رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة شخص من جريمة التهديد باللفظ

قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تهمة التهديد. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وفي الاستئناف تمّ تأييد الحكم المستأنف. يفيد الحكم الابتدائي أنّ مناقشة بين شخصين احتدم الحوار فيها وتطور للتهديد، وأنّ الشاكي كان يتحدث عن أمور شركته مع المشكو في حقه، وعندما احتدم الخلاف قام بتهديده وإهانته أمام الحاضرين. والقصد الجنائي من الجرم أنّ ركنها المعنوي قائم باعتبارها جريمة عمدية، ومجرد اللفظ بالتهديد يشكل قصداً للنتيجة التي يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 325 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله أو مال شخص يهمه سواء بالتهديد الشفوي أو الكتابي أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس والسمعة أو المال قاصداً حمل المجني عليه على القيام بعمل او الامتناع عنه. وميزت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

4409

| 20 أبريل 2021

محليات alsharq
تغريم بنك جمد أرباح 3 مساهمين 10 سنوات

قضت محكمة التمييز إلزام بنك بأن يؤدي لـ 3 مساهمين ما مجموعة 3 ملايين ريال و719 ألف ريال شاملة ً التعويض بسبب إعلان للبنك عن محفظة استثمار واكتتاب في مشروع بحري، ثم استلم منهم مبالغ نقدية ولم يجنوا أرباحاً لأكثر من 10 سنوات. يتلخص موضوع الدعوى أنه قبل سنوات أعلن بنك عن اكتتاب ومحفظة استثمار في مشروع يشرف عليه، وكان المشروع في عاصمة خليجية وهو عبارة عن إنشاء منتجعات وقرى سياحية، وبناءً على الإعلان تقدم 3 مساهمين، وسلم كل واحد منهم ما يقارب المليون ريال للاستثمار على أمل جنيّ أرباح وفيرة من المشروع. مرّ عام تلو العام ولم يجن المساهمون شيئاً سوى مكاتبات من البنك عبارة عن رسائل تطمين وتهدئة لهم، وأنّ الأرباح متوقفة لفترة لظروف اقتصادية، وأنّ البيع سوف يتأخر لظروف سعر السوق، وأنّ إدارة البنك تنتظر سعراً أعلى وسيتواصلون مع المساهمين بالأخبار تباعاً إلا أنه ومن تاريخ إيداع المبلغ التي بلغت أكثر من 10 سنوات حتى اليوم لم يتم صرف أية مستحقات للمدعية المساهمة كأرباح عن المشروع الذي استثمرت فيه أموالها. فاض الكيل بالمساهمين وقرروا اللجوء للقضاء، وأوكلوا المحامي فهيد علي الدوسري الذي قام برفع الدعاوى للمساهمين، وعمل الإجراءات اللازمة وحصل على حكم بأحقية المساهمين الثلاثة في استرداد المبالغ المدفوعة بالإضافة إلى التعويض لكل واحد منهم قدره 300 ألف ريال بمجموع يقارب المليون ريال لهم جميعاً كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التأخير، فضلاً عن دفع أصل المبلغ المدفوع وتمّ تأييد جميع هذه الأحكام في محكمة التمييز، وأصبحت أحكاماً نهائية وباتة، وباشر المحامي الدوسري الإجراءات كاملة حتى تم تنفيذ الحكم ودخول المبالغ في حسابات المساهمين. تفيد مدونات الدعوى أنّ البنك دفع المسؤولية عنه بكافة السبل، فتارةً يلقي باللائمة على إدارة المشروع بالعاصمة الخليجية، وأخرى تذرع بالأزمات المالية العالمية، وبناءً عليه قررت المحكمة إحالة الدعوى لخبير الذي أودع بدوره التقرير بالمحكمة، وأكد فيه أحقية المدعين في دعواهم على نحو ما ورد في النتيجة النهائية لتقرير الخبير، وأنّ القضاء النزيه أصدر أحكاماً ردت الحقوق لأصحابها مع التعويضات اللازمة والجابرة للضرر. وأوضح المحامي بمحكمة التمييز فهيد الدوسري أن الحكم الابتدائي صدر مقتنعاً بالحقائق التي عرضها كوكيل قانوني عن المساهمين أمام المحكمة، وأورد تسبيب الحكم على أسباب سائغة، وبين على سند من القول أنّ العقد شريعة المتعاقدين والثابت مما اطمأنت إليه المحكمة أنّ المدعين لا يعرفون المشروع وإنما البنك كان وسيطاً بينهم وبين إدارة المشروع وأنهم وقعوا على طلب الاشتراك في المشروع وعلى الاتفاقية وكان ذلك بمقر البنك. والثابت أنّ الاتفاقية موقعة من المدعين ولا تحمل توقيع الشركة التي المختصة بالمشروع، وبما أنّ البنك هو المسؤول عن توقيع شركة المشروع وأنه تخلى عن مسؤوليته وهو دوره الرئيسي رغم حرصه على مطابقة توقيع المدعين إلا أنه لم يكن حريصاً على توقيع الطرف الآخر من الاتفاقية، وهذا الأمر جعل البنك مسؤولاً عن رد المبالغ التي استلمها من المدعين مع التعويض الجابر للأضرار الناتجة عن خطئه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. والأساس القانوني الذي ارتكز عليه وكيل المدعين المحامي فهيد الدوسري في كل درجات التقاضي، حيث لجأ البنك المدعى عليه إلى محكمة الاستئناف التي اقتنعت تماماً بما ورد في الحكم الابتدائي وما توصل إليه الخبير وحكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت البنك المستأنف بالمصاريف. وبالرغم من لجوء البنك إلى محكمة التمييز إلا أنه خسر الرهان أمام وكيل المدعين للمرة الثالثة حيث قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من البنك على سند من القول أنه جدل موضوعي تمّ بحثه ومناقشته أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وارتضت النتيجة النهائية التي توصل إليها الحكم بإلزام البنك أن يؤدي للمدعين ما مجموعه 3 ملايين ريال و719ألف ريال شاملة ً التعويض الذي قررته المحكمة.

2787

| 20 أبريل 2021

محليات alsharq
التمييز ترفض طعناً لشاكي متهم بإفشاء أسرار

قدم طاعن دعوى أمام محكمة التمييز ينعى على الحكم المطعون فيه الذي دانه بجريمة إفشاء الأسرار قد خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت عامة خلت من بيان ماهية الأسرار التي أفشاها الطاعن والأضرار التي لحقت بالشاكي ودان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه. وتبين من دفوعه كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال مقدم الشكوى وبطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والدليل المستمد من المستندات المقدمة من المجني عليها لكونها باللغة الإنجليزية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه إذ أنّ القانون يلزم أصحاب الدعاوى بتقديم مذكرات ومستندات محررة باللغة العربية أو مترجمة من لغات أخرى إلى اللغة العربية. والحكم المطعون فيه أغفل الفصل في المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى ويكون قد أخطأ صحيح القانون، إذ كان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة مما كان يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف. وكانت أسباب الطعن على حكم محكمة أول درجة ليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة التمييز طعناً في الحكم الذي لم يقرر باستئنافه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

1252

| 15 أبريل 2021

محليات alsharq
محكمة التمييز تلغي حبس وتغريم صاحب شيك

برأت محكمة التمييز شخصاً قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة تحرير شيك لا يقابله رصيد قائم، لأنّ المجني عليه كان قد وقع على مستند يفيد استلامه شيك ضمان ولم ينكر أمام المحكمة الموقرة لحين تسوية الحسابات بينهما لذلك حصل على البراءة، وألغت محكمة التمييز حكماً بحبس المتهم والغرامة التي قدرت بـ3 ملايين ريال. قدمت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجنائية وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات كونه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وتمّ قيد الدعوى الجنائية ضد المتهم وتداولت بالجلسات وقضت محكمة الجنح محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام. وقد طعنت النيابة العامة على حكم أول درجة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالبةً إلغاء البراءة، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم، وقبل الاستئناف وقضت محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بحبس المتهم 3 سنوات بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً قدره 3 ملايين ريال و114 ألف ريال قيمة الشيك سند الاتهام. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وتقدم بالطعن الجنائي أمام محكمة التمييز عن طريق وكيلته القانونية المحامية سعيدة محمد كاش التي طعنت بالطريق القانوني وأنه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحامية سعيدة كاش أوردت في مذكرتها القانونية أنّ المادة 357 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية أفعالاً هي: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته. وقررت المحامية سعيدة كاش في دفاعها أنّ الشيك وفقاً للمبادئ والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم القطرية المختصة هو أمر من الساحب للمسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء خاصةً إذا تضمن عبارة شيك ضمان وأن دفع المتهم في هذه الحالة بأن الشيك محل المساءلة الجنائية هو شيك ضمان هو دفع جوهري. ويجب على الحكم أن يتعرض له ويقول كلمته فيه وإلا أصيب بالعوار والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب تمييزه والقضاء بالبراءة. وقررت بدفاعها أن الحكم المستأنف أغفل كافة الأدلة والبراهين القاطعة بالأوراق والتي تثبت أن الشيك محل الاتهام هو شيك ضمان وليس شيك وفاء وأن المتهم كان قد أصدره لصالح المجني عليه ضماناً لحين تصفية الحسابات بينهما. وأن الحماية الجنائية قد انحسرت عن هذا الشيك باعتباره شيك ضمان وأن المجني عليه كان قد وقع على مستند يفيد استلامه لهذا الشيك بأنه شيك ضمان ولم ينكر ذلك أمام المحكمة لحين تسوية الحسابات بينهما وأنه تنحسر الحماية الجنائية عن الشيك سند الاتهام والتي لم تقرر إلا الورقة أو الشيك المتوافر فيه المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً تحل عليه الحماية الجنائية. وبالتالي تضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم وقد استجابت محكمة التمييز لدفاع المحامية سعيدة كاش في الطعن المقدم شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام.

5785

| 02 فبراير 2021

محليات alsharq
محكمة التمييز ترفض معادلة شهادة خريج من جامعة أجنبية

أعطى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 الصلاحية الفنية للجنة معادلة الشهادات بتقييم الدرجة الجامعية التي حصل عليها الدارس من الخارج، وفقاً للضوابط والمعايير الأكاديمية المعمول بها في وزارة التعليم، وأنشأ لجنة فنية تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية بقرار من مجلس الوزراء تضم عدداً من الأكاديميين والخبراء وذوي الكفاءة لتقييم الشهادة قبل معادلتها. وقد قضت محكمة التمييز برفض معادلة شهادة خريج من جامعة أجنبية لأنها لا تتفق مع المعايير التي حددتها اللجنة الفنية والتي منحها مجلس الوزراء صلاحيات التقييم. تفيد الوقائع بأن المطعون ضده أقام على الطاعن دعوى إدارية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادته مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن التعويض، على سند من أنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجنبية وأنه تقدم عن طريق جهة عمله إلى لجنة معادلة الشهادات إلا أنها رفضت معادلتها. استأنف الطاعن الحكم، وقضت برفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف بشأن إلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم طعن بطريق التمييز. ونعى الطاعن وهو الخريج على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، لأنه عمل فني محض تسترد اللجنة بإلغاء قرارها سلطتها التقديرية بشأنه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وجاء في حيثيات الحكم أن لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها، سواء كان مبتغى الطالب الاعتداد بها لدى توظفه داخل البلاد أو حتى مجرد الحصول على الاعتراف بدرجته العلمية. ويترتب على ذلك أن دور اللجنة يتسع للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات عالمية ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على رقي مستوى التعليم بها، أو لاستبعاد مدارس وجامعات أخرى يتدنى بها مستوى التعليم ولا يرقى للحد الأدنى المقابل للمستوى الفني والتعليمي الواجب توافره للاعتراف بالقيمة العلمية للشهادة أو الدرجة الممنوحة منها، أياً ما كان نظام التعليم المتبع للحصول عليها. فالمعول عليه هو القيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في تلك الجامعة - وذلك كله مشروط بألا يكون المشرع قد حظر صراحة الاعتداد بنظام تعليمي معين- فلجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع. ومن ثم فإن القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد مدى انحراف القرار الإداري الصادر في هذا الشأن من عدمه، بالسلطة، أو التعسف في استعمالها، أو مخالفة القواعد التي ألزمها بها المشرع، ويترتب على ذلك أنه إذا ما قضي بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات لعيب شابه، فإن اللجنة تسترد سلطتها الإدارية في إعادة تقييم الشهادة. وكانت المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 تنص على أن: يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.

4455

| 31 يناير 2021

محليات alsharq
إصدار كتابي "المآخذ القضائية" و"قيم وتقاليد القضاء"

حرصاً من الأعلى للقضاء للارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب المآخذ القضائية على الأحكام المدنية والجنائية من واقع تقارير التفتيش القضائي لعام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦وفي هذا الصدد أشار سعادة القاضي عبد الله بن أحمد السعدي، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بأن هذا الكتاب قد جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للقضاء على الارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية، فمنطوق الحكم ولئن انتهى إلى احقاق العدل كنتيجة، إلا أنه يجب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. ويتكون الكتاب من ١٦٤ صفحة متضمنة المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد المدنية والتجارية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالدعوى، وكذا المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد الجنائية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالمعارضة، وتتضمن وقائع الأحكام القضائية والأسباب ومن ثم المآخذ القضائية على الأحكام. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب بعنوان قيم وتقاليد القضاء – دراسة تأصيلية مقارنة من إعداد سعادة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، ويُعد هذا الكتاب حصيلة عدة محاضرات أُلقيت في سنوات سابقة في دورتين تدريبيتين لمساعدي القضاة، متضمناً القواعد والأسس التي يجب أن يتحلى بها متقلد أمانة القضاء، وقال فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني، في تقديمه للكتاب إن المكتب الفني قد ارتأى نشر هذه الدراسة لتعم الفائدة بها ولتكون مرجعاً ينهل منه من يدرج إلى سلم القضاء ومرشداً له في هذا الميدان. ويتكون الكتاب من١٧١ صفحة وقد قسم إلى فصلين وعدة مباحث، الفصل الأول منه تضمن قيم القضاء مراحل التطور والرسوخ والفصل الثاني منه تضمن تقاليد القضاء. من مبادئ أحكام محكمة التمييز.. دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين المقرر -في قضاء محكمة التمييز-أنه ولئن كان تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أيٍ منهما أو كليهما من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وتتصدى لكل دفاعٍ جوهري يثيره الخصوم، حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما انتهى إليه. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه مشروط بأن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير قائمة ًعلى مقدماتٍ تحملها وإلا كان حكمها معيباً. فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فـيها متى كانت مؤثرة فـي الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً، إذ تعد هذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس التقرير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه إساءته إلى المطعون ضدها على سندٍ من زواجه بأخرى بطريقةٍ غير موفقةٍ وتسرعه في رفع دعوى الطاعة ، حال خلو الأوراق مما يفيد زواجه بأخرى ، وعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب وثبوت الإساءة في جانب المطعون ضدها لإدلائها ببيانات صحيحة في موقعٍ إلكتروني للراغبين في الزواج وهي في عصمته وخروجها من مسكن الزوجية بغير إذن زوجها وهجرها إياه ، وكانت الأسس التي أقيم عليها تقرير الحكمين قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات الطاعن عليه، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله . محكمة التمييز.. جلسة 22 من مايو سنة 2018.. الطعن رقم 177 لسنة 2018 أسرة راعى تقوية الروابط وعدم تفككها وتشريدها.. قانون المرافعات عزز حماية الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، وكما أن حماية الفرد وصلاحه من حماية الأسرة وصلاحها، فإن حماية الأسرة وصلاحها من حماية وصلاح المجتمع كله، وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بكل أطيافها وأنواعها بحماية الأسرة على اعتبار أنها تتكون من الفرد وزوجه وأولاده وذوي قرباه. وقد يعتقد البعض أن قانون المرافعات، وبسبب طبيعته الإجرائية، واهتمامه بالإجراءات والشكليات، لا يهتم بحماية الأسرة، ولكن نجد في قانون المرافعات نصوصاً وأحكاماً تكرس هذه الحماية، ابتداءً من قواعد التداعي أمام المحاكم، مروراً بقواعد الإثبات، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ. أما في قواعد التداعي أمام المحاكم، ونبدأ من التنظيم القضائي، فأنشئت محكمة مختصة بمسائل الأسرة متخصصة بنظر دعاوى الأسرة لما لها من خصائص وطابع حساس، تسمى بـمحكمة الأسرة، وذلك بموجب قانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦. كما نص قانون المرافعات في المـادة (٤٠) منه على أنه للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وفي ذلك تجسيد لفكرة تماسك الأسرة والتواصل والتراحم. كما أنه إذا كان الأصل في الجلسات هو العلنية، إلا أن قانون المرافعات منح المحكمة، احتراماً لحرمة الأسرة، سلطة جعل الجلسة سرية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم (م ٥٩ من قانون المرافعات)، هذه الحرمة التي تُثار خصوصاً في دعاوى الأسرة ومنها دعاوى التطليق والخلع وغيرها. أما في نطاق قواعد الإثبات، تجلت مظاهر حماية الأسرة عندما منعت، بحسب الأصل، الشهادة من الزوج مع أو ضد زوجه، أو فيما بين الأصول والفروع، حيث لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر (م ٢٦٦ من قانون المرافعات). كما لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية (م ٢٦٧ من قانون المرافعات). أما في مجال التنفيذ، راعى قانون المرافعات تقوية روابط الأسرة وعدم تفككها وتشريدها، حيث منع القانون قاضي التنفيذ من إصدار الحكم بالحبس – كوسيلة للإكراه البدني على التنفيذ- إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره (م ٥١٦ من قانون المرافعات). هذا وبالإضافة إلى أن قانون المرافعات خرج على الأصل العام في أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وقرر استثناءً حظر الحجز على بعض أموال المدين التي تهمه وأسرته التي تعد امتداداً لهذا المدين، فلا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ، كما يبطل الحجز على القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل (م٣٨٧ من قانون المرافعات). وغير خافٍ أن قانون المرافعات لا يجيز الحجز على الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة (م ٣٨٨ من قانون المرافعات). وأخيراً، حظر قانون المرافعات الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله، وذلك منعاً من تشريد أسرة المدين (م٣٩٢ من قانون المرافعات).

5899

| 19 يوليو 2020

محليات alsharq
من أحكام محكمة التمييز..الحضانة وأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير

من المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم . وأشارت المحكمة إلى أن النص في المادة( 169) من قانون الأسرة المشار إليه على أن( يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب ،...)، يدل على أن هذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق . ومن المقرر-أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد. محكمة التمييز جلسة 12 من ابريل سنة 2011 ( الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة

5087

| 10 مايو 2020

محليات alsharq
د. ثقيل الشمري: نشر الشائعات مرفوض شرعاً وديناً وأخلاقاً

النشر جرمه القانون لما يسببه من مشكلات.. إن التكنولوجيا الحديثة وسهولة استخدامها قد جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة، تمكنك هذه التكنولوجيا من التواصل مع أي شخص في العالم ونشر أي معلومات بأي طريقة كانت، فهي بذلك قد يسرت الحصول على المعلومات وكذلك تلقيها، ولقد تنوعت الوسائل الالكترونية في نشر المعلومات وتلقيها، ما بين بريد الكتروني ومدونات الكترونية Blogs ومنتديات Forums و برامج Chats وتستخدم من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكن في عصرنا الحالي فقد تعددت برامج التواصل الاجتماعي وتطورت وأصبحت متاحة للتحميل والاستخدام سواء في جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، الأمر الذي سهل ويسّر الوصول لأي معلومة ونشرها، بل جعل هذه المنصات الإلكترونية بمثابة منبراً حراً يمكن من خلاله للمستخدم أن يعبر عن رأيه من خلال تدوينات قصيرة أو صورة متضمنه تعليقاً أو مقطع فيديو، فعصرنا الحالي هو عصر المعلومة السريعة، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم التحري عن صحة المعلومات التي يتم تداولها فتجد الكثير من المعلومات سواء الاجتماعية أو السياسية وغيرها يتم تداولها بصورة كبيرة وتعجب من سرعة انتشارها كالنار في الهشيم دون تحري دقتها، مما قد تسبب مشكلات كبيرة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وهذا ما يُسمى بنشر الشائعات، والتي يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الأخبار والمعلومات الزائفة التي يتم نشرها وتداولها بين الأفراد ظناً منهم على صحتها. وتتعدد آثار نشر الشائعات منها إحداث مشكلات اجتماعية على مستوى الفرد والجماعة، كما تؤدي الشائعات إلى نشر مشاعر الإحباط خاصة إذا استمرت الشائعة في الانتشار دون التأكد من مصداقية المصدر، كما أن للشائعات تأثيرا كبيرا على الأمن لأنها تترك الأفراد يعيشون في قلق وتؤثر على مجرى حياتهم، ونضع مثالاً: ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي وباء فيروس كورونا، والذي أثار الذعر في المجتمعات، وقد أدى ذلك إلى نشر الشائعات في برامج التواصل الاجتماعي حول تفشي المرض والتي بدورها أدت إلى زيادة مشاعر الخوف لدى الناس، وفي ذلك السياق قال سعادة القاضي الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، في أحد اللقاءات للحديث عن نشر الشائعات حول فايروس كورونا (نهينا شرعاً وديناً وأخلاقاً أن نتكلم أو نشيع مثل هذه الأمور لاسيما إذا كانت هذه الإشاعات لها ضرر على البلاد وعلى العباد ويجب علينا أن نأخذ الأمور من مصادرها الرسمية والجهات المختصة لأن هذا هو الواجب علينا شرعاً). وقال سعادته (لا ينبغي للناس أن يسيروا مع الذين يخوضون بهذه الشائعات وليعلموا أن الدولة أحرص من الجميع على مصلحة الجميع). إذاً ما هو الجزاء القانوني لمن يقوم بترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لقد جرم القانون نشر الشائعات في المجتمع حيث نصت المادة (6) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. ووفقاً للنص أعلاه فإن نشر الشائعات تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في انشاء أو إدارة موقع الكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو احدى وسائل تقنية المعلومات منها برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، لنشر أخبار غير صحيحة عن دولة قطر، وينبغي لقيام الجريمة توافر قصد خاص يتمثل في تعمد تعريض سلامة دولة قطر أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر من وراء نشر الأخبار المغلوطة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري قد وضع نصاً عاماً على من يقوم بترويج الشائعات بأي وسيلة كانت، فقد نصت المادة (136 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2020 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وأخيراً نحث الناس على عدم الانسياق وراء أي اشاعة أو خبر غير موثوق من مصدره حرصاً على أمنهم وسلامتهم والرجوع إلى السلطات المختصة للتأكد من ذلك.

4168

| 25 مارس 2020

محليات alsharq
انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية

انتخب المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، رئيسا لآلية الانعقاد الدوري للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وتم انتخاب سعادة الدكتور المهندي لهذا المنصب، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة الذي انعقد بمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية . وبهذا الانتخاب يتولى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، بعد أن أقر المجلس الاستشاري للشبكة خطة الاستدامة الاستراتيجية لعملها، وآلية انعقاد مجلسها السنوي التي يشارك فيها أصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا ومن بحكمهم وكبار القضاة وشخصيات العالم المتخصصة بالشأن القضائي والقانوني. ومن المقرر أن تمتد فترة رئاسة سعادة الدكتور المهندي لهذه الالية، حتى تسليم مهمة استضافة الاجتماع المقبل عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية للدولة التي ستتولى استضافة الاجتماع الثالث عام 2021 . وبموجب رئاسته لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة، سيؤدي رئيس المجلس الاعلى للقضاء أدوارا رئيسية في تجمعات القضاء الاقليمية والدولية عبر الترويج لمقررات الشبكة العالمية وبرامج عملها والقيم المضافة التي تقدمها لمنهجيات بناء قدرات القضاة في ميادين النزاهة القضائية. كما سيعمل سعادته خلال فترة توليه الرئاسة على قيادة مبادرات وتفاعلات تعاون دولي قضائي بالتنسيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة بغية رفع مستوى الشراكة العالمية التي تصب في نهاية المطاف في ايجاد تجربة قضائية نزيهة تخدم الهدف المركزي للتنمية البشرية المستدامة بحق الإنسان في نيل محاكمة عادلة. من جانبه ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عاليا الثقة التي منحها له أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية، مؤكدا على بذل كل الجهود التي تخدم القيم النبيلة للنزاهة القضائية انطلاقا من النجاح المعتاد للأدوار القطرية المعهودة في الأروقة الدولية ولا سيما تلك المتصلة بسيادة القانون والقضاء العادل والنزيه والمستقل.

1653

| 29 فبراير 2020

محليات alsharq
شركة تطالب بـ5 ملايين ريال تعويضاً عن فقدان حصرية توزيع منتجات

رفضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز طعناً تقدمت به شركة تعمل موزعاً لمنتجات محلية، ولم تلزم شركة ثانية صاحبة المنتجات بالتعويض لأنّ العقد المبرم بينهما لا يعتبر الشركة الطاعنة موزعاً حصرياً. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 5 ملايين ريال و800 ألف ريال والتعويض، وذكرت في بيانها أنه بموجب اتفاقية تعاقدت مع شركة على تسويق منتجاتها حصرياً، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ بيع ودعاية إلا أنّ الشركة الأخيرة أخطرتها بإنهاء التعاقد المبرم بينهما، مما ألحق الضرر بها فأقامت هذه الدعوى. وحكمت المحكمة برفضها، ثم استأنفت الطاعنة الحكم وقضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت أمام محكمة التمييز. ونعت الطاعنة بخطأ في تطبيق القانون، ومخالفته للأوراق وأنّ الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنها شركة للتجزئة وهي موزع حصري لمنتجات شركة مطعون ضدها ومكانها في السوق يماثل حكم الوكيل التجاري لذلك تستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها. وورد في قضاء المحكمة أنّ العقد شريعة المتعاقدين وهذه العبارة واضحة ولا يجوز الانحراف بتفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة. والثابت من الأوراق أنّ اتفاقية الامتياز أناط للطاعنة البيع حصرياً لمنتجات الشركة الأخرى ثم ألغيت عبارة حصرياً ولم تعد هي الموزع الوحيد لذلك لا يتوجب تعويضاً لها. وخلصت القضية إلى تلك النتيجة وقضت المحكمة برفض الطعن لأنه صادف صحيح القانون.

1066

| 12 ديسمبر 2019

محليات alsharq
عميل يطالب بنكا بتعويض على عمليات سحب إلكترونية

نظرت محكمة التمييز في دعوى مدنية أقامها عميل لدى بنك وزوجته بشأن عمليات سحب إلكترونية تمت من حسابه عبر مصارف آلية خارج الدولة، برغم أنه لم يكن خارج البلاد خلال تلك الفترة، ووقع الفعل عن طريق اختراق أنظمة الحماية المعمول بها في البنك وهذا يعد إخلالاً منه بالمحافظة على أموال العملاء فأقام الدعوى بعد فشل محاولاته للتسوية. تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده الأول أقام على أحد البنوك دعوى مدنية لإلزامها برد مبلغ نقدي وتعويض له، وشرح في دعواه أنه عميل لدى بنك بموجب حساب مشترك له ولزوجته منذ سنوات، ويشمل ذلك الحساب الخدمات الإلكترونية من وجود بطاقة ائتمان وسحب نقدي لكشف حسابه الشهري، ثم فوجئ بوجود مبالغ مالية تمّ خصمها من حسابه موضوع القضية. قام المشتكي بمراجعة البنك، فأفاده بوجود عمليات سحب إلكترونية من حسابه تمت عبر مصارف آلية خارج الدولة، برغم أنه لم يكن خارج البلاد خلال تلك الفترة، وتمّ هذا الفعل عن طريق اختراق أنظمة الحماية المعمول بها في البنك وهذا يعد إخلالاً منه بالمحافظة على أموال العملاء فأقام الدعوى بعد فشل محاولاته للتسوية. وقام المشتكي بإدخال زوجته المطعون ضدها الثانية بصفتها شريكة معه في الحساب المصرفي خصماً في الدعوى، فندبت المحكمة خبيراً، والذي أودع تقريره بإلزام البنك أن يؤدي مبلغ المطالبة، كما أيدت محكمة الاستئناف ذلك. طعن البنك أمام محكمة التمييز، وقضت بإحالة القضية للمحكمة التي عدلت الحكم بإلزام البنك أن يؤدي للمطعون ضده وزوجته مبلغ المطالبة وبرفض طلب التعويض. جاء في حيثيات الحكم أنّ النزاع لم يحسم حول عدم استحقاق المطعون ضدهما المبالغ المقضي بها، وما شاب الحكم من قصور لعدم بحثه في مدى توافر خطأ المطعون ضدهما من العميل وزوجته بعدم إبلاغهما البنك بالعمليات التي تمت على حسابهما حال حدوثها رغم تعددها ومن ثمّ لا تكون للحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف. وأفادت القضية أنّ البنك تمسك بدفاعه من أنه ينفذ تعليمات الجهة المصرفية المعنية بوضع السياسات البنكية وهي إرسال رسائل نصية للمطعون ضدهما عن كل عملية سحب لجزء من المبلغ محل النزاع بلغ عددها 117 رسالة نصية تفيد سحب مبالغ من حسابهما، وتمسك بثبوت خطئهما لعدم إخطار البنك أو اعتراضهما على عمليات السحب التي استمرت لأشهر، وإقرارهما باستلام الرسائل النصية وهذا يعد إهمالاً جسيماً. كما خلا التقرير الحسابي من أية مسؤولية للبنك، أما عملية اختراق الحساب فهو مبني على واقعة ظنية افتراضية مع عدم وجود دليل على ثبوتها.

1116

| 12 ديسمبر 2019

محليات alsharq
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يجتمع مع النائب العام الطاجيكي

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.

1005

| 09 أكتوبر 2019

محليات alsharq
رئيس الأعلى للقضاء يجتمع مع وزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية ساحل العاج

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

666

| 07 أكتوبر 2019

عربي ودولي alsharq
قطر تشارك في الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بالنمسا

تشارك دولة قطر في الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. يترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة سير عمل شبكة النزاهة القضائية العالمية خلال الفترة ما بين 2018 و2019 ، وكذلك الجهود التي قام بها جميع أعضاء المجلس الاستشاري للترويج وتعزيز عمل الشبكة خلال عام 2019 ، والفرص المستقبلية الكامنة لضمان ديمومة عمل الشبكة ولاسيما المبادرات القطرية ذات الصلة بتعزيز عمل النزاهة القضائية العالمي. ويناقش المشاركون كذلك خلاصة المعلومات النهائية التي سيتم تقديمها في الاجتماع الثاني والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري، إضافة الى تقرير عن إنجازات الشبكة منذ إعلانها. يشار الى أن أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كانوا قد تبنوا خلال الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد في الدوحة في يناير الماضي مقترح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضم الحصانة القضائية كملف رابع لملفات مؤتمر الدوحة القادم، إدراكا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء لأهمية هذا الملف الذي من شأنه أن يقدم ضمانة حامية للنزاهة القضائية دون اعتبارها امتيازاً بحد ذاته، أخذاً بالاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون القاضي محصناً من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذاك للتأثير على نزاهة قراره القضائي.

1080

| 26 أغسطس 2019

عربي ودولي alsharq
قطر تدعو لمرجعية عالمية لتنظيم الحصانة القضائية

شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

1262

| 26 أغسطس 2019

محليات alsharq
المحكمة تلزم أشخاص بدفع 3 ملايين ريال قيمة سمسرة

مالك وسمسار اتفقا على تأجير مجمع سكني واختلفا عند الدفع أقامت شركة دعوى أمام محكمة التمييز طالبة إلزام أشخاص تقدموا بطعون أن يؤدوا مبلغ مليون و126 ألف ريال كتعويض، وأنه بناءً على اتفاق مع الطاعنين للقيام بأعمال الوساطة والتفاوض بشأن إنشاء شركة وتوفير خدمات ومرافق تابعة لها. ويتضمن الاتفاق أن يتقاضى شخص سمسرة قدرها 3 ملايين ريال في حال إتمام التعاقد، وبعد إنجاز أعمال الوساطة ونتيجة لكل تلك المجهودات تمّ إبرام العقد إلا أنّ الطاعنين امتنعا عن دفع أجر السمسرة المتفق عليها. وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 250ألف ريال. وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وجود عقد سمسرة بين الطاعنة والمطعون ضدهما وتوصلت لإبرام العقد المحرر مع شركة، وأن الثابت للمحكمة عدم الاتفاق على أجر عن هذا العمل الذي قامت به الطاعنة، ومفاد ذلك أن المحكمة أخذت بأقوال شهود الطاعنة في خصوص قيام عقد السمسرة دون ما تضمنته من أقوال بخصوص أجر السمسرة الذي قدرته إعمالاً لحقها في الأخذ ببعض ما تطمئن إليه من أقوال الشهود دون البعض الآخر، وإذ كانت أسباب الطعن تدور حول هذا الاستخلاص وفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغية الوصول إلى نتيجة خلاف ما انتهى إليه الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته غير مقبول. وفي قضية أخرى، اتفقت شركة مع سمسار على إيجاد مستأجر لمجمع سكني يملكه مقابل أن تحصل عند نجاح أعمالها على أجر سمسرة بقيمة تعادل القيمة الإيجارية للمجمع خلال شهر واحد. وتوسطت الشركة في إبرام عقد إيجار للمجمع بأجرة شهرية قدرها 200ألف ريال دون ان تتقاضى من الطاعن أجر ما يستحقه من أجر. وقد أمرت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن أن يدفع لها 200ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. وقد أورد القانون أنّ السمسار لا يستحق أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة.

1549

| 29 يوليو 2019

محليات alsharq
رئيس مجلس القضاء يجتمع مع سفير المملكة المتحدة

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

623

| 01 يوليو 2019