تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قررت دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية والأسرة والتركات بمحكمة التمييز، عدم قبول الطعن المقدم من شركة بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع، لإخلاله بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة الثانية، وانشغال ذمتها بباقي المستحقات المالية المطالب بها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وأن أسباب الطعن المقدم لا يعدو كونه جدلاً تستقل به محكمة الموضوع بتقديره، ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أسباب مقنعة، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف. وكانت محكمة الاستثمار والتجارة قد قضت بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي أن تؤدي للمدعية 16 مليوناً و510 آلاف ريال، ورفض الدعوى بحالتها في حق المدعى عليها الثانية، وألزمت الشركة الأولى بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أن شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة إلزام شركتين بالتضامن أن يؤديا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 20 مليونا و259 ألف ريال قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 4 آلاف ريال جابراً عن الأضرار المادية والرسوم. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن بين شركتين، تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المستأنف ضدها بتوريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمشروع أبراج شاهقة، وتبين أن المبالغ غير المسددة من قبل الشركة تقدر بمبلغ قدره 20 مليونا و259 ألف ريال، وامتنعت عن السداد مما ألحق الضرر بالشركة الثانية. اعتراض الشركة المتضررة ونظرت المحكمة في الدعوى، ثم ندبت خبيراً هندسياً وأودع تقريره لهيئة المحكمة، وقد اعترضت الشركة المتضررة على التقرير لما شابه من عوار ولم تلق بالاً للاعتراضات على النتيجة، وأن المستأنف ضدها لم تنجز أعمال التركيب سوى نسبة 3% من العقد بقيمة 950 ألف ريال، كما أن إنهاء العقد من جانب واحد يعود لخطأ المستأنف ضدها التي تراخت في التنفيذ، ولم تحترم الآجال التعاقدية، وتولت توريد المواد بتاريخ لاحق لإنهاء العقد بسنة كاملة. كما لم تسدد قيمة ضمان الدفعة المقدمة وهي الضمان البنكي ولم يحتسب غرامة التأخير في التنفيذ بما لا يجاوز 10% من قيمة العقد مقابل احترام الشركة الأولى لالتزامها بسداد الدفعات في الأجل، وهذا خلافاً لما أورده الخبير وهي جميعها دفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. وانتهيا في طلبهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإعادة المأمورية للنظر فيها من جديد. المذكرة الدفاعية وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وورد فيها أن جميع المواد موردة وموجودة بالمشروع بإقرار الخبرة الهندسية، وتم تركيب بعضها والآخر لم يتم تركيبه لإنهاء العقد من جانب الشركة الأولى بعد إنهاء عقد المقاولة الأصلي المبرم بين الطرفين ولا شأن للشركة الثانية به. ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه، يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث الأمر ولو من تلقاء نفسها، ومفاده أن المادة 155 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى الحق فيه إنما كون الحكم المستأنف قد أضر بها حين قضى برفض الطلبات، وتقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وفي موضوع الاستئناف أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما، وأن تقدير أعمال الخبير والأخذ بما تطمئن إليه لاقتناعها بصحة أسبابه ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة أقوالهم. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي بالأداء، وخاصة تقرير الخبرة الذي يبين غياب أي خطأ ينسب للمستأنف ضدها المقاول من الباطن، وثبوت تأخر المستأنفة في سداد مستحقات الشركة الثانية، وقضى حكم التمييز برفض الطعن المقدم من الشركة الأولى.
2136
| 01 أبريل 2024
قضت محكمة التمييز مخالفة شركة لم تكمل خطط البناء التي اتفقت عليها مسبقاً بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال وإزالة المخالفة، وحكمت بإلغاء حكم محكمة الإعادة التي غلظت العقوبة عندما نظرت فيها للمرة الثانية بعد تقدم الشركة بطعن، كما قضت ببراءة المتهم لعدم وجود وجه للإدانة. وكانت المحكمة قد دانت شركة بجريمة عدم تنفيذ البناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء. وقد طعنت الشركة المتهمة أمام قضاء التمييز، معللة الخطأ في تطبيق القانون على الحكم الصادر بحقها من محكمة ثاني درجة، والذي قضى مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقد قضت محكمة التمييز بقبول طعنها، وبتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة، غير أن محكمة الإعادة، أضرت بها وعاقبتها بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وبإزالة الأعمال المخالفة، مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط، بالمخالفة لنص المادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر أن يضار الطاعن بطعنه؛ مما يعيب الحكم ؛ بما يستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد شركة لأنها لم تقم بالبناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء وتعدت على حدود الجار. وفي محكمة أول درجة تمّ تغريم الشركة 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة، وطعنت الشركة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، والإعادة إلى المحكمة الابتدائية للحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة بالحكم المطعون فيه، بتغريم المتهمة مبلغ 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. وكان من المقرّر أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة إدانة أو تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق تمييزه، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قرّرت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، فإن تمييز الحكم في هذه الحالة لا يترتّب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
786
| 27 مارس 2024
قضت محكمة التمييز ببطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو اسمه من السجل التجاري، لعدم اكتمال النصاب بـ 5 أفراد كما حدده القانون. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً بطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو قيد اسمه من سجلها التجاري وبطلان كافة الاجتماعات وقرارات المجلس، وذكرت في طلبها أنّ الجمعية العامة للشركة الأولى عقدت اجتماعاً تمّ خلاله انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، وكان من بين الأعضاء المنتخبين الشخص الذي صدر بحقه حكم بات يقضي ببطلان قرار الجمعية العامة بتعيينه عضواً مستقلاً بالمجلس، ولم يدع مجلس الشركة الشركة الأولى للجمعية العامة ولم يدع للانعقاد لانتخاب عضو بديل بعد انخفاض عدد أعضائه إلى أقل من 5 أفراد مما يعتبر منحلاً وأبقى على العضو المقضي ببطلان عضويته بالسجل التجاري. وتولى تعيين الطاعن الثاني دون انتخابه من الجمعية العامة مما حدا بالمطعون ضدها وهي الشركة لإقامة دعواها. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب بطلان تعيين الشخص الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من سجلها التجاري لانتفاء المصلحة، ورفض طلب بطلان كافة الاجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة الأولى، مما حدا بالشركة الثانية تقديم طلب الاستئناف وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من قيد السجل التجاري. وطعن الطاعنان على الحكم بطريق التمييز معللاً المخالفة في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما انتهت إليه المحكمة من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء وزوال المصلحة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية وأنّ المصلحة القائمة التي يقرها القانون وقت رفع الدعوى وحالة مستمرة وقت التقاضي حتى يقضي في الدعوى نهائياً. ومن المقرر قانوناً أنّ الجمعية العامة في أيّ شركة مساهمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعده، والبين من الأوراق أنّ مجلس إدارة الشركة الأولى أصدر قراره بتعيين الطاعن الثاني كعضو خامس في مجلس إدارتها دون اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون من ضرورة انتخابه من الجمعية العمومية وإلا كان تعيينه من المجلس باطلاً. وهذا يترتب عليه صدور قرارات معيبة وبالتالي فإنّ منفعة تعود على المطعون ضدها بوصفها أحد المساهمين في الشركة الأولى وهو ما يعبر عنه بالمصلحة القائمة التي يقررها القانون ومن ثمّ تتوافر لها الصفة والمصلحة في التقاضي وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ومن ثمّ يكون النعي غير مقبول. وقد خالف الحكم المطعون هذا الجانب وقضى ببطلان قرارات مجلس إدارة الشركة على سند أن وقت صدورها كان عدد أعضاء المجلس أقل من 5 أفراد ودون أن يقوم الدليل على عدم حضور الحد الأدنى المشترط بالمادة 39 من الأعضاء المنتخبين وفق الإجراءات القانونية من الجمعية العمومية، ويكون الحكم مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب تمييزه جزئياً.
1838
| 18 مارس 2024
المحامي عيسى السليطي: شركة الخدمات أوفت بالتزاماتها التعاقدية والمنشأة امتنعت عن سداد الفواتير النهائية الخدمات فندقية المقدمة من الشركة خلال الحجر الصحي شمل 386 غرفة قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول وثاني درجة صدر بحق منشأة صحية، بإلزامها أن تؤدي لشركة تجارية قدمت خدمات إقامة وضيافة مبلغاً قدره 45 مليوناً و775 ألفا و605 ريالات قيمة المتبقي من المديونية. تفيد الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى ضد منشأة صحية، مطالبة ً بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره (71,647,605) ريالات قيمة المترصد في ذمتها بعد خصم ما تسلمته من دفعة أولى من مبالغ، وهذا المبلغ قدره 15 مليوناً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المنشأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الخدمات شملت 386 غرفة وقدم المحامي عيسى السليطي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد بحق موكله ذكر فيها تفاصيل الدعوى وهي أن منشأة صحية أبرمت اتفاقاً على تقديم خدمات فندقية فترة الحجر الصحي لعدد 386 غرفة بمبلغ قدره 450 ريالاً للغرفة الواحدة مع الخدمات على مدار الساعة، وأوفت المدعية بكل التزاماتها التعاقدية، وأنه رغم مطالبة المدعية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير النهائية. وقد دفعت المنشأة بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وتقدمت بدعوى فرعية مطالبة بمبلغ قدره (10,972,800) ريال، مستندة أن سعر الغرفة الواحدة قدره 175 ريالاً وليس 450 ريالاً وفقاً للمخاطبات بينهما، بينما سددت المدعية مبلغاً أكبر حتى ترصد لصالحها المبلغ المطالب به، وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي لأداء المأمورية، وقدم تقريره خلص فيه إلى أنه يترصد بذمة المنشأة مبلغاً قدره (45,775,605) ريالات. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ المتبقي من المديونية وقدره (45,775,605) وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي. وعللت رفضها الدفع بعدم الاختصاص وينتفي ما أبرمه الطرفان وهي العناصر التي تؤسس لاعتباره عقداً إدارياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها أقامت دعواها استناداً لعلاقتها التعاقدية. تأجير الفندق دون تقديم أي خدمات وتبين من ورقة التعاقد أن تأجير الفندق تم دون تقديم أي خدمات أما أمر الشراء من المنشأة فيشمل الإقامة والخدمات معاً، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها وهي المنشأة الصحية فطعنت عليه، وطلبت رفض الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل خبير لبحث الاعتراضات، مستندة أن أمر الشراء صدر مسبقاً على أنه إبرام عقد إيجار وأن الفواتير لم تكن تفصيلية. وعندما صدرت سياسات السفر والعودة من جهات الاختصاص تضمنت خضوع القادمين لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مما يدل أن الشركة محل الدعوى أخذت أموالاً من النزلاء ومن جهات أخرى ولا سند للتعويض لانتفاء السند على تحقق ركنيّ الخطأ والضرر. وتبين من تقرير الخبير أنه تم خصم مبلغ قدره ( 25,872,000) ريال المسدد من المستأنف ضدها وقد خصم مبلغ قدره (10,972,800) ريال مسدد من قبل المستأنفة، وقد أسس نتيجته على سند صحيح، ويكون الحكم في اعتماده وقضائه بحق المستأنف ضدها في مبلغ (45,775,605) ريالات محل تأييد. وبالنسبة للتعويض واستناداً لنفي الحق في البناء على انتفاء عنصر الخطأ ونعي المستأنفة على مبلغ التعويض من باب عدم مكافأته لحجم الضرر المدعى به، وخلص الحكم إلى تأخر الوفاء بمبلغ المطالبة وهو ما يشكل ركن الخطأ وأن مبلغ ال 100 ألف ريال المقضي به كتعويض هو تقدير معقول لحجم الضرر الفعلي أو المحقق وقوعه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. وعرض الطعن أمام محكمة التمييز ـ مدني، وجاء في حيثيات الدعوى أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الخبرة وما حوته من مستندات قيام علاقة تعاقدية بين الشركة والطاعن بموجب أمر شراء لاستئجار 386 غرفة في الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي، وقد اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير وكفاية البحث الذي أجراه وسلامة الأسس التي بني عليها من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المتبقي في ذمة الطاعن مبلغا قدره (45,775,605) ريالات لصالح الشركة فضلاً عن التعويض المقضي به. وما يثيره الطاعن أمام القضاء للوصول إلى خلاف انتهى إليه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، وقضت المحكمة برفض الطعن.
2394
| 15 مارس 2024
قضت محكمة التمييز بالغاء عقوبة الاعدام ضد متهم من جريمة أدين بها، وبعد التماس إعادة النظر في محاكمته من حكم صادر بحقه، وأمضى عقوبة الحبس. قال المحامي علي الحنزاب: منذ 18 عاماً بدأت محاكمة شاب بموجب المادتين 1/2 و5/1/300 من قانون العقوبات، واستمرت محاكمته لعدد من الجلسات القضائية امتدت لسنتين. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة المتهم بموجب المادتين آنفتي الذكر وبمعاقبته بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص، وصدر حكم نهائي بدءاً من محكمة أول درجة ثم تأييده من محكمة الاستئناف وبعدها تأييده من محكمة التمييز. وبصدور حكم محكمة التمييز لم تعد هناك بارقة أمل تراود مخيلة المحكوم عليه، فظل ينتظر تنفيذ الحكم المحتوم. وتابع قائلاً: في كل يوم كان المتهم يرى الغد بأنه اليوم الأخير، وقد يأتي اليوم الموعود، حتى أدركته دعوة الأم مخترقة كل الحجب وقد تكون توبة نصوحا مقرونة بالنية الخالصة ارتفعت للسماوات العلا، فنالت القبول مصداقاً لقوله تعالى (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون). وأشار المحامي الحنزاب إلى وجود خطأ جسيم في الحكم الصادر، وكان ينطوي على مخالفة الشرع والقانون وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادتين 304و306 من قانون الإجراءات الجنائية قدمت طلب التماس إعادة النظر في حكم محكمة التمييز مرفقاً بالمستندات اللازمة، كما استجابت النيابة العامة وتقدمت بطلب التماس إعادة نظر لدى محكمة التمييز فأصدرت حكمها بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الحبس، علماً بأن المحكوم عليه قد أمضى مدة الحبس المحكوم بها. وأضاف أن الفرحة علت وجوه الحاضرين بعد النطق بالحكم، وأسرة المحكوم عليه أعربت عن شكرها للمحامي الحنزاب. وأعرب المحامي الحنزاب عن تقديره وامتنانه للهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، التي نالت شرف تحقيق العدالة.
894
| 14 مارس 2024
برّأ قضاء التمييز الجنائي متهماً مداناً بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له في حكم أول درجة، وأنه لم يثبت من وقائع الدعوى القيام بالنصب على المجني عليه، وذلك في واقعة شراء مركبة فاخرة من مالكها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، حيث دب الخلاف بينهما عندما ماطل في تسجيل المركبة باسم المالك الجديد وهو المجني عليه. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن أمام قضاء التمييز الجنائي على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنّ الأركان القانونية للجريمتين غير متوافرة في حقه، لعدم قيامه بطرق احتيالية لحمل المجني عليه على تحويل المال محل الجريمة له. وأنّ الواقعة هي سيارة مملوكة لشخص ملكية خاصة ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وترخيصها وقت الواقعة كان سارياً وفقاً للرخصة ولم يسبق له التصرف فيها أو تحرير عقد بيع بشأنها للمجني عليه، كما لم يتخذ لنفسه صفة كاذبة أو اسماً غير صحيح مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويفيد الحكم المطعون فيه أنّ الواقعة في بلاغ الشاكي بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه، وقرر الشاكي أنه تمّ إخباره أنه موظف شركة ولديه مركبة فاخرة للبيع وأعطاه رقم هاتفه وتواصل معه واتفقا على شرائها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، وقام الشاكي بتحويل المبلغ لحساب المتهم إلا أنه لم يقم بنقل ملكية المركبة لاسم الشاكي وظل يماطل في ذلك. وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على حاله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، مما يقتضي أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال والتي أتاها المتهم كما وردت في القانون. ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرّف في مال منقول المؤثمة بالمادة (355) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا باجتماع شرطين، هما: أن يكون المال المنقول المتصرّف فيه غير مملوك للمتصرّف، وألا يكون للمتصرّف حقّ التصرّف في ذلك المال، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين معاً. وليس في الواقعة ما يدلّ على أن الطاعن استعمل طرقاً احتيالية أو أي طريق آخر من طرق الاحتيال لسلب أموال المجني عليه، والذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة في وقت قيامه بشرائها من الطاعن كانت مملوكة له ملكية حرة غير مقيدة بأي شرط. كما ثبت من رخصة تسيير المركبة، أن السيارة مملوكة للطاعن وترخيصها حقيقي قبل شراء المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ودانه عن الجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعيّن تمييزه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.
1880
| 02 يناير 2024
أعادت محكمة التمييز دعوى شخص أقام منشأة ثابتة بدون ترخيص إلى القضاء للنظر فيها من جديد، بعد إدانته من محكمة أول درجة بالغرامة وأنه أقام المنشأة في بيئة نباتية. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وجاء في مذكرة المتهم أنّ الحكم الصادر بحقه شابه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، وأنّ البطلان اعتراه الإجراءات التي اتبعت عند تحرير المخالفة، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وأنه وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وخاصة المادة 5 نصت أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهي: الأعمال الزراعية. وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية: بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. وتكشف مدونات القضية أنّ الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن. ومن المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلّق في صميمه بالأرواح والحريات، ويبنى على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسّك به أمام درجتي التقاضي من سماع الشهود لا يتحقق به ذلك المعنى. والأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمّل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر.
486
| 02 ديسمبر 2023
قضت محكمة التمييز برفض تعويض امرأة رفعت دعوى ضد شركة طالبتها بموجب عقد إدارة وتجهيز حفل زواج إلا أن الحفل ألغي بسبب الطلاق. تفيد الوقائع أن امرأة هي المطعون ضدها أقامت دعوى ضد شركة، طالبة فسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ الذي سبق دفعه حيث إنها اتفقت مع الشركة أن تقوم بخدمات التنسيق والتجهيز لإدارة حفل زواج، وتم تحديده بفندق، وقد سددت المبلغ ثم ألغي حفل الزواج. وطالبت المطعون ضدها برد المبلغ، والشركة رفضت ذلك، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للطاعنة مبلغاً مالياً، وأمام قضاء الاستئناف ألزم الطاعنة الشركة برد المبلغ، فتقدمت بدعواها لقضاء التمييز. وأقيم طعن الشركة على سببين هما: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأنه قضى بتوجيه اليمين الحاسمة لشريك سابق ورتب الأثر عن عدم حضوره رغم أن الموجه له اليمين ليس خصماً في الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة له، حيث سبق له أن باع حصته وليس له علم بموضوعها، وحضر الممثل القانوني للشركة وقبل أداء اليمين؛ بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه وتنص المادة (188) من القانون المدني: أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويدل على أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي، ويقصد به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة. ولا تتوافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي والاستحالة إلا إذا كان السبب الأجنبي قد طرأ خلال الفترة التي يتم فيها تنفيذ العقد، وهو يختلف عن الحادث الطارئ الذي يجعل التنفيذ مرهقاً. وتنص المادة (171) من القانون المدني أن الحادث الفجائي يكون السبب الأجنبي غير متوقع ويستحيل دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المطعون ضدها فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، وإذا أمكن دفعه رغم أنه استحال توقعه لم يكن الحادث قوة قاهرة، أو حادثاً مفاجئاً ولا تكون الاستحالة خاصة بالمدين فقط، بل بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافر الشروط متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن هذه المرأة تعاقدت مع الطاعن على تجهيز وإدارة حفل الزفاف إلا أنها أخطرت بإلغاء حفل الزفاف بحجة طلاق الزوجين، وكانت تلك الحادثة لا ترتقي لمستوى القوة القاهرة والحادث الفجائي الذي من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى اعتبار الطلاق حادثاً فجائياً استناداً لبعض الأحكام العرفية، وقضى تبعاً لذلك برفض طلب الطاعنة في الدعوى الفرعية بالتعويض لتوفر السبب الأجنبي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.
4288
| 18 نوفمبر 2023
قضت محكمة التمييز رفض دعوى استيلاء شركة باستعمال طرق احتيالية، لكون الشركة مقدمة الطلب لم تقدم دليلاً ضد الشركة الثانية التي منحت شهادة الأيزو يثبت صحة دعواها. وتنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، وقضى ببراءة المطعون ضده وهي شركة من تهمة الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية بالفساد في الاستدلال، وأنه قد تبين بعد مخاطبة الجهة المختصة بأن ما قام المطعون ضده من منح شهادة الآيزو لشركة ليس بصحيح، لأن المطعون ضده ليس له الحق في منح تلك الشهادة لكونها غير مسجلة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويشير الحكم الابتدائي إلى أن الواقعة انتهت إلى براءة الطاعن مما نسب إليه في مدونات الحكم وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على براءة الطاعن مستندا إلى البراءة والتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لدعم كفاية أدلة الثبوت المقدمة ضده ملتزمة بالحقائق الثابتة في الأوراق. وكان إحجام الشركة الطاعنة عن تقديم الدليل لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقها وليس للطاعنة أن تنعى على المحكمة عدم أخذها بدليل لم يقدم أمامها لأن قعودها عن إبداء الدليل أمام المحكمة يحول بينها وبين إبدائه أمام محكمة التمييز نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ولا يقبل أمامها طلب جديد وما أثارته الشركة لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلا مما يعيبه ويتعين رفضه.
1656
| 15 أغسطس 2023
قضى القضاء بالخطأ في تطبيق القانون في دعوى أمام القضاء المدني والتجاري، وهي لشخص امتلك عدداً من الأسهم ثم سجلها باسم شخص آخر. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعوى أمام القضاء المدني والتجاري طالبا ً إلزام شخص آخر وهو الطاعن أن يؤدي قيمة مالية وتعويضاً على سند أنه امتلك عدداً من الأسهم في عدد من الشركات ثم قام بتحويلها لشخص آخر دون سند. وعندما طالبه بردها رفض بدون وجه حق مما حدا بها لإقامة الدعوى، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده أن تؤدي للطاعن القيمة المالية، وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي ذلك المبلغ فتقدم بطلبه في الدعوى لقضاء التمييز. وقد أقيم الطعن على أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه نازع في جواز توجيه المطعون ضده لليمين الحاسمة له، في شأن الأسهم موضوع النزاع، وتعسّف في توجيهها، وأن المطعون ضده تراخى في توجيه اليمين حتى مرحلة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بتوجيه اليمين الحاسمة ؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة (318) من قانون المرافعات على أنه: «إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلّقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردّها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إن رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرّتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك. والمادة (٣١٩) من القانون تنص أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلّقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بيّنت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. الأسهم تم شراؤها باسم الطاعن يوضح الحكم أن المنازعة قد تصلح وجهاً لولوج باب الطعن على الحكم، بما يستوجب من الخصم إن رأى أحقيته في هذه المنازعة والدفاع، أن يظلّ متمسّكاً به حتى نهاية المطاف، أملاً في تأكيد محكمة الطعن لدفاعه في هذا الشأن، فيمتنع عن حلف اليمين أو ردها على خصمه، فإذا ما تجاوز الخصم هذه المرحلة، وردّ اليمين على خصمه، وأفصح الأخير عن قبول حلفها، فلا يجوز لمن ردّ اليمين أن يعدل عنها، أو يتمسّك بما عداها من أدلة أخرى، ولا أن يرتدّ إلى المنازعة في جواز اليمين الموجّهة له ابتداءً، ذلك أنه يسري على ردّ اليمين الإجراءات ذاتها والحكم والأثر نفسه الذي ينطبق على اليمين الموجّهة له لأول مرة، وبحلف الخصم الآخر اليمين المردودة عليه ينحسم بها النزاع في خصوص موضوع اليمين. وقد حلفها الأخير فعلياً ؛ فإن النعي بالأسباب المتعلّقة بمدى جواز توجيه اليمين الحاسمة ابتداءً، يضحى غير مقبول. ونعى الطاعن بالسبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أن الأسهم موضوع الدعوى على ما أثبته الخبير تمّ شراؤها، وعند تحويلها باسم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالمبلغ الذي حدّده المطعون ضده لهذه الأسهم في صحيفة دعواه، بعد حلفه اليمين الحاسمة المردودة عليه، رغم أن صيغة هذه اليمين لم تشمل قيمة الأسهم، وانصبّت على مجرد واقعة ملكيتها، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. اليمين الحاسمة تنهي النزاع برمته يضيف الحكم أنه لمّا كان الأصل أن موضوع اليمين الحاسمة ينهي النزاع برمته، إلا أنه يجوز أن يقتصر موضوع اليمين على الواقعة الأساسية أو الأولية في النزاع، ما دامت الواقعة محل الاستحلاف ليست مجرد أمرٍ فرعيٍ أو عارضٍ في النزاع، فلا يكون لها محل، ولا أثر لحلفها على النزاع. و إذا انصبّت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أساسية أو أولية فيه، دون أن تؤدي إلى حسمه كله، فإن الجزء الذي لم يشمله الحلف يبقى الطعن عليه جائزاً، وأنه يتعيّن الالتزام بحجّية اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبّت عليه وحسمته، ويضحى مضمونها حجة ملزمة لا يجوز للمحكمة الخروج عليه أو مخالفته، ويكون بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
1960
| 08 أغسطس 2023
ميزت محكمة التمييز المدني حكماً لمواطن خريج حصل على درجة البكالوريوس من جامعة عربية، وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد رفضتا الدعوى، وقضت بإلزام الجهة المختصة بمعادلة الشهادة بما يتوافق معها بالدولة بالمصروفات، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وهو رفض الدعوى، وألغت قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المطعون فيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة فيما بينهما عن درجتي التقاضي. تفيد الوقائع بأنّ خريجاً طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف ـ إداري بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وأودع مذكرة بدفاعه طالباً فيها رفض حكم درجتيّ التقاضي. حكم ابتدائي بالرفض ويتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن وهو طالب جامعي أقام دعوى ضد جهة تعليمية إدارية، أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر برفض معادلة شهادة بكالوريوس من جامعة عربية ومعادلتها بالدرجة العلمية المقابلة لها بالدوحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض، وأنه بعد التحاقه بجامعة عربية اجتاز النظام الدراسي وهي درجة البكالوريوس، وتقدم بها إلى الجهة المختصة بالمعادلة التي رفضت معادلتها لعدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة ولعدم الحصول على موافقة مسبقة ومن ثمّ أقام الدعوى. وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وقد استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم تقدم الطاعن بدعواه أمام محكمة التمييز. عدم إتمام المدة الدراسية وقد قدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن الخريج الجامعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدم إتمام المدة الزمنية المقررة لنيل الشهادة الجامعية، ولعدم الحصول على موافقة مسبقة رغم أنه مسجل بالجامعة عن طريق سفارة دولة قطر بعاصمة عربية، وأكمل المدة المقررة للدراسة الجامعية بنظام الساعات المعتمدة وعدد السنوات المطلوبة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. مضمون القرار الإداري وورد فيها أنّ القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً، وأن يكون له أصل ثابت في الواقع والقانون مستخلصاً من وقائع وظروف وملابسات الحال تفرزه وتنتجه حتماً كحالة واقعية فإذا صدر القرار بلا سبب يبرره القانون أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود أو يدحضه في الواقع أو تمّ انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه أو عدم توافر اشتراطات دون بيان تلك الأحكام. وأنّ السبب هو أنّ أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري والذي لا تقوم له بدونه قائمة، وكان من المقرر أنه ولئن أجاز المشرع في مواده القانونية للراغبين في تيسير إجراءات معادلات شهاداتهم بعد الحصول عليها التيقن من أنّ المؤسسة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها مؤهلة علمياً للحصول على شهادة تكافئ ما يقابلها في الدولة، وأن يطلب الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات على الالتحاق بتلك المؤسسة بالشروط المبينة بالقرار إلا أنّ هذا لا يحول لمن حصل على الشهادة بغير الحصول على تلك الموافقة المسبقة التقدم بطلب المعادلة لأنّ الموافقة المسبقة ما هي إلا مجرد إفصاح عن اعتداد الجهة المختصة بالقيمة العلمية للمؤسسة المرغوب فيها وأنه يتوافر فيها شروط المعادلة والتي عددها المشرع وليس شرطاً لازماً للنظر في المعادلة. مذكرة الدفاع وجاء في مذكرة الدفاع أنه يتبين من الأوراق أنّ الجهة المختصة بالمعادلة أقامت قرارها برفض المعادلة على أساس شكلي وهو عدم الحصول موافقة مسبقة، وعدم اكتمال المدة المقررة لإنهاء الدراسة الجامعية، ودون اخضاع الشهادة للتقييم العلمي أو الرد على ادعاء الطاعن بتحقيقه كامل شروط المعادلة، وسبق معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لطلبة قطريين بنفس الرد وأنّ المستندات المقدمة في الدعوى تؤيد ما تمسك به الطاعن وهو ما لا يقوم بمجرده كسب مشروع للقرار بما يفقده أحد أركان مشروعيته وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه على ما ذهب إليه في أسبابه من عدم سابقة حصول الطاعن على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة وعدم اكتمال المدة المقررة للدراسة فإنه يكون بذلك خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه. وجاء في مذكرة الدفاع أنّ الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة الفنية للجهة المختصة بالمعادلات في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد بحث مدى مشروعية القرار الإداري الصادر، ويترتب عليه أنه إذا قضيّ بإلغاء قرار المعادلة لصدوره بالمخالفة للقانون فإنّ الإدارة تسترد سلطتها في إعادة تقييم الشهادة من الناحية الفنية بما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار الجهة المختصة بالمعادلة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات النظر في طلب المعادلة بالعرض على اللجنة الفنية لتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية المانحة لها.
1930
| 18 يوليو 2023
محكمة التمييز تحقق إنجازا غير مسبوق بالدوائر المدنية والجنائية وتنهي جميع دعاوى 2022 والسنوات السابقة بنسبة 100 %، وذلك ضمن توجهات المجلس الأعلى للقضاء بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة بشأن تسريع معدلات الفصل بالدعاوى ورفع جودة إجراءات التقاضي. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: حققت محكمة التمييز إنجازا غير مسبوق في الموسم القضائي الحالي، حيث تم الفصل في كافة الطعون المقدمة للمحكمة في عام 2022 وما قبلها وأنجزت الدوائر المدنية والتجارية والجنائية كافة الطعون المقدمة لها والمسجلة في عام 2022 وما قبلها وذلك قبل انتهاء الموسم القضائي الحالي، كما فصلت الدوائر في نسبة كبيرة من الطعون المقدمة في عام 2023 حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الطعون المقرر نظرها خلال الأشهر القادمة. ويجدر الذكر أن العمل مستمر في معظم دوائر التمييز خلال فترة الصيف لإنجاز ما تبقى من طعون.
932
| 03 يونيو 2023
أقام شخص دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية ضد جهة عمله، طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل لديها، وما ترتب عليه من آثار ومنها جبر الضرر الذي لحق به وكان من بين آثاره في الدعوى أنّ العلاقة التي تربطه بالجهة الوظيفية هي علاقة تعاقدية أساسها عقد العمل المبرم بينهما. تفيد مدونات الدعوى من مراجعة العقد، أنه تبين أن شخصاً أبرم عقداً مع جهة عمله وهي وظيفة تساهم في تسيير عمل الجهة وتحقيق الغرض من إنشائها وفق القانون. وقد تضمن العقد في بعض شروطه إحالة إلى اللوائح والنظم المعمول بها في جهة العمل، ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت له مقومات العقد الإداري، وبات الاختصاص بالفصل فيها معقوداً للدوائر الإدارية وحدها منذ سريان أحكام القانون. وبنى الحكم الابتدائي قضاءه على أن المنازعة المطروحة هي طعن في قرار إداري صدر قبل العمل بالقانون ويكون قد أخطأ في تكييف الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون. وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن اختصاص الدائرة الادارية بالمنازعات الادارية حسب نص المادة (3) من قانون المنازعات الادارية على أن اختصاص الدائرة الإدارية دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، و الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. وأكد أنه بهذا النص فإن الدائرة الادارية هي المختصة بنظر المنازعات الادارية، وقد تبرم الادارة نوعين من العقود، عقود مدنية وعقود إدارية، فالعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره، ويُظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها. وأشار إلى أن قضاء التمييز يقضي بأن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقود إدارية أخرى كان يختص بنظرها القضاء العادي، ولما صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذي عمل به اعتباراً من 1/10/2007 أخرج بما نص عليه تلك المنازعات من اختصاص القضاء العادي وجعل ولاية الفصل فيها للدوائر الإدارية التي أنشأها، وأن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية تحال إليها بحالتها. القضاء يلزم شخصاً برد شيكي ضمان إلغاء عقد مقاولة أقامت شركة هي المطعون ضدها دعوى مدنية كلية تطلب من الطاعن أداء مبلغ 114 ألف ريال كتعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء إنهاء عقد المقاولة وإلزامه برد الآلات والمعدات التي ما زالت تحت يده ورد مبلغ 300 ألف ريال كتعويض عن عدم ردها وإلزامه برد شيكين ماليين.وأنه بموجب عقد مقاولة بين طرفين أن تقوم الشركة بإنشاء موقعاً مقابل التزام الطاعن بصفته سداد قيمة تلك الأعمال على دفعات، وقد امتنع الطاعن عن سداد الدفعات وانهى التعاقد بالإرادة المنفردة مما حدا بالشركة للتوقف عن العمل.وندبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة وأودع تقريره بإلزام الطاعن ورد الشيك بصفته شيك ضمان، وخلص الحكم الابتدائي حسب سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى انشغال ذمة الطاعن بصفته بالمبالغ التي لم يسددها لها بعد خصم قيمة الإصلاحات كما أنه تسبب بخطئه المتمثل في قيامه بإنهاء العقد المبرم مع المطعون ضدها بإرادته المنفردة، ولم يسدد لها الدفعات المالية حتى تستطيع استكمال أعمالها وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار بها. وألزمه قضاء التمييز برد شيكي الضمان اللذين حررتهما المطعون ضدها إليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن، وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن.
2174
| 30 مايو 2023
قضت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية - برفض طعن مقدم من شركة بشأن عقد انتفاع لعقار أقيم على أرض مخصصة للزراعة، وألزمت الطاعن بالمصروفات. تفيد الوقائع أن شركة أقامت طعناً أمام القضاء المدني ضد شركتين ومديريهما بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم متضامنين أن يؤدوا لها مبلغ مليون ريال و350 ألف ريال قيمة ما تم دفعه، ولم تنتفع به بالعين موضوع النزاع والتعويض على سند أن المطعون ضدها الثانية وهي شركة بموجب عقد محرر بينها والمطعون ضده بالانتفاع واستثمار جزء من الأرض بموجب عقد بالبيع لها وحق الانتفاع في نصف العقار وهو موجود بالعقد، وذلك مقابل مبلغ تم سداد قيمته كاملاً قدره مليونا ريال و250 ألف ريال، إلا أنها فوجئت بإنذار صادر من جهة حكومية بإزالة مخالفة البناء وبالفعل تمت الإزالة مما تسبب في عدم استكمال العقد والانتفاع المقرر بموجب العقد. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما وهما شخصان متضامنان بالمبلغ المقضي به في الدعوى. ورد في مذكرة الدفاع القانونية التي أعدها الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني الذي كسب الحكم لصالحه، أنه استأنف الطاعن والمطعون ضدها وهي شركة هذا الحكم كما استأنفت الشركة الأولى أيضاً، فندبت المحكمة خبيراً ثم أودع تقريره، وبعدها قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وقد كسب المحامي د. ثاني آل ثاني الدعوى بعد تقديم مرافعة مشفوعة بالأدلة والأسانيد. شركة ذات مسؤولية محدودة جاء في حيثيات الحكم أن الطاعن قدم طعنه أمام قضاء التمييز، وأقيم على أسباب هي مخالفة القانون، والحكم قضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون وهي شركة مع شخص آخر بصفته مديراً لها ولم يكتب بالعقد موضوع النزاع أنها شركة ذات مسؤولية محدودة رغم تقديمه للمحكمة ما يفيد تخارجه عنها وانقطاع صلته بها كمدير وهو ثابت بعقد البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن المقرر في قضاء التمييز وجوب تبصير المتعامل مع الشركة بشكلها القانوني لكي لا يكون في مرية من محدودية مسؤولياتها عند التعاقد معها وهذا التبصير مسؤولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسؤولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير فإذا تعدد مديرو الشركة وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان بالخطأ أو العمد كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن مغبة هذا الإغفال وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم الخاصة على ما ترتب على الشركة من ديون جراء هذا التعاقد. مخالفة قانونية وكان الحكم المطعون يبين أن الشخصين المطعونين كانا مديرين للشركة وأنهما لم يكتبا عند التعاقد أن تلك الشركة ذات مسؤولية محدودة لتبصير الشركة الأولى على نحو أوجبه القانون ولم يقدم ما يخالف ذلك وترتب على ذلك رفضه الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما لا ينال منه ما أثاره الطاعن في سبب النعي لأن التخارج وانقطاع صلته كمدير مسؤول كان بعد تاريخ التعاقد وأن نشوء التعاقد والالتزام كان مسؤولاً ويكون النعي على غير أساس. ثبوت الغش والتدليس والنعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأن الحكم أقيم على سند من ثبوت الغش والتدليس. وتبين من تقرير الخبير أن الشركة ادعت ملكيتها للأرض وإخفاءها إقامة ما عليها من إشغالات وبناء مخالف لطبيعة واستغلال الأرض مما تسبب عنه ضرر للشركة الأولى رغم أن عقد الانتفاع موضوع النزاع ثابت. وهذا يفيد علم الشركة أن مجموعة الغرف التي أرادت شراء حق انتفاعها قد أقيم بناؤها على قطعة أرض مرخصة كمزرعة وأنها استأجرت الأرض من مالكها مما لا يكون هناك غش أو تدليس أو خطأ تسبب عنه ضرر لها فضلاً عن أن الحكم لم يبين عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون وهي الشركة الأولى. سداد القيمة الإيجارية كما أن الخبير أقام تقريره على سداد الأخيرة للقيمة الإيجارية لمحل العقد موضوع النزاع عن كامل مدة العقد رغم خلو الأوراق ما يفيد سداد كامل المدة مما يعيب الحكم. وهذه الواقعة لها تفسير في صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستخلاص ما تراه صحيحاً ومتفقاً مع طبيعة التعامل والالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد وتحديد الجانب المقصر ولها أيضاً في تقدير قيام الغش والتدليس وتقدير عناصر قيام المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض. رد قيمة الانتفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد قيمة حق الانتفاع عن المدة التي لم تنتفع بها المطعون ضدها الأولى وهي الشركة والتعويض لها، وثبوت التدليس بأن الشركة الثانية أنشأت مشاريع وسكن عمال على الأرض التي استأجرتها وكانت مخصصة للزراعة ثم ادعت ملكيتها للمبنى موضوع العقد. وكانت خالية من كافة الحقوق العينية وأنها حائزة لها دون منازعة وبصفة ظاهرة ودائمة رغم مخالفتها للقوانين باستغلال الأرض بغير النشاط المخصص لها وهو ما أدى إلى صدور قرار بإزالة المباني المخالفة ومن ثم استحالة تنفيذ المدة المتبقية من عقدها مع المطعون ضدها الأولى التي كانت قد سبق لها تأجيرها للغير مما تسبب عنه ضرر بها. الإلزام بالتعويض والثابت بإقرار المطعون ضدها وهي شركة أنه تم سداد كامل الثمن وفق العقد وترتب عليه إلزام الطاعن والشركة الثانية والشخص الثالث وهو المدير بالتضامن بالمبلغ المقضي به. وجاء في حيثيات الحكم أن العقد موضوع النزاع باطل لكونه محلاً مخالفاً للنظام العام وأثره هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إلا أن هناك استحالة إعادة كل شيء لأصله بين الطرفين قبل التعاقد نتيجة تنفيذ العقد، والثابت من تقرير الخبير أن الشركة الثانية تقاضت من المطعون ضدها الأولى قيمة حق الانتفاع كاملاً وأن الأخيرة وهي الشركة الثانية لم تنتفع بكامل المدة بسبب إزالة المباني المخالفة موضوع الانتفاع والعقد لأن المخالفة إقامة مبانٍ على أرض مخصصة للزراعة، وهو سبب لها أضراراً لسبق تأجيرها للغير. وبما أن الشركة الثانية انتفعت بالثمن والشركة الأولى انتفعت بالعقار موضوع النزاع فإنه يتعين رد ما تقاضته الثانية عن فترة عدم انتفاع الشركة الأولى، وهو أداء عادل وكذلك إلزامها بالتعويض لما لحق الأخيرة من خسارة إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. رفض الطعن وخلص الحكم إلى هذه النتيجة وانتهى في قضائه لإلزام الشركة الثانية بالمبلغ المقضي به قيمة ما قبضته من قيمة حق الانتفاع عن الفترة غير المنتفع بها وكذلك التعويض فيكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. وقد عدلت محكمة التمييز هذه الأسباب وردتها إلى أساسها السليم دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس وتم رفض الطعن.
3858
| 11 مارس 2023
رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في الطعن المقدم من متهم بجريمة الاشتراك مع مجهول للقيام بأعمال الدجل لأنه لم يوضح في أسباب الطعن دوافع طلبه مما يتعين رفض الموضوع. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة تعني على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك مع مجهول في القيام بأعمال الدجل بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأن حكم أول درجة أورد أن هذه الأعمال لا تندرج تحت أي من النماذج الإجرامية ونصت المادة 299 من قانون العقوبات أن قصد الإضرار ليس من بين أركانها ولم يتوافر في الواقعة قصد الغش أو الغش ولم يتوافر حق الطاعنة في الرد والدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز الـ 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا من أعمال الدجل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على معرفة ما في ضميره. وكان ما أسند إلى الطاعنة هو الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجريمة المسندة إليها، فإن طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال آخرين فيها يكون بغير سند. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير وما ورد به وشأنه شأن أي دليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز. والبين من الحكم الابتدائي أن المحكمة اطّلعت على الأوراق بما يفيد وجودها، فإن القضاء بمصادرتها يكون قد صادف صحيح القانون، وما تثيره الطاعنة من الأمور الموضوعية التي يكفي الرد عليها إدانة الطاعنة، أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
1554
| 28 ديسمبر 2022
كشف سعادة القاضي ناصر يوسف آل عبدالغني نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف عن خطة تنظيم العمل بمحكمة الاستئناف خلال فترة بطولة كأس العالم المقامة فى قطر الشهر المقبل، وهو قيام المحكمة بتشكيل دائرة خاصة لنظر الطعون الاستئنافية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، إضافة لوجود عدد 3 دوائر بالمحكمة الابتدائية وهو ما يؤكد حرص المجلس الأعلى للقضاء على مواكبة مختلف التطورات والأحداث، واستعداده الدائم والدؤوب لتكريس قيم العدل وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة. وأضاف سعادته في حوار مع الشرق: كما تم إصدار قرار بإعادة تشكيل دائرة الحبس الاحتياطي خلال البطولة العالمية نتاجاً لما تم خلال الفترة الماضية بتفعيل آلية التقاضي عن بعد والاستماع لأقوال المتهمين خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إجراءات التقاضي. كما تتيح آلية عمل جلسات التقاضي عن بعد للقاضي وهو في مكتبه القيام بمهامه، حيث يستمع إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق سراحه، مما يتضح أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك، لافتا إلى أن تشكيل هذه الدوائر تعكس اهتمام المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تحقيق عدالة ناجزة تستجيب لكل مستجد على مختلف المستويات والصعد. وبالنسبة لآلية العمل القضائي بدوائر محكمة الاستئناف خلال فترة استضافة قطر للبطولة أكد القاضي ناصر آل عبدالغني أن جميع الدوائر ستباشر عملها في مبنى المحكمة بمعدل جلسة واحدة في اليوم الواحد لكل دائرة من دوائر محكمة الاستئناف والتي تبلغ ( 21) دائرة، كما أنه سيتم تحديد الدوائر التي تحتاج لتفعيل التقاضي عن بعد فيما يتعلق بجلسات نطق الأحكام أو الاستماع لأقوال الشهود والمتهمين بالتنسيق مع السادة القضاة رؤساء الدوائر ورئيس فريق العدالة الإلكترونية، أما دائرة نظر الطعون الاستئنافية الخاصة بكأس العالم فستعقد جلساتها في معسكر مقدام. ** الأعلى للقضاء واشار رئيس محكمة الاستئناف إلى استمرارية عمل جميع إدارات وأقسام المجلس الأعلى للقضاء في مقر العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء بنسبة 20% من مقر العمل، و80% عن بعد، بحيث يتم مشاركة الجميع بالحضور لمواقع العمل خلال الفترة المشار إليها بما يضمن سير العمل بالإدارات والأقسام دون تأثير. وفيما يتعلق بآلية تسجيل الدعاوى للمتقاضين خلال هذه المرحلة أوضح أنه سيتم نقل آلية تسجيل كافة الدعاوى والطلبات لتتم عبر البوابة الإلكترونية بنسبة 100% وذلك في الفترة الصباحية، وسيعمل فريق الدعم الفني لتقديم المساندة للمحامين والمتقاضين عن بعد وفقاً لقنوات التواصل مع المجلس. ** نقلة نوعية وأوضح سعادته أنه في اطار سعيها إلى تطوير آلية العمل وتقديم الخدمات القضائية بطريقة ذات جودة عالية تلامس مستوى التطور الذي تشهده أروقة المجلس الأعلى للقضاء فقد شهدت محكمة الاستئناف نقلة نوعية في السنوات الماضية على أصعدة مختلفة سواء منها ما يتعلق بآلية التسجيل وإجراءات النظر في القضايا المعروضة، وسرعة الفصل فيها ورقمنة واعتماد الأحكام في نفس يوم النطق بها، وقد انعكست تلك الإنجازات على سير العمل القضائي بما يتماشى مع رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة الناجزة. ** التحول الرقمي وبالحديث عن خطة التحول الرقمي فى محكمة الاستئناف أكد القاضي ناصر آل عبدالغنى أنه تماشيا مع سياسات المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 فقد شهدت محكمة الاستئناف تحولا رقميا في مختلف مجالات العمل القضائي مكنت من تسريع وتيرة أمد التقاضي وتقليصها تحقيقا للعدالة الناجزة. فقد أصبحت الدوائر تعمل بشكل الكتروني وملف الدعوى القضائية الكتروني 100%، ويتم توقيع المحاضر وإصدار الأحكام في الوقت ذاته إلكترونيا، بالاضافة إلى إيداع المذكرات والموافقة على الطلبات وتقديمها ومتابعتها عن طريق نظام المحاكم، وهو ما يشكل إنجازا يلقي بظلاله الإيجابية على سير عمل المرفق القضائي بشكل عام ويستجيب للطموحات التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء لتحقيقها ضمن خطة محكمة تنبثق من رؤية سديدة. ** دليل للمتقاضين كما قامت المحكمة بإنشاء دليل خدمات قضائية للمتقاضين يمكنهم من فهم أسلوب تقديم الخدمات وتعزيز جودتها، وذلك من خلال تعريف وتسمية الخدمات المقدمة وتوثيق الإجراءات بالإضافة إلى التحديث والتحسين المستمر. ويحتوي الدليل على وصف ومسميات الخدمات المقدمة عن طريق البوابة الالكترونية وخدمات المتقاضين والتي يبلغ عددها 52 خدمة قضائية متنوعة ومتعددة. وأكد أن محكمة الاستئناف قامت في الآونة الأخيرة بأرشفة جميع ملفات الدعاوى المتداولة والمحكومة إلكترونياً وأصبحت على النظام، حيث أنه بمجرد تسجيل دعوى الاستئناف أصبح الملف الإلكتروني المطعون عليه بمحكمة التمييز داخل النظام، مما ساهم في الإسراع من وتيرة التقاضي والاستغناء كلياً عن الملفات الورقية ومن ثم الاستغناء عن طلب المفردات والتي كانت سبباً في إطالة أمد التقاضي. ** تطوير الكادر القضائي وفي إطار دعم الكادر القضائي وحرصا على تطوير آلية العمل كشف عن توطين نسبة كبيرة من الوظائف القضائية كما أن الغالبية العظمى من الدوائر القضائية بالمحكمة يترأسها قضاة قطريون، كما حرص المجلس الاعلى للقضاء على تنظيم دورات مكثفة متعددة المجالات للسادة القضاة بهدف مواكبة مستوى التطور الذي تشهده أروقة المجلس الأعلى للقضاء. وتابع: كما شهدت محكمة الاستئناف تحولا على مستوى الهيكل الإداري وهو ساهم بدون شك في انسيابية العمل وتطويره وفق رؤى المجلس الرامية إلى التحسين من الأداء وتحقيق مكتسبات تؤسس لعدالة ناجزة، لافتا إلى تقطير نسبة كبيرة من الوظائف الإدارية، كما تم في ذات السياق تنظيم دورات مكثفة متعددة المجالات لموظفي المجلس، موضحا أن نسبة التقطير محكمة الاستئناف بلغت خلال العام الحالي نسبة 75%. ** التكامل بين المحاكم وأكد رئيس المحكمة أنه في إطار سعي محكمة الاستئناف لتسهيل إجراءات العمل لخدمة المتقاضين من الأفراد والشركات والمحامين جرى التنسيق والتعاون بين محكمة الاستئناف وإدارة التنفيذ بشأن إلغاء شهادات عدم الاستئناف حيث أصبح الإجراء الالكتروني متاحا للاستعلام لموظفي إدارة التنفيذ للتحقق مباشرة من نظام محكمة الاستئناف دون الحاجة لإصدار شهادة للمراجع بهدف التيسير على المتقاضين ويشمل هذا كافة أنواع الشهادات الصادرة من محكمة الاستئناف، ويجري العمل حالياً على ضم شهادات عدم الاستئناف للجان الإيجارية والعمالية لتكون من الحزمة الالكترونية بنظام المحاكم، كما شمل التنسيق مع إدارة التنفيذ اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الاستئنافية عن طريق محكمة التنفيذ مباشرة ودون الرجوع إلى محكمة الاستئناف لختم الصيغة التنفيذية بالاعتماد على وجود ملف إلكتروني للدعاوى الاستئنافية داخل النظام الالكترونى والذي تستكمل به إجراءات تنفيذ الأحكام. وعن المدة الزمنية لنظر الدعاوى المعادة من محكمة التمييز فأكد أنه يتم إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وعرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ قرار بإعادتها لإحدى دوائر المحكمة بهيئة مغايرة خلال (7) أيام وذلك لنظرها من جديد. ** خطط مستقبلية وتحدث رئيس محكمة الاستئناف عن أبرز أهداف العام القضائي الحالي، والتي تسعى المحكمة تحقيقها الانتهاء من دعاوى 2021 و2022 باعتبارها أولوية، وإنشاء إدارة الدعوى، وتعزيز الخبرات والمعارف التخصصية للكادر القضائي من خلال البرامج التدريبية، واستكمال الربط مع الجهات الخارجية وأبرزها لجان فض المنازعات العمالية والإيجارية بهدف التحول بإجراءات التقاضي كافة الكترونياً مع جميع الأطراف.
4473
| 24 أكتوبر 2022
نظرت محكمة التمييز في دعوى علاقة تجارية بين شركتين أقامتا علاقة تعاقدية بموجب اتفاق، وأصدرت كل منهما شيكات للأخرى، وتبين عدم وجود رصيد قائم قابل للسحب فأعيدت للنظر فيها. تفيد الوقائع أنه بموجب علاقة تجارية بين طرفين أصدرت شركة ضد شركة أخرى شيكات بقيمة المطالبة، وتبين أنه لا يوجد لديها رصيد قائم قابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وقد طعنت الشركة أمام القضاء بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع وأن الدين موضوع الدعوى نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدما عقد الشركة والسجل التجاري لها فضلاً على علم المطعون وهي إحدى الشركات بحقيقة الشكل القانوني للشركة. وقضى الحكم بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية عن ذمة الشركة بما يعيبه ويستوجب تمييزه، وتنص المادة (228) من قانون الشركات التجارية أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وأنه مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسؤولية محدودة)، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ويقع عبء هذا الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه. ولئن كانت مسؤولية المدير عن هذا الإهمال هي مسؤولية شخصية، بيد أنه إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء كان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة عن مغبّة هذا الإغفال، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء هذا التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم. وكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما تدليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاع مؤداه علم الدائن بمحدودية مسؤولية الشركة، وطلبا من المحكمة تمكينهما من إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه، رغم أنه دفاع جوهري، فشابه القصور المبطل؛ مما يوجب تمييزه.
1957
| 15 أكتوبر 2022
نظرت محكمة التمييز في رفض شركة تجديد تعاقدها مع شركة أخرى كونها موزعاً لمنتجاتها، وطالبت بالتعويض رغم أنها جددت العقد لمدد مماثلة. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد 3 شركات مطالبة ً بإلزام الأولى بالاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة لأنها الموزع الحصري لمنتجها، حيث فوجئت بكتاب مرسل لها بعدم رغبتها في تجديد العقد رغم أنه يتجدد ضمنياً لمدد أخرى. وقد أقامت الشركتان الثانية والثالثة دعوى ضد الأولى مطالبة ً بشطب اسم تلك الشركة من السجل التجاري فضلاً عن التعويض بسبب انتهاء سند الوكالة. وقضت محكمة أول درجة برفض الطعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ثم تقدمت الشركة بدعواها أمام التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تمّ تجديده لمرات متتالية تجاوزت العشرات، بما يكون معه العقد غير محدد المدة ولا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بانتهاء العقد؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2002 في شأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على أن: يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمّن البيانات الآتية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.... د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها... ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.، والمادة (8) منه على أن: أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل المحدّد لها... ؛ يدلّ على أن عقد الوكالة التجارية هو أحد العقود الواجب إفراغها بالكتابة وأن يتضمّن العقد عدة بيانات حددها المشرّع، ومن بينها مدة الوكالة وما إذا كانت محددة المدة من عدمه، فإذا اتفق الطرفان على تحديد مدة العقد، وجب عليهما بيان أحوال وكيفية تجديده، وتجديد العقد لمدد متتالية لا ينفي عن العقد أنه محدّد المدة مهما استطالت مرات التجديد ولا يغير من وصفه ذاك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وكانت الشركة الطاعنة قد استندت أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بطلب التعويض على قيامها أيضاً بجهد ملحوظ لترويج منتجات الشركة المطعون الأولى طوال فترة الوكالة، وهو ما يعدّ إضافة سبب آخر إلى السبب الذي أسّست عليه طلبها بالتعويض، بما كان يستلزم من الحكم المطعون فيه مواجهته وتمحيصه على هذا الأساس، إلا أنه التفت عنه فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
2348
| 17 سبتمبر 2022
قضت محكمة التمييز بأنه لا خصومة بين موظف مبتعث للدراسة على نفقة جهة عمله، واعتبار الدعوى كأن لم تكن. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء الإداري يطلب من المطعون ضدها إلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً له، لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة وبموجب عقد رسمي وتمّ إيفادها في بعثة دراسية على نفقة جهة العمل، وألزمها القانون بالعمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها مع تعهدها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها وقد امتنعت عن ذلك. وطلبت مكافأة نهاية الخدمة وشهادة إخلاء طرف وشهادة خبرة عن مدة العمل التي قضتها لدى الجهة، وإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً قدره مليون ريال. وقد ندبت المحكمة خبيراً ثم أودع تقريره للمحكمة، وحكمت في الدعوى بإلزام المطعون ضدها جهة العمل أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت خلال مدة البعثة، وفي دعوى أخرى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وقدمت الموظفة طعناً أمام قضاء الاستئناف على أسباب الحكم مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وقضى إلزامها بالنفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وأنه يتوجب عليها العمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة، ويستوجب تمييز الحكم. ومن المقرّر في محكمة التمييز أن قانون تنظيم البعثات الدراسية يدلّ على أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة يقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة موظفي الدولة أيّاً كانت جهات عملهم تحقيقاً للمساواة. وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم المبتعث للدراسة بأن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. ويترتّب على ذلك إذا تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد على ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي الواجبة التطبيق دون النصّ القانوني باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف عن تلك الحدود الدنيا لحقوقه، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك الحدّ الأدنى؛ فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها، وأنّ المبلغ المقضي به هو إجمالي قيمة تكاليف البعثة من رواتب ونفقات أخرى. وانتهت المحكمة إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.
4003
| 10 سبتمبر 2022
مساحة إعلانية
تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
26396
| 25 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان رسمي - أنه تم...
4616
| 26 نوفمبر 2025
اكتمل مشهد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، وذلك بعدما أكمل جزر القمر والسودان المنتخبات الـ16 المشاركة في العرس العربي الكبير....
3816
| 26 نوفمبر 2025
- صاحبة السمو: صلتك نجحت في توفير خمسة ملايين فرصة عمل -الاهتمام بتنمية وتمكين الشباب كان دافعا لإطلاق صلتك عام 2008 -البنك الدولي...
3556
| 26 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره...
3344
| 26 نوفمبر 2025
بدأت الكويت العد التنازلي لتطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي أُعدّ عبر لجنة قضائية مختصة بهدف سد الثغرات وتشديد العقوبات على تجار ومتعاطي المواد...
3102
| 26 نوفمبر 2025
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية أن الرماد الناجم عن بركان هايلي غوبي الذي ثار في إثيوبيا لن يحمل أي مكونات جيولوجية...
2714
| 25 نوفمبر 2025