رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1154

نزاع بين شركاء ألغوا قيد الشركة وسجلوها باسم جديد

09 أغسطس 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

أعاد قضاء الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز دعوى خلاف بين شركاء على شركة بسبب ملكية نصف الشركة والأرباح التي حققتها طيلة سنوات، أعادها للنظر فيها من جديد بعد ثبوت أنّ عدداً من الشركاء ألغوا سجلاً تجارياً لشركة ثم قيدوها باسم جديد لطلب الأرباح والوصول لملكيتها إلا أنّ القضاء أعاد الدعوى للمداولة لأنّ تغيير الاسم والقيد التجاري لا يحرم بقية الشركاء من حقوقهم المالية.

تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت طعناً أمام قضاء المواد المدنية والتجارية بالتمييز على مجموعة من الأشخاص مطالبة ً بندب خبير لتحديد أرباح الشركة خلال سنوات مضت وحساب نصيبها من الأرباح وإلزام هؤلاء الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا ما يثبت للشركة من أرباح.

وصدر حكم الاستئناف بأحقية الشركة في نصف ملكية وأرباح الشركة وتأيد ذلك أمام محكمة التمييز فقام الأشخاص بشطب الشركة بالإرادة المنفردة ثم أسسوا شركة جديدة برقم قيد مسجل بالسجل التجاري وأقامت الشركة دعواها بنفس الطلبات السابقة.

وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعاوى لرفعها على غير ذي صفة، واستأنفت أمام محكمة الاستئناف وأقامت ضد الأشخاص المطعون ضدهم، وطلبت تعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة الأولى وتوزيع الأرباح على الشركاء كل بقدر حصته وأنه بموجب عقد الشراكة فإنّ للشركة مقدار النصف وثبت بالحكم انتهاء مدة الشركة وانقضائها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى.

وتعلل الشركة على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وكان الأصل أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به.

وأياّ كانت المحكمة التي أصدرته، ولا يتقيد قاضي الموضوع في هذه الحالة إلا بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي والحائز لقوة الأمر المقضي باعتباره حاسماً للحق فيه، وقاطعاً لخصومته، وكان من المقرّر أنّ قاعدة الغشّ يفسد كل التصرّفات من القواعد الأصولية الحاكمة لكل القوانين والشرائع، وأضحى الإيمان بها راسخاً في ضمير ووجدان البشرية، حتى لو لم يجرِ بها نصّ صريح، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرّفات والإجراءات عموماً.

وأنّ الحكم الصادر قد حسم مسألة أنّ تغيير اسم الشركة لا يترتّب عليه إنشاء شخصية معنوية جديدة، ولا أثر له على حقوق الشركاء، وانتهى إلى تأييد الحكم الصادر بأحقية الشركة الطاعنة في نصف ملكية والأرباح، وإذ تمّ شطب هذه الشركة وإنشاء أخرى بالاسم ذاته قيّدت بالسجل التجاري، وطوال تلك الفترة طرأ على الشركة عدة تغييرات سواء بدخول شركاء جدد أو غير ذلك من المقومات.

وكان الحكم قد اعتمد في قضائه باختلاف الشركتين الأولى التي ألغيت والثانية التي قيدت في السجل التجاري، وأنّ مجرد تغيير الاسم أو رقم السجل التجاري لا أثر له على حقوق الشركاء بالشركة الأولى، وهو حكم صادر في الموضوع ويكتسب قوة الأمر المقضي، بما كان يوجب عليه أن يلتزم به.

وقد خالف الحكم هذا النظر ؛ فإنّه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه من جديد.

مساحة إعلانية