رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إلزام متهور بدفع نصف مليون ريال لضحايا حادث مروع

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور غيابياً بحبسه لمدة سنة واحدة، وبتغريمه 10 آلاف ريال عن عدد من التهم، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة المتوفى الأول في الحادث، ويؤديا دية ثانية قدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى الثاني في الحادث أيضاً. وألزمتهما المحكمة بأن يؤديا بالتضامن تعويض إصابة لكل من المجني عليه الأول وقدره 68 ألف ريال، والمجني عليه الثاني قدره 66 ألف ريال، والمجني عليه الثالث 24 ألف ريال، والمجني عليه الرابع 20 ألف ريال، وبتغريم المتهم 10 آلاف ريال، وسحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر عن تهمة القيادة برعونة. ويكون بذلك قد بلغ حجم التعويضات المقررة لضحايا رعونة السائق (578) ألف ريال، منها ديتان شرعيتان للمتوفيين في الحادث. وكان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم القيادة برعونة، وإصابة جسم المجني عليهم، حيث أدت السرعة إلى وفاة اثنين، وإصابة عدد من مستخدمي الطريق. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

192

| 06 مايو 2015

محليات alsharq
مكالمة بالجوال تتسبب في سقوط عامل في حفرة

برأت محكمة الجنايات شركة تجارية ومديرها من تهمة عدم وضع تحذير في طريق عام. دارت تفاصيل الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة عدم وضع تحذير، بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله، وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة. ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 1 و2 و312 من قانون العقوبات. أمام المحكمة، انكر المتهم التهمة المسندة إليه . واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، الذي بأفاد أنه أثناء تواجده بموقع الشركة التي يعمل بها بمنطقة خارج العاصمة، وكان وقتها يتحدث بالهاتف المحمول سقط في الحفرة، مما أدى إلى إصابته بكسر في الرقبة واليد اليسرى، ونقل على إثرها للمستشفى، ويطالب بتعويض من الشركة. وبتدوين أقوال المتهم، تبين أنه صاحب شركة تجارية، وانّ العامل يعمل لديه، وانه خرج من الموقع الكائن في الدوحة وبعد انتهاء عمله وعند زيارته لأحد أقاربه في منطقة خارج العاصمة سقط في حفرة تخص مشاريع الدولة على طريق الشمال، مضيفاً أنّ المشروع القائم على طريق الشمال لا يخصه وليس له مشروع بذلك ويفترض أن يكون هناك حاجز على الحفرة التي سقط فيها أثناء سيره على الأقدام. وورد في حيثيات الحكم، انه بعد استعراض المحكمة للواقعة، فإنه لا يطمئن وجدانها إلى ثبوت الاتهام في مواجهة المتهم، فقد تسربت الريبة حيث خلت الأوراق من أيّ دليل سوى أقوال المجني عليه وادعائه بأنّ أعمال شركة بمدينة الدوحة وليست منطقة خارج العاصمة ولا شأن له بالحفرة التي سقط فيها سيراً على الأقدام وهو يتحدث بالهاتف. ومعلوم انّ المسؤولية الجنائية تنهض على 3 عناصر هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم، ومن حيث تعريف الخطأ فمن المعروف أنّ التعريفات النظرية تعددت كثيراً وفقاً للنزعات الشخصية وحسب ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه ومن ناحيتين اقتصادية واجتماعية ومتطلبات هذا التطور. وترى المحكمة انّ المجني عليه أخطأ في حق نفسه عندما كان يسير على الطريق، ويتحدث بالهاتف وسقط في حفرة على جانب الطريق. والمحكمة تستأنس ببعض احكام القضاء الفرنسي الصادر في واقعة شخص كان يعبر طريقاً من المكان المخصص لعبور المشاة، لكن قراءته في جريدة أو العبور من المكان المخصص للمشاة، ومع ميل جسمه وإعطاء ظهره للسيارات بقصد اتقاء المطر فهي لا تشكل مخالفة لقانون المرور، ولكنها كما وصفها تشكل في الزمن الحاضر إهمالاً يقترب من التهور فيؤخذ به الإخلال بالالتزام تجاه نفسه، فعابر الطريق غير الحريص أو الذي يقصر في الانتباه للسيارات فإنه يقصر في الحيطة والحذر. وفي أحد الأحكام الحديثة صرحت محكمة النقض الفرنسية بأنّ التقصير في الانتباه تجاه النفس يشكل خطأ. كما طبقت بعض المحاكم هذه النتيجة في ما يتعلق بأحزمة الأمان في السيارات مستخلصة وجوب خطأ في جانب المضرور بعدم ربطه الحزام حتى قبل أن يصبح أمراً إجبارياً بحكم القانون نفسه. ويمكن القول إجمالاً انّ الخطأ يتسبب للمضرور في هذه الواقعة لإقفال المجني عليه عدم تبصره بالطريق الذي يسلكه ولانشغاله بالهاتف مما يعني الخطأ في جانب المتهم . ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة ومرجع الأمر ومرده اطمئنانها وتقديرها للدليل ما دام أنها محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة. ومن ثمّ تقرر المحكمة عدم إدانة المتهم عما أسند إليه وببراءته مما أسند إليه.

770

| 05 مايو 2015

محليات alsharq
الإعدام رمياً بالرصاص لآسيوي قتل زميله خنقاً

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم، بمعاقبة آسيوي قتل زميله خنقاً ورمى جثته في شارع مظلم، وبإجماع الآراء بالإعدام رمياً بالرصاص، وحكمت بأن يبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو عنه أو الدية الشرعية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين جلسات النطق محمد السر. تحكي تفاصيل الواقعة: أنّ مسؤول عمال آسيوياً حاول استمالة قلب عامل بناء آسيوي في شركة يعمل فيها كلاهما، وكان يتودد إليه بتقديم خدمات حياتية يومية لا يقوى العامل على مصروفاتها، منها توصيله للسوق أو للبيت وغيره، إلا أنّ مشاعر العاطفة والإعجاب لم تتدفق الى قلب العامل نحو المتهم. راودت المتهم فكرة مجنونة.. وسافر إلى بلده لأكثر من 3 أشهر لإعداد طلاسم سحرية، تعمل على استمالة قلب العامل وتحبيبه فيه، وعندما عاد تودد إلى المجني عليه، الذي رفض علاقته وحاول التهرب منه، وكان يرفض الرد على مكالمات المتهم التي ترده على الجوال. أخذت الأفكار والوساوس تجول برأس المتهم.. وفوجئ بأنّ الطلاسم لم تؤت فعلها، مما حدا به الى أن يراقبه حتى ظفر به راجلاً في المنطقة الصناعية، ودعاه إلى سيارته لتوصيله، فوافق المجني عليه على طلبه. توقف المتهم في شارع مظلم، وسأل العامل عن سبب جفائه له، فنهره العامل طالباً منه أن يدعه وشأنه.. ودخل الكلام بينهما في شد وجذب، وهنا.. وجه المتهم لكمة لوجه المجني عليه، أفقدته توازنه، وأخذ رأس المجني عليه بين عضده وساعده، وخنقه بقوة حتى فارق الحياة، ثم توجه لإلقاء جثته في شارع مواذٍ، ورمى جوال الضحية في حاوية قمامة بالوكرة. هذه الواقعة دارت في أقوال شهادة ضابط برتبة وكيل ضابط بإدارة المباحث الجنائية، أمام المحكمة، وأفاد في شهادته بأنه ورد بلاغ بوجود جثة بشارع بالمنطقة الصناعية، وبعد معاينة المكان، تمّ الاشتباه بوجود شبهة القتل. وقال: بدأنا إجراء التحريات حول أصدقاء المجني عليه، وقد حامت الشبهات حول مسؤوله في الشركة التي يعمل فيها. تمّ استدعاء المتهم وبسؤاله أقرّ بالجريمة، وأرشد الشرطة إلى أول مكان التقيا وتشاجرا فيه، كما أرشد إلى مكان رميّ الجثة، وإلى مكان الحاوية بالوكرة التي رمى فيها هاتف الضحية. والعلاقة التي تربط المتهم بالضحية هي علاقة عامل بناء بمسؤوله في الشركة، وأنهما يسكنان في مسكن متجاور، وبدأت الواقعة عندما أعجب المتهم بالمجني عليه، وأراد استمالة قلبه ومشاعره تجاهه في علاقة شاذة، وصار يتودد إليه ويقوم بتوصيله بسيارة الشركة التي يقودها ليوفر عليه أجرة التاكسي. تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حميمية، وأخذت منحى أكبر من ذلك.. وبعد فترة بدأ أصدقاء الضحية يحذرونه من المتهم، وضرورة الابتعاد عنه، ففترت العلاقة بينهما. بعد تفكير عميق.. راودت المتهم أفكار شيطانية.. فسافر إلى بلده قبل وقوع الجريمة بأشهر، وقصد ساحراً طالباً منه إعداد طلاسم وقرابين تقرب مشاعر العامل إليه، وبالفعل أنجز ما أراده، وحمل تلك الطلاسم وعاد.. وأخذ يتودد للعامل مرات، إلا انه فوجئ بأنّ العلاقة ازدادت نفوراً. شعر المتهم بأنّ هناك شخصاً آخر يشاركه في قلب الضحية.. وفي يوم سبق الواقعة.. طلب المتهم توصيل المجني عليه حيث أراد، فطلب منه أن يوصله إلى سوق يتوسط العاصمة لشراء ملابس لابن أخته، وبعد الشراء طلب المجني عليه ان يحمله إلى صديق له ليعطيه الملابس حتى يحملها لأسرته عندما يسافر إلى بلده. أمام بيت صديق الضحية.. راودت المتهم شكوك أنّ هذا هو الصديق الذي أخذ قلب العامل منه.. وبعد ثلاثة أيام.. اتصل المتهم بالضحية الذي رفض الرد عليه، فما كان من المتهم إلا ان حام حول منزل صديق العامل، وقد رآه بالفعل يخرج من مسكنه راجلاً. اقترب المتهم من الضحية، وطلب منه توصيله، فوافق، وتوقف في شارع مظلم، وسأله عن سبب مجافاته له، وسبب عدم رده على اتصالاته المتكررة، فنهره العامل طالباً منه عدم العودة إلى ذلك.. هنا وجه المتهم للضحية لكمة قوية، وتبادلا اللكمات.. ثم وقعت الجريمة. أفاد محقق الواقعة بقوله: إنّ الشارع المظلم لا يسير فيه المارة ليلاً بسبب خوفهم من الكلاب الضالة، وانّ المتهم التقى بالضحية ليسأله عن سبب بعده عنه ومجافاته له، وعندما خنقه بساعده وعضده، استمرت عملية الخنق لأكثر من 3 دقائق فارق على إثرها الحياة. ألقى المتهم الجثة في شارع مظلم بعد أن تأكد من خلوه من المارة، وعثرت الشرطة على مكان الجثة بعد مرور المبلغ عن الجثة.. وهو سائق شاحنة عابر طريق بالصدفة، أما جوال الضحية فقد احتفظ المتهم به لليوم الثاني ثم ألقاه في حاوية قمامة بالوكرة. وكانت المحكمة قد طلبت من والد المجني عليه الذي حضر الجلسة، وبدا عليه التأثر الشديد لمقتل ابنه، توكيلات قانونية من ورثة الضحية تفيد بطلبهم القصاص أو الدية، وتقديمها للمحكمة.

389

| 30 أبريل 2015

محليات alsharq
تغريم صالون نسائي وخبيرة تجميل شوها عروساً قبل زفافها

قضت محكمة الجنايات بتغريم كل من صالون نسائي وخبيرة تجميل، لارتكابهما جريمة المساس بسلامة جسم شخص. وحكمت بتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي، والسيد سامي الشريف وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت صالوناً للتجميل والرشاقة، وخبيرة تجميل إلى محكمة الجنايات، بتهمة المساس بسلامة جسم المجني عليها. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الصالون والخبيرة، أنهما تسببا عمداً في المساس بسلامة المجني عليها، وذلك باستخدام مستحضر أحدث تقرحات بجسمها، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و37 و309 و310 من قانون العقوبات. والمجني عليها عروس كانت تستعد لإقامة حفل زواجها، وقد بدأت ترتيبات ما قبل الزفاف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها أبلغت الشرطة أنها توجهت لصالون نسائي يعنى بالتجميل والرشاقة بناء على موعد مسبق، لتقشير جسمها، وذلك بوضع مادة سببت لها حكة وحبوب ماء وحروقا وتقرحات، فتوجهت للطوارئ لإسعافها . وكان الصالون ومديرة الصالون قررا أنّ المحلول لا يضر. وأنكرت المتهمة الثانية وهي الخبيرة أنها قامت بالتجربة على جسد الشاكية لترى ما إذا كانت تتحسس من المحلول من عدمه، ولكن جسمها تقبله، وتمّ الاتفاق أنه سيوضع المحلول على كامل الجسد، فوافقت الشاكي ، ووضع على الجسم بأكمله.. وعندما خرجت من الغرفة بالصالون .. فوجئت ببكاء الشاكية ، فأزالت المحلول وأضافت أنها لم تكن تعلم أنّ الشاكية أجرت عملية تنظيف لجسمها من الشعر قبل ذلك، وكانت قد نصحتها مسبقاً بعدم التقشير. وأفاد تقرير طبي إصابة المجني عليها باحمرار وتقرحات بالساعد الأيمن والرجلين. والتهمة المسندة للمتهمتين ، انه من المقرر وفقاً للمادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمحكمة أن تنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وترى المحكمة أنّ الوصف القانوني الصحيح للواقعة هي التسبب بخطئهما في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احتراز بأن وضعا المحلول أو المستحضر على جسم المجني عليها دون تبصر، فأحدثا إصابتها بالاحمرار والتقرحات بالساعدين والرجلين، وهي التهمة المعاقب عليها بالمادة 312 من قانون العقوبات. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة أمامه بإدانة المتهم أو براءته، وأن يستمد اقتناعه من أيّ دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حق محكمة الموضوع أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه. ومما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى صحة حدوث الواقعة، وفقاً لما قررته المجني عليها بمحضر الشرطة، وقد تسبب الصالون وخبيرة التجميل في حدوث إصابات بأن قاما بإهمالهما ورعونتهما بوضع محلول على جسدها دون دراية، مما ترتب عنه حدوث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي . وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة إسناد التهمة للمتهمتين، وتقضي معه بإدانتهما ومعاقبتهما وفقاً للمادة 312 من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

363

| 29 أبريل 2015

محليات alsharq
7 سنوات لمخمور قتل عاملاً بطعنة سكين بمشاجرة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات أمس بمعاقبة آسيوي قتل زميله بطعنة سكين في رقبته أدت إلى إزهاق روحه، وحكمت عليه حضورياً بالحبس 7 سنوات نافذة ، وإلزامه بدفع 200 ألف ريال لورثة المجني عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما قضت بحبس المتهم شهراً عن تهمة إقلاق الراحة بسبب السكر. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. كما حضرت المحامية منى عبد الرحيم عياد المدعي بالحق المدني عن ورثة المتوفى. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً يعمل بشركة إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما: أنه قتل آسيوياً عمداً، بأن قام على إثر مشاجرة بينه وبين المجني عليه، بإحضار سكين، وطعنه بها في رقبته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته. والتهمة الثانية: أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادتين 270و302 من قانون العقوبات. وبعد الاطلاع على نص المادتين 150و151 من قانون الإجراءات الجنائية، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمعاقبة المتهم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. وورد بأدلة الثبوت، شهادة الشاهد الأول ويعمل سائقاً، وأفاد بأنه بتاريخ الواقعة في 2012، شاهد المتهم يطعن المجني عليه بسكين في رقبته طعنة واحدة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ومن ثمّ قام المجني عليه ومشى باتجاه الباب الخارجي .. ووقع على الأرض ، وحضر المتهم إلى الشاهد، وطلب منه الذهاب إلى مكان سقوط المجني عليه، وقال المتهم له : (شوف المجني عليه مات) .. وعندما شاهده الشاهد كان ينزف دماً. وفي شهادة الشاهد الآخر، ويعمل كهربائياً، أفاد بأنه شاهد المتهم غاضباً بالغرفة التي يقطنها كل من الشاهد الأول والمجني عليه، وقام بطرد المتهم من الغرفة، وطلب الشاهد من الأخيرين الذهاب إلى غرفته . بعد خروجهما من الغرفة.. قام المتهم بأخذ السكين، وخرج من غرفته، وشاهده الشاهد الأول يذهب إلى غرفته.. ولم يشاهد المجني عليه أين ذهب. كان المتهم يحوم بالمكان غاضباً، وبيده سكين، فذهب إلى الحمام، وبعد عودته شاهد المتهم يتجه إلى غرفته، ويطلب من الشاهد الأول الذي كانت تبدو عليه علامات الخوف والارتباك والرجفة. وقال له ( روح شوف صديقك مات ولا لا ).. وعند ذهابهم إلى المجني عليه، وجدوه ساقطاً وبحالة حرجة .

438

| 29 أبريل 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية إنفجار معمل بجامعة أجنبية إلى 24 مايو

أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية إنفجار جهاز فصل البترول عن الغاز بجامعة أجنبية إلى 24 مايو المقبل، لاستدعاء بقية شهود الواقعة لسماع أقوالهم.ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.واستمعت المحكمة إلى شهادة الشهود، وقدم الشاهد الأول ويعمل مهندس بترول ومنسقاً للمختبر الفني شهادته: انه يعمل بالمختبرات التابعة للجامعة، ويوم الحادث سمع دوياّ عاليا فتخيل أنه من منطقة أسفل الكلية مخصصة لتحميل وتنزيل المعدات، وعندما خرج من مكتبه شاهد أناسا يصرخون ويركضون.قال: ذهبت إلى المختبر ونظرت من زجاج النافذة فشاهدت ماءً يتناثر من السقف.. وقطع زجاج مكسورة تنتشر في المكان.. وكان المجني عليه ملقى على الأرض وان قدميه باتجاه باب المختبر.. ففتحت الباب بكرت ممغنط ودخلت المكان مع زميلي الذي يعمل في خدمة الأمن والسلامة بالجامعة.. وعندما اقتربت منه.. قال لي زميلي (اطلع اطلع) ثم جاءت الشرطة.وقال: لم أعرف وقتها مصدر الزجاج المكسور.. وكان المجني عليه بمفرده في المكان، وبعدها علمت أنّ جهاز الفصل بين الغاز والبترول انفجر وتناثر زجاجه في كل مكان.وأضاف أنّ وقت الانفجار كان بعد 12 ظهراً.. وهذا مختبر جديد في الدور الثالث ولم يسبق استخدامه بعد.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل بروفسيورا في قسم الهندسة بالجامعة محل الواقعة: كنت في مكتب عميد الكلية.. ووقت الانفجار سمعت صوت جرس إنذار.. فخلته يخص الحريق، وعندما خرجت من المكتب.. رأيت أناسا يصرخون ويركضون.. فتوجهت إلى المختبر لأرى ماذا حدث؟وذكر لي أحد زملائي أنّ انفجاراً وقع بالمعمل، وأعمل مشرفاً لبرنامج الهندسة البترولية، ودخلت المعمل فوجدت مرشات السقف تصوب المياه في كل مكان، ووجدت قطعاً بلاستيكية متناثرة.. وعلمت أنّ المنسق أصيب وأن الجهاز انكسر.وأفاد بانّ الضحية يعمل منسقاً للمختبر، وكان مكتبه بداخل المعمل.وأضاف أنّ الجهاز يعنى بفصل البترول عن الغاز، وقد تمت تجربته قبل يومين من الواقعة، وفي تلك الأثناء.. ورد على بريدي الإلكتروني خطاب من عميد الكلية بعدم اختبار الجهاز وأنّ تعديلاً سيكون في وحدات القياس لاحقاً.. وانه علم أيضاً من خلال الرسالة الإلكترونية أنّ هناك محاولات تسريب سابقة، وتمّ حلها بعد عدة لتفادي التسريب مرة أخرى، موضحاً انّ الجهاز لا يعمل إلا ضمن منظومة اكتمال المعمل بتجهيزاته ولا يمكن تشغيل الجهاز بدون إكمال تمديدات المختبر.وورد في شهادته أنه علم من البريد الإلكتروني مضمون الخطاب الوارد من الشركة المعنية بتركيب الجهاز، وانه لم تركب الأنابيب والمضخات حتى الآن إلا بعد تسليم المبلغ المتبقي من التعاقد، مضيفاً أنّ عميد الكلية وعد بتسديد قيمة التعاقد بعد اكتمال المعمل تماماً.وقال إنني لا أعلم فنياً سبب الانفجار، أو الظروف المحيطة به، ولكن هذا الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة لفصل النفط عن الغاز.وأوضح أنّ مهمة المجني عليه متابعة التركيب على الجهاز فقط، ولكن غير مسموح له بعمل أية اختبارات عليه.وأوضح الشاهد الثالث ويعمل في قسم قريب من المعمل، أنّ المرشات عبارة عن تقنية تمر بشبكة من الأنابيب والتمديدات في سقف المعمل، وهي تعمل في حال حدوث حريق أو دخان أو إحساس بحرارة أو تنبعث منها المياه إذا ارتطم بها شيء، وتسمى مرشات لمكافحة الحرائق.وفي شهادة مدير الكلية أفاد بانه أرسل بريداً إلكترونياً لمديري الأقسام والمختبر بمن فيهم المجني عليه ومدير الشركة المنفذة، وكان ذلك قبل يومين من حدوث الواقعة، وتنص بعدم تشغيل الجهاز إلا بعد اكمال تجهيزات المعمل.ووعدت بأنني كإدارة للكلية سأسدد بقية المبلغ المتفق عليه مع الشركة المنفذة بشرطة جاهزية المختبر.وفي شهادة الطبيب الشرعي، قال: قمت بتشريح الجثة، وتبين وفاته نتيجة إصابته بجروح تهتكية بالرأس والوجه والرقبة وتمزق في أنسجة العنق مع تحبس للأجسام الغريبة.إلى هنا اجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة للاستماع لبقية الشهود.

399

| 28 أبريل 2015

محليات alsharq
"الجنايات" تؤجل قضية مطعم "هلا اسطنبول" إلى 12 مايو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا اسطنبول إلى 12 مايو المقبل، لضبط وإحضار محقق الواقعة، لسماع شهادته بصفته من قام بتدوين أقوال المتهمين والشهود. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة، وبحضور محاميّ المتهمين. مثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة ، وإلى جانبهم محاموهم . كما حضر عدد من مصابي الواقعة، الذين كانوا قد قدموا شهادات طبية توضح نسب العجز الجسدية، وقدم مصاب جديد شهادة طبية توضح نسبة عجزه جسدياً، قدرت ب10% من الجسم الكامل، مطالباً بتعويضه مما أصابه من جراء الحادث. وقررت المحكمة مخاطبة مدير إدارة الأمن العام لضبط وإحضار الشاهد المحقق، والتنويه بأنه كان قد استدعت المحكمة الشاهد مرات، وورد ما يفيد بأنه خارج البلاد. هذا وتمسك دفاع المتهم الثاني بسماع شهادة الشاهد وهو محقق الواقعة. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد بأنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر، والذي وجد في وضع فتح جزئي ، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم. وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثارا تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك «QNB» وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور ، مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات، مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم، مما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم. كما نجمت عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج ، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق «محبس رأس الإشعال» الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح. رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد. كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.

428

| 24 أبريل 2015

محليات alsharq
الحبس والغرامة لمخمور تطاول على الذات الإلهية

عاقبت محكمة الجنايات مخموراً تطاول على الذات إلهية ، بالحبس شهراً وبتغريمه مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات ، بتهمتيّ التطاول على الذات الإلهية باللفظ ، وشرب الخمر حال كونه مسلم الديانة. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و256 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع كما ثبت من محاضر الاستدلالات من إدارة أمن المطار قيام المتهم بسب شرطي ، وسب الذات الإلهية . وثبت من محاضر التحقيقات أنّ المتهم أقرّ بتناوله المسكر على الطائرة . وقد اتفقت كلمة العلماء على انه لا يجب حد شرب الخمر إلا إذا ثبت بكل من الإقرار أو البينة ، فالإقرار هو ان يقر الجاني بحصول الشرب أو السكر ولو لمرة واحدة ، ذلك أن الحدود يقبل فيها الرجوع من المقر لأنها لله سبحانه ، أما البنية فهي أن يشهد اثنان مسلمان عدلان على حصول السكر من المتهم . والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة شرب الخمر بركنيها المادي والمعنوي بثبوتها في حق المتهم إذا جاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له ، وقد توافرت الأدلة باعتراف المتهم بارتكابه الواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة . ومن ثمّ يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حقه فضلاً عن توافر القصد الجنائي لديه . والجريمة المنسوبة للمتهم هي التطاول على الذات الإلهية ، وقد انتهت المحكمة إلى انّ المتهم كان في حالة سكر .

455

| 23 أبريل 2015

محليات alsharq
حبس شاب أطلق النار بالخطأ على صديقه من بندقية صيد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب حاز سلاحا ناريا بغير ترخيص ، وأطلق النار بالخطأ على صديقه ، وتسبب بوفاته ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه 20ألف ريال ، عما أسند إليه من اتهام ، وبمصادرة المضبوطات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص ، وانه حاز بندقية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، كما حاز ذخائر من النوع المستخدم في الأسلحة دون أن يكون مرخصاً لها. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1و3و45و46و53 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات . تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، أنه تمّ ضبط المتهم ممسكاً بيده سلاح ناري ، وذلك حال انتقال الشرطة لمكان تواجده بناءً على بلاغ بوفاة صديقه وبإطلاق النار بالخطأ ووفاته ، وتمّ ضبط أجزاء رئيسية من السلاح الناري و83 طلقة صالحة للاستعمال ، وهي من النوع الذي يستعمل في البندقية . أفاد ضابط من إدارة أمن دخان كما ورد بتحقيقات النيابة العامة ورود بلاغ عن طريق غرفة العمليات بوجود حالة إطلاق نار وإصابة شخص ولدى وصول الشرطة للمكان شاهد سيارتين متوقفتين والمتهم يحمل بندقية صيد بيده اليسرى. وحال مشاهدته الشرطة ألقى السلاح من يده ، وكان بجواره شخص ملقى على الأرض ، والدماء تغطي وجهه ، وقد فارق الحياة . وقرر المتهم أنّ إحدى البندقيتين كانتا بالسيارة وكانت للمجني عليه ، وقام بسحبها من الماسورة فأطلقت عليه وأصابته بالخطأ ، وتوفي في الحال. وثبت من تقرير المختبر الجنائي والخاص بفحص الأسلحة والطلقات المضبوطة أنّ البندقية كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأنها تعد من الأسلحة النارية. كما انّ البندقية غير مرخصة وغير صالحة للاستعمال بسبب وجود خلل في الزناد ، وهناك علبة تحتوي على 50طلقة نارية ، وهي صالحة للاستعمال . وأفاد المتهم بمحضر الشرطة أنه اتفق مع صديقه على الحضور لمنطقة برية ، وتقابلا بالفعل وكان بحوزة كل منهما طير صيد ، وكانت توجد بندقية على الكرسي الخلفي لسيارة المتهم ، فقرر أنها نفس بندقيته وقام بسحبها من امام الصبطانة فانطلقت منها طلقة لا يعرف وجهتها ، وأصابت صديقه ، ورآه ينزف دماً. ومثل المتهم أمام المحكمة ، واعترف بما نسب إليه من اتهام. والثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم لم يكن في حالته الطبيعية ، وإنما كان في حالة هستيرية ، وتلك الحالة طبيا تجعل الانسان يقول م لا يدرك ، ويفعل ما لا يريد . ومن المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات . وقد انتظمت التهم في خطة إجرامية واحدة ، وارتبطت ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات . ونظرا لظروف الجريمة فالمحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملا بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا عملا بنص المادتين 80و79 من قانون العقوبات.

730

| 22 أبريل 2015

محليات alsharq
11 مايو النطق بالحكم في قضية مطعم "مرمرة أسطنبول"

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح اليوم، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة إسطنبول للنطق بالحكم في جلسة 11 مايو المقبل، وسمحت لمحامي دفاع المتهمين بتصوير محضر الجلسة الخاص بالاستماع الى شاهدي الإثبات، وإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع قبل النطق بالحكم.واستمعت المحكمة برئاسة سعادة القاضي محمود عيسى صابر، إلى شهادة موظف في القسم الفني التكنولوجي بالمجلس الأعلى للصحة، يعمل في مجال تحليل الأطعمة، الى شهادته عن جمع العينات وتحليلها وتقديم تقرير بذلك.وقد وجهت الهيئة القضائية والنيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول وقت وصوله الى المطعم، وطبيعة المواد التي تم أخذ عينات المسحات منها،ونظافة المطعم وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالمطعم محل الواقعة.ورداً على الأسئلة خلال الجلسة أفاد الشاهد الأول: بأنه وصل الى المطعم السابعة مساء، وكان مغلقا ووجدت عدداً من رجال الشرطة والبلدية،فدخلت المكان واخذت مسحات من عينات الدجاج والشاورما، وكذلك بعض الأطعمة من أرفف الثلاجة ومن الطاولة التي يتم تقطيع اللحوم والخضراوات عليها، وكذلك الزيوت الموجودة في صحن الشاورما، وبلغت عدد المسحات 19 مسحة لتحليلها. وسلمت تقريرا بالنتائج، وأشار إلى انه عند أخذ العينات، وجد المطعم نظيفا، ووضعت لوحة فوق المنضدة وكانت أيضا نظيفة، وانه من عملي أخذ مسحات عن الأدوات المستخدمة في المطعم، إذ لا بد من التأكد من توافر معايير جودة الأطعمة.وفي رده على أسئلة محامي المتهم قال الشاهد عند حضوره المطعم بتاريخ 19 أكتوبر 2014 الساعة السابعة مساء، لم يجد أي شخص بالمطعم سواء من العمال او الزبائن، وأنه أخذ مسحات لمرة واحدة فقط وتم تسليمها لقسم سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة.وأوضح ان مهمة تحليل الأطعمة تخص وزارة البلدية، وتنحصر مهمته بأخذ المسحات وتقديم التقرير الخاص لمسؤولي القسم، وهذا يعد من التقارير الخاصة بالحالات الطارئة.وأودعت في المحكمة مستندات وتقارير بنتائج المسحات للأجزاء الخمسة الأولى.أما الشاهد الثاني فهو يعمل في المختبر الرئيسي للأغذية التابع للمجلس الأعلى للصحة، وقال: مهمتي انحصرت في أخذ مسحات من على طاولات ومنضدة وثلاجة وجهاز الشاورما للمطعم.وأفاد أنه لا يمكنه الجزم بنظافة المطعم، لأنه لم يتوجه الى المطبخ التابع للمطعم محل الواقعة.وأكد انه تم أخذ مسحات العينات في المرة الأولى مع العلم انه توجه مع مفتشي المجلس الأعلى للصحة ومفتشي البلدية بعد وقوع الحادث مبينا أن الوقت الذي استغرقه لجمع المسحات مابين 15 — 20 دقيقة.وأشار إلى انّ فريق عمل آخر قام بتحليل العينات وكتابة التقرير.وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وما نص عليه القانون.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لخبراء من المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وسمحت هيئة المحكمة الموقرة بتسليم نسخة من محضر الجلسة إلى محامي المتهمين والنيابة العامة.وذكرت خبيرة الصحة في شهادتها في الجلسة السابقة، أن حالات التسمم الغذائية تعتبرها حالات استثنائية وليست روتينية فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني حتى في تحليل المختبرات.ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر بأن هناك عينة موجبة، مبينة أنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة ولم تختلف شهادتها عن الأولى.هذا.. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة اسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.هذا وكانت وزارة البلدية قد أغلقت المطعم عقب الحادثة، لمدة شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها بعد الحادث، وقام المجلس الأعلى للصحة مباشرة ً بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها.

947

| 21 أبريل 2015

محليات alsharq
موظفان يستوليان على 10ملايين ريال من حساب عميل

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظفين يعملان ببنك محلي شهير ، استوليا لنفسيهما على 10 مليون ريال من حساب عميل للبنك الذي يعملان فيه ، واستمعت لشهادة مسؤول معني بإدارة المخاطر في البنك . ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور كاتب الجلسات تاج السر. تفيد وقائع القضية انّ موظفين يعملان في أحد البنوك ، تمكنا من تفعيل حساب عميل ، بعد ان مرا بسلسلة من الإجراءات البنكية ، من تقديم طلب تفعيل الحساب المجمد ، ويعني بالمجمد الذي يحتفظ بالحساب بدون حركة إيداع أو سحب لفترة طويلة ، وعند تفعيله يتطلب أن يتقدم صاحب الحساب شخصياً لتفعيله ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وبعدها تتم الموافقة على تحريك الحساب . وقام المتهم الأول بعمل الأوراق الخاصة بتفعيل الحساب المجمد ، ووضع البطاقة الشخصية للعميل ، وتوقيعه على الطلب ، وتمت كل هذه العمليات بالتزوير . وقت الواقعة .. لم يكن المخول بتفعيل الحسابات المجمدة موجوداً ، فقام بإعطاء طلب التفعيل لإحدى الموظفات ، التي وقعت على الطلب ، وعملت على تفعيله . قام المتهم على الفور بسحب 10 مليون ريال من حساب العميل ، وتحويله لحساب المتهم الثاني . في اليوم التالي للواقعة اشترى المتهم سيارة بمبلغ خيالي ، وفي اليوم الذي يليه اشترى سيارة ثانية ، وحول مليونيّ ريال لحساب المتهم الأول نظير قيامه بإتمام العملية . وقد كشفت عمليات التدقيق والمراجعة البنكية وجود خلل في الحسابات البنكية ، وتمّ التحري والتحقق من الأوراق الثبوتية المقدمة من العميل الذي قام بتفعيل الحساب المجمد ، وتبين أنها مزورة ، فانكشفت الواقعة ، وتقدم البنك ببلاغ للشرطة. وقدم مسؤولا ً يعمل بإدارة المخاطر شهادته في الواقعة ، واكد أنه من شروط تفعيل الحساب المجمد هو حضور صاحب الحساب شخصياً ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وإن لم يكن موجوداً فيتم الاتصال به ، للتأكد من طلب التفعيل . وأنّ دور إدارة المخاطر هو رصد العمليات غير القانونية أو الخطرة التي ترد إلى الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي. إلى هنا أجلت القضية لجلسة لاحقة.

231

| 15 أبريل 2015

محليات alsharq
المؤبد لقاتل معلمة اجنبية

قضت محكمة الجنايات صباح أمس معاقبة حارس عقار أفريقي الجنسية ، أقدم على قتل معلمة أجنبية بطعنة سكين ، وحكمت عليه بالحبس المؤبد ، وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة السكين المضبوطة. وكان حارس عقار قد أرتكب فعلاً محرماً مع المعلمة حال دخوله إلى منزلها ، ثم طعنها بسكين أودت بحياتها ، وطلبت والدة الضحية أن يقضي القاتل حياته بين قضبان السجن إلى الأبد، لأنه حرمها من ابنتها للأبد. كما قضت في ذات الجلسة معاقبة آسيوي مخمور قتل زميله عمداً بطعنه 10 طعنات سكين ، بالحبس 7 سنوات نافذة ، ومصادرة السكين وإتلافها ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت أسرة القتيل قد طالبته في 2012 بدفع 10 ملايين روبية بالعملة الآسيوية، إلا انه عجز عن سدادها .

189

| 15 أبريل 2015

محليات alsharq
الإبعاد لآسيوية زورت تأشيرة دخول لقطر

حكمت محكمة الجنايات على آسيوية ارتكبت جرائم تزوير محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، واستعماله مع علمها بتزويره ، واستولت لنفسها على مبالغ نقدية ، وقضت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة . جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة بالمحكمة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة ، بتهم : أنها زورت محرراً رسمياً ، وهو تأشيرة الدخول لقطر تخص المجني عليها ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وتوصلت للاستيلاء على المبالغ النقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما وردت في مدونات القضية ، وكما استقرت في يقين ووجدان المحكمة ، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي ، وهو تأشيرة الدخول للدولة ، وتخص المجني عليه بتغييرها تلك التأشيرة من بيانات خاصة لمن صدرت تلك التأشيرة بمسحها ووضعها بدلاً منها البيانات الخاصة بالمجني عليها ، وكان ذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر في وضع تلك البيانات ، واستعمالها كمحرر صحيح . وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، وباستيلائها لنفسها على مبلغ نقدي وقدره 6آلاف ريال وكان ذلك بطرق احتيالية ، وتمكنت بهذه الوسيلة بالاستيلاء على المبلغ. وقد قام الدليل على صحة الواقعة ، وثبوت إسنادها للمتهمة ، وثبت بكتاب إحدى سفارات قطر بالخارج ، وما قررته بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الشرطة . وثبت من تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ، قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، وقامت بمسح بياناته عن طريق الحاسوب ، وقامت بوضع بيانات زميلتها الموجودة بعاصمة آسيوية وهي المجني عليها ، وحولت مبلغ 2000 ريال عن طريق الصرافة ، وصورة من جواز سفرها حيث كانت تبحث عن عمل . وكانت المتهمة تراسم المجني عليها عن طريق حساب في بريد (الهوت ميل) قامت بإنشائه ، وهو حساب قريب من بريد المدير العام لإيهام المجني عليها بأنها المدير العام. واتضح من كتاب سفارة قطر بعاصمة آسيوية بالخارج ، أنّ التأشيرة مزورة ، وتعود لشخص آسيوي آخر ، وانها ضحية المتهمة ، وقد أرسلت المجني عليها مبالغ مالية لها لاستخراج التأشيرة. وقد أنكرت المتهمة كل الاتهامات المنسوبة إليها . وفي المحكمة ، طلب الوكيل القانوني للمتهمة القضاء أصلياً ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها ، تأسيساً على أنّ المتهمة هي من قامت بالتزوير ، ولانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير ، ولانتفاء أركان جريمة التزوير المنسوبة لها ، ولوجوب تفسير الشك لصالح المتهمة ، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة ، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، حيث أمضت المتهمة في محبسها 7أشهر ، والاكتفاء بالمدة التي قضتها . والمحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت ، ولا تلتفت إلى إنكار المتهمة ، لأنها تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع قصدت به الإفلات من العقاب ، كما تعرض عن كافة الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع للتشكيك في الأدلة. وتنوه المحكمة إلى تعديلها القيد بإضافة 205 من قانون العقوبات دون الحاجة لتنبيه المتهمة بذلك التعديل. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهمة انتظمت ببعضها في خطة إجرامية واحدة ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، إلا انه نظراً لظروف الجريمة ، فالمحكمة تأخذ المتهمة بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وتقشي بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

780

| 11 أبريل 2015

محليات alsharq
شاهد يروي للجنايات مقتل مقيم بالسيف داخل سيارة

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي الطب الشرعي والمختبر الجنائي في قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر ، بأن طعنه بسكين طويل أشبه بسيف داخل سيارة ، بسبب شكه في سلوك زوجته التي كانت على علاقة محرمة معه. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وتطورت العلاقة بينهما ، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار . وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وانها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة . وقد أدلت باحثة بإدارة المختبر الجنائي بشهادتها ، وقالت : إنّ مهمتي فحص عينات الأحياء الجنائية ، وكتابة تقرير عنها ، وقد استلمت عينات ملابس وآثار دماء للمتوفي ، لأقوم بفحصها ، مبينة ً أنها توصلت إلى أنّ العينات تحوي آثار دماء ، ومنها تحت الأظافر وعلى الملابس ، كما وجدت آثار لدماء غير آدمية ، وهناك بقع حمراء على غترة ومقبض سيف ومقدمة ومؤخرة السيارة . وأوضحت أنه من صميم عملي أخذ مقاسات الملابس التي وردتني في أحراز مقفلة ، وكان من بينها فانيلتان ممزقتان ، وأخرى تعلوها بقع دماء ، فقمت بأخذ العينات ورصدتها في تقرير. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة ، وقيل له بأن الإسعاف وصل المكان ، وأعلن وفاة المجني عليه ، وقمت في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة ، وبإستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة .. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 متر ، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون .. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر ، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة ، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع .. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال : لدى وصولي كانت الجثة دافئة ، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف ، وتمت المعاينة ، مفيداً انه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن . وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن ، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية ، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة . وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من عشر سنتيمتر ، وهو الذي أدى إلى الوفاة ، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم ، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى ، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات . وفي شهادة أحد المارة .. أفاد بعد حلف اليمين ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع .. وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكيناً طويلة أشبه بسيف ... وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق .. ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة .. ولمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وقال : عندما اقتربت .. شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء .. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم ( اسكتي أو أذبحك .. اذهبي وأجلسي في السيارة ) ، فسألته : من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي .. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها بإسم مستعار ، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر ... وبعدها تركت المكان .. وأبلغت الشرطة . وهنا أجلت المحكمة الجلسة إلى جلسة لاحقة .

289

| 09 أبريل 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لآسيوي دخل مسكناً بالقفز على السور ليلاً

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي دخل مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه ، وآسيوية ساعدته لدخول المسكن وارتكاب فعل محرم ، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام ، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ جعفر طاهر ، والقاضي الأستاذ هاني قنديل ، ووكيل النيابة العامة طلال المناعي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوي وآسيوية إلى القضاء بتهمة ارتكاب الفاحشة بغير إكراه أو حيلة. فقد قرر الشاكي أنه أثناء زيارته لمنزل أسرته ، اخبرته زوجته بوجود أصوات غريبة بالمنزل ، فأبلغ شرطة الفزعة التي وصلت للبيت ، وفتشت المكان ، وبحثت عن مصدر الصوت ، ثم توجهت إلى المطبخ حيث توجد غرفة الخادمة ، وبطرق الباب تبين اختباء رجل خلف الباب ، فأمسكت به الشرطة. اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه ، وانه تعرف إلى المتهمة ، وحدثت اتصالات بينهما ، وطلبت منه الحضور إلى المنزل ، وبالفعل حضر إلى المنزل ، وقفز من فوق السور ، ودخل المطبخ ثم ادخلته غرفتها ن وعندما سمع طرقات الباب اختبأ وراءه. وقدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة بحقها ، طالباً لها البراءة ، تأسيساً على دفعه ببطلان محضر الضبط لعدم توافر حالة التلبس . وقد ثبت للمحكمة مما تقدم توافر أركان الجريمة في حق المتهمين ، هو ارتكاب الفاحشة ، ودخل مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه ، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ، وكان ذلك ليلاً بواسطة تسوره السور ، وبقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف ، وقبلت على نفسها ارتكاب فعلاً محرماً ، واشتركت مع المتهم بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة ، وساعدته ، وامدته بمعلومات حول كيفية دخوله المسكن، وكيفية فتح باب المطبخ وساعدته حتى اوصلته داخل المسكن.

346

| 08 أبريل 2015

محليات alsharq
استدعاء محقق واقعة انفجار مطعم هلا اسطنبول لسماع شهادته

أجلت محكمة الجنايات صباح أمس، قضية انفجار خزان مطعم هلا اسطنبول بمجمع كيومارت بالقرب من اللاند مارك التجاري إلى 23 الجاري. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار محقق مدينة خليفة، لتغيبه عن الإدلاء بشهادته، رغم تسلمه اخطار حضوره للمحكمة رسميا. حضر الجلسة المتهمون الاربعة ومحاموهم، وكذلك المصابون المطالبون بالحق المدني، وحضر مصاب جديد الجلسة، وطلبت منه المحكمة الأوراق اللازمة لإثبات إصابته. في الجلسة .. طالب محامي المتهم الثاني استجواب شاهد الجلسة الماضية مرة أخرى، للاستفسار عن معرفة اسم الفني الذي قام بتركيب الكاميرات في المطعم محل الواقعة، وذلك إذا كانت الكاميرات متصلة بالإنترنت من عدمه وإعادة الصور مرة أخرى . وأفاد الشاهد أمام هيئة المحكمة الموقرة بأنه لا يعرف اسم الفني المطلوب، قائلا: أحضرت شخصا من شارع الكهرباء، ولا أعرفه ولا أتذكر اسم المحل الذي قمت بشراء الكاميرات منه.

373

| 08 أبريل 2015

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات وغرامة 400 ألف لتاجر حشيش

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بعقوبة مشددة على تاجر حشيش وأقراص عقلية خطرة، بالحبس غيابياً لمدة 10 سنوات نافذة فور القبض عليه، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة، ومصادرة 120 ألف ريال و500 ريال كانت حصيلة البيع المشبوه، كما صادرت الأدوات المستخدمة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، كما قام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت شاباً بتهم: حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحاز مؤثرا عقليا خطرا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها كما دار في جلسات المحاكمة، أنه وردت معلومات سرية لضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أكدت صحتها تحرياته، ومفادها أنّ المتهم يتاجر بالمواد المخدرة. حرر الضابط محضراً، واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم، وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها. وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل مع شرطة المكافحة بيعه المخدر مقابل مبلغ مالي كبير، وتمّ الاتفاق على الالتقاء بوسط العاصمة، وقام شرطي بمرافقة المصدر السري، وانتقلا إلى المكان تحت انظار القوة، وسلم المتهم المصدر قطعة من مخدر الحشيش. وتقاضى المتهم مبلغاً مالياً مقابل عملية البيع، وكان ذلك أمام شرطة المداهمة التي ضبطت المتهم، وعثر على المبلغ بسيارته، كما عثر على حقيبة تحوي مخدر الحشيش، وعلى ميزان لوزن الحشيش كان تحت كرسي السائق، وعلى المبلغ المالي. وأرشد المتهم ضابط الواقعة إلى مكان المخدر، وتبين أنه يحوز 13 عقارا مخدرا عقليا خطرا، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي آخر، يشتبه انه حصيلة بيع المواد الممنوعة. وتبين أنّ المضبوطات المخدرة يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي، وهو ما ثبت من عملية البيع، وكمية وطريقة تجزئة المواد المخدرة، وإقرار المتهم نفسه، ومن الأدوات المستخدمة في تقطيعها وبيعها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ جميع القطع المخدرة هي لمادة الحشيش، وأنّ الأقراص وعددها 13 قرصاً تحوي مادة خطرة تضر بالعقل. كما تبين من تحليل عينة دم المتهم أنها تحتوي على آثار التعاطي، ومن ثمّ تثبت تهمة تعاطي مخدر الحشيش والأقراص العقلية المؤثرة. وبما أنّ الجرائم التي وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منهما، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. كما صادرت المحكمة المواد المستخدمة في عملية الاتجار، عملاً بنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات، والمادة 76 من قانون العقوبات.

4039

| 07 أبريل 2015

محليات alsharq
السجن 15 سنة لمهربي هيروين وأفيون

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً، بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار صالح عبد الرازق صالح. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الاتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وأقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية.. وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد، انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة، وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر ٍ، واقترب منه المهرب ومعه كيس يحوي 162 حبة مخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه. وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى في باب السيارة المخدر. وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين وهو سكن عمالي.. تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. واورد محامي المتهمين في دفاعه بطلان القبض لعدم وجود المتهمين في حالات التلبس. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه يكون صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

2202

| 24 مارس 2015

محليات alsharq
10مليون روبية.. دية آسيوي مقتول بـ10 طعنات

حجزت محكمة الجنايات قضية آسيوي قتل زميله بـ 10 طعنات سكين أودت بحياته، للحكم في جلسة لاحقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد مدونات القضية بأنّ النائب العام حرك دعوى قضائية في مواجهة آسيوي، بأنه وبدائرة شرطة الصناعية طعن المجني عليه طعنات، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 302 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات وهو موظف بشركة، ويسكن بالمنطقة الصناعية، أفاد بأنه بحوالي الساعة العاشرة ليلاً، وأثناء خروجه من المسجد شاهد عاملاً مسرعاً قادماً إليه يخبره بوجود مشكلة ودماء كثيرة، فذهب معه واقتربا من غرفة المتهم ومن خلال فتحة صغيرة شاهدا دماء كثيرة. ولم يتمكنا من فتح الباب بسبب وجود شيء خلفه فأبلغا الشرطة، وعندما وصلت الشرطة كسرت الباب، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى الذي يعاني من إصابات خطيرة، ولا يعرف سبب المشكلة بينهما سوى أنّ القاتل والضحية يسكنان بغرفة واحدة، وانّ القتيل التحق بالشركة قبل 6 أشهر، وكان يشتكي لمسؤول السكن من ضيقه بغرفته وطلب الانتقال منها. وأضاف أنّ أحد الآسيويين أخبره بوجود مشكلة داخل السكن، وكان العمال مجتمعين حول غرفة المجني عليه. حدثت الواقعة كما تكشفها مدونات التحقيقات أنه عند العاشرة ليلاً وفي يوم من أيام شهر رمضان، وبغرفة بالطابق الثاني حيث يسكن المتهم والقتيل، كان خلف الباب دولاب ملابس، والقتيل ينزف بينما المتهم ممسكاً بسكين تقطر منها دماء الضحية. وفي شهادة شاهد ثان، قال: إنني عامل بشركة، وكان المتهم والضحية يسكنان غرفة واحدة، ويوم الواقعة كان كلاهما يشربان الخمر. وأدلى طبيب شرعي بشهادته في الواقعة بعد تشريح جثة الضحية، فقال: انتقلت للمشرحة للكشف على الجثة، وكان يبلغ المتوفى 42 عاماً من العمر، وتبين وجود نزف دموي من الأنف والفم وجروح مقطعية متعددة بطول 8سم، مضيفاً انه توجد أكثر من 10 طعنات نافذة بالذراعين والصدر والخاصرة، أما طعنة الصدر هي التي كانت القاتلة. وبين التقرير الطبي انّ المتهم كان تحت تأثير الكحول وثملاً وقت الواقعة، ونسبة الكحول التي وجدت في دمه تجعله مدركاً وواعياً لما يقوم به، وانّ الإصابات التي حدثت بجسد الضحية كان من الصعب أن يسمعها من كان خارج غرفته. وفي شهادة عامل ثالث يسكن في غرفة مقابلة لغرفة المتهم، قال: يوم الواقعة كنت بغرفتي، وأثناء نومي سمعت صراخاً وازعاجاً شديداً يخرج من غرفة المتهم، وكان باب غرفته مفتوحاً، فشاهدت القتيل ملقى على الأرض غارقاً في دمائه.. وباب الغرفة موصد لوجود شيء خلفه. وفي شهادة عامل رابع أفاد بانه عند التاسعة ليلاً بينما كان قاصداً المرحاض سمع أصوات عمال، ويقولون توجد جريمة قتل، فذهب للغرفة ووجد دماء تسيل من تحت باب الغرفة، ورأى المتهم وبيده سكين. وقد دفع محامي المتهم بعدم صحة إسناد الاتهام في مواجهة المتهم طبقاً لما جاء بالقيد والصف، وانتفاء القصد الجنائي، ودفع بأنّ المتهم كان بحالة من حالات الدفاع الشرعي، طالباً البراءة له، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة ومراعاة ظروف المتهم، وتطبيق روح القانون وليس نصه. وأفاد المفوض من سفارة بلد الضحية، بأنّ أسرة القتيل زوجته وابنه، وهما الوارثان الشرعيان الوحيدان، وأنهما يتنازلان عن القصاص مقابل سداد مبلغ 10 ملايين روبية أيّ ما يعادل 277 ألف ريال. وقدم جميع المستندات الموثقة بذلك، وكان ذلك في عام 2012، وتمّ تأجيل الجلسات عدة مرات وحتى جلسة 26 يناير الماضي للرد على طلب الورثة بقبول العرض وسداد المبلغ مقابل التنازل عن القصاص. وفي الجلسة الأخيرة، مثل المتهم امام القضاء، وأفاد محاميه بأنه ليس بمقدوره سداد مبلغ الدية، وطلب حجز القضية للحكم.

2003

| 24 مارس 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمحاسبة تحمل شهادة مزيفة

حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيمة قلدت ختم سفارة والقسم القنصلي لقطر، ومهرته على شهادة جامعية مزورة، وقضت بالحبس لمدة سنة عما أسند لها، وإبعادها عن الدولة، وبمصادرة المحرر المزور، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليفة مبارك العسيري، والقاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت مقيمة بالتزوير في محرر رسمي هو كفالة خروج، وأحالتها لمحكمة الجنايات، وتفيد لائحة الاتهام بانها بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة قطر بالخارج. والتهمة الثانية أنها استعملت المحرر المزور، وطلبت معاقبتها بنصوص المواد 39 و40 و204 و210 و206 و211 و217 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة جامعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة في صورة واقعة صحيحة، واتفقت معه على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً للمختصين بإحدى الكليات الجامعية بعاصمة عربية. وقد ساعدته المتهمة بإمداده ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية عربية بتقدير عام جيد جداً، وقام المجهول باصطناع الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة، وأثبت فيها البيانات التي أمدته بها، وعزا المجهول إجراءات التصديق عليها لوزارة الخارجية القطرية والقسم القنصلي لسفارة قطر بالخارج، ومهر تلك الشهادة ببصمتين وبتوقيعات نسباها زوراً للجهتين وهي السفارة والقسم القنصلي. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ كلتا البصمتين منسوب صدورهما لقالبيّ ختميّ سفارة قطر والقسم القنصلي. وعن دفاع المتهمة بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين للمتهمة، فمن المقرر أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة، وأيضاً أنّ الاشتراك في التزوير دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة، وكفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً. ويفيد أيضاً بأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يكشف الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وورد في حيثيات الحكم أنه بناء على ما تقدم استقر في يقين ووجدان المحكمة أنّ المتهمة قلدت واستعملت بواسطة الغير ختميّ وزارة الخارجية والقسم القنصلي لإحدى سفاراتنا بالخارج، ونقلت مع شخص آخر مجهول بصمتيّ الخاتمين الصحيحين عن طريق النقل المباشر بواسطة طابعة ملونة واستعملا البصمات المقلدة. كما اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره لكلية العلوم الإدارية بعاصمة عربية، كما استعملت المحرر المزور محل الاتهام فيما زور لأجله بأن قدمته للمختص بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للاحتجاج بما هو ثابت فيهما من تصديقات مع علمها بتزويرهما. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهمة من الجرائم الماسة بالأمانة، ومن ثمّ يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات، فيما ترى المحكمة استعمال الرأفة مع المتهمة، وترى من ظروف الجريمة أنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ومن ثمّ تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً، عملاً بنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات.

3503

| 24 مارس 2015