رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس سنة لشخصين زورا عقديّ تفويض وإيجار

قضت محكمة الجنايات حبس شخصين ارتكبا جريمتيّ تزوير محررين رسميين هما طلب تفويض وعقد إيجار وتزوير توقيع المجني عليها، وحكمت بحبس كل منهما سنة واحدة، ومصادرة المحررين المزورين وإلغائهما، وإبعادهما عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنهما زورا محررين رسميين وقاما باستعماله بالاشتراك، وطلبت معاقبتهما بالمواد 38 و206 و210 من قانون العقوبات. تقيد الوقائع أنّ المتهمين قاما بتزوير توقيع المجني عليها على طلب تفويض وعلى نموذج عقد إيجار دون علمها، وبمضاهاة التوقيع أفاد التقرير الفني أنّ كلا التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليها مزوران. وجاء في شهادة المجني عليها أنها أبرمت عقد إيجار لصالح شركة ويمثلها المتهم الثاني وقام بإرسال صورة من فاتورة الكهرباء فتوجهت بها إلى شركة الكهرباء التي أفادت أنه تمّ تغيير اسم المؤجر بعقد موثق ثم اكتشفت أنّ العقد مزور وهي لا تربطها بالمتهم أية علاقة. ويتحقق الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة باستخدام المحرر المزور فيما زور لأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة ويعاقب عليها القانون، وأنه يتعين لتوافر تلك الجريمة أن يعلم الجاني بأنّ المحرر مزور. وثبت من أقوال المجني عليها أنّ المتهمين اشتركا في تزوير طلب تفويض وعقد إيجار، وأنه بمضاهاة التوقيع يثبت الركن المادي للجريمة، كما اتجهت إرادتهما إلى التزوير مما يثبت الركن المعنوي للجرم. وتوافرت أيضاً أركان جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله كما هو ثابت في المحكمة، وتولدت لديهما نية استعمال المحرر المضبوط كمحرر صحيح وهما على بينة بتزويره وقدماه لشركة الكهرباء مما نتج عنه ضرر بالمجني عليها. وقد وقعت الجرائم التي ارتكبها المتهمان في جريمة واحدة، لذلك تقضي بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بحبس المتهمين ومصادرة المحررين المزورين وهما طلب تفويض وعقد إيجار، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

9607

| 20 يونيو 2021

محليات alsharq
الحبس 15 سنة لمروجين اثنين للمخدرات

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شابين حازا وأحرزا مخدر الحشيش وأقراص الفينيثلين وهي مؤثر عقلي خطر، وأتلف المتهم الثاني سيارات. وحكمت بحبس كل من المتهم الأول والثاني لمدة 15 سنة نافذة، وتغريم كل منهما مبلغ 300ألف ريال، وبإبعاد الثاني عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة والمبالغ النقدية. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى المحاكمة بتهم استيراد مواد مخدرة هي حشيش ومؤثرات عقلية خطرة هي الفينيثيلين بقصد الاتجار فيها، وحازا واستلما وسلما مواد مخدرة حشيش ومؤثرا عقليا خطرا بقصد الاتجار فيه، وأتلف سيارات. وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد 1و2و3و10و34و37و35و44 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليها وجدانها، أنه وردت معلومات سرية إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأنّ المتهم الأول يستخدم سيارتين لتعاطي وترويج المواد المخدرة، ويحوز كمية منها في منزله، وقد أسفرت التحريات عن صحة تلك المعلومات. في يوم الكمين الذي أعدته قوة المداهمة.. داهمت منزل المتهم الأول وسيارته فلم تعثر الشرطة على شيء.. وبتفتيش غرفته عثر على أقراص من المؤثر العقلي الخطر، وبمواجهته بالمضبوطات أقرّ بأنها تخصه، أما الثاني يقوم بالترويج لها. وورد في أسباب الحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهمان قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضهما لا يقبل التجزئة ومن ثمّ يجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.

2015

| 14 يونيو 2021

محليات alsharq
براءة 6 أشخاص من ارتكاب سرقة بسوق تجاري

قضت محكمة الجنايات ببراءة 6 أشخاص من تهمة سرقة مال مملوك للمجني عليه في سوق مكتظ بالمتسوقين، لعدم ثبوت دليل قطعي بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص بأنهم سرقوا وآخر مجهول المنقولات والمملوكة للمجني عليه وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. وأفاد الشاكي أنه وصل إلى سوق بمنطقة مزدحمة بواسطة تاكسي، وبعد نزوله من السيارة استخرج محفظته من جيبه ودفع الأجرة للسائق وتحرك السائق، وعندها حضر إليه 6 أشخاص أمسكوا به واعتدوا عليه وأخذوا منه محفظته بالقوة واستولوا على بطاقة الصراف الآلي وهربوا من المكان. وأفاد المحامي عبدالله المطوع في مذكرته القانونية التي قدمها بحق موكليه المتهمين الستة، جاء في حيثيات الدعوى أنه من المقرر قانوناً أن تقضي المحكمة بالبراءة وهذا مشروط بالحقائق الثابتة بالأوراق، وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلت المحكمة الريبة في صحة عناصر الإثبات. وقد خلا الملف من أيّ دليل قولي أو قاطع بثبوت اقتراف المتهمين للجريمة، وأنّ المحكمة تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهمين في ظل دليل واحد وهو شهادة المجني عليه ضد المتهمين ولا يسانده دليل آخر.

1748

| 12 يونيو 2021

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات لمروج حبوب عقلية محظورة

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من حيازة مواد مخدرة، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المضبوطات، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة بتهمة حيازة مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مؤثر نفسي خطر بقصد التعاطي، وتعاطى مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد الوقائع أنه وردت معلومات من مصادر سرية عن قيام المتهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة داهمت الشرطة مسكن المتهم والقبض عليه، وبتفتيش مسكنه عثر في جيب البنطال على لفافة تحوي 19 قرصاً من عقار عقلي خطر، وأنكر صلته بالمضبوطات التي عثر عليها بسيارته. وقرر المتهم أنها تخص شخصا قام بتوصيله من مكان لآخر بناء على طلب المتهم الثاني، وبعدها وجدت بسيارته. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ الأقراص المضبوطة وعددها 4711 قرصاً، وأقراص مخدرة ذات تأثير عقلي خطر وعددها 19 حبة. وحسب ما أحاطته المحكمة من تحقيقات تبين أنّ المتهم الأول لم يكن له دور في الجرم، وقد اعتصم بالإنكار منذ أول التحقيقات، وأنه من المستقر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في حالة الحيازة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً، وحيازة المادية هي حيازة باليد على سبيل الاختصاص، بينما اعترف المتهم الثاني بتعاطيه للحبوب المخدرة. وقضت المحكمة بمعاقبة الثاني بالحبس لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المضبوطات وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

559

| 12 يونيو 2021

محليات alsharq
حبس وتغريم متهم حرر شيكاً دون رصيد

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهم أعطى شيكاً بسوء نية لا يقابله رصيد قائم، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة و6 أشهر وكفالة مالية قدرها 5 آلاف ريال لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بارتكابه جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم حرر شيكاً ب 450 ألف ريال مسحوب على بنك محلي لسيدة مستفيدة وحينما تقدمت لصرف الشيك بموعد السداد أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

583

| 09 مايو 2021

محليات alsharq
براءة جامعي من تزوير ختم شهادة دراسية

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية، لأنه أثبت بالدليل أنه يحمل شهادة صحيحة معترف بها. وكانت النيابة العام قد اتهمت شخصاً بأنه اتفق مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر وهو شهادة دراسية، واتفق على إضفاء صفة الرسمية على المحرر بأن أمدّ المجهول ببصمة ختم باستخدام طابعة ملونة، ونسب تلك البصمة زوراً لختميّ التصديقات للدولة في عاصمة عربية. واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 39و2و3و40و65و204و205و210 و217 من قانون العقوبات. وقدم المحامي أحمد السبيعي مذكرة قانونية بحق موكله، وجاء فيها أنه من المقرر قانوناً أنّ التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق في القانون تغييراً من شأنه أن يسبب الضرر للغير ويتعين لقيام جريمة التزوير توافر ركنين مادي وهو تغيير الحقيقة في محرر، وركن معنوي يتصل في انصراف نية الجاني إلى ذلك التغيير واستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله. وكانت المحكمة قد أحاطت عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم ورجحت دفاع الأخير لخلو الأوراق من دليل يقيني عن توافر القصد الجنائي لديه لاسيما أنه قدم شهادة صحيحة مصدقة تفيد بأنه تخرج من جامعة عربية. وأنه وقت تزوير الشهادة كان موجوداً بقطر، وهذا الأمر يتعين معه عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته ومصادرة المحرر المزور.

3540

| 09 مايو 2021

محليات alsharq
الحبس 20 سنة والغرامة 200 ألف ريال لمروجيّ حشيش

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة 20 سنة، وتغريم كل منهما 200 ألف ريال، ومصادرة المواد المضبوطة المحظورة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنهما حازا وأحرزا وباعا نبات الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها، وحازا وأحرزا مادتي الحشيش والأمفيتالين بقصد التعاطي. وقد ضبطت الشرطة المتهمين في كمين بعد أن عرضا على مصدر سري يتبع للشرطة شراء مادة مخدرة محظورة، فتمت مجاراتهما بقصد ضبطهما. واتصل المتهمان بالمصدر السري، وعندما تمت عملية البيع داهمت الشرطة المتهمين. وقدرت المادة المحظورة بأكثر من 3 كيلوجرامات وضعت داخل أكياس بعيداً عن أعين الشرطة.

1671

| 09 مايو 2021

عربي ودولي alsharq
الكويت: إحالة 8 قضاة ومستشارين للمحاكمة في قضية غسل أموال ورشوة

في سابقة بتاريخ القضاء الكويتي، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 8 أشهر، قررت النيابة العامة الكويتية، أمس، إحالة ملف قضية الرشوة والتزوير وغسل الأموال، المتهم على ذمتها 8 قضاة ومستشارين و6 إداريين في المحكمتين الكلية والاستئناف و3 محامين ورجلا أعمال ووافدون، إلى محكمة الجنايات، على أن تُحدد، بعد غد، الدائرة القضائية التي ستتولى محاكمتهم. وذكر موقع الجريدة الكويتي، أنّ إحالة المستشارين الثمانية يأتي بعدما فوّض المجلس الأعلى للقضاء للنيابة العامة التصرف في ملف القضية التي تم التحقيق خلالها مع 10 قضاة، بعد رفع الحصانة عنهم من «الأعلى للقضاء»، إذ أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب؛ باعتبار الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما الوظيفي ولا تشكل وقائع جنائية.

8545

| 30 أبريل 2021

محليات alsharq
براءة شخص من جريمة التهديد وإضرام النار

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة تهديد المجني عليه وإضرام النار في ورشة يمتلكها، لعدم ثبوت عبارات التهديد وخلوها من ملف الدعوى. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجني عليه وحمله على دفع مبالغ مالية. تفيد الوقائع بأنّ المتهم حضر إلى ورشة صناعية مملوكة للمجني عليه، وكان في حالة غضب شديدة كونه يريد إرجاع المبلغ النقدي الذي سبق وسلمه إياه، وعندما طلب منه مهلة استشاط غضباً وهدده بإضرام النار في الورشة ولن يغادرها إلا بعد استرجاع المبلغ الخاص به، فاتصل المجني عليه بالشرطة. والمقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت أنّ الجاني ارتكب جرم التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وجاء في مذكرة المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهم أنّ المادة 325 من قانون العقوبات تفيد بأن يقوم الجاني بتهديد غيره عن طريق إلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله أو مال شخص يهمه أمره بأفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال بغرض حمل المتضرر على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تهديده بالقتل. ولا يكفي لجريمة التهديد توافر الركن المادي بل ثبوت اتجاه إرادة المتهم نحو تحقيق القصد الجنائي الخاص به. وبرأت المحكمة المتهم من التهمة المسندة إليه لخلو الأوراق من عبارات التهديد والذي يتعين أن يكون متعلقاً بفعل غير مشروع، وهذا الأمر تنتفي معه أركان الجريمة لعدم ثبوتها.

2690

| 29 أبريل 2021

محليات alsharq
ترك سيارته بعد تعطلها وفوجئ بسرقتها

برأت محكمة الجنايات متهماً بسرقة سيارة كان قد تركها صاحبها في منطقة سكنية وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليه، وركنت في اتهامها حسب أقوال المجني عليه أنه ترك سيارته بمنطقة سكنية بعد وجود عطل بها، وفي اليوم التالي فوجئ بقيام شخص مجهول بسرقتها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السارق. ورد في تقرير المختبر الجنائي وجود تلاعب في القاعدة الأصلية للمركبة التي يملكها المتهم، وقد شطبت واستخرجت لها شهادة شطب مركبة وتبين أنّ رقم السيارة يخص المجني عليه. وقام المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهم بالترافع أمام القضاء مطالباً بالبراءة لموكله، وقدم مذكرة قانونية بذلك مفادها بأنّ المحكمة أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، ودار حولها الشك في نسبة الاتهام وصحته من قبل المتهم، وقد خلت الدعوى من دليل قطعي الثبوت يؤكد سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه. وأثبت المحامي المهندي أنّ الواقعة خلت من دليل قطعي الثبوت، وأنّ الحكم بالإدانة استند إلى ما ركنت إليه النيابة العامة وحصرت إثباتها بتقرير المختبر الجنائي الذي يفيد بوجود تلاعب في القاعدة الأساسية للوحة سيارة المتهم وأنه قد شطبها حيث انّ القاعدة الأصلية عائدة للوحة سيارة المجني عليه، والذي أبلغ أنه تركها بمنطقة سكنية وقام مجهول بسرقتها.

2254

| 27 أبريل 2021

محليات alsharq
براءة متهم من تهمة الشروع في السرقة ليلا

برأت محكمة الجنايات شخصاً قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في سرقة منقولات ليلاً، لعدم ثبوت الدليل المادي والمعنوي. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات، وأنهما شرعا في سرقة المنقولات وكان ذلك ليلاً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وطلبت بمعاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقد أبلغ المجني عليه في شكواه أنه بيوم الواقعة شاهد شخصين يتوقفان بمركبتهما قرب موقع تحت الإنشاء يتبع شركة جهة عمله، وعند اقترابه منهما فرا هاربين تاركين السيارة، وعندما تفقد الموقع لم يعثر على مسروقات. وأفاد المتهمان في محضر التحقيقات أنّ سبب توقفهما هو عطل في السيارة حيث تركاها في الطريق. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني لأحد المتهمين دفاعه القانوني طالبًا البراءة من الاتهام المسنود لموكله. وعن تهمة الشروع في السرقة ليلاً فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 38 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة كل من ارتكبها وحده أو مع غيره، وأتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، وصدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها، وسخر غيره بأيّ وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائياً لأيّ سبب. وأفاد المحامي الشمري، بأن ظرف الوقت يشدد العقوبة، فثبوت وقوعها ليلًا يشدد العقوبة مما قد تصل إلى الحكم بالحبس خمس سنوات حسب نص المادة 340 من قانون العقوبات، هذا فقد خلت قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل واجد يدين المتهم، مما يتوجب معه الحكم بالبراءة لصالح المتهم، حيث ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. هذا وكما لم تصل المحكمة إلى العقيدة التي تلزم وجود اليقين والحزم على اقتراف المتهمين جريمة الشروع في السرقة، تلك الجريمة التي يجب لنهوضها ثبوت ركنيها المادي والمعنوي ثبوتاً يقيناً قاطعاً للدلالة وحاسماً للجزم الذي لا وجود له بالدعوى. ومن المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وهذا الجزم لا وجود له بالدعوى، وعليه فتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما هو مسنود إليه من اتهام.

7442

| 27 أبريل 2021

محليات alsharq
ارتداء الكمامة.. جريمة أمام محكمة الجنايات!

برأت محكمة الجنايات 3 أشخاص من تهمة سرقة مبلغ نقدي من المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص بسرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه، وكان ذلك في الطريق العام من قبل شخصين فأكثر وبالإكراه، وطلبت بمعاقبتهم بموجب المواد 1و334و336 من قانون العقوبات. جاء في التحقيقات أنّ المجني عليه كان في موقف سيارات بشارع مكتظ، فأوقفه شخص وسأله عن مكان فندق وعندما بادر المجني عليه بوصف المكان باغته شخص آخر وأمسك يديه من الخلف ثم أخذ منه مبلغ 1700 ريال كانت بحوزته وفرا هاربين ولم يتمكن المجني عليه من اللحاق بهما. في اليوم التالي.. شاهد السارق الذي أخذ منه المبلغ فتتبعه إلى أن دخل بناية سكنية ثم تحدث لمسؤول السكن فأعطاه رقم هاتفه. وقرر في محضر الشرطة أنه تعرف على أحد المشتبه بهما بعد عرض 4 أشخاص عليه وتعرف على المتهم الأول من الوهلة الأولى، وعندما عرضت عليه الشرطة مجموعة صور تعرف على المتهم الثاني. وشهد في تحقيقات النيابة العامة أنه كان متواجداً في منطقة سكنية وفوجئ بشخص يدفعه أرضاً ثم سقط على وجهه واجتمع عليه 6 أشخاص كانوا يرتدون الكمامات وسرقوا منه المبلغ النقدي، وتمكن المجني عليه من نزع كمامة أحدهم فتعرف عليه. وقد أنكر المتهمون في محاضر الشرطة التهمة الموجهة إليهم. وقدم المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية لموكليه طالباً البراءة، وأنه مما تقدم فإنّ المحكمة طالعت الأوراق وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام بها الاتهام، ووازنت بين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترى عدم ثبوت التهمة في مواجهة المتهمين، كما خلا ملف الدعوى من دليل يقيني بثبوت اقتراف المتهمين للفعل. وقد جاءت أقوال المجني عليه مرسلة والواقعة غير مشهودة من أحد ولا يمكن التعويل على تلك الأقوال في التأثيم كونها قاصرة في حد ذاتها لبلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمين وتضارب أقوال المجني عليه فتارةً يقول انه كان يصف مكان فندق لشخص ثم فاجأه آخر وأمسك بيديه من خلفه، وتارة يقول انه دفعه أحد من الخلف ثم تكالب عليه عدد من الأشخاص.

3983

| 27 أبريل 2021

محليات alsharq
براءة شخص من إخفاء أقراص ممنوعة في 13 حقيبة نسائية

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة استيراد مؤثر عقلي خطر لعدم وجود دليل يقيني بأوراق الدعوى. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار فيه عن طريق البريد السريع بالشحن الجوي. أفاد شاهد ويعمل مفتشاً أنه كان على رأس عمله عندما اشتبه بطرد قادم من دولة اجنبية، وحال عرضه على جهاز الأشعة تبين وجود أجسام غريبة على شكل أقراص مخبأة في حقائب يدوية. تمّ الاتصال بصاحب الشحنة لاستلام الطرد الجوي حيث دون اسمه وبياناته على الطرد بدون علمه، ولكنه لم يحضر وتمّ فتح الشحنة حيث تبين العثور على 13 حقيبة نسائية ممزقة الأطراف وتخفي في أطرافها أقراصاً من المؤثرات العقلية الخطرة الممنوعة. وقد وقعت خلال تلك الفترة مشادة كلامية بين المتهم وشخص آخر على شاطئ بحري، وعندما حضرت الشرطة وأجرت تحقيقاتها تبين أنّ أحد الطرفين مطلوب لدى إدارة مكافحة المخدرات. وكانت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم قد قدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المعززة لبراءته، وجاء فيها أنه ورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة ترى في الواقعة أنه لا يوجد دليل قطعي على أنّ المتهم علم بالشحنة لأنه لم يستلمها ولا يعلم باحتوائها على أقراص مخدرة. وتستخلص المحكمة أنّ المتهم لا يعلم شيئاً عن الطرد الجوي، وأنّ القصد الجنائي يثبت فعلياً وليس افتراضياً، ولم يثبت أصلاً علم المتهم بالطرد حتى يثبت علمه باحتوائه على مواد محظورة. وقد خلت الأوراق من دليل يقيني ضد المتهم، حيث انّ الأحكام تبنى على اليقين والجزم وليس الظن والتخمين لذلك تقضي المحكمة ببراءته ومصادرة المضبوطات.

815

| 29 مارس 2021

محليات alsharq
المحامي محمد البدر: الجنايات توقف عقوبة حبس شاب أحرز سلاحاً وذخيرة

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحا ناريا وطلقتين بدون ترخيص من الجهة المختصة، بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف ريال، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطتين. وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، وأنه حاز وأحرز طلقتين من الذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة. تفيد الوقائع بأنه بعد مشادة كلامية بين المتهم وشخص آخر، قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وتهديده بسلاح ناري ثم أبلغ الشرطة. وعثرت الشرطة داخل سيارة المتهم على سلاح ناري وطلقتين، وأقرّ بحيازته للسلاح والطلقات. تولى المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية بحق موكله، طالباً البراءة. وأفاد في مذكرته بأنّ مناط المسؤولية في حالتيّ الإحراز والحيازة للسلاح الناري بدون ترخيص، وثبوت الاتصال الجنائي به اتصالاً مباشراً، وأنّ الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدوا أن يكون عنصراً من العناصر التي تملك المحكمة معها كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. وقد اطمأنت المحكمة لصحة إقرار المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وانّ السلاح والطلقات كانا بحيازته وأنهما غير مرخصين من الجهة المختصة. وقضت المحكمة العمل بنص المادة 92/3 من قانون العقوبات، وهي انّ المتهم صغير السن وما زال في بداية الطريق فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة، وتأمر بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بأحكام المادة 79 من قانون العقوبات.

4282

| 15 مارس 2021

محليات alsharq
الجنايات تبرئ شاباً من تهمة تزوير شهادة جامعية

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة بتهمة الاشتراك مع مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية بأن قام بوضع الختم المزور على الشهادة بنية استعمالها كمحرر رسمي، وقام بتقديمه للجهة المعنية بالتصديقات، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهم قدم شهادته للجهة المخولة بالتصديقات لتصديقها، وتبين أنّ الختم والملصق وتوقيع مسؤول مزور وعبارة عن ورق من طابعة ملونة وليس الملصق الرسمي للدولة. وأورد التقرير الفني لمختبر قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ اللاصق الأمني المنسوب للدولة لم يصدر من الجهة المختصة، واللاصق الموجود مزور بالكامل من خلال طابعة ملونة، وباقي البصمات على الشهادة غير صحيحة. وأفاد المتهم في أقواله بمحاضر التحقيقات بأنه تخرج من جامعة في بلده وكان يرغب في العمل وعندما قدم شهادته أفادته جهة العمل أنّ شهادته قديمة ولابد من تحديثها واستخراج شهادة جديدة فقام بالاتصال بالجهة المعنية في بلده لاستخراج نسخة جديدة واتصل بصديقه لاستلامها ثم سلمها لشخص آخر لكي يقوم بالتصديقات والأختام المطلوبة وبعد ذلك أرسلها له دون أن يعرف عن أمر التزوير شيئاً. تولى المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية طالباً البراءة لموكله. وأثبت خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر القصد الجنائي للمتهم، وإنكاره تزوير الختم والتوقيع على الشهادة الجامعية، وأنّ المتهم كان داخل الدولة بينما تولى شخص آخر ببلده التصديق على الشهادة وإنهاء الإجراءات، مؤكداً أنّ الشاب حصل بالفعل على درجة البكالوريوس من جامعة وأنه لم يرتكب جريمة التزوير. وقضت المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

4357

| 15 مارس 2021

محليات alsharq
الحبس والإبعاد والغرامة لـ11 لصاً سرقوا كابلات بـ 85 ألف ريال

عاقبت محكمة الجنايات 11 متهماً لارتكابهم جريمة السرقة ليلاً وبطريق الإكراه بالحبس والغرامة والإبعاد، وبرأت أحدهم. وقضت بحبس المتهمين بعقوبات ما بين سنة واحدة إلى 7 سنوات نافذة عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وبرأت المحكمة أحدهم من الاتهام المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 11 شخصاً إلى المحكمة الجنائية بتهمة السرقة بطريق الإكراه، وأنهم سرقوا كابلات كهربائية مملوكة لشركة ليلاً، واعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما. تفيد الوقائع بأنّ المتهمين عقدوا العزم على سرقة كابلات كهربائية ليلاً وبطريق الإكراه من موقع شركة، وأعدوا سيارتين وارتدوا أقنعة للتخفي عن عيون المحيطين بهم. وتمكن المتهمون من دخول عزبة دون رضا حائزها لإتمام ما عقدوا العزم عليه، وكان حارسان يحرسان العزبة وما إن رأى المتهمون مراقبتهما لهم اعتدوا عليهما وقاموا بتقييد حريتهما. وقد نفذ المتهمون الجريمة وأنزلوا 30 طناً من الكابلات الكهربائية المسروقة في موقع كراج بعد الاتفاق مع المتهم الثامن على أخذ قيمتها وتقدر بـ 85 ألف ريال. وتولى المحامي نهار راشد النعيمي الوكيل القانوني لعدد من المتهمين في القضية الدفاع عنهم، وأعدّ مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد والشهود. وقال المحامي النعيمي في مذكرته إنّ المادة 309 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأيّ وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون. كما تنص المادة 337 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو بطريق الإكراه او التهديد باستعمال السلاح. وأنّ الأصل في القاضي الجنائي أن يستمد اقتناعه من أيّ دليل طالما له أصل صحيح في الأوراق. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت، وأنّ الجريمتين لهما أركان معنوية ومادية. وعاقبت المتهمين بالحبس والغرامة والإبعاد، وقضت ببراءة أحدهم.

3810

| 15 مارس 2021

محليات alsharq
براءة شخصين من سرقة شيك وتزويره

برأت محكمة الجنايات متهمين من تهم السرقة والتزوير واستعمال شيك مزور. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بتهم السرقة والتزوير واستعمال شيك مزور مع علمهما بتزويره، وأنّ المتهم الأول سرق الشيك محل الدعوى والمملوك للمجني عليه، وزور الشيك موضوع التهمة، وملأ بيانات الشيك المذيل بتوقيع المجني عليه بخلاف الحقيقة، واستعمل الشيك المزور مع علمه بتزويره، وشرع المتهم الثاني في الاستيلاء لشركته على مبلغ الشيك باستعمال طرق احتيالية بأن قدمه إلى بنك لصرفه مع علمه بأنّ المجني عليه لم يحرره لصالح شركته. وقد أبلغ الشاكي في شكواه بأنه علم بوجود تعميم عليه بمركز شرطة بناءً على شيك صادر منه لصالح شركة والتي لم يتعامل معها من قبل، وكان الشيك بدون رصيد ويعود لمطبعة وهي فرع للشركة التي هو مديرها. وعند مخاطبة الشركة ومقابلة المتهم والمحاسب أخبراه بأنه شيك صادر من الشاكي وهو بناء على عقد إيجار لموقع مدته 5 سنوات وقيمة الشيك تقارب ال 128 ألف ريال، وكان المستأجر شركة أخرى وأخذه المتهم الثاني من المتهم الأول وأنه لا يعرف الثاني ولكن الأول يعمل معه بنفس المكان ولا تربطه أيّ علاقة بالشركة الأخرى. كما لا توجد أية تعاملات مالية بينهما وأنّ المتهم الأول لا يعلم إذا سرق الشيك منه أم لا والتوقيع المذيل على الشيك مشابه لتوقيعه ولكنه ليس توقيعه إنما قام شخص آخر بتزويره ولم يبلغ عن واقعة فقدان الشيك لأنه كان ضمن أوراق أخرى. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه أخبر مندوب شركة بأنه قام بتسليم شركة شيكاً قدره 128 ألف ريال كشيك ضمان للشركة عن البضاعة التي اشتراها منها واستلم البضاعة بقيمة 141 ألف ريال بعد حصوله على التخفيض من إجمالي قيمتها الفعلية 160 ألف ريال، وطلب منه أن يكتب اسم المستفيد على شيك الضمان موضوع البلاغ بسبب أنّ الشركة تطالب شركة أخرى بقيمة إيجارية لمكان أستأجرته. وقد برأت المحكمة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام، وبرفض الدعوى المدنية المقامة من الشاكي، وقد انتهت المحكمة إلى أنّ الدعوى تفتقد لسندها القانوني وتكون بذلك جديرة بالرفض.

2672

| 03 مارس 2021

محليات alsharq
3 ملايين ريال غرامة قبول ودائع بدون ترخيص

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين مارسا أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، واختلسا من المجني عليها مبلغ 3 ملايين ريال و50 ألف ريال، وعاقبتهما بالحبس مدة سنة واحدة، وتغريم كل منهما مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهامات، وإلزامهما برد مبلغ قدره 3 ملايين ريال و50 ألف ريال للمجني عليها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين للمحكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول الودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، واشتركا في ممارسة الأعمال الاستثمارية المنصوص عليها في القانون والمؤسسات المالية قبل الحصول على ترخيص، وتوصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ المالية والمملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليها وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهمين مارسا أعمال قبول ودائع مالية من الأفراد من خلال شركة مملوكة للمتهم الأول دون ترخيص واستثمارها طمعاً في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلا من المجني عليها مبلغاً قدره 3ملايين ريال و50 ألف ريال. واستلم المتهم الثاني المبلغ على دفعات، ووعدا المجني عليها بأرباح شهرية قدرها 13ألف ريال ثم امتنعا عن تسليم أصل المبلغ إضراراً بحق المجني عليها. وكانت المجني عليها قد التقت بالمتهمين في مكان عام، وذكر لها المتهم الثاني أنهما يعملان في مجال الاستثمار ويحققان أرباحاً خيالية داخل وخارج الدولة وبمقدورهما مضاعفة تلك المدخرات خلال أشهر فوافقت المجني عليها. بعد أشهر.. فوجئت المجني عليها بمماطلة المتهمين في الرد عليها عندما طلبت منهما أصل المبلغ، وقدمت الشكوى ضدهما. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تؤكد حقها في استعادة المبلغ الذي دفعته للمتهمين من أجل الاستثمار. أمام القضاء، أنكر المتهمان الاستيلاء على أموال المجني عليها، وأنها هي التي كانت ترغب الدخول في مشاريع استثمارية، لأنّ المتهمين يديران مشاريع ومقاولات عن طريق شركة. وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أفاد أنّ المتهم الثاني هو من يقوم باحضار أشخاص للاستثمار في مجال العقار وبعدها يتم تسليمهم الأرباح. وتمّ تعديل القيد والوصف للمتهمين بأنهما اختلسا أموال المجني عليها على سبيل الوديعة إضراراً بها. وطالبت المحامية هند الصفار بإلزام المتهمين بإرجاع المبلغ محل الشكوى وتعويضها مليون ريال عن الضرر الذي لحق بها. وتنص المادة من قانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي أنه يحظر تقديم أيّ من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في القانون قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتعاقب المادة 203 المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز ال 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5 ملايين ريال كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص، ولكل من زاول الخدمات المالية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن المستقر قانوناً أنّ جريمة خيانة الأمانة تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة. وبناءّ على ما تقدم فقد ثبت يقيناً توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين وثبت للمحكمة القطع بممارستها أعمال قبول ودائع واستخدام شركة لممارسة تلك الأعمال وتبديد جزء من المال المسلم لهما، وهو يشكل الركن المادي للجرائم المسندة. أما بشأن طلب المجني عليها بالحق المدني في مواجهة المتهمين فالمحكمة تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

4728

| 28 فبراير 2021

محليات alsharq
طفلة تضبط لصاً سرق 20 ريالاً

قضت محكمة الجنايات بحبس متهم ارتكب جريمتيّ السرقة ودخول مكان مسكون، وسرقة مبلغاً قدره 20 ريالاً، وحكمت بإبعاده عن البلاد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في محبسه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغاً قدره 20 ريالاً مملوكاً لشخص وكان ذلك ليلاً. تفيد الوقائع أنّ المتهم دخل منزلاً مسكوناً وسرق مبلغاً قدره 20 ريالاً من سيارة الشاكي كانت تقف في فناء منزله. تحكي مدونات القضية أنّ طفلة صغيرة هي ابنة المجني عليه صرخت ليلاً فاستيقظ والدها من النوم وأخبرته بوجود شخص في المنزل ثم اكتشف عملية السرقة. وقد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين توافر أركان جريمتيّ السرقة ودخول مسكن ليلاً، واطمأنت المحكمة أيضاً لتوافر أركان جريمة السرقة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجريمتين ارتبطتا بغرض واحد، لذلك تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد للجريمة الثانية وهي دخول مكان مسكون، وتقضي بإبعاده عن البلاد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس.

3035

| 24 نوفمبر 2020