قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، سيكون خطيب الجمعة غدا الموافق 22 يوليو 2016م بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جموع المصلين للاستفادة من الخطب المعاصرة التي يصدح بها كبار علماء الأمة الإسلامية من أعلى منبر هذا الصرح الإسلامي الكبير بدولة قطر، بموقعه المتميز على ربوة عنيزة المطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه العصري المستمد من المعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع لأكثر من 30000 مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.
3127
| 21 يوليو 2016
اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى التعريف بالنظام القضائي القطري ودرجات التقاضي فيه واختصاصات السلطة القضائية في الدولة. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الدولة.
264
| 25 مايو 2016
أسسته "العدل" في إطار التطور الشامل الذي شهدته "الوزارة"توفير التشريعات بصيغة صوتية للمكفوفين تعتبر البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقعا شاملا يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز التي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقد راعت البوابة القانونية "الميزان" توفير التشريعات بصيغة مسموعة تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين. حيث يدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة تقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام احدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. هذا وتتحقق من خلال الموقع فوائد كثيرة، في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر من خلال القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى-، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي النهضة الحديثة في تحقيق مجتمع معلوماتي متطور. وتجدر الإشارة إلى أنَّ البوابة تم تدشينها في 2012، حيث إنها تعتبر فرصة لإطلاع المهتمين وغيرهم على أحدث القوانين والقوانين القديمة التي تم تشريعها، بهدف تعريفهم بتطور التشريعات في الدولة، التي تواكب النهضة الحديثة التي تشهدها البلاد.
461
| 14 مايو 2016
اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والبحث في سبل تعزيزها.
198
| 08 مايو 2016
قام المكتب الفني بمحكمة التمييز بإصدار المجموعة العشرية الأولى للقواعد القانونية، والتي أقرتها محكمة التمييز بدولة قطر في والمدنية خلال الفترة من أول يناير لسنة 2005م وحتى آخر ديسمبر لسنة 2014م . وقد اشتملت هذه المجموعة على فهارس للموضوعات والقواعد ورتبت وفق الترتيب الهجائي.
904
| 19 أبريل 2016
قررت محكمة التمييز تأييد حكم الاستئناف في إلزام محطة بترول بتعويض عقار مبلغاً مالياً قدره 7ملايين ريال، في تعديل للحكم الصادر مسبقاً بتعويضه 10 ملايين ريال، وذلك بسبب تعرض عقار لتسريب مواد بترولية مما أدى إلى الإضرار به. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها، أقامت دعوى بطلب إلزام محطة بترول، بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10ملايين ريال و457,429 ريالاً عن الأضرار التي لحقت بها، بسبب تسرب مواد بترولية من محطة بترول إلى عقار مجاور، مما أدى إلى توقف أعمال البناء فيه، وحدوث أضرار التي تطالب بتعويض عنها. وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام محطة بترول بمبلغ المطالبة، ثم استأنفت المحطة دعواها، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 7 ملايين ريال، فطعنت المحطة أمام محكمة التمييز. وقضت محكمة التمييز بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، واستأنفت الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء ما قضيّ به الحكم بسقوط حق المستأنفة في المطالبة بالتعويض، وبندب 3 خبراء لبيان الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها وسببها. واستأنفت المحكمة القضية، وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ مليونيّ ريال و150,198 ريالاً، وبرفض ما عدا ذلك، وطعن الطاعنون أمام محكمة التمييز للمرة الثالثة. وينعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع، تسقط بالتقادم بمضيّ 3 سنوات، من يوم علم المضرور بالضرر، وبمن يسأل عنه أو 15 سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وأنّ المطعون ضدها علمت بالضرر والمسؤول عنه عندما أقيمت الدعوى. وقد اخطأت في تحديد شكل الخصومة باختصام محطة بترول، التي ليست لها شخصية معنوية، مما ترتب عليه التمييز في الطعن، وببطلان كافة الإجراءات. والأصل في القانون أنّ التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية، ويقصد به المطالبة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يريد اقتضاؤه، كما أنّ المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 413 من القانون المدني. والثابت في الدعوى أنّ مدة التقادم قد اكتملت، وتكون الدعوى بسقوط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع على سند صحيح من الواقع والقانون ويضحى الحكم المطعون فيه معيباً، وهنا يتوجب تمييزه، وفي الموضوع فإنه صالح للفصل فيه، وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
941
| 13 أبريل 2016
اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.
390
| 22 فبراير 2016
اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم مع سعادة السيد جزاير زغانيوري، رئيس المحكمة العليا بجمهورية ألبانيا والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الألباني على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر.حضر الاجتماع سعادة السيد إدموند إسلاماج، رئيس القسم الجنائي بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا، والسيدة ماجيليندا اندريا، مسؤولة القسم المدني بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا.
441
| 15 نوفمبر 2015
شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.
5173
| 08 نوفمبر 2015
قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً . الثابت من أوراق القضية وتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أجريت له عملية جراحية بعينه اليمنى لدى الطبيب التابع للمطعون ضده وهو مركز طبي لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بالعين، وقد تابع الطاعن حالته بعد إجراء العملية مع الطبيب وأنه كان بمقدور الطبيب المعالج خلال فترة المتابعة تشخيص ما طرأ على العين من مضاعفات عقب إجراء العملية نتيجة ما حدث في خلفية عدسة العين الطبيعية من تمزق أثناء العملية وعلاج هذه المضاعفات مبكرا قبل تفاقمها إلى الحالة التي آلت إليها بمركز شبكية العين . وكان ذلك سبباً في ضعف قوة الإبصار بالعين، وهذا المسلك من الطبيب تمثل في تقصيره في متابعة حالة الطاعن بعد إجراء العملية يعد منه انحرافاً عن أداء واجبه في بذل العناية اللازمة تجاه الطاعن وفقاً لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة. ويشكل ذلك خطأ مهنياً في جانب الطبيب، وبالتالي قيام مسؤولية المطعون ضده الأول وهو المركز الطبي بصفته متبوعاً له عن التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالطاعن جراء خطأ تابعها، ولا ينفي عن الطبيب المعالج . وأورد تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أنّ المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ تلك المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية، ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى نفي الخطأ في جانب الطبيب تأسيساً على أن المضاعفات التي طرأت بالعين اليمنى للطاعن عقب العملية هي من المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ الطبيب تعامل معها وفق الأصول الطبية، ويكون ذلك الحكم معيباً ويوجب تمييزه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً ومبلغ مليوني ريال تعويضاً أدبياً. وأوضح الطاعن في دعواه أنّ طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته للطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً. وأصابه جراء هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية يقدر عنها التعويض المطالب به. وندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره في الدعوى بإلزام المطعون ضدها وهي المركز العلاجي بأن تؤدي مبلغ 200ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً. وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه ما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. وفي ختام الحكم رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة على مدى سنوات ثلاث، التي تتضمن إلغاء الحكم المستأنف، وأيدت محكمة التمييز الحكم المستأنف بشقيه.
6761
| 20 أكتوبر 2015
أمرت محكمة التمييز بإعادة محاكمة المتسببين في مخالفات طريق الدوحة السريع ، وإعادة ملف القضية للمرافعة أمام محكمة الإستئناف مرة أخرى . وتكشف محاضر التحقيقات أنّ مسؤولين بجهة هندسية ومديري شركات إنشائية تسببوا بمخالفات في طريق الدوحة السريع ، وأنّ أحد مسؤولي مشروع الطريق طلب وقبل لنفسه رشوة ، مقابل إفشاء قيمة مناقصة قدرها 220 مليون ريال لشركة أجنبية . وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتسببين بالحبس 10 سنوات لكل واحد منهم ، وتغريم المتهم الأول 500 ألف ريال ، وعزله من وظيفته . ثم نظرت أمام محكمة الاستئناف التي قضت في حكمها بالحبس سنتين لكل منهم ، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام.
404
| 24 يونيو 2015
استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، الإثنين، سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الإندونيسي على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، والتفاوض الأوِلي على صيغة مذكرة تفاهم بين محكمة التمييز بدولة قطر والمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا تتناول مجالات تبادل الأحكام والموسوعات القضائية للمحكمتين وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم. حضر الاجتماع سعادة السيد ديدي سيف الهادي، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة قطر.
279
| 01 يونيو 2015
بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".
268
| 20 مايو 2015
قضت محكمة التمييز برفض طعن تقدم به تاجر لتخفيف الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، نتيجة تهديد سيدة بالقتل، وارتكاب جريمة الاحتيال عليها لسلب بعض ثروتها بهدف إجراء إصلاحات في محل مجوهرات يمتلكه بسوق واقف. ترأس جلسة المحكمة الموقرة، سعادة القاضي مسعود العامري، وضمت في عضويتها كلا من السادة القضاة: عمار فرج ، وعلي شكيب ، وعبد المنعم منصور، وكمال جابر البندر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن انه هدد المجني عليها بالقتل، وتوصل للاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة لها، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها، وتسبب في مضايقة وإزعاج المجني عليها. وطلبت النيابة معاقبتها بموجب المواد 293و325و354 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه 3 سنوات، وإلزامه بسداد مبلغ وقدره 579102 ريالات، وبراءته من تهمة التهديد بالقتل. وعندما استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف، قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه سنة، وتأييد فيما عدا ذلك. وتقدم المتهم بالطعن أمام محكمة التمييز التي رفضت بدورها الطعن، وقضت بالموافقة على الحكم الصادر من الاستئناف. تفيد مدونات القضية، أنّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، ودانه بجريمة النصب، وقد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه التناقض، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنّ أركان الجريمة غير متوافرة في حقه، وأنّ ما صدر لا يعدو مجرد أقوال وإدعاءات لا تكفي وحدها لتكوين ركن الاحتيال. كما عوّل على شهادة المجني عليها وأقوال شاهدة الإثبات وما فيها من تناقض، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والواقعة كما وردت بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، أنّ الطاعن ادعى للمجني عليها بملكيته لمحل مصوغات بسوق واقف، وأنّ إجراءه بعض الإصلاحات فيه جعله في احتياج للمال ولشراء البضاعة اللازمة له. وعرض المتهم على المجني عليها مشاركته في ملكيته، وعزز ما قرره بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت في أنه اصطحبها للمحل لتشاهده على الطبيعة. وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجني عليها على المال محل الجريمة، مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 354 من قانون العقوبات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ولما كان الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وادلة الثبوت، وكانت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم. وانّ النعي عليه بعدم توافر أركان الجريمة يكون في غير محله، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولكن الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه عن وجه التناقض في أقوال الشهود. ومن هنا يكون الطعن على غير أساس فتمّ رفضه موضوعاً.
380
| 24 فبراير 2015
أجلت محكمة الاستئناف اليوم ، قضية مقتل معلمة أجنبية الجنسية إلى 22 فبراير ، لإحضار المتهمين من محبسهما ، وتقديم المرافعة النهائية. وترأس الجلسة هيئة القضاء الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، والقاضي الأستاذ محمد صفوت طره. بدأت الجلسة بحضور أسرة المجني عليها ومحاميها ، ومحامي المتهمين وممثل عن سفارة بلد المقتولة الضحية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام ، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث جريم القتل العمد . وتفيد الواقعة أن المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ، ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة ، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم . وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها ، وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية . بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية . وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.
268
| 15 فبراير 2015
رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شركة نفط كبرى يفيد بعدم مسؤوليتها عن مرض أصاب ممرضاً يعمل في منشآتها ، وألزمتها بدفع تعويض له عن إصابة العمل التي ألمت به ، وتعرضه لمرض أثناء العمل ، وتسبب في إيقافه وإصابته بعجز جسدي . تبين وقائع الدعوى من ملفات محكمة التمييز ، أنّ الطاعن أقام دعوى ضد شركة نفط كبرى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ مليونيّ ريال ، وقال إنه عمل لديها بمهنة ممرض بموجب عقد عمل . وقد أصيب بمرض أثناء العمل ، وبسببه أنهيت خدماته ، وعوضته الشركة عما أصابه من عجز جسدي ، قدرت نسبته 15% ، إذ تجاوز الضرر الذي حاق به ما صرفته له من تعويض ، لذلك أقام الدعوى. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، واستأنف المحكوم عليه الحكم بالاستئناف ، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم ، وإلزام شركة نفط بأن تؤدي إليه 120ألف ريال ، ولذلك طعن الممرض والشركة أمام محكمة التمييز. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة التمييز ترفض الطعن المقدم من الشركة لأسباب هي : أنّ الشركة مؤسسة عامة ، ويخضع العاملون فيها للوائح خاصة ، وتطبق في أحكامهم قانون الوظائف العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم شركة النفط بأن تؤدي للمطعون مبلغ التعويض عما أصابه من أضرار بسبب إصابته بمرض أثناء عمله وبسببه ، وعدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع إصابته استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ، وكانت العبرة في صحة الحكم بصدوره موافقاً للقانون فإنه لا يبطله الخطأ في عدم ذكر النص القانوني الذي استند إليه. وقد استخلص الحكم المطعون فيه من طبيعة عمل المطعون ضده كممرض ، ويرتبط عمله بنقل الدم والحقن في الأوردة سبباً لإصابته بالمرض أثناء عمله ، وانه خطأ الشركة أنها لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حدوث تلك الإصابة . وتنعي الطاعنة وهي الشركة على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان المحكمة تفيد إنّ الحكم ألزم الطاعنة بالتعويض لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة ، والتي تكفل عدم إصابة المطعون ضده بالمرض في حين أنّ لوائح الوقاية الطبية المعمول بها بالمراكز الطبية التابعة لتلك الشركة قدم مستندات تؤكد خلاف ذلك، وتوجب على الممرض الإخطار فوراً في حالة إصابته بوخز بالإبر لإمكان تجنب المرض . وقد خلا ملف المطعون ضده من أية بلاغات تفيد تعرضه للإصابة بالوخز ، كما أنّ مخالفته لهذه اللوائح تنتفي معه مسؤولية الشركة عن إصابته . وقد خلت الأوراق التي قدمتها الطاعنة من دليل يدل على اتخاذها الاحتياطيات اللازمة لعدم إصابة المطعون بالمرض . وذكرت الشركة أنه لا يوجد بالدعوى ما يلزمها بصرف تعويضات للممرض إلا انها بالرغم من ذلك صرفت تعويضاً قدره 31ألف ريال و671 ريالاً. ومن ثمّ ترفض المحكمة الطعن المقدم من الشركة.
931
| 05 فبراير 2015
اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد من أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة، ضمن جدول أعمال زيارتهم للدوحة. وأكد العامري خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي تفعيلا لعلاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن برنامج الزيارة للمجلس حضور إحدى جلسات الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، وكذلك حضور إحدى جلسات المحاكم الجنائية.
422
| 19 يناير 2015
أعلنت أوريدو "Ooredoo" أن محكمة التمييز الكويتية أصدرت حكما بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء حكم يلزم "Ooredoo الكويت" بأن تؤدي لوزارة المواصلات الكويتية 36،692،801 (ستة وثلاثين مليونا وستمائة واثنين وتسعين ألفا وثمانمائة ودينار كويتي)، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. وقال بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر الالكتروني اليوم، إن قرار محكمة التمييز الكويتية لصالح "Ooredoo الكويت"، يلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 فبراير 2014 في القضية المدنية المسجلة تحت الرقم (2012/2948).
290
| 08 يناير 2015
اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.
457
| 07 يناير 2015
اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – قبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. 2 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 3 – وافقت اللجنة على الضوابط المزمع تطبيقها على المحامين العاملين في مكاتب المحاماة القطرية، وفقا لنص المادة (9) من قانون المحاماة. ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة.
431
| 23 ديسمبر 2014
مساحة إعلانية
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
5472
| 21 مايو 2026
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
4566
| 20 مايو 2026
مع انطلاق موسم السفر والسياحة حول العالم، يستقبل مطار حمد الدولي، المطار الأول عالمياً، الملايين من المسافرين سنوياً، القادمين والمغادرين من الدوحة، ورحلات...
3178
| 20 مايو 2026
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (25) لسنة 2026، بتعيين سعادة السيد...
3160
| 20 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
5472
| 21 مايو 2026
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
4566
| 20 مايو 2026
مع انطلاق موسم السفر والسياحة حول العالم، يستقبل مطار حمد الدولي، المطار الأول عالمياً، الملايين من المسافرين سنوياً، القادمين والمغادرين من الدوحة، ورحلات...
3178
| 20 مايو 2026