أوضحت السيدة بثينة الخلف، خبير شؤون إدارية أول في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية إدراج ثلاث جامعات مصرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
من المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم . وأشارت المحكمة إلى أن النص في المادة( 169) من قانون الأسرة المشار إليه على أن( يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب ،...)، يدل على أن هذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق . ومن المقرر-أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد. محكمة التمييز جلسة 12 من ابريل سنة 2011 ( الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة
4937
| 10 مايو 2020
النشر جرمه القانون لما يسببه من مشكلات.. إن التكنولوجيا الحديثة وسهولة استخدامها قد جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة، تمكنك هذه التكنولوجيا من التواصل مع أي شخص في العالم ونشر أي معلومات بأي طريقة كانت، فهي بذلك قد يسرت الحصول على المعلومات وكذلك تلقيها، ولقد تنوعت الوسائل الالكترونية في نشر المعلومات وتلقيها، ما بين بريد الكتروني ومدونات الكترونية Blogs ومنتديات Forums و برامج Chats وتستخدم من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكن في عصرنا الحالي فقد تعددت برامج التواصل الاجتماعي وتطورت وأصبحت متاحة للتحميل والاستخدام سواء في جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، الأمر الذي سهل ويسّر الوصول لأي معلومة ونشرها، بل جعل هذه المنصات الإلكترونية بمثابة منبراً حراً يمكن من خلاله للمستخدم أن يعبر عن رأيه من خلال تدوينات قصيرة أو صورة متضمنه تعليقاً أو مقطع فيديو، فعصرنا الحالي هو عصر المعلومة السريعة، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم التحري عن صحة المعلومات التي يتم تداولها فتجد الكثير من المعلومات سواء الاجتماعية أو السياسية وغيرها يتم تداولها بصورة كبيرة وتعجب من سرعة انتشارها كالنار في الهشيم دون تحري دقتها، مما قد تسبب مشكلات كبيرة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وهذا ما يُسمى بنشر الشائعات، والتي يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الأخبار والمعلومات الزائفة التي يتم نشرها وتداولها بين الأفراد ظناً منهم على صحتها. وتتعدد آثار نشر الشائعات منها إحداث مشكلات اجتماعية على مستوى الفرد والجماعة، كما تؤدي الشائعات إلى نشر مشاعر الإحباط خاصة إذا استمرت الشائعة في الانتشار دون التأكد من مصداقية المصدر، كما أن للشائعات تأثيرا كبيرا على الأمن لأنها تترك الأفراد يعيشون في قلق وتؤثر على مجرى حياتهم، ونضع مثالاً: ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي وباء فيروس كورونا، والذي أثار الذعر في المجتمعات، وقد أدى ذلك إلى نشر الشائعات في برامج التواصل الاجتماعي حول تفشي المرض والتي بدورها أدت إلى زيادة مشاعر الخوف لدى الناس، وفي ذلك السياق قال سعادة القاضي الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، في أحد اللقاءات للحديث عن نشر الشائعات حول فايروس كورونا (نهينا شرعاً وديناً وأخلاقاً أن نتكلم أو نشيع مثل هذه الأمور لاسيما إذا كانت هذه الإشاعات لها ضرر على البلاد وعلى العباد ويجب علينا أن نأخذ الأمور من مصادرها الرسمية والجهات المختصة لأن هذا هو الواجب علينا شرعاً). وقال سعادته (لا ينبغي للناس أن يسيروا مع الذين يخوضون بهذه الشائعات وليعلموا أن الدولة أحرص من الجميع على مصلحة الجميع). إذاً ما هو الجزاء القانوني لمن يقوم بترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لقد جرم القانون نشر الشائعات في المجتمع حيث نصت المادة (6) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. ووفقاً للنص أعلاه فإن نشر الشائعات تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في انشاء أو إدارة موقع الكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو احدى وسائل تقنية المعلومات منها برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، لنشر أخبار غير صحيحة عن دولة قطر، وينبغي لقيام الجريمة توافر قصد خاص يتمثل في تعمد تعريض سلامة دولة قطر أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر من وراء نشر الأخبار المغلوطة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري قد وضع نصاً عاماً على من يقوم بترويج الشائعات بأي وسيلة كانت، فقد نصت المادة (136 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2020 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وأخيراً نحث الناس على عدم الانسياق وراء أي اشاعة أو خبر غير موثوق من مصدره حرصاً على أمنهم وسلامتهم والرجوع إلى السلطات المختصة للتأكد من ذلك.
3996
| 25 مارس 2020
انتخب المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، رئيسا لآلية الانعقاد الدوري للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وتم انتخاب سعادة الدكتور المهندي لهذا المنصب، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة الذي انعقد بمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية . وبهذا الانتخاب يتولى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، بعد أن أقر المجلس الاستشاري للشبكة خطة الاستدامة الاستراتيجية لعملها، وآلية انعقاد مجلسها السنوي التي يشارك فيها أصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا ومن بحكمهم وكبار القضاة وشخصيات العالم المتخصصة بالشأن القضائي والقانوني. ومن المقرر أن تمتد فترة رئاسة سعادة الدكتور المهندي لهذه الالية، حتى تسليم مهمة استضافة الاجتماع المقبل عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية للدولة التي ستتولى استضافة الاجتماع الثالث عام 2021 . وبموجب رئاسته لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة، سيؤدي رئيس المجلس الاعلى للقضاء أدوارا رئيسية في تجمعات القضاء الاقليمية والدولية عبر الترويج لمقررات الشبكة العالمية وبرامج عملها والقيم المضافة التي تقدمها لمنهجيات بناء قدرات القضاة في ميادين النزاهة القضائية. كما سيعمل سعادته خلال فترة توليه الرئاسة على قيادة مبادرات وتفاعلات تعاون دولي قضائي بالتنسيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة بغية رفع مستوى الشراكة العالمية التي تصب في نهاية المطاف في ايجاد تجربة قضائية نزيهة تخدم الهدف المركزي للتنمية البشرية المستدامة بحق الإنسان في نيل محاكمة عادلة. من جانبه ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عاليا الثقة التي منحها له أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية، مؤكدا على بذل كل الجهود التي تخدم القيم النبيلة للنزاهة القضائية انطلاقا من النجاح المعتاد للأدوار القطرية المعهودة في الأروقة الدولية ولا سيما تلك المتصلة بسيادة القانون والقضاء العادل والنزيه والمستقل.
1647
| 29 فبراير 2020
رفضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز طعناً تقدمت به شركة تعمل موزعاً لمنتجات محلية، ولم تلزم شركة ثانية صاحبة المنتجات بالتعويض لأنّ العقد المبرم بينهما لا يعتبر الشركة الطاعنة موزعاً حصرياً. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 5 ملايين ريال و800 ألف ريال والتعويض، وذكرت في بيانها أنه بموجب اتفاقية تعاقدت مع شركة على تسويق منتجاتها حصرياً، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ بيع ودعاية إلا أنّ الشركة الأخيرة أخطرتها بإنهاء التعاقد المبرم بينهما، مما ألحق الضرر بها فأقامت هذه الدعوى. وحكمت المحكمة برفضها، ثم استأنفت الطاعنة الحكم وقضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت أمام محكمة التمييز. ونعت الطاعنة بخطأ في تطبيق القانون، ومخالفته للأوراق وأنّ الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنها شركة للتجزئة وهي موزع حصري لمنتجات شركة مطعون ضدها ومكانها في السوق يماثل حكم الوكيل التجاري لذلك تستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها. وورد في قضاء المحكمة أنّ العقد شريعة المتعاقدين وهذه العبارة واضحة ولا يجوز الانحراف بتفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة. والثابت من الأوراق أنّ اتفاقية الامتياز أناط للطاعنة البيع حصرياً لمنتجات الشركة الأخرى ثم ألغيت عبارة حصرياً ولم تعد هي الموزع الوحيد لذلك لا يتوجب تعويضاً لها. وخلصت القضية إلى تلك النتيجة وقضت المحكمة برفض الطعن لأنه صادف صحيح القانون.
1028
| 12 ديسمبر 2019
نظرت محكمة التمييز في دعوى مدنية أقامها عميل لدى بنك وزوجته بشأن عمليات سحب إلكترونية تمت من حسابه عبر مصارف آلية خارج الدولة، برغم أنه لم يكن خارج البلاد خلال تلك الفترة، ووقع الفعل عن طريق اختراق أنظمة الحماية المعمول بها في البنك وهذا يعد إخلالاً منه بالمحافظة على أموال العملاء فأقام الدعوى بعد فشل محاولاته للتسوية. تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده الأول أقام على أحد البنوك دعوى مدنية لإلزامها برد مبلغ نقدي وتعويض له، وشرح في دعواه أنه عميل لدى بنك بموجب حساب مشترك له ولزوجته منذ سنوات، ويشمل ذلك الحساب الخدمات الإلكترونية من وجود بطاقة ائتمان وسحب نقدي لكشف حسابه الشهري، ثم فوجئ بوجود مبالغ مالية تمّ خصمها من حسابه موضوع القضية. قام المشتكي بمراجعة البنك، فأفاده بوجود عمليات سحب إلكترونية من حسابه تمت عبر مصارف آلية خارج الدولة، برغم أنه لم يكن خارج البلاد خلال تلك الفترة، وتمّ هذا الفعل عن طريق اختراق أنظمة الحماية المعمول بها في البنك وهذا يعد إخلالاً منه بالمحافظة على أموال العملاء فأقام الدعوى بعد فشل محاولاته للتسوية. وقام المشتكي بإدخال زوجته المطعون ضدها الثانية بصفتها شريكة معه في الحساب المصرفي خصماً في الدعوى، فندبت المحكمة خبيراً، والذي أودع تقريره بإلزام البنك أن يؤدي مبلغ المطالبة، كما أيدت محكمة الاستئناف ذلك. طعن البنك أمام محكمة التمييز، وقضت بإحالة القضية للمحكمة التي عدلت الحكم بإلزام البنك أن يؤدي للمطعون ضده وزوجته مبلغ المطالبة وبرفض طلب التعويض. جاء في حيثيات الحكم أنّ النزاع لم يحسم حول عدم استحقاق المطعون ضدهما المبالغ المقضي بها، وما شاب الحكم من قصور لعدم بحثه في مدى توافر خطأ المطعون ضدهما من العميل وزوجته بعدم إبلاغهما البنك بالعمليات التي تمت على حسابهما حال حدوثها رغم تعددها ومن ثمّ لا تكون للحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف. وأفادت القضية أنّ البنك تمسك بدفاعه من أنه ينفذ تعليمات الجهة المصرفية المعنية بوضع السياسات البنكية وهي إرسال رسائل نصية للمطعون ضدهما عن كل عملية سحب لجزء من المبلغ محل النزاع بلغ عددها 117 رسالة نصية تفيد سحب مبالغ من حسابهما، وتمسك بثبوت خطئهما لعدم إخطار البنك أو اعتراضهما على عمليات السحب التي استمرت لأشهر، وإقرارهما باستلام الرسائل النصية وهذا يعد إهمالاً جسيماً. كما خلا التقرير الحسابي من أية مسؤولية للبنك، أما عملية اختراق الحساب فهو مبني على واقعة ظنية افتراضية مع عدم وجود دليل على ثبوتها.
1088
| 12 ديسمبر 2019
اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.
965
| 09 أكتوبر 2019
اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.
656
| 07 أكتوبر 2019
تشارك دولة قطر في الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. يترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة سير عمل شبكة النزاهة القضائية العالمية خلال الفترة ما بين 2018 و2019 ، وكذلك الجهود التي قام بها جميع أعضاء المجلس الاستشاري للترويج وتعزيز عمل الشبكة خلال عام 2019 ، والفرص المستقبلية الكامنة لضمان ديمومة عمل الشبكة ولاسيما المبادرات القطرية ذات الصلة بتعزيز عمل النزاهة القضائية العالمي. ويناقش المشاركون كذلك خلاصة المعلومات النهائية التي سيتم تقديمها في الاجتماع الثاني والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري، إضافة الى تقرير عن إنجازات الشبكة منذ إعلانها. يشار الى أن أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كانوا قد تبنوا خلال الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد في الدوحة في يناير الماضي مقترح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضم الحصانة القضائية كملف رابع لملفات مؤتمر الدوحة القادم، إدراكا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء لأهمية هذا الملف الذي من شأنه أن يقدم ضمانة حامية للنزاهة القضائية دون اعتبارها امتيازاً بحد ذاته، أخذاً بالاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون القاضي محصناً من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذاك للتأثير على نزاهة قراره القضائي.
1030
| 26 أغسطس 2019
شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.
1246
| 26 أغسطس 2019
مالك وسمسار اتفقا على تأجير مجمع سكني واختلفا عند الدفع أقامت شركة دعوى أمام محكمة التمييز طالبة إلزام أشخاص تقدموا بطعون أن يؤدوا مبلغ مليون و126 ألف ريال كتعويض، وأنه بناءً على اتفاق مع الطاعنين للقيام بأعمال الوساطة والتفاوض بشأن إنشاء شركة وتوفير خدمات ومرافق تابعة لها. ويتضمن الاتفاق أن يتقاضى شخص سمسرة قدرها 3 ملايين ريال في حال إتمام التعاقد، وبعد إنجاز أعمال الوساطة ونتيجة لكل تلك المجهودات تمّ إبرام العقد إلا أنّ الطاعنين امتنعا عن دفع أجر السمسرة المتفق عليها. وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 250ألف ريال. وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وجود عقد سمسرة بين الطاعنة والمطعون ضدهما وتوصلت لإبرام العقد المحرر مع شركة، وأن الثابت للمحكمة عدم الاتفاق على أجر عن هذا العمل الذي قامت به الطاعنة، ومفاد ذلك أن المحكمة أخذت بأقوال شهود الطاعنة في خصوص قيام عقد السمسرة دون ما تضمنته من أقوال بخصوص أجر السمسرة الذي قدرته إعمالاً لحقها في الأخذ ببعض ما تطمئن إليه من أقوال الشهود دون البعض الآخر، وإذ كانت أسباب الطعن تدور حول هذا الاستخلاص وفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغية الوصول إلى نتيجة خلاف ما انتهى إليه الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته غير مقبول. وفي قضية أخرى، اتفقت شركة مع سمسار على إيجاد مستأجر لمجمع سكني يملكه مقابل أن تحصل عند نجاح أعمالها على أجر سمسرة بقيمة تعادل القيمة الإيجارية للمجمع خلال شهر واحد. وتوسطت الشركة في إبرام عقد إيجار للمجمع بأجرة شهرية قدرها 200ألف ريال دون ان تتقاضى من الطاعن أجر ما يستحقه من أجر. وقد أمرت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن أن يدفع لها 200ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. وقد أورد القانون أنّ السمسار لا يستحق أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة.
1517
| 29 يوليو 2019
اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.
609
| 01 يوليو 2019
المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.
4755
| 16 يونيو 2019
** المستشفى يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي الذي ألحق الضرر بالمريض ** تحديد تعويض المريض يقدره القاضي للخسارة التي لحقت به ومتكافئاً مع الضرر الذي أصابه ** انحراف الطبيب عن مساره المهني يفوت على المريض العلاج اللازم وهذا يوجب التعويض شددت محكمة التمييز على أن الطبيب يُسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا إذا لحق المريض بسببه ضرر حيث إن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وإنما التزام ببذل عناية. وأكدت المحكمة في مبدأ قانوني أرسته في قضائها وفي بيان صحفي، أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة. وأنّ مخالفته في سلوكه عن عدم علم أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف. وأوضحت أن العبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشك والاحتمال، إذ يجب استخلاصه بصورة أكيدة لا يتطرق إليها الشك من وقائع واضحة لا تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة. ولفتت محكمة التمييز في توضيحها لهذا المبدأ، أنه إذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. كما أفادت بأن العلاقة التبعية بين الطبيب الذي باشر العلاج وبين المستشفى الذي عولج فيه المريض كافية لتحميل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب. وأكدت المحكمة أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه. وأوضحت أن ذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد. ويجوز له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور ما دام قد ناقش كل عنصر منها على حدة وبين أوجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. وهذا المبدأ فيه فائدة قانونية نخلص منها أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم. كما أن انحراف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض، وأن تقدير التعويض يجب أن يكون قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. هذا ويعتبر المبدأ القانوني لمحكمة التمييز قفزة إجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، وقد دأب القضاء على تحديث مبادئه القانونية، والتعريف بها. ويحقق المبدأ القانوني فائدة كبيرة للمتضررين من الأخطاء الطبية، التي تشهدها قاعات المحاكم، وتتناول التقصير أو الإهمال الطبي أو عدم أخذ الرعاية الكافية في المكان العلاجي، وأنّ المسؤولية تقع على المستشفى والإجراءات الوقائية والعلاجية ولا يمكن لأحد التنصل منها، لأنّ المريض لجأ للمشفى لأخذ الراحة والشفاء وليس للإضرار بحياته.
9048
| 09 مايو 2019
أكدت محكمة التمييز أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصُدره بقيمة الشيك ، وأوضحت المحكمة في بيان صحفي ان تفسيرها لقانون التجارة أفضى إلى استنتاج يتيح لحامل الشيك الرجوع على مصُدره إما بدعوى الالتزام الصرفي أو بدعوى العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها بينما لا أثر لتقادم الدعوى الأولى على حقه في الدعوى الثانية. وفسرت المحكمة في الجلسة التي عقدتها بتاريخ 9 أبريل 2019 المواد 597 و 599 و 602 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بما يوفر الثقة في التعامل بالشيكات. وقررت أن إصدار الشيك ينشأ عنه نوعان من الالتزام من مصدر الشيك إلى حامله الأول يخص الالتزام الصرفي وهو الذي يبيح لحامل الشيك رفع الدعوى الصرفية بطلب إلزام مصدره بقيمة الشيك، والثاني الالتزام بالدين الثابت بالشيك استناداً إلى العلاقة الأصلية بين مصدر الشيك وحامله. وحرصاً على استقرار المعاملات، رأى المشرّع أن يجعل للالتزام الأول مدة تقادم قصيرة هي مرور ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك (المادة 599 من قانون التجارة)، بينما يبقى الالتزام الثاني خاضعاً للقواعد العامة في التقادم الطويل المنصوص عليها في القانون المدني (المواد 403 وما بعدها) . وأشارت محكمة التمييز إلى أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصدره بقيمة الشيك استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي تولد عنه الدين الذي حرر عنه الشيك حيث إن الحق الأخير لا يسقط إلا بالتقادم العادي. وأوضحت المحكمة أن النص بالمادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة يفيد بأن حامل الشيك يحتفظ بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء.....، ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق وفق المادة (602) من ذات القانون مؤداه أن إنشاء الالتزام الصرفي لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي. وأضافت المحكمة أن لحامل الورقة التجارية أن يرجع على محررها بقيمتها إما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها، أو بدعوى العلاقة الأصلية التي حررت الورقة التجارية بمناسبتها، وفي الحالة الأخيرة فإن تلك الورقة تعد بمثابة دليل في الدعوى.
26818
| 24 أبريل 2019
صورية عقد البيع لا يترتب عليها نقل ملكية المبيع إلى المشتري أصدرت محكمة التمييز مبدأً قانونياً مهماً بخصوص صورية العقود، وذلك بجلستها المنعقدة في 25 الشهر الجاري. حيث قالت محكمة التمييز: إنّ الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها، وعلى فرض عدم صحة الباعث الذي أورده مدعي الصورية فليس من شأن هذا وحده رفض دعواه، وإذا كان الغرض من الصورية تحقيق غرض غير مشروع فإنه يمنع تحقيق هذا الغرض دون مجاوزة ذلك إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان. ومن أهم ما جاء في الحكم هو تعريف لمصطلح قانوني ذائع الصيت دون أن يكون لدى العامة من مفهوم قانوني منضبط ألا وهو ورقة الضد، فقد شرحت المحكمة مفهوم ذلك المصطلح بأنه التصرف الحقيقي الذي أراد المتعاقدان ستره في حالة إبرام عقد صوري فيتفرع عن الصورية عقدان: عقد ظاهر وهو ما يظهره المتعاقدان للكافة، وآخر خفي اتجهت إرادتهما لإبرامه في الخفاء وهو ما اصطلح على تسميته بورقة الضد. وأضافت المحكمة أنه لو ثبتت صورية عقد البيع فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وذلك تأكيداً على أن العقد الصوري لا يحدث أثره في نقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً، وذلك على خلاف السائد بين العامة من أن التسجيل ينقل ملكية العقار للمشتري في جميع الأحوال. وأكدت محكمة التمييز في حكمها على المعنى الوارد في نص المادة 173 من القانون المدني بأن قالت إنّ العقد الصوري لا ينفذ بين المتعاقدين وخلفهم العام والذي يسري هو العقد المستتر أيّ ورقة الضد.
16429
| 02 أبريل 2019
دور لجنة المعادلة في تقييم الشهادة العلمية ودور المحكمة في مراقبة انحراف قرارها لجنة المعادلة لها سلطة تقديرية واسعة في تقييم الدرجات العلمية اللجنة هي الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة أصدرت محكمة التمييز مبدأً مهماً بخصوص لجنة معادلة الشهادات العلمية ، فقد أكدت المحكمة على أصالة اختصاص اللجنة بتقييم الشهادات العلمية ودورها في التأكيد على رقيّ مستوى التعليم . وقررت أنّ لجنة معادلة الشهادات تعتبر الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية ويتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقيّ مستوى التعليم ، ولها عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس او جامعات يتدنى بها مستوى التعليم ، ودون أن يكون هناك أثر لنظام التعليم المتبع في الجامعة مصدرة الشهادة سواء أكان بنظام التعليم المفتوح أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين ، والعبرة بالقيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة . كما حددت المحكمة نطاق رقابة القضاء على أعمال اللجنة وقصرتها على مراقبة مدى التزامها بالمشروعية دون أن يحل محلها القضاء نظراً لما لعمل اللجنة من طبيعة فنية بحتة ، بأن قالت : إنّ لجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت ، ورقابة القضاء على أعمالها تقف عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. فالقضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي أثره في أحقيتها في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى مع الالتزام بعدم التقييم استناداً إلى ذات السبب المقضي بعدم مشروعيته ، وأنّ عملها ذو طبيعة فنية لا يستطيع القضاء أن يحل محلها فيه . وقد أكدت المحكمة على قاعدة مهمة أقرتها في حكمها وهو وجوب تسبيب قرار رفض اللجنة معادلة الشهادة وأن تضمن الأسباب صلب القرار وأعطت لتلك القاعدة تاريخ سريانها في مارس 2017 ، وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنظم لمعادلة الشهادات . وذكرت المحكمة في حكمها وفق النص 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 والمعمول به في مارس 2017 يدل أنّ المشرع أوجب على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب المعادلة ، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته. وهذا يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار ، ولا يغني عنه إفصاح اللجنة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء.
4643
| 31 مارس 2019
مساحة إعلانية
أوضحت السيدة بثينة الخلف، خبير شؤون إدارية أول في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية إدراج ثلاث جامعات مصرية...
7528
| 08 فبراير 2026
يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام، فسيكون يوم الثلاثاء 22...
5858
| 08 فبراير 2026
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع...
5672
| 10 فبراير 2026
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية. كما دعت في منشور عبر...
4094
| 09 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح الوظائف المتاحة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي،...
3370
| 09 فبراير 2026
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة السلع المخفّضة لشهر رمضان 1447هـ– 2026م، وتشمل تخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة دعمًا للمستهلكين. وتأتي المبادرة...
3064
| 08 فبراير 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، عن تقديم بطاقة مزايا خصومات لموظفي القطاع الحكومي تصل إلى 60 بالمئة، وتشمل...
2782
| 09 فبراير 2026