كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
غرمت محكمة الجنايات زوجاً ارتكب جريمة سب وقذف بحق زوجته حال جلوسهما لحل خلاف بينهما بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لما نسب إليه من اتهام.وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهمة قذف المجني عليها زوجته بأن أسند إليها واقعة تمس كرامتها وتعرضها لبغض الناس واحتقارهم ، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و326 من قانون العقوبات.أفاد شاهد أنه طلب حضور المتهم ، لحل خلاف بينهما هو وزوجته ، وحال حضورها اعتدى بالسب عليها.وورد حيثيات الحكم أنّ جريمة القذف شرعاً يجب أن تتوافر فيها شروط منها أن يكون هناك إسناد للواقعة ، وهي ألفاظ تمس شرف وكرامة المجني عليها ، ويتوافر فيها السب المقصود بالتأثيم بمادة العقاب ، ومن ثمّ يكون قد وقر في يقين المحكمة أنّ المتهم ارتكب جريمة السب.
2024
| 20 مارس 2017
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة موظف شركة أقدم على قتل زميله عمداً بطعنات آلة حادة، وعاقبته بالحبس المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية وقدرها 260 ألف ريال عن تهمة القتل، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت بحبسه مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة حيازة سلاح أبيض، وبمصادرة السلاح المضبوط. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المجني عليه عمداً، بأن طعنه في أجزاء متفرقة من جسمه، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ، وطلبت معاقبته بموجب المادة 302 من قانون العقوبات. تفيد محاضر الاستدلالات أن المتهم والمجني عليه كانا في مسكنهما بمقر الشركة التي يعملان فيها، نشب شجار بينهما، فاعتدى المجني عليه على المتهم بنعاله مما أوغر صدره، وفضّ الشجار بينهما بواسطة مسؤول المسكن. عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه والتخلص منه، وزيّن له الشيطان عمله فاستل سلاحاً أبيضَ، وتوجه إلى غرفة المجني عليه، وطعنه بالأداة التي كان يحملها في يده. أفاد مسؤول المسكن في شهادته أن المتهم والمجني عليه كانا مخمورين أثناء حدوث شجار بينهما، وبعد وقوع الحادث اتخذت إجراءات الإسعاف، أما المتهم فقد لاذ بالفرار. قدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها انتفاء الجريمة لتوافر حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه، وانتفاء نية القتل لدى المتهم وهو القصد الجنائي، وملتمساً العذر بتطبيق نص المادة 51 من قانون العقوبات، ومن باب الاحتياط تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، واستعمال الرأفة مع المتهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما لم يرد أيّ رد من الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم، ولم يتبين ردود ورثة المجني عليه بشأن الدية بالقصاص أو العفو. ورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تيقنت من حدوث شجار بين المتهم والمجني عليه، ووقعت جريمة القتل بناءً على ذلك، ومن ثمّ انتفى موجب الدفاع الشرعي، ويضحى الدفع وطلب إعمال المادة 51 من قانون العقوبات مفتقداً سنده من الواقع والقانون مما لازمه القضاء برفضه. وتستخلص المحكمة من تلك الأدلة والقرائن المتساندة مجتمعة، وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم بأركانها وشرائطها الشرعية والقانونية والمادية والمعنوية عدا شرط اتفاق أولياء الدم على القصاص. وجاء في مذكرة المحامي التميمي أنّ العقوبة الواجبة للقتل العمد هي إعمال المادة 1 من القانون، والثابت عدم التوصل لورثة المجني عليه، ومن ثمّ لم يبدوا رغبتهم في القصاص من المتهم رغم مخاطبة الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم عدة مرات وعلى مدار سنوات، ولم يرد رد مناسب في مطالبة الورثة بالقصاص أو الدية أو العفو. ويتعين تطبيق العقوبة التعزيرية في المادة 302 من قانون العقوبات، وأنّ سقوط القصاص لايعني إعفاء المتهم من العقوبة وحق الورثة. والمقرر قانوناً أنّ فوات القصاص يوجب استقرار الدية، فإذا سقط القصاص في النفس لأيّ سبب من مسقطاته الشرعية، فإنّ حق ورثة المجني عليه هو الدية. وكانت عقوبة الدية المخففة لجريمة القتل الخطأ هي دفع مبلغ 200ألف ريال، والعقوبة التعزيرية للقتل هي الحبس المؤبد، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
597
| 18 مارس 2017
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين سرقوا 3 مطايا من عزبة، وقاموا ببيعها في السوق المركزي؛ بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت "الجنايات" ببراءة المتهم الرابع، لكونه لا يعلم أنّ المطايا الثلاث نتاج جريمة سرقة. جاء النطق بالحكم للدائرة الثالثة، وبحضور الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مال منقول مملوك لشخص، وأنّ المتهم الرابع حاز وأخفى مالاً منقولاً وهو لا يعلم أنه نتاج جريمة. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و334 و343 و367 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه فقد 3 جمال من عزبته بعدما كسرت السياج، وخرجت من العزبة، وتتبع أثرها حتى تبين أنها دخلت العزبة المجاورة، لكنه لم يجدها هناك. سأل المجني عليه أحد العاملين في العزبة، وكانوا المتهمين الأول والثاني والثالث، إن رأوا الجمال من عدمه، لكنهم أنكروا معرفتهم بها. بحث المجني عليه عن جماله المفقودة في العزب المجاورة، وأعلن عنها في الجهات المعنية ومنها السوق المركزي، وأبلغ عمليات البيئة. في أحد الأيام، وهو يبحث عن جماله، أبصر أحدها في عزبة، وسأل مالكها عنها فأفاده أنه اشتراها من شخص في السوق المركزي. وعلم فيما بعد أنّ المتهم الثاني باع الجمال المفقودة في السوق المركزي، وكان قد أحضرها مع 80 جملاً وعرضها للبيع. وعندما وجدها بالصدفة في إحدى العزب المجاورة، أفاده مالكها أنه اشتراها من السوق المركزي. وكشفت مدونات القضية أنّ المتهمين أخفوا الجمال في العزبة، وباعوها للمتهم الرابع ليلاً، وقرر الأخير أنه اشتراها بالمزايدة بقيمة 6600 ريال. وأقرّ عامل العزبة أنّ الجمال الثلاثة دخلت عزبة المتهم، وأخفاها مع الجمال الموجودة لمدة 3 أيام، ثم باعها بمبلغ 9 آلاف ريال، وحصل العامل على ألفيّ ريال، وحصل المتهم الثالث على ألفيّ ريال، وحصل الثاني على 3 آلاف ريال.
415
| 17 مارس 2017
تسببت طبيبة أمراض جلدية في إصابة جسم المجني عليها بحروق واحمرار في الجلد، نتيجة استخدام جهاز الليزر في إزالة الشعر. وأحيلت الدعوى إلى المحاكمة، بتهمة الخطأ الطبي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طبيبة بالتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وطلبت عقابها بموجب المادتين 1و312 من قانون العقوبات. أفادت المجني عليها في محاضر التحقيقات بأنّ المتهمة وهي طبيبة تعمل بمجمع طبي، تسببت في إصابتها بحروق جلدية حال قيامها بأعمال إزالة الشعر بالليزر، ونتيجة لهذا الخطأ أدى إلى ظهور حروق بالجلد. وكانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة الطبيبة بتغريمها ألف ريال، ولكن المجني عليها لم ترتضِ الحكم، وتقدمت بطلبها أمام الاستئناف. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحيلت إلى محكمة الجنايات تأسيساً على أن الواقعة من جرائم القصاص والدية التي تختص بنظرها محكمة الجنايات. وقدم محامي المتهمة شاهدة نفي، وهي طبيبة تعمل بنفس المكان الذي تعمل فيه المتهمة، وشهدت أنّ ما لحق بالمجني عليها نتيجة طبيعية لاستخدام جهاز الليزر وليس خطأ المتهمة، وهذا يترتب عليه احمرار الجلد. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
3901
| 16 مارس 2017
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب ارتكب جريمة الاعتداء العمد على شابين بالضرب بالعقال والرفس، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعوى مطالبة المجني عليهما بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على شابين. جاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهم اعتدى على شابين كانا في مجمع تجاري شهير، حتى جاءهما شخص، وسألهما: هل هناك مشكلة مع المتهم وأنه على صلة قرابة مع المتهم ولا يريد مشاكل. توجه المجني عليهما إلى مطعم، فجاء نفس الشخص مرة أخرى، وطلب منهما معرفة سبب الخلاف مع المتهم، فقام المجني عليه الأول بالاتصال بوالده وأخبره بما حدث. وعندما كان المجني عليهما في صالة ألعاب، قام المتهم بدفع المجني عليه الثاني تجاه اللعبة، وضربه بعقال ورفسه في بطنه، فيما تعرض المجني عليه الأول للضرب من شخص مجهول لا يعرفه. وتوجه الجميع لمركز شرطة المجمع لتحرير بلاغ بذلك، وتمّ طلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، حيث تعرض المجني عليه لكدمات في رأسه جراء الارتطام باللعبة. وطلب المجني عليهما تعويضاً قدره 100 ألف ريال عما أصابهما من أضرار. ويتوفر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي إنه يكفي توفر القصد العام عن علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص. وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وهي الوقوف على حجم ما لحق من ضرر مادي وأدبي يستدعي تحقيقا خاصا من شأن إجرائه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فمن ثم تحيلها للمحكمة المدنية المختصة عملا بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. قانون العقوبات تنص المادة (309) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحا أو مرضا أو عجزاً، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أم لم يترك".
5548
| 14 مارس 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 3 أفارقة حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر القات المحظور، وقضت بالحبس 3 سنوات لكل واحد منهم، وتغريم كل واحد مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز مادة مخدرة، والتوسط لبيع مخدر القات بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 و29 و35 من قانون مكافحة المخدرات. جاء في مدونات القضية شهادة شاهد الإثبات، وهو ضابط الواقعة برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات سرية فورية مفادها قيام المتهمين ببيع مخدر القات المحظور مقابل مبلغ نقدي. وطلبنا من المصدر السري مجاراة المتهمين في البيع والشراء بقصد الإيقاع بهم متلبسين، وتواصل معهم بصفته مشتريا، وطلب منهم إحضار كمية والالتقاء بمحطة بترول لأخذ البضاعة المحظورة. في الوقت المحدد.. وقفت سيارة بداخلها أشخاص، وسلم المادة المخدرة للمصدر السري على أنه مشتر، وأعطى الشرطي إشارة للمداهمة، وتمّ إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم. قامت الشرطة بتفتيش سيارة المتهمين، وتبين احتواء جيب أحد المتهمين على لفافات مخدر هي للقات، وبتفتيش منزلهم عثر على 9 لفافات وتزن أكثر من كيلو جرام. وتمّ تفتيش منزل المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة بذلك، وعثر في جيب بنطال على مبلغ 4 آلاف ريال هي حصيلة بيع مواد مخدرة. وقدم الوكيل القانوني للمتهمين دفوعاً جوهرية هي بطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وبطلان الاعترافات بمدونات الشرطة ومحاضر النيابة العامة. وورد في حيثيات الحكم أنّ لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أيّ دليل تطمئن إليه طالما يوجد دليل صحيح. وترى المحكمة توافر حالة التلبس بالجريمة لأنّ ضابط الواقعة علم من مصادره السرية بقيام المتهمين ببيع المخدر وترويجه. وتمّ تفتيش المصدر تحت أنظار قوة المداهمة، وذلك بعد تلقيّ إشارة المداهمة من فريق القوة..
2266
| 11 مارس 2017
غرمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بائعين بسوق الحراج ضربا المجني عليه؛ لأنه دهس بسيارته إحدى السجادات المعروضة بطريق الخطأ. وقضت المحكمة بغرامة قدرها ألف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت شابين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تكشف التحقيقات عن أنّ المجني عليه حاول إيقاف سيارته بمواقف سوق الحراج، فدهس إحدى السجادات بطريق الخطأ، فقام المتهم الأول بالصراخ عليه وضرب سيارته بيده. وعند نزول المجني عليه من سيارته، قام المتهم الأول ومعه الثاني بضربه على رأسه وعلى وجهه بآلة حديدية، وبضرب متفرق في انحاء جسمه، وبعدها سقط أرضاً. وبين التقرير الطبي أنّ المجني عليه تعرض لجروح وتهتك بالجبهة. إنه عن تهمة الاعتداء فمن المقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة". وكان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد هذه المادة بصريح لفظها وواضح عباراتها أنه لا يشترط بالنسبة لفعل الاعتداء الذي يقع على المجني عليه أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفـي لتوافر الاعتداء المعاقب عليه طبقاً للنص. وأنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه، أي أنه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص.
308
| 10 مارس 2017
أغلق الزوج نوافذ ومدخل المنزل بالقفل، ووضع كاميرات مراقبة في أركانه، لمنع زوجته من الخروج. حاولت الزوجة التفاهم معه مراراً.. ووضعت رسالة أمام كاميرا المراقبة تطلبه للجلوس لحل الخلافات العالقة بينهما، ولا مجيب. يوم الواقعة.. ادعى سفره خارج البلاد، وأنه سيعود نهاية الأسبوع إلا أنه عاد منتصف الأسبوع، فدخل بيته واعتدى بالضرب على زوجته، طالباً منها إرجاع هاتفه، وأنكرت معرفتها به. خرج من المنزل وأغلق بابه كالعادة.. حاولت إيجاد مخرج، فما كان منها إلا أن قفزت من سطح المنزل في الطابق الثاني فسقطت على سطح الجار. في تلك الأثناء.. كان الجار يجلس في مجلسه، ففوجئ بارتطام قوي على سطح منزله، وسمع صراخاً يستنجد به.. خرج ليتتبع مصدر الصوت. فوجئ الجار بامرأة سقطت على سطح منزله، تطلب المساعدة لإنقاذها وقد تعرضت لكسر في الظهر والقدم. بعد دقائق.. عاد الزوج إلى بيته يبحث عن زوجته.. فوجئ بجاره يخبره بأنّ امرأة تستنجد به.. وتبين فيما بعد أنها زوجة المتهم، وسارع فيما بعد لمساعدتها وإسعافها وإبلاغ الشرطة. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات استمع القضاة لشهادة الجار بحضور المتهم والمجني عليها زوجته. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ خلافات زوجية نشبت بين طرفيّ العلاقة، وكان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، وتعرضها لإصابات تسببت في عجزها عن أعمالها لمدة 25 يوماً، كما تسبب في حرمان الزوجة من حريتها وعزلها في منزلها. وذكرت المجني عليها أنها حاولت مراراً التفاهم معه إلا أنه لم يتجاوب معها، ولم تبلغ الشرطة وقتها لأنها خافت من أن يحرمها من رؤية أبنائها. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني، وحُجزت القضية للحكم.
610
| 08 مارس 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 6 شباب بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جريمتيّ السرقة والتستر عليها، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لما نسب إليهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة الأول والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة شهر واحد لكل واحد منهم، عما نسب إليهم من تهم التستر، وإخفاء مسروقات محصلة من جريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 شباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاشتراك في سرقة منقولات، وتحصلوا على أشياء محصلة من جريمة وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتستر على جريمة سرقة بإخفاء أشياء مسروقة من جريمة. وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و28و29و334و344و367 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أنّ شاهداً يعمل بشركة تجارية تمتلك مخازن تحت الإنشاء بمنطقة خارج العاصمة، وقد اكتشف سرقة كمية من كمرات الألمنيوم من أحد المخازن بعد كسر الباب، فأبلغ الشرطة. وعند تفقد محلات بيع الألمنيوم اكتشف وجود مضبوطات تخص شركته والتي سبق أبلغ عنها. وأفاد شاهد ثانٍ أنه يعمل بشركة تجارية وسبق له التعامل لأكثر من مرة من شركات، والتي تتبع إحداها للمتهم السادس، وقد حضر إليه شراء كميات من الألمنيوم المضبوطة فاشتراها لصالح شركته. وأقرّ المتهم الثاني بالتحقيقات أنه شاهد الألمنيوم المسروق، فاتصل بالمتهم الرابع واتفقا على السرقة، وأحضرا شاحنة وسرقاه ثم اتصلا على المتهمين الأول والثالث والخامس لتدبير مكان لتخزينه، فقام الأول باستئجار مخزن، وقام الثالث والخامس بتخزين الكمية ثم تولوا بيعه للمتهم السادس الذي لا يعلم بأنه مسروق بمبلغ قدره 15ألف ريال، وأنهم صمتوا على السرقة مع علمهم بذلك لحاجتهم للمال.
2338
| 04 مارس 2017
أصدرت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية عقوبات مشددة بحق تجار المخدرات ومروجي السموم البيضاء في عدد من القضايا المنظورة الشهر الماضي، وقضت بعقوبات حبس ما بين 10 سنوات والمؤبد، وغرامات كبيرة تجاوزت المليون ريال، إضافةً إلى عقوبة الإبعاد طبقاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالحبس لمدة سنتين لمتهم أدين بتهريب مخدر في طرد بريد، وتمّ اكتشافه والاشتباه فيه عبر الحاجز الإلكتروني للتفتيش الجمركي بإدارة البريد، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال، وقضت بإبعاده ومصادرة المضبوطات. ففي الدائرة الأولى برئاسة القاضي الأستاذ ياسر الزيات، أصدرت عقوبات بالحبس تصل لـ 10 و15 سنة، لمروجي مخدرات أو موزعي حبوب محظورة. وقضت الدائرة الثانية برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، بعقوبات تصل للمؤبد، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وعاقبت الدائرة الثالثة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، عدداً من الأحكام المشددة بحق مروجي المخدرات بالمؤبد، والحبس لمدة 15 سنة. كما أصدرت الدائرة الرابعة برئاسة القاضي محسن القاضي عدداً مماثلاً من الأحكام. وقضت الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي بعقوبات تتجاوز العشر سنوات، ومصادرة المواد المحظورة، والأدوات المستخدمة في تجارة المخدر.
477
| 03 مارس 2017
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب سرق 9 شيكات، وزوّر عدداً منها، وحرر شيكات بدون رصيد مقابل شراء قطع رخام من شركة. وحكمت بتخفيف العقوبة عليه بعد تقديمه طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه. وعاقبته بتعديل عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب تهمة سرقة عدد من الشيكات، وتزويرها مقابل شراء مجموعة من قطع الرخام، وحرر شيكات بدون رصيد لشريكه ولموظف شركة، وتبين فيما بعد أنّ الشيكات بدون رصيد. تفيد الوقائع أنّ المتهم اشترى مجموعة من قطع الرخام من شركة، ودفع مبلغ 12 ألف ريال لموظف ، وكتب شيكاً آخر لشريكه بمبلغ 19ألف ريال و700ريال. وعندما توجه الشاهد لصرف بالبنك، تبين انه بدون رصيد. أفاد مندوب شركة في شهادته أنه يسكن مع المتهم في بيت واحد، وقد سرق منه 9 شيكات، وارتكب تزويراً في 3 شيكات ولا يعلم مصير بقية الشيكات. وأضاف أنّ زملاءه في مشروع أخبروه أنّ المتهم سلمهم تلك الشيكات.
490
| 02 مارس 2017
ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، متهماً بدفع ديات شرعية للمجني عليه، وهو مصاب في حادث مروع فقد على إثره منافع الجسم المختلفة، وهي أعضاؤه وأطرافه ومنافعها، وطالبته بدفع مليونيّ ريال بالتضامن مع شركة تأمين. كما غرمته 10 آلاف ريال عن تهمة التهور في السياقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. كشفت مدونات القضية، أن المتهم تسبب بخطئه ورعونته في إصابة المجني عليه، وحوله إلى جسم بلا حراك بسبب السرعة الجنونية. وأفاد طبيب الواقعة في تقريره الطبي، بأنّ المجني عليه فاقد الوعي، ولا يتجاوب مع المحيطين به، ويعيش في حالة نباتية بلا حراك، والتي تعني بالمعنى العلمي أنه يحتاج إلى مساعدة آخرين في الطعام والشراب والمعيشة. كما انه فاقد العقل، ولا يرى ولا يسمع، وعاجز كلياً عن الكل والشرب، ولا يتناول الغذاء بنفسه، ولا يمكنه تذوقه. والمصاب مشلول الأطراف الأربعة ، وفاقد التحكم في نفسه.
356
| 01 مارس 2017
برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.
4299
| 01 مارس 2017
نطقت دوائر الجنح أمس في عدد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد ، بلغت 628 قضية شيكات. فقد أصدرت الدائرة الحادية عشرة أكثر من 504 أحكام في قضايا شيكات مرتجعة، والدائرة الثالثة في 65 قضية شيك، ونظرت إحدى الدوائر في 59 قضية شيك. فيما نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أكثر من 158 حكماً ، وهي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات، تراوحت بين الحبس من 10 سنوات إلى الحبس المؤبد، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بحق سائقين متهورين وهي سحب رخص السياقة والغرامة والحبس . فقد أصدرت الدائرة الثانية 87 حكماً في قضايا مخدرات وتزوير محررات وسرقة وغيرها، والدائرة الرابعة نطقت بأكثر من 42 حكماً، والدائرة الخامسة في 29 حكماً.
601
| 01 مارس 2017
استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة أطباء في قضية تشخيص خاطئ لمستشفى وطبيبين، تسبب في عاهة مستديمة بالأذن وشلل بالعصب الوجهي لمريضة. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45 %. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و37و312و313 من قانون العقوبات، والمادتين 18و22 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري. شكوى المريضة وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على ان يكون الفاصل بين العمليتين أشهر. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد أنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. الكيّ باستخدام نترات الفضة وبيّن التقرير الطبي أنّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال ٍ، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً انّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الأمثل لحالة المريضة. وأنّ ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45 % من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق.
704
| 27 فبراير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب زور محرراً رسمياً لاستخراج بطاقة هاتف محمول، كما زور توقيع صديقه، وسرق بطاقته الشخصية، بالحبس لمدة 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، وإبعاده عن البلاد. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، وترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم انه زور محرراً رسمياً هو استمارة استخراج شريحة هاتف محمول من شركة اتصالات، وزور توقيعاً منسوباً للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه. وطلبت معاقبته بموجب المواد 204 و206 210 و344 من قانون العقوبات. وجاء في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان برفقة المجني عليه، وقد استولى على بطاقته الشخصية، واستخرج خط الهاتف دون علمه، وعندما علم بعد ذلك طالبه بمبلغ ألفيّ ريال كانت متأخرة على فاتورة الهاتف. وثبت بتحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنّ المتهم استولى على بطاقة المجني عليه، واستخرج بها خط هاتف، وأقرّ بتزويره توقيع المجني عليه. وتتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يلحق ضرراً بالشخص. لذا قررت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحررات المزورة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
384
| 25 فبراير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة طباخ وعاملة مطعم اعتديا على موظفي مطعم، وارتكبا جريمتيّ السب والقذف علناً، وأتلفا أثاث مطعم، بالحبس لمدة 3 أشهر لكل واحد منهما عما أسند إليهما من اتهام، وانقضاء الدعوى بالتنازل صلحاً عما أسند إليهما بما فيه إتلاف أدوات المطعم. وكانت النيابة العامة قد أحالت طباخاً وعاملة مطعم إلى محكمة الجنايات بتهم، هي: قيام المتهمين بالاعتداء على سلامة المجني عليه، وقيام المتهمين بسب وقذف المجني عليه، وأتلف كل من المتهمين مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهو مطعم. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة القصاص والجنحة المؤثمتين بالمواد 1و309و329و389 من قانون العقوبات. مدونات التحقيقات جاء في مدونات التحقيقات مديرة مطعم أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين موظفين والمتهمة التي تعمل موظفة حسابات على الكاشير، وطلب منها أحد الموظفين التحدث بهدوء ولكنها قامت بسب وقذف المجني عليها، وجاء موظف ثانٍ وطلب منها التحدث بهدوء والتلفظ بألفاظ لائقة إلا أنها تمادت وواصلت سب الموظفين. واتصلت المتهمة بالمتهم الأول الذي جاء وضرب موظف المطعم، وأحدثا أضراراً بالمكان. وأفاد الشاهد وهو المجني عليه الموظف أنّ المتهم الأول ضربه بقبضة يده على عينه فاقدا الوعي وسقط أرضاً. وشهد موظفو المطعم بكل الأفعال التي ارتكبها المتهمان. إدانة المتهمين لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 326و329 من قانون العقوبات، أما الشق الثاني وهو إتلاف أدوات وأثاث المطعم فإنّ المحكمة تعاقبهما بموجب المادة 389 من قانون العقوبات. كما تنازل مدير المطعم عن حقه، ولا يطالب بشيء مما اتلفوه، فالمحكمة تقضي بانقضاء الدعوى في مواجهة المتهمين بالتنازل.
766
| 24 فبراير 2017
استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شهود الإثبات في قضية ارتكاب موظف جريمة قتل امرأة عمداً، وذلك إثر خلافات اجتماعية، ومشادات كلامية بين المتهم والمجني عليها ، فأقدم على طعنها بسكين في موقف سيارات ، مما ادى إلى وفاتها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة .وتمّ تأجيل القضية لجلسة لاحقة ، للاستماع للأطباء الشرعيين ومناقشتهم حول التقرير الطبي للضحية ، كما طلبت من والد الضحية تقديم شهادة حصر للورثة في الجلسة المقبلة. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وتقدم للارتباط بامرأة لديها طفلتان من زيجة سابقة ، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة المتهم للتقدم إليها بشكل رسمي . بدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده ، ورفض الحضور معه ، طالباً منه العدول عنها ، إلا انّ المتهم أصرّ على الارتباط بها ، وكان يكرر محاولاته كثيراً ، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بها . *التحقيقات تفيد التحقيقات أنّ المتهم توجه إلى مكان عمل المجني عليها ، وأوقف سيارته بمواقف السيارات ، وطلبها بالهاتف لتقابله ، حيث كانت الضحية على رأس عملها كموظفة استقبال ، واستأذنت من العمل لدقائق. توجهت المجني عليها للمتهم ، ودار نقاش بينهما ، فأخرج سكيناً من سيارته ، محاولاً إخافتها ، وسدد لها طعنة أودت بحياتها. في يوم الواقعة ، فوجئت زميلة الضحية التي تعمل معها في نفس المكان ، أنها تأخرت عن عملها فطلبتها بالهاتف إلا انها لم ترد ، في حين وقف المتهم في حالة صراخ في موقف السيارات يطلب إنقاذ الضحية. *شهود الإثبات تلخصت أقوال شهود الإثبات حول رغبة المتهم الارتباط بالضحية ، وانه حاول إقناع والدها وأسرتها بقبول الزواج بها ، إلا أنهم أصروا على حضور والده لطلب الزواج ، مؤكدين أنّ المتهم كان بحالة عقلية جيدة ، وانه على رأس عمله كموظف عام ، وليس هناك ما يشكك في قدراته النفسية . إلى هنا ، طلبت المحكمة في جلسة سابقة عرض المتهم على عيادة الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية والنفسية ، ولم يرد التقرير الخاص به في الجلسة .
485
| 23 فبراير 2017
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات مغردا على حساب تويتر، أقدم على ارتكاب جريمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية، والتعدي على مسؤول بالقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقذف المجني عليه بألفاظ تمس كرامته. وقضت بتغريمه مبلغ 50ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي . وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهم نشر أخباراً تخص المجني عليه عبر تغريدات على حساب التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما يتعين معاقبته بموجب المادتين 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، و326 من قانون العقوبات. وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة في مجال تقدير العقوبة وبالنظر لسن المتهم والذي جاوز الستين عاماً، ومبادرته بإغلاق حسابه على تويتر، واعتذاره للمجني عليه وتقريره بهذا الاعتذار بالتحقيقات، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة وتكتفي بمعاقبته بالغرامة دون الحبس. وجاء أيضاً، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤخذ تلك الابتكارات أو الاختراعات الحديثة وسيلة للفوضى والسباب والإهانة والتعريض بالمجتمع وقيمه الاجتماعية والأخلاقية بعبارات نهى عنها الدين الإسلامي القويم .
481
| 22 فبراير 2017
تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.
541
| 22 فبراير 2017
مساحة إعلانية
كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
71910
| 21 أكتوبر 2025
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
19712
| 22 أكتوبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400...
14008
| 21 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
10406
| 22 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم...
2902
| 22 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (44) لسنة 2025 بتعيين السيد خليفة...
2624
| 21 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (43) لسنة 2025 بتعيين الشيخ خالد...
2582
| 21 أكتوبر 2025