قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.
4823
| 16 يونيو 2019
** المستشفى يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي الذي ألحق الضرر بالمريض ** تحديد تعويض المريض يقدره القاضي للخسارة التي لحقت به ومتكافئاً مع الضرر الذي أصابه ** انحراف الطبيب عن مساره المهني يفوت على المريض العلاج اللازم وهذا يوجب التعويض شددت محكمة التمييز على أن الطبيب يُسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا إذا لحق المريض بسببه ضرر حيث إن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وإنما التزام ببذل عناية. وأكدت المحكمة في مبدأ قانوني أرسته في قضائها وفي بيان صحفي، أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة. وأنّ مخالفته في سلوكه عن عدم علم أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف. وأوضحت أن العبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشك والاحتمال، إذ يجب استخلاصه بصورة أكيدة لا يتطرق إليها الشك من وقائع واضحة لا تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة. ولفتت محكمة التمييز في توضيحها لهذا المبدأ، أنه إذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. كما أفادت بأن العلاقة التبعية بين الطبيب الذي باشر العلاج وبين المستشفى الذي عولج فيه المريض كافية لتحميل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب. وأكدت المحكمة أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه. وأوضحت أن ذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد. ويجوز له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور ما دام قد ناقش كل عنصر منها على حدة وبين أوجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. وهذا المبدأ فيه فائدة قانونية نخلص منها أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم. كما أن انحراف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض، وأن تقدير التعويض يجب أن يكون قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. هذا ويعتبر المبدأ القانوني لمحكمة التمييز قفزة إجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، وقد دأب القضاء على تحديث مبادئه القانونية، والتعريف بها. ويحقق المبدأ القانوني فائدة كبيرة للمتضررين من الأخطاء الطبية، التي تشهدها قاعات المحاكم، وتتناول التقصير أو الإهمال الطبي أو عدم أخذ الرعاية الكافية في المكان العلاجي، وأنّ المسؤولية تقع على المستشفى والإجراءات الوقائية والعلاجية ولا يمكن لأحد التنصل منها، لأنّ المريض لجأ للمشفى لأخذ الراحة والشفاء وليس للإضرار بحياته.
9202
| 09 مايو 2019
أكدت محكمة التمييز أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصُدره بقيمة الشيك ، وأوضحت المحكمة في بيان صحفي ان تفسيرها لقانون التجارة أفضى إلى استنتاج يتيح لحامل الشيك الرجوع على مصُدره إما بدعوى الالتزام الصرفي أو بدعوى العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها بينما لا أثر لتقادم الدعوى الأولى على حقه في الدعوى الثانية. وفسرت المحكمة في الجلسة التي عقدتها بتاريخ 9 أبريل 2019 المواد 597 و 599 و 602 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بما يوفر الثقة في التعامل بالشيكات. وقررت أن إصدار الشيك ينشأ عنه نوعان من الالتزام من مصدر الشيك إلى حامله الأول يخص الالتزام الصرفي وهو الذي يبيح لحامل الشيك رفع الدعوى الصرفية بطلب إلزام مصدره بقيمة الشيك، والثاني الالتزام بالدين الثابت بالشيك استناداً إلى العلاقة الأصلية بين مصدر الشيك وحامله. وحرصاً على استقرار المعاملات، رأى المشرّع أن يجعل للالتزام الأول مدة تقادم قصيرة هي مرور ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك (المادة 599 من قانون التجارة)، بينما يبقى الالتزام الثاني خاضعاً للقواعد العامة في التقادم الطويل المنصوص عليها في القانون المدني (المواد 403 وما بعدها) . وأشارت محكمة التمييز إلى أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصدره بقيمة الشيك استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي تولد عنه الدين الذي حرر عنه الشيك حيث إن الحق الأخير لا يسقط إلا بالتقادم العادي. وأوضحت المحكمة أن النص بالمادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة يفيد بأن حامل الشيك يحتفظ بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء.....، ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق وفق المادة (602) من ذات القانون مؤداه أن إنشاء الالتزام الصرفي لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي. وأضافت المحكمة أن لحامل الورقة التجارية أن يرجع على محررها بقيمتها إما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها، أو بدعوى العلاقة الأصلية التي حررت الورقة التجارية بمناسبتها، وفي الحالة الأخيرة فإن تلك الورقة تعد بمثابة دليل في الدعوى.
27072
| 24 أبريل 2019
صورية عقد البيع لا يترتب عليها نقل ملكية المبيع إلى المشتري أصدرت محكمة التمييز مبدأً قانونياً مهماً بخصوص صورية العقود، وذلك بجلستها المنعقدة في 25 الشهر الجاري. حيث قالت محكمة التمييز: إنّ الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها، وعلى فرض عدم صحة الباعث الذي أورده مدعي الصورية فليس من شأن هذا وحده رفض دعواه، وإذا كان الغرض من الصورية تحقيق غرض غير مشروع فإنه يمنع تحقيق هذا الغرض دون مجاوزة ذلك إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان. ومن أهم ما جاء في الحكم هو تعريف لمصطلح قانوني ذائع الصيت دون أن يكون لدى العامة من مفهوم قانوني منضبط ألا وهو ورقة الضد، فقد شرحت المحكمة مفهوم ذلك المصطلح بأنه التصرف الحقيقي الذي أراد المتعاقدان ستره في حالة إبرام عقد صوري فيتفرع عن الصورية عقدان: عقد ظاهر وهو ما يظهره المتعاقدان للكافة، وآخر خفي اتجهت إرادتهما لإبرامه في الخفاء وهو ما اصطلح على تسميته بورقة الضد. وأضافت المحكمة أنه لو ثبتت صورية عقد البيع فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وذلك تأكيداً على أن العقد الصوري لا يحدث أثره في نقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً، وذلك على خلاف السائد بين العامة من أن التسجيل ينقل ملكية العقار للمشتري في جميع الأحوال. وأكدت محكمة التمييز في حكمها على المعنى الوارد في نص المادة 173 من القانون المدني بأن قالت إنّ العقد الصوري لا ينفذ بين المتعاقدين وخلفهم العام والذي يسري هو العقد المستتر أيّ ورقة الضد.
16651
| 02 أبريل 2019
دور لجنة المعادلة في تقييم الشهادة العلمية ودور المحكمة في مراقبة انحراف قرارها لجنة المعادلة لها سلطة تقديرية واسعة في تقييم الدرجات العلمية اللجنة هي الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة أصدرت محكمة التمييز مبدأً مهماً بخصوص لجنة معادلة الشهادات العلمية ، فقد أكدت المحكمة على أصالة اختصاص اللجنة بتقييم الشهادات العلمية ودورها في التأكيد على رقيّ مستوى التعليم . وقررت أنّ لجنة معادلة الشهادات تعتبر الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية ويتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقيّ مستوى التعليم ، ولها عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس او جامعات يتدنى بها مستوى التعليم ، ودون أن يكون هناك أثر لنظام التعليم المتبع في الجامعة مصدرة الشهادة سواء أكان بنظام التعليم المفتوح أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين ، والعبرة بالقيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة . كما حددت المحكمة نطاق رقابة القضاء على أعمال اللجنة وقصرتها على مراقبة مدى التزامها بالمشروعية دون أن يحل محلها القضاء نظراً لما لعمل اللجنة من طبيعة فنية بحتة ، بأن قالت : إنّ لجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت ، ورقابة القضاء على أعمالها تقف عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. فالقضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي أثره في أحقيتها في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى مع الالتزام بعدم التقييم استناداً إلى ذات السبب المقضي بعدم مشروعيته ، وأنّ عملها ذو طبيعة فنية لا يستطيع القضاء أن يحل محلها فيه . وقد أكدت المحكمة على قاعدة مهمة أقرتها في حكمها وهو وجوب تسبيب قرار رفض اللجنة معادلة الشهادة وأن تضمن الأسباب صلب القرار وأعطت لتلك القاعدة تاريخ سريانها في مارس 2017 ، وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنظم لمعادلة الشهادات . وذكرت المحكمة في حكمها وفق النص 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 والمعمول به في مارس 2017 يدل أنّ المشرع أوجب على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب المعادلة ، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته. وهذا يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار ، ولا يغني عنه إفصاح اللجنة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء.
4693
| 31 مارس 2019
شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة اسطنبول التركية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم ، ويناقش موضوع سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
928
| 14 ديسمبر 2018
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.
4234
| 11 ديسمبر 2018
محكمة التمييز تبرئ مسعفاً من تهمة السرعة لإنقاذه مريضاً على حافة الموت المحامي مانع صالح: قانون المرور ينص على أحقية السيارات المتخصصة قطع الإشارات في حال الطوارئ محكمة أول درجة تعاقب مسعفاً بالغرامة والاستئناف تبرئه سيارات توقفت لإفساح الطريق للمسعف وسائق متهور يعترض مسار مركبة الإسعاف أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة سائق سيارة إسعاف من الاصطدام بسيارة المجني عليه الذي اعترض طريقه أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة لإنقاذ مريض في حالة حرجة ، وأنّ المجني عليه لم يكن يقظاً واعترض سيارة الطوارئ وارتطم بالحواجز الإسفلتية. ورد في مدونات القضية أمام محكمة التمييز أنّ المستأنف وهو رجل الإسعاف تلقى بلاغاً طارئاً من عمليات الإسعاف بوجود حالة طارئة من الدرجة الأولى ، فقام على الفور بتشغيل أجهزته الخاصة بالتنبيه ، واصطحب معه الفريق الطبي المكون من شخصين داخل سيارة الإسعاف ، وانطلق استجابة للنداء وتوجه لمنطقة تعاني من زحام مروري ، وكانت صافرات التنبيه تعمل بدون توقف. وعند دخوله شارع الإشارات الضوئية ، وكانت الإشارة حمراء ، أفسحت له السيارات ودخل منطقة الإشارات ببطء ، وتجاوز المسارين الثالث والرابع وعندما وصل المسار الثاني فوجئ بسيارة مسرعة تعترض مساره وتصطدم به. وقع الحادث وانحرفت سيارة المجني عليه واصطدم بعمود الإنارة ، وهذا يدل على أنّ قائد السيارة المتضررة لم يكن يقظاً بما فيه الكفاية ، وأنه يسير بسرعة غير عادية وإلا كان تحكم في قيادته وتمكن من إيقافها في الوقت المناسب. وتولى المحامي مانع ناصر صالح الدفاع عن موكله سائق سيارة الإسعاف ، وجاء في مذكرته أنه طبقاً للمادة 53 يتعين من السائق تقليل سرعته عند اقترابه من التقاطع حتى يتأكد من سلامة الطريق ، وعلى نحو يمكنه من السيطرة على مركبته لكنه لم يفعل ، وواصل سيره مندفعاً مسرعاً . وتبين من شهادة شهود المسعفين اللذين كانا معه في السيارة ، أنّ سيارة الإسعاف كانت تشغل الصافرات وأجهزة التنبيه إضافة ً إلى الأنوار ، وكان يتعين على المجني عليه ان يكون منتبهاً لسيارات الإسعاف حال صدور أصوات التنبيهات منها. وأوضح المحامي مانع ناصر صالح في مذكرته الدفاعية بحق موكله سائق سيارة الإسعاف أنّ تأييد محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف وهو البراءة ، جاء استناداً للمادتين 64و65 من قانون المرور وهو مراعاة إفساح الطريق للمركبات المتخصصة وهي الطوارئ والشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة وإخلاء الطريق عن قصد لها ، وأنّ أيّ تأخير لها قد ينجم عنه وفاة شخص كان بالإمكان إنقاذه أو الوصول بأقل سرعة ممكنة . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق الإسعاف ، وتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ ألفيّ ريال إرشاً لإصابة المجني عليه. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم ، وأودع دعوى جديدة امام محكمة الاستئناف طالباً فيها قبول الاستئناف شكلاً ، والقضاء ببراءته . وتقدم محامي المتهم بمذكرة دفاعية بحقه ، موضحاً فيها أنّ الحكم جاء مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، لأنّ المجني عليه لم يلتزم بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة ، ولا يوجد خطأ مشترك إنما الخطأ من المجني عليه . وتقدير المسؤولية الجنائية للمتهم أنه كسائق لسيارة إسعاف تسبب في جريمة إصابة شخص مخالفاً بذلك القوانين بخرق الإشارة الضوئية الحمراء ، مما تسبب في وقوع الحادث. وأنه يتعين على المجني عليه اتخاذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر حال دخول سيارة الإسعاف منطقة الإشارات الضوئية ، فضلاً عما أثبته من خطأ المجني عليه وحده الذي كان سبباً في الحادث.
5177
| 05 ديسمبر 2018
اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد جيانغ واي، نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر وجمهورية الصين، وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بناء بين السلطات القضائية في البلدين الصديقين. واجتمع الوفد القضائي الصيني مع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، حيث تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات بين البلدين. وقدم نائب رئيس محكمة التمييز للوفد الزائر عرضا شاملا حول المحاكم القطرية تناول تاريخها ونشأتها واختصاصاتها، وخطة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم.
1453
| 03 ديسمبر 2018
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /5/ لسنة 2018 بتعيين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيسا لمحكمة التمييز. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقد أدى سعادة رئيس محكمة التمييز اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وبذلك يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 . حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.
2226
| 04 نوفمبر 2018
خطة مستقبلية لانتقال المحكمة الابتدائية بهدف تقريب المحاكم في مكان واحد الكواري : المقر الجديد ينطلق من اهتمام الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المراجعين مواقف داخلية وخارجية تستوعب 1110 سيارات .. ومركز استقبال لتسهيل إجراءات المراجعين اكتمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً .. و12 قاعة لقضاء الاستئناف مدني وجنائي إخطار جميع المتقاضين ببدء الجلسات الأحد المقبل بالمقر الجديد افتتح المجلس الأعلى للقضاء أمس المقر الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بمنطقة لوسيل ، وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ، ويحاذي ساحل مارينا لوسيل بالقرب من وزارة الاقتصاد ، ويضم قاعات لجلسات التقاضي ، ومراكز خدمية للجمهور ومواقف للسيارات . أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء خلال جولة ميدانية للصحفيين بالمقر الجديد بحضور الأستاذة ظبية الكواري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتوسعة المباني القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين ، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتيسير تعاملات الجمهور مع مختلف درجات التقاضي . مميزات المقر وأوضح أنّ المقر عبارة عن برج مكون من 22 طابقاً ، ويضم الإدارة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء ، وقاعات محكمتيّ التمييز والاستئناف ، ويحوي 6 طوابق داخل المبنى لمواقف السيارات ، 3 طوابق مخصصة للمواقف تحت الأرض ، و3 طوابق فوق الأرض ، وتتسع لحوالي 390 سيارة ، و6 مصاعد لتسهيل دخول وخروج المراجعين. وأضاف أنه توجد ساحتان خارجيتان بالقرب من المقر لمواقف السيارات ، الأولى تبعد حوالي 300 متر ، والثانية تبعد 150 متراً ، وتستوعب كلتاهما 360 سيارة . تطوير المحاكم ونوه السيد الكواري أنّ لجنة تطوير المحاكم تعكف على توفير خدمات عديدة للمراجعين ، وأنّ المقر الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها ، وقد تمّ فعلياً إتمام أعمال الأرشفة الإلكترونية للملفات وأصبحت متاحة للمراجعين من خلال كاونترات الاستقبال الرئيسية بالمبنى ، وأنه بمجرد إبراز المراجع لبطاقته الشخصية يمكنه الحصول على معاملته بسهولة . وقال إنّ الافتتاح الرسمي للمقر كان أمس الخميس ، حيث انتقلت جميع الإدارات القضائية من مبناها القديم للبرج ، وسيتم بدء الجلسات الأحد المقبل بتاريخ 4 الجاري ، منوهاً أنه تمّ إخطار جميع المتقاضين أصحاب الدعاوى بمواعيد الجلسات بمبنى المجلس بلوسيل إلكترونياً ، وتوجد لوحات إرشادية على الشوارع المؤدية للمبنى حال دخول لوسيل ، كما تمّ تزويد المبنى بشاشات عرض إلكترونية تبين مواعيد الجلسات وبيانات الدعاوى ، بدلاً عن القوائم الورقية التي كانت تعلق في السابق على مداخل القاعات ، إضافة ً إلى كاميرات المراقبة الموزعة في المبنى. وأكد أنّ المقر سيخفف من الزحام حول مقار المحاكم ، فقد تمّ في 21 مارس الماضي انتقال محكمة الأسرة لمنطقة السد واليوم انتقال محكمتيّ التمييز والاستئناف ، وهذا يعتبر نقلة نوعية في توفير خدمة للمراجعين ، منوهاً أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى مستقبلاً لانتقال مبنيّ المحكمة الابتدائية من السد والدفنة لمنطقة لوسيل حال إيجاد مبانٍ مناسبة بهدف تقريب مختلف درجات التقاضي بقدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد ، بهدف تسهيل وصول المحامين والمتقاضين إلى مقار القضاء . خدمات للمتقاضين وعن الخدمات المتوفرة للمتقاضين ، أوضح أنه تمّ تخصيص مداخل ومصاعد خاصة للمتهمين من الجنسين ، وهناك غرف حجز للمتهمين ، وغرف استراحة للمحامين ووكلاء النيابة العامة ، كما تمّ تخصيص مواقف سيارات للمحامين . وأشار إلى أنّ المقر خصص 3 طوابق هي الخامس والسادس والسابع لقاعات محكمة الاستئناف المدني والجنائي ، وخصص الطابق الثامن لقاعتيّ محكمة التمييز المدني والجنائي ، أيّ 12 قاعة قضائية بزيادة دائرتين عن المبنى القديم ، وفي كل طابق 4 دوائر قضائية للمدني والجنائي . كما خصص الطابق الـ 22 مقراً للمجلس الأعلى للقضاء ، والطابق الـ 21 للإدارات التابعة لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والـ 19 للمكتبة القضائية التي تضم موسوعات قضائية وقانونية وتشريعات تخدم العمل القضائي والمحامين ، وطوابق مخصصة لقلم محكمة الاستئناف مدني وجنائي ، وللمكتب الفني ، وإدارة الشؤون المالية ، والتفتيش القضائي ، والإحصاء القضائي ، وتمّ تخصيص الطابق 23 قاعة لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ، وهناك صالة رياضية مخصصة للموظفين. وقال : لقد وفر المقر الجديد مراكز استقبال خدمية للجمهور بالطابق G ، ليتمكن المراجعون لمحاكم الاستئناف مدني وجنائي والتمييز متابعة معاملاتهم واستلام الأحكام أو الإعلانات القضائية أو التسجيل أو الرد على الاستفسارات العامة ، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات وتقديمها للجمهور بكل يسر ومرونة ، ولتفادي الوقت الطويل الذي كانت تأخذه تلك الإجراءات في المبنى القديم . وأشار إلى أنّ مراكز الاستقبال بالدور الأرضي تتوافر فيها خدمات الاتصال الإلكترونية والإنترنت ، ومقهى وجلسات مريحة للمراجعين ، مبيناً أنّ المبنى يقع في منطقة قريبة من عدد من المناطق حيث يمكن للمراجعين الوصول للمبنى سواء من منطقة جامعة قطر أو الشمال أو الرفاع وغيرها.
7064
| 02 نوفمبر 2018
أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ودشنها على موقعه الإلكتروني.. كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا. وقال السيد محمد دعلوج الكبيسي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص، إن هذا التدشين يأتي في إطار حرص المجلس على توفير الإمكانيات التقنية التي تمكن القضاة من مسايرة الحداثة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم واختصار الجهد الشاق الذي تتطلبه عمليات البحث في المبادئ القانونية والأحكام القضائية. وأضاف أن الهدف من إصدار هذه الموسوعة وغيرها من قبل المكتب الفني بالمجلس هو تيسير البحث على القضاة وجميع الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني بأحكام محكمة التمييز وتعميم الفائدة بتلك الأحكام وتوسيع علم القضاة والمحامين والباحثين وعامة الناس بمبادئ أحكام التمييز، وتوفير الوقت والجهد لهم، إضافة إلى تقليل القضايا بين المتخاصمين.. مشيرا إلى أن المجلس طرح ثلاثة إصدارات سابقة هي الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة التمييز السنوية، والمجموعة العشرية المدنية والجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، وقضاء التمييز في موضوع الدعوى الجنائية. وبين الرئيس بالمحكمة الابتدائية أن موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد (398 مادة)، متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد (1355) قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن، وتلك المبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، وصولا إلى قصد الشارع ومراميه. وأكد القاضي محمد دعلوج الكبيسي أن هذه الموسوعة وغيرها من إصدارات المجلس هي نتاج جهد العاملين بالمكتب الفني أنفسهم الذين يقومون بتحديثها دوريا وفقا لحاجة القضاة ومساعديهم والباحثين وجميع المهتمين بالشأن العدلي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد موسوعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز، وموسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز، إضافة إلى إدراج التشريعات وأحكام ومبادئ محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدورها. من جانبه، أوضح السيد محمد هلال محمد هلال القاضي بمحكمة التمييز أن العمل على إخراج الموسوعة بهذا الشكل استمر أكثر من عامين، حيث تم تبويب الجرائم والأحكام وفقا للترتيب الأبجدي، كما تم تمييز التعديلات على مبادئ المحكمة بألوان مخالفة لتنبيه المستخدمين إلى التعديلات الجديدة إضافة إلى الربط بين مواد قانون العقوبات وأحكام التمييز. وأشار إلى أنه تم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، من أي مكان، حيث يتم التعامل مع الموسوعات القضائية بمنتهى السهولة واليسر، كما يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية نسخ الأحكام للاستعانة بها في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى. وبين القاضي محمد هلال أن الموسوعة تتيح لجميع الباحثين القانونيين إجراء البحوث والاطلاع على محتويات الموسوعة وغيرها من الإصدارات دون رقم سري، غير أنه تمت إضافة علامة مائية على صفحات الموسوعة بشعار المجلس الأعلى للقضاء حفظا لحقوق الملكية الفكرية.
2511
| 23 أكتوبر 2018
اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مع سعادة البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضائية والعدلية ومن بينها تبادل الخبرات ورفع التعاون القضائي والتدريب المهني بين الجانبين. وعقب الاجتماع وقع الجانبان اتفاق توأمة وتعاون بين المحكمة العليا السودانية ومحكمة التمييز بدولة قطر، يتضمن الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمتين، خاصة إنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها إلى جانب الاهتمام بالحلقات والندوات التخصصية المشتركة وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والدوريات ذات الطابع الإداري. كما نص الاتفاق على أن تنشئ المحكمتان في البلدين هيئة إشرافية تكون رئاستها بالتناوب، وكذلك إنشاء مجموعات عمل متخصصة في كل محكمة لتبادل الرأي والمشورة حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهما.
1127
| 11 مايو 2018
اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس المحكمة العليا الروسية، والنائب العام، ورئيس هيئة التحكيم الفيدرالية، ورئيس جامعة القضاء بجمهورية روسيا الاتحادية، كل على حدة. ركزت الاجتماعات في مجملها على تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بين السلطة القضائية في كلا البلدين الصديقين.
1647
| 25 أبريل 2018
أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6343
| 25 فبراير 2018
رفضت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من الطاعن بصفته مقاولاً ، ارتكب مخالفة هدم عقار بدون ترخيص من الجهة المختصة ، لأنه قدمه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية ، بتهمة القيام عمداً بإتلاف عقار المجني عليه ، وقام بصفته مقاولاً بهدم بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المباني . وكانت محكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم لمدة شهرين ، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة لمحكمة التمييز ، موضحاً فيها أسباب الطعن. وقضى الحكم من محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 297 من القانون ، ولأنه تجاوز الميعاد المنصوص عليه في القانون ، ولم يقدم الأسباب التي رفعها للطعن على الحكم .
742
| 11 فبراير 2018
شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.
343
| 24 أكتوبر 2017
ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.
6353
| 17 مايو 2017
مساحة إعلانية
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
5472
| 21 مايو 2026
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
4566
| 20 مايو 2026
مع انطلاق موسم السفر والسياحة حول العالم، يستقبل مطار حمد الدولي، المطار الأول عالمياً، الملايين من المسافرين سنوياً، القادمين والمغادرين من الدوحة، ورحلات...
3178
| 20 مايو 2026
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (25) لسنة 2026، بتعيين سعادة السيد...
3160
| 20 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
5472
| 21 مايو 2026
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
4566
| 20 مايو 2026
مع انطلاق موسم السفر والسياحة حول العالم، يستقبل مطار حمد الدولي، المطار الأول عالمياً، الملايين من المسافرين سنوياً، القادمين والمغادرين من الدوحة، ورحلات...
3178
| 20 مايو 2026