يحظى عشّاق الفلك بفرصة نادرة لمتابعة ظاهرة القمر الدموي مساء غدٍ الأحد، وذلك خلال خسوفٍ كلي للقمر يُتوقع أن يكون مرئيًا بوضوح في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أبطلت محكمة التمييز ـ دائرة المواد المدنية حكم محكمة الاستئناف بإلزام 3 ورثة دفع قيمة انتفاع عقار بعد وفاة مورثهم قدره 926 ألفاً و443 ريالاً ورفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وهو تقييم العقار وتثمينه وبيعه في المزاد الداخلي وهو قصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات، لتوزيع الأنصبة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي والقانوني. تفيد الوقائع أنه قدم عدد من الأشخاص طعناً أمام محكمة التمييز ضد 8 أفراد من ورثة عقار. تحكي التفاصيل أنّ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف يفيد أنّ المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد قدموا طلباً بندب خبير عقاري لتقدير قيمة مقابل انتفاع 3 أفراد عن فترة من الزمن وتحديد أنصبتهم القانونية وإعادة تثمين العقار، ثم إلزام الطاعنين وعددهم 3 أفراد بأن يؤدوا للمطعون ضدهم وهم 8 أفراد مقابل انتفاع بالعقار محل النزاع، وما يستجد شهرياً لحين إخلاء العقار، وبيع هذا العقار محل التداعي بالمزاد الداخلي بين أطراف الدعوى، واحتياطياً إخلاء العقار وتسليمه للمطعون ضدهم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للطاعنين الثلاثة من أطراف النزاع العقاري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الورثة الثلاثة في العقار على الشيوع أسوة بالباقين وأنّ انتفاعهم بالعقار لكونه استمراراً لانتفاعهم به لوفاة مورثهم، مطالباً بإلغاء حكم الاستئناف الذي يقضي بإلزامهم دفع قيمة الانتفاع. وورد في حيثيات الحكم أنّ طرفي النزاع وهم 8 أفراد بصفتهم المدعى عليهم و3 أفراد بصفتهم المدعين ورثوا عقاراً من متوفٍّ وتمّ تسجيل العقار باسم الأطراف كل حسب نصيبه على الشيوع إلا أنّ الطاعنين وعددهم 3 أفراد استأثروا بالانتفاع بالعقار منذ وفاة المورث مما حدا بهم لإقامة الدعوى، وطلبوا إلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد بأن يؤدوا مبلغاً قدره 354 ألفاً لأنّ العقار يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وقد تحملها الطاعنون وحدهم. وندبت المحكمة خبيراً عقارياً ثم حكمت في الدعوى الأصلية ببيع العقار بالمزاد الداخلي وقصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى ثم تقسيم حصيلة البيع على الأطراف كل بحسب حصته في العقار بعد استنزال الرسوم والمصروفات. وقد قدم المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة دعوى أمام محكمة الاستئناف. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة وإلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة بأن يؤدوا للطاعنين وعددهم 3 أفراد مبلغاً قدره 120 ألفاً عن قيمة الصيانة، وإلغاء الحكم المستأنف برفض مقابل الانتفاع وبإلزام الطاعنين الثلاثة مقابل انتفاع قدره 926 ألفاً عن المدة التي قضوها في العقار وما يستجد حتى فترة الإخلاء بواقع 20 ألفاً كل شهر. ونصت المادة 860 من القانون المدني على تحميل الشركاء كل منهم بنسبة حصته نفقات حفظ المال الشائع إلا أنّ الحكم، التفت عن طلبهم إلزام المطعون ضدهم وهم 8 ورثة بأن يؤدوا لهم حصتهم من تكلفة صيانة العقار وترميمه التي تحملوها وحدهم وهذا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان حكم الاستئناف وهي محكمة ثاني درجة قد قضت بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة، وألزم المطعون ضدهم أن يؤدوا مبلغاً قدره 120 ألفاً قيمة الصيانة، وعدم إلزام الورثة الثمانية بتحمل قسط تكلفة صيانة العقار بحسب نسبة حصصهم في مليكته الشائعة بينهم. ونعى الطاعنون الثلاثة هذا الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وأنه ألزمهم بقيمة انتفاعهم بالعقار رغم أنهم مارسوا حقهم في الانتفاع بصفتهم من ملاك العقار وأنه لم يثبت إضرارهم بباقي الشركاء وهم المطعون ضدهم الثمانية أو أنهم منعوهم من الانتفاع بحصصهم الشائعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 853 من القانون المدني أنه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، وأنه لكل شريك على الشيوع أن يطلب حصته من الشريك بعد أن يثبت أنه كان منتفعاً بالعقار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ انتفاع الطاعنين به لا يعدو أن يكون استمراراً لانتفاعهم السابق لوفاة مورثهم. وقد أبطلت محكمة التمييز حكم الدرجة الثانية لمحكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بدفع مبلغ قدره وانتهى إلى أنّ الدعوى قامت على أساس غير صحيح مما يوجب تمييزه.
1350
| 07 يوليو 2025
ميزت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة التمييز حكماً لموظف حرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل طبيعة العمل في شركة يعمل فيها موظفاً وشريكاً وإدارياً، وألزمت المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل، وقضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. تفيد الوقائع أن موظفاً تقدم بشكواه للجهة المختصة وتمت إحالتها للجنة العمالية، وقضت بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على سند أنه يعمل لديها بموجب عقد. وقد امتنعت جهة العمل عن صرف مستحقاته فقرر تقديم طلبه أمام القضاء، وعلل بأنه الخطأ في القانون، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم أقام قضاءه برفض طلباته كونه شريكاً في الشركة المطعون ضدها رغم أن القانون لا يمنع من جواز أن يكون عاملاً في الشركة وشريكاً فيها بموجب عقد عمل. وقدم المحامي الدكتور مرشد الكواري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، تثبت أحقية موكله في مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. والمقرر في قضاء المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً في الشركة التي يعمل بها، وأن تخضع لأحكام كل من العلاقتين على حدة لاختلاف طبيعتهما وعدم قيام أي تعارض بينهما. وقد قامت الشركة بموجب إخطار صادر عنها إلى الطاعن أن هناك عقد عمل وإخطاره بإنهاء خدمته، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة عمل بموجب عقد منوه عنه خلافاً للشراكة القائمة بينهما، وهو شريك بنسبة 49%. والثابت من الأوراق وحسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إخلال المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل بسداد مستحقات الموظف بموجب العقد المحرر بينهما وقدره 506 آلاف ريال كأجور ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل إخطار مما يتعين إلزام المستأنف ضده أن يؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال. وقال الدكتور المحامي مرشد الكواري: في سابقة هي الاولى من نوعها فإن محكمة التمييز ترسي مبدأ قضائياً مهماً بشأن جواز الجمع بين صفة العامل والشريك والمدير، وتقضي بأحقية العامل بمستحقاته العمالية بمبلغ 506.166 ريال، على الرغم من كونه شريكاً ومديراً بذات الشركة.
1396
| 11 يونيو 2025
قضت محكمة التمييز برفض طعن مقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأنّ المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن. وفي حكم نهائي صدر مؤخراً عن محكمة التمييز، تفيد الوقائع فيه أنّ شخصاً بصفته مستأنفاً أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال أو نقل ملكية العقار إليه فسخاً للعقد لفشله في سداد ثمن المبيع المتفق عليه وذلك بإدعاء أنه وبموجب اتفاق بين المستأنف والمستأنف ضده بنقل ملكية عقار بمبلغ قدره مليونان و800 ألف ريال. وقد تعهد بسداد الثمن وفقاً للمتفق عليه إلا أن ذمته ما زالت معلقة بالثمن رغم مطالبته المستمرة له بالسداد، وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الدعوى، وجاء حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عدم وجود إثبات في الدعوى. وحيث لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه أمام الاستئناف وطالب بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلباته لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال لأسباب أنّ البائع لم يقبض الثمن مما يشكل إلتزاما ماليا على المشتري. وقد طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز عن طريق موكله القانوني المحامي منصور الدوسري ومن خلال مرافعة و تقديم مذكرة قانونية مؤكدا فيها خلو ذمة موكله من أي إلتزام وأرفق طعنه بأسانيد قانونية ومستندات تتمثل في عقد بيع الفيلا محل التداعي ومستندات أخرى منها صورة من إيصالات المديونية التي تثبت إبراء ذمته المالية. وعليه صدر حكم محكمة التميز بتمييزالحكم وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. تم نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بندب خبير باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى إليه بأن أصول المستندات وهي أصل عقد بيع العقار محل التداعي وهو مبرم بين شركة والمستأنف ضده، ويوجد إقرار بإبراء ذمة من المديونية وهي قيمة العقار وذلك في حدود مبلغ مليونين و800 ألف ريال. حيث يوجد اتفاق على إبرام عقد بيع وشراء ونقل ملكية العقار وتسجيلها باسم المستأنف ضده وذلك كسداد لدين ولا يستحق المستأنف أية مبالغ وأن ذمة المستأنف ضده غير مشغولة بأي ثمن. وعليه صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم ببراءة ذمة المستأنف ضده من أي دين، وعليه قام المستأنف بتقديم طعن أمام محكمة التمييز. وجاء في أحكام محكمة التمييز أنه في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره التي رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على ما له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي لم ترد في الطعون الموجهة في التقرير. وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأن المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن.
752
| 03 يونيو 2025
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻟﺤﺪان اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪي رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ الأعلى ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋيس محكمة التمييز، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺪﻗﻲ اﻟﮭﺒﺎش ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بالمجال القضائي. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن د. محمود صدقي يشارك في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة بين 4-8 مايو 2025، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
246
| 06 مايو 2025
■ المحامي محمد الهاجري: مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة لا ينطبق على الحالات المستقرة ■ المورث لم يسجل ملكيته للعقار والقانون يثبت حيازته له قضت محكمة التمييز بأحقية أم وبناتها في إثبات ملكية عقار تركه لهنّ المورث بعد وفاته، وأنّ القضاء حكم بنقل ملكيته لهنّ لأنه كان يقطنه طوال حياته، رغم أنه لم يسجله قبل وفاته، وكان يملكه وفق شروط الحيازة والتقادم المكسب للعقار محل التداعي. وحكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة بتسليم العقار لأنه غير مثبت في ملكية المورث، وقضت بأحقيتهنّ له. تفيد الوقائع أنّ أماً وبناتها أقمنّ دعواهنّ أمام محكمة التمييز، طالبنّ بإثبات حيازة مورثهم لعقار وتسجيله باسم الورثة. وأنّ الدعوى تفيد أنّ شخصاً انحصر إرثه في ورثته الشرعيين، وقبل أكثر من 40 عاماً اشترى المورث عقاراً لكنه لم يكمل إجراءات تسجيل العقار في حينها، ولم يكن لديه إلا خارطة للعقار دون عليها بيانات العقار واسم مالك العقار، وسكن فيه لفترة ثم أجّره لعدد من المستأجرين، وبعد وفاته انتقلت حيازته لعقار ورثته وظلوا يستلمون إيجار العقار بعد ذلك. واكتشف الورثة بعد وفاة مورثهم أنّ العقار ليس مسجلاً ضمن إرثه، وبمراجعة الجهات المختصة تبين أنّ العقار موضوع الدعوى لم يتم تسجيله، ولم يتم نقل العقار لا باسم المورث ولا باسم البائع. وقدم عدد من أفراد المورث طلباً بإخلاء العقار محل التداعي من الشواغل والشاغلين لانتهاء استضافتهم على سبيل التسامح وتسليم العقار، وإلزامهم أن يؤدوا للمدعين فرعياً تعويضاً قدره 5 ملايين ريال عن حرمان المدعين من الانتفاع بالعقار. وحكمت محكمة الاستئناف على المدعين بإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين، وإلزامهم أن يؤدوا للمدعين مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للأضرار، ويتم توريد المبلغ لحساب مورثة المدعين. وطعنت أسرة المورث على الحكم أمام محكمة التمييز وقضت بتميز الحكم وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى، وأسست قضاءها على الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وأنّ الأسرة تمسكت بحقها في حيازة العقار نظراً للمدة الطويلة المكسبة للملكية. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني لأسرة المورث تقديم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالملكية. وجاء في المذكرة أنّ تقرير الخبير القضائي يبين أنّ المورث قام بتوصيل شبكة المياه للعقار، وقام بتأجيره لعدد من الأشخاص مما يدل انّ العقار كان في حيازته، علماً بأنّ المورث لديه عقارات أخرى قام بتسجيلها ولكنه لم يفطن للعقار محل التداعي. والمستقر في قضاء محكمة التمييز أنّ التملك هو واقعة مادية، ويكفي لقيام التملك توافر الحيازة المستوفية لشروطها القانونية التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت من السبب المبرر للحيازة. وقال المحامي محمد ماجد الهاجري: إنّ الدعوى القانونية ركزت على إثبات الحيازة للعقار، ونظراً لعدم وجود أوراق تثبت البيع ولكن ظلت حيازته طيلة الـ 40 عاماً، وهذه الحيازة بقصد التملك ومستوفية للشروط وفقاً لشروط التقادم المكسب وفق القانون المدني. وأضاف أنّ الدفاع الجوهري تمثل في الشهود الذين أكدوا حيازة المورث للعقار، مشيراً إلى أنّ القانون رقم 5 لسنة 2024 لا يسري بأثر رجعي وأنّ الحيازة المكسبة اكتملت قبل نفاذه. وقال: لقد استندنا في مذكرتنا إلى مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة على الوقائع المستقرة، ولا ينفي الحقوق المكتسبة قبل صدور القانون، والقانون الجديد لا ينطبق على هذه الحالة والذي أيدته محكمة الاستئناف الثانية. والمبادئ القانونية هي: شروط تطبيق قوانين الحيازة والتقادم المكسب، واختصاص المحكمة المدنية بدعاوى الحيازة، وعدم رجعية القانون رقم 5 لسنة 2024 على الحيازات المكتملة قبل نفاذه، وأنه بعد 3 سنوات من العمل القانوني الدؤوب تمكنت الأسرة من حيازة العقار. وورد في حيثيات الحكم أنّ المورث حائز للعقار، وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بتسليم العقار ورفضت الموضوع. وقضت محكمة الاستئناف الثانية بأحقية المورث في حيازة العقار وبالتالي ينتقل إلى الورثة. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإثبات حيازة المورث للعقار وتسجيله باسم الورثة.
846
| 13 أبريل 2025
■ محكمة التمييز صنفت المال المفقود باللقطة وآخذه لا يعتبر سارقاً أكد قانونيون أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ الحقوق المالية للناس انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي القويم الذي يؤكد على حفظ المال وصيانته وحرمة أموال المسلمين، وأنه من الضروري الإعلان عن اللقطة والأموال المتروكة وذكر أوصافها والتعريف بها حتى يستدل صاحبه عليها، منوهين أنّ كتمانها وعدم الإبلاغ عنها هو جرم ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مجرّم. وقالوا إنّ التعريف باللقطة والإعلان عنها ضرورة ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مخالف ولابد من سرعة إبلاغ الشرطة أو تسليمها لأقرب مركز أمني. وكان مجلسُ الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وأعدَّت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها. فإلى اللقاءات: - المحامي عبدالله المطوع:الإبلاغ عن الأموال المتروكة حال العثور عليها قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ مشروع قانون اللقطة والمال المتروك يشمل مجموعة الإجراءات والتدابير القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع الأشياء التي يتم العثور عليها أو الأموال التي يتم تركها في أماكن عامة أو خاصة، ووجب تعريف اللقطة في القانون القطري أنها كل شيء يتم العثور عليه دون معرفة صاحبه. وأكد أنه يجب على الشخص الذي عثر على المال المتروك أو اللقطة إبلاغ السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن مثل الشرطة أو تسليمه إلى أقرب مركز شرطة، ولا يجب الاحتفاظ باللقطة والمال المتروك أو بيعه ولكن عليه تسليمها للشرطة أو الجهات المعنية. وأضاف أنه من المهم دائمًا الإشارة إلى أنه في حالة العثور على شيء مفقود أو مال متروك، يجب على الشخص الالتزام بالإبلاغ عن ذلك وفقًا للقانون وعدم التصرف فيه بشكل غير قانوني. ومن هنا جاءت موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون الذي يبتغي من خلاله الحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وتشجيع الأفراد على أن تعود الأموال والأشياء المفقودة إلى أصحابها. - المحامية أسماء الغانم:وجوب الإعلان عن اللقطة وتجريم كتمانها قالت المحامية أسماء الغانم يوجد حكم لمحكمة التمييز يوضح الفرق بين اللقطة والمال الضائع بحيث أنّ اللقطة في الفقه الإسلامي المال الذي يجده شخص في غير حرز ومفقود من صاحبه دون علمه أو أن يقصد تركه وهذا صاحب الشيء لم يكن لديه القصد ترك الشيء ولا علم لديه بفقده. والشريعة الإسلامية وضعت ضوابط وحددت الآلية التي تتعامل فيها مع اللقطة وهي: وجوب الإعلان عنها لمدة معينة وبعد ذلك يجوز للملتقط أو الشخص الذي عثر عليها أن ينتفع بها، وفي حال أنّ الملتقط لم يسلم هذا الشيء أو امتنع عن تسليمه للسلطة المختصة يعتبر ذلك على سبيل الكتمان لهذا الشيء، وهذا التصرف يترتب عليه جزاء تعزيري ولا تعتبر سرقة وليست عقوبة حدية مثل جرم السرقة، أما المال الضائع هو كل مال فقده الإنسان دون أن يكون محرزاً أو سقط منه شيء. ويتوجب على هذا الشخص الذي عثر على المال الضائع أن يرجعه إلى صاحبه أو يسلمه للجهات الأمنية، والامتناع عن هذا الفعل يندرج تحت جرم كتمان اللقطة وهو منصوص عليها في المادة 350 من قانون العقوبات ولا تعتبر جريمة سرقة. - المحامية فوزية العبيدلي:مشروع القانون يحفظ للناس حقوقها المالية أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ للناس حقوقها المالية لأنّ الدين الإسلامي أكد حرمة المال وضرورة حفظه وصيانته، وأنّ تحديث القوانين التي تعنى بالمال يأتي في إطار التطور المجتمعي الذي يتطلب إجراء تحديث او تعديل عليها لتواكب المستجدات. وأوضحت أنّ اللقطة باب من أبواب الفقه الإسلامي، واللقطة هي مال ضلّ عن صاحبه وفي اللغة هي الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض، ويلزم من وجد اللقطة عدة أمور كما ذكرتها كتب الدين وهي: إذا وجدها شخص فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة في تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، ولابد من التعريف بصفاتها في أماكن تجمع الناس أو المساجد أو الأسواق حتى يستدل عليها صاحبها. وأضافت أنه من هدي الإسلام في شأن اللقطة إدراك عناية الله بحرمة مال المسلم وحفاظه عليها، وأشارت إلى أنه ورد في أحكام اللقطة الفقهية أنه للملتقط أن يتملك العين إن كانت باقية أو ثمنها حال بيعها بعد انتهاء مدة تعريفها فإن تملكها صارت مضمونة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها) ولا يملكها من دون تعريف.
1030
| 22 مارس 2025
■ د. مرشد الكواري: مبدأ قانوني جديد للمنازعات ذات الطابع الدولي ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة. قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة. وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه. تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف. وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.
9602
| 22 يناير 2025
■ المحامي مانع ناصر: التعويض المادي عند المساس بمصلحة المريض قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة مبلغاً قدره مليون ريال عن خطأ طبي تعرضت له من عملية جراحية بمستشفى، وقد رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه المستشفى لرفض التعويض إلا أنّ القضاء أنصف المريضة بالتعويض عن الأضرار المادية. رفعت مواطنة قطرية دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى الذي يعمل فيه، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطأ طبي. وبدأت وقائع الدعوى عندما شعرت المدعية بتنميل وألم في يدها اليمنى، ونُقلت إلى المستشفى بعد الفحص، وأكد الطبيب الجراح حاجتها لإجراء عملية بسيطة، لكنها خرجت من العملية بألم شديد وفقدان القدرة على تحريك أصابعها. بعد إجراء عملية ثانية، كشفت الفحوصات عن خطأ طبي تمثل في إصابة عصب الإحساس والحركة أثناء العملية الأولى، فتقدمت المدعية بشكوى إلى المستشفى وطلبت تقريرًا طبيًا بحالتها، لكنها لم تتلق ردًا، مما دفعها لرفع الدعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها. وقد أثرت الحالة الصحية للمدعية بشكل كبير على حياتها المهنية، حيث لم تعد قادرة على الذهاب إلى العمل. - تقرير الخبير الطبي وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وعينت المحكمة خبيراً طبياً والذي أشار بتقريره إلى وجود إهمال من قبل الطبيب الجراح خلال العملية الأولى، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة، وأنّ المريضة عانت لأشهر من ألم وخدر في يدها اليمنى، وراجعت المستشفى مرات وشخصت حالتها حسب الفحص السريري والفحص العصبي بأنه انضغاط العصب المتوسط في منطقة الرسغ. وأجريت العملية الأولى بالمنظار وكان يجب أن تكون بسيطة وسريعة وخفيفة ولكنها خرجت بمضاعفات سيئة، وأنّ الجراح لم يكن موفقاً في العملية الأولى وأنّ دخوله بالمنظار إلى الرسغ كان خشناً ولم يتعامل مع الأنسجة الدقيقة لليد وهي عبارة عن أوتار وأعصاب وأوعية دموية بالشكل اللازم من الحيطة والحذر مما تسبب في حدوث النزف والورم الوريدي. وعليه، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعية بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فلم ترض المدعية بالحكم الابتدائي، فطعن وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان على الحكم مطالبًا بتعويض أكبر، وقدم مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد. - المساس بمصلحة المريض وعن التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، فالتعويض عن الأضرار المادية يجوز التعويض عنه هو المساس بمصلحة مشروعة في شخصه أو في ماله، أما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له، وأنّ المساس بسلامة الجسم بأيّ أذى من شانه الإخلال بهذا الحق، وبتوافر الضرر المادي وترتب عليه نفقات العلاج. كما أصاب المدعية ضرر مادي هو الآلام الجسمانية التي عانت منها طوال فترة العلاج، وتعرضها لأكثر من عملية جراحية لإصلاح الخطأ والضرر، وتكبدها نفقات العلاج مما يعد ضرراً مادياً. من جهته، طعن المدعى عليهما أيضًا وهما الطبيب والمستشفى، طالبين رفض الدعوى أو ندب لجنة طبية ثلاثية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تعويض قدره مليون ريال قطري، شاملاً كافة الأضرار، ورفضت طلب المدعى عليهما، مؤكدة مسؤولية الطبيب والمستشفى بالتضامن عن الخطأ الطبي. كما طعنت المدعى عليها وهي المستشفى على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، والتي قضت من جانبها ببطلان الطعن وإلزامها بالمصاريف.
7174
| 12 يناير 2025
- المحامية نورة سرحان: للعامل الذي أصيب الحق في العلاج على نفقة جهة العمل - قرار قضائي من محكمتي التمييز والاستئناف ولجان فض المنازعات بتعويض للطيار المصاب ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية شركة طيران بتعويض طيار أصيب إصابة عمل خلال تحليقه جواً بإحدى الجزر الآسيوية، مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل جابراً للأضرار، وإلزام شركة طيران بدفع مبلغ مالي للطيار قدره 250 ألف دولار قيمة فقدانه رخصة الطيران نتيجة إصابة العمل. تفيد حيثيات الدعوى أنّ طياراً أصيب أثناء تحليقه بإحدى الجزر وخلال عمله كطيار لدى الجهة التي يعمل فيها، تعرض للإصابة خلال عمله لمصلحتها وهذا يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عنها. وقضت لجان فض المنازعات العمالية إلزام شركة طيران أن تؤدي للطيار المتضرر مبلغاً قدره 500 ألف ريال عن إصابة العمل. تحكي الواقعة أنّ طياراً تقدم بشكواه إلى الجهة المختصة عن الموظفين طالباً إلزام جهة عمله أن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل وإلزامها أن تؤدي تعويضاً عن فقد رخصة الطيران قدره 250 ألف دولار. وبعد النظر في الشكوى التي لم تحل ودياً وخلصت إلى إحالتها للجنة فض المنازعات العمالية. وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للطيار مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية عن إصابة عمل، وندب خبير مختص في مجال الطيران لمباشرة مأموريته في مجال الطيران المدني. وانتهى خبير الطيران في تقريره إلى عدم صلاحية الطيار الطبية الدائمة والنهائية والتي تعد من أسباب سحب رخصة طيرانه بشكل نهائي لاستحالة زوال الأسباب الطبية، وثبت من تقرير الخبير ثبوت وظيفته لدى جهة عمله، وقررت له مبلغاً قدره 250 ألف دولار تعويضاً عن فقدان رخصة الطيران، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة. وقالت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني عن الطيار المتضرر: إنّ طالب التعويض كان يعمل طياراً وهو مشمول بالتأمين عن فقدان رخصته لأنه تعرض لإصابة عمل أدت إلى فقدانه رخصة الطيران، وقد وقع الحادث أثناء سريان التأمين الخاص بعمله. والمادة 771 من القانون المدني تفيد أنّ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين في العقد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وبناءً عليه تلتزم شركة طيران بتعويضه عن الضرر لأنها إصابة وقعت له أثناء ممارسة مهامه. وأشارت المحامية نورة سرحان إلى أنّ المادة 109 من القانون رقم 14 لسنة 2004 التي تنص أنه للعامل الذي أصيب إصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل، وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة 6 أشهر، وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ويدل على أنّ كل فعل أو عمل يعتبر خارجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ويسبب ضرراً للغير يوجب التعويض.
9324
| 17 نوفمبر 2024
أعاد قضاء الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز دعوى خلاف بين شركاء على شركة بسبب ملكية نصف الشركة والأرباح التي حققتها طيلة سنوات، أعادها للنظر فيها من جديد بعد ثبوت أنّ عدداً من الشركاء ألغوا سجلاً تجارياً لشركة ثم قيدوها باسم جديد لطلب الأرباح والوصول لملكيتها إلا أنّ القضاء أعاد الدعوى للمداولة لأنّ تغيير الاسم والقيد التجاري لا يحرم بقية الشركاء من حقوقهم المالية. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت طعناً أمام قضاء المواد المدنية والتجارية بالتمييز على مجموعة من الأشخاص مطالبة ً بندب خبير لتحديد أرباح الشركة خلال سنوات مضت وحساب نصيبها من الأرباح وإلزام هؤلاء الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا ما يثبت للشركة من أرباح. وصدر حكم الاستئناف بأحقية الشركة في نصف ملكية وأرباح الشركة وتأيد ذلك أمام محكمة التمييز فقام الأشخاص بشطب الشركة بالإرادة المنفردة ثم أسسوا شركة جديدة برقم قيد مسجل بالسجل التجاري وأقامت الشركة دعواها بنفس الطلبات السابقة. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعاوى لرفعها على غير ذي صفة، واستأنفت أمام محكمة الاستئناف وأقامت ضد الأشخاص المطعون ضدهم، وطلبت تعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة الأولى وتوزيع الأرباح على الشركاء كل بقدر حصته وأنه بموجب عقد الشراكة فإنّ للشركة مقدار النصف وثبت بالحكم انتهاء مدة الشركة وانقضائها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى. وتعلل الشركة على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وكان الأصل أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به. وأياّ كانت المحكمة التي أصدرته، ولا يتقيد قاضي الموضوع في هذه الحالة إلا بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي والحائز لقوة الأمر المقضي باعتباره حاسماً للحق فيه، وقاطعاً لخصومته، وكان من المقرّر أنّ قاعدة الغشّ يفسد كل التصرّفات من القواعد الأصولية الحاكمة لكل القوانين والشرائع، وأضحى الإيمان بها راسخاً في ضمير ووجدان البشرية، حتى لو لم يجرِ بها نصّ صريح، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرّفات والإجراءات عموماً. وأنّ الحكم الصادر قد حسم مسألة أنّ تغيير اسم الشركة لا يترتّب عليه إنشاء شخصية معنوية جديدة، ولا أثر له على حقوق الشركاء، وانتهى إلى تأييد الحكم الصادر بأحقية الشركة الطاعنة في نصف ملكية والأرباح، وإذ تمّ شطب هذه الشركة وإنشاء أخرى بالاسم ذاته قيّدت بالسجل التجاري، وطوال تلك الفترة طرأ على الشركة عدة تغييرات سواء بدخول شركاء جدد أو غير ذلك من المقومات. وكان الحكم قد اعتمد في قضائه باختلاف الشركتين الأولى التي ألغيت والثانية التي قيدت في السجل التجاري، وأنّ مجرد تغيير الاسم أو رقم السجل التجاري لا أثر له على حقوق الشركاء بالشركة الأولى، وهو حكم صادر في الموضوع ويكتسب قوة الأمر المقضي، بما كان يوجب عليه أن يلتزم به. وقد خالف الحكم هذا النظر ؛ فإنّه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه من جديد.
1146
| 09 أغسطس 2024
رفض قضاء المواد التجارية بمحكمة التمييز دعوى مستثمر أبرم عقد رهن مع بنك، يتم بموجبه رهن كل الأسهم التي يمتلكها في البورصة ملكية موثقة ومثبتة، وطلب فك الرهن وإلغاءه إلا أنّ المحكمة رفضت طلبه بإبطال العقد لثبوت صحة الرهن. تفيد الوقائع بأنّ مستثمراً أقام دعواه أمام محكمة المواد التجارية طالباً الحكم ببطلان عقد رهن ملكية أسهم موثقة، وفك الرهن عن الأسهم المملوكة له باعتباره مساهماً في شركات تعنى بالتأمين والتجارة وقطاعات أخرى، ويصدر الحكم في مواجهة شركة صدر ضدها حكم على سند أنّ بنكاً حصل بموجبه على رهن لعدد من الأسهم التي يملكها في 6 شركات مساهمة ومدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنّ هذا العقد خلا من أي سبب يجعله باطلاً لكونه فقد أركانه مما حدا بالمستثمر لإقامة دعواه. وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وطعن المستثمر أمام قضاء التمييز التجاري معللاً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقد خالف القانون المدني الذي يحدد بموجبه مبلغ الدين بالرهن إلا أنّ الحكم الصادر رفض الدعوى لكون العقد خالياً من سبب إبرامه مما يعيب الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنّ شركة منحت تسهيلات ائتمانية من قبل بنك، وكفلها المستثمر ضماناً لهذه التسهيلات عن طريق رهن الأسهم المملوكة له، وأنّ المشرّع لم يستوجب شروطاً شكلية في الرهن التجاري بحيث يجوز إثبات أركانه بكافة طرق الإثبات دون أن تكون واردة في عقد الرهن ذاته.
364
| 06 أغسطس 2024
رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في دعوى إدانة شخص بتحرير شيك بدون رصيد ثم تبين في محاضر الدعوى أنه شيك ضمان، وأنه لا توجد أدلة جديدة تستدعي إعادة فتح ملف القضية وكل المعلومات الواردة تداولت في الجلسات. تفيد مدونات القضية أنّ متهماً صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة قدرها 25 ألف ريال، وتقدم بطلبه لمحكمة الاستئناف التي قضت برفضه، ثم تقدم المحكوم عليه بدعوى أمام محكمة التمييز مستنداً أنه ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة بعد الحكم بإدانته، مما يحق معه إعادة النظر في طلبه والتي من شأنها الحكم ببراءته. وقد حددت المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا صدر حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى وأُلغي هذا الحكم، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. والمشرع القطري يؤكد بشكل لا يقبل الدليل المحتمل، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه، وتنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
1200
| 21 يوليو 2024
قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.
1930
| 19 يوليو 2024
قضت محكمة التمييز ـ دائرة الأسرة رفض طلبات رجل بإلزام امرأة برد مبالغ مالية وأرقام مميزة قدمها لها عندما كانت في عصمته، لأنها قدمت على سبيل الهدايا، وحكمت بإلزامه بنفقات زوجية ومتعة وعدة ومؤخر صداق. تفيد الوقائع بأنّ مطلقة أقامت دعواها أمام قضاء الأسرة طالبة التفريق للضرر والشقاق مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق ورد قيمة مصوغاتها، على سند من الحكم أنها كانت متزوجة بمقتضى عقد شرعي إلا أنه أساء عشرتها فأقامت الدعوى. كما طالب طليقها في دعوى أمام القضاء بإلزامها برد مبالغ مالية وأرقام مميزة كان قد سلمها إليها على وجه الضمان والأمانة. وندبت المحكمة محكمين بين الطرفين، وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح ورفض بقية الطلبات، ثم استأنف الرجل الحكم كما استأنفت طليقته أيضاً، وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح بمال، ثم لجأت لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتنص المادة (26) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية التي سوّت بين الوثائق الإلكترونية والورقية، وأسندت لها نفس الحجية، إلا أنّ المحكمة أهدرت هذه الأحكام، ولم تستند إليها مطلقاً في قضائها بالرغم من أنّه تمسّك بحجية رسائل «الواتساب» في إثبات تسليم المبالغ المطالب بها لزوجته على وجه الضمان لمنعه من إيقاع الطّلاق؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه لا تسري أحكام هذا القانون على المحرّرات والمستندات والمعاملات الآتية: المحررات والمستندات المتعلّقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ويدلّ على أنّ المشرّع حرص على المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأنّ البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، على استثناء مسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلّق بعقد الزواج وعلاقة الزوجين المترتبة عليه، وما يعتريها من معاملات وخلافات تحويها محرّرات ومستندات وردت بواسطة اتصالات إلكترونية سلكية واللاسلكية. وكان النزاع في الدعوى بسبب النعي يدور حول العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها، ويتعلّق بالاختلاف بينهما في المقبوض من ادّعاء الزوج استلام طليقته منه مبلغاً مالياً على سبيل الوديعة للحفاظ على العلاقة الزوجية. وقضت المحكمة برفض طلبه بإلزام طليقته بردّ ما سلّمه لها من أموال على اعتبار أنّ ما قام بتسليمه إليها كان على سبيل الهدايا؛ أخذاً بما اطمأنت إليه من شهادة الشهود. ولمحكمة الموضوع السلطة التامّة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما في ذلك تقرير المحكمين والأخذ بما تطمئنّ إليه منها، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. وكان الحكم قد خلص أنّ ما سلمه الرجل لزوجته من مبالغ مالية وأرقام مميزة كان على سبيل الهدية، ورتّب على ذلك قضاءه برفض طلب ردها، ورفض دعواه.
1618
| 15 يوليو 2024
برأت محكمة التمييز شخصاً أدين بجريمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال شركة باستعمال طرق احتيالية لأنه الحائز فعلياً للأرض محل الدعوى. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بطلبه أمام قضاء التمييز بشأن حكم صدر ضده وأدين بجريمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال شركة هي المجني عليها باستعمال طرق احتيالية وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم. تحكي الوقائع أنّ شخصاً طعن على الحكم الصادر بحقه رغم ما ثبت بالمستندات الرسمية حيازته للأرض محل عقد الإيجار وإتمام الدولة لإجراءات صرف التعويض له وهذا الأمر تنتفي معه أركان الجريمة التي أدين بسببها. وتبين مدونات الحكم أنّ المتهم خدع الشركة المجني عليها واستولى على أموالها بأن أجر لها قطعة أرض محل عقد الإيجار دون أن يكون له الحق في تأجيرها باستعمال بطاقة حيازة لا تخصه والتفت عن دفاعه بأنه الحائز لذلك العقد وقت إبرام العقد. ويوجد كتاب رسمي من الجهة المعنية أنّ المتهم هو الحائز لقطعة الأرض محل الدعوى وأنه تمت مباشرة إجراءات الاستملاك والموجودات القائمة فيها، وتمّ الانتهاء من صرف التعويض له. وتنص المادة (942) من القانون المدني (أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق، وكانت قائمة حالاً، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين، ما لم يثبت العكس). وأن العقار محل عقد الإيجار سند الاتهام بحيازة الطاعن من تاريخ سابق لإبرامه ذلك التعاقد، وأنه تم مباشرة إجراءات الاستملاك. وتنص المادة (583) من القانون المدني على أنّ الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة في مقابل عوض مالي، كما هو الحال في الدعوى، وهو ما يكون معه ما تلقاه الشخص من الشركة المجني عليها من مبالغ بمثابة الأجرة المستحقة له عن تلك الإجارة، وليست بغير حق على نحو ما انتهى إليه الحكم. وتكون التهمة المسندة إلى الشخص بمنأى عن التأثيم، ومن ثم فإنه يتعيّن أن تصحح محكمة التمييز الخطأ، وتحكم فيها بمقتضى القانون، والحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه.
950
| 14 يوليو 2024
رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من متهم أدين بجريمة رشوة موظف عام، لثبوت الأدلة بحقه في كمين خلال تواجده بمقر منطقة الشحن الجوي وأثناء عرض الرشوة على موظف عام لتخليص شحنة دخان محظورة. قدم متهم طعناً أمام قضاء التمييز على الحكم الصادر بحقه والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام، وذكر أنّ الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وأنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة لكون الشخص الذي كشف الواقعة غير مختص، وانتفاء القصد الجنائي لديه. ودفع ببطلان القبض عليه وبطلان اعترافه، مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه. وينص الحكم الابتدائي من محكمة أول درجة أنّ واقعة الدعوى تفيد أنّ المتهم وآخر رغبا في إدخال شحنة دخان محظورة إلى الدولة عن طريق الشحن الجوي دون دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حيث أخبر المتهم الأول المتهم الثاني أنه يعرف شخصاً بالمطار يمكنه مساعدتهما في ذلك. التواصل مع طرف بالخارج وكان دور المتهم الثاني التواصل مع شخص خارج الدولة الذي أرسل له مبلغ 50 ألف ريال كرشوة لإتمام العملية، ثم قام المتهم الأول بالاتصال بالشاهد، وعرض عليه الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل تمرير الشحنة، حيث وردت معلومات أن المتهم الأول عرض مسؤول مبلغ 50 ألف ريال، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية. وشارك المتهم الثاني المتهم الأول بجريمة الرشوة، فبادر الشاهد بعرض الأمر على رئيسه المباشر، فطلب منه التواصل مع إدارة البحث الجنائي، فطلبوا من الشاهد مجاراة المتهم الأول لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه متلبساً بجريمته، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدتها التحريات وصحة تلك المعلومات وبأن المتهم الأول عرض مبلغ 50 ألف ريال على الشاهد مقابل تخليص شحنة. وتظاهر الشاهد للمتهم الأول بالموافقة على ما عقد العزم عليه المتهم الأول حيث قام الأخير بتسليم الشاهد هاتفاً لكي يتواصل معه بخصوص الشحنة، وبعدها طلب الشاهد من المتهم الأول الحضور إلى المكتب، وبالفعل حضر ودخل إليه في المكتب، وسلمه مبلغ 50 ألف ريال المتفق عليه مسبقاً بينهما. و تم إلقاء القبض على المتهم الأول، وبعدها أبلغهم الأخير بوجود شريكه بالجريمة المتهم الثاني بمنطقة الشحن الجوي حيث كان يريد أن يستلم الشحنة، وتنص المادة (145) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه. و أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم لتلك الرشوة ولو لم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، كما أنه ليس من الضروري في جريمة عرض الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وهو ما تحقق به أركان جريمة عرض الرشوة على موظف عام ؛ ويضحى ما يثيره الطاعن أمام المحكمة من براءته في هذا الصدد غير سديد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقد استمدت المحكمة اقتناعها من أي دليل تطمئنّ إليه، وتعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه واستجوابه بمحضر الشرطة، وجاء الدفع مرسلاً لم يؤيد بأي دليل، وبات النعي على الحكم غير سديد، والطعن برمته أقيم على غير أساسٍ، متعيناً رفضه.
3388
| 12 يوليو 2024
أعاد قضاء التمييز دعوى مطالبة موظفة بحقها في الترقية بالأقدمية للمداولة من جديد، لأنّ جهة عملها عمدت إلى ترقية موظفة أخرى نيابة ًعنها رغم أنها لا تتمتع بالأقدمية. تفيد مدونات القضية أنّ موظفة أقامت دعواها أمام دائرة المواد الإدارية بمحكمة التمييز، طالبة ً الحكم بإلغاء قرار الترقية لتخطيها في الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، مضيفة ً أنها تعمل موظفة لدى جهة وفوجئت بترقية موظفة أخرى رغم أنها أحدث منها في الأقدمية، فتقدمت بتظلم من القرار لجهة العمل ثم وردها إخطار برفض تظلمها. أقامت الموظفة دعواها أمام محكمة أول درجة التي ندبت خبيراً، وقضى بإجابة طلب الموظفة، وأمام محكمة الاستئناف تمّ تأييد الحكم. ترقية الموظفة استثنائية وتقدمت جهة العمل بطعنها أمام قضاء التمييز، وطعنت بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، معللةً أنّ الموظفة التي تمت ترقيتها للدرجة الثانية هي ترقية استثنائية ومن ثمّ فلا يعتد فيها بمعيار الأقدمية، إلا أنّ الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير سنداً له، واعتبر أنّ الموظفة التي تقدمت بدعواها هي التي تستحق الترقية الاستثنائية لتوافر شروطها بها وأنّ تقارير أدائها أكثر تميزاً من الموظفة الأخرى، مما يستدعي تمييز الحكم. وتنص المادة 46 من قانون الموارد البشرية المدنية أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، والمادة 47 أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، وألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. شروط الترقية ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وتنص المادة 48 أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميّز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها، ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وهذا يدلّ على أن معيار الأقدمية هو القاعدة العامة في ترقيات الموظفين عموماً منذ بداية السلّم الوظيفي وحتى الدرجة الممتازة، فلا يجوز تخطي الأقدم في أي من قرارات الترقية لإحدى هذه الدرجات، ما دام الموظف قد استوفى الشروط اللازمة لاستحقاق الترقية. واشترط المشرع لاستعمال جهة العمل لهذه السلطة، أن يكون تقييم أداء هذا الموظف بدرجة ممتاز وليس مجرد درجة جيد كحال الترقية بالأقدمية، وألا يكون قد حصل على جزاء تأديبي. رأي الخبير المنتدب وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية الاستثنائية باعتبارها قد حصلت على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما حصلت زميلتها المقارن بها، على درجة ممتاز في التقريرين الأخيرين فقط بينما ما سبقهما كان بتقدير جيد. وقد خالف الحكم هذا النظر، وساير تقرير الخبير في نتيجته، واعتبر أن المطعون ضدها وهي الموظفة أكثر جدارة من زميلتها المقارن بها فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه وإعادته للمداولة.
2156
| 10 يوليو 2024
ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية 3 شركات وشخصاً بتسديد مديونية بنك كان قد منح هؤلاء قرضاً بموجب عقد، ويلزم بسداده مع الفوائد، وإخراج أحد المدعى عليهم لكونه لم يثبت توقيعه على 35 محرراً من الأوراق والمستندات وقد زور توقيعه تقليداً. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المدعى عليهم، وألزم الحكم الابتدائي المطعون ضدهم، وهم 3 شركات وشخصاً بأن يؤدوا للبنك مبلغ المطالبة وقدره 10 ملايين و446 ألف ريال بموجب عقد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لهم مع الفوائد والرسوم. وتفيد مدونات القضية أنّ بنكاً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية المدنية، طالباً قبول إدخال شركتين محلية وأجنبية كخصمين في دعوى قضائية، وإلزام المدعى عليهم وهم: شركة خدمية وشخصان بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الذي أقام الدعوى مبلغاً قدره 446 مليوناً و393 ألف ريال، والفائدة الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بواقع 5,5% بالإضافة إلى غرامة التأخير بواقع 2% حتى تمام سداد المتأخرات وفائدة قدرها 1% فوق سعر الفائدة الإجمالي عند تجاوز المستخدم الحد الممنوح إلى جانب الرسوم الإدارية الثابتة بواقع 5,0% ورسوم التجديد السنوي بواقع 25,0% وكذا عمولة خطاب الضمان بواقع 0,75% سنوياً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع أنه بموجب تسهيلات بنكية مبرمة بين البنك والمدعى عليها الأولى وهي شركة لدى البنك بمبلغ 8 ملايين و800 ألف ريال على أن يكفل المدعي عليهما الثاني والثالث هذه الشركة كفالة تضامنية في الوفاء بالدين منفردين أو مجتمعين، وحيث أسفر تنفيذ العقد أنه ترصد بذمة الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين و166 ألف ريال، وأنه رغم المطالبة بالمبلغ إلا أنّ المدعى عليهم قصروا في السداد مما حدا بالمدعي وهو البنك رفع الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته. وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً، وأودع تقريره انتهى فيه لنتيجة مفادها بأنّ المترصد للبنك في ذمة المدعى عليهم وهم شركة وشخصان مبلغاً قدره 10 ملايين و393 ألف ريال. مذكرة قانونية وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني عن المدعى عليه الثاني مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، والثابت أنّ المدعى عليها الأولى أبرمت مع بنك عقد قرض شخصياً الذي يبين التسهيلات البنكية الممنوحة، وحصلت على مبلغ قدره 8 ملايين و800 ألف ريال وتمّ الاتفاق في عقد القرض أنّ مدة التسهيلات سنة قابلة للتجديد التلقائي لمدة أو مدد مماثلة، ونص العقد أنه في حالة تقصير المدعى عليها سواء بعدم دفع أي مبلغ مستحق أو عدم قيام العميل أو الكفيل الضامن بأي التزام، ويحق للبنك المدعي إنهاء العقد ويصبح الجزء المستخدم مستحق الأداء مع الفوائد المجتمعة دون حاجة إلى إخطار أو إجراء قضائي كما يحق للبنك حجز كل أو بعض الأموال والممتلكات التي تم رهنها بموجب عقد الضمان ويمكن للبنك بيعها أو عرضها للبيع بالمزاد دون إجراء قضائي واستعمال الحصيلة لسداد الدفعات المستحقة وإعادة الزيادة للعميل. وثبت للمحكمة أنّ المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليهم قدره 10 ملايين و446 ألف ريال والفوائد التي أضيفت على الحساب بعد التوقف عن المعاملات مضافاً إليها الفوائد والرسوم الخاصة بالاعتمادات وخطابات الضمان. والمحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي قام عليها وتجعله مكملاً لحكمها، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الأولى بسداد مبلغ قدره 10 ملايين و446 ألف ريال. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم وهم شركة وشخصان بالتضامن أن يؤدوا للبنك مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال.وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثالث طعناً على التوقيعات المذيلة باتفاقية التسهيلات الائتمانية، التي أحالتها المحكمة لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لإجراء عملية المضاهاة، وثبت بطلان الاتفاقية والتوقيعات المنسوبة للمدعى عليه الثالث والواردة على أوراق التسهيلات وخطابات الضمان والكفالة وعقد حوالة السداد، طالباً إخراج موكله من عملية السداد وأن يؤدي الشركة الأولى والشخص الثاني والرابع المدخل وهي شركة ثانية بالتضامن مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال. وثبت في حيثيات الحكم أنّ التوقيعات ال 35 توقيعاً محررة بطريقة الكتابة العادية وبالمضاهاة على أوراق المستندات تبين اختلافها من حيث الخصائص والمميزات الخطية مما يدل على أنّ المدعى عليه الثالث لم يكتب تلك التوقيعات وهي مزورة تقليداً، وأنّ هذا النوع من التوقيعات لا يتم إلا بحضور صاحب الشأن حيث يثبت الموظف المختص في المستند حضور أصحاب الشأن شخصياً أمامه وقيامهم بالتوقيع على المستند، كما أثبت المختبر الجنائي التزوير.
1966
| 23 يونيو 2024
ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء والقضاة في كل النواحي وبشكل خاص في مجال التشريعات القضائية كقانون السلطة القضائية وقانون إجراءات تقسيم التركات وكذلك قانون التنفيذ القضائي الذي صدر مؤخراً. وأشاد سعادته خلال لقاء المحاكم نصف السنوي الذي عقده، بحضور قيادات المحاكم ورؤساء الإدارات القضائية وقضاة مكاتب المتابعة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والقطاعات الإدارية الداعمة. وأشاد بالإنجازات المتحققة التي تشهدها المحاكم والإدارات الداعمة، وأكد أن المتحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً بلا شك، لكن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند تحقق إنجاز محدد، بل دافع للعمل على تحقيق المزيد، والمنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، والحرص على الوصول بالمنظومة القضائية إلى مستوى عالٍ من المؤسسية الضامنة والمحققة لسير العدالة على أفضل مستوى وتحقيق مراتب متقدمة ضمن المؤشرات الدولية. وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة ستحظى بأولوية لدى قيادة المجلس مع المحاكم والقطاعات الداعمة في متابعة سير معدلات الفصل وجودة إجراءات التقاضي وتعزيز التدريب القضائي والتوسع بإجراءات التقاضي الإلكترونية، ومنها التقاضي عن بُعد، إضافة لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدعم العمل وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور. ونوه سعادته بأنه من المتوقع أن يشهد المجلس بنهاية السنة الحالية الانتهاء من إعداد إستراتيجيته القادمة لخمس سنوات بما يرسم خريطة طريق واضحة لكل محكمة متضمنة إستراتيجية العمل وفقاً للتخصص النوعي، إضافة إلى تنظيم الهيكل الوظيفي بما يدعم العملية التشغيلية بالمحاكم. مجمل الإنجازات وجاء خلال لقاء المحاكم نصف السنوي، استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها كل محكمة . وقدمت كل محكمة تشمل: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، والمحكمة المدنية، والمحكمة الجنائية، ومحكمة الأسرة ، ومحكمة التنفيذ، وإدارة التوثيقات الأسرية ، عروضاً مرئية عن الأداء. وتضمنت العروض المرئية المقدمة تقريراً عن سير أداء كل محكمة، مستعرضين نسب الفصل بالدعاوى المقيدة خلال عام 2024 ، والتي تشهد تقدماً واضحاً، إضافة إلى متابعة دورية لسير الجلسات بهدف الفصل بدعاوى 2024 مع نهاية الموسم القضائي. وأوضحت بعض المحاكم التي ما زالت تعمل على الدعاوى والاستئنافات والطعون المقدمة لدعاوى 2023 ، بأنها ستنتهي قبل نهاية الموسم القضائي الحالي على اعتبارها أولوية عالية لدى الدوائر القضائية. والجدير ذكره أنّ محكمة التمييز قد أعلنت مؤخراً قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية انتهاءها من الفصل بكافة طعون 2023 وما قبل، وتنظر حالياً في طعون 2024 فقط ، مقدمة نموذجاً للمحاكم على الالتزام بالعمل القضائي وسير الدعاوى خلال الموسم القضائي، والحرص على الفصل بها ضمن الإطار الزمني المقيد لها مع ضمان جودة الأداء. كما تضمنت العروض المقدمة توجهات المحاكم بالمقترحات التحسينية والتطويرية نحو تعزيز جودة إجراءات التقاضي الإلكتروني والعمل على تحسين تجربة المتقاضين والمستخدمين للأنظمة القضائية ، وعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة القضائية، إضافة إلى خطط العمل المشتركة مع الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص بعمل المحاكم. كما قدمت المحاكم التي تشهد أنظمتها تحديثاً تشريعياً خطط التطوير بالعمل والإجراءات المحدثة لتطبيق القوانين المستجدة وتفعيلها بشكل متكامل، وأبرز النتائج المتحققة والمقترحات للتحديات القائمة، ومنها قانون حماية الشهود والمجني عليهم ومن في حكمهم ، إضافة إلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقانون التنفيذ القضائي الصادر مؤخراً. أولويات المرحلة القادمة وناقش المجلس الأعلى للقضاء أولويات المرحلة القادمة قبل نهاية الموسم القضائي، واستعرض المحاور الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق رؤية المجلس في تحقيق أعلى مُعدلات العدالة الناجزة من خلال السرعة في الفصل مقرونة بالجودة بالإجراءات القضائية. كما اطلع المجلس على أبرز النتائج المتحققة على مستوى الفصل بالدعاوى المنجزة، والمردود الإيجابي المتحقق من القوانين الصادرة، ومن أبرزها قانون التركات الذي يشهد مرحلة معالجة طلبات التركات رضائياً، حيث لم تقيد أي دعوى قضائية منذ تفعيل القانون، كذلك النتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الإعلانات القضائية الإلكترونية وفقًا للعنوان الوطني، والقضاء المتخصص والمتمثل بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي ساهم بتسريع وتيرة الفصل بالدعاوى التجارية، واستحداث منهج إدارة الدعوى والذي كان له الأثر الأكبر بعملية تسريع الفصل وإصدار الأحكام، حيث تعمل إدارة الدعوى على تحضير الملف وتبادل المذكرات إلكترونياً، مما وفر جودة بالإجراءات القضائية دعمت سرعة عملية الفصل. كذلك شهدت المزادات القضائية والإخلاء نقلة نوعية بدعم من المطالبات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تطوير الإجراءات القضائية عبر نظام إلكتروني متكامل للمحاكم يضم بمنصاته المتعددة القضاة وأمناء السر والمحامين والخبراء والمتقاضين، متضمناً التحول الرقمي بملف الدعوى القضائية وكافة الإجراءات المرتبطة بالإعلانات وتبادل المذكرات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وغيرها من الإجراءات الرقمية بسير عملية التقاضي. كما دعمت التحسينات اللوجستية التي شهدتها قاعات المحاكم والجمهور إجراءات العمل اليومية بالمحاكم ويسرت على القضاة والمتقاضين انعقاد الجلسات وتقديم الخدمات. ميثة مبارك النعيمي الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالأعلى للقضاء خلال ورشة تعريفية: تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك ضمن تحضيرات دولة قطر للانضمام لمؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور الممثل من الجهات القضائية والقانونية والأمنية بالدولة والمختصين بالمحاكم من السادة القضاة رؤساء المحاكم وقضاة المتابعة، وهيئة التفتيش القضائي، وحضرت اللقاء الدكتورة شيخة المسند، عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية. وبدأت اللقاء السيدة ميثة مبارك الجبر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء بالتعريف العام حول المؤشر الخاص بسيادة القانون والجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة بالمؤشر، لما له من أهمية كبيرة، حيث يعكس الجهود القضائية على المستوى الدولي والمساهمة بتقديم ممارسات قضائية متميزة على الصعيد الدولي. كما أوضحت أن المشاركة ستعزز من موثوقية ومصداقية البيانات التي تشارك بها الدولة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقات والصادرة من المنظمات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء أن الورشة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في دولة قطر، والتي سيتم من خلالها دعم التدابير الرامية للوصول إلى التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية. حضر اللقاء ممثلون من كل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة لعدد من الجهات المختصة والداعمة وبالتعاون كذلك مع المجلس الوطني للتخطيط. وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التطور التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التأكيد على سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، حيث واكبت مراحل النمو الاقتصادي المختلفة في قطر، تطورات تشريعية وقضائية متعددة وخطط تطويرية انعكست نتائجها على عدة أصعدة بالمنظومة العدلية في الدولة، والتي سيكون لها دور داعم في تعزيز سيادة القانون. وقد صاحب الازدهار والنمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ، زيادة بعدد القضايا وتنوعها باعتباره مظهراً طبيعياً يصاحب ما تشهده البلاد من توسع، ودعت الأجهزة القانونية والقضائية أن تتضمن الخطط الإستراتيجية النظرة المستقبلية لاستشراف المستقبل بما يساهم بتقديم دور إيجابي واستباقي للأجهزة القانونية والقضائية واعتبار المؤشرات الدولية أحد العوامل الداعمة لمواكبة أفضل الممارسات. كما دعت أن تكون المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة مصدراً لأفضل الممارسات القضائية والقانونية، وتقديم تجربة فريدة ترتبط وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة المجتمعية، بما يتوافق مع سياسات الدولة، حيث إن المجال القانوني والعدالة، مجال مشجع لتقديم ممارسات متميز تبرز الدولة عالمياً وتعزز من مكانتها الدولية. وحول انضمام دولة قطر إلى مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أشارت السيدة ميثة النعيمي إلى أن العمل بدأ مع فريق مشروع العدالة بالمشاركة هذا العام، حيث يتم تقييم مؤشر سيادة القانون في 8 محاور رئيسية، وهي العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة. وأكدت أن مؤشر سيادة القانون يعد مصدراً عالمياً موثوقاً به لبيانات سيادة القانون المستقلة حول العالم، مشيرة إلى أن منهجيته تعتمد على دراسات استقصائية للخبراء والمجتمعات لقياس سيادة القانون في 142 دولة ومنطقة قضائية، وهو ما يغطي 95% من سكان العالم. ونوهت بأن إنشاء المؤشر جاء بهدف توفير إشارة إلى مدى تطور القانون، وتعزيز عمل الحكومات، والقضاء على الفساد، وضمان الحقوق الأساسية، وإرساء النظام والأمن، وضمان التنفيذ التنظيمي وإنشاء إطار عمل عادل لممارسة العدالة المدنية والجنائية. وقالت إن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق المؤشر، من بينها إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام، والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بهدر المال العام أو التعدي عليه، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية وسيادة القانون.
2154
| 20 مايو 2024
قررت محكمة التمييز رفض طعن مقدم من شركة تسبب شخص يعمل لديها في وقوع حادث مركبة يقودها سائق غير مرخص، وتبين من تقرير الطعن بالتمييز أن شركة اختصمت النيابة العامة، وأنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن ضدها. وأنّ الطعن المقدّم ضد المطعون ضدهما وهما شخص وشركة يعمل لديها استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء أرش الإصابة للمصاب، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يرد على دفعها بأن المطعون ضده الأول ساق السيارة بتصريح سياقة تحت التعليم، والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة. وأنّ المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة سيارة بدون رخصة كاملة وبدون تواجد شخص على معرفة بالسياقة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار الحكم الابتدائي إلى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأثبت توافر الخطأ في حقه وانتهى إلى إلزامه بالتضامن مع الطاعنة بأداء أرش الإصابة للمصاب، وأورد على ثبوت ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بسقوط الحق في التغطية التأمينية وأن التأمين الذي يغطي الحادث هو تأمين رخصة السياقة تحت التمرين. وخلص إلى أن الحادث قد نشأ عن خطأ المتهم الأول وأن نسبة العجز قدرت بـ 45 % من نسبة الجسم الكامل وخلص الحكم المستأنف إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى ذلك المتهم والذي نشأ عنه إصابة المجني عليه وانتهى إلى معاقبته على هذا الأساس وألزمه بالتضامن مع الشركة بأداء أرش الإصابة.
1744
| 06 أبريل 2024
مساحة إعلانية
يحظى عشّاق الفلك بفرصة نادرة لمتابعة ظاهرة القمر الدموي مساء غدٍ الأحد، وذلك خلال خسوفٍ كلي للقمر يُتوقع أن يكون مرئيًا بوضوح في...
14178
| 06 سبتمبر 2025
حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية...
6516
| 07 سبتمبر 2025
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
6190
| 07 سبتمبر 2025
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس). وقال الجيش...
3803
| 05 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قال الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، إنه عثر على أول نيزك في مدينة الخور. ونشر الشيخ...
3390
| 06 سبتمبر 2025
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود...
3276
| 05 سبتمبر 2025
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
2732
| 06 سبتمبر 2025