رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تغريم شركة تسببت في وفاة عامل بجهاز شفط قمامة باللؤلؤة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بتغريم شركة تجارية أخلت بإجراءات الأمن والسلامة لحماية العمال في موقع إنشائي بجزيرة اللؤلؤة، مما أدى إلى تعرض عامل لجهاز شفط قمامة وقذفه لمكان بعيد أدى إلى وفاته. وحكمت بتغريم الشركة 100ألف ريال، وتغريم كل من المتهمين وهما فني ومسؤول أمن وسلامة بغرامة قدرها 10آلاف ريال لكل منهما، وإلزام الشركة مع المسؤولين بالتضامن مع شركة التأمين لدفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين وقدرها 200 ألف ريال . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات السيد محمد السر. وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد وجهت لشركة تجارية ومسؤولي أمن تهمة التسبب بخطئهم في موت عامل آسيوي، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال، وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة قوانين العمل ولوائحه، حيث لم يقوموا بالتأكد من ارتداء المتوفى ملابس الأمن والسلامة، والسماح له بمباشرة عمله بدونها. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و37و311 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أن العامل المتوفى كان يعمل بموقع إنشاءات بجزيرة اللؤلؤة، وقد سقط بحفرة توجد أسفل براميل قمامة، وتوجد بها مراوح شفط قوية أدت لشفطه للداخل باتجاه الحفرة الأخرى التي أخرج منها . وتبين أن المسافة بين الحفرتين التي وقع فيها وأخرج منها تبعد حوالي 500 متر، وكان المتوفى وقتها يقوم بعمل صيانة ونظافة لإحدى حاويات القمامة بالمكان، ثم سقط فيها على رأسه. وبينت أقوال الشهود أن عدد العمال الذين يعملون في الموقع 5 عمال، وكان بينهم المتوفى، وبالقرب منهم فتحة متصلة بشبكة أنابيب لشفط القمامة وتجميعها، وكان جهاز الشفط يشفط أي شيء ويرميه عن بعد، وتبلغ قوته 100 كيلو جرام. ووقت الواقعة كان جهاز الشفط مغلقا ولا يعمل، وعندها طلبوا من العامل الخامس مسؤول غرفة التحكم عبر الهاتف تشغيل جهاز الشفط، فوجئوا بالعامل قريباً جداً من الفتحة، فوقع داخل الحفرة، وعندها طلبوا من الخامس إيقاف الآلة، فأوقفها، وتوجهوا إلى الحفرة بسرعة، وفتحوا مروحة الشفط ولم يجدوا العامل، ولم يعرفوا أين اختفى، فقاموا بفتح جميع فتحات المجاري بالقرب من الحفرة التي سقط فيها ولم يجدوه. أبلغ العمال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الذين حضروا إلى الموقع، واستغرق وقت إخراجه حوالي 6 ساعات، وتبين وفاته وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب وفاته. وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الإصابات الرضية الشديدة والمتعددة بالرأس والصدر والبطن والأطراف، وجاءت نتيجة ارتطام الجسم بأداة صلبة أدت لوفاته. كما كشف تقرير إدارة العمل أن الشركة محل الاتهام لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ولم تضع حواجز لمنع أي عامل من دخول الأماكن المغلقة أثناء التشغيل، وعدم توفير الوقاية الشخصية المطلوبة للعمال، وعدم وجود أي شخص مكلف بالمراقبة خارج المكان المغلق، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة تنفس مزودة بالهواء ومعدات إطفاء الحرائق أثناء العمل، كما لم يوجد بالموقع فرق طوارئ وإنقاذ للعمل وقت الضرورة . وقد تولت المحامية منى عبد الرحيم عياد المدعية بالحق المدني عن المتوفى الدفاع عن حقوق المجني عليه أمام القضاء .

431

| 02 ديسمبر 2015

محليات alsharq
تغريم المتسببين بغرق طفل في بركة سباحة بــ"أكوا بارك"

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات صباح اليوم ، تغريم 3 موظفين وشركتين ترفيهيتين، لأنهم تسببوا باهمالهم في غرق طفل في بركة سباحة حديقة مائية هي "أكوا بارك" الترفيهية. وحكمت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثالث والرابع والشركة الخامسة، وقضت بتغريم الأول ألف ريال، والمتهم الثالث 3آلاف ريال، وتغريم الشركتين الرابعة والخامسة 10 آلاف ريال لكل منهما. وقضت بالزام المتهمين الأول والثالث والشركتين الرابعة والخامسة متضامنين بينهم كل حسب نسبة خطئه بأن يؤدوا الدية الشرعية لأسرة المتوفى وقدرها 200 ألف ريال، وتبرئة المتهم الثاني مما نسب اليه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت 5 متهمين؛ هم: منقذ الحديقة المائية والمشرف على البركة، وفنى اسعافات أولية، ومدير التشغيل بالحديقة، وشركتان تُعنَيان بالنشاط الترفيهي، الأولى شركة مشروعات خدمية، والثانية أكوا بارك الترفيهية، الى محكمة الجنايات. وورد بأمر الاحالة، أنهم تسببوا فى موت طفل، وكان ناشئاً عن اهمالهم، وعدم احترازهم ورعونتهم، واخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وأنّ الشركتين كونهما شخصين اعتباريين مسؤولان جنائياً عن الجريمة محل الاتهام. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الدية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و37 و311 و313 من قانون العقوبات. وكشفت مدونات القضية، فى أقوال الشاهدة الأولى وتعمل استشارية أطفال فى أحد المستشفيات، بأنه أثناء تواجدها فى اجازة نهاية الأسبوع فى الحديقة المائية، سمعت أصواتاً مفادها بانه تمّ انتشال طفل غرق فى البركة، فهرعت الى المكان لاسعافه، مضيفة: انها لم تجد فى العيادة التابعة للحديقة أى أدوات او أجهزة للاسعافات الأولية، تساعد على عملية انعاش القلب، وان أحدهم كان يقوم بعملية الاسعاف بطريقة غير صحيحة. وأشارت الى أنها عندما شاهدت الطفل كان اللون الأزرق يغطى جسمه، ويستفرغ.. ولم تتضح عليه أى من العلامات الحيوية، فحاولت الضغط على القلب لتنشيطه، والبعض حاول تقديم التنفس الاصطناعي.. ولكنه لم يستجب بسبب حالته الصعبة، منوهةً بان سيارة الاسعاف وصلت تقريباً بعد 22 دقيقة من وقت بدء الاسعافات للطفل. فى ذلك الوقت سلمت الحالة للمسعفين، وشرحت لهم ما قامت بفعله من اسعافات، وبعد 35 دقيقة تم اعلان الوفاة. وذكرت أنّ السبب المباشر لوفاة الطفل هو الغرق، ووجوده مدة من الزمن تحت الماء، مبينة أن العلامات الحيوية كانت صفراً، وليس لديه أى نفَس، وسمعت شهيق الطفل 3 مرات خلال اسعافه، وكان ممتلئ الجسم ويرتدى مايوه البحر، وعمره فى حدود 8 سنوات، وانها شاهدت امرأة تبكى تعتقد أنها قريبته.. وعندما وصلت سيارة الاسعاف لم يكن لديه أى اشارة للعلامات الحيوية. وأفادت الشاهدة الثانية، وهى موظفة ادارية فى "الأكوا بارك" بعد حلف اليمين، بأن يوم الجمعة اجازة بالنسبة لها، وكانت تقضى اجازتها الأسبوعية مع عائلتها حيث كانت ابنتها تسبح مع والدها، والمجنى عليه فى نفس البركة، وبعد ذلك سمعت بحادث الغرق، فتم نقل الطفل الى غرفة الاسعافات الأولية، ونودى على الأطباء المتواجدين لاسعافه. وأشارت الى ان المتهم الثانى كان متواجداً وقدم الاسعافات اللازمة، وأن الطفل كان يسبح فى بركة ليست مخصصة للأطفال، ويوجد اكثر من مشرف يراقب دخول الأطفال، كما توجد ارشادات وتعليمات عند كل بركة. وأضافت: ان الطفل كان بمفرده.. وبعد الغرق قمنا بالبحث عن ذويه، وجاءت شقيقته بعد وقت، والمتهم الأول هو الذى كان متواجداً، وحمل الولد لانقاذه.. وعن دور المتهمة الرابعة (الشركة) ذكرت الشاهدة: الشركة هى مستثمرة المكان وتدير المشروع بناء على عقد بينهما، وانتهى العقد فى عام 2013. وقررت المحكمة استجواب المتهم الأول، الذى أفاد بأنه عندما دخل الطفل كان معه شابان وسيدة يلعبون الكرة.. وهو جالس على حافة البركة.. وعندما حان وقت أذان المغرب كان بمفرده، وطلب من المشرف المسؤول انزال عدد من المشرفين لمعاونته، لأنه كان يعمل بمفرده طوال اليوم. وقال: فى تلك الأثناء.. شاهدت سيدتين برفقة أطفالهما تحاولان النزول الى البركة، فذهبت اليهما للفت نظرهما بأنّ النزول مع الأطفال فى بركة غير مخصصة للصغار وبغير ملابس السباحة أمر ممنوع. وقال: بعد المغرب مباشرة شاهدت طفلاً يطفو على وجه الماء.. وعندما اقترب منه أحد السباحين كان لا يتحرك، فهرعت الى البركة، وحملته فوراً الى ممرض العيادة وهو المتهم الثاني. وقال: انّ المنطقة التى يشرف عليها بالقرب من برك السباحة كبيرة، ويتطلب وجود عدد أكبر من المشرفين، فيما كان يعمل بمفرده طوال اليوم.

1930

| 30 نوفمبر 2015

محليات alsharq
تبرئة مريض بالفصام العقلي من تهمة التهديد بالقتل

برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات مقيماً مصاباً بالفصام وهو مرض نفسي من تهمة تهديد رجل وابنه بالقتل ، وأقدم على كسر منقولات كنت ببيت المجني عليه ، وأمرت بإيداعه بمركز علاجي مختص للأمراض العقلية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم ، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد ، ووكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمتين هما : تهديد المجني عليه بالقتل ، وسب المجني عليه بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه وكرامته ، وطلبت معاقبته بالمادتين 325 و329 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة أنّ المتهم دخل منزل المجني عليه ، وسبه وهدده بالقتل ، وحاول تكسير بعض المنقولات بالمنزل ، وأمسك سكيناً إلا أحد أفراد المنزل تمكن من الإمساك به ، وأبلغ الشرطة. والمتهم لديه سجل نفسي ، وقام بضرب التلفزيون بيده وكسره ، كما أنه في وقت سابق اعتدى على أحد أفراد المستشفى. وبينت التقارير الطبية انّ المتهم مريض بالفصام ، ويأتي بحركات جنونية ويصرخ بشكل دائم ، ويحادث نفسه أثناء حبسه . وكشف التقرير الطبي النفسي أنه مريض بالفصام ، وغير مسؤول عن تصرفاته وأفعاله ، لأنه ليس مدركاً لفداحتها وقت ارتكابه لها. وطلب محامي المتهم الرأفة بحالة موكله ، وبانقضاء الدعوى بالتصالح مع المجني عليهم . وتنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا صدر أمر بإقامة الدعوى الجنائية أو حكم بالبراءة ، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله على تقارير طبية . وكان المقرر قضاءً تبرئة المتهم بسبب عاهة في عقله ، ومن ثمّ تأمر المحكمة بإيداعه في إحدى دور الإيواء العلاجية المختصة. وختاماً ، من الناحية العلمية ، يعتبر مرض الفصام من أكثر الأمراض العقلية والنفسية شراسة ، وصنفته منظمة الصحة العالمية بالأول من بين الأمراض النفسية ، ويعني الفصام بمرض دماغي مزمن يصيب عدداً من وظائف العقل ، ويتميز باضطراب أساسي في العلاقات الواقعية وتكوين المفهوم ، وعبارة عن اضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية بدرجات متفاوتة ، كما يتميز بميل قوي للبعد عن الواقع وعدم التناغم الانفعالي ، والاضطرابات في مجرى التفكير والسلوك ، ويميل إلى التدهور في حالات كثيرة.

2016

| 29 نوفمبر 2015

عربي ودولي alsharq
سجن كويتي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية‎

قضت محكمة كويتية، اليوم الإثنين، بسجن كويتي أربع سنوات لنشره تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة للسعودية. وأعلنت محكمة الجنايات، إنها "دانت حامد بويابس بتهمة الإساءة إلى بلد شقيق، وتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية معه". وأكد بويابس صدور الحكم بحقه، مغردا عبر حسابه "دفاعي.. عن طهر خارطة وطني في قضية الزور يقابلها حبسي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ ونحر تواصلي مع ذريتي". والحكم ليس نهائيا، إذ يمكن استئنافه، ورفعه أمام محكمة التمييز بعد ذلك.

302

| 23 نوفمبر 2015

محليات alsharq
محاكمة تشكيل عصابي يستخدم 18 بطاقة ائتمانية مزيفة

نظرت محكمة الجنايات صباح اليوم في قضية تشكيل عصابي يشتري مجوهرات وساعات ثمينة من محلات شهيرة عن طريق بطاقات ائتمانية مزيفة ، ثم يقوم ببيعها خارج البلاد بعد الحصول على عمولات من مزوري البطاقات ، وقد جرى الإعداد لعمليات النصب بالبطاقات في بلد آسيوي عن طريق المتهمين. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار أمير أبو العز. فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ، ويعمل مسؤول مبيعات في محل ساعات عالمية شهيرة ، وأفاد بأنه جاءت إلى المحل المتهمة الثانية آسيوية الجنسية ، واختارت ساعتين تقدران بقيمة 70ألف ريال ، وطلبت خصماً ، فقمت بالاستئذان من مدير المحل فوافق على بيع الساعتين بقيمة 48ألفا و680 ريالاً. وأضاف انه عند الدفع الإلكتروني ، أخرجت محفظتها وكانت تحمل عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية ، وحاولت الدفع آلياً فرفض جهاز السحب أول بطاقة والثانية والثالثة والرابعة حتى البطاقة السادسة ، وعندها اخرجت عدداً آخر من البطاقات إلا انّ عمليات الدفع الآلي باءت بالفشل. وذكر أنه أثناء محاولتها الدفع الإلكتروني في جهاز السحب داخل المحل ، حضر عدد من رجال البحث الجنائي وألقوا القبض عليها. واستمعت المحكمة لأقوال المتهمة الثانية ، التي أنكرت معرفتها بأن البطاقات مزورة ، وأنها استلمتها من المتهم الأول وهي لا تعرفه من قبل ، وكانت تشتري بالبطاقات الائتمانية هدايا ومجوهرات وساعات ثمينة من محلات ثم تدفع إلكترونياً. وقالت : إنني أعرف المتهم في بلدي قبل قدومي للدوحة ، وتعرفت عليه في الطائرة وكنا في رحلة واحدة معاً ، واستلمت البطاقات منه ولا أعرف أنها مزورة ، ووافقت على طلبه لأنّ والدي يحتاج إلى أموال لتسديد ديونه ، وظروفه صعبة جداً ، ففعلت كل ما طلبه مني ، وهو أنني كنت أشتري الساعات الثمينة وأسلمها للمتهم الأول ، الذي يبيعها بدوره خارج البلاد ويقبض عمولته ، وأتمكن بذلك من تخليص والدي من قبضة ديونه. وبسؤال المتهم الأول ، أفاد بأنّ مجهولاً في بلده أعطاه حوالي 18 بطاقة ائتمانية ، وهو لا يعلم بتزويرها ، ويقوم بشراء بضاعة غالية الثمن ويبيعها خارج الدوحة ، ويقبض عمولة عليها ، مضيفاً أنه دفع فاتورة الفندق الذي ينزل فيه من إحدى البطاقات المزيفة. واجلت المحكمة الجلسة لهيئة لاحقة ، لاستدعاء موظف بنكي وسماع شهادته بشأن البطاقات الائتمانية المزيفة.

368

| 22 نوفمبر 2015

محليات alsharq
الحبس 15 سنة لتاجر روّج لـ 9700 قرص مخدر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم حاز وأحرز 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، ومخدر الحشيش والقنب الهندي، بالحبس والغرامة والإبعاد. وحكمت على المتهم بحبسه لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهم: حيازة وإحراز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة نبات مخدر هو القنب الهندي بقصد الاتجار فيه، وحيازة مخدر حشيش بقصد التعاطي، وحيازة مادة ذات تأثير نفسي خطر. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و10و2 و35 و37 و49 و44 من قوانين مكافحة المخدرات، المعدلة بقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 1999. تفيد القصة كما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، في ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أكدت صحة التحريات، ومفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وسياراته التي يستخدمها. في يوم الواقعة.. رصدت قوة المداهمة المكلفة من إدارة مكافحة المخدرات المتهم مترجلاً خارج مسكنه، وعثرت في جيب بدلته على قطعة مخدر حشيش، وبمراقبته تمّ ضبط عدد من المواد المخدرة بأماكن متفرقة بمسكنه. وأورد تقرير المختبر الجنائي أنّ عدد المواد المضبوطة بلغت 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، وعدد من الجرامات لنبات القنب الهندي، وجرامات من مخدر الحشيش، وثبت أنّ المضبوطات كانت بقصد التعاطي والاتجار فيها. في التحقيقات، أقرّ المتهم بأنه جلب المواد المخدرة وأودعها بمنزله بقصد الاتجار والتعاطي، وقد حفظها بين طيات ملابسه التي كان يرتديها، كما أقرّ بتعاطيه مخدر الحشيش وأنكر اتجاره فيه. تفيد حيثيات القضية بأنّ قصد الاتجار في حق المتهم، يعتبر من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، وثبت من التحريات وشهادة الضباط ممن شاركوا في قوة المداهمة أنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة. كما ثبت الركن المادي للجريمة من حيازة وإحراز مواد مخدرة، وتبين أيضاً من عينة تحليل خاصة بالمتهم أنها تحتوي على مخدر الحشيش. وحيث انّ الجرائم التي ارتكبها قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعليه فقد حكمت المحكمة بعقوبتها آنفة الذكر.

356

| 09 نوفمبر 2015

محليات alsharq
تغريم إفريقي حوّل مليونيّ ريال بدون ترخيص

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح تغريم إفريقي مبلغ 10 آلاف ريال، لقيامه بتحويل مليونيّ ريال عن طريق مزاولته عملاً من الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص من مصرف قطر المركزي. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت لمتهم إفريقي تهمة أنه زاول عملاً من الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف قطر المركزي. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 77و79و205 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. هذا وباشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة التحقيقات في القضية، بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، لكشف ملابساتها، ومن ثمّ أحيل إلى المحاكمة. تفيد التحقيقات أن المتهم كان يأخذ مبالغ مالية من أصدقائه وأهله وبعض أفراد جاليته لغرض تسليمها فوريا في بلد عربي وتحويلها لهم من أجل سرعة وصول المبلغ. وقد بدأ نشاطه هذا في 2013 وكان يستلم المبالغ في مطعم من شخص يريد توصيله لبلده وفي المقابل لديه شخص مجهول يقوم بتسليم المبلغ للشخص الذي أرسل المال لأجله وأنه بناء على ذلك قام بتحويل مليونيّ ريال على فترات متقطعة ويقوم بشراء ملابس وهواتف محمولة وهو لا يعلم أنّ هذا العمل ممنوع.

211

| 02 نوفمبر 2015

محليات alsharq
10 سنوات وغرامة نصف مليون لتاجر مخدرات

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة تاجر حشيش، حاز وأحرز وباع مخدر الحشيش، وقاوم شرطة مكافحة المخدرات، بالحبس 10 سنوات نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بتهم حيازة مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازتها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيه مادة مخدرة هي الحشيش. وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1و2 و10و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، بأنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تؤكد صحة التحريات، التي مفادها قيام المتهم بالاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة. قامت الشرطة بعد استصدار إذن تفتيش بضبط المتهم وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها. وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل لصالح إدارة المكافحة بيعه كيلو جرام من مخدر الحشيش نظير مبلغ مالي، فتمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر على الالتقاء بالقرب من بيوت تحت الإنشاء، كان قد اتخذها المتهم وكراً لبيع المواد المخدرة. تمّ دس شرطيين بسيارة المصدر على أنهما مشتريان، وبعد تسليم المتهم المبلغ المتفق عليه، والانتقال لمكان اللقاء، تمّ نشر الدوريات حوله لمنع المتهم من الهرب لسابقة هروبه من الشرطة في كمين سابق. وصل المتهم بسيارته لسيارة المصدر، فشك المتهم في مماطلة المصدر له فتحرك بسيارته بسرعة عالية، وألقى المخدر أرضاً، وتمّ التحفظ على المواد المخدرة، وعندما فرّ المتهم اصطدم بـ 4 دوريات شرطة وسيارتين مدنيتين، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة. وأفاد ضابط برتبة ملازم بأنه في حال استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهم، اختبأ في شنطة السيارة الخلفية، وما ان قابل المصدر المتهم وجهاً لوجه، أحضر المتهم المادة المخدرة وكانت بكمية أقل، لأنّ المتهم شك في نوايا المصدر، وتخلص من الكمية المخدرة بإلقائها في الطريق. ومن حيث العقوبة، فإنّ الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفق المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقضي المحكمة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.

269

| 24 أكتوبر 2015

محليات alsharq
مريض يطالب بــ 6 ملايين ريال تعويضا من مستشفى شهير

طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بعد أن نسيّ الفريق الطبي بمستشفى شهير الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه ، وطلب مبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته ، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. جاء ذلك في جلسة الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وقد استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة المجني عليه ، الذي أفاد بأنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى ، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته ، وقد اكتشف أخصائي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته من جراء عملية جراحية . قال الشاكي : قصدت المستشفى والفريق الطبي الذي أجرى لي عملية جراحية ، وأخبرته بما حدث لي .. فنفى أن يكون قد حدث مثل هذا الخطأ ، وطلب مني إجراء عملية جراحية لذلك. ودفع المجني عليه ببطلان تقرير اللجنة الطبية التي أفادت بعدم وجود خطأ طبي ، وقال إنّ هناك تناقضاً في التقرير ، مطالباً بإلزام المستشفى بدفع إرشاً لإصابته وتعويضاً عن الضرر النفسي الذي ألمّ به. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مرافعة موجزة ، أفاد فيها بانتفاء الخطأ الطبي في التقرير ، وأنّ هناك بقايا لجهاز طبي في جوف المريض ، وانه من متطلبات العملية الجراحية وقد بنيت حول القطعة الصغيرة بقايا أنسجة . وتمسك المحامي ببراءة موكله ، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضد المستشفى . إلى هنا حجزت الدائرة القضائية الدعوى للحكم في جلسة لاحقة.

359

| 14 أكتوبر 2015

محليات alsharq
الحبس المؤبد لآسيويين انتحلوا صفة رجال البحث الجنائي

حكمت محكمة الجنايات على 6 آسيويين، خطفوا امرأة، وانتحلوا صفة كاذبة هي رجال البحث الجنائي، وارتكبوا جريمة الاعتداء والسرقة، وعاقبتهم بعقوبات مشددة. وقضت على المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما أسند إليهما من اتهام، وعاقبت الثالث والرابع والخامس والسادس بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، عن تهمتيّ دخول مسكن وانتحال صفة كاذبة. وقضت أيضاً بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة أدوات الجريمة، وببراءة المتهمين من الثالث إلى الرابع من تهم إلقاء القبض على المرأة والسرقة والتعدي العمدي. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم هي: أنهم دخلوا وآخر مجهول مكان دون رضا حائزه في غير الأحوال المرخص فيها، بقصد ارتكاب جريمة انتحال صفة عامة، وأنهم قبضوا على المجني عليها بانتحال صفة كاذبة بغية الاعتداء عليها، وانتحلوا صفة موظف عام، وقاموا بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه. واعتدى المتهمون على سلامة المجني عليها ، وسرقوا وآخر مجهول ليلاً وبطريق الإكراه مبلغاً مالياً والمملوك للسيدة ذاتها. فقد ادعى المتهمون أنهم من أرباب الوظائف العمومية ، والاتصاف بصفة كاذبة بأن انتحلوا صفة رجال إدارة البحث الجنائي، وتوجهوا عند منتصف الليل إلى مسكن المجني عليها ، ودخلوه بغير رضاها بقصد السرقة . وحال وجود المتهمين عند باب مسكن المجني عليها ، اختمرت في رؤوسهم فكرة خطف المرأة ، وعقدوا العزم على خطفها عنوة . وقررت المجني عليها في التحقيقات أنّ المتهمين قاموا بالطرق على باب مسكنها ، وزعموا أنهم من رجال الشرطة ، وألقوا القبض عليها واقتادوها عنوة. وبناءً على ما تقدم ، فقد توافرت أركان جريمة دخول المتهمين مسكن المجني عليها ، بقصد ارتكاب السرقة ، وذلك بانتحالهم صفة كاذبة ، وأنهم من إدارة البحث الجنائي ، وكان يرتدي الأول والثاني الثياب المحلية ، وتوجها إلى مسكن السيدة ، ونفذوا جريمتيّ الاعتداء والسرقة. ومما تقدم أضحى مستقراً في يقين المحكمة أنّ المتهمين الستة ، اعتدوا على المجني عليها ، وارتكبوا الفاحشة بغير رضاها ، وبطريق الإكراه وحرموها من حريتها ، واقتادوها ، وألقى اثنان من المتهمين القبض عليها ، وحرموها من حريتها بانتحال صفة كاذبة.

307

| 10 أكتوبر 2015

محليات alsharq
والد مصاب بغيبوبة في حادث يطالب بتعويض 10 ملايين ريال

طالب والد مصاب بحادث مروري تعويضاً للضرر عن إصابة ابنه بغيبوبة لأكثر من 10 شهور، بمبلغ قدره 10ملايين ريال، وذلك للآلام النفسية والجسدية التي سببها الحادث. جاء ذلك في جلسة الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي. فقد استمعت المحكمة الموقرة لأقوال والد المصاب الذي أفاد بأنّ ابنه أصيب في حادث مروري مروِّع، ويعيش في غيبوبة لأكثر من 10 شهور في المستشفى، من وقت الحادث إلى يومنا هذا. وأضاف: إنه يطالب بحق ابنه من المتهمين الذي تسببوا له في الحادث. وفي ذات الجلسة.. تسبب سائق مركبة في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، نتيجة القيادة برعونة وعدم الاحتراز، وبطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، وقطع الطريق بدون التأكد من خلوه. وتعرض مرافقو السائق لإصابات بسيطة، فيما تعرض آخرون لإصابات بليغة في الرقبة والظهر والرأس. وطلبت منهم المحكمة تقديم شهادات طبية بنسب العجز في جلسة لاحقة. وعلى صلة بالموضوع.. تشير أحدث نشرات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للأشهر الماضية، إلى أنّ شهر مايو شهد 43942 حادثاً بين بسيط وتصالح، فيما سجلت في مايو الماضي 523 قضية لحادث مروري، وسجلت 851 حالة لمصابين ما بين وفاة وخفيفة وبليغة.

292

| 10 أكتوبر 2015

محليات alsharq
وسيطان يزوران حساب عميل ببنك للحصول على قرض بمليون ريال

إستمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول مخاطر ببنك محلي بشأن تزوير متهمين يعملان وسطاء بشركة لديها تعاملات بنكية، لكشف حساب عميل لتمكين حصوله على قرض بمليون ريال لتسهيل مشاريعه التجارية.أمام المحكمة.. أدلى المجني عليه بأقواله، وقال: لقد حضر المتهم الأول إلى مكتبي التجاري، وعرض عليّ تسهيلات بنكية لأخذ قرض بقيمة مليون ريال، وقدم له معلومات غير مؤكدة عن البنك، وطلب مني كشف حساب باسمي وسلمته للبنك، إلا أنني فوجئت بتزييف كشف حسابي بالبنك.وأضاف أنّ القرض الذي طلبته وفره لي البنك، ولكن كشف حسابي لا يحوي معلومات مؤكدة، ويخالف ما اتفقت فيه مع البنك، وعندما سألتني الشرطة عن الكشف أخبرتهم أنّ المعلومات المدونة فيه غير حقيقية.وفوجئت بأنّ المتهمين أخذا كشف حسابي، ولا أعرف كيف وصل إليهما، وكان الكشف يفيد أنه لديّ التزامات مالية وهذا أضرّ بي.وأضاف أنه أنهى تعامله مع البنك ولا يطالب بشيء، وقد تفهم البنك موقفه وأعطاه القرض الذي طلبه لتسهيل معاملاته التجارية.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً للمخاطر بالبنك محل الواقعة أنه أثناء إجراء التدقيق الداخلي بالبنك، اكتشف وجود كشف حساب مزور منسوب صدوره لبنك ويخص شركة تجارية يملكها المجني عليه، وكان القرض يستند إلى ذلك الكشف المزور، وتمّ إبلاغ الشرطة بواقعة التزوير.وفي رده على سؤال المحكمة بمكان التزوير في الكشف، أفاد بانّ مظاهر التزوير تبدو في المبلغ الختامي الخاص بقفل الحساب، وكانت الورقة مذيلة بتوقيع البنك، وأنه بعد سؤال العميل تبين واقعة التزوير.وأضاف مسؤول المخاطر أنه تمّ إبلاغ الشرطة لأنه توجد واقعة مماثلة، وقد تمّ اكتشافها أثناء إجراء عمليات التدقيق في الحسابات، وأنه لم يترتب ضرر لأموال البنك إلا أنه تسبب في ضرر للعميل.وعن مصلحة المتهمين في تزوير كشف حساب المجني عليه، أفاد أنّ المتهم الأول يعمل بشركة وسيطة تتعامل مع البنك، والثاني كذلك، وهما يحصلان على أجر إضافي نظير تحقيق الهدف المطلوب. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

477

| 04 أكتوبر 2015

محليات alsharq
محاكمة متهم اعتدى على مركز أمني بسلاح ناري

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم لشهادة ضابطين في واقعة اعتداء رجل على مركز أمني لإخراج أبنائه منه ، وقد أشهر سلاحاً نارياً في وجه الشرطة ، وأطلق أعيرة نارية بقصد التهديد وحملهم على إطلاق سراح أبنائه ، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد محاولته الفرار والسيطرة عليه . ترأس الدائرة الأولى المستشار القاضي ياسر علي الزيات ، وبحضور عدد من القضاة الأفاضل ، ووكيل النيابة العامة . وقد أدلى الشاهد الأول وهو ضابط بأقواله أمام المحكمة ، وأفاد أنه ورد بلاغ من إحدى الدوريات بأنه ورد إخطار من شركة تقوم بأعمال إنشاءات في منطقة الجنوب ، مفاده اعتراض أحد أبناء المتهم على قيام الشركة بأعمالها ، فتوجهت الدورية إلى الموقع وألقيّ القبض على الشاب ثم تبعه شقيقه الثاني والثالث فتمّ إلقاء القبض عليهم . وتابع قائلاً : تمّ التحفظ على المتهم الأول في مركز امني آخر عن طريق دورية لخويا ، وكان يحمل سلاحاً ، وقمنا باصطحاب الثاني الذي كان يحمل سلاحاً أيضاً ، والثالث إلى مركز شرطة بمنطقة الجنوب ، لتعديهما على قوة الشرطة بالألفاظ وبحمل سلاح ناري . وقال : لقد اصطحبت الشابين الثاني والثالث وهما شقيقا الأول إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما ، وأثناء تواجدي في المواقف الخلفية للمركز سمعت صراخاً ، فتوجهت لمدخل المركز لاستطلع الأمر ، وكان يرافقني زميلي ضابط برتبة رائد يرأس قوة المركز .. وعند الباب فوجئت بشخص يتوسط الاستقبال داخل المركز ، ويحمل في يده سلاحاً نارياً .. فحاولت تهدئة روعه .. وكان يصرخ ( أريد عيالي أريد عيالي). وكان يتواجد في قاعة الاستقبال بالمركز الأمني ضابط شرطة من الفزعة ، وأخذ يحاول تهدئة الرجل طالباً منه إنزال سلاحه وألا يرتكب خطأ يزيد الطين بله .. إلا أنه ظل يصرخ . حاول ضابط الفزعة إنزال سلاح الرجل إلى الأسفل ، فأطلق المتهم عيارين ناريين تسببا في إصابة الضابط زميلي بشظايا ، وكانت إصابتي بسيطة . وأضاف قائلاً : عندما قام المتهم بإشهار سلاحه في وجهي والضابط زميلي ، رفعت سلاحي في وجهه وكان في تلك الأثناء يتوجه إلى باب المركز لمغادرته .. فحاولت تهدئته .. واخبرته أنّ لدينا مصاب وعلينا إسعافه .. إلا أنه ظل يصرخ ( أريد عيالي). وعندما أنزل المتهم سلاحه قليلاً إلى الأسفل ، طلبت منه التوجه إلى مكتبي بقسم الشرطة وقلت له ( تعال إلى مكتبي حتى نتفاهم ) ، وكنت أقصد من ذلك أنني أريد أخذ الدعم وتعليمات من رئيسي في العمل بشأن الواقعة . وأشار إلى أنّ الشرطة ألقت القبض على ابنه البكر وأودعته لدى مركز أمني آخر ، في حين ألقيّ القبض على شقيقه الثاني ، ولم نتخذ أيّ إجراء بشأن الثالث لكونه حدثاً وصغير السن . وتابع شهادته قائلاً : رفض المتهم التوجه معي وزميلي إلى مكتب الشرطة ، وخرج من المركز بعدما اصطحب ابنيه الثاني والثالث إلى السيارة التي كان يقودها ، وحاول الفرار من المركز .. فتتبعته دورية الشرطة .. وحاولت استيقافه .. ولكنه ترجل من سيارته وأطلق أعيرة نارية باتجاه رجال الأمن ، وفي تلك الأثناء جاء عدد من أقارب المتهم وحاولوا تهدئته ، وتمكنت الشرطة من السيطرة عليه . وبسؤال المحكمة للشاهد عن قصد المتهم من الأفعال التي اقترفها ؟ ، فأجاب الشاهد : أنه يقصد تهديد رجال الشرطة وإخافتهم عن طريق السلاح الناري ، ليتمكن من إخراج أبنائه من المركز والفرار . وبالفعل لقد تمكن من أخذ ابنيه من المركز في سيارته تحت قوة السلاح ، وأطلق أعيرة نارية بعد محاولة الشرطة مطاردته ، إلا أنه في النهاية تمت السيطرة عليه. وأوضح الشاهد أنّ عيارين ناريين أطلقا من فوهة السلاح ، وكان وقتها متجهاً صوب الأسفل ، ونتيجة ارتداد العيار الناري من الأرض إلى الأعلى أصيب ضابط المركز بشظايا . وأدلى الشاهد الثاني وهو ضابط بشرطة الفزعة ، بأقواله أمام المحكمة ، وأفاد أنه قصد مركز أمني بمنطقة الجنوب ، لإنهاء محضر .. وأنّ الصدفة هي التي قادته إلى الواقعة .. وقال : عندما اقتربت من المركز فوجئت بسيارة المتهم تقف في المركز ، وكان يتوسط قاعة الاستقبال لمركز الشرطة ويحمل سلاحاً نارياً ، فدخلت خلفه .. وفي نفس الوقت دخل معي رئيس المركز .. وكان المتهم يصرخ ( طلعوا عيالي أريد عيالي) ويوجه فوهة السلاح باتجاهنا.. وحاولنا تهدئته بقدر الإمكان . وأضاف أنّ رئيس القسم طلب منه إنزال سلاحه والتحدث بروية .. فحاولت الاقتراب من المتهم .. وكان منشغلاً بسماعات هاتفه المحمول .. فأمسكت بسلاحه وأخفضته ودفعته للخلف ليفقد توازنه .. إلا أنه أطلق منه عيارين ناريين في أرض المركز ، ونتيجة ارتداد العيار الناري أصيب ضابط المركز بشظايا .. وأصيبت ذراعيّ أثناء مقاومة المتهم. وتابع قائلاً : حمل المتهم سلاحه وتوجه خلف المركز ، وأخذ ابنيه الثاني والثالث وركب سيارته وهرب. وبسؤال المحكمة عن الأضرار التي ألمت به ؟ ، فأجاب : لقد أصبت في ذراعي ، وتلقيت العلاج لأكثر من 8 شهور ، وأعكف الآن على جلسات العلاج الطبيعي لتعود إلى حالتها الطبيعية . وعن قصد المتهم من ارتكاب تلك الأفعال ، قال الضابط : كان يقصد من إشهار سلاحه في وجه الشرطة ، إخافة رجال المركز ليتمكن من اصطحاب ابنيه من المكان . وهنا أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة لاستدعاء بقية الشهود ، مع استمرار حبس المتهم ... ورفعت الجلسة.

316

| 13 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات لآسيوي أخفى الهيروين في أشجار مجمع تجاري

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي حاز وأحرز وباع مادة مخدرة هي الهيروين ، وعاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات، وبالغرامة قدرها 200 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة آسيوي، بأنه حاز وأحرز مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بموجب المواد 1و2و35و49و44 من قانون مكافحة المخدرات . وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة له، وقال إنّ صديقاً له سلمه هذه المواد التي ضبطت معه. وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات بعد حلف اليمين، أنه وردت معلومات سرية مفادها أنّ آسيوياً يعرض على مصدرنا السري بيع كمية من مادة الهيروين المحظورة مقابل مبلغ مالي كبير. وطلبت إدارة مكافحة المخدرات من المصدر السري مجاراته في عرضه، وطلب منه المتهم الحضور إلى مواقف مجمع تجاري شهير. وتمّ تزويد المصدر بالمبلغ المطلوب بعد رصده وتصويره، وفي المكان المحدد، تمّ رصد سيارة تتحرك في المكان المتفق عليه، واشتبهت الشرطة في كونه المتهم، وتمت مراقبته حتى وصل إلى مصدرنا السري، وركب معه السيارة. وتابع : كانت تحركات المتهم تحت أنظار القوة، وبعد ان تأكد المتهم من المبلغ الذي استلمه من المصدر السري، التقط كيساً مخبأ ً بين الأشجار ثم عاد وركب في السيارة، وسلمه للمصدر، وبعد لحظات اعطى المصدر السري إشارة إتمام العملية لتتم المداهمة. وبتفتيشه عثر على المبلغ في جيب المتهم، وبمطابقته تبين انه نفس مبلغ الإدارة المرصود، وان الكمية تزن 14 جراماً حسب تقرير المختبر الجنائي. ومن المعلوم قانوناً أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاءً مادياً، وهو وضع اليد على الشيء والسيطرة عليه. لذا تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام، وهو حيازة وإحراز مادة مخدرة، وتضع المحكمة في حسبانها نوع الجريمة المرتكبة ونوع المواد المضبوطة، ومن المعلوم انّ مادة الهيروين محظورة، ومن ثمّ ضرب عليها القانون سياجاً من الرقابة الإقليمية عليها وحظر حيازتها أو إحرازها أو تصديرها أو زراعتها أو نقلها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت . وأوضحت المحكمة انّ الحكمة في ذلك هو تأثيرها النفسي المباشر على الصحة النفسية والعضوية، ودورها في إحداث اضطرابات عقلية وذهنية، وهي قوة كافية لإضعاف متعاطيها. وتفاقمت مشكلة المخدرات في الفترة الأخيرة على المستوى الإقليمي تفاقماً خطيراً، واقتحمت ميادينه تهريباً عن طريق جماعات وأفراد يقومون بتهريبها بأساليب مختلفة، لتنثر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات عامة من أفراد المجتمع وشرائحه. وأصبحت مواجهة هذه الظاهرة التخريبية ضرورة قصوى يحتمها علينا الدين والأخلاق والقيم الأصيلة، وننوه لضرورة المحافظة على القيم وطاقات الشباب خاصة ً الشريحة الطلابية التي تعتبر امتداداً لذاتنا وعماداً للأمة، ومن هنا كان لابد من تشديد العقوبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الترويج لنشر هذا السم بين فلذات أكبادنا وبين أفراد جلدتنا في المجتمع والأمة.

243

| 20 أغسطس 2015

محليات alsharq
براءة خادمة من سرقة 3 ساعات مرصعة بالألماس

برأت محكمة الجنايات خادمة من سرقة 3 ساعات مرصعة بالألماس من بيت مخدومها ، لخلو أدلة الإتهام من أيّ دليل ضدها ، ولعدم ثبوت ذلك. تفيد مدونات القضية ، أنّ النيابة العامة أحالت خادمة إلى المحاكم بتهمة الاستيلاء على منقولات من بيت مخدومها وهي 3 ساعات يد مرصعة بالألماس ، وطلبت معاقبتها بموجب المادتين 1و341 من قانون العقوبات. تحكي القضية أنّ خادمة تعمل بمسكن كفيلها من سنتين ، وأنه اكتشف هروبها ، وقد أبلغته ربة البيت أنّ الخادمة سرقت 3 ساعات مرصعة بالألماس . وقد أنكرت المتهمة ارتكابها الواقعة ، وخلت القضية من أي أوراق إدانة ، ولم يثبت الطريقة التي حصلت بها الخادمة على الساعات الثلاث . وهذا يضحي الدليل معه قاصراً على بلوغ حد الكفاية ،وينأى عن دواعي الاطمئنان ، ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لصحة التهمة المنسوبة للخادمة ، وتقضي ببراءتها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية .

770

| 10 أغسطس 2015

محليات alsharq
الحبس لخادمة سرقت 3 آلاف دولار من حقيبة كفيلها

حكمت محكمة الجنايات على خادمة آسيوية بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لارتكابها جريمة سرقة 3 آلاف دولار من حقيبة كفيلها ، وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبلغ نقدي ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و77و341 من قانون العقوبات. أفاد الشاكي أنه طلب من خادمته احضار حقيبته من سيارته والتي كانت تحوي حافظة نقوده وبها مبلغ 5آلاف دولار ، فقامت المتهمة بفتحها والاستيلاء خلسة على ما بداخلها ، وأرسلت جزءاً من المبلغ المسروق لأسرتها ببلدها ، وأخفت 1200 دولار في جيب ستارة بغرفتها. وشهد بالتحقيقات أنّ زوجته واجهت الخادمة التي أقرت بسرقة 3800 دولار كانت بحقيبة المجني عليه ، وبمواجهتها أرجعت له مبلغ 1200 دولار. واعترفت المتهم بالتهمة المنسوبة لها ، وأنها سرقت 3آلاف دولار من حقيبة الشاكي ، وردت له مبلغ 1200 دولار. وفي مجال العقوبة المقضي بها فإنّ المحكمة ترى ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن ثمّ تقضي بإبعادها عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

370

| 06 أغسطس 2015

محليات alsharq
"الجنايات" تحكم بحبس آسيويين ارتكبوا سرقه بالإكراه وبسلاح أبيض

حكمت محكمة الجنايات بحبس آسيويين سرقا بالإكراه وباستعمال سلاح أبيض سكين ، لمدة سنة نافذة لكل منهم ، وبحبس كل منهم لمدة 3أشهر عن التهمة الثالثة وهي شرب الخمر وإقلاق الراحة ، وبمصادرة السكين المضبوطة ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة سرقة أشياء مملوكة للمجني عليه ، عن طريق الإكراه والتهديد باستعمال سلاح أبيض ، وكان ذلك ليلاً حال كون الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً ، ودخلا مسكناً بدون رضا حائزه ، وتعاطيا خمراً ، وأقلقا الراحة بسبب سكرهما. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 270و323و334و337 من قانون العقوبات ، والمادة 44و3و5 من قانون الأسلحة والذخائر. تحكي الواقعة أنّ المتهمين احتسيا الخمر ، واتفقا على سرقة جوال مملوك للمجني عليه ، فتوجها لخيمة ينام فيها المجني عليه وتلثما ليخفيا وجهيهما ، وعندما دخلا خيمته وجداه نائماً ، فسرق الأول الجوال ثم سلمه للثاني. حاول المجني عليه ضبطهما ، ولكنهما هدداه بسلاح أبيض سكين ، وأوقعا الرعب في نفسه ، وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه والفرار ، وعندما تمّ ضبطهما عثرت الشرطة على السكين والجوال بحوزتهما. وأفاد المجني عليه أنه كان ببيته ليلة الواقعة ، وقد فاق على صراخ أخيه ، وشاهد المتهمين ملثمين داخل الخيمة ، وقد تمكن من رؤيتهما لأنه كان يحمل كشاف إنارة إلا انّ المتهم الأول هدده بسكين فأوقع الرعب في نفسه.

285

| 05 أغسطس 2015

محليات alsharq
5 سنوات لمهرب مخدر خطر وتغريمه 200 ألف ريال

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأمفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص به ، وإحراز مؤثر عقلي ، وتعاطي مؤثر عقلي خطر. وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد بأنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة. وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، وأعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه. وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود. وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط. وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له. والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري. وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون. وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.

194

| 31 يوليو 2015

محليات alsharq
وعدها بالزواج فسرقت 50 ألف ومجوهرات منزل كفيلها

عاقبت محكمة الجنايات أفريقياً وأفريقية سرقا مبلغاً قدره 49ألف ريال ومجوهرات بقيمة 50ألف ريال من منزل مواطن ، بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل واحد منهما ، عما أسند إليهما بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت أفريقي وأفريقية إلى المحاكمة بتهمة السرقة ، وأن المتهمة سرقت مبلغا نقديا مملوكا للمجني عليها حال كونها مستخدمة لديه. والتهمة الثانية ، أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام . ووجهت للمتهم الثاني تهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب جريمة السرقة. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و39و40و323و341 من قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المجني عليه كان خارج المنزل مع زوجته ، ولدى عودته وجد أبوب منزله مفتوحة ، ولم يجد الخادمة ، وأخبرته زوجته أنها لم تجد الخادمة فذهب رب المنزل إلى درج المكتب حيث يضع مبلغ 49,500 ريال ، فلم يجده . وتفقدت زوجته أغراضها ، فوجدت أنّ الخادمة سرقت من غرفة نومها خاتميّ ألماس وخاتم ذهب وسلسلة ذهبية وساعة يد نسائية ، وتقدر جملة المسروقات والحليّ بقيمة 50ألف ريال . وكان المتهم الثاني قد حرض الخادمة على سرقة المسروقات ، وحضر إلى المنزل لاستلامها ، وهربت الخادمة بعد ذلك ، وألقيّ القبض عليه في مطار الدوحة ، وبحوزته المسروقات. وأقرّت المتهمة الأولى بسرقة المسروقات ، وأنها أعطتها للمتهم الثاني ، الذي وعدها بالهروب من الدوحة إلى عاصمة خليجية ، ثم يقصدان بلدهما بأفريقيا حيث وعدها بالزواج ، فيما أقرّ المتهم الثاني بأنه استلم المسروقات من الخادمة ، والتي أبلغته هاتفياً بتمكنها من سرقة المبالغ والمجوهرات ، وطلبت حضوره لمنزل كفيلها ، وأخذ منها المسروقات ثم اصطحبها إلى منطقة المنصورة وحجز تذكرة وحاول الهرب إلى بلده . والثابت يقيناً من الأوراق أنّ المتهمين اعترفا بكل عناصر الجرائم المنسوبة إليهما ، ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهمين عما أسند إليهما تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات .

261

| 30 يوليو 2015

محليات alsharq
5 سنوات للمتسببين في إنفجار مطعم هلا إسطنبول

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم، معاقبة 4 متسببين في إنفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت، الكائن بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري، بالحبس والغرامة. سنتان حبساً لخباز ومحاسب المطعم.. وإلزامهما بدفع 40 ألف لورثة كل متوفٍوحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6آلاف ريال.وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني أن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع أن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية.وألزمت المتهمين الأول والثاني أن يؤديا مبلغ 1200 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 2400 ريال لمصاب، ومبلغ 10آلاف و200 ريال لمصاب، و1800 ريال لمصاب، و600 ريال لمصاب، و7200 ريال لمصاب، أرشاً لإصاباتهم.كما ألزمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع أن يؤدي كل منهما مبلغ 800 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 1600 ريال لمصاب، ومبلغ 6800 ريال لمصاب، و8 آلاف ريال لمصاب، ومبلغ 1200 ريال لمصاب، و400 ريال لمصاب، ومبلغ 4800 ريال لمصاب "أرشاً" لإصاباتهم.كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقدمة من وكيل المتهمين الثالث والرابع، وقضت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.هذا وقد جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.وحضر جلسة النطق بالحكم محامو المتهمين، والمصابون.* 3 تهمهذا ويعمل المتهم الأول ـ آسيوي الجنسية ـ مراقباً بشركة وقود، والثاني مقيم عربي، ويعمل مشرفاً عاماً بالشركة القطرية للغاز، والثالث مقيم، ويعمل خبازاً بالمطعم، والرابع مقيم، ويعمل محاسباً بالمطعم محل الواقعة.وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. المحكمة تلزم المتهمين بدفع أرش إصابات لمصابين تضرروا في الحادثفقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يَقُم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا أسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.وقام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود.* محابس الغازكما لم يُحْكِم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري.ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.وأفاد تقرير المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، بأنّ فحص الآثار التدميرية والحرارية لمكان الحادث، تبين أنه بسبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول، ونجم عن اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز قابل للاشتعال مع الهواء الجوي، في حيز انتشاره داخل المطعم.وتبين أنّ مصدر تسرب الغاز هو احد رؤوس إشعال فرن الفطائر، الذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأنّ المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون من شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاث ثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة بالمطعم.* منقولات الغيركما تسبب الحريق أيضاً في إتلاف منقولات الغير، وترتب عليها تلفيات بالسيارات والمعدات والمملوكة للمجني عليهم. وتسبب الانفجار في تلفيات بواجهة المطعم التي انتثرت إلى الخارج، وسقطت وارتطمت بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة وقود، مما أدى إلى تلفيات في بعض خزانات الوقود، وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني. كما تطاير الجدار الجنوبي للمطعم، وسقط داخل محل مجاور، مسبباً تلفيات بمحتوياته، وتهشم جميع جدرانه وواجهاته الزجاجية.كما تطاير الجدار الشمالي للمطعم، وسقط داخل مطعم آخر، مما أدى إلى تدمير محتوياته، وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي، وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني لأرضية مدخل المطعم.. وورد في التقرير أنّ واجهات المحلات المجاورة تعرضت للتهشم، ونجم عن الانفجار لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال، وفي أماكن متفرقة. الجنايات تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصةووردت ملاحظات النيابة العامة على الحادث، وهي أنّ المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم، على الرغم من انه قرر بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز، علماً بأنّ شركة وقود لم تجز أعمال التجديدات.كما تبين أنّ الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال، وأن تتم باستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة، غير التي تمّ التوصيل بها، وأنّ الخزان كان فارغاً أثناء أعمال التجديدات، وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال، من قبل شركة وقود.

2661

| 30 يوليو 2015