رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1252

«شيك الضمان» ينقذ متهماً من السجن

21 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في دعوى إدانة شخص بتحرير شيك بدون رصيد ثم تبين في محاضر الدعوى أنه شيك ضمان، وأنه لا توجد أدلة جديدة تستدعي إعادة فتح ملف القضية وكل المعلومات الواردة تداولت في الجلسات. تفيد مدونات القضية أنّ متهماً صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة قدرها 25 ألف ريال، وتقدم بطلبه لمحكمة الاستئناف التي قضت برفضه، ثم تقدم المحكوم عليه بدعوى أمام محكمة التمييز مستنداً أنه ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة بعد الحكم بإدانته، مما يحق معه إعادة النظر في طلبه والتي من شأنها الحكم ببراءته.

وقد حددت المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا صدر حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى وأُلغي هذا الحكم، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

والمشرع القطري يؤكد بشكل لا يقبل الدليل المحتمل، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه،

وتنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

مساحة إعلانية