رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لمقيم سرق بطاقة بنكية ورقماً سرياً لعميل

* الجنايات الزمته برد نصف مليون ريال عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة أمس ، مقيما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف ريال عن التهم المسندة اليه ، للارتباط وهي الاستيلاء بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة لمواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة ،واستعمال البطاقة المسروقة مع علمه بذلك . وشمل الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 500 الف ريال وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة طارق شاهين . وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم للمحاكمة بتهمة انه استولى بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة للمجني عليه المواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من بنك محلي ، كما اتهم بانه حاز واحرز بطاقة دفع ممغنطة مملوكة للمجني عليه محل التهمة الأولى مسروقه مع علمه بذلك ، واستخدم الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية المجني عليه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مائتي الف ريال قطري . وطالبت النيابة معاقبته طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية . وكشفت تفاصيل التحقيقات في ان المجني عليه قام بشراء فندق بالدوحة ، بتسهيل من المتهم الذي قام باستكمال إجراءات بيع الفندق ، وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه بطلب من المتهم بأخذ قرض من البنك بمبلغ مليوني ريال حيث قام المتهم بتحضير الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وقدمها مع مندوب البنك الى المجني عليه الذي قام بالتوقيع عليها دون وضعه البيانات الخاصة به . وفي بداية العام 2016 وصل الى المجني عليه كشف حساب من البنك يظهر مديونية على الفندق بمبلغ 500 الف ريال ، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية بالإضافة الى عملية تحويل لمبلغ مائتي الف ريال الى حسابه . وبالاستفسار من البنك تبين ان المتهم هو من قام بتلك العمليات بعد ان وضع بياناته الشخصية المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وصندوق البريد على نموذج طلب فتح الحساب الخاص بالفندق دون علم المجني عليه الذي قام بالإبلاغ عن الواقعه ، حيث تبين ان المتهم قد تحصل على بطاقة البنك الخاصة بالفندق من شركة خاصة للبريد التي أرسلت له البطاقة والرقم السري الخاص بها لوجود بياناته الشخصية في طلب حساب البنك والذي اقر المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بوضع تلك البيانات على طلب فتح الحساب دون علم وموافقة من المجني عليه وانه كانت تصله الأوراق الخاصة بحساب الفندق من البنك والتي كان من ضمنها الرقم السري الخاص بالحساب الالكتروني للفندق وقالت المحكمة في حكمها : انه استقام الدليل على صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة المجني عليه امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة بأخذه المبالغ محل الجريمة .

387

| 25 نوفمبر 2016

محليات alsharq
عريس يكسر إصبع عروسه في شهر العسل

وقف عريسان أمام القضاء بتهمة الاعتداء بعد إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وتفيد وقائع القضية انّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، ادت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. قام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد في أقواله أنه قام بنقلها إلى المستشفى لأخذ العلاجات اللازمة، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة امام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين عروسين، اللذين لم يكملا شهراً في عش الزوجية، ولا يزالان في شهر العسل. والقضية متداولة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

2045

| 22 نوفمبر 2016

محليات alsharq
كاميرا مجمع تسوق تكشف لص طيور السمان

عاقبته المحكمة بالحبس والإبعاد.. حكمت محكمة الجنايات على آسيوي سرق منقولات من مجمع تسوق ، وكشفته كاميرات المراقبة ليلاً بالحبس لمدة 6 أشهر ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وتفيد مدونات القضية بانّ آسيوياً سرق منقولات من مجمع تجاري للمأكولات الغذائية ، وكان ذلك ليلاً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334و340 من قانون العقوبات . وتفيد التحقيقات بانّ مالك المجمع وآخرين تمكنوا من ضبط المتهم عقب شروعه في سرقة ملابس من متجر ، وبالرجوع للكاميرات تبين لهم قيام المتهم في يوم سابق بسرقة خلاط عصائر ، ووضعه في الأمانات ، وعقب شراء بعض الأغراض قام باستلامه . وعثرت الشرطة بمسكنه على جهاز عرض (دي في دي) وكشاف ودجاج وسمك وطيور السمان ، وقدرت قيمتها ب700 ريال ، كما اعترف المتهم بسرقة المتجر في مرات سابقة. وثبت للمحكمة يقيناً بانّ المتهم سرق بضائع مملوكة لمجمع تجاري ، وتبين ذلك من كاميرات المراقبة ، واقرار المتهم نفسه بمحاضر التحقيقات سرقته للمنقولات. وقضت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه ، وبابعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

576

| 20 نوفمبر 2016

محليات alsharq
الحبس للصوص سرقوا مواد بترولية من شركة نفطية

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وذلك لسرقة 4 خزانات تحتوي على السائل المضاف للأشغال البترولية، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة بقية المتهمين. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى المحاكمة بتهم سرقة 4 خزانات تحتوي على نظام السائل المضاف للأشغال البترولية من موقع مخزن شركة نفطية مقرها مدينة صناعية شمال الدولة، والتي تقدر قيمتها بـ 60 ألف ريال، وتمّ نقلها إلى العاصمة بعد سرقتها وإخفائها. واتفق المتهمون مع أحدهم على عدم إبلاغ الشركة بذلك مقابل مبلغ مالي، والذي أنكر الاتهام المنسوب إليه والتستر عليه. وكان الاتفاق مع المتهم الرابع على الدخول إلى موقع المخزن لتنظيف (البورت كابن) مقابل 100 ريال، والذي علم بالسرقة وأنكرها ولم يبلغ الجهات المختصة، وآخر يعمل حارساً للمخزن والذي أنكر معرفته بالجريمة . وكان حارس المخزن قد اتفق واشترك مع آخرين بطريقيّ المساعدة والاتفاق على تسهيل خروج خزانات من الشركة، ووقعت الجريمة بعد هذا الاتفاق.

619

| 16 نوفمبر 2016

محليات alsharq
محاكمة 6 موظفين زوروا أختام إيرادات مالية للدولة

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين. تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.

350

| 09 نوفمبر 2016

محليات alsharq
رشوة موظف عام لإدخال شحنة بدون موافقة الصحة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قضية 5 آسيويين عرضوا رشوة على موظف عام قدرها 190 ألف ريال، لتسهيل إدخال شحنة عبر منفذ حدودي بدون سداد الضرائب المستحقة عليها، ودون إخطار وزارة الصحة لفحص الشحنة قبل دخولها . وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، وأجلت لجلسة لاحقة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .

305

| 18 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لآسيوية زورت تأشيرة دخول للبلاد

خدعت الضحية عن طريق بريد ( هوت ميل ) مزيف قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوية زورت تأشيرة دخول للدولة ، وأرسلتها لزميلتها في بلد آسيوي ، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، وزورت المحرر الرسمي الخاص بالمجني عليها ، واستعملته مع علمها بتزويره ، وتوصلت إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمة قامت بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دحول للدولة ، وهي تخص أحد الأشخاص من جنسية آسيوية ، وبتغييرها بكل ما تحويه من بيانات خاصة لمن صدرت لها التأشيرة الأصلية بمسحها ووضع بيانات غير صحيحة باستخدام جهاز الكمبيوتر واستعمالها كمحرر صحيح. وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، باستعمال طرق احتيالية ، وهو المحرر المزور وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ نقدية نظير ذلك. وكشف تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، حيث قامت بمسح بياناته عن طريق الكمبيوتر ووضعت بيانات زميلتها الموجودة بدولة آسيوية وحولت لها الضحية مبلغ 2200 ريال عن طريق الصرافة لتبحث لها عن وظيفة. وكانت المتهمة تراسل المجني عليها عن طريق حساب الهوت ميل ، قامت بإنشائه وصياغته قريب الشبه في حروفه من إميل المدير العام للشركة التي تعمل بها المتهمة لإيهام المجني عليها بأنها المدير. وثبت من كتاب سفارة البلد الآسيوي التي تتبع لها المجني عليها أنها حصلت على تأشيرة دخول للدولة تعود لشخص آسيوي ، وكان هو ذاته ضحية المتهمة وتبين بعد الكشف على التأشيرة أنها مزورة. وقد إطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت ، واعتبرت إنكار المتهمة ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الإفلات من العقاب .

313

| 18 أكتوبر 2016

محليات alsharq
براءة مهندس من تبديد أموال شركة مقاولات

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

5971

| 13 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الحبس 15 سنة لمسافر أدخل مخدرات بمليون ريال

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

297

| 12 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الإبعاد لآسيوي استغل جهل عملاء بالصراف الآلي وسرق أموالهم

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق بطاقات بنكية لعدد من المجني عليهم، وقام بسحب أموالهم من الصراف الآلي بطريقة الحيل. وحكمت عليه المحكمة حضورياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم هي: أنه استولى بغير حق على مبلغ مالي مملوك لشخص، وهو عميل لدى بنك محلي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة به، وثانياً: أنه حاز وأحرز بطاقات دفع آلي مسروقة مع علمه بسرقتها ، وثالثاً : أنه استعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 381و382و383 من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المشتكي ويعمل بشركة، أفاد أنه يوم الواقعة قصد الصراف الآلي بمنطقة تجارية مكتظة ، ولكونه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف ، اعطى بطاقته لأحد المتواجدين في المكان لكي يسحب له نقوده. قام المتهم بإدخال البطاقة الآلية ثم أخبره أنه لا يوجد رصيد، ولما عاد إلى المنزل تبين أنّ المتهم استبدل بطاقته البنكية.. وكان قد أعطاه الرقم السري للبطاقة كي يتمكن من سحب مبلغاً من المال، فذهب للبنك كي يجددها، فوجد أنّ المتهم سحب كل رصيده، ثم استخرج بطاقة بدل فاقد. وورد في اعترافات المتهم، انه طرد من شركة كان يعمل بها، وأصبح بلا عمل، ويريد مبلغاً من المال لعلاج والدته المريضة.. ففكر في الحصول على مال بأيّ طريقة. والطريقة هي، انه يقف بالقرب من صراف آلي في سوق عام في انتظار من يطلب أحد العملاء مساعدته لسحب مبلغ مالي لعدم معرفتهم باستخدام الصراف .. وبالفعل طلب منه قرابة العشرة أشخاص مساعدتهم لسحب أموال من الصراف. وأضاف انه كان يستلم البطاقة، ويقوم بإدخالها في الصراف ، ويطلب منهم الرقم السري وبدلاً من إدخال الرقم السري يتظاهر بإدخال رقم آخر، وعندما ترد البطاقة يخبرهم أنّ البطاقة لا تعمل والحساب بدون رصيد. ويقوم المتهم باستبدال البطاقة بأخرى لعميل آخر ، وعند انصراف العميل صاحب البطاقة، يستعمل البطاقة الأصلية ، ويسحب البطاقة التي احتفظ بها ، ويدخل الرقم السري الصحيح ثم يسحب الرصيد كله. واعترف للشرطة أنه قام بهذه العملية عشرات المرات ، وتمكن من الحصول على أكثر من 17 ألف ريال ، وأرسل جزءاً كبيراً منه لبلده. وثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم ، وأنه استولى على مبالغ مالية بطريق الحيل ، وقد تعرف المجني عليهم على المتهم في طابور لعرض المتهمين ، وجميعهم ذكروا نفس الأسلوب الذي سرق فيه المتهم بطاقاتهم البنكية.

287

| 07 أكتوبر 2016

عربي ودولي alsharq
تحاكم بتهمة "الإساءة" للأمير.. إخلاء سبيل الكويتية "الدريس" بكفالة

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، سبيل الكاتبة والمغردة الكويتية سارة الدريس بكفالة مالية بلغت 15.5 ألف دولار أمريكي، في أول جلسات محاكمتها بتهمة "الإساءة للذات الأميرية"، حسب مصادر قضائية مطلعة. وأوضحت المصادر، لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة قررت في ختام جلسة عقدتها اليوم إخلاء سبيل "الدريس" بكفالة مالية قيمتها 500 دينار (15.5 ألف دولار أمريكي) مع منعها من السفر، وتأجيل نظر القضية المتهمة فيها إلى 27 أكتوبر الجاري. وفي 26 سبتمبر الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية، احتجاز "الدريس"، 21 يوماً، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بـ"الإساءة للذات الأميرية"، وذلك بعد يوم من تسليمها نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة التي حققت معها حيث أنكرت التهم المسندة إليها.

607

| 06 أكتوبر 2016

محليات alsharq
براءة 12 آسيوياً من تهمة تعاطي مؤثر عقلي

قضت محكمة الجنايات ببراءة 12 آسيوياً من تهم إستيراد مواد مخدرة للإتجار، وبرأت بعضهم من تهمة التعاطي، وحكمت على المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة، وبراءة المتهمين الرابع والسابع والثامن من تهمة التعاطي. وكانت النيابة العامة قد أحالت 12 آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر هو الأميتافين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم من الأول وحتى التاسع تعاطوا مؤثرا عقليا خطرا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و35و37و44و41و3 من قانون مكافحة المخدرات .تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة أنّ ضابط الواقعة برتبة ملازم أفاد بورود معلومات سرية وفورية، مفادها أنّ المتهم الأول يعرض على مصدره السري بيعه مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، طالباً منه الالتقاء بالقرب من فندق. المحامي محمد البدر: خلو أوراق القضية من دليل يؤيد الإدانة وتمّ تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ المطلوب، ونزل المصدر لمقابلة مروج المخدر، وكان ذلك على مرأى قوة المداهمة، وتسلم المتهم المبلغ من المصدر، ولكنه فزع من حركة الناس داخل الفندق، وفي تلك اللحظات أعطى المصدر إشارة المداهمة للشرطة، وبالفعل تمت المداهمة، وعثر في جيب المتهم على مبلغ البيع.وتبين أنّ المتهم الأول كان يخفي المواد المخدرة في غرف الفندق، وتمت المداهمة، وعثر في الغرف وفي الخزانات على حوالي 19 مغلفاً مختلف الأحجام.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ مجموع المادة المخدرة يقدر ب310 جرامات، كما عثر على أدوات الجريمة والتي يقوم التجار باستخدامها في بيع المواد المحظورة.وتولى المحامي محمد خلف البدر الدفاع عن المتهم السابع، وقدم مذكرة قانونية بحق موكله، طالباً البراءة .وأورد في مذكرته خلو أوراق القضية من ثمة دليل يؤيد إدانة المتهم، لأنه لم يكشف في عينة دمه عن أية آثار لمخدر أو تعاطٍ، وأنه من المستقر قانوناً أنّ الإدانة تبنى على اليقين أو الجزم، أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، فالأوراق خلت من دليل مادي، ولا يستند إلى أيّ اعتراف ولا دليل فني بتعاطي المتهم لهذه المادة المحظورة.وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين من التهمة الأولى وهي حيازة مخدر عقلي خطر بقصد الاتجار .وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي تعاطي مؤثر عقلي خطر، وإبعادهم عن البلاد، ومصادر المواد المخدرة المحظورة.

1632

| 17 أغسطس 2016

محليات alsharq
براءة موظفين من تحويل أموال قُصّر لمدير شركة

برّأت محكمة الجنايات 3 موظفين من تهمة تزوير محررات غير رسمية. وحكمت المحكمة ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم، ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وبرفض الدعوى المدنية المقدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمتين، أنهم اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند رسمي وهو نموذج طلب من مطبوعات شؤون القاصرين، وقاموا بتزوير توقيع الشاكي والذي بموجبه يطلب من المحكمة الإذن له ببيع حصة أبنائه القصر في إحدى الشركات، مع الحق في التسجيل باسم المشتري والتوقيع على المعاملات، وصدر الإذن بموجب ذلك الطلب المذيل بتوقيع مزور منسوب للمشتكي. ويعمل المتهم الأول إدارياً بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين. واشترك المتهمون الثلاثة عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند غير رسمي وهو إقرار جماعي من الشركاء في شركة تجارية، مفاده إقرار الشركاء بالموافقة على بيع وتسجيل نسبة 40% مملوكة للقصر للمتهم الأول ليصبح شريكاً بنسبة 40%، وهذا خلافاً للحقيقة. والمتهمان الأول والثاني قاما باستعمال المحررات المزورة في إجراءات بيع وتسجيل نصيب القصر في اسم المتهم الأول بالرغم من علمهما بذلك. وقام الثالث باستلام أصل إذن البيع من المحكمة واستخدامه لمصلحة الأول بالرغم من علمه بأنه صدر بصورة صحيحة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38و39و40و204و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في تحقيقات القضية، شهادة مالك شركة تجارية، أفاد أنه سجّل 40% من شركته باسم أبنائه القصر، ونسبة 60% باسمه الشخصي، وأنّ المتهم الثاني يعمل لديه محاسباً بشركته، فاقترح عليه بيع حصة أبنائه للمتهم الأول على أن يدفع 540 ألف ريال، ووقع ورقة مبايعة لحين السداد. وأصبح المتهم الأول شريكاً بالرغم من عدم دفع القيمة، وبالاستعلام تبين أنّ هناك إقراراً من الشركاء وإذن بيع من المحكمة، وتبين فيما بعد أن توقيعه مزوراً. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل خبير خطوط أنه قام بفحص التوقيعات موضوع البلاغ، وتبين أنّ هذه التوقيعات مزورة. وأفاد الشاهد الثالث، ويعمل محاسباً، أنه قدم إقرار الشركاء لتحويل نصيب أبناء المشتكي إلى المتهم الأول. وأفاد الشاهد الرابع، ويعمل موظفاً حكومياً، أنه حضر إليه شخص واستلم طلباً منه، وأعاد الطلب مذيلا بتوقيعات ومعه مرفقات. وجاء في ملاحظات النيابة العامة أنّ تقرير المختبر الجنائي يفيد بتزوير التوقيعات، كما تبين أنّ المتهم الثاني شريك فعلي مع الأول بنسبة 20%. الجدير ذكره أنّ المحامي أحمد السبيعي الوكيل القانوني للمتهمين أعدّ مذكرة دفاعية قانونية بحق موكليه، طالباً البراءة ومشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية.

364

| 16 أغسطس 2016

محليات alsharq
الاتصال عبر التانجو تؤدي بشابين في قبضة الشرطة

برأت محكمة الجنايات مقيماً من تهمة الاعتداء على امرأة، وأوقفت عقوبة الحبس للمتهمة الثانية التي تعرفت على المتهم الأول عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (التانجو)، وأدخلته منزلاً بدون رضا حائزه. تفيد مدونات القضية أنّ المتهمة آسيوية الجنسية تعمل في منزل منذ سنتين ، تعرفت على شاب عبر حساب التانجو وهو أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وتوطدت العلاقة بينهما ، وكانا يلتقيان في أماكن عديدة يتبادلان الأحاديث ، ثم أدخلته المنزل الذي تعمل فيه . وفي يوم .. لمح رب المنزل صورة المتهم على هاتف المتهمة الثانية ، وكانت لا تملك جوالاً ، فسألها عن الجوال والصورة التي تحملها ، فسردت له قصتها مع شاب تعرفت عليه عبر التانجو ، وجرت بينهما محادثات كثيرة بالصوت والصورة . وأخبرته عن علاقة بينها وشاب تعرفت عليه في الحي الثقافي ، كما صارحته بأنها أدخلته مسكن المجني عليه مرات. وأحيل المتهم الأول إلى المحكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن بغير رضا حائزه ، ومحاولة الاعتداء على امرأة ، ووجهت للمتهمة الثانية تهمة انها أدخلت المتهم منزلاً خلسة ، وارتكاب فعلاً محرماً مع الشاب . وأنكر المتهم الاتهام الموجه إليه ، وانه تعرف عليها كأيّ شخص في مكان عام. وقدم المحامي عبد الكريم محمد صالح آل إبراهيم مذكرة دفاعية بحق موكلته ، مشفوعة بالأسانيد القانونية ، طالباً البراءة للمجني عليها . وجاء حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم ، مما نسب إليه ، ومعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة ، وإبعادها عن البلاد بعد وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً.

1357

| 08 أغسطس 2016

محليات alsharq
5 سنوات لموظف عام اخترق قاعدة معلومات سرية للدولة

سرق كلمة المرور وتسلل ليلاً لأجهزة الحواسيب قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام اخترق قاعدة بيانات حكومية سرية، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية للعبث بها، وحكمت عليه بعقوبات مشددة. وأصدرت قراراً بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه 200ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة الحاسب الآلي والمضبوطات المستخدمة في الجريمة وإتلافها. جاء النطق بالحكم ، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. ويحسب للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، الأداء المهني العالي الذي تتمتع به كافة الأقسام الأمنية ، التي تمكنت في فترة وجيزة من تعقب المتهم عبر الموقع الإلكتروني ، وتتبع حركات المرور التي تسلل من خلالها إلى أجهزة الحواسيب ، والإمساك به متلبساً ، وقد اخفى المضبوطات الإلكترونية في منزله. تفيد وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً تمكن من الدخول عمداً لنظام معلوماتي ، وهي قاعدة بيانات تابعة للدولة ، وولج إليها عن طريق استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق ، وتمكن من الحصول على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية، وكان ذلك عن طريق التسلل ليلاً للمبنى الحكومي. وقد تجاوز الموظف الحدود المصرح له بها ، مع علمه بذلك ، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بموجب المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تحكي وقائع القضية ، انّ المتهم سرق كلمة المرور من رئيسه في العمل دون علمه ، واخترق قاعدة البيانات الرئيسية ، وكذلك نظام الدعم الفني والمالي ونظام المخازن ، وهي أمكنة إلكترونية غير مصرح له الدخول إليها. وقام الموظف بنسخ محتويات البيانات السرية في قرص مدمج ، وخبأه في منزله ، وتحمل تلك المعلومات بيانات وتعاملات بنكية وحسابات حكومية وتواقيع لمسؤولين وأسرار قاعدة البيانات الحكومية ذاتها. كما أنه دخل المبنى الحكومي عند الساعة التاسعة مساءً وكان يخرج عند منتصف الليل بدون موافقة معتمدة من جهة العمل. وتبين من فحص أجهزة الحواسيب في القاعدة الحكومية ، انه قام بتحميل ملفات على مساحات تخزين. وورد في شهادة شهود الإثبات أنّ المتهم ليس من اختصاصه الوظيفي الاطلاع على البيانات ، ولم يكن غرضه التطوير ولو كان كذلك لما سرق الباسورد ليلاً ، وقام بتخزين البيانات التي لاتخصه ، وأخطأ أكثر من مرة في الدخول وفي آخر المحاولات نجح في الاختراق. كما أنّ المعلومات التي نقلها وخزنها لا يجوز نقلها أو نسخها خارج العمل ، وهي بيانات سرية ، وعبارة عن حسابات موظفين ، ومكاتب بنكية ، وتوقيعات موظفين ، والتي من الممكن ان تستغل في التزوير وسحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تنقل المعلومات لجهات خارجية ، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم أقرّ بأنّ غرضه من نقل المعلومات على (الهارديسك) هو تطوير البرامج ، وهذا يثبت هنا أنه أراد نقل المعلومات للعبث بها ، وهو موظف غير مختص. وأخيراً ، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

1330

| 06 أغسطس 2016

محليات alsharq
عقوبات مشددة لعصابة سرقت مجوهرات بـ 9 ملايين ريال

عصابة تزور وثائق سفر وتسرق محلات شهيرة بكسر الجدار والسطو ليلاً الشرطة تقبض على عصابة المجوهرات في كمين ناجح الحبس 10 سنوات والإبعاد ومصادرة المحررات المزورة للمتهمين قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة، وسرقوا مجوهرات من محل شهير بقيمة 9 ملايين ريال. وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة عن جرائم دخول محل مجوهرات، والسرقة، والإتلاف، وبحبس المتهم الرابع 5 سنوات عن جريمتيّ السرقة والإتلاف، وبراءته من دخول المحل. وقضت بحبس كل المتهمين لمدة 3 سنوات عن جريمة التزوير والاستعمال، وبإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة، وبمصادرة المحررات المزورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ سالم الشهواني، والقاضي الأستاذ حمد النابت، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 شباب إلى المحكمة الجنائية بتهم هي: سرقة مجوهرات ذهبية، وجهاز حاسوب خاص بتسجيل كاميرات مراقبة محل مجوهرات، ودخلوا مكاناً معداً لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وذلك ليلاً بقصد ارتكاب جريمة السرقة محل الاتهام بواسطة الكسر، وأتلفوا عمدا مالا ثابتا ومنقولا مملوكا للمحل، وزوروا مع آخر مجهول محررات غير رسمية وهي جوازات سفر أجنبية، واستخدموها في دخولهم للبلاد. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و204 و206 و210 و323 و340 من قانون العقوبات. وقد استقرت قناعة في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسب ما دار في أوراق الدعوى، تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم حال وجودهم ببلدهم في قارة أوروبا على القدوم إلى الدوحة لارتكاب وقائع سرقات كانوا قد ارتكبوها سابقا، وقام كل منهم بشراء جواز سفر مزور منسوب لدولة أوروبية لتسهيل دخولهم للدولة. وتمكنوا من خلال الجوازات المزورة من الدخول للبلاد تباعا بعد تقديمها للموظف المختص بالمطار. وأقاموا بفندق وسط سوق الذهب، واستأجروا باسم مزور للمتهم الثاني سيارة، وقاموا بمراقبة عدة أماكن لسرقتها واتفقوا على سرقة محل المجوهرات. وحسب الاتفاق توجهوا بالسيارة وتركوها أمام المحل ليلة الواقعة قاصدين سرقته وترجلوا منها، وقام المتهم الرابع بمراقبة المكان والمحل المعني سرقته من الخارج حال قيام باقي المتهمين بكسر الباب الخلفي لمحل مجاور للمحل المسروق، وتمكنوا من الوصول لحائط المحل محل الواقعة، وحفروا بأدوات أعدوها لهذا الغرض في الجدار. وتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول للمحل المسروق، وكان الثالث يقف خارجه للمراقبة، وتمكنوا بذلك من سرقة مصوغات ومجوهرات وساعات قيمتها 8 ملايين ريال و455 ألف ريال، واستولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالمحل لمنع الاستدلال عليهم بعد إتلاف محتويات المحل، وعادوا للفندق محل إقامتهم. وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي عن ارتكابهم الواقعة، وتمّ ضبطهم عند منتصف الليل، وتفتيش مقر الفندق وكذلك سيارتهم. وألقت الشرطة القبض على المجرمين بعد عمل كمين لهم مع دخول عقارب الساعة الواحدة فجراً.

972

| 02 أغسطس 2016

محليات alsharq
لجنة من الخبراء لدراسة مخالفات طريق الدوحة السريع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، انتداب لجنة خبراء مكونة من مهندسين وفنيين ومحاسبين لدراسة ملابسات مخالفات مشروع طريق الدوحة السريع، والتي يحاكم فيها 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، يعملون في قطاع خدمي ومقاولات. وأصدرت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء لبحث ملف قضية طريق الدوحة السريع، وأن تجتمع اللجنة المكلفة في أكتوبر المقبل لأداء القسم القانونية، وتباشر أعمالها في دراسة وثائق الملف، وتقدم تقريرها للقضاء لاحقاً. وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة قضية طريق الدوحة السريع إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة اول درجة لتنظر فيها من جديد. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم ل4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث قدما مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، حال كونهما يعملان مديرين لشركتين الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. قضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. تقرير لجنة المحاسبة بالنيابة العامة ثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة، أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

911

| 01 أغسطس 2016

محليات alsharq
محاكمة 6 موظفي وزارة حرموا الدولة من حق تحصيل غرامات الشركات

نيابة الأموال العامة توجه ضربة موجعة للعابثين بالمال العاممسؤول يدون عبارة (لا مانع) على عقد مزور لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب الشرطة تعثر على ختمي إيرادات الدولة في سيارة متهم المتهمان الأول والثاني قبلا رشوة قدرها 135 ألف ريال مقابل ارتكاب التزوير تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة، واستخدام ختم الوزارة لذلك، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.

463

| 30 يوليو 2016

محليات alsharq
تغريم سائق 20 ألف ريال لإتلافه مركبة وقذف سائقة

أدانت محكمة الجنايات سائقاً أجنبياً تجاوز سائقة مركبة كانت تسير أمامه، واصطدم بها مرات حتى أتلف مركبتها. وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام وهو قذف سائقة على الطريق بلفظ غير لائق، وبتغريمه 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ثان وهو إتلاف مركبة الشاكية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبياً إلى محكمة الجنايات بتهمتي أنه قذف المجني عليها، وأتلف مالاً عمداً مملوكا للمجني عليها . وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1و326و389 من قانون العقوبات. وأفادت المجني عليها وهي سائقة، أنها يوم الواقعة كانت تقود سيارتها برفقة ابنتها متجهة إلى عملها، وكانت تسير خلفها سيارة صالون، واصطدمت بها أكثر من مرة عمداً، مما أدى إلى إتلاف مركبتها، ثم نزل المتهم من سيارته وقذفها بلفظ غير لائق. وفي شهادة سائق آخر، أفاد أنّ المتهم تجاوز سيارته بسرعة، واصطدم بالشاكية مرات، وعندما نزلت الشاكية للاطمئنان على سيارتها، نزل قائد المركبة وقذفها أيّ وجه لها سباباً . وتفيد أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بارتكاب واقعة قذف المجني عليها وإتلاف سيارتها عمداً، وقد أدلى المتهم باعترافه طوعا ومفصلا ولا تشوبه شائبة، ولم يكن الاعتراف تحت تأثير إكراه أو تهديد. كما أفاد شهود الإثبات أنّ المتهم هو من اصطدم بسيارته بالمجني عليها، وهو المتسبب في الحادث. وعلى هدي ما تقدم، فقد توفر في حق المتهم أركان جريمة السب والقذف، وجريمة الإتلاف، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بسيارة المجني عليها. ومن المعلوم أنّ الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي. وطالبت المجني عليها بأن يؤدي المتهم لها مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً، ومن ثمّ تترك المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليها للمطالبة بحقها القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

214

| 19 يوليو 2016

محليات alsharq
الحبس 15 سنة وغرامة نصف مليون ريال لتجار أفيون وهيروين

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ، وإرتكبوا جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الأفيون والهيروين ، وأخفوها في أحشائهم متخطين الحدود الجمركية ، بقصد الإتجار فيها ، وقررت استخدام العقوبة الأشد بحقهم.وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم ، وبغرامة قدرها 200ألف ريال لكل واحد منهم ، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.ويعتبر هذا الحكم تصدياً لمروجي السموم البيضاء القاتلة التي تستهدف الشباب ، وأنّ العقوبات المشددة هي الضرب بيد من حديد على منتهكي الحياة السوية للإنسان. انفجار كبسولة هيروين في أحشاء مسافر تكشف جرائم ترويج السموم وقد ارتكب المتهمون الثلاثة واقعة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين ، بقصد الاتجار بعد جلبها وإخفائها في أحشائهم ، وانّ المتهم الأول تعاطى مادة مخدرة ذات تأثير نفسي شديد ، ومادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وأقرّ الأول بواقعة الاتجار حيث ضبط بحوزته 161 كبسولة يوم الواقعة ، وانه ادخلها متخطياً الحدود الجمركية ، واعترف ببيع 71 كبسولة لشخص آسيوي تحتوي على مادة الهيروين.أما المتهم الثاني فأقرّ باستيراد الهيروين بقصد الاتجار ، وسلمها للأول ، وعندما شعر بألم في أحشائه تمّ نقله إلى المستشفى ، وتمّ استخراج 5 كبسولات وواحدة منهنّ انفجرت في بطنه ، وجاءت عينة دمه احتوائها على آثار تعاطي الحشيش المحظور.واعترف بنقله المخدرات من دولة آسيوية مقابل أن يتكفل الأول بعلاج والدته المريضة ، وأقرّ بأنّ هناك شخصين من أقاربه حضرا إلى الدوحة بتأشيرة ، وأدخل الأول 130 كبسولة ، والثاني حمل في بطنه 145 كبسولة.أما المتهم الثالث فكانت بحوزته مادة الهيروين ، وأنكر تعاطيه المادة المخدرة ، بينما جاءت نتيجة تحليل عينة دمه احتوائها على آثار مادة الأفيون.وكشفت نتائج المختبر الجنائي احتواء أكياس المخدرات على 1962 كبسولة مخدرة ، وكان وزن المسحوق الكلي للمادة المتكتلة المخدرة أكثر من كيلو جرام .وهذا يبين أنّ الاتفاق الجنائي لاستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بين المتهم الأول وبقية المتهمين ، يؤكد وجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة أو جنحة ذات طبيعة سرية ، وتعد جريمة لكونها تضم تشكيلاً عصابياً.ويعني الاستيراد نقل المخدر بالذات أو بالواسطة لداخل الدولة بقصد طرحه للناس ، وأنّ كمية المخدر ليست للاستعمال الشخصي مع علم المتهم بأنها مواد مخدرة ، وأنه تخطى الحدود الجمركية دون ترخيص ، وهي مواد تزيد على حاجته الشخصية ، ويعد مرتكباً لجريمة الاستيراد.وتطمئن المحكمة لصحة اعترافهم في محاضر التحقيقات ، وهي تأخذ الاعتراف دليلاً قوياً على صحة القضية ، كما تطمئن المحكمة لصحة التحريات لأفراد الضبط والتحري وأقوال الشهود.وتبين أنّ المتهم الأول أجرى اتصالاً مع المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة ، مدعياً انه مشترٍ ، واعترف الأول أنه تسلم الكبسولات من الثاني الذي أقرّ بحملها في أحشائه ، كما ضبط بحوزة الثالث لفافتين لمادة الهيروين.ومن ثمّ تقضي المحكمة بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1و2و3و10و34و35و37و44و49و من قانون مكافحة المخدرات.وبما أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهمون لا تقبل التجزئة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهم وهو أجنبي الجنسية ، فمن ثمّ تقضي باستخدام سلطتها بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.كما تقضي بمصادر المواد المخدرة المضبوطة.

574

| 17 يوليو 2016