رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة مدير شركة من التحريض وتهديد امرأة بالقتل

المحامي البدر: خلو أوراق القضية من أدلة وإدعاءات المرأة باطلةقضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ببراءة مدير شركة من تهمة تحريض امرأة على القيام بأفعال منافية للأخلاق، وإرغامها على الإرتباط به مقابل المال.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم خالد الخليفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نوار حسين، والقاضي الأستاذ هشام مختار، والقاضي الأستاذ سعود البوعينين، بحضور وكيل النيابة العامة.والتهمة الموجهة للمتهم هي التحريض على القيام بأفعال تخالف الأخلاق، وإرغام امرأة على الزواج به مقابل إغرائها بالمال.وتولى المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه، كما أشرف المستشار القانوني رأفت حمام على إعداد أسانيد قانونية مشفوعة بالأدلة التي تفيد إدعاءات المجني عليها على المتهم، وأنها لا تستند إلى أدلة واقعية.تهديد المجنى عليهجاء في مدونات القضية، أنّ المجني عليها ادعت أنّ المتهم ويعمل مديراً لشركة، اتصل بها عندما سافر زوجها، وأخبرها أنه تعرض لحادث هو وأفراد عائلته، طالباً منها الحضور إلى منزله لنقله مع أسرته إلى المستشفى.هرعت لإنقاذه كما طلب منها، ولدى وصولها منزله، فوجئت بإغلاق الباب خلفها، ومحاولته الاعتداء عليها.وأفادت انّ المتهم وعدها بالارتباط، وانه سيعطيها 100ألف ريال، وحاولت الهرب إلا انه صورها بهاتفه وقام بتهديدها، وإبلاغ زوجها بذلك.وقام المتهم بتهديد المجني عليه بمقاطع الفيديو، والصور التي يحملها في هاتفه المحمول، وأرسل لها رسائل تهديد ومنها تهديد بقتل زوجها الذي كان مسافراً وقت الواقعة.وافقت المجني عليها على الالتقاء بالمتهم لإقناعه بالابتعاد عن طريقها إلا انها لم تفلح، ودار نفس الحوار بينهما حوار الارتباط، وأغراها بالمال والحياة الرغيدة.في تلك الفترة مرضت والدة المجني عليها في بلدها، فسافرت للاطمئنان عليها، وهناك ارتابت في شخص داخل منزلها، وتبين فيما بعد انه المتهم الذي لحقها بالسفر وراءها، وعندما عادت للدوحة لحقها كذلك.وادعت المجني عليها أنه هددها بالقتل، فحاولت التخلص من نفسها إلا أنّ زوجها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

2825

| 24 يناير 2017

محليات alsharq
18 مصاباً في حادث يطالبون بتعويضات

طلبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات من 18 مصاباً في حادث مروري مروع على طريق الشمال إحضار شهادات طبية تبين نسب العجز الجسدي الذي يعانون منه، وإرفاقها مع تقارير صحية باللغة العربية لتحديد قيمة التعويضات المالية كإرش لإصاباتهم. وكان المتهم يقود سيارته على طريق الشمال بسرعة جنونية دون مراعاة لحدود السرعة المقررة، ولدى تغييره مسار الطريق، اصطدم بباص يقلّ قرابة 18 شخصاً، فانقلبت المركبة بعد انحرافها وإصابة الركاب. وتنوعت إصابات الركاب ما بين كسور في الأطراف، وجروح وكدمات في أجزاء مختلفة من الجسم. دارت الواقعة في ملف القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

576

| 24 يناير 2017

محليات alsharq
محاكمة 4 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة المجني عليه وزوجته اللذين تعرضا لسرقة منزلهما من 4 لصوص، واعتدوا عليهما بالضرب بعد انتحالهم صفة رجال أمن ومباحث . وارتكب المتهمون جريمة سرقة 15 ألف ريال من خزانة المجني عليه بمنزله، وسرقة 1500 ريال من حقيبة زوجته، وطلبوا منهما إبراز بطاقتيهما الشخصيتين وأخذوهما منهما. أفاد المجني عليه أنّ 4 رجال طرقوا الباب، وأوهموه بأنهم رجال أمن، وطلبوا منه بطاقته الشخصية مع زوجته، فطلب في المقابل من المتهمين إبراز بطاقاتهم التي تثبت أنهم من الشرطة، ولكن المتهمين أوسعوهما ضرباً وأخذوا النقود وفروا من المنزل. أمام المحكمة تعرف المجني عليه وزوجته على المتهمين في الجلسة، وطلبا في محضر الجلسة التنازل عن حقهما من المجرمين لأنهم قبل موعد الجلسة أرجعوا حوالي 12 ألف ريال من المسروقات لهما، وهما لا يطلبان شيئاً . دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة .

370

| 23 يناير 2017

محليات alsharq
5 سنوات لمتهم أضرم النار في مسكن

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب أضرم النار عمداً في مسكن لخلاف مع صديقه، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون العقوبات. والتهمة هي إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، بأن أشعل النار عمداً في سرير غرفة نومه بداخل منزل مأهول بالسكان، مما تسبب في تعريض حياة الناس للخطر. وجاء في مدونات القضية أنّ شاهداً أدلى بأقواله، فقال: حضر شخص إلى المتهم وجلس بغرفة المتهم، حيث كان بينهما سوء تفاهم وأراد أن يتحدث معه بشأنه. خرج الضيف من غرفة المتهم وبعد ربع ساعة من خروجه اشتممت رائحة حريق من الغرفة، وأراد المتهم أن يقفز من النافذة لأن الحريق اشتعل بالغرفة ولدى خروجه أمسك به الضيف الذي خرج للتو وانتظر قدوم الشرطة ثم جاء الدفاع المدني وأطفأ الحريق. أفاد تقرير قسم فحص آثار الحريق أنه بدراسة أثر الحريق وسريانه تبين أن الحريق تركز في محتويات السرير وامتد إلى باقي محتويات الغرفة بسبب إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف. والاتهام الموجه للمتهم هو إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، والمشرع أفرد له باباً في الجرائم ذات الخطر الكبير وعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 5 سنوات، وشدد العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

944

| 23 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس سنة لشاب انتحل صفة رجل أمن

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب انتحل صفة رجل أمن بالحبس لمدة سنة واحدة .وكان المتهم قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه مسبقاً، ولم يرتض فقررت المحكمة إعادة النظر فيها، وجاء الحكم المذكور آنفاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وادعى أنه رجل أمن، وسرق محفظة المجني عليه ومحتوياتها. أفاد شاهد الإثبات أنّ المتهم كان يرتدي ملابس مدنية ثم قام بتغيير ملابسه داخل السيارة وارتدى زياً أمنياً، وقال: إنه كان يعمل بالشرطة، وفصلوه من العمل ثم عاد إليه مجدداً. نزل المتهم من سيارته ليمارس عمله فأوقف أكثر من سيارتين وأخذ محافظ نقدية من سائقيها وسحب كل محتوياتها. وأدلى ضابط يعمل محققاً بشهادته أنه قام بتفتيش مركبة المتهم، فوجد مضبوطات عبارة عن ملابس أمنية يرتديها ليوهم للناس أنه رجل أمن . كما عثر بسيارته على 5 بطاقات شخصية ومحافظ نقود تعود للمجني عليهم. وكان المتهم يقوم باستيقاف الناس في الطريق العام، ويسرق محافظهم وبطاقاتهم الشخصية . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم لديه أسبقيات في ارتكاب نفس الجرائم وهي انتحال صفة رجل أمن، وتجددت إرادة الجاني في استمرار حالته الجنائية وهي ادعاء صفة كاذبة وسرقة منقولات. وقد استقام على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حيث توافرت أركان الجرائم المنسوبة له وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ولائحة الاتهام . والمحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم التي ساقتها الأدلة، وهناك شريحة كبيرة من الناس يخشون ارتكاب الجريمة استجابة للقانون والتحذير والتلويح والعقاب وما يترتب عليه من آثار جنائية واجتماعية وضياع المصالح المالية والسمعة الاجتماعية .

619

| 21 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لشاب هدد امرأة برسائل على "واتس آب"

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شاباً في العشرين من العمر، هدد امرأة بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حساب الواتساب بعد سرقة هاتفها المحمول، وقضت معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه . وعاقبته بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة احالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد والقذف، وانه حرض فتاة على القيام بأعمال غير مشروعة بطريق التهديد، وإلحاق الضرر بها . تحكي الوقائع أنّ معلمة فقدت هاتفها المحمول قبل أشهر من الواقعة، وبحثت عنه كثيراً ولم تجده، وكان يحوي صوراً خاصة بها، ولم تتقدم ببلاغ وقتها. وقد وردت إليها رسائل عبر حساب الواتساب بهاتفها النقال، وكان من رقم جوال لشخص يعمل سائقاً، وهددها بأنّ لديه صور خاصة بها، وافتضاح امرها أمام أسرتها . طلبت المجني عليها من المتهم الابتعاد عن طريقها، ولكنه استمر في تهديدها، وإرسال رسائل سب وقذف ثم أرسل صورة من صورها المحفوظة لديه كوسيلة ضغط عليها، ولكنها رفضت ذلك. وعندما زاد التهديد والسب، تمادى المتهم في ذلك، وهي تطالب بحقها القانوني ، وسحب كل الصور التي يحملها هاتفها الخاص. ويواجه المتهم جريمة التحريض عن طريق التهديد ، وجريمة القذف والسب هو إسناد أي واقعة إلى شخص قاصدا خدش السمعة ، وان تلك الواقعة توجب عقابه وتمس شرفه أو كرامته وتعرضه لبغض الناس. وورد تقرير تفريغ هاتف المتهم والمجني عليه على برنامج الواتساب ، واعترف بذلك ، لذلك تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادتين 325و330 من قانون العقوبات. فالركن المادي لجريمة القذف قد تحقق بذكر الواقعة وإسنادها للمجني عليها عن طريق الكتابة عبر حساب الواتساب . والمستقر قانونا أن جريمة القذف والسب والتهديد هي من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر بها القصد الجنائي العام ولا يشترط القانون القصد الجنائي الخاص. ويتوافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة حيث أن المتهم أراد أن يحمل المجني عليها على إثبات أفعال غير مشروعة . وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم حسب أقوال الشهود والمجني عليها وتبين من تفريغ محتويات الواتساب بجوال المتهم ، كما هدد المجني عليها بإلحاق الضرر بها عبر رسائل النصية . وتقرر إدانته تحت طائلة المواد 1و296و297و325و330 من قانون العقوبات. وبالتالي تكون الجرائم التي اقترفها المتهم قد وقعت لغرض واحد وهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقرر المحكمة اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بأشد عقوبة عملاً بنصيّ المادتين 84و85 من قانون العقوبات. والمحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة سن المتهم وظروفه التي ساقتها التحقيقات ونوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع ، وتضع في حسبانها أنّ العقوبة أداة ردع لارتكاب الجريمة وهي أداة منع وتهديد قبل وقوعها. وجاء في حيثيات الحكم انّ تقدير العقوبة للقاضي يؤسس على عناصر ، هي : عنصر العدالة لإرضاء الشعور الخاص للمتهم وللمجتمع ، وعنصر ملائمة العقاب للجريمة والظروف التي ارتكبت فيها ، وعنصر ملائمة العقوبة لسن المتهم ، إذ أنّ معاقبة مجرم محترف يختلف عن عقاب مجرم لأول مرة.

6933

| 20 يناير 2017

محليات alsharq
حبس مهرب أخفى المارجوانا داخل طرد بريد

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب أخفى مادة مخدرة هي الماريجوانا في مضرب وكرة جولف ، بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التعاطي ، وبراءته من تهمة استيراد المواد المخدرة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، وعضوية كل من : القاضي الأستاذ منتصر صالح ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار فيها ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش ، وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. وطلبت عقابه بموجب المواد 1و2و34و37و44و491 من قانون مكافحة المخدرات . وورد في مدونات القضية شهادة ضابط جمرك البريد السريع ، أفاد أنه كان على رأس عمله في جمرك البريد السريع ، فاشتبه في طرد قادم من عاصمة آسيوية باسم المتهم عبارة عن 6 حقائب تحوي مضرب وكرة جولف ، فأبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك. وتمّ الاتصال بالمتهم لاستلام الطرد ، ووقع على بطاقة استلامه ، وبفتحه أمام المتهم تبين احتوائه على مادة مخدرة هي الماريجوانا ، وأنّ المتهم كان برفقة شخص ينتظره بالسيارة فلاذ بالفرار. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تحتوي على أكثر من كيلوين مخدرات ، كما ثبت احتواء دمه على نسبة من المخدر. في محاضر التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه ، وانه استلم الطرد لصالح زميله الذي يدعيّ انتهاء إقامته ، وكان برفقته أثناء استلام الطرد ، وعندما شاهد عملية الضبط لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاط الشك بعقيدتها في نسبة تهمة استيراد المواد المخدرة ، وخلت الأوراق تماماً مما يفيد علم المتهم بمضمون الطرد المرسل إليه من بلده . وانّ المتهم ارتبك حال علمه احتواء الطرد على مواد مخدرة .

787

| 19 يناير 2017

محليات alsharq
محاكمة مسافر نقل 7 كيلو ماريجوانا في رحلة جوية

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات للحكم قضية مسافر حمل 7 كيلو جرامات من مخدر القنب الهندي المحظور في حقيبة سفر على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي. دارت وقائع القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف محاضر الاستدلالات عن أنّ المتهم كان على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي، وحال نزوله بقاعة القادمين ومرور حقائبه على الحاجز الجمركي لتفتيش الأمتعة، أعطى الجهاز إشارة تنبيه للحقيبة التي أثارت شكوك رجال الشرطة. تم تحويل المسافر إلى قسم التفتيش، بعد وضع لاصق أمني على الحقيبة، وتمّ فتحها بحضور المتهم وتبين إخفاؤه 7 حشوات بلاستيكية من مخدر نبات القنب الهندي التي تزن 7 كيلو جرامات و755 جراماً من المواد المحظورة. وورد بأمر الإحالة أنّ المتهم استورد وحاز نباتاً مخدراً هو الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وأفاد تقرير جمرك المطار الدولي بأنّ المادة المخدرة تمّ ضبطها بداخل حقائب سفر، وتهرب المتهم من دفع الرسوم الجمركية المقررة في مثل تلك الحالات. وأنّ الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال . وأنه وفق المواد 139 و140 و240 و642 من قانون الجمارك، يتطلب من المتهم تسديد مبلغ غرامة التهرب من دفع الرسوم الجمركية قدرها 5 ملايين ريال و250 ألف ريال.

410

| 18 يناير 2017

محليات alsharq
محاكمة لص سرق 150 ساعة فاخرة بقيمة 15 مليون ريال

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة رجل أعمال في واقعة سرقة أكثر من 150 ساعة فاخرة باهظة الثمن تحمل ماركة تجارية عالمية من السوق الحرة بالمطار الدولي. دارت وقائع القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في محل الساعات محل الواقعة بالسوق الحرة حيث يعمل مديراً للمبيعات، وسرق أكثر من 150 ساعة باهظة الثمن تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال، ولاذ بالفرار. وأفاد بأنّ كمية الساعات المسروقة تقدر أثمانها بـ 15 مليون ريال، وأنه يمتلك ترخيصاً بتجارة هذا النوع من الساعات الفاخرة منذ الخمسينيات. وقد تمّ ضبط المسروقات، وأخذت القضية مجراها أمام القضاء.

571

| 18 يناير 2017

محليات alsharq
محاكمة 5 تجار قدموا رشوة للجمارك

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام لجلسة لاحقة ، للاستماع لشهود الإثبات، حيث يعمل الموظف العام مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد. وقدمت المحامية منى عبدالرحيم عياد، الوكيل القانوني لأحد المتهمين، توكيلاً بالدفاع والترافع عن موكلها في القضية، كما طلبت حضور الشهود في جلسة لاحقة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة دخان محظور هو مادة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد. واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء الشحنة. وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال. كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدرها 200ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة. وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة. وأدلى شاهد الإثبات، وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي، بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التدخين المحظورة. وتبين أنّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التدخين المحظورة بداخلها.

371

| 16 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس سنة والإبعاد لموظف سرق منقولات شركة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات موظفاً سرق منقولات من شركة بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات مملوكة لشركة. أفاد مسؤول أمن الشركة بأنه يوم الواقعة عندما كان على رأس عمله تمّ إخطاره من حراس أمن أنهم ضبطوا المتهم الذي يعمل موظفاً في صيانة الزجاج وهو يحمل حقيبته ولدى تفتيشه تبين وجود مضبوطات بحوزته. والاتهام الذي يواجه المتهم هي جريمة السرقة، وأنه يدخل تحت طائلة المواد 28 و39 و344 من قانون العقوبات، وفقاً لما ثبت من محاضر التحقيقات وإجراءات المحاكمة. والمعلوم أنّ الجريمة تمر بمرحلة التفكير أولاً ثم العزم والتعميد والتصور الإجرامي ومرحلة التحضير لارتكابها وأخيراً مرحلة الشروع بارتكابها فإذا نجح الجاني في مشروعه الإجرامي أصبحت الجريمة تامة. والقانون يعاقب على الشروع باعتباره فعلاً ماساً بسلامة الهيئة الاجتماعية وأنّ القصد الجنائي منه يساوي قصده حتى إن لم تنفذ. وجريمة الشروع في السرقة تتكون من ركنين مادي ومعنوي وظرف طارئ، وهو إيقاف أثر الفعل لأسباب وظروف مستقلة عن إرادة المتهم الذي كان يأمل إتمام جريمته. وقد ثبت يقيناً من أقوال الشهود ومن اعتراف المتهم وضبط المسروقات بحوزته وهو متلبس. والثابت أنّ الركن المادي لجريمة الشروع قد توافر وهو الحالة اليقينية كما توفر الركن المعنوي والظرف الطارئ ، فالمتهم بذل نشاطاً إجرامياً لارتكاب الجريمة. لذا تقرر المحكمة إدانته عما أسند إليه طبقاً لما جاء بأمر الإحالة تحت طائلة المواد 1 و28 و29 و334و344 من قانون العقوبات. والشروع في السرقة جريمة خطيرة، كما تضع المحكمة في اعتبارها الجانب الآخر من المتهم أنه في العقد الثاني من العمر بالإضافة إلى خلو صحيفة أسبقياته وحرم من ثمرة جريمته وأنّ المجني عليها استردت متاعها وأغراضها المسروقة. لذا ترى المحكمة توقيع العقوبة المناسبة تماشياً مع السياسة الجنائية الحديثة لتحقيق مرامر العدالة وأهداف العقوبة الأدبية والنفعية لكونها أداة ردع ويعد ارتكاب الجريمة وأداة منع تحذير قبل ارتكابها ليعرف خيار الناس الفرق بينهم وبين من يحيد عن القانون وجادة الطريق القويم. أما الجانب الثاني فإنّ الجريمة المرتكبة تصنف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 من قانون العقوبات والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

934

| 11 يناير 2017

محليات alsharq
تغريم شركة تسببت في سقوط طفلة من "نطاطية" ممزقة

غرمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شركة تأجير نطاطيات تسببت في سقوط طفلة من نطاطية ممزقة وإصابتها، بمبلغ غرامة 10 آلاف ريال، وأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 10 آلاف ريال إرشاً لإصابتها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شركة ألعاب إلى المحكمة الجنائية بتهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليها، وهي طفلة صغيرة كانت تلهو مع قريناتها على نطاطية. تحكي القصة أنّ الطفلة كانت تلهو مع صديقاتها على نطاطية مستأجرة من شركة ألعاب، وسقطت منها لوجود تلف في بعض أجزائها.. كان قد أحيك من قبل، مما أحدث بها إصابات. وجاء في شهادة محقق الواقعة أنه كان على رأس عمله وقت تلقي البلاغ، وشاهد النطاطية عقب الحادث، وتبين وجود قطع في أجزائها تمّ إصلاحه بخياطة يدوية بألوان مختلفة عن خياطة النطاطية الأصلية، وانها لعبة معدة لأعمار تماثل عمر الطفلة. وقد ثبت الخطأ في حق الشركة المتهمة، وما قررته مسؤولة الشركة التي كانت في إجازة وقت تأجير النطاطية وأن سائقها هو من أجر اللعبة، حيث أسندت المحكمة تهمة تأجير النطاطية لغير مختص وقت غيابها. وانّ الشخص الذي قام بتأجير اللعبة يفتقد الخبرة في معاينة النطاطية قبل تأجيرها للتأكد من سلامتها على مستخدميها. كما اخطأت الشركة بإصلاح تلك التمزقات بطريقة بدائية عن طريق الخياطة اليدوية مما ادى إلى إصابة الطفلة وسقوطها، مما تحقق معه الركنان المادي والمعنوي لجريمة إصابة الخطأ في حق الشركة المتهمة. وانتهت المحكمة إلى توافر ركن الخطأ في حق المتهمة، وتحققت رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة التي تمثلت في إصابة المجني عليها، ومن ثمّ إلزامها بأداء إرش إصابة.

3242

| 11 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس لمسافر اعتدى عمداً على مضيف جوي

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسافر على متن خطوط طيران جوية اعتدى عمداً على سلامة أحد أفراد الطاقم الجوي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه، وبتغريمه 3آلاف ريال . جاء ذلك في جلسة القضاء، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعدد من السادة القضاة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما: الاعتداء عمداً على أحد أعضاء طاقم خطوط طيران، والتهمة الثانية أنه أخلّ بالنظام العام على متن الطائرة . وطلبت النيابة العامة معاقبته تحت طائلة المادة 1 من قانون العقوبات، والمادة 105 من قانون الطيران المدني. جاء في محاضر التحقيقات، شهادة أحد أفراد الطاقم الجوي، أنه أثناء تأدية الواجب الوظيفي ولدى هبوط طائرة قادمة من عاصمة آسيوية في مطار حمد الدولي، وأثناء نزول المسافرين توجه المتهم بسؤاله إلى مضيف جوي: ما اسمك؟ ولما لم يتلق إجابة قام بالصراخ وركل المجني عليه في رجله عدة مرات. وقد أنكر المتهم واقعة الاعتداء العمد، وأنه من المعلوم أنّ الاعتراف يصدر عن إرادة حرة واعية لا تشوبها شائبة من غلط أو إكراه مادياً أو معنوياً وأن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة وليس مجرد أقوال.

1015

| 10 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس لموظفين زوّروا تأشيرة دخول عبر الحكومة الإلكترونية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 3 موظفين من جنسية آسيوية بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جرائم تزوير تأشيرات دخول للدولة، وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وعاقبت المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل منهما عما نسب إليهما من اتهام، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت بمصادرة المحرر المزور وإلغائه والتأشير عليه بما يفيد ذلك وبالسجلات المثبتة فيه، وبإحالة دعوى مطالبة الشركة المتضررة بمليون ريال من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 موظفين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ الأول زور إمضاء مالك شركة على محرر رسمي وهي (سمة دخول) وكان ذلك من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليها وهي الشركة، وزور الختم الخاص بها. واشترك المتهمان الثاني والثالث مع الأول في تزوير محرر رسمي (سمة دخول) بأن أمداه بالمستندات اللازمة، واستعمل المتهم الثالث المحرر المزور مع علمه بتزويره. وجاء في محاضر الاستدلالات شهادة الشاهد الأول، وأفاد أنه يعمل موظفاً لدى شركة، وتبين وجود تأشيرة ليست تابعة لجهة عمله، وذلك من خلال دخوله الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية بصفته مخولاً بإنجاز المعاملات عن طريق الموقع ببطاقة مدير العمليات بالشركة جهة عمله. وتبين أنّ التأشيرة صادرة باسم شخص، وعند مراجعة المسؤولين تبين أنه لم يقم أحد بالتقدم بطلب استقدام، وبمراجعة مركز خدمات وزارة الداخلية تبين أنّ الإمضاء المنسوب للطلب باسم مدير شركة والختم الخاص بالشركة مزورين. وفي شهادة رجل أمن، أفاد أنه قابل شخصاً من دولة آسيوية، اخبره أنه يمكنه توفير تأشيرة بقيمة 50 ألف ريال، ثم يقوم بإنجاز الإجراءات الخاصة بالإقامة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ مالك الشركة لم يكتب بخط يده أية توقيعات منسوبة له، وانّ البصمات الموجودة نقلت باستخدام طابعة ملونة. وأفاد المتهم الثاني أنه تلقى اتصالاً من قريبه في عاصمة خليجية، وطلب منه مساعدة المتهم الثالث لاستخراج تأشيرة، فأعطاه مكتب سفريات في عاصمة آسيوية رقم هاتف المتهم الأول ليكمل له إجراءات التأشيرة. وطالب الوكيل القانوني عن المدعية بالحق المدني وهي الشركة، في مذكرة قدمها للمحكمة بمبلغ مليون ريال على سبيل التعويض بالتضامن جبراً للأضرار التي لحقت بالشركة جراء ارتكاب تلك الجرائم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي زورت من اجله. وقد ثبت في عقيدة المحكمة توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم الأول واشتراك المتهمين الثاني والثالث في تزوير المحرر الرسمي (سمة دخول البلاد)، واستعماله من قبل المتهم الثالث مع علمه بتزويره. ومن ثمّ يكون دفاع المتهمين الثاني والثالث بشأن عدم علمهما بالتزوير، ورد بقصد زعزعة عقيدة المحكمة مفتقداً لسنده القانوني والواقعي، وتستخلص المحكمة الأدلة من توافر أركان الجرائم في حق المتهمين، وتوافر أركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجرائم مرتبطة ببعضهما، وعن مشروع إجرامي واحد، يتعين توقيع العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما أنّ الجرائم المسندة للمتهمين من الجرائم الماسة بالأمانة، يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من شركة تجارية بإلزام المتهمين بالتضامن أو بإنفراد أن يؤدوا مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض عن الأضرار، فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية عملاً بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

854

| 09 يناير 2017

محليات alsharq
7 سنوات لموظف عام سرق مجوهرات بـ 5 ملايين ريال

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب جريمة سرقة مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال من منزل ليلاً، بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام في جريمتيّ السرقة ودخول المسكن، وتبرئته من جريمة حيازة السلاح. فيما أحالت المحكمة دعوى المجني عليه بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء جرم السرقة إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة دخول مكان مسكون بدون رضا حائزه وسرقة منقولات وحيازة سلاح بدون ترخيص. ورد في مدونات التحقيقات أنّ الشاكي رجل اعمال، وليلة الواقعة ذهب مع أفراد عائلته في زيارة اجتماعية، وأغلق جميع أبواب منزله. وعندما عاد لمسكنه مع أسرته، وجد كل شيء بالفيلا بشكله الطبيعي كما تركه، ولدى صعوده الطابق العلوي ودخوله غرفته الخاصة فوجئ بأنّ خزنة نقوده مهشمة، وعندما تفقد محتوياتها تبين سرقة جميع المجوهرات من الذهب والألماس وساعات مرصعة بالألماس بماركات تجارية عالمية باهظة الثمن وأزرار أثواب قطرية من الذهب الأبيض. وكشفت المدونات أنّ السارق يعرف مداخل المنزل لأنه توجه إلى الخزنة الحديدية مباشرة، وسرق ما فيها بينما ترك باقي الغرف على الرغم من وجود أشياء غالية فيها. وتبين انّ السارق تسلق السور الخلفي للمنزل، وصعد للطابق الثاني باستخدام السلم الموجود بفناء المنزل، حيث وجدت آثار على نافذة الغرف العلوية بينما باقي الغرف ونوافذها بدون آثار. وقدر الشاكي قيمة مسروقاته ب 5ملايين ريال، وذكر انّ منزله تعرض للسرقة قبل سنوات وكانت تقدر السرقة وقتها ب8ملايين ريال. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم أخفى المسروقات في منزل أسرته، وقد عثرت الشرطة عليه. وأقرّ المتهم بمحاضر الاستدلالات أنه سرق منزل جاره، حيث وجده مظلماً ليلة الجريمة فسولت له نفسه ارتكاب جريمة السطو ليلاً، فقرر الدخول إلى المنزل عن طريق تسلق السور الخلفي. وبعد خروجه من المنزل وضع المسروقات في حقيبة، وأخفاها في سيارته، وغادر بها عن طريق المنفذ الحدودي حاملاً معه المصوغات، وتصرف في بعضها ببيعها. وعاد إلى البلاد عن طريق مطار الدوحة الدولي، ولدى تفتيش رجال الأمن له عثروا على المسروقات فأرشدهم إلى باقي المنقولات التي أخفاها بمنزله. وطالب المجني عليه بالحق المدني وتعويضه 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المتهم للجرم وارتكابه جريمة السرقة. وجاء في حيثيات الحكم انه طالما ثبتت السرقة في حق المتهم فهو ملزم بضمان قيمة الشيء المسروق، فالمحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المدعي بالحق المدني وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.

1758

| 05 يناير 2017

محليات alsharq
انشغل بجواله على طريق سريع فتسبب في وفاة شخص وإصابة 4

ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات سائقاً متهوراً تسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة حادث مروري مروع، بسبب انشغاله بالجوال على الطريق، وغرمته 200 ألف ريال، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفى، ويؤديا مبلغ 30 ألف ريال لمصاب، ويؤديا مبلغ 60 ألف ريال لمصاب آخر. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العام قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهم: تسببه بخطئه في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته، وعدم تحرزه وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و311 و312 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية كما استقرت في يقين المحكمة بأنّ المتهم حال قيادته لسيارته بعدم تحرز منشغلاً بجواله عن الطريق بأحد الطرق الخارجية كاد أن يصطدم بسيارة على الطريق ولكنه تفاداها وانحرف عن مساره وانقلب بسيارته بمنطقة برية مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص بإصابات. وثبت من تقرير الحادث أنّ المتهم حال قيادته لسيارته بمكان الواقعة ولدى خروجه من دوار وانشغاله بالهاتف المحمول انحرف عن مساره وعند محاولته تفادي مركبة انقلبت سيارته. وأقرّ المتهم بمحضر الاستدلالات واعترف بخطئه وتسببه في حادث نتيجة انشغاله بالجوال. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجريمة التي ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.

704

| 04 يناير 2017

محليات alsharq
حبس 5 متهمين سرقوا مليونيْ ريال من منزل

ألقوا الخزنة في منطقة برية بعد تقاسم الغنيمة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين أدينوا بارتكاب جريمة سرقة منزل بكسر باب المطبخ ليلاً، وعاقبتهم بالحبس لمدة سنة نافذة لكل منهم، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 رجال إلى محكمة الجنايات بتهمتين، هما: اشتركوا في سرقة الأموال المنقولة والمملوكة للمجني عليه ليلاً، ودخلوا مسكناً بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك بالكسر ليلاً، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و38و40و323و340 من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة أنّ المتهمين اتفقوا على سرقة منزل المجني عليه ليلاً، فدخلوا لمسكنه بعد التأكد من خلوه من ساكنيه عن طريق الكسر، واخذوا الخزنة وما تحويه من مجوهرات ومبالغ نقدية، ورموها في منطقة برية خارج العاصمة. عاد المجني عليه إلى بيته فوجد باب المطبخ مفتوحاً، والنافذة السفلية مفتوحة والأغراض مبعثرة من خزانة الملابس، كما أنّ خزنة النقود غير موجودة، فأبلغ الشرطة. وجاء في بلاغ الشرطة انّ المجني عليه تعرض لسرقة منزله عن طريق الكسر، حيث أنه غادر منزله في زيارة عائلية، وعند عودته وجد منزله خاوياً من أغراضه الثمينة. وأفاد انّ الخزنة تحوي مجوهرات، ومبالغ نقدية قدرها مليونان و200ألف ريال، وورد في تحقيقات الشرطة انّ المتهمين أقروا بالسرقة، وأنهم كسروا منزل المجني عليه ليلاً، وكان بأداة مفك وتقاسموا غنيمة ما سرقوه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجرائم انتظمت في جناية واحدة بعدة اعمال يكمل بعضها الآخر، وتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، والجريمتان المسندتان للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وبما أنّ الجرم المرتكب مخل بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعادهم عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

325

| 03 يناير 2017

محليات alsharq
الإعدام لمتهم ارتكب جريمة قتل بسبب خلاف في الرأي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم ارتكب جريمة قتل عمداً بالإعدام، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة طعن المجني عليه بسكين، وأنه عقد النية والعزم على قتله، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. فقد غافل المتهم المجني عليه ما ان دخل بيته، وطعنه بسلاح أبيض أودت بحياته. وأقرّ المتهم في التحقيقات باعتدائه على المجني عليه لخلافات في الرأي نتجت عنها مشادة كلامية ومشاجرة بينهما، انتهت بجريمة. وكشف التقرير الطبي عن أنّ سبب وفاة المجني عليه طعنة أودت بحياته.

1054

| 01 يناير 2017

محليات alsharq
الإعدام والمؤبد لـ 5 مهربي 120 كيلو حشيش وأفيون

الجنايات تغرم المتهمين 1.7 مليون ريالتجار السموم أخفوا شحنات المخدر في براميل بقاع البحر أمن السواحل تنتشل ضبطيات المخدر .. وتقبض على المجرمين متلبسين حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اليوم، بعقوبات مشددة على 5 مهربي مخدرات من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر الحشيش والأفيون، وإخفائه في قاع البحر . وقضت بإجماع الآراء إعدام المتهم الأول، وتغريمه 500ألف ريال، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالحبس المؤبد، وتغريم كل واحد منهما 500ألف ريال، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس 7 سنوات، وبتغريمه 200ألف ريال، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المخدر، وبراءته من إحرازه . وقضت أيضاً بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومصادرة الهواتف المحمولة وأدوات الغطس البحري التي استعملت في الجريمة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات القضية، أنّ شرطة أمن السواحل تمكنت من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها ب 120 كيلو، من عمق مياه الخليج بالقرب من منطقة بحرية داخل الدولة . وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر من استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها مهربون وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها. وتعتبر عملية انتشال براميل مخدري الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت وبكفاءة عالية ومتابعة دقيقة من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين . وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها. واتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة المضبوطة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم . واتفقوا على أن يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن احدهم، فتمت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة . أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً ن كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو (الأمفيتامين) في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. وبذلك يكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا جرائم الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 39و40 من قانون العقوبات . تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وانه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال المتحركة، والتي وضعها تجار سموم وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها . وتمّ إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، بعد ارتياب الشرطة في تواجده في المنطقة البحرية، وتبين أنه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات . وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون . وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتي الحشيش والأفيون.

762

| 29 ديسمبر 2016

محليات alsharq
المؤبد لمسافريّن نقلا 9 كيلو جرامات ماريجوانا في حقائب سفر

جمرك المطار كشف الواقعة من علامات الريبة والخوفعاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية مسافرين حملا مواد مخدرة هي الماريجوانا في حقائب سفر أثناء نزولهما في ساحة التفتيش بالمطار، وقضت عليهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف ريال، و1000ريال غرامة جمركية عما أسند لهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي لمخدر الماريجوانا، وتزن 3كيلو جرامات و630 جراماً، وأنّ المتهم الثاني يحوز مضبوطات تزن 6كيلوجرامات لذات المخدر.وبسؤال المتهمين عن حيازتهما للمخدرات، أفادا أنهما تسلما المضبوطات من شخص مجهول في بلدهما، وطلب منهما تسليم الشحنة لشخص لا يعرفانه.والثابت من شهادة ضابط جمرك، أفاد أنّ المتهم بدت عليه علامات الريبة والارتباك والخوف الشديد أثناء وجوده في ساحة الجمرك، فتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية معه.وثبت بالتحقيقات وجود حقيبتين تخصان المتهمين، وتمّ إجراء التفتيش والضبط، وهذا يتفق مع صحيح القانون.وعن الاتهام فإنه من المقرر قانوناً في جريمة إحراز مواد مخدرة هي ثبوت صلته بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً، إما بالواسطة او بوضع اليد او بالحيازة على سبيل التملك والاختصاص.ومما تقدم ثبت يقيناً أركان جريمتيّ استيراد المادة المخدرة بقصد الاتجار، ومحاولة إدخالها، وتهريبها داخل الدولة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة لا تطمئن لدفاع المتهمين لتناقضه مع العقل ومجافاته للمنطق، ومن غير المعقول أن يقطعا آلاف الأميال بقصد تسليم حقائب لأشخاص، ويحصلان على مال دون ان يكونا على علم بما يحوزاه.وتقضي العقوبة المقررة وفق الجريمة المسندة للمتهمين هي الحبس الوجوبي، فالمحكمة تشمل بعقوبتها عقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.كما ترى من ظروف الجريمة إقران العقوبة بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

362

| 26 ديسمبر 2016