحرمة الإعانة على محرم فى الشريعة الإسلامية، سادسا: وفى الفقه الإسلامي نظائر كثيرة لحالة السؤال بناء على هذه القاعدة " أن كل ما يُؤدى إلى حرام فهو حرام " قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرام) لأنه تسبب إلى معصية. وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم. وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا. سؤر غير المسلم س: — كنت في محفل جمع طائفة من المسلمين والنصارى واليهود، وصادف أن جلس بجواري رجل نصراني وطلب كوباً من الماء فشرب منه، ثم ناولني ما بقي في الكوب من الماء فشربته فأنكر علي أحد الجالسين من إخواننا المسلمين، وقال لا يجوز شربك من الماء الذي شرب منه النصراني، لأنه نجس لأن الله تعالى قال: (إنما المشركون نجس) فلم أوافقه على ما قال، وحصلت بيننا مشادة قوية كادت تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.. فأينا مصيب؟ أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة مع ذكر المراد من لفظ (نجس) الوارد في الآية الشريفة ولكم الفضل والثواب. ج: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: معنى السؤر هو: ما يبقي في الاناء بعد شرب الشارب منه وأكله، وأجمعت المذاهب الأربعة على طهارة سؤر الآدمى — عموما — بجميع أحواله مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو نجسا، حائضا أو نفساء أو جنبا، فالآدمى طاهر، ولعابه متولد من طاهر — وكل لعاب متولد من طاهرٍ طاهرٌ — وعند شرابه اختلط طاهرٌ بطاهرٍ وهو الماء، فالسؤر المختلط به طاهر، إلا إذا لَابَسَ نَّجَاسَةَ كأن شرب خمرا أو أَكَلَ مَيْتَةً نَجِسَةً أو أكل لحم خنزير مثلاً ثم شرب من الماء مباشرة على فور ذلك، قَبْلَ بَلْعِ رِيقِهِ فَإِنَّ سُؤْرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ متنِجَّسٌ ؛ لنجاسة فمه بالخمر أو الميتة أو لحم الخنزير فَإِنْ زال أثر نجاسة فمه بأن لحس شفتيه بلسانه وبَلَعَ رِيقَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قبل شرب الماء طَهُرَ فَمُهُ فإذا شرب لا يكون سؤره حينئذ نجساً، وعلى ذلك لا مانع شرعاً من شرب سؤر هذا النصراني مالم يتحقق تناوله نجساً كما تقدم وإلا امتنع من شربه. والأدلة على طهارة سؤر غير المسلم — لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]. ووجه الدلالة فى الآية الكريمة وقد أحل الله تعالى للمسلمين طعامهم، وَطَعَامُهُمْ إِنَّمَا يَصْنَعُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ فِي أَوَانِيهِمْ فلو كانت نجاستهم نجاسة العين والبدن لما أحل طعامهم،
13677
| 17 يوليو 2013
◄ نرى بعض المصلين أثناء الصلاة يُفرقعون أصابعهم، وبعضهم يقبضها وبعضهم يبسطها، فكيف تكون الأصابع أثناء الصلاة؟ ► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد الخشوع فى الصلاة سبيل الفلاح أولا: الخشوع فى الصلاة قلبا وقالبا: فقد قال تعالى:" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" وقال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" " وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ " أي خشعت قلوبهم إلى ربهم، وهو الخشية، فالخشوع ظاهر والخشية سر، والخشوع أمر مشترك بين القلب والجوارح قال تعالى:" أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ " رأى الرسول — صلّى الله عليه وسلّم — رجلا يعبث بلحيته فِي الصَّلَاة فَقَالَ: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» وقال تعالى: " وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا" وقال تعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً " خَاشِعَةً: أَي سَاقِطَة هامدة إِذا قَامَ العَبْد بَين يَدي الله لَا يتفرغ للعبث فِي الصَّلَاة، وَإنَّهُ كَمَا انتصب لله جسده فِي الظَّاهِر فقد انتصب قلبه فِي الْبَاطِن لله — تعالى — وعلى أثر ذلك انتصاب وامتثال الجوارح وسائر أعضاء الجسد، فبين القلب والأعضاء تواصل وانسجام ووحدة والتئام، وَحُسْنَ آدَابِ الظَّاهِرِ عُنْوَانُ ودليل حُسْنِ آدَابِ الْبَاطِنِ: ومرد ذلك كله ومرجعه قوله تعالى: " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" ومما يُعين على الخشوع فى الصلاة سكون أعضاء جسم المصلي، وتجاوبها مع حركات الصلاة قياما وقعودا، ركوعا وسجودا، ولكل حال من هذه الأحوال للأصابع وضع قبضا وبسطا، تفريقا وجمعا، وللمسلم أن يعرف هذه الأوضاع تفقها فى دين الله، وعملا بالهدى المأثور في ذلك، طلبا للخشوع ونشدانا للقنوت فى الصلاة وسعيا نحو الانضباط في الوقوف بين يدي علام الغيوب، تمثلا لقوله تعالى " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" لهذه النصوص التي سقناها — في الإجابة على هذا السؤال — نقول يَنْبَغِي للمسلم — وكذا المسلمة — إِذا دخل فِي الصلَاة أَن يخشع فِيهَا، وَلَا يشْتَغل بِشَيْء غير صلَاته فلا يعَبث بثيابه أَو جسده أَو لحيته، وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يشبكها وَلَا يَجْعَل يَدَيْهِ على خاصرته، وَلَا يقلب الْحَصَى — إن كان يُصلي فى البر ودون غطاء أو حائل بينه وبين الحصى إلَّا أَنْ يُسَوِّيَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لِسُجُودِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ خَلِيلِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْوِيَةِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَرَّةً أَوْ ذَرْ» — وفى النهى عن فرقعة الأًصابع أثناء الصلاة رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَنَّهُ «قَالَ لِعَلِيٍّ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ —: إنِّي أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي» وفى النهى عن الاختصار رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَنَّهُ «نَهَى عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ» وَقِيلَ: إنَّهُ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ، وَقِيلَ: إنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا أُهْبِطَ أُهْبِطَ مُخْتَصِرًا وَالتَّشَبُّهُ بِالْكَفَرَةِ وَبِإِبْلِيسَ مَكْرُوهٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَفِي الصَّلَاةِ أَوْلَى، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ عَمَلُ الْيَهُودِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ سُنَّةِ الْيَدِ وَهِيَ الْوَضْعُ. ولِأَنَّ عموم هذه الأشياء المنهى عنها هنا فِي حدوثها ووقوعها من المُصلي تَرْكٌ للْخُشُوعِ الممدوح من تحلَّى به فى صلاته،ولْيعلم المُسلم وكذا المسلمة — بدخوله الصلاة أنه فى شغل كما قَالَ — عَلَيْهِ السَّلَامُ — إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» بِأَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِهَا ◄ نماذج من خشوع السلف الصالح فى الصلاة ◄ هلا ذكرت لنا نماذج من خشوع السلف الصالح فى الصلاة؟ ► ثانيا: نماذج من خشوع وسكون السلف الصالح فى الصلاة كان سيد الخاشعين — صلوات الله وسلامه عليه — يصلي لله خاشعاً مخبتاً، يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، هذا وقد كان الصديق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد، وابن الزبير — رضي الله عنه — كأنه عود، وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد، كان ابن الزبير يصلي في الحجر، فيرمى بالحجارة من المنجنيق فما يلتفت، ووقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار. فما رفع رأسه حتى طفئت. فقيل له في ذلك فقال: ألهتني عنها نار الآخرة. وقالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبت أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنيتي:ذاك منصور يقوم الليل، وسُرق رداء يعقوب بن إسحاق عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر ورُدّ إليه فلم يشعر لشغله بعبادة ربه. وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدي من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يتقاضاه بين يدي ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك وكل من يطمئن بين يدي غير الله عز وجل خاشعاً وتضطرب أطرافه بين يدي الله عابثاً فذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه على سره وضميره. ◄ أحوال أصابع اليدين فى الصلاة ◄ كيف تكون أحوال أصابع اليدين أثناء الصلاة؟ ► ثالثا: أحوال أصابع اليدين أثناء الصلاة وللْأَصَابِعُ فِي الصَّلَاةِ سِتُّ حَالَاتٍ إحْدَاهَا: حَالَةُ الرَّفْعِ مع التفريق وذلك أثناء تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. الثَّانِيَةُ: حَالَةُ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ مضمومة فَلَا تَفْرِيقَ سكونا وخشوعا ومنعا للعبث. الثَّالِثَةُ: حَالَةُ الرُّكُوعِ يُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ والقبض بها على مفصل الفخذ والساق. الرَّابِعَةُ: حَالَةُ السُّجُودِ يُسْتَحَبُّ ضَمُّهَا وَتَوْجِيهُهَا إلَى الْقِبْلَةِ كحال سائر أعضاء الجسد. الْخَامِسَةُ: حَالَةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَالسُّجُودِ، وَالثَّانِي: تَرْكُهَا عَلَى هَيْئَتِهَا. وفى الحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا» السَّادِسَةُ: أثناء التَّشَهُّدُ تَكون الْيُمْنَى مَضْمُومَةُ الْأَصَابِعِ إلَّا فِي الْمُسَبِّحَةِ — وَفِي الْإِبْهَامِ خِلَافٌ — وَتكون الْيُسْرَى مَبْسُوطَةٌ. وَفِيهَا الْوَجْهَانِ — البسط والقبض — أثناء الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ ضَمُّهَا. اليد اليسرى إما أن تكون مبسوطة، أو يُقبض بها على الركبة، وبكلتا الحالتين ثبت الحديث الصحيح ففى حالة البسط عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ». وفى حالة القبض عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على سيدنا محمدومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل.والله أعلم"
6117
| 16 يوليو 2013
◄ توفي رجل وترك زوجتين وابناً من إحدى الزوجتين وأربعة إخوة أشقاء وأختاً شقيقة وأماً وعمة شقيقة، فما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة؟ أفيدونا بالحكم الشرعي أفادكم الله.► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدأولا: الذين يرثون فى هذه المسألة (1 — الأم 2 — الزوجتان 3 — الابن) الأم والزوجتان صاحبات فروض، فيرثن نصيبا مفروضا كما قال تعالى" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" ويرث الابن بالتعصيب الباقي من التركة بعد صاحبات الفروض المذكورات هناثانيا: نصيب كلٍ من الورثة كالآتي: للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما لقوله تعالى:"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، فنظرا لوجود ابن للمُتَوفَّى من إحدى الزوجتين ؛ فنقص نصيبهما من الربع إلى الثمن لقوله تعالى " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " وللأم السدس فرضاً ؛ عند وجود أولاد للميت، أو وجود إخوة أشقاء له — ولأن الحال كما ورد فى السؤال — للمُتَوفَّى أربعة إخوة أشقاء — فهذه إحدى الحالتين يكون نصيب الأم فيهما السدس قال تعالى:" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ" والباقي للإبن تعصيباً، للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» والمعنى: أعطوا الفَرَائِضَ الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى — النصف، ونصفه ونصف نصفه، أي النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى، وأصحابها معروفون بُيِّنُوا بالنصوص القرآنية ولم تُتْرك لاجتهاد أحد — لأصحابها المستحقين لها. فما زاد من التركة عن أصحاب هذه الفروض. فلأقرب وارث من العصبات — والأصل في التعصيب أنه للذكور — وهو هنا الابن.ثالثا: أثر وجود هذا الابن بين الورثة: وجود هذا الإبن، وهو الفرع الوحيد الوارث للمُتَوفَّى هنا قد حجب الأم والزوجتين (حجب نقصان )، فنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس قال تعالى:" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، ونقص نصيب الزوجتين من الربع إلى الثمن، قال تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" وحجب الإخوة الأشقاء الأربعة وأختهم الشقيقة والعمة الشقيقة (حجب حرمان) وذلك للحديث الصحيح "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " وعليه فلا شئ لهؤلاء الباقين ممن ورد ذكرهم في السؤال آخرا، بعد توزيع الفرائض لأصحابها.رابعا: توزيع التركة كالآتى: تخرج المسألة من ثمانية وأربعين (48) سهماً يكون توزيعها كالآتي للزوجتين من 1/8 48 (48 ÷ 8 = 6) توزع بينهما بالتساوي لكل زوجة (3 من 48) وللأم 1/6 من 48 (48 ÷ 6 = 8) وللإبن الباقى بعد ذلك (14 — 48 = 34) والله أعلم. ◄ ميراث ابن ابن الأخ الشقيق ◄ توفيت إمرأة وتركت أختاً شقيقة وأخاً لأم وابن ابن أخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:أولا: الوارثون فى هذه المسألة كُلُ من ورد ذكرهم وهم ثلاثة: 1 — الأخت الشقيقة 2 — الأخ لأم. 3 — ابن ابن الأخ الشقيق.الأخت الشقيقة والأخ لأم من أصحاب الفروض، فيرثان نصيبا مفروضا كما قال تعالى" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" ويرث ابن ابن الأخ الشقيق الباقي من التركة بالتعصيب بعد أصحاب الفروض المذكورين هنا.ثانيا: نصيب كلٍ من الورثة كالآتي: 1 — الأخت الشقيقة لها النصف فرضاً فهي من أصحاب فرض النصف بشُرُوطٍ أَرْبَعَةِ: 1 — أَلَا يَكُونَ لَهَا مشارك مُسَاوٍ لها. 2 — وَلَا مُعَصِّبٌ لها. 3 — وَلَا أَصْلٌ وارث للمرأة المتوفاة. 4 — وَلَا فَرْعٌ وارث للمرأة المتوفاة — والحال هنا هكذا — حيث توافرت هذه الشروط الأربعة للأخت الشقيقة فاستحقت النصف بفرض الله لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والأخ لأم له السدس فرضاً أيضاً فهو من أصحاب فرض السدس، ويستحقه لتوافر الشروط الثلاثة المعتبرة هنا وهي: 1 — عدم المشارك المساوى له فليس له إخوة ولا أخوات — وإلا فإذا تعدد ورث الثلث —، 2 — وعدم الفرع الوارث للمرأة المتوفاة، 3 — وعدم الأصل الوارث من الذكور للمرأة المتوفاة كالأب مثلا. وفي توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس عند توافر هذه الشروط الثلاثة — كما الحال فى السؤال هنا قال تعالى:"و: {دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} ولكن لو تعدد الإخوة لأم لكان ميراثهم الثلث قال تعالى:" فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ"والباقي لابن إبن الأخ الشقيق تعصيباً وذلك للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» والمعنى: أعطوا الفَرَائِضَ الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى — (وهي: النصف، ونصفه ونصف نصفه، أي النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى، وأصحابها معروفون بُيِّنُوا بالنصوص القرآنية ولم تُتْرك لاجتهاد أحد) - لأصحابها المستحقين لها. فما زاد من التركة أو بقي عن أصحاب هذه الفروض. فلأقرب وارث من العصبات — والأصل في التعصيب أنه للذكور — وهو هنا ابن ابن الأخ الشقيق.ثالثا: توزيع التركة كالآتي: تخرج المسألة من ستة أسهم يكون للأخت الشقيقة النصف: 1/2 (6÷ 2= 3 )، وللأخ لأم السدس 1/6 ( 6 ÷ 6= 1) وابن ابن الأخ الشقيق له الباقي وهو 2/6 تعصيباً (6 — 4 = 2).والله أعلم".
1148
| 15 يوليو 2013
مساحة إعلانية
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول...
3267
| 05 ديسمبر 2025
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله...
2634
| 30 نوفمبر 2025
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين...
1647
| 04 ديسمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه...
1554
| 02 ديسمبر 2025
لم يدخل المنتخب الفلسطيني الميدان كفريق عابر، بل...
1329
| 06 ديسمبر 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة...
1185
| 01 ديسمبر 2025
تتجه أنظار الجماهير القطرية والعربية إلى استاد خليفة...
1155
| 04 ديسمبر 2025
مواجهات مثيرة تنطلق اليوم ضمن منافسات كأس العرب،...
1143
| 03 ديسمبر 2025
لم تعد الدوحة مجرد مدينة عربية عادية، بل...
837
| 03 ديسمبر 2025
أحياناً نمر بأسابيع تبدو عادية جداً، نكرر فيها...
639
| 05 ديسمبر 2025
يحكي العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري في أحد...
624
| 30 نوفمبر 2025
تشهد الساحة الدولية اليوم تصاعدًا لافتًا في الخطابات...
579
| 04 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية