رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
شركة تفقد نصف رأس مالها وتحمّل الخسارة لنظيرتها

قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.

2392

| 19 يوليو 2024

محليات alsharq
مطلق يطلب من مطلقته رد الهدايا.. والقضاء يرفض

قضت محكمة التمييز ـ دائرة الأسرة رفض طلبات رجل بإلزام امرأة برد مبالغ مالية وأرقام مميزة قدمها لها عندما كانت في عصمته، لأنها قدمت على سبيل الهدايا، وحكمت بإلزامه بنفقات زوجية ومتعة وعدة ومؤخر صداق. تفيد الوقائع بأنّ مطلقة أقامت دعواها أمام قضاء الأسرة طالبة التفريق للضرر والشقاق مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق ورد قيمة مصوغاتها، على سند من الحكم أنها كانت متزوجة بمقتضى عقد شرعي إلا أنه أساء عشرتها فأقامت الدعوى. كما طالب طليقها في دعوى أمام القضاء بإلزامها برد مبالغ مالية وأرقام مميزة كان قد سلمها إليها على وجه الضمان والأمانة. وندبت المحكمة محكمين بين الطرفين، وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح ورفض بقية الطلبات، ثم استأنف الرجل الحكم كما استأنفت طليقته أيضاً، وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح بمال، ثم لجأت لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتنص المادة (26) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية التي سوّت بين الوثائق الإلكترونية والورقية، وأسندت لها نفس الحجية، إلا أنّ المحكمة أهدرت هذه الأحكام، ولم تستند إليها مطلقاً في قضائها بالرغم من أنّه تمسّك بحجية رسائل «الواتساب» في إثبات تسليم المبالغ المطالب بها لزوجته على وجه الضمان لمنعه من إيقاع الطّلاق؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه لا تسري أحكام هذا القانون على المحرّرات والمستندات والمعاملات الآتية: المحررات والمستندات المتعلّقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ويدلّ على أنّ المشرّع حرص على المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأنّ البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، على استثناء مسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلّق بعقد الزواج وعلاقة الزوجين المترتبة عليه، وما يعتريها من معاملات وخلافات تحويها محرّرات ومستندات وردت بواسطة اتصالات إلكترونية سلكية واللاسلكية. وكان النزاع في الدعوى بسبب النعي يدور حول العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها، ويتعلّق بالاختلاف بينهما في المقبوض من ادّعاء الزوج استلام طليقته منه مبلغاً مالياً على سبيل الوديعة للحفاظ على العلاقة الزوجية. وقضت المحكمة برفض طلبه بإلزام طليقته بردّ ما سلّمه لها من أموال على اعتبار أنّ ما قام بتسليمه إليها كان على سبيل الهدايا؛ أخذاً بما اطمأنت إليه من شهادة الشهود. ولمحكمة الموضوع السلطة التامّة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما في ذلك تقرير المحكمين والأخذ بما تطمئنّ إليه منها، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. وكان الحكم قد خلص أنّ ما سلمه الرجل لزوجته من مبالغ مالية وأرقام مميزة كان على سبيل الهدية، ورتّب على ذلك قضاءه برفض طلب ردها، ورفض دعواه.

1968

| 15 يوليو 2024

محليات alsharq
براءة مالك أرض من الاستيلاء على أموال شركة

برأت محكمة التمييز شخصاً أدين بجريمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال شركة باستعمال طرق احتيالية لأنه الحائز فعلياً للأرض محل الدعوى. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بطلبه أمام قضاء التمييز بشأن حكم صدر ضده وأدين بجريمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال شركة هي المجني عليها باستعمال طرق احتيالية وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم. تحكي الوقائع أنّ شخصاً طعن على الحكم الصادر بحقه رغم ما ثبت بالمستندات الرسمية حيازته للأرض محل عقد الإيجار وإتمام الدولة لإجراءات صرف التعويض له وهذا الأمر تنتفي معه أركان الجريمة التي أدين بسببها. وتبين مدونات الحكم أنّ المتهم خدع الشركة المجني عليها واستولى على أموالها بأن أجر لها قطعة أرض محل عقد الإيجار دون أن يكون له الحق في تأجيرها باستعمال بطاقة حيازة لا تخصه والتفت عن دفاعه بأنه الحائز لذلك العقد وقت إبرام العقد. ويوجد كتاب رسمي من الجهة المعنية أنّ المتهم هو الحائز لقطعة الأرض محل الدعوى وأنه تمت مباشرة إجراءات الاستملاك والموجودات القائمة فيها، وتمّ الانتهاء من صرف التعويض له. وتنص المادة (942) من القانون المدني (أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق، وكانت قائمة حالاً، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين، ما لم يثبت العكس). وأن العقار محل عقد الإيجار سند الاتهام بحيازة الطاعن من تاريخ سابق لإبرامه ذلك التعاقد، وأنه تم مباشرة إجراءات الاستملاك. وتنص المادة (583) من القانون المدني على أنّ الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة في مقابل عوض مالي، كما هو الحال في الدعوى، وهو ما يكون معه ما تلقاه الشخص من الشركة المجني عليها من مبالغ بمثابة الأجرة المستحقة له عن تلك الإجارة، وليست بغير حق على نحو ما انتهى إليه الحكم. وتكون التهمة المسندة إلى الشخص بمنأى عن التأثيم، ومن ثم فإنه يتعيّن أن تصحح محكمة التمييز الخطأ، وتحكم فيها بمقتضى القانون، والحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه.

1116

| 14 يوليو 2024

محليات alsharq
50 ألف ريال رشوة تقود متهماً للسجن

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من متهم أدين بجريمة رشوة موظف عام، لثبوت الأدلة بحقه في كمين خلال تواجده بمقر منطقة الشحن الجوي وأثناء عرض الرشوة على موظف عام لتخليص شحنة دخان محظورة. قدم متهم طعناً أمام قضاء التمييز على الحكم الصادر بحقه والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام، وذكر أنّ الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وأنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة لكون الشخص الذي كشف الواقعة غير مختص، وانتفاء القصد الجنائي لديه. ودفع ببطلان القبض عليه وبطلان اعترافه، مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه. وينص الحكم الابتدائي من محكمة أول درجة أنّ واقعة الدعوى تفيد أنّ المتهم وآخر رغبا في إدخال شحنة دخان محظورة إلى الدولة عن طريق الشحن الجوي دون دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حيث أخبر المتهم الأول المتهم الثاني أنه يعرف شخصاً بالمطار يمكنه مساعدتهما في ذلك. التواصل مع طرف بالخارج وكان دور المتهم الثاني التواصل مع شخص خارج الدولة الذي أرسل له مبلغ 50 ألف ريال كرشوة لإتمام العملية، ثم قام المتهم الأول بالاتصال بالشاهد، وعرض عليه الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل تمرير الشحنة، حيث وردت معلومات أن المتهم الأول عرض مسؤول مبلغ 50 ألف ريال، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية. وشارك المتهم الثاني المتهم الأول بجريمة الرشوة، فبادر الشاهد بعرض الأمر على رئيسه المباشر، فطلب منه التواصل مع إدارة البحث الجنائي، فطلبوا من الشاهد مجاراة المتهم الأول لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه متلبساً بجريمته، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدتها التحريات وصحة تلك المعلومات وبأن المتهم الأول عرض مبلغ 50 ألف ريال على الشاهد مقابل تخليص شحنة. وتظاهر الشاهد للمتهم الأول بالموافقة على ما عقد العزم عليه المتهم الأول حيث قام الأخير بتسليم الشاهد هاتفاً لكي يتواصل معه بخصوص الشحنة، وبعدها طلب الشاهد من المتهم الأول الحضور إلى المكتب، وبالفعل حضر ودخل إليه في المكتب، وسلمه مبلغ 50 ألف ريال المتفق عليه مسبقاً بينهما. و تم إلقاء القبض على المتهم الأول، وبعدها أبلغهم الأخير بوجود شريكه بالجريمة المتهم الثاني بمنطقة الشحن الجوي حيث كان يريد أن يستلم الشحنة، وتنص المادة (145) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه. و أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم لتلك الرشوة ولو لم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، كما أنه ليس من الضروري في جريمة عرض الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وهو ما تحقق به أركان جريمة عرض الرشوة على موظف عام ؛ ويضحى ما يثيره الطاعن أمام المحكمة من براءته في هذا الصدد غير سديد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقد استمدت المحكمة اقتناعها من أي دليل تطمئنّ إليه، وتعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه واستجوابه بمحضر الشرطة، وجاء الدفع مرسلاً لم يؤيد بأي دليل، وبات النعي على الحكم غير سديد، والطعن برمته أقيم على غير أساسٍ، متعيناً رفضه.

3470

| 12 يوليو 2024

محليات alsharq
صراع بين موظفتين في الترقية أمام القضاء

أعاد قضاء التمييز دعوى مطالبة موظفة بحقها في الترقية بالأقدمية للمداولة من جديد، لأنّ جهة عملها عمدت إلى ترقية موظفة أخرى نيابة ًعنها رغم أنها لا تتمتع بالأقدمية. تفيد مدونات القضية أنّ موظفة أقامت دعواها أمام دائرة المواد الإدارية بمحكمة التمييز، طالبة ً الحكم بإلغاء قرار الترقية لتخطيها في الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، مضيفة ً أنها تعمل موظفة لدى جهة وفوجئت بترقية موظفة أخرى رغم أنها أحدث منها في الأقدمية، فتقدمت بتظلم من القرار لجهة العمل ثم وردها إخطار برفض تظلمها. أقامت الموظفة دعواها أمام محكمة أول درجة التي ندبت خبيراً، وقضى بإجابة طلب الموظفة، وأمام محكمة الاستئناف تمّ تأييد الحكم. ترقية الموظفة استثنائية وتقدمت جهة العمل بطعنها أمام قضاء التمييز، وطعنت بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، معللةً أنّ الموظفة التي تمت ترقيتها للدرجة الثانية هي ترقية استثنائية ومن ثمّ فلا يعتد فيها بمعيار الأقدمية، إلا أنّ الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير سنداً له، واعتبر أنّ الموظفة التي تقدمت بدعواها هي التي تستحق الترقية الاستثنائية لتوافر شروطها بها وأنّ تقارير أدائها أكثر تميزاً من الموظفة الأخرى، مما يستدعي تمييز الحكم. وتنص المادة 46 من قانون الموارد البشرية المدنية أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، والمادة 47 أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، وألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. شروط الترقية ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وتنص المادة 48 أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميّز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها، ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وهذا يدلّ على أن معيار الأقدمية هو القاعدة العامة في ترقيات الموظفين عموماً منذ بداية السلّم الوظيفي وحتى الدرجة الممتازة، فلا يجوز تخطي الأقدم في أي من قرارات الترقية لإحدى هذه الدرجات، ما دام الموظف قد استوفى الشروط اللازمة لاستحقاق الترقية. واشترط المشرع لاستعمال جهة العمل لهذه السلطة، أن يكون تقييم أداء هذا الموظف بدرجة ممتاز وليس مجرد درجة جيد كحال الترقية بالأقدمية، وألا يكون قد حصل على جزاء تأديبي. رأي الخبير المنتدب وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية الاستثنائية باعتبارها قد حصلت على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما حصلت زميلتها المقارن بها، على درجة ممتاز في التقريرين الأخيرين فقط بينما ما سبقهما كان بتقدير جيد. وقد خالف الحكم هذا النظر، وساير تقرير الخبير في نتيجته، واعتبر أن المطعون ضدها وهي الموظفة أكثر جدارة من زميلتها المقارن بها فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه وإعادته للمداولة.

2622

| 10 يوليو 2024

محليات alsharq
إلزام 3 شركات بدفع 10 ملايين ريال تسهيلات بنكية

ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية 3 شركات وشخصاً بتسديد مديونية بنك كان قد منح هؤلاء قرضاً بموجب عقد، ويلزم بسداده مع الفوائد، وإخراج أحد المدعى عليهم لكونه لم يثبت توقيعه على 35 محرراً من الأوراق والمستندات وقد زور توقيعه تقليداً. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المدعى عليهم، وألزم الحكم الابتدائي المطعون ضدهم، وهم 3 شركات وشخصاً بأن يؤدوا للبنك مبلغ المطالبة وقدره 10 ملايين و446 ألف ريال بموجب عقد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لهم مع الفوائد والرسوم. وتفيد مدونات القضية أنّ بنكاً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية المدنية، طالباً قبول إدخال شركتين محلية وأجنبية كخصمين في دعوى قضائية، وإلزام المدعى عليهم وهم: شركة خدمية وشخصان بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الذي أقام الدعوى مبلغاً قدره 446 مليوناً و393 ألف ريال، والفائدة الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بواقع 5,5% بالإضافة إلى غرامة التأخير بواقع 2% حتى تمام سداد المتأخرات وفائدة قدرها 1% فوق سعر الفائدة الإجمالي عند تجاوز المستخدم الحد الممنوح إلى جانب الرسوم الإدارية الثابتة بواقع 5,0% ورسوم التجديد السنوي بواقع 25,0% وكذا عمولة خطاب الضمان بواقع 0,75% سنوياً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع أنه بموجب تسهيلات بنكية مبرمة بين البنك والمدعى عليها الأولى وهي شركة لدى البنك بمبلغ 8 ملايين و800 ألف ريال على أن يكفل المدعي عليهما الثاني والثالث هذه الشركة كفالة تضامنية في الوفاء بالدين منفردين أو مجتمعين، وحيث أسفر تنفيذ العقد أنه ترصد بذمة الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين و166 ألف ريال، وأنه رغم المطالبة بالمبلغ إلا أنّ المدعى عليهم قصروا في السداد مما حدا بالمدعي وهو البنك رفع الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته. وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً، وأودع تقريره انتهى فيه لنتيجة مفادها بأنّ المترصد للبنك في ذمة المدعى عليهم وهم شركة وشخصان مبلغاً قدره 10 ملايين و393 ألف ريال. مذكرة قانونية وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني عن المدعى عليه الثاني مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، والثابت أنّ المدعى عليها الأولى أبرمت مع بنك عقد قرض شخصياً الذي يبين التسهيلات البنكية الممنوحة، وحصلت على مبلغ قدره 8 ملايين و800 ألف ريال وتمّ الاتفاق في عقد القرض أنّ مدة التسهيلات سنة قابلة للتجديد التلقائي لمدة أو مدد مماثلة، ونص العقد أنه في حالة تقصير المدعى عليها سواء بعدم دفع أي مبلغ مستحق أو عدم قيام العميل أو الكفيل الضامن بأي التزام، ويحق للبنك المدعي إنهاء العقد ويصبح الجزء المستخدم مستحق الأداء مع الفوائد المجتمعة دون حاجة إلى إخطار أو إجراء قضائي كما يحق للبنك حجز كل أو بعض الأموال والممتلكات التي تم رهنها بموجب عقد الضمان ويمكن للبنك بيعها أو عرضها للبيع بالمزاد دون إجراء قضائي واستعمال الحصيلة لسداد الدفعات المستحقة وإعادة الزيادة للعميل. وثبت للمحكمة أنّ المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليهم قدره 10 ملايين و446 ألف ريال والفوائد التي أضيفت على الحساب بعد التوقف عن المعاملات مضافاً إليها الفوائد والرسوم الخاصة بالاعتمادات وخطابات الضمان. والمحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي قام عليها وتجعله مكملاً لحكمها، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الأولى بسداد مبلغ قدره 10 ملايين و446 ألف ريال. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم وهم شركة وشخصان بالتضامن أن يؤدوا للبنك مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال.وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثالث طعناً على التوقيعات المذيلة باتفاقية التسهيلات الائتمانية، التي أحالتها المحكمة لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لإجراء عملية المضاهاة، وثبت بطلان الاتفاقية والتوقيعات المنسوبة للمدعى عليه الثالث والواردة على أوراق التسهيلات وخطابات الضمان والكفالة وعقد حوالة السداد، طالباً إخراج موكله من عملية السداد وأن يؤدي الشركة الأولى والشخص الثاني والرابع المدخل وهي شركة ثانية بالتضامن مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال. وثبت في حيثيات الحكم أنّ التوقيعات ال 35 توقيعاً محررة بطريقة الكتابة العادية وبالمضاهاة على أوراق المستندات تبين اختلافها من حيث الخصائص والمميزات الخطية مما يدل على أنّ المدعى عليه الثالث لم يكتب تلك التوقيعات وهي مزورة تقليداً، وأنّ هذا النوع من التوقيعات لا يتم إلا بحضور صاحب الشأن حيث يثبت الموظف المختص في المستند حضور أصحاب الشأن شخصياً أمامه وقيامهم بالتوقيع على المستند، كما أثبت المختبر الجنائي التزوير.

2442

| 23 يونيو 2024

محليات alsharq
د. حسن المهندي رئيس الأعلى للقضاء: إستراتيجية خماسية للأداء التشغيلي بالمحاكم

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء والقضاة في كل النواحي وبشكل خاص في مجال التشريعات القضائية كقانون السلطة القضائية وقانون إجراءات تقسيم التركات وكذلك قانون التنفيذ القضائي الذي صدر مؤخراً. وأشاد سعادته خلال لقاء المحاكم نصف السنوي الذي عقده، بحضور قيادات المحاكم ورؤساء الإدارات القضائية وقضاة مكاتب المتابعة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والقطاعات الإدارية الداعمة. وأشاد بالإنجازات المتحققة التي تشهدها المحاكم والإدارات الداعمة، وأكد أن المتحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً بلا شك، لكن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند تحقق إنجاز محدد، بل دافع للعمل على تحقيق المزيد، والمنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، والحرص على الوصول بالمنظومة القضائية إلى مستوى عالٍ من المؤسسية الضامنة والمحققة لسير العدالة على أفضل مستوى وتحقيق مراتب متقدمة ضمن المؤشرات الدولية. وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة ستحظى بأولوية لدى قيادة المجلس مع المحاكم والقطاعات الداعمة في متابعة سير معدلات الفصل وجودة إجراءات التقاضي وتعزيز التدريب القضائي والتوسع بإجراءات التقاضي الإلكترونية، ومنها التقاضي عن بُعد، إضافة لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدعم العمل وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور. ونوه سعادته بأنه من المتوقع أن يشهد المجلس بنهاية السنة الحالية الانتهاء من إعداد إستراتيجيته القادمة لخمس سنوات بما يرسم خريطة طريق واضحة لكل محكمة متضمنة إستراتيجية العمل وفقاً للتخصص النوعي، إضافة إلى تنظيم الهيكل الوظيفي بما يدعم العملية التشغيلية بالمحاكم. مجمل الإنجازات وجاء خلال لقاء المحاكم نصف السنوي، استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها كل محكمة . وقدمت كل محكمة تشمل: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، والمحكمة المدنية، والمحكمة الجنائية، ومحكمة الأسرة ، ومحكمة التنفيذ، وإدارة التوثيقات الأسرية ، عروضاً مرئية عن الأداء. وتضمنت العروض المرئية المقدمة تقريراً عن سير أداء كل محكمة، مستعرضين نسب الفصل بالدعاوى المقيدة خلال عام 2024 ، والتي تشهد تقدماً واضحاً، إضافة إلى متابعة دورية لسير الجلسات بهدف الفصل بدعاوى 2024 مع نهاية الموسم القضائي. وأوضحت بعض المحاكم التي ما زالت تعمل على الدعاوى والاستئنافات والطعون المقدمة لدعاوى 2023 ، بأنها ستنتهي قبل نهاية الموسم القضائي الحالي على اعتبارها أولوية عالية لدى الدوائر القضائية. والجدير ذكره أنّ محكمة التمييز قد أعلنت مؤخراً قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية انتهاءها من الفصل بكافة طعون 2023 وما قبل، وتنظر حالياً في طعون 2024 فقط ، مقدمة نموذجاً للمحاكم على الالتزام بالعمل القضائي وسير الدعاوى خلال الموسم القضائي، والحرص على الفصل بها ضمن الإطار الزمني المقيد لها مع ضمان جودة الأداء. كما تضمنت العروض المقدمة توجهات المحاكم بالمقترحات التحسينية والتطويرية نحو تعزيز جودة إجراءات التقاضي الإلكتروني والعمل على تحسين تجربة المتقاضين والمستخدمين للأنظمة القضائية ، وعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة القضائية، إضافة إلى خطط العمل المشتركة مع الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص بعمل المحاكم. كما قدمت المحاكم التي تشهد أنظمتها تحديثاً تشريعياً خطط التطوير بالعمل والإجراءات المحدثة لتطبيق القوانين المستجدة وتفعيلها بشكل متكامل، وأبرز النتائج المتحققة والمقترحات للتحديات القائمة، ومنها قانون حماية الشهود والمجني عليهم ومن في حكمهم ، إضافة إلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقانون التنفيذ القضائي الصادر مؤخراً. أولويات المرحلة القادمة وناقش المجلس الأعلى للقضاء أولويات المرحلة القادمة قبل نهاية الموسم القضائي، واستعرض المحاور الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق رؤية المجلس في تحقيق أعلى مُعدلات العدالة الناجزة من خلال السرعة في الفصل مقرونة بالجودة بالإجراءات القضائية. كما اطلع المجلس على أبرز النتائج المتحققة على مستوى الفصل بالدعاوى المنجزة، والمردود الإيجابي المتحقق من القوانين الصادرة، ومن أبرزها قانون التركات الذي يشهد مرحلة معالجة طلبات التركات رضائياً، حيث لم تقيد أي دعوى قضائية منذ تفعيل القانون، كذلك النتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الإعلانات القضائية الإلكترونية وفقًا للعنوان الوطني، والقضاء المتخصص والمتمثل بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي ساهم بتسريع وتيرة الفصل بالدعاوى التجارية، واستحداث منهج إدارة الدعوى والذي كان له الأثر الأكبر بعملية تسريع الفصل وإصدار الأحكام، حيث تعمل إدارة الدعوى على تحضير الملف وتبادل المذكرات إلكترونياً، مما وفر جودة بالإجراءات القضائية دعمت سرعة عملية الفصل. كذلك شهدت المزادات القضائية والإخلاء نقلة نوعية بدعم من المطالبات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تطوير الإجراءات القضائية عبر نظام إلكتروني متكامل للمحاكم يضم بمنصاته المتعددة القضاة وأمناء السر والمحامين والخبراء والمتقاضين، متضمناً التحول الرقمي بملف الدعوى القضائية وكافة الإجراءات المرتبطة بالإعلانات وتبادل المذكرات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وغيرها من الإجراءات الرقمية بسير عملية التقاضي. كما دعمت التحسينات اللوجستية التي شهدتها قاعات المحاكم والجمهور إجراءات العمل اليومية بالمحاكم ويسرت على القضاة والمتقاضين انعقاد الجلسات وتقديم الخدمات. ميثة مبارك النعيمي الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالأعلى للقضاء خلال ورشة تعريفية: تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك ضمن تحضيرات دولة قطر للانضمام لمؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور الممثل من الجهات القضائية والقانونية والأمنية بالدولة والمختصين بالمحاكم من السادة القضاة رؤساء المحاكم وقضاة المتابعة، وهيئة التفتيش القضائي، وحضرت اللقاء الدكتورة شيخة المسند، عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية. وبدأت اللقاء السيدة ميثة مبارك الجبر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء بالتعريف العام حول المؤشر الخاص بسيادة القانون والجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة بالمؤشر، لما له من أهمية كبيرة، حيث يعكس الجهود القضائية على المستوى الدولي والمساهمة بتقديم ممارسات قضائية متميزة على الصعيد الدولي. كما أوضحت أن المشاركة ستعزز من موثوقية ومصداقية البيانات التي تشارك بها الدولة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقات والصادرة من المنظمات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء أن الورشة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في دولة قطر، والتي سيتم من خلالها دعم التدابير الرامية للوصول إلى التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية. حضر اللقاء ممثلون من كل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة لعدد من الجهات المختصة والداعمة وبالتعاون كذلك مع المجلس الوطني للتخطيط. وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التطور التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التأكيد على سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، حيث واكبت مراحل النمو الاقتصادي المختلفة في قطر، تطورات تشريعية وقضائية متعددة وخطط تطويرية انعكست نتائجها على عدة أصعدة بالمنظومة العدلية في الدولة، والتي سيكون لها دور داعم في تعزيز سيادة القانون. وقد صاحب الازدهار والنمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ، زيادة بعدد القضايا وتنوعها باعتباره مظهراً طبيعياً يصاحب ما تشهده البلاد من توسع، ودعت الأجهزة القانونية والقضائية أن تتضمن الخطط الإستراتيجية النظرة المستقبلية لاستشراف المستقبل بما يساهم بتقديم دور إيجابي واستباقي للأجهزة القانونية والقضائية واعتبار المؤشرات الدولية أحد العوامل الداعمة لمواكبة أفضل الممارسات. كما دعت أن تكون المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة مصدراً لأفضل الممارسات القضائية والقانونية، وتقديم تجربة فريدة ترتبط وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة المجتمعية، بما يتوافق مع سياسات الدولة، حيث إن المجال القانوني والعدالة، مجال مشجع لتقديم ممارسات متميز تبرز الدولة عالمياً وتعزز من مكانتها الدولية. وحول انضمام دولة قطر إلى مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أشارت السيدة ميثة النعيمي إلى أن العمل بدأ مع فريق مشروع العدالة بالمشاركة هذا العام، حيث يتم تقييم مؤشر سيادة القانون في 8 محاور رئيسية، وهي العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة. وأكدت أن مؤشر سيادة القانون يعد مصدراً عالمياً موثوقاً به لبيانات سيادة القانون المستقلة حول العالم، مشيرة إلى أن منهجيته تعتمد على دراسات استقصائية للخبراء والمجتمعات لقياس سيادة القانون في 142 دولة ومنطقة قضائية، وهو ما يغطي 95% من سكان العالم. ونوهت بأن إنشاء المؤشر جاء بهدف توفير إشارة إلى مدى تطور القانون، وتعزيز عمل الحكومات، والقضاء على الفساد، وضمان الحقوق الأساسية، وإرساء النظام والأمن، وضمان التنفيذ التنظيمي وإنشاء إطار عمل عادل لممارسة العدالة المدنية والجنائية. وقالت إن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق المؤشر، من بينها إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام، والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بهدر المال العام أو التعدي عليه، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية وسيادة القانون.

2662

| 20 مايو 2024

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع تأمين مركبة يقودها سائق غير مرخص

قررت محكمة التمييز رفض طعن مقدم من شركة تسبب شخص يعمل لديها في وقوع حادث مركبة يقودها سائق غير مرخص، وتبين من تقرير الطعن بالتمييز أن شركة اختصمت النيابة العامة، وأنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن ضدها. وأنّ الطعن المقدّم ضد المطعون ضدهما وهما شخص وشركة يعمل لديها استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء أرش الإصابة للمصاب، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يرد على دفعها بأن المطعون ضده الأول ساق السيارة بتصريح سياقة تحت التعليم، والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة. وأنّ المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة سيارة بدون رخصة كاملة وبدون تواجد شخص على معرفة بالسياقة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار الحكم الابتدائي إلى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأثبت توافر الخطأ في حقه وانتهى إلى إلزامه بالتضامن مع الطاعنة بأداء أرش الإصابة للمصاب، وأورد على ثبوت ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بسقوط الحق في التغطية التأمينية وأن التأمين الذي يغطي الحادث هو تأمين رخصة السياقة تحت التمرين. وخلص إلى أن الحادث قد نشأ عن خطأ المتهم الأول وأن نسبة العجز قدرت بـ 45 % من نسبة الجسم الكامل وخلص الحكم المستأنف إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى ذلك المتهم والذي نشأ عنه إصابة المجني عليه وانتهى إلى معاقبته على هذا الأساس وألزمه بالتضامن مع الشركة بأداء أرش الإصابة.

1902

| 06 أبريل 2024

محليات alsharq
إلزام مقاول بتسديد 16 مليوناً لشركة من الباطن

قررت دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية والأسرة والتركات بمحكمة التمييز، عدم قبول الطعن المقدم من شركة بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع، لإخلاله بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة الثانية، وانشغال ذمتها بباقي المستحقات المالية المطالب بها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وأن أسباب الطعن المقدم لا يعدو كونه جدلاً تستقل به محكمة الموضوع بتقديره، ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أسباب مقنعة، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف. وكانت محكمة الاستثمار والتجارة قد قضت بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي أن تؤدي للمدعية 16 مليوناً و510 آلاف ريال، ورفض الدعوى بحالتها في حق المدعى عليها الثانية، وألزمت الشركة الأولى بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أن شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة إلزام شركتين بالتضامن أن يؤديا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 20 مليونا و259 ألف ريال قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 4 آلاف ريال جابراً عن الأضرار المادية والرسوم. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن بين شركتين، تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المستأنف ضدها بتوريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمشروع أبراج شاهقة، وتبين أن المبالغ غير المسددة من قبل الشركة تقدر بمبلغ قدره 20 مليونا و259 ألف ريال، وامتنعت عن السداد مما ألحق الضرر بالشركة الثانية. اعتراض الشركة المتضررة ونظرت المحكمة في الدعوى، ثم ندبت خبيراً هندسياً وأودع تقريره لهيئة المحكمة، وقد اعترضت الشركة المتضررة على التقرير لما شابه من عوار ولم تلق بالاً للاعتراضات على النتيجة، وأن المستأنف ضدها لم تنجز أعمال التركيب سوى نسبة 3% من العقد بقيمة 950 ألف ريال، كما أن إنهاء العقد من جانب واحد يعود لخطأ المستأنف ضدها التي تراخت في التنفيذ، ولم تحترم الآجال التعاقدية، وتولت توريد المواد بتاريخ لاحق لإنهاء العقد بسنة كاملة. كما لم تسدد قيمة ضمان الدفعة المقدمة وهي الضمان البنكي ولم يحتسب غرامة التأخير في التنفيذ بما لا يجاوز 10% من قيمة العقد مقابل احترام الشركة الأولى لالتزامها بسداد الدفعات في الأجل، وهذا خلافاً لما أورده الخبير وهي جميعها دفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. وانتهيا في طلبهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإعادة المأمورية للنظر فيها من جديد. المذكرة الدفاعية وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وورد فيها أن جميع المواد موردة وموجودة بالمشروع بإقرار الخبرة الهندسية، وتم تركيب بعضها والآخر لم يتم تركيبه لإنهاء العقد من جانب الشركة الأولى بعد إنهاء عقد المقاولة الأصلي المبرم بين الطرفين ولا شأن للشركة الثانية به. ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه، يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث الأمر ولو من تلقاء نفسها، ومفاده أن المادة 155 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى الحق فيه إنما كون الحكم المستأنف قد أضر بها حين قضى برفض الطلبات، وتقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وفي موضوع الاستئناف أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما، وأن تقدير أعمال الخبير والأخذ بما تطمئن إليه لاقتناعها بصحة أسبابه ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة أقوالهم. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي بالأداء، وخاصة تقرير الخبرة الذي يبين غياب أي خطأ ينسب للمستأنف ضدها المقاول من الباطن، وثبوت تأخر المستأنفة في سداد مستحقات الشركة الثانية، وقضى حكم التمييز برفض الطعن المقدم من الشركة الأولى.

2340

| 01 أبريل 2024

محليات alsharq
"التمييز" تغرم شركة مقاولات خالفت خطط البناء

قضت محكمة التمييز مخالفة شركة لم تكمل خطط البناء التي اتفقت عليها مسبقاً بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال وإزالة المخالفة، وحكمت بإلغاء حكم محكمة الإعادة التي غلظت العقوبة عندما نظرت فيها للمرة الثانية بعد تقدم الشركة بطعن، كما قضت ببراءة المتهم لعدم وجود وجه للإدانة. وكانت المحكمة قد دانت شركة بجريمة عدم تنفيذ البناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء. وقد طعنت الشركة المتهمة أمام قضاء التمييز، معللة الخطأ في تطبيق القانون على الحكم الصادر بحقها من محكمة ثاني درجة، والذي قضى مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقد قضت محكمة التمييز بقبول طعنها، وبتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة، غير أن محكمة الإعادة، أضرت بها وعاقبتها بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وبإزالة الأعمال المخالفة، مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط، بالمخالفة لنص المادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر أن يضار الطاعن بطعنه؛ مما يعيب الحكم ؛ بما يستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد شركة لأنها لم تقم بالبناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء وتعدت على حدود الجار. وفي محكمة أول درجة تمّ تغريم الشركة 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة، وطعنت الشركة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، والإعادة إلى المحكمة الابتدائية للحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة بالحكم المطعون فيه، بتغريم المتهمة مبلغ 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. وكان من المقرّر أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة إدانة أو تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق تمييزه، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قرّرت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، فإن تمييز الحكم في هذه الحالة لا يترتّب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.

906

| 27 مارس 2024

محليات alsharq
القضاء يبطل تعيين عضو بمجلس إدارة شركة

قضت محكمة التمييز ببطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو اسمه من السجل التجاري، لعدم اكتمال النصاب بـ 5 أفراد كما حدده القانون. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً بطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو قيد اسمه من سجلها التجاري وبطلان كافة الاجتماعات وقرارات المجلس، وذكرت في طلبها أنّ الجمعية العامة للشركة الأولى عقدت اجتماعاً تمّ خلاله انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، وكان من بين الأعضاء المنتخبين الشخص الذي صدر بحقه حكم بات يقضي ببطلان قرار الجمعية العامة بتعيينه عضواً مستقلاً بالمجلس، ولم يدع مجلس الشركة الشركة الأولى للجمعية العامة ولم يدع للانعقاد لانتخاب عضو بديل بعد انخفاض عدد أعضائه إلى أقل من 5 أفراد مما يعتبر منحلاً وأبقى على العضو المقضي ببطلان عضويته بالسجل التجاري. وتولى تعيين الطاعن الثاني دون انتخابه من الجمعية العامة مما حدا بالمطعون ضدها وهي الشركة لإقامة دعواها. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب بطلان تعيين الشخص الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من سجلها التجاري لانتفاء المصلحة، ورفض طلب بطلان كافة الاجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة الأولى، مما حدا بالشركة الثانية تقديم طلب الاستئناف وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من قيد السجل التجاري. وطعن الطاعنان على الحكم بطريق التمييز معللاً المخالفة في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما انتهت إليه المحكمة من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء وزوال المصلحة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية وأنّ المصلحة القائمة التي يقرها القانون وقت رفع الدعوى وحالة مستمرة وقت التقاضي حتى يقضي في الدعوى نهائياً. ومن المقرر قانوناً أنّ الجمعية العامة في أيّ شركة مساهمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعده، والبين من الأوراق أنّ مجلس إدارة الشركة الأولى أصدر قراره بتعيين الطاعن الثاني كعضو خامس في مجلس إدارتها دون اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون من ضرورة انتخابه من الجمعية العمومية وإلا كان تعيينه من المجلس باطلاً. وهذا يترتب عليه صدور قرارات معيبة وبالتالي فإنّ منفعة تعود على المطعون ضدها بوصفها أحد المساهمين في الشركة الأولى وهو ما يعبر عنه بالمصلحة القائمة التي يقررها القانون ومن ثمّ تتوافر لها الصفة والمصلحة في التقاضي وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ومن ثمّ يكون النعي غير مقبول. وقد خالف الحكم المطعون هذا الجانب وقضى ببطلان قرارات مجلس إدارة الشركة على سند أن وقت صدورها كان عدد أعضاء المجلس أقل من 5 أفراد ودون أن يقوم الدليل على عدم حضور الحد الأدنى المشترط بالمادة 39 من الأعضاء المنتخبين وفق الإجراءات القانونية من الجمعية العمومية، ويكون الحكم مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب تمييزه جزئياً.

2014

| 18 مارس 2024

محليات alsharq
إلزام منشأة صحية بتسديد 46 مليوناً لشركة خدمات

المحامي عيسى السليطي: شركة الخدمات أوفت بالتزاماتها التعاقدية والمنشأة امتنعت عن سداد الفواتير النهائية الخدمات فندقية المقدمة من الشركة خلال الحجر الصحي شمل 386 غرفة قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول وثاني درجة صدر بحق منشأة صحية، بإلزامها أن تؤدي لشركة تجارية قدمت خدمات إقامة وضيافة مبلغاً قدره 45 مليوناً و775 ألفا و605 ريالات قيمة المتبقي من المديونية. تفيد الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى ضد منشأة صحية، مطالبة ً بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره (71,647,605) ريالات قيمة المترصد في ذمتها بعد خصم ما تسلمته من دفعة أولى من مبالغ، وهذا المبلغ قدره 15 مليوناً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المنشأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الخدمات شملت 386 غرفة وقدم المحامي عيسى السليطي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد بحق موكله ذكر فيها تفاصيل الدعوى وهي أن منشأة صحية أبرمت اتفاقاً على تقديم خدمات فندقية فترة الحجر الصحي لعدد 386 غرفة بمبلغ قدره 450 ريالاً للغرفة الواحدة مع الخدمات على مدار الساعة، وأوفت المدعية بكل التزاماتها التعاقدية، وأنه رغم مطالبة المدعية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير النهائية. وقد دفعت المنشأة بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وتقدمت بدعوى فرعية مطالبة بمبلغ قدره (10,972,800) ريال، مستندة أن سعر الغرفة الواحدة قدره 175 ريالاً وليس 450 ريالاً وفقاً للمخاطبات بينهما، بينما سددت المدعية مبلغاً أكبر حتى ترصد لصالحها المبلغ المطالب به، وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي لأداء المأمورية، وقدم تقريره خلص فيه إلى أنه يترصد بذمة المنشأة مبلغاً قدره (45,775,605) ريالات. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ المتبقي من المديونية وقدره (45,775,605) وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي. وعللت رفضها الدفع بعدم الاختصاص وينتفي ما أبرمه الطرفان وهي العناصر التي تؤسس لاعتباره عقداً إدارياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها أقامت دعواها استناداً لعلاقتها التعاقدية. تأجير الفندق دون تقديم أي خدمات وتبين من ورقة التعاقد أن تأجير الفندق تم دون تقديم أي خدمات أما أمر الشراء من المنشأة فيشمل الإقامة والخدمات معاً، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها وهي المنشأة الصحية فطعنت عليه، وطلبت رفض الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل خبير لبحث الاعتراضات، مستندة أن أمر الشراء صدر مسبقاً على أنه إبرام عقد إيجار وأن الفواتير لم تكن تفصيلية. وعندما صدرت سياسات السفر والعودة من جهات الاختصاص تضمنت خضوع القادمين لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مما يدل أن الشركة محل الدعوى أخذت أموالاً من النزلاء ومن جهات أخرى ولا سند للتعويض لانتفاء السند على تحقق ركنيّ الخطأ والضرر. وتبين من تقرير الخبير أنه تم خصم مبلغ قدره ( 25,872,000) ريال المسدد من المستأنف ضدها وقد خصم مبلغ قدره (10,972,800) ريال مسدد من قبل المستأنفة، وقد أسس نتيجته على سند صحيح، ويكون الحكم في اعتماده وقضائه بحق المستأنف ضدها في مبلغ (45,775,605) ريالات محل تأييد. وبالنسبة للتعويض واستناداً لنفي الحق في البناء على انتفاء عنصر الخطأ ونعي المستأنفة على مبلغ التعويض من باب عدم مكافأته لحجم الضرر المدعى به، وخلص الحكم إلى تأخر الوفاء بمبلغ المطالبة وهو ما يشكل ركن الخطأ وأن مبلغ ال 100 ألف ريال المقضي به كتعويض هو تقدير معقول لحجم الضرر الفعلي أو المحقق وقوعه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. وعرض الطعن أمام محكمة التمييز ـ مدني، وجاء في حيثيات الدعوى أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الخبرة وما حوته من مستندات قيام علاقة تعاقدية بين الشركة والطاعن بموجب أمر شراء لاستئجار 386 غرفة في الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي، وقد اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير وكفاية البحث الذي أجراه وسلامة الأسس التي بني عليها من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المتبقي في ذمة الطاعن مبلغا قدره (45,775,605) ريالات لصالح الشركة فضلاً عن التعويض المقضي به. وما يثيره الطاعن أمام القضاء للوصول إلى خلاف انتهى إليه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، وقضت المحكمة برفض الطعن.

2506

| 15 مارس 2024

محليات alsharq
عدالة القضاء تنقذ شاباً من الإعدام

قضت محكمة التمييز بالغاء عقوبة الاعدام ضد متهم من جريمة أدين بها، وبعد التماس إعادة النظر في محاكمته من حكم صادر بحقه، وأمضى عقوبة الحبس. قال المحامي علي الحنزاب: منذ 18 عاماً بدأت محاكمة شاب بموجب المادتين 1/2 و5/1/300 من قانون العقوبات، واستمرت محاكمته لعدد من الجلسات القضائية امتدت لسنتين. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة المتهم بموجب المادتين آنفتي الذكر وبمعاقبته بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص، وصدر حكم نهائي بدءاً من محكمة أول درجة ثم تأييده من محكمة الاستئناف وبعدها تأييده من محكمة التمييز. وبصدور حكم محكمة التمييز لم تعد هناك بارقة أمل تراود مخيلة المحكوم عليه، فظل ينتظر تنفيذ الحكم المحتوم. وتابع قائلاً: في كل يوم كان المتهم يرى الغد بأنه اليوم الأخير، وقد يأتي اليوم الموعود، حتى أدركته دعوة الأم مخترقة كل الحجب وقد تكون توبة نصوحا مقرونة بالنية الخالصة ارتفعت للسماوات العلا، فنالت القبول مصداقاً لقوله تعالى (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون). وأشار المحامي الحنزاب إلى وجود خطأ جسيم في الحكم الصادر، وكان ينطوي على مخالفة الشرع والقانون وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادتين 304و306 من قانون الإجراءات الجنائية قدمت طلب التماس إعادة النظر في حكم محكمة التمييز مرفقاً بالمستندات اللازمة، كما استجابت النيابة العامة وتقدمت بطلب التماس إعادة نظر لدى محكمة التمييز فأصدرت حكمها بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الحبس، علماً بأن المحكوم عليه قد أمضى مدة الحبس المحكوم بها. وأضاف أن الفرحة علت وجوه الحاضرين بعد النطق بالحكم، وأسرة المحكوم عليه أعربت عن شكرها للمحامي الحنزاب. وأعرب المحامي الحنزاب عن تقديره وامتنانه للهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، التي نالت شرف تحقيق العدالة.

1010

| 14 مارس 2024

محليات alsharq
متهم يماطل في تسليم سيارة بـ 4.7 مليون ريال

برّأ قضاء التمييز الجنائي متهماً مداناً بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له في حكم أول درجة، وأنه لم يثبت من وقائع الدعوى القيام بالنصب على المجني عليه، وذلك في واقعة شراء مركبة فاخرة من مالكها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، حيث دب الخلاف بينهما عندما ماطل في تسجيل المركبة باسم المالك الجديد وهو المجني عليه. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن أمام قضاء التمييز الجنائي على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنّ الأركان القانونية للجريمتين غير متوافرة في حقه، لعدم قيامه بطرق احتيالية لحمل المجني عليه على تحويل المال محل الجريمة له. وأنّ الواقعة هي سيارة مملوكة لشخص ملكية خاصة ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وترخيصها وقت الواقعة كان سارياً وفقاً للرخصة ولم يسبق له التصرف فيها أو تحرير عقد بيع بشأنها للمجني عليه، كما لم يتخذ لنفسه صفة كاذبة أو اسماً غير صحيح مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويفيد الحكم المطعون فيه أنّ الواقعة في بلاغ الشاكي بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه، وقرر الشاكي أنه تمّ إخباره أنه موظف شركة ولديه مركبة فاخرة للبيع وأعطاه رقم هاتفه وتواصل معه واتفقا على شرائها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، وقام الشاكي بتحويل المبلغ لحساب المتهم إلا أنه لم يقم بنقل ملكية المركبة لاسم الشاكي وظل يماطل في ذلك. وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على حاله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، مما يقتضي أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال والتي أتاها المتهم كما وردت في القانون. ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرّف في مال منقول المؤثمة بالمادة (355) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا باجتماع شرطين، هما: أن يكون المال المنقول المتصرّف فيه غير مملوك للمتصرّف، وألا يكون للمتصرّف حقّ التصرّف في ذلك المال، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين معاً. وليس في الواقعة ما يدلّ على أن الطاعن استعمل طرقاً احتيالية أو أي طريق آخر من طرق الاحتيال لسلب أموال المجني عليه، والذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة في وقت قيامه بشرائها من الطاعن كانت مملوكة له ملكية حرة غير مقيدة بأي شرط. كما ثبت من رخصة تسيير المركبة، أن السيارة مملوكة للطاعن وترخيصها حقيقي قبل شراء المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ودانه عن الجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعيّن تمييزه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.

1946

| 02 يناير 2024

محليات alsharq
"التمييز" تنظر دعوى تعدٍ على البيئة النباتية

أعادت محكمة التمييز دعوى شخص أقام منشأة ثابتة بدون ترخيص إلى القضاء للنظر فيها من جديد، بعد إدانته من محكمة أول درجة بالغرامة وأنه أقام المنشأة في بيئة نباتية. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وجاء في مذكرة المتهم أنّ الحكم الصادر بحقه شابه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، وأنّ البطلان اعتراه الإجراءات التي اتبعت عند تحرير المخالفة، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وأنه وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وخاصة المادة 5 نصت أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهي: الأعمال الزراعية. وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية: بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. وتكشف مدونات القضية أنّ الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن. ومن المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلّق في صميمه بالأرواح والحريات، ويبنى على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسّك به أمام درجتي التقاضي من سماع الشهود لا يتحقق به ذلك المعنى. والأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمّل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر.

526

| 02 ديسمبر 2023

محليات alsharq
القضاء يرفض تعويض امرأة ألغت حفل زفافها

قضت محكمة التمييز برفض تعويض امرأة رفعت دعوى ضد شركة طالبتها بموجب عقد إدارة وتجهيز حفل زواج إلا أن الحفل ألغي بسبب الطلاق. تفيد الوقائع أن امرأة هي المطعون ضدها أقامت دعوى ضد شركة، طالبة فسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ الذي سبق دفعه حيث إنها اتفقت مع الشركة أن تقوم بخدمات التنسيق والتجهيز لإدارة حفل زواج، وتم تحديده بفندق، وقد سددت المبلغ ثم ألغي حفل الزواج. وطالبت المطعون ضدها برد المبلغ، والشركة رفضت ذلك، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للطاعنة مبلغاً مالياً، وأمام قضاء الاستئناف ألزم الطاعنة الشركة برد المبلغ، فتقدمت بدعواها لقضاء التمييز. وأقيم طعن الشركة على سببين هما: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأنه قضى بتوجيه اليمين الحاسمة لشريك سابق ورتب الأثر عن عدم حضوره رغم أن الموجه له اليمين ليس خصماً في الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة له، حيث سبق له أن باع حصته وليس له علم بموضوعها، وحضر الممثل القانوني للشركة وقبل أداء اليمين؛ بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه وتنص المادة (188) من القانون المدني: أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويدل على أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي، ويقصد به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة. ولا تتوافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي والاستحالة إلا إذا كان السبب الأجنبي قد طرأ خلال الفترة التي يتم فيها تنفيذ العقد، وهو يختلف عن الحادث الطارئ الذي يجعل التنفيذ مرهقاً. وتنص المادة (171) من القانون المدني أن الحادث الفجائي يكون السبب الأجنبي غير متوقع ويستحيل دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المطعون ضدها فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، وإذا أمكن دفعه رغم أنه استحال توقعه لم يكن الحادث قوة قاهرة، أو حادثاً مفاجئاً ولا تكون الاستحالة خاصة بالمدين فقط، بل بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافر الشروط متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن هذه المرأة تعاقدت مع الطاعن على تجهيز وإدارة حفل الزفاف إلا أنها أخطرت بإلغاء حفل الزفاف بحجة طلاق الزوجين، وكانت تلك الحادثة لا ترتقي لمستوى القوة القاهرة والحادث الفجائي الذي من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى اعتبار الطلاق حادثاً فجائياً استناداً لبعض الأحكام العرفية، وقضى تبعاً لذلك برفض طلب الطاعنة في الدعوى الفرعية بالتعويض لتوفر السبب الأجنبي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.

4436

| 18 نوفمبر 2023

محليات alsharq
شركة تقاضي أخرى لحصولها على "الآيزو "!

قضت محكمة التمييز رفض دعوى استيلاء شركة باستعمال طرق احتيالية، لكون الشركة مقدمة الطلب لم تقدم دليلاً ضد الشركة الثانية التي منحت شهادة الأيزو يثبت صحة دعواها. وتنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، وقضى ببراءة المطعون ضده وهي شركة من تهمة الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية بالفساد في الاستدلال، وأنه قد تبين بعد مخاطبة الجهة المختصة بأن ما قام المطعون ضده من منح شهادة الآيزو لشركة ليس بصحيح، لأن المطعون ضده ليس له الحق في منح تلك الشهادة لكونها غير مسجلة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويشير الحكم الابتدائي إلى أن الواقعة انتهت إلى براءة الطاعن مما نسب إليه في مدونات الحكم وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على براءة الطاعن مستندا إلى البراءة والتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لدعم كفاية أدلة الثبوت المقدمة ضده ملتزمة بالحقائق الثابتة في الأوراق. وكان إحجام الشركة الطاعنة عن تقديم الدليل لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقها وليس للطاعنة أن تنعى على المحكمة عدم أخذها بدليل لم يقدم أمامها لأن قعودها عن إبداء الدليل أمام المحكمة يحول بينها وبين إبدائه أمام محكمة التمييز نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ولا يقبل أمامها طلب جديد وما أثارته الشركة لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلا مما يعيبه ويتعين رفضه.

1722

| 15 أغسطس 2023

محليات alsharq
«التمييز» تنظر في نزاع حول تملك أسهم شركة

قضى القضاء بالخطأ في تطبيق القانون في دعوى أمام القضاء المدني والتجاري، وهي لشخص امتلك عدداً من الأسهم ثم سجلها باسم شخص آخر. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعوى أمام القضاء المدني والتجاري طالبا ً إلزام شخص آخر وهو الطاعن أن يؤدي قيمة مالية وتعويضاً على سند أنه امتلك عدداً من الأسهم في عدد من الشركات ثم قام بتحويلها لشخص آخر دون سند. وعندما طالبه بردها رفض بدون وجه حق مما حدا بها لإقامة الدعوى، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده أن تؤدي للطاعن القيمة المالية، وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي ذلك المبلغ فتقدم بطلبه في الدعوى لقضاء التمييز. وقد أقيم الطعن على أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه نازع في جواز توجيه المطعون ضده لليمين الحاسمة له، في شأن الأسهم موضوع النزاع، وتعسّف في توجيهها، وأن المطعون ضده تراخى في توجيه اليمين حتى مرحلة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بتوجيه اليمين الحاسمة ؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة (318) من قانون المرافعات على أنه: «إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلّقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردّها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إن رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرّتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك. والمادة (٣١٩) من القانون تنص أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلّقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بيّنت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. الأسهم تم شراؤها باسم الطاعن يوضح الحكم أن المنازعة قد تصلح وجهاً لولوج باب الطعن على الحكم، بما يستوجب من الخصم إن رأى أحقيته في هذه المنازعة والدفاع، أن يظلّ متمسّكاً به حتى نهاية المطاف، أملاً في تأكيد محكمة الطعن لدفاعه في هذا الشأن، فيمتنع عن حلف اليمين أو ردها على خصمه، فإذا ما تجاوز الخصم هذه المرحلة، وردّ اليمين على خصمه، وأفصح الأخير عن قبول حلفها، فلا يجوز لمن ردّ اليمين أن يعدل عنها، أو يتمسّك بما عداها من أدلة أخرى، ولا أن يرتدّ إلى المنازعة في جواز اليمين الموجّهة له ابتداءً، ذلك أنه يسري على ردّ اليمين الإجراءات ذاتها والحكم والأثر نفسه الذي ينطبق على اليمين الموجّهة له لأول مرة، وبحلف الخصم الآخر اليمين المردودة عليه ينحسم بها النزاع في خصوص موضوع اليمين. وقد حلفها الأخير فعلياً ؛ فإن النعي بالأسباب المتعلّقة بمدى جواز توجيه اليمين الحاسمة ابتداءً، يضحى غير مقبول. ونعى الطاعن بالسبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أن الأسهم موضوع الدعوى على ما أثبته الخبير تمّ شراؤها، وعند تحويلها باسم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالمبلغ الذي حدّده المطعون ضده لهذه الأسهم في صحيفة دعواه، بعد حلفه اليمين الحاسمة المردودة عليه، رغم أن صيغة هذه اليمين لم تشمل قيمة الأسهم، وانصبّت على مجرد واقعة ملكيتها، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. اليمين الحاسمة تنهي النزاع برمته يضيف الحكم أنه لمّا كان الأصل أن موضوع اليمين الحاسمة ينهي النزاع برمته، إلا أنه يجوز أن يقتصر موضوع اليمين على الواقعة الأساسية أو الأولية في النزاع، ما دامت الواقعة محل الاستحلاف ليست مجرد أمرٍ فرعيٍ أو عارضٍ في النزاع، فلا يكون لها محل، ولا أثر لحلفها على النزاع. و إذا انصبّت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أساسية أو أولية فيه، دون أن تؤدي إلى حسمه كله، فإن الجزء الذي لم يشمله الحلف يبقى الطعن عليه جائزاً، وأنه يتعيّن الالتزام بحجّية اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبّت عليه وحسمته، ويضحى مضمونها حجة ملزمة لا يجوز للمحكمة الخروج عليه أو مخالفته، ويكون بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

2072

| 08 أغسطس 2023

محليات alsharq
«التمييز» تلغي قراراً برفض معادلة شهادة مواطن

ميزت محكمة التمييز المدني حكماً لمواطن خريج حصل على درجة البكالوريوس من جامعة عربية، وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد رفضتا الدعوى، وقضت بإلزام الجهة المختصة بمعادلة الشهادة بما يتوافق معها بالدولة بالمصروفات، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وهو رفض الدعوى، وألغت قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المطعون فيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة فيما بينهما عن درجتي التقاضي. تفيد الوقائع بأنّ خريجاً طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف ـ إداري بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وأودع مذكرة بدفاعه طالباً فيها رفض حكم درجتيّ التقاضي. حكم ابتدائي بالرفض ويتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن وهو طالب جامعي أقام دعوى ضد جهة تعليمية إدارية، أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر برفض معادلة شهادة بكالوريوس من جامعة عربية ومعادلتها بالدرجة العلمية المقابلة لها بالدوحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض، وأنه بعد التحاقه بجامعة عربية اجتاز النظام الدراسي وهي درجة البكالوريوس، وتقدم بها إلى الجهة المختصة بالمعادلة التي رفضت معادلتها لعدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة ولعدم الحصول على موافقة مسبقة ومن ثمّ أقام الدعوى. وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وقد استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم تقدم الطاعن بدعواه أمام محكمة التمييز. عدم إتمام المدة الدراسية وقد قدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن الخريج الجامعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة الجامعية، ولعدم الحصول على موافقة مسبقة رغم أنه مسجل بالجامعة عن طريق سفارة دولة قطر بعاصمة عربية، وأكمل المدة المقررة للدراسة الجامعية بنظام الساعات المعتمدة وعدد السنوات المطلوبة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. مضمون القرار الإداري وورد فيها أنّ القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً، وأن يكون له أصل ثابت في الواقع والقانون مستخلصاً من وقائع وظروف وملابسات الحال تفرزه وتنتجه حتماً كحالة واقعية فإذا صدر القرار بلا سبب يبرره القانون أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود أو يدحضه في الواقع أو تمّ انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه أو عدم توافر اشتراطات دون بيان تلك الأحكام. وأنّ السبب هو أنّ أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري والذي لا تقوم له بدونه قائمة، وكان من المقرر أنه ولئن أجاز المشرع في مواده القانونية للراغبين في تيسير إجراءات معادلات شهاداتهم بعد الحصول عليها التيقن من أنّ المؤسسة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها مؤهلة علمياً للحصول على شهادة تكافئ ما يقابلها في الدولة، وأن يطلب الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات على الالتحاق بتلك المؤسسة بالشروط المبينة بالقرار إلا أنّ هذا لا يحول لمن حصل على الشهادة بغير الحصول على تلك الموافقة المسبقة التقدم بطلب المعادلة لأنّ الموافقة المسبقة ما هي إلا مجرد إفصاح عن اعتداد الجهة المختصة بالقيمة العلمية للمؤسسة المرغوب فيها وأنه يتوافر فيها شروط المعادلة والتي عددها المشرع وليس شرطاً لازماً للنظر في المعادلة. مذكرة الدفاع وجاء في مذكرة الدفاع أنه يتبين من الأوراق أنّ الجهة المختصة بالمعادلة أقامت قرارها برفض المعادلة على أساس شكلي وهو عدم الحصول موافقة مسبقة، وعدم اكتمال المدة المقررة لإنهاء الدراسة الجامعية، ودون اخضاع الشهادة للتقييم العلمي أو الرد على ادعاء الطاعن بتحقيقه كامل شروط المعادلة، وسبق معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لطلبة قطريين بنفس الرد وأنّ المستندات المقدمة في الدعوى تؤيد ما تمسك به الطاعن وهو ما لا يقوم بمجرده كسب مشروع للقرار بما يفقده أحد أركان مشروعيته وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه على ما ذهب إليه في أسبابه من عدم سابقة حصول الطاعن على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة وعدم اكتمال المدة المقررة للدراسة فإنه يكون بذلك خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه. وجاء في مذكرة الدفاع أنّ الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة الفنية للجهة المختصة بالمعادلات في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد بحث مدى مشروعية القرار الإداري الصادر، ويترتب عليه أنه إذا قضيّ بإلغاء قرار المعادلة لصدوره بالمخالفة للقانون فإنّ الإدارة تسترد سلطتها في إعادة تقييم الشهادة من الناحية الفنية بما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار الجهة المختصة بالمعادلة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات النظر في طلب المعادلة بالعرض على اللجنة الفنية لتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية المانحة لها.

2140

| 18 يوليو 2023

محليات alsharq
"التمييز" تنهي دعاوى 2022 وما قبلها بنسبة 100 %

محكمة التمييز تحقق إنجازا غير مسبوق بالدوائر المدنية والجنائية وتنهي جميع دعاوى 2022 والسنوات السابقة بنسبة 100 %، وذلك ضمن توجهات المجلس الأعلى للقضاء بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة بشأن تسريع معدلات الفصل بالدعاوى ورفع جودة إجراءات التقاضي. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: حققت محكمة التمييز إنجازا غير مسبوق في الموسم القضائي الحالي، حيث تم الفصل في كافة الطعون المقدمة للمحكمة في عام 2022 وما قبلها وأنجزت الدوائر المدنية والتجارية والجنائية كافة الطعون المقدمة لها والمسجلة في عام 2022 وما قبلها وذلك قبل انتهاء الموسم القضائي الحالي، كما فصلت الدوائر في نسبة كبيرة من الطعون المقدمة في عام 2023 حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الطعون المقرر نظرها خلال الأشهر القادمة. ويجدر الذكر أن العمل مستمر في معظم دوائر التمييز خلال فترة الصيف لإنجاز ما تبقى من طعون.

998

| 03 يونيو 2023