نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أجَّلت محكمة الجنايات النظر في قضية أربعة متهمين من جنسية آسيوية متهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر ومحاولة العبور بها إلى أحد شواطئ الدولة، وقد قامت الجهات المختصة بإفشال المخطط الذي وضعه المتهمون لتنفيذ الجريمة. وكان المتهمون قد تم القبض عليهم ووجهت لهم تهمة استيراد مادة مخدرة «حشيش» بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، إلى جانب إضرارهم بسلم الدولة وأمنها وذلك بدخولهم المياه الإقليمية القطرية دون إذن مسبق إلى جانب عدم امتثالهم بقوانين الدولة وقاموا بتنفيذ جريمتهم بقصد ارتكاب جريمة تهريب مواد مخدرة. وحسب تفاصيل القضية فقد ورد بلاغ للجهات المعنية يفيد بدخول مركب للمياه القطرية بطريقة غير مشروعة وكان يشتبه حسب المعلومات الأولية للبلاغ بأن دخول المجموعة كان في محاولة لتهريب مخدرات، وعليه فقد قامت الجهات المعنية بالانتقال إلى المكان المحدد لتنفيذ الجريمة وتمت مشاهدة قارب سريع في المنطقة وعليه مجموعة من الأشخاص وتم التنبيه عليهم للتوقف إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك ومن ثم حاولوا الفرار من الموقع. وخلال محاولة الهروب قام أحدهم برمي أشياء في البحر وتمت محاصرتهم وتوقيفهم، وخلال تفتيش القارب عثر على كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة. كما قام فريق البحث بالوصول إلى المواد التي قام المتهمون برميها في البحر وتبين أنها من ذات المواد المخدرة «الحشيش» وقد بلغت الكمية ما يقارب الـ 90 كيلو جرام من المخدرات. وقد مثل المتهمون أمام القضاء وتم نظر القضية وتأجلت متابعة سيرها إلى وقت لاحق وفق الموعد المحدد من هيئة المحكمة.
1348
| 04 يناير 2024
إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة . أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.
25570
| 19 مارس 2023
برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب الانستجرام لعدم كفاية الأدلة. تفيد الوقائع أن شاباً عارض على الحكم الصادر بحقه غيابياً وبتغريمه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبحجب الحساب الإلكتروني عبر موقع برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام. وكانت النيابة العامة قد قدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنيات المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام وطلبت معاقبته بموجب المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد طالباً البراءة لموكله. وجاء في المذكرة تفاصيل الواقعة أن المتهم لم يرتض الحكم الصادر بحقه، وطالب القضاء ببراءته على أساس عدم توافر الركن المادي للجريمة وانتفاء صلة المتهم بالحساب الإلكتروني الوارد بالعبارات محل الاتهام وعدم وجود ثمة دليل يقيني يؤكد صحة الواقعة وشيوع الاتهام حسب الكتاب الصادر من شركة اتصالات يفيد بأن شبكة الإنترنت المسجلة بالرقم الأرضي المملوك للمتهم يمكن لأكثر من شخص الاقتران بتلك الشبكة والولوج بحساباتهم الشخصية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. وأوردت المحاضر شهادة المجني عليه الذي أفاد أنه يوم الواقعة وردته رسائل كتابية من مستخدم إلكتروني عبر برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام تضمنت عبارات مسيئة وغير لائقة مما دفعه لتوصير تلك المحادثات وتقديم بلاغ بشأنها. وتبين من التحقيقات أن مستخدم الحساب الإلكتروني قام بحذف حسابه مرات، ثم أفادت شركة الهواتف بأن مستخدم الحساب مسجل باسم المتهم. ومن المقرر بقضاء التمييز أن أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها وأثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته، والشك لا يصلح لنفي أصل البراءة الذي يجب أن يبنى على دليل يقيني قاطع. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الحزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. والأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي ببراءته. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن الشكوك والريب أحاط بالدعوى وجاء قاصراً في إقناع المحكمة وخالية الدليل وفقيرة الاستدلال بأي دليل قطعي الدلالة على استخدام المتهم المعارض للحكم الصادر ضده باستخدامه الحساب الإلكتروني أو مساهمته بأي وسيلة في اقتراف الواقعة محل الدعوى. كما خلت الأوراق مما يعاضد تلك القرينة بدليل قطعي الثبوت والدلالة أو شاهد أو كاميرا مراقبة قد يؤدي أياً منها إلى ثبوت العقيدة ورسوخ اليقين باقتراف الواقعة للمتهم، وهذا لا يكفي للقضاء بالإدانة أو تأييد الحكم المعارض من حيث الواقعة والموضوع. وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والتخمين والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة مما يتعين القضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
4205
| 04 مارس 2023
برأت محكمة الجنايات رجلاً من سرقة منقولات لعدم ثبوت دليل يقيني وقطعي وانتفاء إجراءات القبض والتفتيش. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصا إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المادة 341 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنه أثناء تواجد سائق سيارة أجرة بالقرب من مجمع تجاري ركب معه شخص وبعد نزوله تبين قيامه بسرقة محفظة نقوده. وبعد تقديم البلاغ واستجواب المتهم أنكر التهمة. وورد في مذكرات الدفاع القانوني عن المتهم خلو أوراق الدعوى من تحريات المباحث، والشك في نسبة الاتهام، والدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس. ومن المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها ومن قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً، ولا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أو بأي حاسة من حواسه. وقد تم القبض على المتهم حال ورود المعلومات الفورية عنه وذلك عقب واقعة السرقة بأيام، وهو الأمر الذي تنتفي معه حالة التلبس التي تتيح القبض على المتهم. والبطلان ينفي الشرعية عن دليل الاتهام المستمد والمترتب عليه الشرعية التي ذكرها القانون، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم مشروعيتها.
2372
| 18 فبراير 2023
برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة ارتكاب تزوير في محرر حكومي رسمي، لخلو ملف القضية من أدلة ثبوتية تدينه بارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الجهات الرسمية وهو نموذج طلب الانتقال إلى مستخدم آخر بأن وضع ختماً مزوراً، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات التحقيقات أن المتهم تواصل مع شخص لنقل كفالته من شركة لأخرى مقابل راتب أفضل، ودفع له رسوماً قدرها 1900 ريال لإكمال الإجراءات، وكانت وقتها بطاقة المندوب المكلف بنقل البيانات وإكمال الإجراءات منتهية الصلاحية. فقام المندوب وأعطى الأوراق لشخص آخر لتخليص إجراء ختم المطابقة الخاص بالمتهم، وذلك مقابل 100 ريال لإكمال المعاملة، وبعد الختم والتوقيع وإنهاء الإجراءات أعطى كل الأوراق للمتهم وهو لا يعلم أن ختم المطابقة مزور ولا علم له من قام بتزويره. وأفاد المندوب الثاني الذي استلم الأوراق أنه أكمل المعاملة في اليوم التالي، وظن المتهم أن جميع المعاملات التي يكملها المندوب تتم بطريقة رسمية. وتولى المحامي علي حفيض المري الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة الثبوتية، طالباً براءته. وأفاد في مذكرة الدفاع أن المندوب استلم المستندات من المندوب الثاني وأنهى الإجراءات ثم سلمها مرة أخرى للمندوب ذاته، وبعد 3 أيام كانت الأوراق مختومة وجاهزة للتقديم، وأن المتهم لم يعلم أن الختم مزور ولا علم له بالكيفية التي تم بها استكمال الإجراءات. وورد في تقرير المختبر الجنائي أن البصمة المنسوب صدورها من قالب ختم إدارة حكومية وهي ثابتة ببيانات المستقدم الحالي وهي بصمة مزورة. وجاء في التحقيقات أن المتهم يعمل لدى جهة وتم إبلاغه من مندوب الشركة بأنه لا يوجد عمل بالوقت الحالي وعليه البحث عن عمل آخر وطلبوا منه إجراءات النقل من العمل وبعدها سلم المتهم أوراقه للمندوب، وتبين من التحقيقات أن ختم المطابقة مزور وتمت إحالته لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية. وورد في مذكرة المحامي علي المري أن ملف الدعوى خلا من أي دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم للتهم الموجهة إليه سوى ما ورد في أوراق القضية، وكل تلك الأدلة لا تدل على أن المتهم ارتكب الجرائم المسندة إليه بوصفه فاعلاً أو شريكاً وخلت الأوراق من دليل على علم المتهم بأن المحرر مزور وأن مجرد وجود الختم المزور على ورقة النقل لا يدل قطعاً على أنه هو من قام بالتزوير أو على علم بالتزوير. وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز على أن مجرد كون المتهم صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه في التزوير والعلم به كما أنه أنكر التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق. وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ولعدم وجود دليل فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
3649
| 18 فبراير 2023
قضت محكمة الجنايات ببراءة شخصين من سرقة منقولات لعدم توافر شرطيّ الإدانة وهما بطلان إجراءات القبض والتفتيش. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما دخلا مكاناً مسكوناً مملوكاً للغير بدون رضا حائزه وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وحال كونهما مسلميّ الديانة سرقا المنقولات وصفاً وقيمة المدونة بأوراق الدعوى وهذه المسروقات هي أسطوانات غاز مملوكة لشخص. وحصل المتهم الثاني على أشياء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و77و323و334و340و367 من قانون العقوبات. وأفاد المجني عليه في شهادته بالتحقيقات أنه عند رجوعه من صلاة الفجر طلب من خادمته أن تقوم بعمل كوب شاي فأخبرته أنه لا يوجد غاز فاكتشف قيام شخص مجهول بسرقة عدد 3 أسطوانات غاز تقدر قيمتها بألف ريال من داخل منزله. بعد البحث والتحري، تبين توقف سيارة أمام منزل المجني عليه وتمّ تسجيل البيانات والتحرك للمكان وبعد نصف ساعة من الوقت ورد بلاغ سرقة إسطوانات غاز وتوجهت الشرطة بعدها للمكان وتمّ القبض على صاحب المركبة. واعترف المتهم بسرقته اسطوانات الغاز بمفرده من عدة منازل. وشهد ضابط الواقعة أنه وردت عدة بلاغات سرقات من منازل متعددة بالمناطق، وأنّ الفاعل يسرق اسطوانات الغاز وبعدها قامت الشرطة بإجراء التحريات وتغطية المكان بالمراقبة وتبين بعدها وجود سيارة متوقفة أمام منزل المجني عليه وألقي القبض على صاحبها. وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث بعد عدة بلاغات سرقات منازل وردت للشرطة ثم تمت مراقبة المناطق وتتبع اللصوص ثم اعترف السارق بسرقة الأسطوانات وبيعها. واعترف المتهم الثاني أنه اعتاد شراء الأسطوانات من المتهم الأول فقد اشترى منه 40 أسطوانة غاز ويقوم بعرضها وبيعها عبر موقع إلكتروني، ثم يقوم الزبون بشراء الأسطوانة من الموقع الإلكتروني دون أن يعلم مصدر هذه البضاعة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الدفاع المثار من قبل المتهم الأول ببطلان التفتيش والقبض وبطلان ما تلاه من إجراءات. وفي مواد 40و41و42 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص أو بإذن من السلطة المرخصة بذلك بعد وجود دلائل كافية على الاتهام أو بتوافر حالة التلبس في حقه وتقرر بطلان إجراء القبض. والثابت من الأوراق أنّ مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ سرقة 3 أسطوانات غاز فانتقل للمكان الذي رصدت به السيارة فأجرى البحث والتحري ويكون أمر التفتيش قد وقع باطلاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً لعدم صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس ودون رضا منه ويكون القبض والتفتيش على المتهمين باطلاً وبطلان ما ترتب عليهما، كما خلت الدعوى من دليل تطمئن له المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتقضي المحكمة ببراءتهما.
7686
| 24 يناير 2023
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين بحبس الأول لمدة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة قدمت متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن دون رضا حائزه وارتكاب جريمة سرقة الأموال والمنقولات، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و77و323و334و343و334 من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة لما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تفيد قيام المتهمين بسرقة منزل. ويتبين من مداولة الدعوى أن المتهم الأول لا يعمل ودخل المنزل بقصد السرقة، وبعد الاشتباه به ومراقبته من قبل الشرطة تم التوصل لمكانه وعير على المسروقات بحوزته. وفي التحقيقات اعترف بسرقة أكثر من منزل بغرض السرقة وأنه يخفيها في شال مربوط وبداخله ساعات وهذا داخل مسكنه، وتقدر تلك المسروقات بأكثر من 120 ألف ريال. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لأنه دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال وبدون رضا حائزه، وتكون العقوبة الحبس 5 سنوات إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة. وبما أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والأمانة فقررت المحكمة إبعادهما بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
2500
| 18 يناير 2023
قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة وزوجها بسبب قتل نجل الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية قتل طفل نجل المتهمة الأولى بأنهم عقدوا العزم علي قتله عمدا لتنفيذ مخططهما في غفلة عن أعين الناس، وما أن كان لهما ذلك حتي تعديا عليه بالضرب المبرح قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته وتركاه دون مداواة، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيق. وبدأت الواقعة يوم 16 يونيو 2021 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، حين تلقي رئيس وحدة مباحث المرج سابقا معلومات من مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بدفن جثمان المجني عليه دون الإبلاغ عن وفاته، كما توصل إلى أن المتهمة الأولى لم تقم بتسجيله بدفاتر مواليد مكتب الصحة، مع ذياع سوء سلوكها بالمنطقة وكثرة علاقاتها الجنسية عقب زواجها من المتهم الثاني وتعاطيهما للمواد المخدرة معا وكثرة تعديهما على المجني عليه بالضرب المبرح لفرط حركته وكثرة بكائه وعلى إثر ذلك عقدا العزم على الخلاص منه، وبتاريخ الواقعة تعديا عليه بالضرب المبرح بواسطة أداتين (عصا، وخرطوم) وتركاه دون مداواة مما أودى بحياته. وأقرت المتهمة بتكرار تعدي المتهم الثاني على المجني عليه، وأقر المتهم الثاني بتحقيق النيابة العامة بتعاطيه الحشيش المخدر. وثبت بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي بعد استخراج جثمان الضحية أنه يعود لذكر في حوالي العقد الأول من العمر في حالة تعفن، ولم يتبين بحالته الراهنة على وجود إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة من عدمه، ويعتذر الجزم عن سبب الوفاة بسبب حالة التعفن.
616
| 28 أغسطس 2022
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخص أدين بحيازة وإحراز مواد مخدرة هي مؤثر عقلي خطر، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ومصادرة المضبوطات والمبلغ الموجود حصيلة بيع السموم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهم حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار فيه، وتعاطيه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وأفاد شاهد إثبات بأنه وردت معلومات تفيد بقيام شخص بترويج وتعاطي مواد مخدرة، وبعد أن تمّت مداهمته وبتفتيش مسكنه وسيارته تبين وجود مبلغ مالي هو حصيلة بيع المواد المخدرة.
998
| 02 يوليو 2022
قضت محكمة الجنايات بعدم قبول دعوى ضد متهمين سرقوا واتلفوا منقولاً وهي مركبة وعملوا على تغيير لوحتها واستعملوها بغير حق، وحكمت بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهم سرقوا المنقول، واشتركوا في سرقة المنقول وهي مركبة مملوكة لشركة، وأتلفوا المنقول وهي مركبة مملوكة للمجني عليها وهي الشركة وانقصوا من قيمتها، واشتركوا في تزوير لوحة معدنية وهي بيانات المركبة والتي تصدر تنفيذاً للقوانين واللوائح، واستعملوا اللوحات المعدنية للمركبة والمملوكة لشركة ولا حق لهم في استعمالها. وكان المتهم الثالث قد اختلس المنقول وهي مركبة كونها سلمت إليه على سبيل الإيجار، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم الثالث من مكتب تأجير سيارات حضر لشخص واستأجر منهم سيارة بعقد محدد واستلم السيارة، وقبل انتهاء العقد اتصل بالمتهم الثالث عدة مرات وكان هاتفه مغلقاً وقام بتتبعه لمكان السيارة عبر جهاز التتبع فتبين أنها موجودة بالمنطقة الصناعية فذهب لمكان وقوفها وشاهدها أمام كراج وكان يقف إلى جانبها 3 أشخاص وبعد مشاهدته هربوا جميعاً، واقترب من المركبة فتأكد إنها المركبة التي تعود لمكتبهم وكان بها لوحة خلفية لا تخصها ولا يوجد بها لوحة أمامية فاتصل بالشرطة. وتبين له من خلال برنامج تتبع المركبة خلال فترة تأجيرها على المتهم الثالث وأنها توقفت بداخل كراج لمدة 12 ساعة، وترددت على الكراج 7 مرات وقد لحق بالمركبة تلفيات وأضرار عديدة كما تمّ تغيير الرقم التسلسلي للمركبة، وسرقة بعض الأشياء من المركبة. أمام الشرطة تعرف على الذين سرقوا السيارة من خلال طابور الاستعراف. وأنكر المتهمون تهم الإتلاف والسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، ومن استعمال لوحة صحيحة لا حق لهم باستعمالها. وقدمت المحامية زينب محمد الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، جاء فيها أنه من المستقر قضاءً أنّ قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به وضع الإجراءات المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، وكان مفاد الجمع بين نص المادتين 149 و150 من هذا القانون وأنّ قضايا الجنح والمخالفات تحال إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات بالنسبة للجرائم التي أوجب القانون إحالتها إليها ودون أن يحدد القانون درجة وظيفية معينة بالنسبة لمن يتولى إحالة تلك القضايا وذلك على خلاف قضايا الجنايات التي يستوجب القانون إحالتها إلى محكمة الجنايات ممن هو في درجة محامٍ عام على الأقل. وجاء في حيثيات الدعوى أنّ الجريمة الثالثة المسندة للمتهمين كما وردت بأمر الإحالة وهي إتلاف المنقول وإنقاص قيمته، وهذه تشكل جناية الإتلاف العمدي والمعاقب عليها بنص المادة 389 من قانون العقوبات ومن ثمّ يكون المختص بإحالتها إلى محكمة الجنايات ممن هو في درجة محامٍ عام على الأقل، وإذ خالف وكيل النيابة ذلك بإحالة الدعوى منه مباشرة ً فإنه يكون قد حاد عن الطريق القانوني الصحيح، وكانت قواعد الإحالة من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثمّ يضحى الأثر القانوني المترتب على مخالفة قواعد الإحالة هو القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملاً بنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2577
| 08 يونيو 2022
برأت محكمة الجنايات شخصاً استلم طرداً يحوي مادة الحشيش دون ان يعلم ما فيه، وقضت بخلو الأوراق من دليل ثابت يدينه بالاتجار في المواد المخدرة. تفيد المدونات أن النيابة العامة أحالت شخصا إلى محكمة الجنايات بتهمة استيراد مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و3 و34 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تحكي تفاصيل الواقعة أنه بناءً على معلومات واردة تفيد الاشتباه في شحنة قادمة من الخارج تحوي مواد مخدرة وهي مخفية بطريقة سرية داخل مجموعة أدوات طبية. وبعد وصول الشحنة لمقر الجمارك وبتفتيشها وحضور المتهم لاستلام الطرد أنكر ما نسب إليه. وكشف تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن 3 كيلوجرامات وهي محظورة قانوناً. تفيد حيثيات الدعوى أنه لا يوجد دليل يقيني ثابت يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط، وهذا يؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي وأنه انكر صلته وعلمه بذلك منذ فجر التحقيقات وحتى وقائع الجلسات. والقصد الجنائي من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً ومن ثم لا مجال للخوض في بحث مدى توافر ما نسب إلى المتهم من جرم، والمحكمة لا ترى في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن، وفيها من الريبة الشيء الكثير ومن ثم طرحها والالتفات عنها ولم يثبت اتصال المتهم بالمخدر وإنكاره ذلك في جميع التحقيقات، وتقضي المحكمة ببراءته ومصادرة المواد المضبوطة.
1698
| 21 مايو 2022
برأت محكمة الجنايات امرأة تعمل موظفة إدارية بشركة من تهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وأنه لم يثبت تواجدها في حساب إلكتروني (إنستجرام) للشركة التي تعمل فيها وبيعت لآخر وبعد إنهاء خدماتها، ولعدم توافر دليل يقيني بالإدانة. ورفضت المحكمة الادعاء المدني الذي قدمته مالكة الشركة مطالبة بتعويض قدره مليون ريال لأنه لم يثبت الضرر بحقها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة أحالت امرأة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وأنها استمرت بالتواجد في موقع إلكتروني ونظام معلوماتي وشبكة معلوماتية ترتب على ذلك حذف وإضافة، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تحكي التفاصيل أن صاحبة مشروع تجاري اشترت موقعاً تجارياً، وكانت المتهمة تعمل لديها مديرة، وعقب إنهاء التعاقد بينهما، سلمت المتهمة الأشياء المتعلقة بمكان عملها لمالكة الشركة ومنه حساب الشركة الإلكتروني على الآنستجرام. وتبين فيما بعد أن حساب الإنستجرام الذي تملكه صاحبة الشركة تديره المتهمة، فتواصلت المالكة مع إحدى قريبات المتهمة لإزالة رقم الشركة من منصة التعريف بالحساب الإلكتروني، وقامت المتهمة وقتها بإضافة رقمها الهاتفي عليه. وورد في التحقيقات أن المتهمة بعدما أزالت رقم هاتف الشركة الأرضي أبقت على رقمها الهاتفي على منصة التعريف الإلكتروني، وأن العقد المبرم بينها والمالكة يفيد باستلامها كل شيء في الشركة مع المرفقات. وبسؤال المتهمة عن استخدامها الحساب الإلكتروني الذي قامت بإنشائه منذ سنوات ومرتبط برقم هاتفها النقال، وذلك منذ باداية عملها بالشركة بوظيفة إدارية وبعد بيع هذه الشركة لشخص آخر استمرت في العمل به ولم تقم بتغيير الحساب. وتبين من تقرير الخبرة الفنية المحرر بمعرفة ضابط معمل الأدلة الرقمية أنه بفحص هاتف المتهمة تم العثور على مفعل برنامج في الهاتف، وتبين من المحضر أنه تم ضبط وتحريز هاتف مملوك للمتهمة. وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة، تدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، والتمس في ختامها ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام، وانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهمة، وكيدية الاتهام واستعمال الرأفة. فيما طلب محامي مالكة الشركة الحق المدني وهو تعويض قدره مليون ريال كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء فعل المتهمة. وقال المحامي الهاجري: ورد في حيثيات الحكم أنه تأسيساً على ما ورد بالدعوى فقد بدا للمحكمة جلياً أن الواقعة المسندة للمتهمة وما ساقته النيابة العامة من أدلة وبعد إحاطتها بكل جوانبها، جاءت قاصرة في ثبوت الركن المعنوي في حق المتهمة، وخلت الأوراق من دليل يقيني على توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى المتهمة في جريمة استمرار التواجد في الموقع الإلكتروني وحذف الرقم الأرضي الخاص بالشركة، وأن الجريمة العمدية لا تكتمل إلا في حال توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، إذ يجب أن تحيط المتهمة بماديات الجريمة وتتجه إرادتها إليها أي تعلم بفعل الاستمرار في التواجد غير المصرح به من قبل مالكة الشركة واتجاه إرادتها إلى هذا الفعل على الرغم من علمها بانتفاء صفتها في التواجد في الحساب الإلكتروني محل الاتهام وهذا القصد جاء خالياً في الأوراق. والثابت للمحكمة أنه في وقت سابق ليوم الواقعة أنشأت المتهمة الحساب الإلكتروني ببرنامج التواصل الاجتماعي الإنستجرام والمرتبط برقم هاتفها بصفتها موظفة إدارية وظل الحساب في حيازتها حتى بعد إبرام عقد بيع الشركة بجميع محتوياته بما في ذلك الحساب الإلكتروني، وبعد إنهاء خدماتها وفي يوم الواقعة تصفحت مالكة الشركة البرنامج الإلكتروني الآنستجرام فتبين أنه يحتوي على التعريف والرقم الأرضي للشركة بغية الترويج له. ولم ترد في التحقيقات ما يفيد أن المتهمة استخدمت ذلك الحساب الإلكتروني لصالحها أي بعد خدمتها، ومن ثم تستخلص المحكمة بأن تواجدها في الحساب الإلكتروني كان بحسن نية، وتستخلص المحكمة عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمة حيث لم تثبت القصد من تواجدها في الحساب الإلكتروني محل الاتهام. وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمالكة بالحق المدني، كانت المحكمة انتهت في قضائها بعدم ثبوت الركنين المادي والمعنوي ولا جدوى من البحث في الدعوى المدنية، وتقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية.
1047
| 21 مايو 2022
برأت محكمة الجنايات موظفاً من سرقة مال منقول مملوك للمجني عليها لكون مكان الحدث ليس مملوكاً لأحد وتعود ملكيته للدولة وفق إثباتات رسمية بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه سرق المنقول والمملوك للمجني عليها، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1 و344 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ الشاكي تقدم ببلاغ نيابةً عن المجني عليها مفاده أنه شاهد مركبات تدخل إلى موقع زراعي يخص المجني عليها لأخذ الحطب منها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفاعل. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله، مفادها أنّ المتهم أنكر في محاضر النيابة العامة قيامه بهذا الفعل، وقرر أنه يعمل لدى جهة حكومية وتمّ تكليفه من قبل مسؤوله بالذهاب لذلك الموقع الزراعي لتحرير مخالفة لصاحب الموقع لأنه يشوه المنظر العام، وقد ذهب بالفعل وقابل شخصاً هناك وأبلغه أنّ هذا المكان منزوع الملكية وأبلغ مسؤوله المباشر بذلك وكان وقتها يوجد حطب مهمل في المكان وطلب منه إن كان يستطيع نقله وأخذه فأفاده بأنه لا يريده أحد. وتوجه في اليوم التالي وأخذ منه عن طريق تحميله بمركبته، ولدى عودته للعمل تبين أنّ الأرض تعود ملكيتها للدولة وفقاً لبيانات المساحة لإدارة الأراضي. وفي جلسة المحاكمة قدم المتهم كتاباً رسمياً من جهة عمله أنّ موقع الأرض مملوكة للدولة، وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر قضاءً في المحاكمات الجنائية أنه يكفي تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي بالبراءة ومرجع هذا الأمر ما يطمئن إليه الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنّ المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت عن شكوكها في صحة الواقعة برمتها. ومن المستقر قضاءً أنّ الشريعة الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب لاعتبارات أسمى سعى إليها الدستور والقانون. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهم قام بسرقة مال مملوك للمجني عليها موضوع الدعوى إذ إنّ النيابة العامة استندت إلى دليل جازم على ارتكاب المتهم للتهمة وهي مسندة من أقوال الشاكي بمحضر الشرطة وأنّ المتهم يأمر الأشخاص والمركبات بالدخول إلى الموقع الزراعي الذي تعود ملكيته للمجني عليها وأخذ الحطب منه وتلك الأقوال جاءت متناقضة مع ما قرره المتهم في محاضر التحقيقات أنّ الأرض مملوكة للدولة وعزز ذلك بكتاب رسمي من الجهة المختصة أنّ الأرض حصل عليها خلاف وسجلت باسم الدولة. وأثبت في جلسات المحاكمة أنّ الأرض مملوكة للدولة والمتهم يعمل موظفاً لدى جهة رسمية وأنه أخذ الحطب المهمل من الأرض، وأنّ النيابة العامة هي المنوط بها إثبات دعواها الجنائية ضد المتهم علاوة على ذلك لا يوجد دليل آخر على ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه، فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات للاتهام المنسوب إليه، مما يضحى معه الدليل قاصراً على بلوغ حد الكفاية وينأى عن دواعي الاطمئنان وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يؤكد ويثبت قيام المتهم بارتكاب الجرم ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لإسناد التهمة للمتهم.
1648
| 08 مايو 2022
قضت محكمة الجنايات معاقبة مروج مواد محظورة بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطى مؤثراً عقلياً خطراً. وكشفت التحريات أنّ المتهم يروج للمواد المحظورة، وتمت مداهمته وعثر معه على مبلغ مالي قدره 4 آلاف ريال قد تكون حصيلة بيع المواد الضارة.
700
| 23 أبريل 2022
قضت محكمة الجنايات بإلزام المدعى عليها الأولى وهي شركة حررت شيكات بدون رصيد، بأن تؤدي للشركة المتضررة مبلغاً قدره 775 ألف ريال عن قيمة شيكات، وتعويضاً قدره 70 ألف ريال عن الضرر. تفيد حيثيات الحكم أنّ الشيكات صادرة من الشركة الأولى، وهي ملزمة بأدائها بينما لا علاقة للشركة الثانية بتلك الشيكات، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإلزام هذه الشركة بأداء مبلغ مالي وهو قيمة الشيكات وتعويضاً عن الضرر. وكانت الشركة المتهمة قد حررت شيكات بالمبلغ المذكور، وتبين أنها بدون رصيد، ثم تبين من ملف الدعوى ما أشارت إليه بأنّ قضاء التمييز ذكر أنّ تقديم الشيك أو عدم تقديمه لا ينال من اعتباره بذاته دليلاً على مديونية الساحب، وهو ورقة حجية بكل ما ورد فيها وأنّ مجرد وجوده في يد المستفيد يدل على عدم استيفائه للدين الثابت.
2108
| 26 أغسطس 2021
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين أدينا برشوة موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة الحدودي، وأمرت بحبسهما لمدة 3 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وبمصادرة الشيك محل الواقعة، وإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام بالجمارك قدرها 8 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ولسرعة تخليص شحنات استورداها وعدم فرض رسوم إضافية عليها، فلم يقبلها. كما اشترك المتهمان بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة، وعرضا مبلغاً آخر قدره 20 ألف ريال عن طريق تقديم شيكين للموظف وقيمة كل شيك 10 آلاف ريال. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما وفق المواد 1 و39 و40 و77 و145 و147 من قانون العقوبات. وأفاد محقق في إفادات المحاضر وحسب تحريات إدارة البحث الجنائي أنه وردت معلومات تفيد بعرض رشوة على موظف جمركي بهدف تخفيض القيمة الإضافية التي تضاف على السلع بعد سداد الرسوم الجمركية، وتمّ عمل كمين لهما وضبطهما متلبسين. وطعنا أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وبمصادرة الشيكات محل الواقعة. وطعن المتهمان على الحكم بالمعارضة، ثم قضت المحكمة بقبول طلب المعارضة وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. وقضى الحكم الاستئنافي بقبول طلب الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
3162
| 26 أغسطس 2021
برأت محكمة الجنايات شخصاً اتهم بتزييف 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات النقدية المزيفة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زيف عملة ورقية من فئة ال 500 ريال والمبلغ قدره 136 ألف ريال و500 ريال وهي متداولة قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 225و218 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم قام بتزييف عدد 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، بأن قام بطباعتها بأرقام تسلسلية، وبعد أن تقدم المتهم لبنك لاستبدال المبلغ المزيف بمبلغ جديد مدعياً أنها مدخرات احتفظ بها في المنزل، وتلفت نتيجة تعرضها لأسيد بطارية وتبين تزييفها من خلال اختلاف ملمس الأوراق محل التزييف وتكرار أرقامها التسلسلية وذلك عند استلامها من قبل أمين الصندوق ومن خلال وضعها بآلة عد النقود. وأرفق التقرير الفني من قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أنّ عدد الأوراق 273 ورقة نقدية، وهي مزيفة تزييفاً كلياً بدرجة رديئة، وقد تمت هذه العملية عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة، وهي لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة. وشهد بمحضر التحقيق أنه تمّ التواصل معه خلال 9 أشهر بسبب المبلغ المزيف التالف، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة، وعلل المتهم ذلك بانسكاب مادة الأسيد عليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أفاد أمام الشرطة بأنه منذ أشهر وجد كيساً على سطح مركبته وبداخله مبلغ نقدي كبير غير صالح للتداول والاستخدام كونها متلاصقاً، وبعد 3 أشهر من إخفائه ذهب لبنك لاستبداله بعملة جديدة، وأمام إصراره على تبديله أخذه البنك لفحصه، ثم تلقى بعد أسبوع اتصالاً بالتوقيع على إيداعه وبعدها أفاده الموظف أنّ المبلغ مزيف والأرقام المتسلسلة متكررة. قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت براءته وعدم تزييفه للمبلغ محل الواقعة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، والتزوير المفضوح، وانتفاء الأدلة وتناقضها، طالباً البراءة لموكله، واحتياطياً النزول بالعقوبة مع وقف التنفيذ. وورد في حيثيات الحكم أنه للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم، ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض، ويكفي لتتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته. ومن المقرر أنّ تزييف العملات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه، وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة. والثابت من مطالعة العملات المزيفة بالعين المجردة يظهر تزييفها رديئاً وظاهراً، ولا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لوضوحه، وهو ما تأيد معه ما جاء في تقرير المختبر الجنائي، ومن ثمّ لم يترتب أيّ ضرر على اتيان المتهم له ولا يتصور مجرد احتمال حصول ضرر بأيّ جهة أو شخص حيال ما أتاه المتهم إذ أنه كشف من قبل موظف البنك من الوهلة الأولى، مما تقضي معه ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة. وقال المحامي خالد المهندي للشرق: إنني أحث الجمهور على تفادي التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تورطه في قضايا أو مخالفات قانونية، وأنه في حال وجد أيّ شخص عملة أو أموراً مريبة يتوجب عليه تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالجهات المختصة. وأشاد بنزاهة القضاء وأنه حكم براءة نوعي في قضية اتهام شخص بتزييف عملة نقدية.
3048
| 11 أغسطس 2021
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قبل قليل حكمًابإعدام قاتل فرح أكبر شنقًا. ويأتي حكم الاعدام الذي أصدره المستشار فيصل الحربي بعد 77 يوماً على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المغدورة فرح حمزة أكبر، والتي أزهقت روحها في نهار رمضان، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية. وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على القاتل بالإعدام بعد جلسات قضائية ماراثونية في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم. وبحسب المصدر ذاته، احتشد أقرباء المغدورة فرح ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت. وكانت النيابة العامة الكويتية، طالبت في 22 يونيو الماضي بإعدام المتهم، حيث ترافع وكيل النيابة إبراهيم المنيع، قائلًا: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!». وأضاف «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».
2558
| 06 يوليو 2021
غرمت محكمة الجنايات زوجاً ارتكب جريمة السب العلني بأن سبّ وقذف زوجته بعبارات وألفاظ تمس كرامتها إثر خلاف عائلي نشب بينهما، وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها زوجته وسبها علناً بعبارات وألفاظ تمس كرامتها، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و309 و329 من قانون العقوبات. تفيد التحقيقات أنّ واقعة السب والقذف وقعت إثر خلاف وشقاق بين المتهم وزوجته، وبعدها وجَّه إليها ألفاظاً تمس كرامتها. وقد أنكر المتهم أمام القضاء الاتهام الموجه إليه، ودفع في مذكرته القانونية بعدم صحة الواقعة وانتفاء أدلة الإثبات في الدعوى وخلو الأوراق من دليل حول الإصابات التي تعرضت لها المجني عليها. وعن موضوع السب العلني فإنّ المادة 329 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علناً بأن وجَّه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. ومن المقرر قانوناً أنّ تعريف ألفاظ القذف أو السب هو ما يطمئن القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، واعتبر القانون القذف أو السب إلصاق عيب أو تعبير يحط نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وأنّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها. وتعتبر المحكمة إنكار المتهم ضرباً من ضروب الدفاع بغية الهروب من سلطان العدالة والإفلات من العقاب، وتطمئن المحكمة للأدلة مجتمعة في اكتمال البنيان القانوني بركنيه المادي والمعنوي ضد المتهم. وورد في حيثيات الحكم أنّ ملف القضية خلا من أيّ دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم لجريمة الاعتداء، كما نفى التقرير الطبي وجود إصابات بالمجني عليها. وتقضي المحكمة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وعاقبته على جريمة السب العلني.
7500
| 01 يوليو 2021
عاقبت محكمة الجنايات شاباً ارتكب جرائم الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه والتعدي والسب وتعاطي المسكر بتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عن تهمتيّ الاعتداء والسب، وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن تهمة تعاطي المسكر وإقلاق راحة الناس. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم: الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، والتعدي على جسم المجني عليه، وسبه بألفاظ تمس كرامته، وتعاطى مسكراً وأقلق الراحة بسبب سكره، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و309 و270 و330 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم توجه إلى مطعم وكان في حالة يرثى لها تحت تأثير المشروبات المسكرة، وتحدث مع شخص بطريقة غير طبيعية ثم اعتدى عليه بقبضة يده بأن لكمه في وجهه ودفعه من صدره وسبه وانصرف من المطعم. قام المجني عليه بتصوير لوحة سيارة المتهم بهاتفه المحمول، وعندما شاهده المتهم صدمه بسيارته عمداً مما أدى إلى إصابته في ركبته بالإضافة إلى سحجات وكدمات. وأفاد شاهد الواقعة وكان يعمل بالمطعم أنّ المتهم اعتدى على المجني عليه بدون سبب ثم حدث ما حدث. وكان المجني عليه واقفاً في باب المطعم، وعندما قدم المجني عليه أفسح له المكان وقال له: تفضل، فقام المتهم بصفعه على وجهه وعندما حاول الخروج والفرار أمسك به عاملو المطعم وكانت حالته غير طبيعية. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من... ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد بحالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره. وقد توافر القصد الجنائي لوقوع الإيذاء بحق المجني عليه، كما تحقق القصد بمجرد الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار. ومن المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناءً على الأدلة المطروحة، وله أن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. وقد جاءت الجرائم وليدة نشاط إجرامي واحد، وجاءت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثمّ وجب اعتبارها جميعها جريمة واحدة، والقضاء بإحدى العقوبتين من المادة 309 من قانون العقوبات.
2136
| 01 يوليو 2021
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
38296
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، النص الكامل لقانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد...
8004
| 19 أكتوبر 2025
أكد سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة القطرية، أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب...
6492
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 نص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة...
6252
| 19 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
4204
| 19 أكتوبر 2025
-البوعينين يلمح للرحيل بعد تحقيق كأس آسيا والـتأهل للمونديال -التغيير المنتظر في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمسؤولين علمت الشرق من مصادرها الخاصة أن...
3128
| 19 أكتوبر 2025
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في القطاعين الرياضي والشبابي، أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير...
2706
| 19 أكتوبر 2025