رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
التمييز ترفض تعويض موظف بعد فسخه عقد العمل

أقام شخص دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية ضد جهة عمله، طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل لديها، وما ترتب عليه من آثار ومنها جبر الضرر الذي لحق به وكان من بين آثاره في الدعوى أنّ العلاقة التي تربطه بالجهة الوظيفية هي علاقة تعاقدية أساسها عقد العمل المبرم بينهما. تفيد مدونات الدعوى من مراجعة العقد، أنه تبين أن شخصاً أبرم عقداً مع جهة عمله وهي وظيفة تساهم في تسيير عمل الجهة وتحقيق الغرض من إنشائها وفق القانون. وقد تضمن العقد في بعض شروطه إحالة إلى اللوائح والنظم المعمول بها في جهة العمل، ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت له مقومات العقد الإداري، وبات الاختصاص بالفصل فيها معقوداً للدوائر الإدارية وحدها منذ سريان أحكام القانون. وبنى الحكم الابتدائي قضاءه على أن المنازعة المطروحة هي طعن في قرار إداري صدر قبل العمل بالقانون ويكون قد أخطأ في تكييف الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون. وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن اختصاص الدائرة الادارية بالمنازعات الادارية حسب نص المادة (3) من قانون المنازعات الادارية على أن اختصاص الدائرة الإدارية دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، و الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. وأكد أنه بهذا النص فإن الدائرة الادارية هي المختصة بنظر المنازعات الادارية، وقد تبرم الادارة نوعين من العقود، عقود مدنية وعقود إدارية، فالعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره، ويُظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها. وأشار إلى أن قضاء التمييز يقضي بأن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقود إدارية أخرى كان يختص بنظرها القضاء العادي، ولما صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذي عمل به اعتباراً من 1/10/2007 أخرج بما نص عليه تلك المنازعات من اختصاص القضاء العادي وجعل ولاية الفصل فيها للدوائر الإدارية التي أنشأها، وأن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية تحال إليها بحالتها. القضاء يلزم شخصاً برد شيكي ضمان إلغاء عقد مقاولة أقامت شركة هي المطعون ضدها دعوى مدنية كلية تطلب من الطاعن أداء مبلغ 114 ألف ريال كتعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء إنهاء عقد المقاولة وإلزامه برد الآلات والمعدات التي ما زالت تحت يده ورد مبلغ 300 ألف ريال كتعويض عن عدم ردها وإلزامه برد شيكين ماليين.وأنه بموجب عقد مقاولة بين طرفين أن تقوم الشركة بإنشاء موقعاً مقابل التزام الطاعن بصفته سداد قيمة تلك الأعمال على دفعات، وقد امتنع الطاعن عن سداد الدفعات وانهى التعاقد بالإرادة المنفردة مما حدا بالشركة للتوقف عن العمل.وندبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة وأودع تقريره بإلزام الطاعن ورد الشيك بصفته شيك ضمان، وخلص الحكم الابتدائي حسب سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى انشغال ذمة الطاعن بصفته بالمبالغ التي لم يسددها لها بعد خصم قيمة الإصلاحات كما أنه تسبب بخطئه المتمثل في قيامه بإنهاء العقد المبرم مع المطعون ضدها بإرادته المنفردة، ولم يسدد لها الدفعات المالية حتى تستطيع استكمال أعمالها وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار بها. وألزمه قضاء التمييز برد شيكي الضمان اللذين حررتهما المطعون ضدها إليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن، وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن.

2492

| 30 مايو 2023

محليات alsharq
د. ثاني بن علي: على الشركات الحذر من عبارة "ذات مسؤولية محدودة"

قضت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية - برفض طعن مقدم من شركة بشأن عقد انتفاع لعقار أقيم على أرض مخصصة للزراعة، وألزمت الطاعن بالمصروفات. تفيد الوقائع أن شركة أقامت طعناً أمام القضاء المدني ضد شركتين ومديريهما بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم متضامنين أن يؤدوا لها مبلغ مليون ريال و350 ألف ريال قيمة ما تم دفعه، ولم تنتفع به بالعين موضوع النزاع والتعويض على سند أن المطعون ضدها الثانية وهي شركة بموجب عقد محرر بينها والمطعون ضده بالانتفاع واستثمار جزء من الأرض بموجب عقد بالبيع لها وحق الانتفاع في نصف العقار وهو موجود بالعقد، وذلك مقابل مبلغ تم سداد قيمته كاملاً قدره مليونا ريال و250 ألف ريال، إلا أنها فوجئت بإنذار صادر من جهة حكومية بإزالة مخالفة البناء وبالفعل تمت الإزالة مما تسبب في عدم استكمال العقد والانتفاع المقرر بموجب العقد. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما وهما شخصان متضامنان بالمبلغ المقضي به في الدعوى. ورد في مذكرة الدفاع القانونية التي أعدها الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني الذي كسب الحكم لصالحه، أنه استأنف الطاعن والمطعون ضدها وهي شركة هذا الحكم كما استأنفت الشركة الأولى أيضاً، فندبت المحكمة خبيراً ثم أودع تقريره، وبعدها قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وقد كسب المحامي د. ثاني آل ثاني الدعوى بعد تقديم مرافعة مشفوعة بالأدلة والأسانيد. شركة ذات مسؤولية محدودة جاء في حيثيات الحكم أن الطاعن قدم طعنه أمام قضاء التمييز، وأقيم على أسباب هي مخالفة القانون، والحكم قضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون وهي شركة مع شخص آخر بصفته مديراً لها ولم يكتب بالعقد موضوع النزاع أنها شركة ذات مسؤولية محدودة رغم تقديمه للمحكمة ما يفيد تخارجه عنها وانقطاع صلته بها كمدير وهو ثابت بعقد البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن المقرر في قضاء التمييز وجوب تبصير المتعامل مع الشركة بشكلها القانوني لكي لا يكون في مرية من محدودية مسؤولياتها عند التعاقد معها وهذا التبصير مسؤولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسؤولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير فإذا تعدد مديرو الشركة وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان بالخطأ أو العمد كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن مغبة هذا الإغفال وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم الخاصة على ما ترتب على الشركة من ديون جراء هذا التعاقد. مخالفة قانونية وكان الحكم المطعون يبين أن الشخصين المطعونين كانا مديرين للشركة وأنهما لم يكتبا عند التعاقد أن تلك الشركة ذات مسؤولية محدودة لتبصير الشركة الأولى على نحو أوجبه القانون ولم يقدم ما يخالف ذلك وترتب على ذلك رفضه الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما لا ينال منه ما أثاره الطاعن في سبب النعي لأن التخارج وانقطاع صلته كمدير مسؤول كان بعد تاريخ التعاقد وأن نشوء التعاقد والالتزام كان مسؤولاً ويكون النعي على غير أساس. ثبوت الغش والتدليس والنعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأن الحكم أقيم على سند من ثبوت الغش والتدليس. وتبين من تقرير الخبير أن الشركة ادعت ملكيتها للأرض وإخفاءها إقامة ما عليها من إشغالات وبناء مخالف لطبيعة واستغلال الأرض مما تسبب عنه ضرر للشركة الأولى رغم أن عقد الانتفاع موضوع النزاع ثابت. وهذا يفيد علم الشركة أن مجموعة الغرف التي أرادت شراء حق انتفاعها قد أقيم بناؤها على قطعة أرض مرخصة كمزرعة وأنها استأجرت الأرض من مالكها مما لا يكون هناك غش أو تدليس أو خطأ تسبب عنه ضرر لها فضلاً عن أن الحكم لم يبين عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون وهي الشركة الأولى. سداد القيمة الإيجارية كما أن الخبير أقام تقريره على سداد الأخيرة للقيمة الإيجارية لمحل العقد موضوع النزاع عن كامل مدة العقد رغم خلو الأوراق ما يفيد سداد كامل المدة مما يعيب الحكم. وهذه الواقعة لها تفسير في صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستخلاص ما تراه صحيحاً ومتفقاً مع طبيعة التعامل والالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد وتحديد الجانب المقصر ولها أيضاً في تقدير قيام الغش والتدليس وتقدير عناصر قيام المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض. رد قيمة الانتفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد قيمة حق الانتفاع عن المدة التي لم تنتفع بها المطعون ضدها الأولى وهي الشركة والتعويض لها، وثبوت التدليس بأن الشركة الثانية أنشأت مشاريع وسكن عمال على الأرض التي استأجرتها وكانت مخصصة للزراعة ثم ادعت ملكيتها للمبنى موضوع العقد. وكانت خالية من كافة الحقوق العينية وأنها حائزة لها دون منازعة وبصفة ظاهرة ودائمة رغم مخالفتها للقوانين باستغلال الأرض بغير النشاط المخصص لها وهو ما أدى إلى صدور قرار بإزالة المباني المخالفة ومن ثم استحالة تنفيذ المدة المتبقية من عقدها مع المطعون ضدها الأولى التي كانت قد سبق لها تأجيرها للغير مما تسبب عنه ضرر بها. الإلزام بالتعويض والثابت بإقرار المطعون ضدها وهي شركة أنه تم سداد كامل الثمن وفق العقد وترتب عليه إلزام الطاعن والشركة الثانية والشخص الثالث وهو المدير بالتضامن بالمبلغ المقضي به. وجاء في حيثيات الحكم أن العقد موضوع النزاع باطل لكونه محلاً مخالفاً للنظام العام وأثره هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إلا أن هناك استحالة إعادة كل شيء لأصله بين الطرفين قبل التعاقد نتيجة تنفيذ العقد، والثابت من تقرير الخبير أن الشركة الثانية تقاضت من المطعون ضدها الأولى قيمة حق الانتفاع كاملاً وأن الأخيرة وهي الشركة الثانية لم تنتفع بكامل المدة بسبب إزالة المباني المخالفة موضوع الانتفاع والعقد لأن المخالفة إقامة مبانٍ على أرض مخصصة للزراعة، وهو سبب لها أضراراً لسبق تأجيرها للغير. وبما أن الشركة الثانية انتفعت بالثمن والشركة الأولى انتفعت بالعقار موضوع النزاع فإنه يتعين رد ما تقاضته الثانية عن فترة عدم انتفاع الشركة الأولى، وهو أداء عادل وكذلك إلزامها بالتعويض لما لحق الأخيرة من خسارة إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. رفض الطعن وخلص الحكم إلى هذه النتيجة وانتهى في قضائه لإلزام الشركة الثانية بالمبلغ المقضي به قيمة ما قبضته من قيمة حق الانتفاع عن الفترة غير المنتفع بها وكذلك التعويض فيكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. وقد عدلت محكمة التمييز هذه الأسباب وردتها إلى أساسها السليم دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس وتم رفض الطعن.

4214

| 11 مارس 2023

محليات alsharq
السجن والغرامة لمتهم بالدجل

رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في الطعن المقدم من متهم بجريمة الاشتراك مع مجهول للقيام بأعمال الدجل لأنه لم يوضح في أسباب الطعن دوافع طلبه مما يتعين رفض الموضوع. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة تعني على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك مع مجهول في القيام بأعمال الدجل بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأن حكم أول درجة أورد أن هذه الأعمال لا تندرج تحت أي من النماذج الإجرامية ونصت المادة 299 من قانون العقوبات أن قصد الإضرار ليس من بين أركانها ولم يتوافر في الواقعة قصد الغش أو الغش ولم يتوافر حق الطاعنة في الرد والدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز الـ 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا من أعمال الدجل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على معرفة ما في ضميره. وكان ما أسند إلى الطاعنة هو الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجريمة المسندة إليها، فإن طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال آخرين فيها يكون بغير سند. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير وما ورد به وشأنه شأن أي دليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز. والبين من الحكم الابتدائي أن المحكمة اطّلعت على الأوراق بما يفيد وجودها، فإن القضاء بمصادرتها يكون قد صادف صحيح القانون، وما تثيره الطاعنة من الأمور الموضوعية التي يكفي الرد عليها إدانة الطاعنة، أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

1608

| 28 ديسمبر 2022

محليات alsharq
القاضي ناصر آل عبدالغني لـ الشرق: دائرة قضائية لنظر الطعون الاستئنافية بالمونديال

كشف سعادة القاضي ناصر يوسف آل عبدالغني نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف عن خطة تنظيم العمل بمحكمة الاستئناف خلال فترة بطولة كأس العالم المقامة فى قطر الشهر المقبل، وهو قيام المحكمة بتشكيل دائرة خاصة لنظر الطعون الاستئنافية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، إضافة لوجود عدد 3 دوائر بالمحكمة الابتدائية وهو ما يؤكد حرص المجلس الأعلى للقضاء على مواكبة مختلف التطورات والأحداث، واستعداده الدائم والدؤوب لتكريس قيم العدل وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة. وأضاف سعادته في حوار مع الشرق: كما تم إصدار قرار بإعادة تشكيل دائرة الحبس الاحتياطي خلال البطولة العالمية نتاجاً لما تم خلال الفترة الماضية بتفعيل آلية التقاضي عن بعد والاستماع لأقوال المتهمين خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إجراءات التقاضي. كما تتيح آلية عمل جلسات التقاضي عن بعد للقاضي وهو في مكتبه القيام بمهامه، حيث يستمع إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق سراحه، مما يتضح أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك، لافتا إلى أن تشكيل هذه الدوائر تعكس اهتمام المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تحقيق عدالة ناجزة تستجيب لكل مستجد على مختلف المستويات والصعد. وبالنسبة لآلية العمل القضائي بدوائر محكمة الاستئناف خلال فترة استضافة قطر للبطولة أكد القاضي ناصر آل عبدالغني أن جميع الدوائر ستباشر عملها في مبنى المحكمة بمعدل جلسة واحدة في اليوم الواحد لكل دائرة من دوائر محكمة الاستئناف والتي تبلغ ( 21) دائرة، كما أنه سيتم تحديد الدوائر التي تحتاج لتفعيل التقاضي عن بعد فيما يتعلق بجلسات نطق الأحكام أو الاستماع لأقوال الشهود والمتهمين بالتنسيق مع السادة القضاة رؤساء الدوائر ورئيس فريق العدالة الإلكترونية، أما دائرة نظر الطعون الاستئنافية الخاصة بكأس العالم فستعقد جلساتها في معسكر مقدام. ** الأعلى للقضاء واشار رئيس محكمة الاستئناف إلى استمرارية عمل جميع إدارات وأقسام المجلس الأعلى للقضاء في مقر العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء بنسبة 20% من مقر العمل، و80% عن بعد، بحيث يتم مشاركة الجميع بالحضور لمواقع العمل خلال الفترة المشار إليها بما يضمن سير العمل بالإدارات والأقسام دون تأثير. وفيما يتعلق بآلية تسجيل الدعاوى للمتقاضين خلال هذه المرحلة أوضح أنه سيتم نقل آلية تسجيل كافة الدعاوى والطلبات لتتم عبر البوابة الإلكترونية بنسبة 100% وذلك في الفترة الصباحية، وسيعمل فريق الدعم الفني لتقديم المساندة للمحامين والمتقاضين عن بعد وفقاً لقنوات التواصل مع المجلس. ** نقلة نوعية وأوضح سعادته أنه في اطار سعيها إلى تطوير آلية العمل وتقديم الخدمات القضائية بطريقة ذات جودة عالية تلامس مستوى التطور الذي تشهده أروقة المجلس الأعلى للقضاء فقد شهدت محكمة الاستئناف نقلة نوعية في السنوات الماضية على أصعدة مختلفة سواء منها ما يتعلق بآلية التسجيل وإجراءات النظر في القضايا المعروضة، وسرعة الفصل فيها ورقمنة واعتماد الأحكام في نفس يوم النطق بها، وقد انعكست تلك الإنجازات على سير العمل القضائي بما يتماشى مع رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة الناجزة. ** التحول الرقمي وبالحديث عن خطة التحول الرقمي فى محكمة الاستئناف أكد القاضي ناصر آل عبدالغنى أنه تماشيا مع سياسات المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 فقد شهدت محكمة الاستئناف تحولا رقميا في مختلف مجالات العمل القضائي مكنت من تسريع وتيرة أمد التقاضي وتقليصها تحقيقا للعدالة الناجزة. فقد أصبحت الدوائر تعمل بشكل الكتروني وملف الدعوى القضائية الكتروني 100%، ويتم توقيع المحاضر وإصدار الأحكام في الوقت ذاته إلكترونيا، بالاضافة إلى إيداع المذكرات والموافقة على الطلبات وتقديمها ومتابعتها عن طريق نظام المحاكم، وهو ما يشكل إنجازا يلقي بظلاله الإيجابية على سير عمل المرفق القضائي بشكل عام ويستجيب للطموحات التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء لتحقيقها ضمن خطة محكمة تنبثق من رؤية سديدة. ** دليل للمتقاضين كما قامت المحكمة بإنشاء دليل خدمات قضائية للمتقاضين يمكنهم من فهم أسلوب تقديم الخدمات وتعزيز جودتها، وذلك من خلال تعريف وتسمية الخدمات المقدمة وتوثيق الإجراءات بالإضافة إلى التحديث والتحسين المستمر. ويحتوي الدليل على وصف ومسميات الخدمات المقدمة عن طريق البوابة الالكترونية وخدمات المتقاضين والتي يبلغ عددها 52 خدمة قضائية متنوعة ومتعددة. وأكد أن محكمة الاستئناف قامت في الآونة الأخيرة بأرشفة جميع ملفات الدعاوى المتداولة والمحكومة إلكترونياً وأصبحت على النظام، حيث أنه بمجرد تسجيل دعوى الاستئناف أصبح الملف الإلكتروني المطعون عليه بمحكمة التمييز داخل النظام، مما ساهم في الإسراع من وتيرة التقاضي والاستغناء كلياً عن الملفات الورقية ومن ثم الاستغناء عن طلب المفردات والتي كانت سبباً في إطالة أمد التقاضي. ** تطوير الكادر القضائي وفي إطار دعم الكادر القضائي وحرصا على تطوير آلية العمل كشف عن توطين نسبة كبيرة من الوظائف القضائية كما أن الغالبية العظمى من الدوائر القضائية بالمحكمة يترأسها قضاة قطريون، كما حرص المجلس الاعلى للقضاء على تنظيم دورات مكثفة متعددة المجالات للسادة القضاة بهدف مواكبة مستوى التطور الذي تشهده أروقة المجلس الأعلى للقضاء. وتابع: كما شهدت محكمة الاستئناف تحولا على مستوى الهيكل الإداري وهو ساهم بدون شك في انسيابية العمل وتطويره وفق رؤى المجلس الرامية إلى التحسين من الأداء وتحقيق مكتسبات تؤسس لعدالة ناجزة، لافتا إلى تقطير نسبة كبيرة من الوظائف الإدارية، كما تم في ذات السياق تنظيم دورات مكثفة متعددة المجالات لموظفي المجلس، موضحا أن نسبة التقطير محكمة الاستئناف بلغت خلال العام الحالي نسبة 75%. ** التكامل بين المحاكم وأكد رئيس المحكمة أنه في إطار سعي محكمة الاستئناف لتسهيل إجراءات العمل لخدمة المتقاضين من الأفراد والشركات والمحامين جرى التنسيق والتعاون بين محكمة الاستئناف وإدارة التنفيذ بشأن إلغاء شهادات عدم الاستئناف حيث أصبح الإجراء الالكتروني متاحا للاستعلام لموظفي إدارة التنفيذ للتحقق مباشرة من نظام محكمة الاستئناف دون الحاجة لإصدار شهادة للمراجع بهدف التيسير على المتقاضين ويشمل هذا كافة أنواع الشهادات الصادرة من محكمة الاستئناف، ويجري العمل حالياً على ضم شهادات عدم الاستئناف للجان الإيجارية والعمالية لتكون من الحزمة الالكترونية بنظام المحاكم، كما شمل التنسيق مع إدارة التنفيذ اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الاستئنافية عن طريق محكمة التنفيذ مباشرة ودون الرجوع إلى محكمة الاستئناف لختم الصيغة التنفيذية بالاعتماد على وجود ملف إلكتروني للدعاوى الاستئنافية داخل النظام الالكترونى والذي تستكمل به إجراءات تنفيذ الأحكام. وعن المدة الزمنية لنظر الدعاوى المعادة من محكمة التمييز فأكد أنه يتم إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وعرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ قرار بإعادتها لإحدى دوائر المحكمة بهيئة مغايرة خلال (7) أيام وذلك لنظرها من جديد. ** خطط مستقبلية وتحدث رئيس محكمة الاستئناف عن أبرز أهداف العام القضائي الحالي، والتي تسعى المحكمة تحقيقها الانتهاء من دعاوى 2021 و2022 باعتبارها أولوية، وإنشاء إدارة الدعوى، وتعزيز الخبرات والمعارف التخصصية للكادر القضائي من خلال البرامج التدريبية، واستكمال الربط مع الجهات الخارجية وأبرزها لجان فض المنازعات العمالية والإيجارية بهدف التحول بإجراءات التقاضي كافة الكترونياً مع جميع الأطراف.

5029

| 24 أكتوبر 2022

محليات alsharq
شيكات بدون رصيد أضرت بتعاقد شركتين

نظرت محكمة التمييز في دعوى علاقة تجارية بين شركتين أقامتا علاقة تعاقدية بموجب اتفاق، وأصدرت كل منهما شيكات للأخرى، وتبين عدم وجود رصيد قائم قابل للسحب فأعيدت للنظر فيها. تفيد الوقائع أنه بموجب علاقة تجارية بين طرفين أصدرت شركة ضد شركة أخرى شيكات بقيمة المطالبة، وتبين أنه لا يوجد لديها رصيد قائم قابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وقد طعنت الشركة أمام القضاء بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع وأن الدين موضوع الدعوى نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدما عقد الشركة والسجل التجاري لها فضلاً على علم المطعون وهي إحدى الشركات بحقيقة الشكل القانوني للشركة. وقضى الحكم بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية عن ذمة الشركة بما يعيبه ويستوجب تمييزه، وتنص المادة (228) من قانون الشركات التجارية أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وأنه مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسؤولية محدودة)، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ويقع عبء هذا الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه. ولئن كانت مسؤولية المدير عن هذا الإهمال هي مسؤولية شخصية، بيد أنه إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء كان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة عن مغبّة هذا الإغفال، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء هذا التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم. وكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما تدليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاع مؤداه علم الدائن بمحدودية مسؤولية الشركة، وطلبا من المحكمة تمكينهما من إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه، رغم أنه دفاع جوهري، فشابه القصور المبطل؛ مما يوجب تمييزه.

2105

| 15 أكتوبر 2022

محليات alsharq
القضاء ينظر دعوى شركة رفضت تجديد عقدها

نظرت محكمة التمييز في رفض شركة تجديد تعاقدها مع شركة أخرى كونها موزعاً لمنتجاتها، وطالبت بالتعويض رغم أنها جددت العقد لمدد مماثلة. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد 3 شركات مطالبة ً بإلزام الأولى بالاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة لأنها الموزع الحصري لمنتجها، حيث فوجئت بكتاب مرسل لها بعدم رغبتها في تجديد العقد رغم أنه يتجدد ضمنياً لمدد أخرى. وقد أقامت الشركتان الثانية والثالثة دعوى ضد الأولى مطالبة ً بشطب اسم تلك الشركة من السجل التجاري فضلاً عن التعويض بسبب انتهاء سند الوكالة. وقضت محكمة أول درجة برفض الطعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ثم تقدمت الشركة بدعواها أمام التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تمّ تجديده لمرات متتالية تجاوزت العشرات، بما يكون معه العقد غير محدد المدة ولا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بانتهاء العقد؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2002 في شأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على أن: يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمّن البيانات الآتية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.... د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها... ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.، والمادة (8) منه على أن: أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل المحدّد لها... ؛ يدلّ على أن عقد الوكالة التجارية هو أحد العقود الواجب إفراغها بالكتابة وأن يتضمّن العقد عدة بيانات حددها المشرّع، ومن بينها مدة الوكالة وما إذا كانت محددة المدة من عدمه، فإذا اتفق الطرفان على تحديد مدة العقد، وجب عليهما بيان أحوال وكيفية تجديده، وتجديد العقد لمدد متتالية لا ينفي عن العقد أنه محدّد المدة مهما استطالت مرات التجديد ولا يغير من وصفه ذاك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وكانت الشركة الطاعنة قد استندت أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بطلب التعويض على قيامها أيضاً بجهد ملحوظ لترويج منتجات الشركة المطعون الأولى طوال فترة الوكالة، وهو ما يعدّ إضافة سبب آخر إلى السبب الذي أسّست عليه طلبها بالتعويض، بما كان يستلزم من الحكم المطعون فيه مواجهته وتمحيصه على هذا الأساس، إلا أنه التفت عنه فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

2406

| 17 سبتمبر 2022

محليات alsharq
الحكم بانتهاء خصومة بين موظفة مبتعثة وجهة عملها

قضت محكمة التمييز بأنه لا خصومة بين موظف مبتعث للدراسة على نفقة جهة عمله، واعتبار الدعوى كأن لم تكن. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء الإداري يطلب من المطعون ضدها إلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً له، لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة وبموجب عقد رسمي وتمّ إيفادها في بعثة دراسية على نفقة جهة العمل، وألزمها القانون بالعمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها مع تعهدها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها وقد امتنعت عن ذلك. وطلبت مكافأة نهاية الخدمة وشهادة إخلاء طرف وشهادة خبرة عن مدة العمل التي قضتها لدى الجهة، وإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً قدره مليون ريال. وقد ندبت المحكمة خبيراً ثم أودع تقريره للمحكمة، وحكمت في الدعوى بإلزام المطعون ضدها جهة العمل أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت خلال مدة البعثة، وفي دعوى أخرى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وقدمت الموظفة طعناً أمام قضاء الاستئناف على أسباب الحكم مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وقضى إلزامها بالنفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وأنه يتوجب عليها العمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة، ويستوجب تمييز الحكم. ومن المقرّر في محكمة التمييز أن قانون تنظيم البعثات الدراسية يدلّ على أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة يقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة موظفي الدولة أيّاً كانت جهات عملهم تحقيقاً للمساواة. وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم المبتعث للدراسة بأن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. ويترتّب على ذلك إذا تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد على ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي الواجبة التطبيق دون النصّ القانوني باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف عن تلك الحدود الدنيا لحقوقه، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك الحدّ الأدنى؛ فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها، وأنّ المبلغ المقضي به هو إجمالي قيمة تكاليف البعثة من رواتب ونفقات أخرى. وانتهت المحكمة إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.

4143

| 10 سبتمبر 2022

محليات alsharq
سرقوا سوبر ماركت لأنه رفع الأسعار

قضت محكمة التمييز إعادة النظر في دعوى إتلاف أشخاص لمحتويات سوبر ماركت بسبب رفع أسعار السلع التي تباع فيه وأنّ الخلاف وقع بين الأشخاص وصاحب السوبر ماركت الذي طلب بدوره تعويضاً عن التلفيات والأضرار التي لحقت به. تفيد الوقائع أنّ عدداً من الأشخاص أتلفوا سوبر ماركت وسرقوا محتوياته وأدينوا بحكم جنائي، وحكمت المحكمة بأن يؤدوا بالتضامن قيمة المسروقات شاملة التعويض. وقضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم وطعنت الشركة أمام قضاء التمييز، ناعية ً في ذلك بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ودفعت بعدم علاقتها بالموضوع لأنهم مجموعة أشخاص يعملون لديها ولا علم لها بما اقترفوه، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسؤوليتها عن العمل غير المشروع للمطعون ضدهم، وإنما كان بسبب خلاف بينهم وبين المطعون ضدها الأولى وهي السوبر ماركت لقيامها بزيادة أسعار السلع في (السوبر ماركت) الخاص بها، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يردّ على هذا الدفاع الجوهري؛ مما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (209) من القانون المدني على أن: يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلّف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ويدلّ على أن المشرّع قد أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدّد نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل الضارّ غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة، أو بسببها لم يقصد أن تكون المسؤولية تقتصر على خطأ التابع، وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقّق المسؤولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغلّ وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع. ويتبين من الأوراق أن الطاعنة تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها عن العمل الضارّ لتابعيها ؛ لأنها لم تقع منهم أثناء، أو بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم وانقطاع صلتها تماماً بهذا العمل من أي وجهٍ، وإنما وقع بسبب خلاف بينهم بما يوجب تمييزه.

2019

| 08 يونيو 2022

محليات alsharq
تغريم شخص 5 آلاف ريال بتهمة الاعتداء العمدي

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

751

| 03 يونيو 2022

محليات alsharq
براءة شخص من تحرير شيك ضمان

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شخص كان استلم شيكاً على سبيل الضمان من المطعون ضده لكونه حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. جاء في مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة نعت على الحكم الصادر بحق شخص والذي قضى ببراءته من تهمة تحرير شيك بدون رصيد، وأنه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، لأنه صيغ بعبارات غامضة ومبهمة. وأفاد التحقيق أنّ العقدين لم يتضمنا الشيك سند الدعوى الذي أصدره المتهم، فضلاً أنّ حكم المحكمة المدنية قضى برد الشيك لكونه حرر على سبيل الضمان ولا يجوز حجيته أمام المحاكم الجنائية. والمادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الغموض والإبهام لا يكون له محل. وأثبت التقرير عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وأن الشيكات محل الجنحة الماثلة تمّ تقديمها من قبل المستأنف كضمان للدفعة المقدمة من المستأنف ضده، وليس لأيّ سبب آخر، ثم بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده. وقضت المحكمة بردّ الشيك سند الجنحة لكونه حُرّر من المستأنف على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها في الدعوى من أن الشيك سند الدعوى شيكَ ضمانٍ وليس أداة وفاء. وانحسر الحكم انحسار التأثيم الجنائي عن إصدار المطعون ضده للشيك لإصداره على سبيل الضمان، وبنى على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضده.

12555

| 23 يناير 2022

محليات alsharq
  المحامي علي الخليفي لـ الشرق: الإيجار بالباطن دون إذن المؤجر يحقق سبب الإخلاء

قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: لقد أعطى الدستور وقانون المرافعات الأفراد الحق في التقاضي عن طريق رفع الدعوى أمام المحاكم، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى، كما تقوم فلسفة التشريع القطري على مبدأ العدالة والذي يقضي بعدم جواز استعمال الحقوق للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويستلزم قيام الشخص باستعمال حقه بحسن نية وعدم الإضرار بالغير. وأوضح المحامي الخليفي في حديث لـ لشرق أن حق التقاضي يعني تخويل صاحب الحق بوجوده والذي بمقتضاه يطلب الحماية القضائية، وقد نصت المادة 62 من القانون أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر، ونصت المادة 63 أن استعمال الحق غير المشروع يكون إذا المصلحة ترمي لهدف غير مشروع، وإذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو كان من شأنه أن يلحق ضرراً غير مألوف. وأوضح أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب منفعة مشروعة يتيحها الحق، وخروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو اتجاه نية الإضرار سواء إيجابي بتعمد السعي للإضرار بالغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، أو سلبي بالاستهانة المقصودة بما قد يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق ليصل إلى درجة الضرر العمدي. وقال إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر ما لم تتوافر الحالات الواردة في القانون، فمثلاً عقد الإيجار مثار النزاع بين شخصين تضمن شرطاً يحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير، ثم صدرت موافقة المؤجر بناء على طلب المستأجر بموجب كتاب بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن للغير محددة برسم كروكي حسب الإذن الصادر للمستأجر، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق. والثابت تأجير المطعون ضدها لعين النزاع من الباطن خلافاً للإذن الصادر له بالسماح بالتأجير الجزئي المحدد في كتاب المالك المؤجر بمخالفة شروط التعاقد، لذلك تحقق سبب الإخلاء، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإن الحكم يكون معيباً. وقال إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر باعتبار مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب منفعة مشروعة. وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من الأصل، ونية الإضرار لابد أن تتجه لتعمد السعي لضرر الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، وأن الاستهانة المقصودة سلباً هو ما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه ويكاد يبلغ درجة القصد العمدي. وتقدير هذا الانحراف أو عدم قيامه هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن استعمال المؤجر حقاً خوله له القانون ولا يمكن أن يواجه من طرف المستأجر بمقاضاته استناداً إلى التعسف في استعمال الحق وأن المشرع لم يجعل له الحق في المطالبة بالتعويض.

3789

| 12 يناير 2022

محليات alsharq
تغريم زوج تنكر للإيقاع بزوجته عبر سناب شات

أكد قانونيون ومختصون ضرورة تجنب نشر الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية واليوميات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تسببت في العديد من قضايا الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الزوجية في أروقة المحاكم. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق بأهمية الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية وخاصة العلاقات الزوجية والعائلية لأنّ كثيرين يتدخلون بالنصح أو العبارات ويتسببون في تفاقم الفجوة بين الزوجين أو أفراد الأسرة الواحدة، كما تؤدي إلى افتضاح الحياة الزوجية وتفاصيلها سواء في حالات الاتفاق أو الوئام أو الخلاف على الملأ. ويرى مختص بعلم النفس أنّ نشر المشكلات الزوجية عبر الإنترنت هو البحث عن حيل هروبية للمشكلة وليس حلها، والبعض يبحث عن مساعدة ودعم الآخرين له، فيما يرى قانونيون أنّ التكنولوجيا وخاصة ًحسابات التواصل الاجتماعي زادت من هوة الخلافات الأسرية.. فإلى تفاصيل اللقاءات: المحامي أحمد السبيعي: الإنترنت ليس ساحة لحل الخلافات الزوجية قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الخلافات الزوجية محلها محكمة الأسرة ويفترض ألا تخرج عن النطاق الاجتماعي وإذا خرجت لوسائل التواصل الاجتماعي فهي تشكل جريمة جنائية لأنّ أحد الطرفين قد يرفع على الآخر بلاغاً جنائياً بالتشهير في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ولا يجوز حل الخلافات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّ العقوبات في هذه الحالة مغلظة. وأضاف أنها انتشرت عبر المنصات الرقمية لأنّ كل طرف يسعى لحل مشكلاته عبر حسابات التواصل الاجتماعي وهنا يكون كل منهما عرضة للوقوع في جريمة تشهير أو إهانة أو سب وقذف، إذ لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية عبر المنصة الرقمية. ونوه أنّ سبب انتشار هذه الظاهرة توافر وسائل التواصل في كل هاتف وفي كل مكان مما أدى لانتشار جريمة التشهير وقد تدخلت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع وهذا فاقم من الخلافات وبالتالي جرائم التشهير والإهانة. وأشار إلى أنّ ظهور الخلافات الزوجية عبر الإنترنت يزيد من الدعاوى الأسرية أمام القضاء والتي يفترض أن تكون طيّ الكتمان في أضيق الحدود وليس على الشبكة المعلوماتية، منوهاً أنّ الخلافات قد تؤدي لجرائم تتابعية أخرى مثل السب والقذف والتهديد وبذلك تتعدد العقوبات. وحث المحامي السبيعي الأسر على أخذ الحيطة والحذر والحرص عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وعدم فتح المجال أمامها لتدخل الحياة الزوجية وتسيطر عليها، مؤكداً أنّ الإنترنت لا يقدم الحلول. المحامي خالد المهندي: نشر الخلافات على الإنترنت يسبب تفكك الأسرة قال المحامي خالد عبدالله المهندي إنّ وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل التي تحيط بالأسرة وتتسبب بشكل مباشر في تفككها، حيث يقضي أحد الزوجين أو كلاهما ساعات طويلة أمام أجهزة الهاتف النقال مرتاداً مواقع التعارف والشات والتواصل الاجتماعي، تاركاً الزوجة والأبناء، دون رعاية واهتمام أو حتى تنظيم للوقت، مما تنتج عنه مشاكل تتسبب في خلافات زوجية تؤدي للانفصال وهدم الكيان الأسري. وأضاف أنّ إدمان الأزواج على الإنترنت قد يطور الأمر للوقوع في فخ التعارف مع أطراف غير سوية، ثم يقوم بتفريغ المشاكل الخاصة بالأسرة، التي من الممكن أن تتطور وتنتشر وتصل للطرف الآخر عن طريق الصدفة بغية زيادة الخلاف بينهما. فالكثير من الخلافات الزوجية أصبحت تتداول على مواقع السوشيال ميديا وتنتهك حرمة الحياة الخاصة للأسرة والزوجية، وأكبر مخاطرها ابتزاز الضحايا أو الاستيلاء على أموال أحدهم. كما أن البعض قد يقع ضحية للاختراق الإلكتروني، والتعدي على صور خاصة أرقام البطاقات الشخصية والبنكية أو الاحتيال عليهم. المحامي فلاح المطيري: الحبس والغرامة عقوبة منتهكي الخصوصية الزوجية قال المحامي فلاح المطيري: توجد العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية في المحاكم بسبب نشر صور عائلية أو قضايا أسرية أو موضوعات شخصية عبر الإنترنت، حيث إنّ البعض يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للبوح بمشكلاته وأسراره وينتظر من الآخرين أن يشاركوه الحل أو يبحثوا له عن مخرج إلا أنّ الكثير منها يؤدي إلى المزيد من الخلافات الأسرية التي قد تقع بين الزوجين مثلاً أو الأبناء أو الأقارب. وأضاف أنّ القانون اعتبر الحياة الأسرية خصوصية اجتماعية لا يجوز لأحد التدخل فيها أو التطفل عليها، منوهاً أنّ الكثير من الخلافات الأسرية تتفاقم ويصبح حلها صعباً بعد نشرها عبر الإنترنت بسبب التدخلات والآراء التي يقدمها غيرهم، والكثير منها غير مجدٍ ولا يجد طريقة لرأب الصدع الأسري بل العكس يزيد من التفكك الأسري. ونوه المحامي المطيري أنّ القانون شدد عقوبة منتهكي الحياة الاجتماعية والتعدي على الخصوصية الأسرية بعقوبة الحبس والغرامة، لأنّ تفاقمها يؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري أو الخلافات الشديدة التي يصعب حلها. محمد كمال: أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية أوضح السيد محمد كمال باحث أخصائي في علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث، أنّ نشر الخلافات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي له أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية، منها التفاخر أو إظهار السعادة أو المبالغة في تقدير الذات أو استعطاف الآخرين أو الحيل الدفاعية والنفسية والتبرير وغيرها، مضيفاً وجود سبب آخر وهو الامتثال للمجموعة من رواد الإنترنت، وتماشياً مع السائد عبر الصفحات الرقمية بحيث يرى كل شخص ما يفعله يشبه ما يفعله الآخرون بمعنى (حالي حال كل الناس). وأشار إلى أنّ كثيرين يعمدون إلى نشر مشكلاتهم عبر الإنترنت هروباً من المسؤولية، والظهور بمظهر المظلوم للحصول على دعم الآخرين أو الانتقام أو رغبة في الهجوم على الطرف الآخر أو التشفي. وقال إنّ التماشي مع المجموعة التي أعني بها رواد الإنترنت يسمى التماهي مع المجموعة بهدف الهروب من المشكلة الأساسية، بحيث يرى حلها عبر نشرها على الملأ الإلكتروني سعياً للحصول على دعم نفسي أو اجتماعي. وأضاف السيد محمد كمال أنّ طبيعة ونمط الحياة تغيرت عن السابق من حيث ضغوطها وإيقاعاتها ومتطلباتها، حيث كانت بالأمس تسهم العائلة في رأب الخلاف الأسري واحتواء المشكلة فلا تظهر للناس، أما اليوم فتتحمل التكنولوجيا المسؤولية لكونها تسهم في زيادة هوة الخلاف الزوجي وتوسعة المشكلات الاجتماعية بعد نشرها بأسلوب يناسب صاحب المشكلة من وجهة نظره وفي الوقت ذاته لا يعرض المشكلة من وجهة نظر بقية أطرافها. ونوه أنّ الحل يكمن في طريقة التعامل مع المشكلة، وأسلوب كل طرف في إدارتها أو التحكم بها حتى لا تصل إلى طريق مسدود، إذ يعني التوجه بالمشكلات إلى القضاء أنها استفحلت وبالتالي يصعب حلها. وأشار إلى أنّ الحل يبدأ في إعداد دراسة شخصية كل من الزوج والزوجة، وأنّ كل طرف يسترجع نقاط التشابه مع الطرف الآخر، وهنا تتجدد الإيجابية التي تزيل الخلاف تدريجياً، ثم تقبل عيوب الطرف الآخر بالبحث عن طريقة للتفاعل معها، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية واللجوء لمتخصصين لإعطاء نصائح اجتماعية وفق أسس علمية ومهارات إرشادية تشخص المشكلة وتقدم الحلول. علي المهندي: نشر الصور العائلية ليس رفاهية قال السيد علي لحدان المهندي، ناشط، إنّ نشر الصور العائلية والعلاقات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في حدوث مشكلات نحن في غنى عنها، مضيفاً أنّ البعض يعرض صوره أو مع عائلته وهم في رحلة خارج المنزل أو في المطعم ويتباهى بأنهم يرتادون مطاعم شهيرة أو أماكن غالية قد لا يتمكن البعض من ارتيادها، وآخرون لا تسمح لهم القدرة المادية بالخروج أو الإنفاق على ما لذ وطاب من الطعام ثم يعرض ذلك عبر السوشيال ميديا. وأشار إلى أنّ البعض ينظر لتلك الأمور كنوع من الرفاهية وليست تعبيراً عن الفرحة أو المتعة بالجلوس في أجواء عائلية قد تؤدي إلى إثارة البعض، وقال: إنني لا أرى ضرورة لنشر الصور الشخصية أو العائلية أو اللقاءات الاجتماعية عبر الإنترنت وليس هناك ما يستدعي أن يرى كل من حولنا تلك البهجة أو الفرحة التي قد تنقلب يوماً إلى مشكلة. قضايا تشهير وسب وقذف بين الأزواج أمام القضاء تغريم زوج 10 آلاف ريال لانتحاله هوية مجهول للإيقاع بزوجته عبر الإنترنت تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى التشهير والإساءة التي يرفعها أزواج وزوجات وأقارب وأصدقاء ضد آخرين ارتكبوا مخالفات نشر صور تمس العلاقات الشخصية وحرمة الحياة الاجتماعية لمعارفهم أو زوجاتهم، بهدف إلحاق الضرر بسمعتهم أو إلحاق الأذى بهم أو التشهير بهم، والكثير منها بهدف الابتزاز الإلكتروني، حيث يشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات والغرامات بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية والزوجية والعلاقات الأسرية. ـ في دعوى أمام القضاء، اتهمت النيابة العامة زوجاً بالإساءة لزوجته بنشره خبراً من شأنه إلحاق الضرر بسمعة المجني عليها وبقصد التشهير، وغرمته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال. ـ في دعوى ثانية، نشر شخص مقطع فيديو يتضمن ألفاظاً غير لائقة بحق طرف آخر، وذلك عبر حساب الفيسبوك بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو تسجيل مرئي منافٍ للأخلاق والآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل التقنية. ويكون المتهم تحت طائلة المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعوقب بأمر جنائي وهو إدانته بما ارتكبه من إساءة بحق آخر، وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومعاقبته بغرامة قدرها 500 ريال ومصادرة الوسيلة التكنولوجية المستخدمة. ـ في دعوى ثالثة، قامت سيدة بالتشهير بصديقة لها أمام أخرى، وأنها تتابع أخبارها وتقوم بنقلها لآخرين وتتكلم عن حياتها الخاصة والمشكلات التي تحدث مع زوج صديقتها ثم ترسلها لامرأة أخرى عبر حساب الواتساب، وعاقبتها المحكمة بإصدار أمر جنائي بتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. ـ في دعوى رابعة، أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً تعدى على المجني عليه بالسب والقذف عبر حساب التدوين المصغر تويتر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية، وغرمت المحكمة المتهم بمبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. ـ وفي دعوى خامسة، ارتكب شخصاً جريمة إلكترونية بتوجيه السب والقذف لشخص عبر رسائل نصية من خلال الشبكة المعلوماتية، وأوقعته تحت طائلة قانون العقوبات، وعاقبته بأمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 2 ألف ريال، لأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لشخص بنشر صور له بقصد الإساءة له أو التشهير. ـ في دعوى سادسة، نظر القضاء في دعوى شخص أدين بنشر مقاطع مرئية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وقد أسندت النيابة العامة له اتهاماً بالإساءة لها عبر الشبكة المعلوماتية. وقدمت المجني عليها بلاغاً مفاده أن المتهم قد قام بسبّها ونشر صوراً لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وكانت المادة (8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وكان الحكم يفترض أن يورد واقعة الدعوى على نحو تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، وأن يورد مؤدى الأدلة على نحو كافٍ، وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه؛ بما يوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى. ـ في دعوى أخرى، عاقبت المحكمة الابتدائية زوجاً استخدم تقنية المعلومات وهي الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية شخص مجهول للإيقاع بالمجني عليها زوجته، وليختبر علاقات التعارف لديها عبر الإنترنت، ونشر صوراً تتعلق بحرمة الحياة الشخصية وهو برنامج السناب شات، ثم يبدأ في تهديدها وابتزازها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بإصدار أمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة وإغلاق الحساب الإلكتروني محل الواقعة.

8619

| 22 ديسمبر 2021

محليات alsharq
صديق سوء يسلم صديقه للشرطة

أعادت محكمة التمييز دعوى القبض على مهرب حشيش بالمنفذ الجوي للمحاكمة مرة أخرى. تفيد حيثيات القضية بأنّ مفتشي الجمرك ارتابوا في حقيبة مسافر وبتفتيشه تبين أنه يحمل لفافات غذائية تحوي مخدر الحشيش وأفاد بأنه يحملها لشخص ينتظره بصالة الانتظار في المطار. وطلب منه مفتشو الجمرك الخروج وحال مقابلة صديقه تمّ القبض عليهما معاً، وقد أعيدت الدعوى للنظر فيها من جديد لأنه لا يوجد إثبات على سيطرته على المخدر ودور الشخص الآخر الذي كان ينتظره حيث إنّ الأوراق بالدعوى لم توضح العلاقة بينهما. قدم شخص طعناً أمام محكمة التمييز لإدانته بجريمة استيراد وإحراز نبات مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب إعادته للمحاكمة مرة أخرى. ويفيد الحكم الابتدائي بأنّ المتهم حال قدومه البلاد عبر المنفذ الجوي ولدى وصوله حاجز التفتيش الجمركي تمهيداً لدخول البلاد تمّ الاشتباه به من قبل أحد مفتشي الموقع وتمّ تحويله لمفتش الجمارك. وعند تفتيش حقيبته عثر بداخلها على لفافات مواد غذائية، وتبين وجود مخدر الحشيش بداخلها، وأفاد بأنّ المتهم الثاني ينتظره خارج المطار لأخذ الأغراض وعندها سمح له بالخروج ليقابل الطرف الآخر بصالة الانتظار وكان ذلك تحت قوة الشرطة ومراقبتها وعندما تقابلا ألقيّ القبض عليهما معاً. ومن المقرر قانوناً أنّ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها، وقد أورد الحكم المطعون فيه بدفع بطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس ولم يبين الحكم مدى اتصال الطاعن بالمواد المخدرة وسيطرته عليها، واقتصر القول بوقوع القبض على الطاعن بمجرد مقابلة المتهم الآخر وهذا القبض ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور بما يتعين إعادة النظر فيه مرة أخرى.

2386

| 11 ديسمبر 2021

محليات alsharq
تعيين محكمين لفض نزاع على قيمة إيجارية

قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن في حكم تحكيم صادر باتفاق طرفين، وذلك في دعوى شخص طالب بتعيين محكمين للفصل في نزاع بإنهاء عقد إيجار الذي ترتب عليه التزامات مالية بعد ذلك. تفيد الوقائع بأنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء المدني مطالباً بتعيين محكمين للفصل في نزاع بإنهاء عقد إيجار الذي ترتب عليه التزامات مالية، فقضت المحكمة بتعيين محكم ليتولى التحكيم بين الطرفين استناداً لعقد الإيجار. وبوشرت إجراءات التحكيم بإثبات القيمة الإيجارية وإلزام مالك العقار برد وتسليم أصل سند الملكية وأن يسلم مبلغ القرض والفائدة منه. أمام محكمة الاستئناف حكمت برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الشخص أمام قضاء التمييز. والأصل أنه لا يجوز معاودة طرح النزاع الذي تم الاتفاق على حسمه بالتحكيم أمام القضاء لأسباب تتعلق بموضوع النزاع إلا أن المشرع في الوقت ذاته استثنى حالة العوار الذي يصيب المقومات الأساسية لحكم التحكيم. وقد عهد المشرع بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم إلى محكمة الدرجة الثانية دون الدرجة الأولى، وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي باعتباره قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختار أطرافه اللجوء إليه بإرادتهم الحرة تنسحب على دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يكتسب الحكم فيها قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره، فلا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وكان الطعن الماثل في هذه الدعوى بخصوص حكم صادر في دعوى بطلان حكم تحكيم، بما يتعيّن معه الحكم بعدم جواز الطعن.

1592

| 11 ديسمبر 2021

محليات alsharq
إعادة دعوى احتيال للمحاكمة وإلغاء العقوبة

قضت محكمة التمييز إعادة دعوى إدانة شخص بالاحتيال إلى محكمة أخرى للنظر فيها لعدم وجود دليل بالأوراق. وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون ضده، الذي أدانه بجريمة الاحتيال، وهذا الحكم شابه القصور في التسبيب، وخلا من أدلة الثبوت. وكان الحكم الابتدائي قد عول على أقوال الشهود دون أن يورد أسماءهم ومضمون أقوالهم. وتنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أنه أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد كل دليل. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبد أقوال الشهود الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة والإبعاد عن جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات. واستأنف الطاعن وحده هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة باستبدال عقوبة الإبعاد- وهي عقوبة تكميلية - بعقوبة الغرامة وهي غير مقررة للجريمة التي أدين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وقامت محكمة التمييز بتصحيح الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة، وأعادت الحكم لمحكمة الإعادة التي ستنظر فيه من جديد.

2267

| 06 ديسمبر 2021

محليات alsharq
إلزام متدرب سياقة بدفع تعويض عن إصابة شخص

قضى حكم لمحكمة التمييز بإلزام شركة أن تؤدي للمطعون الأول إرش إصابة، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وأنّ المطعون ضده كان يقود سيارته بتصريح سياقة تحت التعليم ومؤمن عليها لدى شركة التدريب والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة بالإضافة لسقوط الحق في التغطية التأمينية لكون المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة تحت التعليم وبدون رخصة كاملة وبدون تواجد معلم سياقة بجواره على الطريق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتسبب الحادث في إحداث نسبة عجز للمجني عليه قدرها 45% من نسبة الجسم الكامل وخلص إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى المتهم لكون الحادث مؤمنا على المركبة ضد الغير. وكان من المقرر بنص المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 أن (التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أي إصابة بدنية أخرى.)، كما نصّت المادة (101) من ذات اللائحة سالف الإشارة إليها على أنه: (يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض. وانّ المشرّع قد استهدف حماية المضرور وجعل التأمين على المركبات الميكانيكية إجبارياً، وألزم المؤمن بتغطية الأضرار المادية الجسمانية الناشئة عن حوادث المركبة شريطة وقوعها داخل حدود الدولة، كما ألزمه بأداء قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة. وأجازت المادة (101) للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه من مبالغ تعويض متى توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ودون أن يكون لذلك أي مساس بحق المضرور مع وجوب أداء المؤمن التعويض المستحق له دون انتظار الفصل في دعوى الرجوع. وكان الحكم الابتدائي قد أثبت أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة -، ورتّب مسئوليتها عن تغطية التأمين لدى الشركة الطاعنة بمعرفة شخص يحمل رخصة سياقة تحت التمرين مؤمن عليه لدى شركة أخرى لا يمنع مسئولية الشركة الأولى المؤمن لديها عن السيارة المتسببة في الحادث. لمّا كان ما تقدّم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

3937

| 13 نوفمبر 2021

محليات alsharq
التمييز تقضي بأحقية أم في حضانة صغارها

أمرت محكمة التمييز بإسناد حضانة أطفال لأمهم، بعد أن خسر الزوج دعواه أمام محكمة أول درجة، وتمكن في حكم محكمة الاستئناف أن يأخذ حضانة الصغار استناداً لعدم قدرتها على تربيتهم. تفيد الوقائع بأنّ زوجاً أقام دعواه أمام محكمة الأسرة ضد زوجته بعدم استحقاقها للنفقة وإسناد حضانة الصغار إليه لأنها تقاعست عن تربية الأطفال وتركت منزل الزوجية، وقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق التي استمعت للشهود وأمرت برفض الدعوى. وقد استأنف الزوج دعواه وقضيّ بإلغاء الحكم المستأنف واعتبر الزوجة غير مستحقة للنفقة وإسقاط حضانتها وإسنادهم لأبيهم. طعنت الزوجة أمام محكمة التمييز ناعيةً على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتنص المادة 166 من قانون الأسرة على أن يقوم القضاء بإصلاح الأمر بين الطرفين، على ألا يتعارض مع مصلحة المحضون، واستهدف المشرع الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج الطلاق. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأقام قضاءه بعدم استحقاقها النفقة وإسقاط حضانتها لصغارها وإسنادها للمطعون ضده، وانتفاء أسباب تجاوز حقها فى حضانتهم، وأمرت المحكمة بحقها في حضانة أطفالها استناداً للشرع والقانون.

3024

| 07 نوفمبر 2021

محليات alsharq
الشرق تنشر تفاصيل منطوق الحكم في أول طعن انتخابي

قضت محكمة التمييز برفض طعن مواطن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى، وحكمت بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي د. مبارك الهاجري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: أحمد البنعلي، نائب رئيس المحكمة، وإيهاب عوض، ود. إبراهيم المهندي، وعبدالعزيز السليطي. تفيد الوقائع أنّ مواطناً مرشحاً أقام دعواه أمام الدائرة المدنية ـ محكمة التمييز ببطلان انتخابات مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان فوز مرشح وإعادة الانتخابات من جديد. وكان قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية، بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية، والعدالة الانتخابية، وأحاط بمراحل هذه العملية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبراً عن إرادة الناخبين. تفيد مدونات القضية أنّ المحكمة طلبت من وزارة الداخلية ـ إدارة الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الانتخابات عن الدائرة المعنية محل الدعوى، وعدد قيد الناخبين المقيدين فيها، من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملاً عدد المقترعين، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين، واسم الفائز في الانتخابات موضحة قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية. وبعد ورود هذه المحاضر من وزارة الداخلية والاطلاع عليها من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وبعد تمكين الخصوم من الاطلاع على جميع الأوراق وإبداء دفاعهم، صمم الطاعن على طلباته الواردة بصحيفة الطعن. ومن المقرر بنص المادة 39 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخابات مجلس الشورى أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية أو أن يوكل ذلك أحد الناخبين في الدائرة الانتخابية ويقدم طلب توكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد، ومفاده أنّ الأصل هو حضور المرشح بنفسه داخل قاعة الانتخاب أو أن يوكل أحد الناخبين في ذلك، والثابت أمام المحكمة ومن مطالعة محضر الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية المرسلة من إدارة الانتخابات أنّ اللجنة في الدائرة المعنية احتوت على لجنة رئيسية وبوشرت أعمالها بحضور المرشحين بمن فيهم الطاعن ذاته، وأنّ اللجنة الرئيسية التي أدلى فيها بجل الأصوات قد تمت بحضور المرشح الطاعن وبحضوره شخصياً وهو الأصيل الذي يغني حضوره عن الوكلاء إن وجدوا، فضلاً عن أنه يثبت طعنه هذا بأن قدم ما يفيد تقدمه للإدارة المختصة للحصول على بطاقة وكيل مما يكون معه ذلك النعي قد بني على غير سند صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رفضه. أما عن مناعي الطعن التي تتعلق بالدعاية الانتخابية واختراق يوم الصمت الانتخابي، ولما كانت مخالفات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية قد رتب المشرع عليها عقوبات نص عليها في الفصل السابع من قانون انتخابات مجلس الشورى وأناط بالنيابة العامة تحريك الدعوى عنها، ولما كان الثابت أنّ الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد تقديمه ببلاغات في ذلك الشأن لجهات الاختصاص فضلاً عن المخالفات المنسوبة في شأن الدعاية الانتخابية جميعها نسبت لآخرين فضلاً عن انعدام أثرها في نتيجة الانتخابات ومن ثمّ تطرحها المحكمة. ومما تقدم فإنّ جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية وهو الأصل العام الذي من شأنه سنت القوانين المنظمة للانتخابات وأناط بجميع القائمين على تنظيم الانتخابات التحقق من حصول ذلك الجوهر والتأكد من عدم اختراقه بأيّ أفعال من أيّ من أطراف العملية الانتخابية التي تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، ومن ثمّ فإنّ المحاكم التي أنيط بها مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، عليها التحقق من أيّ مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب ويكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأنها تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة من سلطة الإشراف على الانتخاب أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة انتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة وإن كان القانون قد رتب على تحققها جزاءات أو عقوبات فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات وإذا كان ما أثاره الطاعن من مناعي على العملية الانتخابية في الدائرة محل الدعوى قد خلت جميعها مما يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثمّ تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة. المحامي يوسف الزمان: محكمة التمييز أرست مبدأ مهماً لانتخابات الشورى القادمة أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الحكم جاء في سياق ما قرره القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى من قيام القضاء بالرقابة على مدى صحة الإجراءات الانتخابية من عدمها، وجاء هذا القضاء تأكيداً على حق كل مرشح إحالة ما إذا توجد لديه أسانيد قوية من أنّ هناك مخالفات ارتكبت أثناء التصويت فإنه يحق له الاحتكام والتوجه إلى قضاء التمييز بالطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة التي كان مرشحاً فيها مع ضرورة تقديمه للأسانيد القانونية التي تؤيد الطعن. وقد أعطى المشرع محكمة التمييز الفصل في هذا الطعن إما برفضه أو بقبوله وتعديله. ونصت المادة 45 من القانون رقم 6 بشأن انتخاب مجلس الشورى أنه لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ إيداعه لديها. ونصت المادة 46 من ذات القانون أنه إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. وأكد الزمان أن الثابت من قضاء التمييز أنّ هذا الطعن لم يؤثر على نتيجة الانتخابات لأنه لم يقم على أساس وبالتالي فإنّ القضاء قال كلمته الحق في القضية المعروضة أمامه. وبناءً على ذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ مهماً بالنسبة لمدة صحة الانتخابات من عدمها، وهو مبدأ هام ويعد أساساً بالنسبة للانتخابات القادمة لمجلس الشورى. وأوضح أن المشرع ألزم المرشح بالواجبات والمسؤوليات والتقيد بعدم ارتكاب المحظورات لقانون الانتخاب لممارسة حق الترشح للوصول إلى كرسي المجلس. ومن المقرر في صحة الانتخاب بعد إعلان النتيجة العامة للانتخابات التحقق من صحة انتخاب العضو للمجالس النيابية وفوزه في الانتخاب هي مهمة قضائية بالنظر لما يمتاز به القضاء من حيادية واستقلالية تجعل القضاة هم وحدهم القادرين وبحكم تكوينهم القانوني على الفصل في مدى صحة أو عدم صحة انتخاب النائب أو عضو المجلس النيابي في نهاية مطاف العملية الانتخابية. ومن هنا أعطى قانون انتخاب مجلس الشورى لكل مرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب التي يعلنها وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات أعطى المرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. والمستقر عليه أنه لمحكمة الطعن أن ترفض الطعن إذا ما فقد أحد الشروط الشكلية أو أن الطلبات غير قائمة على أسباب صحيحة. وقال المحامي الزمان: إنه طبقاً لنص المادة 47 من قانون انتخاب مجلس الشورى فإنه للعضو الذي أعلن عن فوزه والمطعون في صحة انتخابه أن يباشر مهام العضوية وله حق حضور المشاركة في أعمال المجلس وحضور الجلسات إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن المرفوع ضده، وفي حالة إذا ما أبطل حكم التمييز عضويته فإنّ هذا الإبطال لا يسري بأثر رجعي بل يسري من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن في حكم محكمة التمييز بأيّ طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 25 من القانون رقم 12 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. المحامي علي الخليفي: المشرع وضع أسساً جوهرية لصحة الانتخابات قال المحامي علي عيسى الخليفي إنّ محكمة التمييز وضعت مبدأ مهماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعياراً للقواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية. وأضاف أنّ المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته. وأكد أنّ المشرع في القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية مقننة ومحكمة للعملية الانتخابية بحيث لا تشوبها شائبة، وليتمكن كل مرشح من الحصول على حقه الانتخابي فعلياً، منوهاً أنّ القانون أعطى القضاء الحق في الفصل فيها.

2289

| 04 نوفمبر 2021