اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
حاول 3 آسيويين إدخالها المياه الإقليمية ليلاً.. نجحت دوريات أمن السواحل في إلقاء القبض على 3 آسيويين من مهربي مخدر الحشيش، بعد دخولهم المياه الإقليمية ليلاً، ومحاولتهم الفرار ومقاومة الشرطة . فقد نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 3 آسيويين، تمكنوا من دخول المياه الإقليمية ليلاً، وكانوا يحملون ما يقارب 30كيلو من مخدر الحشيش، ورفضوا الامتثال لأوامر شرطة السواحل التي تصدت لهم ، وحاولت إيقافهم، ولكن دون جدوى حتى تمت السيطرة عليهم. تفيد الوقائع بأنّ معلومات سرية وردت بدخول طراد المياه الإقليمية للدولة، وكان لا يحمل علماً يدل على هويته، ولا توجد به إنارة ليلية، فارتابت به شرطة السواحل التي تعقبته، وأطلقت تحذيرات صوتية لإيقافه، ثم أطلقت أعيرة نارية لإنذار وتحذير البحارة، ولكن ركاب الطراد حاولوا الفرار. وطاردت الشرطة الطراد داخل المياه الإقليمية حتى تمكنت من السيطرة عليه، وكان يحمل على متنه 3 بحارة آسيويين، وأكياسا مملوءة بمخدر الحشيش، وتمّ تصوير واقعة اللحاق بالطراد المشبوه من قبل دوريات الشرطة . ويعكف المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه، مشفوعةً بالأسانيد القانونية . وقد استعرضت الجلسة برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري رئيس الدائرة الرابعة، التصوير المرئي لواقعة مطاردة الطراد المشبوه، للوقوف على ملابسات الجرم.
924
| 12 يوليو 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة سرقوا مالاً مملوكاً من شركة تعنى بخدمات التموين ، بالحبس 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وأنهم سرقوا مالاً مملوكاً لشركة تموين ، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد المؤثمة بنصوص المواد 1و343و323و6 من قانون العقوبات. أفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل مندوباً بالشركة بعد حلف اليمين ، انه خرج من الشركة عند الواحدة والنصف فجراً شاهد محاسب الشركة يركض خلفه ، واخبره أنه بينما كان يحمل كيساً يحوي 10آلاف ريال وقفت بجانبه سيارة ، ونزل أحدهم وسحب الكيس من يده وهرب ، إلا انه سقطت منه نظارته الشمسية أثناء فراره. وأبلغ عمليات الشرطة التي اتخذت كافة الإجراءات . وأفاد شاهد الإثبات الثاني وهو مندوب شركة التموين ، أنه يقيم في الدوحة منذ 8 سنوات ، وقال : بينما كان يحمل كيساً يحوي نقوداً قدرها 10آلاف ريال ، وقفت إلى جانبه سيارة لا يعرفها ، وجاء أحدهم من خلفه وسحب النقود . وعلى هدى ما تقدم كما استقرّ عليه الفقه والقضاء أنّ هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في حيازة السارق وتحت تصرفه. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا حائزه بنية تملكه لنفسه. والثابت من وحي الوقائع أنّ هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهم الثاني صاحب الفكرة والمتهمين الأول والثالث والرابع في تقسيم الأدوار فيما بينهم. والمعلوم أنّ الاتفاق الجنائي هو تلاقي إرادتين او أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، وقد خص الشارع المادة 38 بتحديد الأفعال الإجرامية المشتركة وهي الصورة التي يرتكب فيها الجريمة شخصان أو أكثر تحقيقاً لهدف مشترك بينهما سواء اشترك فعلاً في ارتكابها أو حضر وقت ارتكابها.
534
| 10 يوليو 2016
رفقاء السوء أرغموه على توزيع حبوب مخدرة طالبت أسرة مصاب في حادث مروري مروع بتعويض قدره مليون ريال من مروجي مخدرات أرغموا المجني عليه على ترويج حبوب مخدرة، لأنه أصيب بعجز جسدي كامل قدرت الجهات الصحية نسبته ب 320% من الجسم، وأنه أصبح عاجزاً عن الحركة، ويعاني من شلل في أطرافه، ويعيش في غيبوبة لأشهر. وقدم محامي أسرة المصاب طلباً بالتعويض للهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الثانية، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث مروري، وتحركت الدوريات لموقع الحدث، وفوجئت بشاب سقط من الباب الأيمن لمركبة ذات دفع رباعي، وقيد ضد مجهول. وقد تتبعت إدارة البحث الجنائي تفاصيل الحادث، وشكلت فريق عمل، ونجحت في فك خيوط حادث تسبب في إصابات بليغة لشاب. أفاد ضابط بإدارة البحث الجنائي في شهادته، أنه يعمل في فرع قضايا البلاغات المجهولة، وقد استلم ملف الحادث، وشكل فريق عمل تمكن من التوصل لمعلومات عن الحادث الذي يخفي وراءه شبهة جنائية. قال: بحثنا في المنطقة التي وقع فيها الحادث عن كاميرات هنا وهناك، ووجدنا كاميرات خارجية تعلو مجمعا تجاريا، وبحثنا في الصور حتى عثرنا على سيارة دفع رباعي تسير في المكان بعد سبع دقائق من تلقي البلاغ، وفي تلك اللحظة كان هاتف شقيقة المجني عليه قد تلقى رسالة عبر خدمة "الفايبر" من رقم خليجي مجهول. وتتبعت الشرطة مصدر الرقم، وتبين من خلال برج مراقبة الهواتف المحمولة رصد رقم هاتف المتهم الأول والرسالة التي وردت رقم خليجي .مضيفاً أنه استصدر إذن قبض وتفتيش، وتمكن من إلقاء القبض على المتهم. وفي شهادة والد المجني عليه، أفاد أنه علم بوجود ابنه بالمستشفى، وعندما زاره كانت جبيرة تلتف حول رأسه وكسور في مناطق من جسده، مؤكداً أنّ ابنه ذو بنية جسمانية قوية ويمارس تمارين رياضية في ناد رياضي، ولا يمكن أن يلقي بنفسه من السيارة مهما كانت الأسباب. وأضاف أنه قبل الواقعة، أخبره المجني عليه أنّ شاباً يريد استغلاله في ارتكاب جريمة، وأن يقوم بتوزيع حبوب مخدرة على الشباب، ويقوم بترويجه بين الفرجان، بحجة أنّ هذه الفترة موسم بيع وربح، وعندما رفض انتابه القلق على حياته. وفي شهادة شرطي ويعمل في مباحث الشرطة، أفاد أنّ المتهم ذكر أنه أعطى المجني عليه مبلغاً قدره 23 ألف ريال كقرض، وعندما طالبه برده أخذ يماطل في الرد، ثم اتصل المجني عليه بالمتهم طالباً لقاءه ليعطيه المبلغ، وتحرك إلى منزل المتهم، وفي البداية رفض الركوب معه في سيارته إلا أنه أمام إلحاح المتهم ركب إلى جانبه، وكان المجني عليه في حالة من التوتر والخوف. وأضاف أنّ المجني عليه حاول فتح باب السيارة، وبعدما فتحه ألقى بنفسه من السيارة وهي تعدو، وسقط أرضاً. نصح المتهم الثاني زميله الأول بإخفاء السيارة، وقال المتهم الأول: لقد وجدت المبلغ في السيارة ولكنني لم أجد جوال المجني عليه. وعثرت الشرطة على سلاح ناري و20 طلقة نارية غير مستخدمة . وفي شهادة شقيقة المجني عليه أفادت أنها كانت تنتظر مرافقة شقيقها بعد الدوام، وأخذت تتصل عليه مراراً دون مجيب، وعند الواحدة والنصف ليلاً ورد اتصال من مركز الطوارئ بوجود المجني عليه مصاباً في حادث. وأوضحت أنّ شقيقها في الفترة الأخيرة كانت تنتابه حالة من الخوف والقلق، وترده رسائل نصية عبارة عن تهديدات له وقد قرأتها بنفسها، وكان يطلب فيها ماله، وفي كل مرة كنت أقول له إنني على استعداد لتسديد المبلغ ولكنه كان يرفض. وأدلى طبيب شرعي بأقواله في الواقعة، وقال: انتقلت إلى الكشف على المصاب في العناية المركزة بعد تلقي طلب من الشرطة، وكان المجني عليه في حالة غيبوبة تحت أثر التخدير، ويعلو جسده جرح رضيّ عولج بتدخل جراحي بالغرز، وكان مصاباً بنزف داخلي في غطاء المخ من أثر ارتطام قوي بشيء صلب، بالإضافة إلى كسور وجروح وسحجات على الأطراف عبارة عن احتكاك بالجلد من الخارج ولا يزال يتلقى العلاج في المشفى.
810
| 10 يوليو 2016
اعترضوها نهاراً.. وتسببوا في حادث سير عمداً كاميرات الصناعية رصدت السيارة المطلوبة واللصوص أخفوا المسروقات في مناطق الشرطة تلقي القبض على مدبر السطو قبل مغادرته بوابة الرحلات الجوية بالمطار تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية 4 آسيويين، ارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مبالغ مالية قدرها مليون و200 ألف ريال بالسطو على سيارة نقل أموال لشركة صرافة. وسوف تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في جلسة لاحقة. تنعقد الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، والقاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومحامي المتهمين محمد حسن التميمي، وكاتب الجلسة عبد الرحيم البني. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى نقل خاص . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1و46و215و336و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية. يفيد بلاغ الشرطة، أنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم وإبلاغ الشرطة. تفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها . وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها وهو مدبر عملية السطو، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال . وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة . وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع مدعياً أنّ والده توفيّ، وأنه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة . وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمين حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعي الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة والبنوك المحلية المختلفة بالعاصمة . هذا ويتولى المحامي محمد حسن التميمي الدفاع على المتهمين الأربعة، في القضية المنظورة أمام الدائرة الثانية.
438
| 04 يوليو 2016
ارتكبوا جريمة غسل أموال وحولوا 27 ألف جنيه إسترليني لمجهول في أفريقيامجهول أنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً لاختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة وافقوا على ارتكاب جريمتيّ نصب واحتيال نظير ربح بعد انتهاء العملية قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة أقدموا على ارتكاب جرائم نصب واحتيال وغسل أموال، بأن استولوا على مبلغ 27 ألف جنيه إسترليني من مؤسسة حكومية، بعد اختراق النظام المعلوماتي الخاص بها. وحكمت على المتهمين الأربعة بالحبس 7 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وتغريم كل منهم 100ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين من قارة أفريقيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخر مجهول بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من استيلائه على مبلغ 27 ألف جنيه استرليني من اختراقه النظام المعلوماتي للمؤسسة.واتفق الأول والثاني فيما بينهما بواسطة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مبلغ 27 ألف جنيه استرليني لحساب شخص مجهول في بنك محلي، رغم اشتباههم بمصدر هذه الأموال، وانها متحصلة من جريمة نظير حصول الثاني على 25 % من المبلغ. ونفاذاً لذلك، حصل المتهمان الثالث والرابع على رقم حساب المتهم الثاني وسلماه للأول الذي أمدّ به المجهول ليقوم بتحويل المبلغ للحساب المتفق عليه، وفور الانتهاء من التحويل قام الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي وسلم جزءاً منه للأول الذي تولى تحويله لصالح مجهول عبر عدة حسابات بنكية بعاصمة أفريقية. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام بشأن مكافحة غسل الأموال. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين اخترقوا أجهزة الحواسيب الآلية لبعض الموظفين بالمؤسسة، من خلال قيام شخص مجهول بإنشاء بريد إلكتروني يشبه صناديق بريد المؤسسة، وانتحال صفة مسؤول شركة تقدم خدمات عالمية تتعامل معها المؤسسة. وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أرسل فواتير مستحقة السداد منتحلاً صفة الشركة العالمية كدفعة مالية أولى مقابل أعمال نفذتها الشركة الأصلية، محدداً رقم حساب المتهم الثاني لتحويل المبلغ عليه. وبعد ضبط المتهمين أنكرا معرفتهما بأنّ مصدر الأموال غير مشروع، وأقرا بإعطاء رقم حسابهما للمتهم المجهول. وبتفتيش منزل المتهم الأول عثرت الشرطة على 4 وصولات مالية، وانه كان يبحث لمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له مقابل نسبة من الأموال المحولة. وأقرّ المتهمون الأفارقة بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم من اتهام بتحويل مبالغ مالية إلى الشخص المجهول، وأنهم شكوا في مشروعية تلك الأموال، وكانوا يقومون بتحويلها إلى حسابات بنكية في عاصمة أفريقية، وبعد التحويل كان كل منهم يستلم جزءاً من الربح المتفق عليه.
296
| 03 يوليو 2016
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم اقدم على ارتكاب جريمة قتل، بأن قتل زوجته لارتيابه في سلوكها، وضربها بعامود مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب عليها ماء ساخنا، حتى فارقت الحياة. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها او سقوطها، ومصادرة ادوات الجريمة المستخدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد نجم. وكانت النيابة العامة قد احالت مقيما إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته مستخدما ادوات عدة هي ضربها بماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب ماء ساخنا عليها، وضربها بسلك كهربي حتى فارقت الحياة. وحاول المتهم اسعافها بوضع قهوة على مكان نزف الدماء من رأسها ليتوقف النزيف ولكن دون جدوى، وابلغ الشرطة والاسعاف الطبي، ولكن الضحية فارقت الحياة. وسبب ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها وانها على علاقة بشخص آخر. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار والمحامي شاكر عبد السميع، مذكرة دفاعية بحق موكلهما، واشتملت على مرافعة قدمت في الجلسة الختامية، تضمنت دفوعا قانونية.
320
| 01 يوليو 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه أنه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.
428
| 09 يونيو 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد أنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى. وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال "الباسوورد" الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً انّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد. وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر. وأفاد أنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف. وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله. وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين أنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة. وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.
1865
| 06 يونيو 2016
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف تعارفا في مقهى.. والتقيا في حفل موسيقي.. تابعته بعينيها وهو يتمايل طرباً على الأنغام.. اقتربت منه.. وكان التعارف أول الطريق إلى الهاوية، التقيا مراراً.. فقام بتصوير حياتها الخاصة بعدسة كاميرا.. وكان يحتفظ بأدق الأمور. في يوم.. طلبت منه الفراق.. فأبى.. فهددها بالصور التي يحوزها.. وفجأة انتهك حرمة تلك الحياة الشخصية، وقام بنشرها على الشبكة العنكبوتية... فوقعت الجريمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، ووجهت للمتهم الأول بأنه نشر صوراً وتسجيلات تخص حرمة الحياة الخاصة للمتهمة الثانية على الشبكة المعلوماتية، ووجهت للثانية تهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الأخلاقيات. وقد عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المتهمين بعقوبات مشددة، وقضت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات عن تهمة ارتكاب فعل محرم، ومعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي نشر صور خاصة تخص الحياة الشخصية للمتهمة. وقضت المحكمة بمصادرة الأدوات التكنولوجية والأجهزة، التي استخدمها المتهم في ارتكاب الجرم، وحكمت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
230
| 01 يونيو 2016
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة آسيويين بالحبس والغرامة والإبعاد، لارتكابهما جريمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، بأن قام الأول بلف كميّ قميص حول رقبة المجني عليه.. وأحكم قبضته عليه إلى أن خارت قواه.. وفارق الحياة، وكان المتهمان تحت تأثير المسكر. وحكمت على المتهم الأول حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات عما نسب إليه من اتهام، وأن يؤدي مبلغ 260 ألف ريال دية شرعية للورثة الشرعيين. وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بحبسه لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال، وبالنسبة للتهمة الثانية وهي إدلائه بأقوال كاذبة أمام المحققين، حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل عاملاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1و27و172و270و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفي، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بغرفته بسكنه بمنطقة سكنية مكتظة. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص ملتف حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة.
898
| 01 يونيو 2016
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ محمود عيسى صابر، معاقبة مدير إداري بشركة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرها 190ألف ريال من 8 مقيمين مقابل نقل كفالتهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً إدارياً إلى محكمة الجنح بتهمة الرشوة، وأنه بصفته مستخدما لدى شركتيّ تخليص جمركي وخدمات، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بغير علم مخدوميه ورضاهما، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، وطلب وأخذ مبلغاً قدره 190ألف ريال من المجني عليهم وعددهم 8 أشخاص، مقابل نقل كفالتهم. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 76و77و146 من قانون العقوبات. الجدير ذكره أنّ نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقاتها المكثفة في هذه الجريمة، وقدمت للقضاء أدلة دامغة على ارتكاب المتهم لفعلته. تفيد الوقائع كما وردت من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات من مصدر سري قيام المتهم باستغلال منصبه عن طريق نقل إقامة مكفولين من الشركة التي يعمل فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة وبدون علم صاحب الشركة. أفاد المشتكي الأول أنّ المتهم طلب منه مبلغاً مالياً قدره 20ألف ريال مقابل نقل كفالته، وكذلك فعل مع الثاني. وبالتنسيق مع الشاكي صاحب الشركة تمّ إعداد كمين للمتهم، وأعطت الجهة المختصة مبلغ رشوة قدرها 5آلاف ريال لأحد المشتكين، وقامت برصده وتصويره مسبقاً. أخذت قوة المداهمة مواقعها بالقرب من شركة التخليص الجمركي.. ترقب الموقف عن كثب، وحضر المشتكي وبحوزته مبلغ الرشوة، وجلس في مكتب المتهم.. وفي لحظات تمت المداهمة. وعثرت الشرطة في جيب قميص المتهم على مبلغ الكمين، وضبط في درج مكتبه على 5 مستندات منها إيصالات أمانة. وأفاد مسؤول قسم العاملين بالشركة في شهادته، أنّ أيّ شخص يريد نقل كفالته من الشركة كان يذهب للمتهم، كونه مديراً إدارياً فيها، ويطلب منه مبلغاً مالياً مقابل نقل كفالته، ويستلم المبلغ ولا يعطي إيصالاً بالاستلام لأحد، مضيفاً انّ صاحب الشركة لا علم لديه بشيء.
482
| 01 يونيو 2016
كشف مصدر قضائي في مصر، إن محكمة أيدت اليوم الأحد، حكما أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012. وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة، بينما يتسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها "حالات فردية". وقال المصدر القضائي، إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكما بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012. وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.
319
| 29 مايو 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق قاد سيارته بسرعة ورعونة، وكان يلحق بركب مسيرة بالقرب من جسر أبو عبود، وتسبب في وفاة سائقين وإصابة قرابة 23 من مستخدمي الطريق. وحكمت بتغريمه 10آلاف ريال عن تهمتيّ السرعة والرعونة والإتلاف، وتغريمه ألف ريال عن التهمة الخامسة، وإلزامه مع شركة تأمين بأن يؤديا لورثة اثنين من المتوفين 200 ألف ريال لكل منهما كدية شرعية لهما. وقضت المحكمة بإلزامه مع الشركة المؤمنة دفع ما يقارب 213 ألف ريال لحوالي 23 مصاباً، كما يحتفظ 8 من المصابين الذين لم يقدموا نسب عجزهم مدنياً بحقهم القانوني في التعويضات، واللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقهم إن رغبوا في ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة وجهت للمتهم تهم قطع الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب بالخطأ في إصابات ووفيات والسرعة والرعونة والإتلاف، وتسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد كبير من مستخدمي الطريق. تحكي الوقائع أنّ المتهم كان يقود سيارته في مسيرة بالقرب من جسر أبو عبود، وكانت الدوريات الأمنية تغلق الشوارع، وأصبحت الحركة في الطرق منوطة برجال الأمن، وبعدما تجاوزت المسيرة تقاطع الإشارات بالقرب من الجسر، وكان المتهم يسير خلفها بمسافة تقارب 500 متر. فوجئ المتهم بأنّ المسيرة تجاوزت طريقها، وعادت الإشارة الضوئية للعمل وبدأت حركة السيارات، فواصل سيره بسرعة ليعدو الإشارة.. ويدخل الصندوق الأصفر وسط التقاطعات، وكانت السيارات وقتها تسير وفق حركة الإشارات الضوئية، وتوقف رجال الأمن عن منع السيارات من الحركة لمضيّ المسيرة في طريقها. فجأة.. اصطدم السائق بباص يسير وفق حركة الإشارة باتجاه أعلى الجسر، ومن قوة الصدمة ارتطم الباص بسيارة أخرى في نفس المسار، واندفعت تلك السيارة للاصطدام بسيارتين متوقفتين عند الإشارة الضوئية، مما أدى لاحتراق الباص ووفاة سائقه وتوفى سائق السيارة الثانية، وأصيب ما يقارب 23 شخصاً. ويكمن خطأ المتهم في أنه لم يبلغ غرفة العمليات بإيقاف حركة الإشارة الضوئية عند مروره لكونه يسير خلف المسيرة المكلف بمتابعتها، وتسبب في عدم انتباهه في الحادث ووقوع وفيات. وأفاد رجل أمن في شهادته بانه كان يقف عند إشارة ضوئية بالقرب من جسر أبو عبود، وبعد مرور المسيرة تأخر المتهم عن ركب تلك المسيرة بحوالي 400 متر فتسبب في إصابات. وفي شهادة رجل أمن ثان ٍ أفاد بانّ مهمته إغلاق الإشارة الضوئية وقت مرور المسيرة، وقد ورده بلاغ بإغلاقها بعد مرور سيارات المسيرة، ولكن المتهم تأخر عنها وحاول إيقافها لكن دون جدوى لسرعتها فوقع الحادث. وأفاد رجل أمن ثالث في شهادته بانه يتم التحكم بحركة الإشارات عن طريق جهاز لاسلكي يحمله رجلا الشرطة، وبعد مرور المسيرة تحركت السيارات بالمسارات، وفوجئت بسيارة مسرعة تأخرت عن ركب المسيرة تخترق الإشارة الضوئية، ولم يتم إبلاغ رجال الأمن بها. واعترف المتهم بأنه لم يبلغ رجال الأمن المتواجدين عند الإشارة الضوئية بتأخره عن الركب، حتى يفتحوا له مسار الإشارة وفوجئ بعبور السيارات أثناء دخوله الصندوق الأصفر فوقع الاصطدام. ويتضح أنّ المتهم تأخر عن الركب وكان يفترض أن يكون قريباً بمسافة 100 متر وأنّ ابتعاده عن المسيرة أعطى انطباعاً للشرطة بانتهاء المسيرة بكامل عددها ولم يبلغ المتهم غرفة العمليات بتأخره، كما أنه ساق برعونة وعدم احتراز وبسرعة في محل تقاطع إشارات واصطدم بعدد من السيارات. وقد ثبتت الواقعة بأركانها الثلاثة بحق المتهم وهو الخطأ المتمثل في عدم انتباهه وعدم أخذه جانب الحيطة والحذر واصطدامه بسيارات وإتلافه مال الغير وإصابته لعدد من مستخدمي الطريق. وطالب المجني عليهم بإرش لإصاباتهم التي تعرضوا لها.
545
| 25 مايو 2016
برأت محكمة الجنايات مقيماً من سرقة سيارة ومحفظة نقدية من المجني عليه، وتفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه بدون نية تملكها، وسرقة المبلغ المالي من داخل السيارة. أفاد المجني عليه بأنّ المتهم كان يسكن معه نفس غرفة السكن، وأخذ سيارته ومحفظته عند الثالثة فجراً، وفي نفس اليوم وردته رسالة نصية عبر هاتفه المحمول تخبره أنّ المتهم ترك سيارته في مواقف جمعية تعاونية، وترك أيضاً محفظته النقدية وجهازا لتخزين المعلومات (فلاش ميموري) . وتنازل المجني عليه عن حقه، ولا يطالب بشيء. وموضوع الاتهام المنسوب للمتهم هو السرقة وإخفاء جريمة السرقة والتصرف فيها بالرغم من علمه أنها مسروقة، ولابد من توافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات إليها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بعلم الجاني انه يختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره من غير رضا مالكه بنية تملكه لنفسه.
236
| 18 مايو 2016
تم ضبطهم في كمين لشرطة مكافحة المخدرات قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.
2916
| 18 مايو 2016
بعد 4 درجات تقاض.. النيابة العامة وجهت لهم تهم التربح والرشوة أعادت محكمة الجنايات فتح ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، والتي تسبب فيها مهندسون ومديرو شركات مقاولات، وأحيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح. وقد نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في القضية، ووجهت للمتهمين تهم الرشوة والتربح، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأجلت لجلسة لاحقة للمرافعات والمذكرات القانونية. ترأس الجلسة السيد القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من الدكتور القاضي عماد نجم، والسيد القاضي جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد مرت القضية بأربع درجات قضائية، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم، وبعزل المتهم الأول من وظيفته، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم. ثم قدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز، التي نظرت في القضية، فقررت إعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى، كما قضت محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. والمتهمون مسؤولو مشروع طريق الدوحة السريع ومديرو شركات منفذة للمشروع. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية، مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته. وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مسؤولاً بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال اتصال مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع، وفازت شركته مع شركة أجنبية أخرى التي يعمل فيها المتهم الثاني. ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق. ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية، وبناءً عليه وقعت الجريمة.
864
| 15 مايو 2016
لهثوا وراء الربح السريع.. دفعهم حلم الاستثمار إلى الارتماء في أحضان الذهب.. أغراهم بأرباح وعوائد مجزية.. دفعوا خزين العمر وسنوات العمل إلى عصابة امتهنت الاحتيال باسم الاستثمار. 3 نساء ورجل.. اتفقوا على استدراج ضحاياهم إلى عالم الاستثمار والربح والثراء.. نجحوا.. فسقط في براثنهم أكثر من 35 ضحية. هذا وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 4 مقيمين احتالوا على 35 شخصاً، واستولوا على أكثر من 500 ألف ريال بحجة الاستثمار في الذهب. ترأس الهيئة القضائية الموقرة السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد احالت 4 مقيمين إلى المحاكمة بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي. المتهمة الأولى تعمل ربة بيت وعمرها 41 سنة، والثانية تعمل بائعة وعمرها 38 سنة، والثالثة تعمل بائعة وعمرها 40 سنة، والمتهم الرابع ويعمل بائعاً وعمره 26 سنة. المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم. والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و2 و3 من قانون مصرف قطر المركزي، والمواد 39 و40 و354 من قانون العقوبات. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت بتهمة الاحتيال، وأنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه. وأقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت. وبلغ عدد المجني عليهم 35 شخصاً. هذا ويعكف المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لاثنين من المتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه مفنداً الأدلة بالأسانيد القانونية. وجاء في أقوال المجني عليه الأول أنه دفع للمتهمة الأولى مبلغ 19 ألف ريال نظير تشغيله في الاستثمار، ووعدته بأنه سيربح ذهباً وإن لم يربح فسيعاد المبلغ إليه كما هو، ثم أعطاها مرة ثانية مبلغ 21 ألف ريال وفي المرة الثالثة أعطاها 21 ألف ريال. ووعدت المتهمة الأولى المجني عليه بأنها ستعيد إليه المبلغ خلال مدة معينة بعد تشغيله بالتجارة، ولم يأخذ عليها أوراقاً تثبت ذلك. والمجني عليه الثاني دفع مبلغ 15 ألف ريال للمتهم الرابع ولم يأخذ منه ورقة بذلك. والمجني عليه الثالث علم من أصدقائه أنّ هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى 70 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت. وبعدها بشهر.. سلم المتهم الرابع مبلغ 19 ألف ريال بناءً على أنه تسلم مبالغ من آخرين مقابل استثمارها فوثق به، ووعده بأن يرجعه أضعافاً خلال مدة شهرين ولكنه احتال عليه. والمجني عليه الرابع شهد انه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 58 ألف ريال، وأطلعته على موقع إنترنت يستثمرون فيه بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه.
4264
| 11 مايو 2016
قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفيّ شركة من تهمة التزوير في محررين رسميين بخاتم وزارة العمل بهدف تمديد زيارة عمل، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت 3 مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم: الاشتراك وآخر مجهول في تزوير محررين رسميين هما عقدا عمل، وأمدا ذلك المجهول بالبيانات ومهر العقدين بخاتم منسوب لوزارة العمل خلافاً للحقيقة، واستعملوا المحرر المزور مع علمهم بتزويره، وقدموا المحررين لوزارة العدل، وقلدوا خاتم إحدى الجهات الحكومية. تحكي مدونات التحقيق كما ثبت بإفادة وزارة العمل قسم الاستخدام أنّ المتهم الأول ويعمل على كفالة شركة تقدم إليهم بمعاملة تمديد زيارة عمل لشخص يعمل على كفالة شركة تجارية، وتبين للموظف المختص أنّ العقد لا يخص الشركة، وأنّ الطلب قدم في وقت سابق باسم شخص آخر، مما يثبت التلاعب. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمتيّ الختم على عقد العمل مزورتان ولم تؤخذا من قالبهما الصحيح، أما المتهم الثاني فقد وردت إفادة الجهة الصحية التي تفيد بوفاته، ومن ثمّ تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إليه. وقد أحاط بظروف الواقعة الشك في نسبة الاتهام إلى المتهمين، وخلت الأوراق من دليل يقيني على نسبة الاتهام إليهما، ومثار الشك يكمن في تداول تلك الأوراق بين أكثر من شخص، وهذا يفسر لصالح المتهمين.
288
| 11 مايو 2016
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 6أفارقة ارتكبوا جريمة التزوير في محررات بنكية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). وحكمت بالحبس سنة على كل واحد منهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ومصادرة المحررات المزورة . وكانت الدائرة الأولى قد استمعت إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوفات بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، أنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوفات حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوفات البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً بأنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوفات حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوفات حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .
2161
| 06 مايو 2016
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً تسلل إلى غرفة نوم امرأة وهددها بسكين، بالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه، وحمله سلاحاً للتهديد. وقررت تغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن جريمتيّ السكر وإقلاق راحة الآخرين. وكانت النيابة العامة قد أحالت مخموراً إلى محكمة الجنايات بتهمة شرب المسكر ودخول مسكن بدون رضا حائزه وتهديده بسلاح أبيض، ويكون بذلك قد ارتكب جريمتيّ الحد والجنحة بنصوص المواد 270 و323 و325 من قانون العقوبات. وشهدت سيدة تقطن بمنزل أنه أثناء نومها.. تسلل شخص إلى غرفتها وأضاء أنوار الغرفة، فصرخت.. وكان يحمل في يده سكيناً ، فحاول إسكاتها لتتوقف عن الصراخ والغضب والبكاء، وطلب منها الصمت وهددها بالسلاح الأبيض. حاولت الهرب.. وتمكنت من ذلك، واخبرت رب المنزل، الذي أبلغ الشرطة وألقيّ القبض عليه فيما رمى السكين بين سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل. أمام القضاء، اعترف المتهم بشربه المسكر ولكنه أنكر تهديده امرأة بسكين. ويتمثل الركن المادي للجريمة بدخول المتهم منزلاً وحمله سكيناً وتهديده المجني عليها، والركن المعنوي يتمثل في عنصري العلم والإرادة، واللذين لا يؤثر عليهما كون المتهم مخموراً وفاقداً للإدراك، وفي الصفة غير المشروعة من نصوص التجريم.
825
| 04 مايو 2016
مساحة إعلانية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
26789
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
16536
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
13660
| 25 أكتوبر 2025
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
8992
| 26 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8922
| 24 أكتوبر 2025
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
7722
| 27 أكتوبر 2025
تعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم المقامة في تشيلي، بعد سقوطها العنيف...
4454
| 24 أكتوبر 2025