أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات أمس، قضية مسؤولين ماليين طلبا وقبلا رشوة، بقيمة 3 ملايين ريال من شركة أجنبية، لتجديد عقد تأمين صحي لمؤسسة أكاديمية، إلى 30 يونيو للنطق بالحكم. وترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة ضابط برتبة مقدم وهو رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، الذي أفاد بأنه ورد بلاغ يفيد قيام مسؤولَين ماليَين يعملان بمؤسسة كبرى، بطلب رشوة قدرها 3 ملايين ريال نظير تجديد عقديْ تأمين صحي وعلى الحياة الذي كان سينتهي في 3 يونيو 2014. وتمّ عمل كمين للمتهمين، وكان مدير الشركة الأجنبية هو المبلغ عن الواقعة، ومرشداً للشرطة في إلقاء القبض عليهما متلبسَين أثناء عملية تسليم وتسلم بفندق شهير. وأضاف إنّ إدارة البحث الجنائي جهزت مبلغ الرشوة، وقدرها 3 ملايين ريال، وتمّ رصد أرقام المبالغ وتصويرها، وطلبنا من الشاهد أن يجاري المتهمين في قبول الرشوة، كما قام قسم المساعدات الفنية بالبحث الجنائي بعمل التصوير والتسجيل خلال مقابلات المتهمَين، مع المرشد السري، وتمّ تفريغ تلك الأشرطة بإدارة الأدلة الجنائية. وذكر ضابط الواقعة أنّ تاريخ الواقعة كان في 17يوليو العام الماضي، حيث جرى انتشار ضباط البحث الجنائي في ممرات الفندق محل الكمين، وكنت أنتظر خلف الفندق لحين إعطائي إشارة انتهاء العملية من الضباط، وبالفعل حال الانتهاء من التسليم والتسلم قمت بالقبض عليهما، وهما يحملان حقيبة الرشوة. وأشار إلى انّ اللقاءات التي تمت بين المتهم الأول ومدير الشركة في مطاعم ومقاهٍ، تمّ تصويرها وتسجيلها في أقراص مدمجة، كما جرى تصوير اللقاء الأخير بين المتهمَين ومدير الشركة في مرآب الفندق. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مسؤولَين ماليَين بمؤسسة أكاديمية الى المحاكمة بتهمة الرشوة، ويعمل المتهم الاول (آسيوي الجنسية) مسؤولاً للإيرادات، ويعمل المتهم الثاني مسؤولاً مالياً، وهو رئيس المتهم الاول في العمل. وأفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي في شهادته، أنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الاول من مدير شركة اجنبية عالمية، ذات نشاط في التأمين، مليوني ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين. وكان قبل ذلك توجد شركة اجنبية تدير أعمال الوساطة، والعقود بين المؤسسة المعنية، وبين شركة التأمين مقابل ١٠٪، وكانت مهمة تلك العقود تدار من قبل الشؤون الإدارية بالمؤسسة، قبل ان تنتقل الى الإدارة المالية التي يرأسها المتهم الثاني. وقد أرشد مدير شركة تأمين أجنبية الشرطة الى تفاصيل عرض الرشوة، فطلبت الشرطة مجاراة مسؤولَي المؤسسة للتمكن من ضبطهم. وزاد أنه يوم الاتفاق جرى تركيب أجهزة تصوير وتسجيل في مقهى قبيل وصول مدير شركة التأمين والمتهم الآسيوي. وذكر أنّ التحريات أسفرت عن القصد الجنائي، وهو تجديد واستمرار عقد التأمين الصحي بين المؤسسة والشركة الأجنبية. وأفاد ضابط ثانً برتبة ملازم أول بقسم الجرائم الاقتصادية، بأنّ دوره مراقبة بهو الفندق، وكان يرقب وصول المتهمين لإبلاغ الشرطة بتحركاتهم. وفي شهادة ضابط ثالث برتبة ملازم، أفاد بأنّ دوره مداهمة المتهمين في مواقف الفندق.. وقد رأيتهم يتوجهون إلى مرآب السيارات، وجرت عملية التسليم والتسلم بالقرب من سيارة مدير شركة التأمين. وفي شهادة ضابط رابع، أفاد بأنه شارك في تحريات الواقعة وعمليات التصوير والتسجيل التي تمت، كما شارك في القبض على المتهمَين، ولكوني أجيد اللهجة الآسيوية بطلاقة، قمت بالتحقيق مع المتهم الأول. وكان مدير شركة التأمين الأجنبية قد أدلى بشهادته، فقال: إنني أعمل مديراً إقليمياً لشركة تأمين عالمية، ونشاطنا هو مجال التأمين، ولدينا عقود أخرى من المؤسسة الأكاديمية؛ منها عقدا التأمين الصحي وعلى الحياة. وسرد الواقعة فقال: وردني اتصال من المتهم الآسيوي الذي تعرفت عليه في مناسبة، يبلغني أنه بصدد التفاوض مع شركات تأمين لتجديد عقديّ التأمين الصحي وعلى الحياة، وقال لي: لقد استبعد الشؤون الإدارية عن التفاوض بشأن العقود، وخولني مديري وهو المتهم الثاني للتواصل معك، وطلب مني أيضاً استبعاد الوسيط وهي شركة أجنبية تأخذ عمولة على الوساطة بيننا. وتكلم: طلب مني المتهم الأول الاجتماع معي سراً، واتفقنا على الالتقاء في كوفي شوب، وفي الاجتماع قال المتهم الأول: (حتى نسهل أمر تجديد العقد بين المؤسسة وشركة التأمين الأجنبية، نريد "هدية"، فسألته: (ما هي الهدية.. لا أفهم كلامك)، فأوضح له المتهم أنها مبلغ قدره مليونا ريال، فقلت له: إننا كشركة عالمية لا ندفع عمولة غير شرعية.. وانتهى اللقاء. وذكر الشاهد انه أبلغ الجهات المعنية، التي طلبت منه مجاراة المتهم في طلباته، وستقوم إدارة البحث الجنائي بتوفير المبلغ مع رصده وتصوير أرقامه التسلسلية، وقد أخذوا مني أقوالي وتفاصيل ما حدث. وبين: نفذت كل تعليمات الشرطة بتحديد مكان التسليم، وتمّ تركيب أجهزة تسجيل وتصوير في ملابسي.. ووضعت الشرطة حقيبة الرشوة التي تحوي 3 ملايين ريال في سيارتي. وعندما دقت ساعة الصفر.. وصل المتهمان إلى الفندق، وانتقل بهما الشاهد إلى سيارته، وتوقفوا جميعاً بالقرب من سيارته.. وأخرج حقيبته، وسلمها للمتهم الثاني الذي سلم المبلغ للمتهم الآسيوي.. وداهم رجال البحث الجنائي المرآب.
502
| 03 يونيو 2015
عاقبت محكمة الجنايات شاباً استولى على مال مملوك لسائق تاكسي، مدعياً شراءه أدوية من دولة مجاورة، وخدعه بعد إدخاله الأدوية للدوحة، دون ان يدفع له شيئاً. وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، وذلك بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه.. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد مكي، والقاضي المستشار علي راشد المري، ووكيل النيابة العامة محمد البنعلي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.. تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و354 من قانون العقوبات.. والتهمة الأولى: التوصل إلى الاستيلاء على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية، وكان من شأنه خداع المجني عليه.. والتهمة الثانية: اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية تملكه. ولتغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه على آخر محل إقامة له، صدر الحكم في مواجهته غيابياً بالحبس لمدة سنتين، عما أسند إليه. وملخص البلاغ؛ أنّ المجني عليه أفاد بأنه يعمل سائق تاكسي على الحدود بين قطر ودولة مجاورة، وذات يوم اتصل به احد الأشخاص طلب منه أن يحضر مجموعة أدوية من الصيدليات بدولة مجاورة، وعندما توجه بالفعل إلى صيدلية هناك، طلب منه المتهم محادثة الصيدلاني لمعرفة الدواء المطلوب. و أخبره المتهم بنوع الدواء والبالغ قيمته 740 ريالاً، واتفقا على مبلغ 1100 ريال أجراً لإحضار الدواء، وعند قدوم سائق التاكسي للدوحة حاملاً الأدوية، خابره المتهم واتفقا على مكان ليتقابلا فيه.. وهناك وقف المتهم بسيارته بصحبة شخص آخر في الاتجاه المعاكس للشارع، وعبر الطريق قادماً لسائق التاكسي وأخذ منه الدواء، وأخبره أنه سوف يسلمه لشقيقه الجالس بالسيارة ويعود له للسفر براً إلى دولة مجاورة. وقد استغل المتهم السيارة بصحبة الآخر، وفرا هاربين، فقام المجني عليه بإخطار الشرطة، وبعد مرور أسبوعين تلقى الشاكي اتصالاً هاتفياً من شخص يطلب كمية من الأدوية من دولة مجاورة، وأن يجلبها حال دخوله الدوحة. وهنا ارتاب المجني عليه في أنه هو المتهم نفسه.. فاتصل بالشرطة التي أخبرته بمجاراة المتصل لضبطه، وفعلاً تمّ ضبط المتهم، وتبين أنه ذاته مرتكب الجريمة الأولى. لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، ومن ثمّ الحكم عليه، وتقدم بطلب معارضة. وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة استندت إلى إفادة الشاكي، وهو على اليمين، كما أنّ المتهم أمام المحكمة، قد أقرّ بتسلمه الدواء بعد أن طلب من الشاكي أن يحضره له من دولة مجاورة، ولكنه لم يقم بسداد قيمة الأدوية، وقد وعد بذلك بعد خروجه من المحكمة. وبناءً عليه يكون الحكم المعارض جاء مبيناً للواقعة، كما اعترف بها المعارض مؤخراً، وكما بينها الشاكي في إفادته، ومن ثمّ جاءت إدانة المعارض مستمدة من ذلك. ولذلك تقرر لدى المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، وهذا من ناحية الإدانة، وأما من ناحية العقوبة بالرغم من أنّ صحيفة أسبقيات المعارض لا تخلو من جرائم مماثلة، إلا أنّ المحكمة ترى تخفيف العقوبة.
515
| 03 يونيو 2015
عاقبت محكمة الجنايات عاملة إفريقية تسببت في إصابة رضيعة بحروق، نتيجة الإهمال، بأن غسلتها في حمام ماء ساخن، وقضت بحبسها لمدة 3 أشهر عن تهمة الإهمال. وتحكي الواقعة أنّ زوجين خرجا عند المساء من بيتهما، وتركا رضيعة عمرها 7 شهور عند عاملة إفريقية تعمل خادمة في منزلهما. قامت الخادمة بعمل حمام ساخن للرضيعة، وغسلتها فيه، وتسببت في إصابتها بحروق وتسلخات جلدية. وعندما عاد الزوجان عند العاشرة ليلاً، لاحظا آثار الحروق على جسم الطفلة، فأبلغا الشرطة، وأحيلت الخادمة للتحقيق. ووَجهت إليها النيابة العامة تهمة التسبب ـ بإهمالها ـ في إصابة رضيعة بحروق.
252
| 02 يونيو 2015
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة موظف بنك بعقوبات مشددة في قضية أموال عامة، لإرتكابه جرائم الإستيلاء على حسابات عملاء بنك، وإصدار بطاقات إلكترونية بأسمائهم دون علمهم، في 3 قضايا جنائية.وعاقبت موظف البنك في القضية الأولى حضورياً بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 140ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة بـ 140 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وقضت في القضية الثانية بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 150ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 150 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وحكمت في القضية الثالثة بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، ومصادرة المحررات المزورة.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.وكانت النيابة العامة قد أحالت موظف بنك إلى محكمة الجنايات، في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، لارتكابه جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنك، بأن أصدر بطاقات بنكية إلكترونية مزورة بأسمائهم ودون علمهم، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.وعندما قام البنك بعمليات المراجعة والتدقيق الاعتيادي انكشف امر المتهم، فأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.وجاء مدونات الجلسات، شهادة مدققة حسابات في البنك محل الواقعة، أفادت بعد حلف اليمين أنها تستقبل معاملات الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي، وتقوم بإدخال أسماء العملاء مع بياناتهم الشخصية وعناوينهم عند فتح الحسابات، مؤكدة ً أنّ عمليات الإدخال تخضع للمراجعة الدقيقة عن طريق المشرف ثم الموظفين.وفي شهادة شاهدة أخرى، وتعمل مشرفة بقسم العمليات بالبنك، أفادت بعد حلف اليمين أنها كانت على رأس عملها بتاريخ الواقعة، وعرض عليها كتاب من عميلة لا تذكر اسمها، وأنه تمت الموافقة على فتح حساب لها.وأضافت أنها لا تتذكر أسماء العملاء لأنهم كثر، وانه ترد للبنك الرئيسي معاملات بنكية من جميع الفروع بالدوحة، وفي كل معاملة تذيل باسم الموظف او الموظفة مدخل البيانات في النظام الآلي، وفي قسم العمليات نقوم باستلام صور من تلك المعاملات، ويثبت فيها اسم مرسل المعاملة ومن قام بإدخال بياناتها والمشرف عليها.وأوضحت أنّ دورها رقابي حيث يتم التشييك على كل المعاملات والبيانات الشخصية والأرقام المتسلسلة ومطابقتها بالبيانات المدخلة على النظام الآلي "السيستم". وذكرت انّ موظف أيّ فرع هو المسؤول عن عملية تدقيق بيانات العملاء حال استلامها منهم، ويكون مذيلاً أسفل طلب المعاملة ن ويأتي دور العمليات رقابياً.وفي جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم ضمّ ملفات القضايا الثلاث في جلسة واحدة طبقاً لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية.
257
| 02 يونيو 2015
قررت محكمة الجنايات اليوم تأجيل قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم عربي آخر طعنه بسكين طويل أشبه بسيف في عرض الشارع بإحدى مناطق الدوحة بسبب شكه في سلوك زوجته، الى جلسة 16 يونيو المقبل . وطلبت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وحضور المتهم ومحاميه، ووكيل الورثة الشرعيين ، احضار توكيل رسمي من ورثة المتوفي، واعلام بقية الشهود للحضور، والتصريح للمحامين بأخذ صورة من محضر توكيل والد المجني عليه وأولاده، والذي يفيد بتنازلهم عن القصاص من المتهم. في الجلسة، أوضح وكيل الورثة شفاهة امام هيئة المحكمة بأنه تواصل مع الزوجة لمرة واحدة وهي ترفض التوكيل كما ترفض التنازل عن القصاص ، مما دفع الهيئة للطلب من وكيل الورثة باحضار توكيل رسمي من والد المجني عليه والوصي على الأولاد بصيغة قانونية، وإعلام الزوجة بالمثول أمام المحكمة . واستمعت المحكمة في بداية الجلسة الى الطبيب الشرعي ، الذي اكد ان المجني عليه أصيب بجرح طعني واحد من أداة حادة وأصاب الرئة اليسرى مما احدث تمزقا بأنسجتها ونزفا دمويا في تجويف الصدر مؤكدا ان سبب الوفاة هي الإصابة بجرح طعني في الصدر من ناحية اليسار من الامام الى الخلف ونتج عنه نزيف دموي حاد ، مشيرا ان الكسور في الاضلاع نتيجة أداة حادة دخلت بقوة. وفي رده على سؤال للمحكمة حول سبب الوفاة ، فأجاب الطبيب الشرعي :نعم هذه الطعنة أدت الى الوفاة ، كما سلم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة بأسماء الشهود ممن يريد الاستماع لشهادتهم . تفيد التحقيقات أنّ زوجة المتهم كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وحفظت زوجة المتهم رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار، وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وأنها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الواقعة التي جمعت المتهم والمجني عليه وزوجة المتهم في سيارة واحدة ووقعت الجريمة . وفي الجلسة السابقة قال شاهد كان متواجدا في المنطقة ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع وتعرقل حركة السير، وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكين طويلة تشبه السيف وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة ولمحت امرأة تبكي وتصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وأضاف: عندما اقتربت من السيارة شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعت القاتل يقول ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم اذهبي وأجلسي في سيارة المجني عليه ، فسألته: من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار .. وبعدها تركت المكان وأبلغت الشرطة وعلمت ان هناك احد الأشخاص قد سبقني واعلم الشرطة بالجريمة وفي اليوم الثاني صادفت شخصاً في المنطقة وقام بسرد كل الوقائع التي حدثت.
252
| 01 يونيو 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي . تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأميتفامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص به ، وأحرز مؤثراً عقلياً ، وتعاطى مؤثراً عقلياً خطراً.وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد أنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، واعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه .وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود .وانكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري .وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها .كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون .وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.
313
| 31 مايو 2015
قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم عربي آخر طعنه بسكين طويل أشبه بسيف في عرض الشارع بإحدى مناطق الدوحة بسبب شكه في سلوك زوجته، الى جلسة 16 يونيو المقبل . وطلبت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وحضور المتهم ومحاميه، ووكيل الورثة الشرعيين ، احضار توكيل رسمي من ورثة المتوفي ، واعلام بقية الشهود للحضور، والتصريح للمحامين بأخذ صورة من محضر توكيل والد المجني عليه وأولاده، والذي يفيد بتنازلهم عن القصاص من المتهم. في الجلسة ، أوضح وكيل الورثة شفاهة امام هيئة المحكمة بأنه تواصل مع الزوجة لمرة واحدة وهي ترفض التوكيل كما ترفض التنازل عن القصاص ، مما دفع الهيئة للطلب من وكيل الورثة باحضار توكيل رسمي من والد المجني عليه والوصي على الأولاد بصيغة قانونية، وإعلام الزوجة بالمثول أمام المحكمة . واستمعت المحكمة في بداية الجلسة الى الطبيب الشرعي ، الذي اكد ان المجني عليه أصيب بجرح طعني واحد من أداة حادة وأصاب الرئة اليسرى مما احدث تمزقا بأنسجتها ونزفا دمويا في تجويف الصدر مؤكدا ان سبب الوفاة هي الإصابة بجرح طعني في الصدر من ناحية اليسار من الامام الى الخلف ونتج عنه نزيف دموي حاد ، مشيرا ان الكسور في الاضلاع نتيجة أداة حادة دخلت بقوة. وفي رده على سؤال للمحكمة حول سبب الوفاة ، فأجاب الطبيب الشرعي :نعم هذه الطعنة أدت الى الوفاة ، كما سلم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة بأسماء الشهود ممن يريد الاستماع لشهادتهم . تفيد التحقيقات أنّ زوجة المتهم كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وحفظت زوجة المتهم رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار، وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وأنها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الواقعة التي جمعت المتهم والمجني عليه وزوجة المتهم في سيارة واحدة ووقعت الجريمة . وفي الجلسة السابقة قال شاهد كان متواجدا في المنطقة ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع وتعرقل حركة السير، وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكين طويلة تشبه السيف وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة ولمحت امرأة تبكي وتصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وأضاف :عندما اقتربت من السيارة شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعت القاتل يقول ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم اذهبي وأجلسي في سيارة المجني عليه ، فسألته : من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار .. وبعدها تركت المكان وأبلغت الشرطة وعلمت ان هناك احد الأشخاص قد سبقني واعلم الشرطة بالجريمة وفي اليوم الثاني صادفت شخصاً في المنطقة وقام بسرد كل الوقائع التي حدثت.
334
| 30 مايو 2015
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة آسيويين بعقوبة مشددة، وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل واحد منهم، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. ترأس جلسة الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد الواقعة بأنّ المتهم الثاني آسيوي استورد مادة الهيروين المخدرة في احشائه من دولة آسيوية إلى الدوحة، وإقراره بحيازتها في أحشائه، وإدخالها البلاد متعدياً الحدود الجمركية مع علمه أنّ اثنين من أقاربه قد جلباها إلى داخل البلاد، وأخفياها قبل حضوره إلى البلاد بـ 15 يوماً ويقدر عددها 145 كبسولة وعدد آخر يقدر ب 130 كبسولة مقابل مبلغ من الدولارات يقدمانها للمهرب لعلاج والدته المريضة. وأقرّ المتهم الأول بواقعة الاتجار، وتمّ ضبط 161 كبسولة يوم الواقعة، وأقرّ أمام النيابة العامة ببيع 71 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين لآسيوي لا يعرف من هو. وجاء في شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أنه ضابط القضية، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية من خارج البلاد تفيد بوجود شخص آسيوي يحوز مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث طلب الحائز على المواد المخدرة أن يكون المستلم آسيوياً، وتمّ تزويد المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة أن يدعي أنه من خارج البلاد، وبعد وروده اتصال للمصدر السري أبلغه أنه على استعداد لتلقي اتصال من داخل الدوحة لاستلام المواد المخدرة. ويوم الواقعة اتصل المهرب بالمصدر السري للتأكد منه ومن سيارته، والتقيا في المكان المتفق عليه، وبحوزته كيسا يحوي كبسولات ويقدر عددها بـ 162 كبسولة وتمّ فتحها وتبين بداخلها مادة هيروين. وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه تخصه وينتظر شخصاً بالقرب من المكان وهو الذي جلبها من الخارج، وتمّ التوجه للمكان وشوهد شخصان آسيويان فتمّ ضبطهما، وهما الثاني والثالث. وأفاد ضابط الواقعة بأنّ المتهم الثالث يحوز بقية الحبوب المخدرة بغرفته، وعثرت الشرطة عليها. وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهم الأول والثاني والثالث، بأنهم أحرزوا وباعوا مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار. وثبت انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب جناية استيراد المادة المخدرة التي استخرجها المتهم الثاني من أحشائه وقام ببيعها للمتهم الأول. وتطمئن المحكمة لأقوال الشهود ومجرى التحريات، وأنّ المتهم الأول أجرى محاولة الشراء منه بواسطة مصدرهم السري، واعترف بأنه تسلم الكبسولات المبيعة، وأنّ الثاني جلبها بأحشائه، والثالث ضبط مع الثاني وبحوزته لفافتان لمادة الهيروين. وعن الدفع الذي ساقه محامي المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ليس له سند صحيح من الواقع والقانون ومجاف لحجة الصواب، ومن ثمّ تقضي المحكمة بالالتفات عنه وبرفضه، وذلك لاطمئنان المحكمة لواقعة التلبس، وبذلك يكون الإجراء صحيحاً، وما ترتب عليه صحيحاً، لأنّ جهد المكافحة انصبّ على كشف تفاصيل الجريمة وإماطة اللثام عنها. وكان المصدر السري خارج البلاد، وهو من أفاد بوجود شخص آسيوي داخل الدولة، ويحوز كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وأقرّ المتهم الأول في التحقيقات أنه اتفق مع المشتري وهو المصدر السري بأن يبيع له 161 كبسولة هيروين، والتي استلمها من المتهم الثاني، والذي أقرّ بدوره بأنه حضر إلى الدوحة جالباً معه 85 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، واستلمها منه المتهم الأول عن طريق إنزالها من بطنه، وأنه قام بتهريبها في أحشائه. أما الثالث فقد أدين بتهمة تعاطي المخدر، وضبطت بمحفظته حبوب هيروين. وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أنّ مجموع الحبوب كانت 1962 كبسولة هيروين. وقد انعقد العزم على الاتفاق الجنائي لاستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو عمل مجهز له فتمّ على شكل تشكيل عصابي. والجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة باستخدام سلطتها بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.
305
| 27 مايو 2015
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مضيفة جوية سرقت بطاقة ائتمانية من حقيبة زميلتها على متن رحلة جوية ، واستعملتها مع علمها بسرقتها ، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة ، وبالغرامة 10آلاف ريال ، والإبعاد عن الدولة ، وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات اعتباراً من صيرورة هذا الحكم باتاً. صدر الحكم في جلسة المحكمة الموقرة ، برئاسة القاضي صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي ، والقاضي محمد مكي ، ووكيل النيابة العامة عيد المهندي. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة دفع آلي واستعمالها. ووجهت إليها تهمة انها في يوم الواقعة وعلى متن رحلة جوية ، سرقت في وسيلة نقل وهي طائرة ، بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي شهير تخص المجني عليها من داخل حقيبتها. واستولت بغير حق على مبلغ مالي عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة تخص الضحية ، والصادرة عن بنك محلي ، كما حازت بطاقة دفع آلي مسروقة ، واستعملتها مع علمها بذلك. وتكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 343و381و382و383 من قانون العقوبات. وقد تقدمت المجني عليها بشكوى إلى قسم شرطة العاصمة ، مدعية قيام مجهول بسرقة بطاقة البنك الخاصة بها ، وسحب مبلغ 750 ريالاً . وبتدوين أقوالها أفادت أنه بتاريخ الواقعة ، وأثناء تواجدها بمنزلها وردتها رسائل من البنك تفيد بسحب المبلغ على 3 مراحل ، فتفقدت بطاقتها ولم تجدها ، واكتشفت سرقتها فقامت بإيقافها. واوضحت المشتكية أنه أثناء تواجدها ببرشلونة ذهبت إلى مجمع تجاري برفقة مضيفات جويات ، والتقت بهنّ لأول مرة ، وإحداهنّ شاهدت الرقم السري للبطاقة عندما كانت تتسوق ، وقد عادت معها على نفس الرحلة ثم اكتشفت سرقة بطاقتها من حقيبتها التي وضعتها في مكان الأمتعة ، وانها متأكدة من سرقتها أثناء الرحلة ، فتمت مخاطبة البنك الذي يتبعه الصراف الآلي لتزويد الشرطة بالمادة المسجلة على الكاميرات المخصصة للمراقبة. تمّ عرض الصور على المشتكية فتعرفت على الفاعل الذي قام بسرقة بطاقتها وسحب المبالغ منها ، وهي زميلتها وقد تذكرتها كونها كانت معها في الرحلة ، وتتسوق معها في برشلونة ، وشاهدت الرقم السري للبطاقة ، مطالبة ً باسترجاع المبلغ وبحقها القانوني. أمام المحكمة ، اعترفت المتهمة بسرقة البطاقة من حقيبة المشتكية أثناء الرحلة ، وسحبت فعلاً المبالغ وقد حفظت الرقم السري أثناء قيامها بالتسوق في برشلونة ، ثم رمت البطاقة البنكية بعد تلك السحوبات من الصراف الآلي. وفي جلسة المحاكمة انكرت المتهمة التهمة ، وشهدت الشاكية أنّ المتهمة زميلتها ، وانهما كانتا في رحلة واحدة ، وهما مضيفتان جويتان ، وتنازلت الشاكية عن دعواها ولا تطالب بأيّ حق تجاه المتهمة. ومن المقرر أنّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أيّ دليل أو قرينة إلا إذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه. والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقرير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ، متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد وقعت الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة في تلك الجرائم بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ، فالمحكمة تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على المادة 79 من قانون العقوبات. وبما أنّ المتهمة أجنبية ، وكان ذلك صادراً في جريمة مخلة بالأمانة ، فيجب على المحكمة أن تقضي بإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بناءً على المادة 77 من قانون العقوبات.
296
| 25 مايو 2015
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات اليوم ، تأجيل قضية انفجار آلة لنموذج محاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء بمعمل بجامعة أجنبية ، أسفر عن وفاة منسق المعمل إلى 28 يونيو المقبل ، لإعلان خمسة شهود للحضور في الجلسة القادمة والاستماع إلى إفاداتهم . طلب محامي المتهم الأول بيانات تتعلق بالأشخاص الذين دخلوا المختبر مع المجني عليه قبل وقوع الانفجار بيوم ، وذلك عن طريق بطاقات الدخول والخروج الكهربائية إلى المختبر. جاء ذلك في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي ، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ،والقاضي المستشار منتصر صالح محمد عبد الرزاق ، وحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة شهادة دكتور باحث في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة محل الواقعة . وقال بعد حلف اليمين : إن مكتبي يقع في نفس الطابق الذي وقع فيه الانفجار بالطابق الثالث ، والمختبر كان يبعد مسافة 50 متر عن مكتبه ، وعند وقوع الانفجار سمعت صوتا لم يكن قويا جدا فخرجت للاستطلاع ، وعندما وصلت إلى باب المختبر وجدت أستاذين مع خمسة تلاميذ وتم وضع حاجز لمنع دخول الأشخاص أو التقدم من المختبر ، وشاهدت في حينها غبارا كثيراً ومياه كثيفة داخل المختبر ولم أشاهد أي شخص . وردا على سؤال عن سبب الانفجار : أكد انه لم يكن يعلم بوجود مختبر في ذات الطابق ولا يعرف أي شيء عنه أو عن الأجهزة والأدوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيويا يعمل مهندسا وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما . فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياته أثناء التشغيل ، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ تثبت تفاعله وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة وقام بالتشديد على الصماويل مما سبب إجهاداً وهو ضغط خارجي نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها . واقر المتهم الأول بان الشركة وهي المتهمة الثانية قامت بتوريد الآلة ، وتم اختبارها قبل التوريد ، وكان هناك تسريب بسيط ، وانه قام قبل الحادث بمعالجته ، وتثبيت أجزاء الآلة باستخدام مانع تسريب احضره المجني عليه دون الرجوع للشركة وانه قام بالتشديد على الصواميل بالآلة محل الانفجار . ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيما وأخلا بأصول مهنتهما وتسبب ذلك بانفجار الآلة ووفاة المجني عليه . وورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول ويعمل بالجامعة محل الواقعة بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار ، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء . وتبين أن المتهم الأول دخل إلى المختبر محل الآلة دون علم إدارة الجامعة وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبي النموذج . كما قام بفك الأجهزة الموجودة وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج ، مما أحدث شروخا مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط وأدى إلى حدوث الانفجار ، وتسبب في وفاة المجني عليه وان سبب قيام المتهم الأول بذلك أن الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أن المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار ووفاة المجني عليه .
336
| 24 مايو 2015
برأت محكمة الجنايات مستشفى وطبيبين من تهمتيّ ارتكاب خطأ طبي ، والمساس بسلامة المرضى. في الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صدر حكم قضائي بتبرئة مستشفى صحي شهير وأطباء من تهمة ارتكاب خطأ طبي والمساس بسلامة جسم المجني عليها ، كما قضت برفض الدعوى المدنية . وصدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية ، انّ النيابة العامة احالت طبيبين ومستشفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المجني عليها . وفي جلسات المحاكمة ، قدم الوكيل القانوني للمستشفى والطبيبين مرافعة شفوية ، مؤكداً أنّ الطبيبين مشهود لهما بالخبرة الطويلة والكفاءة في إجراء العمليات الجراحية . واوجز الواقعة بأنّ المجني عليها دخلت قسم الطوارئ ، وقد أصيبت بالتهاب حاد في الزائدة الدودية ، والتي تتطلب ان يجريها طبيب جراحة. ودفع في مرافعته ببطلان تقرير لجنة خبراء الطب ، لكونها لا تضم اختصاصيين من الجراحين بما يوازي خبرة الأطباء المحالين في الدعوى. وكان أحد أطباء اللجنة قد شهد في التقرير أنّ الطبيب المعالج لم يرتكب خطأ بدءاً من اكتشافه الإصابة وحتى إجراء العملية ، وشهد أمام المحكمة أنه لم يرتكب خطأ طبياً . وجاء في أمر الإحالة ما نسب إلى الطبيب ارتكابه خطأ ، وانه لم يتخذ الحيطة والحذر عند استئصال الزائدة الدودية من المريضة ، ومن قرار التحول من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة الكاملة . وتفيد شهادة اللجنة المعنية بالأطباء أنّ الطبيب الأول لم يرتكب خطأ عند تحويل المريضة من المنظار إلى الجراحة بفتح البطن ، لاكتشاف مصدر الدم ، وهو امر جائز طبياً ويمكن حدوثه ، كما لم يثبت خطأ الطبيب الأول وإنما جاء تصرفه في وقت ممتاز ، فالتهمة إذن تقوم على سند غير حقيقي. أما الطبيب الثاني في القضية فلم يرتكب خطأ ، وهناك اطباء آخرين قاموا بالإشراف على المريضة وقت النقاهة ، وانها كانت محل رعاية واهتمام من المتابعين لحالتها دون أن يلحقها ضرر أو أثر . وطلب الدفاع القانوني براءة الأطباء ، وانّ الاتهام الموجه للمستشفى لم يثبت في الأوراق ولم تسند إلى المستشفى أية تهمة جنائية.
933
| 21 مايو 2015
برأت محكمة الجنايات طبيباً من تهمة ارتكاب خطأ طبي لمريضة أصيبت برصاصة في الفخذ في حرب بدولة عربية دارت رحاها في 2001، وأنّ مضاعفات العملية الجراحية نتجت عن تركيب مفصل صناعي مكان مفصل متهالك. جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، نتيجة عدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و 2 و3 و313 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ نيابة الشمال أحالت شكوى مريضة وهي مقيمة عربية إلى الشرطة، وذكرت فيها أنها أصيبت برصاصة في الفخذ اليسرى في حرب دارت رحاها في 2001 بإحدى الدول العربية، ومنذ ذلك الحين تنتظر إجراء عملية جراحية لتركيب مفصل في الفخذ. وقد اجريت لها عملية استبدال مفصل في الفخذ حال دخولها مستشفى، وبعد أيام حدثت مضاعفات والتهابات في مكان العملية، وتمّ نقلها إلى مستشفى رئيسي .. وبعد الكشف عليها طبياً، تمّ أخذ تقارير لها، وتبين وجود خطأ طبي في العملية، وهو تركيب مفصل بطريقة غير صحيحة ، نتج عنه تلوث الأدوات التي استعملت في العملية وعدم تعقيمها، وذلك حسب ادعاء الشاكية. وورد في التحقيقات، أنّ المريضة تفيد بأنها دخلت المستشفى تمشي على قدميها، وهي الآن عاجزة عن المشي، وتطالب بحقها القانوني. بتدوين إفادة الطبيب، أفاد بأنه خلال العملية أحضر أدوات العملية من مستشفى آخر، وتمّ الاتصال بمندوب شركة طبية لإحضار أدوات مخصصة لهذه العملية لكي يقوم بإجرائها بشكل جيد. وقد أجريت بالفعل العملية، وعمل لها أشعة سينية للتأكد من نجاحها، وتبين أنّ المفصل ركب بأعلى قليلاً مما ينبغي لأنّ المكان الذي يلزم أن يركب فيه المفصل الصناعي كان مغلقاً لطول فترة المرض. وأضاف: تمّ التنسيق مع المستشفى الرئيسي لتحويل الحالة إليه حيث انّ الإمكانات غير متوافرة في المستشفى الذي تقيم فيه المريضة، وتمت معالجة الالتهابات ووضع المفصل بمكانه الصحيح. وورد في التحقيقات أنّ الطبيب أخطر المريضة بأنه أجرى مثل هذه العمليات قبل ذلك، وأخطر زوجها بإمكانية حدوث مضاعفات، وبصعوبة تلك العملية، وهذا ما أكده لها أطباء في مشاف خاصة، موضحاً للمريضة باحتمال إصابتها بالتهاب ولو بنسبة قليلة. وفي تفاصيل العملية.. تمت إزالة الجزء المتضرر من المفصل القديم، ووضع مفصل صناعي مكانه، وأغلق الجرح بصورة صحيحة. وتبين من فحص الأشعة وجود التهاب نتيجة إفرازات من الجرح، وأنّ الالتهاب غير مألوف فأرسلت عينة إلى المختبر، وتمّ نقلها إلى المستشفى الرئيسي حيث تتوافر معدات وإمكانات أكبر. وورد في أسباب الحكم أنّ الطبيب اعتمد على خبرته في الميدان، وأنه جلب معدات مطورة من مستشفى آخر، واعتبر إجراؤها ممكناً رغم صعوبتها. وفسر ظهور علامات فشل العملية خلال أيام بالإفراز المبكر للجرح، ووضع رأس المفصل الصناعي في مكان أعلى من مكانه، وكان بمثابة إشارة مبكرة بوجود التهاب، فيما أفادت اللجنة الطبية بأنّ ما حصل هو سوء تقدير منه لصعوبة حالة المريضة. وكانت النيابة العامة قد كلفت لجنة طبية مشكلة من اطباء وزارة الداخلية بالاطلاع على أوراق القضية، وإعداد تقرير فني بذلك . وورد في تقرير اللجنة الطبية أنّ المريضة لديها إصابة قديمة بمفصل الورك نتيجة مقذوف ناري، سبب لها ألماً مزمناً صاحبه عرج بالمشي، ولدى مراجعتها المستشفى كانت بحالة صحية جيدة. وكشفت اللجنة الطبية على المريضة، وكانت تتحرك على مقعد متحرك، وتسير باستخدام عكازات، وترتدي زوجاً من الأحذية الطبية لتعويض القصر بالطرف السفلي. وورد في التقرير الطبي أنّ إصابة المريضة بمقذوف ناري سبب نخراً في عظم الفخذ، وصاحبها ظهور أنسجة رخوة محيطة بالمفصل، وأنّ قرار الطبيب إجراء استبدال للمفصل كان صائباً وسليماً، وأنّ ما تعرضت له يندرج تحت المضاعفات لهذا النوع من الجراحات. وقدرت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ 60% من الجسم الكامل. وورد في أسباب الحكم أنّ المادة 312 من قانون العقوبات هي الأساس الذي بنيّ عليه الاتهام، وهي تعاقب كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ناشئاً عن إهماله، بينما تنص المادة 313 بأنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه أصول مهنته. وقد عرف الفقه الإهمال بأنه تقصير من المتهم في إدراك النتائج، وكان ينبغي أن يقدر نتائج أيّ نشاط. أما الرعونة فهي الاندفاع وعدم الروية والحذر حتى يمكن تقدير نتائج الأمور. ويعني الخطأ الطبي بالخطأ التقصيري، ويعني كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض. والجدير ذكره أنه إذا لم تنجح العملية الجراحية التي أجراها للمريضة أو فشل في العلاج فلا يجوز اعتبار ذلك قرينة قاطعة على خطئه. واتفق أعضاء اللجنة الطبية أنّ إجراء العملية كان أمراً ضرورياً، وانّ إصابة المريضة كانت قديمة أدت إلى خلل بالوضع التشريحي للجسم، مما أدى إلى إزاحة المفصل إلى أعلى، كما انّ العظم المصاب لم يقم بدوره الطبيعي، وانّ معاناة المريضة من التلوث الجرثومي يمكن ان يحدث في كل التدخلات الجراحية حسب رأي اللجنة. وبناءً عليه، ترى المحكمة أنه ليس ما يشير إلى إهمال أو عدم احتراز أو إخلال بما تفرضه عليه مهنة الطب، فقد اختار المتهم الطريقة الصحيحة علمياً، لذا تقرر المحكمة عدم إدانة المتهم فيما نسب إليه، ومن ثمّ تقضي ببراءته.
534
| 20 مايو 2015
حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات حضورياً وبإجماع الآراء باعدام آسيوي قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا، وذلك بتهمة القتل العمد.وإتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان بأن المتهم قام بقتل المجني عليه عمداً بأن وجه اليه عدة لكمات، ثم قام بخنقه على مستوى عنقه بإستعمال كف وساعد يده الى أن تأكد أنه فارق الحياة، وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية، قاصداً بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال انهما مسلمان، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.صدر الحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي، والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.أكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، واطمأن اليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في ان المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة حميمة مع المجني عليه. الجنايات ترجئ القصاص لحين بلوغ شقيق القتيل السن القانونيةوقرر انه اعتاد توصيله للاماكن التي يتردد عليها ونتيجة خلاف بينهما تركه المجني عليه، وابتعد عنه فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلده ومعه صورة المجني عليه، ولجأ لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للأخير فلم تجد نفعا، وتم ضبطها بحوزة المتهم ليستمر بعلاقته به ثم عاد للبلاد ليتأكد من ان المجني عليه يسكن شخصاً آخر في قلبه، فتيقن من ذلك حينما طلب منه المجني عليه توصيله لآخر بمنطقة الصناعية.وأشارت المحكمة الى أنه قبل الواقعة بيومين حاول الاتصال مرارا على المجني عليه فلم يرد، فما كان من المتهم إلا ان توجه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصا للمجني عليه، بالمكان القريب من سكن صديقه الذي اوصله له سلفا لعدة ساعات، وما ان شاهد المجني عليه مترجلا حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه.توجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع بالمنطقة الصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بساعده وعضده على عنقه لعدة دقائق قاصدا ازهاق روحه.وورد في تقرير الطب الشرعي أنّ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، هي: حز بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق، وتهتك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.وأكد التقرير ان سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد ان تيقن من وفاته، ثم تحرك بالسيارة لمنطقة برية بالقرب من بوابه الصناعية الجديدة.القى المتهم بجثة القتيل، وانصرف الى مكان عمله وفي صبيحة اليوم التالي قام برمي جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة.وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي.. عثر على الجثة وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجه اليها واقر بارتكابه جريمته.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم ان ورثة المجني عليه، وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شروطه ومن ثم وجب القصاص،إلا انه وقد ثبت للمحكمة أن أحد اشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات، ومن ثم يحبس القاتل شرعا الى أن يبلغ الصغير السن القانونية.
297
| 17 مايو 2015
نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات في عدد من قضايا المخدرات، واستمعت لشهادة شهود الإثبات. ترأس الجلسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي ، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد حسين شريف. في الواقعة الأولى، وجهت النيابة العامة لآسيوي تهمة بيع المخدر، فأنكرها أمام المحكمة، وقال: لقد وجدت علبة السجائر التي تحوي المخدر بالقرب من حاوية قمامة فأخذتها .. ولا أعرف شكل المخدر ولا أعرف نوعه. وقدم ضابط بإدارة مكافحة المخدرات شهادته في واقعة ضبط مروج مخدر، فأفاد : لقد وردت إلينا معلومات سرية من مصادرنا تفيد بقيام شخص آسيوي ببيع مخدر الهيروين ، وقد عرض على أحد مصادرنا السرية بيعه مادة فتمت مجاراته ، واتفق المهرب معه على الزمان والمكان للتسليم. في يوم الواقعة.. رافق شرطي مصدرنا السري على أنه مشترٍ وصديقه، وحملا مبلغاً نقدياً من إدارة المكافحة تمّ رصد أرقامه وتصويره، واتجها بسيارة إلى جسر مزدحم وتوقفا في انتظار المهرب ليستلما مادة المخدر. كانت قوة المداهمة ترقب الموقف عن كثب.. فقد وضع أحد المهربين علبة سجائر تحوي مادة مخدرة بالقرب من حاوية قمامة.. وسار في طريقه..فنزل المصدر السري والتقطها حسب الاتفاق، وسلمها للشرطي الذي يرافقه. طلب المتهم من المشتري أن يضع مبلغ الشراء في نفس علبة السجائر بعد أن يفرغها من محتواها ، وبالفعل قام المصدر السري بوضع المبلغ المرصود في العلبة وألقاها بالقرب من حاوية القمامة. بعد عشر دقائق .. حضر المتهم والتقط علبة السجائر .. فتمت مداهمته من قبل رجال المكافحة .. وعثر في جيبه على مبلغ إدارة المكافحة ، وبمطابقته تبين أنه نفس المبلغ المرصود . وأضاف الضابط أنه بمواجهة المتهم بما حدث ، أقرّ بعملية البيع ، وقال : إنني مجرد وسيط. ـ في قضية أخرى، مثل المتهم ببيع وترويج المخدرات أمام المحكمة ، وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة المكافحة ، الذي أفاد أنّ شرطة المكافحة قامت بتفتيشه ذاتياً ، وقد أرشد بنفسه إلى عزبته التي تحوي مجموعة كبيرة من المخدرات. وأضاف أنه أرشد إلى صندوق كبير يحوي 870 حبة مخدر من عقار الكبتاجون الخطر ، وعثر بداخل كيس على 45 قرصا ً يشتبه أنه لذات العقار، وعثر على كيس ثالث يحوي 40 قرصاً ، وكيس رابع يحوي 43 طلقة نارية ، ولفافة من مخدر الحشيش. وتابع قائلاً : لقد أرشدني المتهم إلى غرفة نومه بالعزبة ، وتحوي كيسا به قطعة مخدر الحشيش وقد خبأها فوق سطح الغرفة ، مضيفاً أنّ المتهم لديه أسبقيات في الترويج للمخدرات.
690
| 13 مايو 2015
عاقبت محكمة الجنايات شاباً استولى على مال مملوك لسائق تاكسي، مدعياً شراءه أدوية من دولة مجاورة وخدعه بعد إدخاله الأدوية للدوحة، دون أن يدفع له شيئاً. وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، وذلك بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد مكي، والقاضي المستشار علي راشد المري، ووكيل النيابة العامة محمد البنعلي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334و354 من قانون العقوبات. والتهمة الأولى: التوصل إلى الاستيلاء على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية، وكان من شأنه خداع المجني عليه. والتهمة الثانية: اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية تملكه. ولتغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه على آخر محل إقامة له صدر الحكم في مواجهته غيابياً بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه. وملخص البلاغ أنّ المجني عليه أفاد أنه يعمل سائق تاكسي على الحدود بين قطر ودولة مجاورة، وذات يوم اتصل به أحد الأشخاص طلب منه أن يحضر مجموعة أدوية من الصيدليات بدولة مجاورة، وعندما توجّه بالفعل إلى صيدلية هناك طلب منه المتهم محادثة الصيدلاني لمعرفة الدواء المطلوب. أخبره المتهم بنوع الدواء والبالغ قيمته 740 ريالاً، واتفقا على مبلغ 1100 ريال أجراً لإحضار الدواء. وعند قدوم سائق التاكسي للدوحة حاملاً الأدوية، خابره المتهم واتفقا على مكان ليتقابلا فيه.. وهناك وقف المتهم بسيارته بصحبة شخص آخر في الاتجاه المعاكس للشارع ، وعبر الطريق قادماً لسائق التاكسي وأخذ منه الدواء، وأخبره أنه سوف يسلمه لشقيقه الجالس بالسيارة ويعود له للسفر براً إلى دولة مجاورة. وقد استغل المتهم السيارة بصحبة الآخر وفرا هاربين، فقام المجني عليه بإخطار الشرطة.. وبعد مرور أسبوعين تلقى الشاكي اتصالاً هاتفياً من شخص يطلب كمية من الأدوية من دولة مجاورة، وأن يجلبها حال دخوله الدوحة.. وهنا ارتاب المجني عليه في أنه هو المتهم نفسه.. فاتصل بالشرطة والتي أخبرته بمجاراة المتصل لضبطه.. وفعلاً تمّ ضبط المتهم، وتبيّن أنه ذاته مرتكب الجريمة الأولى. لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، ومن ثمّ الحكم عليه، وتقدم بطلب معارضة. وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة استندت إلى إفادة الشاكي وهو على اليمين، كما أنّ المتهم أمام المحكمة، قد أقرّ باستلامه للدواء بعد أن طلب من الشاكي أن يحضره له من دولة مجاورة، ولكنه لم يقم بسداد قيمة الأدوية، وقد وعد بذلك بعد خروجه من المحكمة. وبناءً عليه يكون الحكم المعارض جاء مُبيّناً للواقعة، كما اعترف بها المعارض مؤخراً وكما بيّنها الشاكي في إفادته، ومن ثمّ جاءت إدانة المعارض مستمدة من ذلك. ولذلك تقرر المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، وهذا من ناحية الإدانة، وأمّا من ناحية العقوبة بالرغم من أنّ صحيفة أسبقيات المعارض لا تخلو من جرائم مماثلة إلا أنّ المحكمة ترى تخفيف العقوبة.
611
| 13 مايو 2015
عقد 12 آسيوياً العزم فيما بينهم على الترويج لمادة مخدرة بين الشباب، واتفقوا على بيع المخدر حسب المبلغ المدفوع، ولفه بعملة ورقية للتمويه وتجنباً لأعين المراقبة. فقد اتخذ 12 آسيوياً من بينهم 5 سيدات فندقاً وسط العاصمة، للالتقاء والاتفاق على طريقة الترويج للسموم البيضاء، وكانوا يلفون المادة المخدرة في عملة ورقية مقلدة لتكون أشبه بالسيجارة، وبيعها. وقد تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات من كشف طريقة البيع والترويج، ووضعت المتهمين تحت المراقبة والملاحظة، وقام مصدر سري يعمل لدى الشرطة بادعاء أنه مشتر، وطلب من أحدهم لفافة مخدر، واتفقوا على بيعه وإعطائه مادة مخدرة ملفوفة في عملة ورقية. في اليوم المحدد للاتفاق.. حمل المصدر السري مبلغاً نقدياً من إدارة مكافحة المخدرات بعد تصويره ورصد أرقام العملة الورقية، واتجه إلى باعة السموم حسب الاتفاق واشترى منهم المادة المخدرة، وبعد أن دفع لهم ثمن الشراء.. تمت المداهمة من قبل رجال المكافحة. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهمة تشكيل عصابة لبيع المخدرات والترويج لها وتعاطيها. بعد سلسلة من جلسات المحاكمة، أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، أحكاماً بحق المتهمين. وحكمت حضورياً على الأول والثاني والثالث والخامس بالحبس لمدة سنة لكل منهم، وتغريم كل منهم 20 ألف ريال عن التهمة المسندة إليهم، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وحكمت حضورياً على عدد منهم ببراءتهم من التهمة الأولى المسندة إليهم.
282
| 13 مايو 2015
أجلت محكمة الجنايات قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري إلى 20 مايو الجاري، لسماع شاهد الإثبات وهو محقق الواقعة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار أمير أبو العز، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، والقاضي المستشار مبارك شيخ طويل، ووكيل النيابة العامة، وبحضور وكلاء الدفاع والمتهمين. وقد تمّ تأجيل الجلسة لعدم اكتمال الهيئة القضائية التي استمعت للقضية في جلسات سابقة، وتمّ التأكيد على محقق الواقعة لحضور جلسة الأسبوع المقبل، لسماع شهادته في الواقعة. وقد حضر المتهمون الأربعة ومحاموهم، كما حضر شاهد الواقعة وهو محقق قام بتدوين أقوال المتهمين، وحضر عدد من مصابي الحادث، وقدم مصاب جديد شهادة طبية تبين نسبة العجز بـ 2%. وكانت النيابة العامة قد وجّهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد بأنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبيّن أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز "إل بي جي" قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم. وتبيّن أيضاً أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر، والذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم. وأكد الشاهد أن الانفجار خّلف آثاراً تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك "QNB" وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور، مُسبّباً تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات، مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم. وأدى هذا الانفجار إلى تدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم. كما نجمت عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق "محبس رأس الإشعال" الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح.
873
| 12 مايو 2015
حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح حضورياً اليوم في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة إسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة.. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي المستشار محمود عيسى صابر رئيس المحكمة الموقرة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة، إلى شهادة خبراء وموظفين وفنيين في المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الشهود المعنيين، وذلك بحضور وكيل النيابة العامة ومحامي المتهمين.. هذا وكانت النيابة العامة قد احالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.. وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، وطلبت حضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام، وطلبت حضور مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة، لسؤالهما عن التقرير.
1084
| 12 مايو 2015
قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم عربي آخر طعنه بسكين طويل أشبه بسيف في عرض الشارع بإحدى مناطق الدوحة بسبب شكه في سلوك زوجته، الى جلسة 16 يونيو المقبل . وطلبت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وحضور المتهم ومحاميه، ووكيل الورثة الشرعيين ، احضار توكيل رسمي من ورثة المتوفي، واعلام بقية الشهود للحضور، والتصريح للمحامين بأخذ صورة من محضر توكيل والد المجني عليه وأولاده، والذي يفيد بتنازلهم عن القصاص من المتهم. في الجلسة ، أوضح وكيل الورثة شفاهة امام هيئة المحكمة بأنه تواصل مع الزوجة لمرة واحدة وهي ترفض التوكيل كما ترفض التنازل عن القصاص، مما دفع الهيئة للطلب من وكيل الورثة باحضار توكيل رسمي من والد المجني عليه والوصي على الأولاد بصيغة قانونية، وإعلام الزوجة بالمثول أمام المحكمة . واستمعت المحكمة في بداية الجلسة الى الطبيب الشرعي، الذي اكد ان المجني عليه أصيب بجرح طعني واحد من أداة حادة وأصاب الرئة اليسرى مما احدث تمزقا بأنسجتها ونزفا دمويا في تجويف الصدر مؤكدا ان سبب الوفاة هي الإصابة بجرح طعني في الصدر من ناحية اليسار من الامام الى الخلف ونتج عنه نزيف دموي حاد ، مشيرا ان الكسور في الاضلاع نتيجة أداة حادة دخلت بقوة. وفي رده على سؤال للمحكمة حول سبب الوفاة ، فأجاب الطبيب الشرعي :نعم هذه الطعنة أدت الى الوفاة ، كما سلم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة بأسماء الشهود ممن يريد الاستماع لشهادتهم. تفيد التحقيقات أنّ زوجة المتهم كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وحفظت زوجة المتهم رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار، وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الواقعة التي جمعت المتهم والمجني عليه وزوجة المتهم في سيارة واحدة ووقعت الجريمة. وفي الجلسة السابقة قال شاهد كان متواجدا في المنطقة، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً، وبالقرب من لفة عمارة على شارع، وجدت سيارة تغلق الشارع وتعرقل حركة السير، وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكين طويلة تشبه السيف وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة ولمحت امرأة تبكي وتصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وأضاف:عندما اقتربت من السيارة شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعت القاتل يقول ( أنا ادافع عن عرضي)، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي، ويقول لها المتهم اذهبي وأجلسي في سيارة المجني عليه ، فسألته : من هذه المرأة، فقال لي: هذه زوجتي وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار.. وبعدها تركت المكان وأبلغت الشرطة وعلمت ان هناك احد الأشخاص قد سبقني واعلم الشرطة بالجريمة وفي اليوم الثاني صادفت شخصاً في المنطقة وقام بسرد كل الوقائع التي حدثت.
237
| 11 مايو 2015
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة تاجر ماريجوانا ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.جاء النطق بالحكم ، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي الدكتور عماد نجم ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.تفيد وقائع القضية ، انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة ، بتهم : حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49 من قانون مكافحة المخدرات.تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها ، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات ، مفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة ، وانه عرض على المصدر السري يعمل لصالح الشرطة بيعه مادة الماريجوانا مقابل مبلغ مادي.تمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري الذي ادعى أنه شارٍ ، وتمّ مرافقة شرطي معهما في السيارة .. وفي المكان المحدد .. انتقلوا لمكان الواقعة .. وكان ذلك تحت أنظار القوة .ترجل المصدر السري ، وقابل المتهم تحت أنظار الشرطة ، وسلمه المبلغ وتسلم منه 3 لفافات تحوي مخدر الماريجوانا ، وسلمها للشرطي .. وقد أعطى الشرطة إشارة إتمام عملية البيع ، وتمّ ضبط المتهم وعثر بجيب بنطاله على مبلغ البيع ، وتمت مطابقته وتبين انه نفس مبلغ الإدارة المدفوع والمرصود.وبتفتيش مسكن المتهم ، عثر بملابسه على مضبوطات من مخدر الماريجوانا ، وكان يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي ، وهو ما ثبت من عملية البيع والكمية المباعة وطريقة تجزئتها وتخزينها.وقد أقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه قام ببيع مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي ، وتمّ ضبط المبلغ المباع معه .وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ اللفافات المضبوطة وعددها 26 لفافة تحوي مخدر القنب الهندي المحظور قانوناً والمعروف بالماريجوانا.وثبت الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز والبيع ، وثبتت بحقه تهمتا حيازة المخدر وتعاطيه .وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم ارتكب الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات.
303
| 10 مايو 2015
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
12012
| 30 أكتوبر 2025
أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى...
10532
| 31 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر نوفمبر المقبل 2025، حيث شهدت انخفاضا في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
6538
| 31 أكتوبر 2025
أصدر الديوان الأميري البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، حرم المغفور له...
5218
| 01 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
4234
| 31 أكتوبر 2025
أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة والشباب القرار رقم (163) لسنة 2025 بتسجيل وإشهار هيئة رياضية بمسمى نادي لوسيل...
3860
| 30 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات...
2630
| 30 أكتوبر 2025