رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1976

إلزام 3 شركات بدفع 10 ملايين ريال تسهيلات بنكية

23 يونيو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية 3 شركات وشخصاً بتسديد مديونية بنك كان قد منح هؤلاء قرضاً بموجب عقد، ويلزم بسداده مع الفوائد، وإخراج أحد المدعى عليهم لكونه لم يثبت توقيعه على 35 محرراً من الأوراق والمستندات وقد زور توقيعه تقليداً.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المدعى عليهم، وألزم الحكم الابتدائي المطعون ضدهم، وهم 3 شركات وشخصاً بأن يؤدوا للبنك مبلغ المطالبة وقدره 10 ملايين و446 ألف ريال بموجب عقد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لهم مع الفوائد والرسوم.

وتفيد مدونات القضية أنّ بنكاً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية المدنية، طالباً قبول إدخال شركتين محلية وأجنبية كخصمين في دعوى قضائية، وإلزام المدعى عليهم وهم: شركة خدمية وشخصان بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الذي أقام الدعوى مبلغاً قدره 446 مليوناً و393 ألف ريال، والفائدة الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بواقع 5,5% بالإضافة إلى غرامة التأخير بواقع 2% حتى تمام سداد المتأخرات وفائدة قدرها 1% فوق سعر الفائدة الإجمالي عند تجاوز المستخدم الحد الممنوح إلى جانب الرسوم الإدارية الثابتة بواقع 5,0% ورسوم التجديد السنوي بواقع 25,0% وكذا عمولة خطاب الضمان بواقع 0,75% سنوياً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحكي الوقائع أنه بموجب تسهيلات بنكية مبرمة بين البنك والمدعى عليها الأولى وهي شركة لدى البنك بمبلغ

 8 ملايين و800 ألف ريال على أن يكفل المدعي عليهما الثاني والثالث هذه الشركة كفالة تضامنية في الوفاء بالدين منفردين أو مجتمعين، وحيث أسفر تنفيذ العقد أنه ترصد بذمة الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين و166 ألف ريال، وأنه رغم المطالبة بالمبلغ إلا أنّ المدعى عليهم قصروا في السداد مما حدا بالمدعي وهو البنك رفع الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته.

وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً، وأودع تقريره انتهى فيه لنتيجة مفادها بأنّ المترصد للبنك في ذمة المدعى عليهم وهم شركة وشخصان مبلغاً قدره 10 ملايين و393 ألف ريال.

    مذكرة قانونية

 وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني عن المدعى عليه الثاني مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، والثابت أنّ المدعى عليها الأولى أبرمت مع بنك عقد قرض شخصياً الذي يبين التسهيلات البنكية الممنوحة، وحصلت على مبلغ قدره 8 ملايين و800 ألف ريال وتمّ الاتفاق في عقد القرض أنّ مدة التسهيلات سنة قابلة للتجديد التلقائي لمدة أو مدد مماثلة، ونص العقد أنه في حالة تقصير المدعى عليها سواء بعدم دفع أي مبلغ مستحق أو عدم قيام العميل أو الكفيل الضامن بأي التزام، ويحق للبنك المدعي إنهاء العقد ويصبح الجزء المستخدم مستحق الأداء مع الفوائد المجتمعة دون حاجة إلى إخطار أو إجراء قضائي كما يحق للبنك حجز كل أو بعض الأموال والممتلكات التي تم رهنها بموجب عقد الضمان ويمكن للبنك بيعها أو عرضها للبيع بالمزاد دون إجراء قضائي واستعمال الحصيلة لسداد الدفعات المستحقة وإعادة الزيادة للعميل.

وثبت للمحكمة أنّ المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليهم قدره 10 ملايين و446 ألف ريال والفوائد التي أضيفت على الحساب بعد التوقف عن المعاملات مضافاً إليها الفوائد والرسوم الخاصة بالاعتمادات وخطابات الضمان.

والمحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي قام عليها وتجعله مكملاً لحكمها، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الأولى بسداد مبلغ قدره 10 ملايين و446 ألف ريال. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم وهم شركة وشخصان بالتضامن أن يؤدوا للبنك مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال.وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثالث طعناً على التوقيعات المذيلة باتفاقية التسهيلات الائتمانية، التي أحالتها المحكمة لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لإجراء عملية المضاهاة، وثبت بطلان الاتفاقية والتوقيعات المنسوبة للمدعى عليه الثالث والواردة على أوراق التسهيلات وخطابات الضمان والكفالة وعقد حوالة السداد، طالباً إخراج موكله من عملية السداد وأن يؤدي الشركة الأولى والشخص الثاني والرابع المدخل وهي شركة ثانية بالتضامن مبلغاً قدره 10 ملايين و446 ألف ريال.

وثبت في حيثيات الحكم أنّ التوقيعات ال 35 توقيعاً محررة بطريقة الكتابة العادية وبالمضاهاة على أوراق المستندات تبين اختلافها من حيث الخصائص والمميزات الخطية مما يدل على أنّ المدعى عليه الثالث لم يكتب تلك التوقيعات وهي مزورة تقليداً، وأنّ هذا النوع من التوقيعات لا يتم إلا بحضور صاحب الشأن حيث يثبت الموظف المختص في المستند حضور أصحاب الشأن شخصياً أمامه وقيامهم بالتوقيع على المستند، كما أثبت المختبر الجنائي التزوير.

مساحة إعلانية