رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2164

صراع بين موظفتين في الترقية أمام القضاء

10 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

أعاد قضاء التمييز دعوى مطالبة موظفة بحقها في الترقية بالأقدمية للمداولة من جديد، لأنّ جهة عملها عمدت إلى ترقية موظفة أخرى نيابة ًعنها رغم أنها لا تتمتع بالأقدمية.

تفيد مدونات القضية أنّ موظفة أقامت دعواها أمام دائرة المواد الإدارية بمحكمة التمييز، طالبة ً الحكم بإلغاء قرار الترقية لتخطيها في الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، مضيفة ً أنها تعمل موظفة لدى جهة وفوجئت بترقية موظفة أخرى رغم أنها أحدث منها في الأقدمية، فتقدمت بتظلم من القرار لجهة العمل ثم وردها إخطار برفض تظلمها.

أقامت الموظفة دعواها أمام محكمة أول درجة التي ندبت خبيراً، وقضى بإجابة طلب الموظفة، وأمام محكمة الاستئناف تمّ تأييد الحكم.

    ترقية الموظفة استثنائية

وتقدمت جهة العمل بطعنها أمام قضاء التمييز، وطعنت بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، معللةً أنّ الموظفة التي تمت ترقيتها للدرجة الثانية هي ترقية استثنائية ومن ثمّ فلا يعتد فيها بمعيار الأقدمية، إلا أنّ الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير سنداً له، واعتبر أنّ الموظفة التي تقدمت بدعواها هي التي تستحق الترقية الاستثنائية لتوافر شروطها بها وأنّ تقارير أدائها أكثر تميزاً من الموظفة الأخرى، مما يستدعي تمييز الحكم.

وتنص المادة 46 من قانون الموارد البشرية المدنية أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، والمادة 47 أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، وألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية.

    شروط الترقية

ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وتنص المادة 48 أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميّز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي.

وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها، ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وهذا يدلّ على أن معيار الأقدمية هو القاعدة العامة في ترقيات الموظفين عموماً منذ بداية السلّم الوظيفي وحتى الدرجة الممتازة، فلا يجوز تخطي الأقدم في أي من قرارات الترقية لإحدى هذه الدرجات، ما دام الموظف قد استوفى الشروط اللازمة لاستحقاق الترقية.

واشترط المشرع لاستعمال جهة العمل لهذه السلطة، أن يكون تقييم أداء هذا الموظف بدرجة ممتاز وليس مجرد درجة جيد كحال الترقية بالأقدمية، وألا يكون قد حصل على جزاء تأديبي.

   رأي الخبير المنتدب

وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية الاستثنائية باعتبارها قد حصلت على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما حصلت زميلتها المقارن بها، على درجة ممتاز في التقريرين الأخيرين فقط بينما ما سبقهما كان بتقدير جيد.

وقد خالف الحكم هذا النظر، وساير تقرير الخبير في نتيجته، واعتبر أن المطعون ضدها وهي الموظفة أكثر جدارة من زميلتها المقارن بها فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه وإعادته للمداولة.

مساحة إعلانية