أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي أحرز وتعاطى مادة مخدرة هي القنب ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة ، وبتغريمه 300ألف ريال عما أسند إليه من تهم ، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة المحرزة وإتلافها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق ، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي. تفيد القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعدة تهم هي : حاز وأحرز نباتاً مخدراً هو القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وأفاد ضابط الواقعة في شهادته أمام المحكمة ، انه وردت معلومات سرية آنية وفورية ، بقيام شخص آسيوي عرض بيع كمية من المادة المخدرة على مصدر سري يعمل في الشرطة ، فطلبنا منه مجاراته . وتكشف المدونات أنه طلب من المصدر الاتفاق مع المتهم الحضور للتقابل في المنطقة الصناعية ، وأنه المتهم سيحضر بسيارة أجرة ، وقامت الإدارة بتصوير المبلغ المتفق عليه .. وبالفعل حضر المتهم وتوقف بالقرب من المصدر ، وسلمه المواد المخدرة ، فألقيّ القبض عليه. وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وأنّ المبلغ الموجود في جيبه حصيلة بيعه مخدر الماريجوانا . وأثبت المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لسيقان مادة نباتية خضراء جافة وهي لنبات القنب الهندي المحظور ، كما ثبت من التحليل تعاطي المتهم مادة الحشيش. وفيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وهي الإحراز والتعاطي والحيازة . وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات .
879
| 20 مارس 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام بشركة اتصالات كبرى اختلس قرابة مليون ريال من تنفيذ عمليات بيع وهمية لأجهزة جوالة ، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات . وحكمت بعزله من الوظيفة العامة ، وإلزامه برد مبلغ 972323 ريالاً ، وتغريمه مبلغ 972323 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم الخليفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت آسيوياً إلى المحاكمة ، إذ بصفته في حكم الموظف العام ، ويعمل بشركة اتصالات كبرى اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً . وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة ، بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ، وتمكنت من كشف خيوط جريمة الاختلاس التي نفذها موظف عام ، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات. ووجدت تلك الأجهزة في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه ، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله ، واختلاسها لنفسه . وأنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي ، بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية ، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وجاء في شهادة محلل مشاريع أرقام وبرقيات بشركة اتصالات بعد حلف اليمين ، أنه ورد تقرير من مبيعات فرع من فروع شركة الاتصالات ، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله ، وتبين أنه لا يوجد مبالغ مسددة عن تلك الأجهزة المباعة ، وتمت الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتبين أن المتهم مسؤول عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته ، ويصل قيمتها الإجمالية 972ألف و323 ريالاً. وفي شهادة مدير نظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات محل الواقعة ، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات الموظف العام تفتقد لبيانات العميل ورقم فاتورة الشراء ، حيث يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة ، وبالتالي لا تتم مطالبته ومحاسبته عن قيمة الأجهزة التي بحوزته ، وأنّ جميع المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والذي لا يمكن استخدامه دون الرقم السري الخاص به. وبصدور حكم قضائي بالحبس والإبعاد والغرامة بحق موظف عام سولت له نفسه اختلاس مال عام ، تكون نيابة الأموال العامة قد أضافت إنجازاً نوعياً لمحاربتها العابثين بالمال العام ، وممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال بحق عملاء.
1804
| 19 مارس 2016
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيويا اعتدى على المجني عليه بضربه بقطعة حديدية على رأسه، وسببت له عاهة مستديمة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة نافذة مما نسب إليه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي. أفاد طبيب شرعي في شهادته بأنه فحص المجني عليه بعيادة الطب الشرعي، والذي أجريت له عمليتان جراحيتان نتيجة إصابته في الرأس، وكانت إصابات بليغة تترك لديه عاهات مستديمة، إضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية. وأوضح أنّ الإصابات هي كسر مع نزف في الرأس والساعد الايمن، وخلع على مستوى العظم أعلى الساعد وهذا يحدث نتيجة السقوط مع الالتواء كما تسببت العاهة بنقص شديد في حركة المرفق الأيمن، وهناك 3 كسور في الفقرات القطنية بالظهر، وهذه نتج عنها عاهة مستديمة. وتفيد الوقائع بأن المجني عليه تعرض للضرب الشديد من الجاني بقطعة حديدية على رأسه.
689
| 16 مارس 2016
عاقبت محكمة الجنايات شاباً هدد عامل مطعم باستخدام مسدس، وقضت بحبسه 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة. وفي ما يلي تفاصيل الواقعة: وقفت سيارة زبون أمام مطعم.. ونادى على عامل.. فلم ينتبه له.. ترجل الزبون من سيارته، ودخل المطعم وصرخ في وجه العامل (لماذا لا تحضر؟)، وانصرف خارجاً.. وعاد بعد نصف ساعة، ووقف أمام نفس المطعم.. ونادى على العامل الذي انتبه له فأجابه.. وما أن اقترب من السيارة حتى لمح مسدساً في يد المتهم.. قال له المتهم: اركب السيارة، فأصابه الهلع وركب معه خوفاً من سلاحه. في البداية وجهت النيابة العامة عدداً من التهم لشاب وهي أنه خطف المجني عليه، وهدده بالقتل، وأطلق أعيرة نارية عليه، وكانت بحوزته ذخائر، إلا أنّ المتهم أنكرها جميعاً. وكانت المحكمة استمعت لأقوال المجني عليه، وهو عامل مطعم، قال: إنّ صلتي بالمتهم كونه زبوناً يتردد على المطعم، ووقت الحادث كنت منشغلاً بداخل المطعم، وعندما وقف الزبون بسيارته نادى عليّ ولكنني لم انتبه له.. فترجل من سيارته ودخل المطعم وصرخ في وجهي (ليش ما تحضر) ثم انصرف، وعاد بعد نصف ساعة وناداني.. وعندها خرجت لألبي طلبه، قال لي: اركب السيارة، فأصبت بالهلع وركبت معه خوفاً من مسدس كان يحمله بيده.. وتحرك بسيارته إلى منطقة لا أعرفها تخلو من الإنسان والعمران.. وتبعد مسافة كيلومترات عن المطعم.. وأنزلني من السيارة، وقال لي (استلق أرضاً.. وانطق الشهادتين ) وأخذ يطلق أعيرة نارية يمنة ويسرة، وكانت جميعها في اتجاه بعيد عني، قاصداً منها إخافتي. وأضاف: حاولت الهرب منه ولكنه لحق ورائي بسيارته.. ولم يطلب مني أيّ شيء سوى أنه اخافني بمسدسه وبطلقات الرصاص.. ثم تركني وانصرف. وأفاد المجني عليه في رده على سؤال المحكمة بقصد المتهم، بأنه قد يكون أنّ المتهم غضب مني لكوني لم استجب لطلبه في المطعم.
814
| 16 مارس 2016
عاقبت محكمة الجنايات إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية حاملاً 101 كبسولة بأحشائه، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وتغريمه 200ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت إفريقياً إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الهيروين، وذلك بقصد الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و41 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وتكشف التحقيقات، انّ إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية قادماً من عاصمة آسيوية، ودخل المنطقة الجمركية.. ولحظة وقوفه فيها.. تعرض لآلام في البطن، فتمّ نقله إلى المستشفى على الفور. أجريت له الإسعافات الأولية، وتمّ عمل تصوير إشعاعي له، فعثر في أحشائه على كبسولات تحوي مادة الهيروين المخدرة، فتمّ إخراجها. أفاد ضابط الواقعة برتبة ملازم ثان بإدارة مكافحة المخدرات، بانه ورد بلاغ بتعرض المتهم المتواجد بمنطقة الترانزيت بمطار حمد الدولي لآلام في القلب والبطن، وتمّ تحويله للمستشفى، وبإجراء أشعة مقطعية له تبين وجود 101 كبسولة بأحشائه يشتبه أنها تحوي مواد مخدرة. وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما عثر عليه، أقرّ بانه ابتلع الكبسولات المضبوطة. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المسحوق المتكتل يحتوي على مخدر الهيروين المحظور قانوناً. ومن المقرر قانوناً أنّ تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شؤون محكمة الموضوع، ومناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص عن علم وإرادة. والمحكمة تتبين علم المتهم بوجود المخدر من خلال ابتلاعه وإخفائه في أحشائه بعد معرفته لكونه مخدراً ممن سلمه الممنوعات. والثابت للمحكمة أنّ المتهم لم يقم بأيّ دليل على اتجاره بالمادة المخدرة من تحريك أو إقرار أو شهادة شاهد أو وجود أية مظاهر تفيد باتجاره فيها، ومن غير المعقول أن تكون الكمية المضبوطة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وثبت أنّ الحيازة بقصد الاتجار.
679
| 15 مارس 2016
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ 800 ألف ريال من سيارة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة السرقة لآسيوي، بأنه سرق المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادتين 1 و344 من قانون العقوبات. وأفاد الشاهد بأنه أوقف سيارته أمام مسجد لكي يقوم بأداء صلاة الجمعة، وعند عودته من الصلاة وجد سيارته مفتوحة، وبتفقده لأغراضه داخل السيارة، اكتشف سرقة مبلغ نقدي من محفظته، فأبلغ الشرطة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه يسكن المنطقة الصناعية، ويعمل في شركة صناعية للمقاولات، وأنكر ما نسب إليه من تهمة السرقة. وأفاد الشاكي بانه قام بغسل سيارته قبل أيام من حادث السرقة، وانّ بصمة المتهم تطابقت مع البصمة التي وجدتها الشرطة على باب السيارة. وورد في محاضر الشرطة أقوال الشاكي، الذي قال إنه أوقف سيارته أمام مسجد، ثم اكتشف سرقة مبلغ 800 ألف ريال كانت مخبأة داخل محفظته. لذا قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادتين 344 و77 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنّ المتهم اجنبي الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فقد قررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
263
| 16 مارس 2016
استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس لشهادة شاهد نفي، في واقعة سقوط عامل بناء في منهول بعقار تحت الإنشاء، وذلك في غياب حارس الأمن والسلامة، المكلف بمتابعة العمال في الموقع. دارت الوقائع في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة. وأفاد شاهد النفي (ويعمل مديراً للمشاريع بشركة مقاولات) بأنّ المتهم الثاني يعمل مهندساً للمشروع، ولا صلة له بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بالموقع الإنشائي، وأنّ ذلك من مهمة رجال الأمن والسلامة، وشركة الأمن التي تراقب العاملين أثناء البناء. وأوضح أنّ يوم الواقعة كان رجل الأمن المكلف بمراقبة العاملين غائباً، ولم يكلف زميله بالحضور والمناوبة بدلاً عنه. تفيد وقائع القضية أنّ عاملاً يعمل على رافعة شوكية بعقار تحت الإنشاء، كان يتابع عمله برفقة زملائه، فسمع العمال أصوات جلبة في الطابق العلوي للعقار، وهي لأخشاب ومواسير حديد، فابتعد العمال في الطابق الأرضي خوفاً من سقوط معدات وأخشاب عليهم من الطابق الثاني، وكان المجني عليه يحاول الرجوع بقدميه إلى الوراء، فسقط في منهول كان مغطى بأخشاب، وتوفي على إثرها. وكان مهندس المشروع قد طلب من العمال قبل فترة تغطية منهولين في الطابق الأرضي، بقطع حديدية لتمنع سقوطهم فيها، ولأمانهم وسلامتهم أثناء العمل، فبدأ العمال بتغطية المنهول الأول بقطعة حديد سميكة، وظل المنهول الثاني مغطى بأخشاب، وهو الذي سقط فيه العامل.. وهنا حجزت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.
201
| 14 مارس 2016
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات خليجيين أدخلا 6 آلاف قرص مخدر عقلي خطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي البري، بالحبس المؤبد للمتهم الأول، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوط بها المواد الممنوعة، وتغريمه مبلغ ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبرفض طلب الهيئة العامة للجمارك بإلزام المتهمين أداء مبلغ (909720) ريالاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 تهم لخليجيين، بأنهما استوردا وحازا مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، واستوردا مؤثراً عقلياً خطراً هو الأمفيتاميين بقصد الاتجار، وحازا مادة مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي، وحازا مؤثراً عقلياً خطراً بقصد التعاطي، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و10 و34 و35 و37 و44 و49 و3 من قانون مكافحة المخدرات. وقد استقرّ في يقين المحكمة واطمأنّ وجدانها إليها، كما ورد في شهادة شاهد الإثبات وهو ضابط بجمرك منفذ أبو سمرة الحدودي وكان برفقته رئيس قسم الجمارك، وأفاد بأنه مع زميله كانا على رأس عملهما وقت الواقعة. وأوضح انّ المتهم الأول دخل الحدود القطرية عبر المنفذ البري، ولدى وصوله للدائرة الجمركية وكان برفقته المتهم الثاني بدت عليهما علامات الارتباك وكانا في حالة غير طبيعية، فقام ضابط الواقعة بتفتيش سيارته وعثر مكان عدة (الجيك) على 3 أكياس بداخلها 6 آلاف قرص مخدر و10 حبات، وقد خبأها المتهم بطريقة سرية محاولاً إدخالها البلاد بقصد الاتجار فيها وتعاطيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون المؤثر العقلي الخطر، وعددها (6010) أقراص مخدرة، كما تقدر الرسوم الجمركية بـ (303240) ريالاً. وطلب مسؤول الهيئة العامة للجمارك إلزام المتهمين بدفع مبلغ (909720) ريالاً أيّ بواقع ثلاثة أمثال قيمة البضائع المضبوطة، إعمالاً لأحكام المادة 136 من قانون مكافحة المخدرات. ومن المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة أما بحيازة مادية او بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة، وأنّ تهريب الجاني للمخدرات إلى داخل الدولة عن طريق المنفذ البري خفية وبحجم كبير يدل أنه يقصد حيازتها بقصد الاتجار. كما أنّ كمية المواد المضبوطة تفيض عن نطاق الاستعمال الشخصي، وأحضرها المتهم الأول من دولة مجاورة متجاوزاً بها الحدود. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد جاءت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثمّ وجب اعتبارها جريمة واحدة ، والقضاء بعقوبة أشد وفق المادة 34 من القانون. وحيث إنّ المتهم الأول أدين بالحبس وبجريمة مخلة بالشرف، فمن ثمّ تشمل المحكمة قضاءها بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.
762
| 09 مارس 2016
استعد سائق شاحنة ستيني للذهاب إلى أم العمد، لمشاركة زملائه ممن يمتهنون السياقة الثقيلة، مأدبة غداء دعاهم إليها أحدهم.. وهو في الطريق.. فاجأه رنين هاتفه المحمول في مقعد المرافق.. فتناوله.. وكان المتصل من دعاه لتناول الغداء معه.. قال له: ( لقد قتلت سائقاً، وأخفيت جثته في كومة إطارات بالمنطقة الصناعية.. فقد سئمت من رسائله النصية التي تثير غضبي) .. وأغلق هاتفه. كلمات حلت كالصاعقة على الستيني.. تلعثمت حروفه.. وخارت قواه.. ودار العالم برأسه.. فأبلغ الشرطة بمضمون المكالمة الهاتفية. تفيد التحقيقات بأنّ الجثة ألقيت في منطقة برية تبعد 5 كيلومترات عن المنطقة الصناعية، وأخفاها في كومة إطارات ودفان ونفايات.. وتمكنت الشرطة من العثور عليها عن طريق تحديد موقع هاتف القتيل المحمول.. وملاحظة آثار الدماء المتناثرة بالقرب من المكان. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيوياً يعمل سائق مركبة ثقيلة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن صمم على قتله، وأعدّ لذلك أداة الجريمة وهي فأس، وطلب منه مرافقته للمنطقة الصناعية لتحميل إطارات، وهناك انهال عليه بالفأس، وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته، قاصداً بذلك قتله. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة القصاص والجناية المؤثمة بنصوص المواد 1 و2 و300 و301 من قانون العقوبات. ورد بأقوال الشهود شهادة آسيوي في العقد السادس من عمره ويعمل سائقاً، أنه بارتكاب المتهم لجريمته، وأنّ جثته موجودة بمنطقة فضاء، فأبلغ الشرطة ورافقهم حتى العثور على الجثة. وقال في شهادته انّ القتيل خطب شقيقة القاتل منذ ثلاثة أشهر، وأنه لايعرف ما دار بينهما، سوى أنهما يعملان سائقين لمركبات ثقيلة. وفي شهادة شاهد ثان، في العقد الخامس من عمره، ويعمل سائقاً، أنه يسكن مع المتهم وأصدقائه، وكان من المقرر مرافقتهم إلى مأدبة غداء بمنطقة أم العمد في الشمال، وبنفس اليوم اتصل المتهم وأخبره أنه في طريقه إليهم.. وعندما رجعوا إلى مسكنهم ليلاً لم يجدوا القاتل. وفي الصباح اتصل به المتهم يخبره أنه ارتكب جريمة قتل شخص كان يزعجه برسائل نصية تثير غضبه وتحمل عبارات غير لائقة. وفي شهادة شاهد ثالث في العقد الرابع من عمره، ويعمل سائق شاحنة، أخبره المجني عليه أنه ذاهب مع المتهم إلى الشمال، وعلم عند الرابعة عصراً أنه قتل الضحية. وفي شهادة شاهد رابع وهو طبيب شرعي، أفاد بأنه اجرى الكشف الظاهري على جثة القتيل، وعمره 33 سنة ويعمل سائقا ، وأرجع سبب وفاته إلى عدة جروح طعنية في الرقبة والشرايين. وورد بملاحظات النيابة العامة أنّ القاتل قتل المجني عليه بعدما طلب مرافقته إلى المنطقة الصناعية لتحميل إطارات، واستخدم فأساً لقتله، كما استخدم لتنفيذ جريمته سيارة دفع رباعي وتركها متوقفة في جسر بعد تنفيذ جريمته. وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنّ سبب الوفاة هو نزف ناتج عن تمزق أوعية دموية في العنق نتيجة جروح طعنية. وفي جلسة المحاكمة أرجأت القضية لحين مثول وكيل ورثة الضحية، وتقديم توكيل رسمي يبين المطالبة بالدية أو القصاص.. وأجلت الجلسة.
924
| 08 مارس 2016
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيوياً زور محرراً رسمياً هو بطاقة دخول رسمية لساحة المزاد بالسوق المركزي والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، والتأشير عليه بما يفيد ذلك والسجلات المثبتة فيه. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة عاصم نعيم. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير، وأنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهي بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة مع علمه بذلك، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بالمواد 39 و2 و40 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. وتكشف مدونات القضية كما استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهو بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن أمدّ ذلك المجهول ببيانات وصورة شخصية، وتمّ تزويرها بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة كما استعمل المحرر المزور للدخول إلى ساحة المزاد بالسوق المركزي، وتمّ ضبطه من قبل أفراد أمن الموقع، وبحوزته التصريح وتمت إحالته للشرطة. وشهد رجل أمن أنه يعمل مشرفاً بالموقع، وأثناء تواجده على رأس عمله بالسوق المركزي، وتحديداً عند الباب المخصص لدخول الأشخاص ممن يحملون تصاريح صادرة من إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة أبلغه الحارس أنه استوقف رجلاً بحوزته بطاقة يشك في مصداقيتها، وتبين أنها مزورة من خلال الختم، وقام بتحويله إلى مكتب حماية المستهلك وتبين أنها مزورة، ثم أبلغ الشرطة. وثبت من إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أنّ البطاقة المضبوطة مزورة، عن طريق تصويرها بطابعة ملونة، وسجل عليها بيانات شخص آخر. وأقرّ المتهم في محضر الشرطة بأنه تعرف على شخص في السوق المركزي، ووعده بأن يعطيه بطاقة تصريح دخول ساحة المزاد، وأعطاه صورة شخصية وبيانات تخصه، وبعد فترة أعطاه البطاقة المزورة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل بحمايته ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.
289
| 08 مارس 2016
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 400 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة عاصم نعيم. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة وجّهت 3 تهم لآسيوي وهي: حيازته وبيعه مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة المخدر بقصد التعاطي، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وورد في أسباب الحكم، أنّ التحريات السرية لإدارة مكافحة المخدرات كشفت قيام المتهم بعرض بيع مخدر الماريجوانا على مصدر سري بمبلغ نقدي كبير، فطلب من المصدر مجاراته، وبعد التأكد من التحريات ومن صحة المعلومات تمّ إكمال الإجراءات والتفتيش والضبط. وتوجه المصدر السري وبصفته مشتريا وكان برفقة المتهم إلى المكان المتفق عليه، وكانت قوة المداهمة ترقب الموقف عن كثب، فجاء المتهم مترجلاً، وسلم الشرطي على أساس أنه مشتر كيساً مملوءاً بمادة نباتية جافة، وتبين بعد فحصها أنها مخدر الماريجوانا. تمّ إعطاء إشارة إتمام العملية لرجال شرطة مكافحة المخدرات، وتمت المداهمة وألقيّ القبض على المتهم، وبتفتيشه تمّ العثور على المبلغ النقدي وقد ألقاه المتهم بالقرب من رجال الشرطة على الأرض. وتمّ تفتيش مسكنه، وعثرت الشرطة على كيس خبز مملوء بمواد مخدرة جافة. وأقرّ المتهم بحيازته المواد الممنوعة، وأنها بقصد الاتجار والتعاطي. وبما أنّ المتهم أجنبي الجنسية، فقد انتهت المحكمة بإدانته بجناية، وقضت عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فمن ثمّ تأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
325
| 05 مارس 2016
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة شابين انتحلا صفة التحريات الجنائية ، وسرقا مبلغاً نقدياً مملوكاً للمجني عليه في الطريق العام ، وذلك بالإكراه ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما من اتهام. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ، ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال ، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد احالت شابين بتهمتيّ السرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنهما سرقا المبالغ المملوكة للمجني عليه ، وكان ذلك بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه حال كونهما شخصين . والتهمة الثانية : أنهما انتحلا صفة موظف عام وادعيا صفة رجل الشرطة ، وتمكنا بهذه الوسيلة من تنفيذ الجريمة ، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و336و343 من قانون العقوبات. وقد استقرّ في يقين المحكمة أنه بمنطقة السيلية وحال كون المجني عليه يعمل حارساً بمزرعة ، وفي يوم الواقعة استوقفاه المتهمان وهما يستقلان سيارة دفع رباعي ، ويرتديان ملابس رياضية ، وطلبا من المجني عليه بطاقته الشخصية ، وأوهماه بأنهما من رجال الشرطة . قام المتهم الأول بتقييد المجني عليه ، فيما أقدم الثاني على ضربه في أنحاء متفرقة من جسده ، وسرقا منه 3آلاف ريال من محفظته بعدما نزعاها وفرا هاربين . قدم المجني عليه بلاغاً ، وتعرف على المتهم الثاني من صورته بمقر الشرطة . وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي أنّ المتهم الثاني يقوم بالاحتيال والاعتداء على العمالة الآسيوية الموجودة بمنطقة السيلية منتحلاً صفة رجل شرطة ، ويوهم الضحية أنه من الشرطة ويقوم بسلب أموالهم مستغلاً ظروفهم ، وتبين في النهاية أنهم عصابة تنتحل صفة التحريات. وكان من المقرر أنّ نص المادة 336 من قانون العقوبات ( أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام ، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية من شخصين فأكثر بطريق الإكراه). وبالنسبة لمحكمة الموضوع فإنها تأخذ بالدليل المباشر وغير المباشر من أي موطن تراه ما دام له أصل ثابت في الدعوى ولها أن تأخذ بالقرائن ما دام استخلاصها سائغا ومستجدا من وقائع ثابتة اطمأنت لها . وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وثبت يقينا أن متهمين سرقا مبالغ نقدية مملوكة لشخص وكان بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه وقام المتهم الأول بشل حركته وانهالا ضربا بعدما فشلا في مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.
372
| 28 فبراير 2016
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور 20 بطاقة بنكية ممغنطة واشترى بها مجموعة ساعات وهدايا وبضائع من ماركات شهيرة، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً بارتكاب 3 جرائم هي: أنه استولى على أموال البنوك وعملائه عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحاز بطاقات دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 77 و381 و382 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها يتبين أن المتهم حمل من بلده في قارة آسيا بطاقات دفع آلي مزورة من مجهول مع علمه بتزويرها، وطلب منه الأخير التوجه للدوحة للاستيلاء على أموال البنوك وعملائه باستخدامها بشراء منقولات ثمينة وتذاكر سفر نظير مقابل مادي اتفقا عليه ويتحصل عليه المتهم. ونفاذا لذلك حضر المتهم ومعه 20 بطاقة دفع آلي مزورة منها 11 بطاقة منسوبة لشركة غربية وغيرها منسوبة لشركات فيزا وماستر كارد. وقد استعمل البطاقات في عدد من الفنادق ودفع بموجبها وتوجه بموجبها لمجمع تجاري حسبما كلفه المجهول وحاول شراء ساعة ثمينة من محل شهير إلا أن البطاقة لم تعمل وأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها والتي أسفرت عن ارتكابه للواقعة وتحصلت على إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتم تكليف المتهم بالتوجه إلى محل ماركات شهير واشترى منه مستعملا بطاقة مزورة بضائع قيمتها 33 ألف ريال ثم عاد للفندق مقر إقامته ودفع حسابه مستعملا تلك البطاقات المزورة وما ان حاول الفرار لخارج البلاد حتى تم ضبطه لتسجيله بالقائمة السوداء بالمطار وبحوزته 20 بطاقة وثبت جميعها أنها مزورة ولم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها وتم ضبط البضائع التي اشتراها بموجبها. وورد في حيثيات الحكم أن إدارة أمن المطار قامت بضبط المتهم وفق مذكرة ضبط، وتم ضبطه على متن رحلة للخطوط القطرية الجوية من الدوحة إلى دولة لاتينية وتسليمه للشرطة نفاذا لكونه في القائمة السوداء. والثابت للمحكمة وفقا لإقرار المتهم أنه كان عالما بتزوير البطاقات وقيامه بشراء ملابس ومنقولات ثمينة مستعملا تلك البطاقات لحساب مجهول وبناء على تكليفات شفوية تلقاها هاتفيا ومن تكرار استعماله للبطاقات من محال مختلفة كان لا يتناسب مع كونه لا يعمل، وكل البطاقات التي بحوزته جميعها باسمه. كما ثبتت عليه تهمة استيلائه على أموال البنوك وعملائه واستعماله للبطاقات.
946
| 24 فبراير 2016
برأت محكمة الجنايات آسيوياً من تهمتيّ الشروع في الاستيلاء لنفسه على مال منقول مملوك لبنك محلي، وبراءته من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات مزورة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً يعمل مديراً لعلاقات العملاء ببنك محلي، بأنه شرع في الاستيلاء على مال منقول مملوك لبنك باستخدام طرق احتيالية، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية صادرة من بنك قطري، واستعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بموجب المواد 28و39و40و204و206و210و354 من قانون العقوبات. وورد في أقوال شهود الإثبات، إفادة الشاهد الأول الذي شهد أنه حضر إليه مندوبان من بنك وعرضا عليه أخذ تمويل من البنك، وطلبا منه تجهيز أوراقه ومستنداته، وبالفعل قام بتجهيز الأوراق المطلوبة واستخرج كشوفات شركته من بنك آخر ثم أعطى تلك البيانات لأحد المندوبين. وفي شهادة الشاهد الثاني ويعمل مدققاً للحسابات في البنك أنّ هناك عملية طلب تمويل عرض من قبل شركة قدمها مندوب وهو المتهم، ولاستيفاء أوراقه تمّ إرسالها إلى المدقق الذي كشف أنّ الكشوفات مزورة. وفي شهادة الشاهد الثالث وهو مدير الشؤون القانونية ببنك قطري، أفاد بأنه بعد فحص الكشوفات الصادرة من البنك تبين أنها مزورة من حيث حركة الحسابات والأرصدة المسجلة تختلف عن الكشوفات الحقيقية حسب سجلات البنك. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ كشف الحساب المنسوب للبنك لم يصدر من البنك وغير مطابق للبيانات المالية الصادرة عنه.
675
| 24 فبراير 2016
عاقبت محكمة الجنايات 9 مقيمين عرب، تمكنوا من إنشاء شركات وهمية عبر الإنترنت، وتنفيذ عدد من الصفقات من حجز تذاكر سفر وإجراء خصومات وسداد مخالفات مرورية عن طريق الاستيلاء على بطاقات ائتمانية مسروقة من موقع متخصص في الجرائم الاقتصادية الدولية. وتمكنت الشرطة الدولية بالتنسيق مع النيابة العامة بقطر من ضبط وتسليم المتهم الأول الهارب إلى عاصمة خليجية للدوحة، بعد أن استدرج 16 زائراً لموقع شركة وهمي واستولى على أموالهم. للتفاصيل طالعوا العدد الورقي من صحيفة الشرق ..
813
| 16 فبراير 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مندوبيّ مكتب تأجير سيارات، سددا مخالفات مرورية عبر موقع الحكومة الإلكترونية بطريقة احتيالية، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة حركت البلاغ في مواجهة المتهمين متهمة إياهما بأنهما استوليا بغير حق على اموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة، وفي التهمة الثانية استخدما إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب. وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي شهادة محاسب بشركة، أفاد أنّ لديه حساباً ببنك وبطاقة فيزا، وقد وردت إليه 3 رسائل نصية من البنك مفادها سحب مبالغ مالية على 3 دفعات من حساب الفيزا وقدرها 4200 ريال لصالح الحكومة الإلكترونية، علماً بأنه لم يسحب شيئاً فاتصل بالبنك وأوقف عمل البطاقة. في اليوم التالي توجه لأحد فروع البنك وتقدم بطلب إيقاف بطاقة الفيزا وأبلغ الشرطة. وتبين من تحريات البحث الجنائي أنّ المبالغ سددت غرامات مخالفات مرورية باسم المتهم الأول، وأنه أعطى المجني عليه المبالغ التي سحبها معتذراً عن خطأ ارتكبه. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مديراً لمكتب تأجير سيارات، أنّ المتهم الأول يعمل لديهم بمهنة مندوب، وقد وردت إلينا مخالفات مرورية، وتبين أنّ المخالفات باسم الشاكي عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، علماً بأنّ المخالفات باسم مكتب تأجير السيارات. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم الثاني يقوم بسداد المخالفات المرورية وتخليص المعاملات بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلك أوقف المتهم الأول العمل مع المتهم الثاني. وبعد رجوعه من سفره قام بسداد تلك المبالغ من حساب الشاكي، وكانت تلك المبالغ غير صحيحة، وأنّ المتهم الأول كان يقوم بسدادها بمبالغ مخفضة. وأثبتت وحدة البحث والتحري الإلكتروني وموقع الحكومة الإلكترونية أنّ المتهم الأول تعامل مع الثاني في تخليص المعاملات وقام بتسديد المخالفات بطريقة مخفضة. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وبكل ما أحاطت به الدعوى عن بصر وبصيرة أنّ قصد المتهمين هو الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وتمكنا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب. وقررت المحكمة إدانتهما ومعاقبتهما بالمواد 39و2و3و381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإعمالاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الاتهام المنسوب للمتهمين بشقيه الأول والثاني وهو الاستيلاء على أموال المجني عليه، واستخدام وسيلة من وسائل التقنية الحديثة في سرقة مال منقول باستخدام اسم كاذب، قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبت لغرض إجرامي واحد، وهو ارتباط لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وإلزام المتهمين برد مبلغ 4200 ريال للمتضرر، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
542
| 07 فبراير 2016
أدانت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهمين بجريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك باستخدام طرق احتيالية.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين بأنهما في غضون 2013، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء بنك محلي، واشتركا في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك باستخدام طرق احتيالية، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في سرقة اموال العملاء إلا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39 و3 و40 و354 و361 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.وتفيد الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، وحسبما دار على لسان الشهود، وكما شهد مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك أنّ البنك تلقى شكاوى من بعض العملاء، تبين أنه تمّ سحب مبالغ مالية لحساب آخرين لا تربطهم بهم أية علاقة، ودون ان يجروا تلك العمليات أصلاً.وتبين من الفحص الداخلي أنه تمّ تحويل مبالغ 9 آلاف من حساب عميل، وتحويل مبلغ 22677 من حساب عميل ثان ٍ، وتمّ تحويل مبلغ 23267 من حساب عميل ثالث، وكذلك تحويل 11700 ريال من حساب عميل رابع، وسحب مبلغ 22860 ريالاً من حساب عميل خامس، ومبلغ 30 ألفا من حساب عميل سادس، وإجراء تحويل خارجي لمبلغ 17100 ريال من رصيد عميل سابع، إلا انّ البنك علق جميع المبالغ المالية.وكشف التدقيق أنّ التعاملات تمت خلال شهر أغسطس 2013، وأنّ المتهمين قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً، وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على أنه الموقع الرسمي للبنك.وأدلى شاهد الإثبات الثاني ويعمل مدير أمن المعلومات بالبنك وجاءت شهادته مطابقة للأول.وثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة، تبين رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول وقدره 30ألف ريال، وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به ظهرت بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك.وبسؤال المتهم، قال إنّ المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه، وقد أجرى بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.والمقرر في القضاء أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها ليقضي ببراءة المتهم أو إدانته.وتبين من شهادة موظفي البنك أنه تمّ إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت، مما دفع بعض عملاء البنك للدخول على هذا الموقع، ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية، وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية.وقد ثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع تلك العمليات تبين انّ بعض التعاملات تمت على حساب المتهم الأول منها تحويل مبلغ 30ألف ريال من رصيد عميل.وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الأول استعمل حسابه في إجراء بعض التحويلات، ولا علم له بها، وهي رواية لا تتفق مع العقل ولا المنطق، ومن ثمّ يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.
215
| 06 فبراير 2016
استولى مقيم على صورة آسيوية من حسابها الشخصي الفيسبوك، وقام بإنشاء حساب جديد ووضع صورة المجني عليها، في رغبة منه لإقامة علاقة معها.تفيد تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، ويوم الواقعة .. لمح صورتها عبر حساب فيسبوك لشخص لا يعرفه، فاتصل بصديقته وسألها عن سبب ذلك، ونتيجة لهذه الواقعة نشأت بينهما مشادة كلامية .وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات قد نظرت في قضية متهمين بالسب والقذف، واستيلاء أحدهما على بيانات المجني عليها، ونشرها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .وحكمت في القضية بحبس المتهم بالاستيلاء على بيانات الشاكية الشخصية عبر موقعها الإلكتروني الفيسبوك لمدة سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في الواقعة، أما حكم السب والقذف للأول والثاني والذي نشب بين الثلاثة .. فقد انقضت الدعوى بتنازل الشاكية .صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي.
262
| 05 فبراير 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مسؤولَي بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وحكمت على المتهمَين حضوريا بحبس كل منهما 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وتغريمهما بالتضامن مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما في البنك، ومصادرة المحررات المزورة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة.. وترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.. وقد تمكنت نيابة الأموال العامة من التصدي للعابثين بالمال العام، ووجهت ضربة موجعة لمنتهكي النظام المالي في البنوك، ونجحت في تتبع خيوط الاحتيال، وباشرت تحقيقاتها بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة، تامر عصام الترساوي، وقدمت المجرمَين للعدالة.. وتفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله، بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي تحويل المبلغ محل التهمة، بأن اتفق مع الجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل، وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهمُ المحررَ المزورَ مع علمه بتزويره، بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2و3و4و39و40و149و150و158و204و205و206و210 من قانون العقوبات. وقد ورد بأدلة الثبوت؛ شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني، بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل، وقيامه بالتوقيع عليه، وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف: إنّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك، لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات، ومطابقة توقيعه، وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل، بعد مطابقتها، وتوقيعه على النموذج، لتحديث بيانات العميل، وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي، أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرَّر، وهو توقيع مزور ومقلد. كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل، بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول، بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتم إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني.
1863
| 31 يناير 2016
تمكنت شرطة المنطقة الصناعية من تتبع لص البطاقات البنكية الذي ارتكب سلسلة جرائم سرقة بطاقات ائتمانية واحتيال على أشخاص ، وسرقة أرقام بطاقاتهم السرية ثم سحب مبالغ من أرصدتهم البنكية ، وتمّ إلقاء القبض عليه . وقد حجزت محكمة الجنايات قضية لص البطاقات البنكية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح. تكشف مدونات التحقيقات أنّ آسيوياً كان يقف بجوار صراف آلي بسوق تجاري مزدحم ، وعندما يأتي عامل لسحب مبلغ من حسابه ، يقوم المتهم بتقديم مساعدته له ، وبتعريفه كيفية السحب من ماكينة الصراف الآلي ، يعمد إلى أخذ بطاقة العامل الأصلية في غفلة منه ، ويجرب طريقة سحب مبلغ ما ، ثم يأخذ الرقم السري للبطاقة من المجني عليه ، وبخفة يد يبدلها ببطاقة أخرى يحملها في جيبه. بعد فترة .. يفاجأ العامل بسحب مبلغ نقدي من حسابه دون ان يعرف السبب .. وقد تكررت السرقات مرات بنفس الأسلوب وكلها تقع بجانب ماكينة الصراف الآلي. وفي مرة .. قدم المتهم مساعدته لأحد العاملين المتواجدين أمام الصراف الآلي ، وأخذ البطاقة الأصلية للمجني عليه ثم حاول سحب مبلغ عن طريق رقم سري ، وأبدل بطاقته الأصلية وأعطاها للمجني عليه ، وسحب المتهم كل حسابه المالي . في تحقيقات الشرطة .. أجمع المجني عليهم أنهم بإمكانهم التعرف على المتهم إذا عرض عليهم ، وفي طابور عرض للمتهمين تعرفوا عليه وألقيّ القبض عليه . في هذه القضية .. تكررت حوادث سرقة مبالغ مالية من عمال عن طريق سحب مالي من بطاقات بنكية تخصهم ، وسجلت الشرطة 8 بلاغات بنفس أسلوب السرقة الذي أقدم عليه المتهم.
598
| 23 يناير 2016
مساحة إعلانية
أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
34526
| 28 أكتوبر 2025
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
27948
| 27 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
23748
| 29 أكتوبر 2025
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
6798
| 27 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
6572
| 28 أكتوبر 2025
أوضحت الهيئة العامة للجماركخطوات تسجيل المركبات المستوردة للشركات والأفراد عبر نظام النديب. وقالت عبر منشور بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه يمكن للشركات والأفراد...
4168
| 27 أكتوبر 2025
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية...
2828
| 29 أكتوبر 2025