انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاقبت محكمة الجنايات 3 رجال سرقوا سيارة، وعمدوا إلى تغيير هيكلها وقاعدتها، بالحبس والإبعاد. وقضت على الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأول والثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 شباب للمحاكمة، بتهم السرقة ليلاً، والاشتراك في حيازة وإخفاء مال منقول، واستبدال جزء جوهري من أجزاء قاعدة سيارة "شاسي". وطلبت النيابة العامة محاكمتهم بموجب المواد 1و38 و2 و3 و215 و340 و367 من قانون العقوبات، والمواد 1و7 و25 و95 من قانون المرور. يفيد البلاغ بأنّ شخصاً تقدم بشكوى للشرطة، مفادها قيام مجهول بسرقة سيارته، وأفاد أنه يعمل مديراً لدى معرض سيارات، وحضر إليه آسيوي يبحث عن سيارة لشرائها، وعندما شاهد سيارته طلب منه أخذها للكراج لفحصها. وقال الشاكي: إنّ المتهم تحرك بالسيارة، وركب معه عامل يعمل بالمعرض، لكي يقوم بفحص المركبة، وعندما وصلا إلى المنطقة الصناعية كان الناس يقيمون الصلاة، فانضم العامل إليهم، وعندما أنهى صلاته عاد ليركب السيارة فلم يجدها، ورجع إلى المعرض. وقال الشاكي إنه ليست لديه بيانات عن الشاري أو رقم هاتفه، وانّ سيارته تقدر بـ 138 ألف ريال. يفيد تقرير البحث الجنائي أنّ الشاكي حضر إلى الشرطة، وأخبرهم أنه عثر على سيارته المسروقة موضوع البلاغ، ولكنها تحمل رقماً آخر، وهي مسجلة باسم المتهم الثاني. بالكشف على السيارة.. اتضح التشابه الكبير بينها والسيارة المسروقة، وتمّ إرسال فنيّ من المرور للكشف على السيارة، والتأكد منها، ومن رقم الشاسي، وتبين أنّ هناك اختلافاً في أرقام المركبة، وقد نزع بعضها من مكانها في محاولة لطمس بيانات ومعالم السيارة. وبتكثيف التحقيق مع المتهم الثاني، اعترف بشراء هيكل سيارة من المتهم، وقام بشراء سيارة كاملة بنفس المواصفات، وفك أجزاء هيكل السيارة، وركبها على قاعدة السيارة التي اشتراها من المتهم. واشترى السيارة بشكل رسمي، ونقل ملكية السيارة، وحضر إلى الكراج لنقل أجزاء هيكل السيارة من السيارة التي اشتراها من المتهم. وتمت العملية داخل الكراج، وقال المتهم الثاني انه استلمها واستخدمها، وقام بعرضها في "البلاك بيري". وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الثالث عرض عليه شراء هيكل سيارة، بمبلغ 40 ألف ريال، وقد عرضها المتهم الأول عبر موقع إلكتروني. التقى المتهم الأول مع الثاني، وأرشده إلى مكان السيارة التي يرغب ببيع هيكلها حيث كان يلفها بغطاء، وكانت بدون لوحات معدنية، وقد أوقفها بالقرب من مسجد. طلب الأول مبلغ 20 ألف ريال لهيكل السيارة، واشتراها بدون اوراق أما في حالة لو كان اشتراها بأوراق فسيكون سعرها 40ألف ريال. وأفاد المتهم الثاني أنه يريد قاعدة السيارة "شاسي"، لأنّ الأول يريد إرساله إلى دولة خليجية لتركيبها على سيارة هناك. وفي يوم الواقعة.. اتصل الأول بالثاني، واخبره أنه وجد سيارة بنفس المواصفات، ولكن هيكلها تالف، وكانت سيارة المجني عليه، وأفاده بأنه دفع 38 ألف ريال مقابل السيارة، ونقل ملكيتها رسمياً، ثم أحضرها إلى الكراج. بعد البحث والتحري.. قبض على المتهم الأول، وأنكر ما نسب إليه، وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بقيامه بسرقة السيارة، بالاحتيال على العاملين بمعرض سيارات، بأنه يريد شراءها وخرج برفقة مندوب معرض، وأثناء تأدية المندوب للصلاة، فرّ بها. وبناءً عليه فإنّ الشخص المفوض من قبل صاحب السيارة لم يقم بتسليم السيارة للمتهم الأول بقصد نقل الحيازة الكاملة، أيّ لم يتفق معه على بيعها، ومن ثمّ لم تسلم له على هذا الأساس، لكي يقوم بفحصها واختيارها ثم إعادتها ليتم الاتفاق على بيعها. وقام المتهم الأول بتغيير شكلها وهيئتها، ومن ثمّ يعد سارقاً لتلك السيارة، وتقرر المحكمة إدانته بالمادة 340 من قانون العقوبات.
483
| 12 يناير 2015
أجلت محكمة الجنايات اليوم الخميس، النظر في قضية انفجار مطعم «هلا اسطنبول» بمحطة بترول «كيومارت»، بجوار مجمع اللاند مارك التجاري إلى 2 فبراير المقبل. وجاء التأجيل، لضبط وإحضار الشاهد محقق مدينة خليفة للاستماع إلى أقواله، وإعادة استجوابه بناءً على طلب محامي المتهمين الثالث والرابع، ولسؤاله عن تفاصيل في الواقعة، ولإحضار شهادات بنسبة العجز لباقي المصابين. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي. كما قررت الهيئة إحضار سند الوكالة من ورثة المتوفين، وشهادات بحصر الورثة، والتصريح بصورة من ملف الدعوى للمحامين والمطالبين بالحق المدني. حضر الجلسة المتهمون الأربعة ومحاموهم، وكذلك المصابون المطالبون بالحق المدني، وقدم خلال الجلسة مصاب جديد شهادة بنسبة العجز. وورد خطاب للمحكمة من رئيس قسم شرطة مدينة خليفة، مفاده أن الشاهد المطلوب ضبطه وإحضاره في إجازته الرسمية خارج البلاد. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيانها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو، مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز. ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم. وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثارا تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك «QNB» وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور، مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات، مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم، مما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم. كما نجم عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق «محبس رأس الإشعال» الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح. رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد. كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.
592
| 01 يناير 2015
أجلت محكمة الجنايات صباح اليوم، قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 25 يناير المقبل، وطلبت من محامي المتهم حصراً بأسماء ورثة الضحية، وأكدت على حضور محامي ورثة المجني عليها لتأكيد خيارهم بين القصاص أو الدية، جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرزاق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسات تاج السر، وقد استمعت المحكمة إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم، وأفادت بعد حلف اليمين أنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أي أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته، وأضافت أنّ المتهم كان محبوساً ل8 أشهر في السجن، ثم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقرير لمدة 9 أيام، وكان خلال هذه المدة هادئا ومتعاونا جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله، ولكنه كان قليل الكلام وقليل الارتباط بالآخرين، إلا أنه يعد أمراً ثانوياً، وهذا لا يدل على أنه يعاني من مرض نفسي وإنما هو مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، وفي سؤال للوكيل القانوني عن تأثير تعاطي المواد المخدرة على المتهم من ناحية التركيز كونه كان يتعاطاها فأجابت إننا نكشف على الحالة وقت مراقبتها وتواجدها تحت الملاحظة في المستشفى، وأنه جاء إلينا بعد 8 أشهر من حبسه للكشف على حالته، ولا يمكننا أن نكشف حالته النفسية وقت الواقعة أوبأثر رجعي، لذلك نحكم عليه من خلال حالته الآنية ومن الملاحظة الطبية المستمرة، وأضافت أنّ اختيار المتهم لتعاطي المخدر هو قرار من ذاته، ولكن لا ينفي عنه المسؤولية عن تصرفاته، وأنّ التعاطي كان بمحض اختياره، وفي ردها على سؤال حول مد مدة علاجه حسب حالته ؟ فقالت: إنّ معظم الحالات التي تردنا نقوم بدراستها لمدة أسبوع، وأحياناً يتم تمديد المدة بناءً على حالتها إذا كان يعاني مرضاً نفسياً أو يدعي المرض النفسي، ولكن في حالة المتهم فإنّ المدة كانت كافية لاكتشاف حالته. القصاص أو الدية وفي سؤال للوكيل القانوني عن إمكانية استثارة المتهم وهو تحت تأثير المخدر فقالت: إنّ من يكون تحت تأثير المخدر يسهل استثارته، وهذا يعتمد على تأثير التعاطي وقت الحادثة ذاتها، وفي سؤال للمحكمة عن الفرق بين المرض العقلي والمرض النفسي فأوضحت أنه لا يوجد فرق بين المرض العقلي والنفسي من الناحية الطبية، إذ إنه في السنوات الأخيرة وبعد تطور الاكتشافات العلمية أصبح من السهل التفريق بينهما، وأنهما يؤثران على الشخص في كل الأحوال، وفي ختام الجلسة قررت المحكمة استدعاء محامي الورثة، وتجهيز حصر بأسماء الورثة، وتخييرهم بين القصاص أو الدية، ورفعت الجلسة. وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة أجنبية الجنسية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها، وارتكب معها فعلاً محرماً، ثم لف سلكًا كهربائيًا حول عنقها لخنقها، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها.
195
| 30 ديسمبر 2014
حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بحبس شاب لمدة ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، والقاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وبحضور مدون الجلسات محمد السر. تفيد مدونات الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شاباً بشروعه في سرقة مال منقول مملوك للمجني عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و28 و30 و334 و353 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة، أنّ المتهم تسلل لسيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخل المركبة، فأخذه، وعاد إليها في اليوم التالي، ودخلها قاصداً الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وبدون نية التملك، وإنما لقيادتها أمام مدرسته للتباهي بها وبملكيته لها. وتنبه سائق سيارة شقيق المجني عليه للسيارة فقام بضبطه وأبلغ الشاكي الذي ضبطه وأبلغ الشرطة. وأفاد شقيق المجني عليه بأنّ شقيقه فقد مفتاح سيارته، وفي اليوم التالي أبلغه السائق أنّ المتهم موجود بداخل سيارته وأنه عثر على مفتاحها. وقرر الشاهد أنه رأى المتهم بداخل سيارة المجني عليه، فقام بضبطه، وشاهده يلقي المفتاح أسفل السيارة، فعثر عليه وأبلغ الشاكي بالواقعة. وأقرّ المتهم في مدونات التحقيقات أنه قبل ضبطه بيوم قصد سيارة المجني عليه، وعثر على مفتاحها بداخلها، فاحتفظ به لنفسه، وركبها قاصداً التوجه بها إلى المدرسة للتباهي أمام زملائه بامتلاكها إلا انّ الشاهد شاهده قبل انصرافه بها فتمّ ضبطه وهو متلبس بها. واعترف المتهم بأنه شرع في سرقة السيارة، بدون نية تملكها، إنما للتباهي بها أمام زملائه بالمدرسة، فحجزت القضية للحكم. وتنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها، وإذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بأنه فاعل أو شريك فيها. أما حالة التلبس، فالثابت وجود المتهم داخل سيارة المجني عليه، وشاهده الشاهد الذي قام بضبطه قبيل فراره بها، وهذا ما أقره المتهم، مما تكون معه الجريمة في مرحلة الشروع، وهو ما لا يمكن معها تطبيق المادة الأولى من قانون العقوبات. لذلك ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، ما يبعث على الاعتقاد بأنّ المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيد السبيل أمامه لعدم عودته لمثل هذا السلوك مستقبلا ً، ولا سيما أنه ما زال طالباً، وحفاظاً على مستقبله، فالمحكمة تشمل العقوبة المقضي بها بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات والمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية.
422
| 30 ديسمبر 2014
استمعت الدائرة الخامسة، بمحكمة الجنايات إلى شهادة ضابط برتبة ملازم، بإدارة البحث الجنائي، في قضية ارتكاب شابين جريمة سطو وسرقة أدوية مهدئة من صيدلية مستشفى شهير، وتهديدهما الصيدلاني بسلاح أخفياه ليتمكنا من إتمام عملية السرقة. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد أحمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد حسين. وكان المتهمان قد قدما معارضة على الحكم الصادر بحقهما بالحبس من محكمة أول درجة، فاستدعتهما المحكمة لسماع شهود الإثبات مرة أخرى. وفي الجلسة، أفاد ضابط الواقعة بأنه تلقى بلاغاً بعملية سطو وسرقة أقراص مهدئة من صيدلية مستشفى، وبعد التحري والبحث توصلت الشرطة إلى اسم شابين كانا يترددان على الصيدلية لصرف نفس الأدوية، وأنّ المتهم الأول كان يتردد على الصيدلية ويختلق المشكلات ليصرف الدواء، وتوصلنا للمتهمين إلا انّ الأول كان في حالة نفسية غير جيدة. وفي شهادة الصيدلي أفاد بعد حلف اليمين بأنه كان على رأس عمله بعد منتصف ليل الواقعة، وتواجد في الصيدلية بمفرده، وفوجئ بشخص يقف خلفه ويطلب منه ألا يتحرك وأنه لن يفعل به شيئاً إذا التزم الهدوء، فيما قصد المتهم الثاني خزانة أدوية منفصلة عن بقية الأدوية، وهي تخص أدوية المهدئات، وأخذ كمية منها، وفرا من المكان. وقال: لم أتمكن من معرفة المتهمين لأنهما أخفيا وجهيهما بغطاء، وكان احدهما يقف خلفي ويحمل في يده سلاحاً لا اعرف ماهيته، وعندما طلب مني الهدوء التزمت بذلك لأنني خفت على حياتي، وبعدما فرا أبلغت الشرطة. وأضاف أنّ المتهم الثاني حال دخوله مع الأول، "قال لي إنّ زميله الأول "تعبان شوي" ولا نريد سوى أقراص المهدئات المخدرة". وفي شهادة طبيب قلب، أفاد بعد حلف اليمين، بأنه يعمل طبيباً في المستشفى، وقد فقد قبل فترة ختماً يخصه يمهر به توقيعه على وصفات المرضى العلاجية، وبحث عنه كثيراً لكنه لم يجده، واخبر المستشفى بذلك. "وفي يوم ما، جاءني اتصال من صيدلية المستشفى، يخبره الصيدلاني بوجود وصفة علاجية لمريض تحمل ختمه الخاص به، وهذه الوصفة لصرف أدوية أقراص مخدرة، ولكنها لا تحمل توقيعي الشخصي، فطلبت منه ألا يصرفها وان ينتظر مجيئي، وعندما حضرت الصيدلية كان المريض قد فرّ من مكانه. وأفاد الشاهد بأنه يعمل طبيب قلب وأنّ وصفة العلاج ليست من اختصاصه على الرغم من انها تحمل علامة ختمه المفقود. واكتفت المحكمة بهذا القدر من الشهود وحجزت القضية للحكم.
632
| 30 ديسمبر 2014
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، الإعلامية فاطمة ناعوت للمحكمة الجنائية بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والسخرية من شعيرة الأضحية. وبحسب التقرير المنشور على موقع التليفزيون المصري الرسمي، فإن تحقيقات النيابة أشارت إلى أن هذه التهم وجهت بعد أن قامت الصحفية بنشر مقال قالت فيه: "بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ 10 قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح". وتابعت الصحفية قائلة: "برغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي". وأضافت ناعوت: "رغم أن اسمها وفصيلها في شجرة الكائنات لم يحدد على نحو التخصيص في النص، فعبارة ذبح عظيم لا تعني بالضرورة خروفا ولا نعجة ولا جديا ولا عنزة، لكنها شهوة النحر والسلخ والشي ورائحة الضأن بشحمه ودهنه، جعلت الإنسان يلبس الشهية ثوب القداسة وقدسية النص الذي لم يقل". وأشار التقرير إلى أن النيابة بينت أن "ناعوت اعترفت بكتابة التدوينة، ولكنها نفت أن يكون هدفها ازدراء الدين الإسلامي، وأنها ترى أن هذا الأمر الذي تناولته لا يخالف الشريعة من وجهة نظرها وأنه نوع من الأذى الذي يحمل الاستعارة المكنية".
642
| 27 ديسمبر 2014
قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.
334
| 23 ديسمبر 2014
نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية مقيم جلب 30 ألف قرص من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الدوحة بقصد ترويجها والاتجار فيها، وهي تواصل الاستماع لشهادات شهود الإثبات وضباط الواقعة.دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح.وردت معلومات سرية تفيد بقيام شخص من الجنسية العربية بمحاولات لإدخال مادة مخدرة بلغت 30 ألف قرص من حبوب الكبتاجون المخدرة المحظورة إلى الدوحة.وطلب مروج المخدر من أحد معاونيه بالدوحة مبلغاً مالياً قدره 350 ألف ريال مقابل الحبوب المخدرة، وتمّ الاتفاق على تنفيذ العملية مع أحد أفراد شرطة مكافحة المخدرات بالقرب من احد المشافي الصحية، وادعى انه مشتر ٍ للحبوب بهدف استدراجه في كمين.وتمّ تزويد رجال مكافحة المخدرات بالمبلغ المالي المطلوب، وتمّ تصويره ورصده من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وفي الوقت والمكان المحددين، رصدت قوة المداهمة شخصاً يحاول تسليم المواد المخدرة، واخذ يلوح بيده لشخص آخر في المكان المتفق عليه، وكان في عجلة من امره.حاول المتهم تسليم المواد في مكان آخر غير المتفق عليه، لكن الشاري رفض ذلك، وأظهر له أنّ قيمة المبلغ كبيرة وأنه يحملها معه بالسيارة، فاستجاب له.وقد سلم المتهم المواد المخدرة للشخص، واخرج 8 أكياس تحوي حبوب الكبتاجون، وحاول مساعدة الشاري على إدخالها في سيارته.. وهنا تمت المداهمة بعد أن تلقت الشرطة الإشارة المتفق عليها حال انتهاء تسليم وتسلم المواد المخدرة.وورد في التحقيقات أنّ الشرطة فوجئت بمقاومة عنيفة من المتهم للتخلص من المبلغ المالي، ولكنها تمكنت من السيطرة عليه، وبحوزته اكياس الكبتاجون، وبالتحقيق معه اعترف بأنّ المواد تخصه وأنه جلبها بقصد الاتجار فيها.هذا ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
273
| 19 ديسمبر 2014
حقق المجلس الأعلى للقضاء الكثير من الإنجازات خلال العام 2013/2014 في مجال عمل السلطة القضائية شملت مجالات الدعاوى القضائية والجنائية والمدنية وغيرها من الدعاوى التي نظرتها المحاكم بمختلف درجاتها، بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية والتدريب والتطوير والمشاريع . ففي مجال الدعاوى القضائية ،بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ ( 81169 ) دعوى ، وبلغ عدد الأحكام وما في حكمها ( 66020) دعوى بنسبة 81 بالمائة .. فيما بلغت نسبة الفصل العام في الدعاوى الجنائية 92 بالمائة . وبلغت الطعون الواردة لمحكمة التمييز ( الدائرة الجنائية ) ( 522 ) طعنا ، تم الفصل في (323) طعنا، منها بنسبة 62 بالمائة ، فيما بلغ عدد دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي بلغت (1484) دعوى ، تم الفصل في (1094) دعوى بنسبة 74 بالمائة . أما دعاوى محكمة الجنايات فقد بلغت (4035) دعوى ، تم الفصل في (2830) دعوى منها بنسبة 70 بالمائة .. في حين بلغت دعاوى محكمة الجنح المستأنفة (6286) دعوى ، تم الفصل في (5400) دعوى بنسبة 86 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الجنح (6629) دعوى تم الفصل في (6223) دعوى بنسبة 94 بالمائة . وفيما يتعلق بالدعاوى الواردة لدوائر الشيكات ،ونظرت بالجلسات فقد بلغت (17819) دعوى تم الفصل في (17302) دعوى بنسبة 97 بالمائة ، بينما بلغت دعاوى محكمة المرور (3037) دعوى ، تم الفصل في (2817) منها بنسبة 93 بالمائة . وبلغت دعاوى محكمة البيئة (823) دعوى ، تم الفصل فيها جميعها أي بنسبة 100 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الأحداث (167) دعوى تم الفصل فيها جميعا أي بنسبة 100 بالمائة كذلك . وفي اطار ما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء خلال العام 2013 / 2014 ، فقد بلغت دعاوى مخالفة وخروج الوافدين ( محكمة البحث والمتابعة ) (7846) دعوى ، تم الفصل فيها كلها ، بنسبة 100 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى المدنية فقد تم تداول (20330) دعوى ،منها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ( 12803) دعوى بنسبة 63 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى العمالية التي تداولت أمام المحاكم (8537) دعوى ، بينما بلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (3977) دعوى بنسبة 68 بالمائة . كما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ( 5345) دعوى ، تم الفصل في ( 3921) منها بنسبة 73 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم ( 1009) دعاوى ، تم الفصل في (494) منها بنسبة 49 بالمائة . وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 24990) طلبا ، بينما بلغ عدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2013 (15627) معاملةوفيما يعنى بمجال التدريب والتطوير ، فإن قسم التطوير والتدريب يؤكد على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ، ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة، تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل . وفي هذا السياق فقد شارك ( 120 ) موظفا في معهد التنمية الإدارية في مجال عمل المحاكم بمختلف إدارتها ،وكذلك شارك (360) موظفا في ورش عمل متخصصة عن طبيعة عمل المحاكم . كما تم تدريب (7) من موظفي المجلس في مركز قطر للمال والأعمال وإيفاد (72) موظفا في دورات خارجية مرتبطة بطبيعة عملهم في المحاكم. وحول إنجازات المجلس في مجال الخدمات الإلكترونية، فقد تم تفعيل ربط المجلس الأعلى للقضاء بالشبكة الحكومية GN، والبدء في تحديث الربط مع الوزارات من خلالها ،ومنها وزارة المالية، فضلا عن تطوير أنظمة التشغيل للبنية التحتية لنظام Win 7/8، والبدء في تطوير أجهزة المستخدمين أيضاً. وتم ايضا تجهيز وإعداد البنية التحتية في مبنى جديد تابع للمجلس الأعلى للقضاء في الصناعية والبدء في عملية ربط المجلس إلكترونيا بمكتب المحاكم الكائن في إدارة البحث والمتابعة لوزارة الداخلية ،بالإضافة الى البدء في تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية للمجلس والبدء في تفعيل نظام جديد للرسائل النصية sms. وشمل الإنجاز في هذا المجال ايضا البدء في تفعيل نظام إلكتروني لتتبع الأصول الثابتة وتحديث الموقع الخارجي للمجلس الأعلى للقضاء وتطويره بالنسختين العربية والإنجليزية ،وتحديث الموقع الداخل للمجلس والبدء في تفعيل نظام مالي جديد خاص بإدارة الشؤون المالية بقسميها الحسابات والمشتريات، والعمل على تحسين نظام شؤون الموظفين ليشمل خدمة الرسائل النصية sms. كما تم تطوير نظام داخلي خاص بقسم الإيرادات والتحصيل يختص بالتحويلات المالية بجانب مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماعات والورش المنظمة عن طريق ال ICT والخاصة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 ، والعمل على تحديث الربط مع وزارات أخرى كالربط مع النيابة فيما يخص دعاوى الجنح والجنايات، ووزارة الداخلية وجهاز الإحصاء، فيما يخص حالات الزواج والطلاق للأفراد. والعمل كذلك على الاستفادة من الخدمات المقدمة للوزارات الحكومية والتي يوفرها مركز الأمن المعلوماتي Q-Cert ،والعمل على توفير نظام لتتبع الملفات القضائية RFID ونظام ITSM والبدء بشكل أولي في تفعيل جزئية الدعم الفني ،بالإضافة الى العمل على تطوير نظام للإعلانات القضائية وعلى تطوير نظام للمواريث. وتضمنت انجازات المجلس الأعلى للقضاء للعام الماضي كذلك دراسة أفضل الطرق لتطوير البنية التحتية وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية Private Cloud ووضع المواصفات الفنية اللازمة، وتحديث نظام الدعاوى محاكم وتصميم برنامج إلكتروني لترشيح موظفي المجلس للبرامج التدريبية مرتبط بمعهد التنمية الإدارية وتصميم برنامج إلكتروني لصرف القسائم التعليمية وبدل تذاكر السفر متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ،وتطبيق وصف وتصنيف وترتيب وظيفي للوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفي للمجلس ،والمشاركة في برنامج " موارد " الذي تم تطبيقه في العديد من الأجهزة الحكومية بالدولة وتطبيق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف بشكل متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ، وإعداد برنامج إلكتروني لأرشفة جميع الملفات الوظيفية للقضاة والموظفين بالمجلس وإعداد برنامج إلكتروني للمسح الضوئي لكل الكتب والمذكرات الداخلية والخارجية للمجلس. وبالنسبة للمشاريع فقد تم الانتهاء من تجهيز المبنى المخصص لأعمال مزادات السيارات وهو عبارة عن مبنى إداري بالمنطقة الصناعية يتألف من مكاتب ومواقف وساحات المزايدات، إذ تم تصميمه وبناءه لهذا الغرض بالإضافة الى تطوير ( 20 ) قاعة بالمحاكم.
1407
| 14 ديسمبر 2014
قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .
856
| 07 ديسمبر 2014
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 7 آسيويين بالحبس والإبعاد، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه طعناً بسكين، بعد مشاجرة معه على سرقة خزانة حديدية تحوي آلاف الريالات. وحكمت على المتهم الأول بالحبس لمدة 15 سنة عما أسند إليه من تهمة التعدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليه، وإلزامه بدفع دية شرعية مقدارها 200 ألف ريال، لورثة المجني عليه توزع طبقاً للفريضة الشرعية، ومصادرة السلاح الأبيض. وقضت بمعاقبة بقية المتهمين بحبس كل منهم 5 سنوات عما أسند لهم من اتهامات، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند له من إخفاء السلاح الأبيض، ومصادرة الأدوات المضبوطة بحوزة المجني عليه. وبرأت المتهمين من الثاني إلى الأخير مما أسند لهم من تعديهم على المجني عليه والذي أفضى إلى موته. تفيد واقعة الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت 7 آسيويين إلى المحاكمة بتهم الاعتداء الذي أفضى إلى موت، وعقد اتفاق جنائي، والدخول ليلاً وعن طريق الكسر في محل مُعد لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون، والسرقة، والشروع فيها وإحراز سلاح أبيض، وإخفاء أداة الجريمة. وكانت المحكمة قد عدّلت القيد والوصف من جريمة قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأنّ الجريمة نجمت عن مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه. وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم قتلوا شخصاً بأن طعنه المتهم الأول بسكين قاصداً إزهاق روحه، ليتمكن المتهمون الباقون من الفرار بالمال محل جريمة السرقة، ودخلوا محلاً مملوكاً لشركة بدون رضا حائزه بقصد السرقة، وسرقوا الخزانة الحديدية والأموال المودع فيها، وأحرز المتهم الأول سلاحاً أبيض، بينما أخفى المتهم الرابع السلاح الأبيض، وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 1 و28 و29 و3 و45 و46 و76 و77 و184 و300 و323 و340 من قانون العقوبات. فقد اتفق المتهمون على ارتكاب جناية الدخول لمحل معد لحفظ المال لسرقته، وتلاقت إرادة المتهمين من الأول إلى الرابع، وأعدوا العدة لها، وتوجهوا إلى مقر الشركة لسرقة خزانتها الحديدية، ودخلوها عن طريق الكسر، وشرعوا في نزعها من مكانها. في تلك الأثناء.. سمع أحدهم أصوات تناهت إلى أسماعهم، وتعذر نقل الخزانة، وخوفاً من ضبطهم فروا من الموقع، وذهبوا إلى شركة أخرى.. وبنفس الطريقة دخلوا المكان ليلاً، وشرعوا في سرقة الخزانة، وتعذر نقلها أيضاً. فكر أحدهم في الاستعانة بآخرين، وهنا دخل المتهمون الخامس والسادس والسابع طرفاً في الجريمة، وقاموا بنقل الخزانة وما تحويه من مال ومستندات، وساروا في الشارع حاملين الخزانة. وصادف وقتها مرور المجني عليه برفقة ثلاثة آخرين، وعثروا بداخلها على أداة لقطع الحديد، وما أن أبصروا ذلك حتى اختفوا خلف شيول كان في مسرح الجريمة، وانتظروا لنقل الخزانة محل السرقة. نشبت مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه، وأراد كل منهما أن ينفرد بالخزانة فأحضر المتهم الأول سكيناً، واعتدى على المجني عليه بطعنة استقرت في بطنه، وأدت إلى وفاته. وأفاد ضابط الواقعة من إدارة البحث الجنائي بأنه انتقل لمسرح الحادث لفحص البلاغ، وتضمن العثور على جثة، بالقرب من سيارة المجني عليه حيث كانت في وضع التشغيل، وبداخلها قفازات واداة لقص الحديد وآثار شجار، كما عثر على أثر لقدم المجني عليه. ودلت التحريات أنّ اتفاق المتهمين من الأول إلى الرابع على سرقة شركتين، حيث دخلوا الشركة بطريق الكسر، وتعذر عليهم سرقة خزانة الشركة الثانية لثقلها، وقد انضم المتهمون من الخامس إلى السابع اتفقوا على إتمام السرقة. وفي شهادة أحد المرافقين للمجني عليه، أفاد بأنه كان يجول مع المجني عليه، وأبصر المتهمين حاملين خزانة حديدية، وتوجه إليهم منفرداً حيث تشاجر معهم، وأنه أبصر المتهم الأول ممسكاً بسكين عقب سقوط المجني عليه أرضاً، وأنه تعدى على المجني عليه بذاك السكين. المحامي البدر: تعديل الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موتوثبت من التحقيقات أنّ الخزانة تحوي 17 ألف ريال، وجوازات سفر وسجلات تجارية وشيكات وأختاماً، وقيمة الخزانة تقدر بـ 3آلاف ريال، وأنّ الأضرار التي لحقت بالشركة تقدر بـ 26 ألف ريال. وقد قدم المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه بعد تعديل القيد والوصف في لائحة الاتهام من جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت إثر مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهمين، مما حدا بالعقوبة بالنزول من الاعدام إلى الحبس والإبعاد.
218
| 04 نوفمبر 2014
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف بنك محلي شهير استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 12 مليون ريال من حسابات أرصدة العملاء، وقام بتحويلها لحسابيّ زوجته وصديقه دون علمهما. وحكم عليه بالحبس عشر سنوات لما أسند إليه، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و119 ألفا و362 ريالاً، وبتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المختلس سالف الذكر، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة العامة ناصر العمادي، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء والتزوير، وأنه بصفته موظفاً عمومياً في بنك شهير، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 12 مليوناً و119 ألفا و362 ريالاً والمملوكة لجهة عمله بالحيلة. ووجهت إليه النيابة العامة 5 تهم، هي: أنه بصفته موظفاً عمومياً ببنك شهير استولى على المبلغ المذكور بالحيلة، بأن تعامل على نظام الحساب الآلي بالبنك، وحول المبالغ من الحسابات الوسطية لبطاقات الائتمان إلى حساب زوجته وصديقه دون علمهما، واستخدم بطاقات في صرف تلك المبالغ لنفسه. والتهمة الثانية، أنه أضرّ عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتهمة الثالثة: أنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً بنظام الحاسب الآلي بالبنك، وأثبت خلافاً للحقيقة عمليات تحويل المبالغ إلى البطاقات الائتمانية لكل من زوجته وصديقه دون وجه حق، وأضرّ بأموال جهة عمله. والتهمة الرابعة، أنه استخدم حاسباً مملوكاً لجهة عمله في إدخال معلومات غير حقيقية مع علمه بتزويرها، والتهمة الخامسة: أنه استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ آنف الذكر، باستخدام بطاقتيّ دفع ممغنطة صادرتين من البنك باسم زوجته وصديقه دون علمهما. وطلبت معاقبته بالمواد 2 و4 و149 و150 و158 و379 و380 و381 من قانون العقوبات. بدأت خيوط الواقعة.. عندما اتصلت زوجة المتهم بموظفة بنك تشكو بعض الأعطال الفنية ببطاقتها الائتمانية، وبالرجوع للحساب أخبرتها الموظفة بأنّ هناك مبالغ بالرصيد، فأجابتها زوجة المتهم أنه لا علم لها بذلك، وبالرجوع للرصيد تبين وجود عمليات إيداع كبيرة تمت عليه، فأخبرت الموظفة مسؤوليها بالأمر. وفي شهادة مسؤول البنك أفاد بأنّ موظفة البنك أخبرته بما لاحظته حول حساب المتهم بعد فحص شكواها، وتبين انّ المتهم استخدم رصيد الفيزا العالمي الذي يودع فيه حساب المتعاملين بالفيزا، واستغلّ سلطته داخل البنك في تحويل مبالغ لرصيد زوجته وصديقه، وقاربت تلك الإيداعات الـ 12 مليوناً. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ المتهم يعمل بالبنك منذ 2001، ولديه صلاحيات في الدخول للبرامج الخاصة بالبطاقات وإجراء التسويات المدينة والدائنة داخل حساب الفيزا العالمي، وتمكن باستخدام رقمه الشخصي كموظف بالبنك من تحويل المبلغ إلى رصيديّ زوجته وصديقه، وأنّ تلك التحويلات تمت بمعرفة المتهم ودون الحصول على الموافقات اللازمة. وأنّ المتهم عطل عمل التحذيرات الخاصة بالبنك، والتي تظهر عند سحب مبالغ كبيرة، وتمكن من إيقاف خاصية إصدار الكشوفات الشهرية الخاصة بالبنك التي ترد لزوجته وصديقه، وأنه استغلّ كفاءته وخبراته الطويلة، واستغل أيضاً حجم الوعاء الإدخاري لحساب الفيزا العالمي حيث تودع مبالغ كبيرة في أوقات مختلفة يصعب حصرها لتكرار إيداعات المتعاملين بالفيزا، واختلاف مستوى تلك التعاملات، وأنّ المبالغ التي استولى عليها المتهم من ذلك الرصيد تمّ خصمها من حساب البنك، وأصبحت المبالغ المختلسة مملوكة للبنك. وبسؤال المتهم في التحقيقات، أقرّ بالواقعة، وأنه عمل لفترة طويلة في حساب تسوية البطاقات، واستغلّ خبراته الطويلة في خصم وإضافة أرصدة لحساب زوجته وصديقه دون علمهما. ومن المقرر أنّ جريمة الاستيلاء تتحقق متى كان الشيء المستولى عليه مسلماً إلى موظف عمومي، ويستوي أن يكون المال عاماً أو خاصاً، لأنّ العبرة هي بتسليم المال للموظف ووجوده في عهدته. وأنّ القصد الجنائي يتحقق بتصرف الموظف في المال على اعتبار أنه مملوك له. وقد استغلّ الموظف وظيفته، وتعامل على حساب الفيزا العالمي داخل البنك، وأضاف أرصدة لزوجته وصديقه، وقام بسحبهما دون المرور على حسابهما الجاري ثم إعادة قيدها قيدا عكسيا مع منع التحذيرات التي تصدر من البنك عند سحب المبالغ الكبيرة. وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم على الجرائم المخلة بالشرف، وتنتهي لإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
287
| 04 نوفمبر 2014
قررت محكمة الجنايات، الاربعاء، برئاسة سعادة القاضي عبدالله علي العمادي وعضوية كل من القاضي أمير أبوالعز، والقاضي محمد غانم الكبيسي، تأجيل قضية انفجار مطعم «هلا اسطنبول» بمحطة «كيومارت» بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري، إلى 26 نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل، لتقديم باقي المصابين شهادة نسبة العجز، كما صرحت بإعطاء صورة محضر الجلسة لدفاع المتهمين ومحامي الحق المدني. حضر الجلسة جميع المتهمين ومحاموهم، إلى جانب الشهود وعدد من المصابين، واستمعت المحكمة إلى خمسة شهود يعملون بمطعم "هلا اسطنبول" لتوضيح ما تم قبل الحادث وبعده، وأمرت المحكمة الشهود بالانتظار في غرفة الشهود لعدم التنسيق بين شهاداتهم. قدم الشاهد الأول وهو مدير المطعم شهادته بعد حلف اليمين ، قائلا ً: لقد وصلت إلى الدوحة بعد غياب عن البلاد دام 6 أشهر، وعندما بدأ عملي بالمطعم وجدت نظام تركيب الغاز جاهزاً للاستخدام، وأنّ الشركة المعنية بتزويدنا بالغاز تقدمه لنا مرتين أسبوعياً. وأوضح في رده على سؤال النيابة العامة عن وجود شهادة إتمام أعمال الصيانة بالمطعم، فأجابه بأنه لم يستلم أي شهادة بإتمام العمل من الجهة المعنية بتزويد الوقود. وأفاد أنّ محابس الغاز جاهزة للاستخدام، وذلك حال وصوله إلى الدوحة، شارحاً دور المتهم الثالث أنه يعمل خبازاً، ويقوم عمله على فرن إعداد فطائر البيتزا، وهو المسؤول عن شعلة الفرن، بالتالي لابد أن يقوم بإغلاقها يومياً، والتأكيد على إتمام الغلق عند انتهاء العمل. وفي رده على سؤال النيابة العامة عن سبب البدء بتشغيل المطعم، على الرغم من عدم صدور أي شهادة بإتمام أعمال الصيانة، فأجاب بأنه لا علم له بوجود أي شهادات. وفي شهادة الشاهد الثاني، ويعمل مسؤولا ً متابعاً للمطعم، أفاد أنه تمّ الانتهاء من صيانة المطعم، و"بعدها طلبنا كأصحاب المطعم من الشركة المعنية بمد الغاز بتزويدنا به، فأرسلت لنا رسالة إلكترونية بضرورة إنجاز بعض الأمور المعنية بالأمن والسلامة، مثل تركيب جهاز إنذار داخل المطعم، وإبعاد المدخنة عن نظام تركيب الغاز 6 أمتار، وإنشاء غرفة لخزان الوقود". وأضاف الشاهد أنه تمّ بالفعل تنفيذ اشتراطات السلامة، "وأرسلت صوراً للجهة المعنية ليعطوني موافقة على تزويدنا بالغاز". واستمعت المحكمة لبقية الشهود، وطلبت من محاميي الدفاع توجيه أسئلتهم إلى الشهود، ورفعت الجلسة. يشار إلى أن الحريق الذي وقع نهاية فبراير من العام الماضي بمطعم "هلا اسطنبول" بمحطة "بترول كيومارت" أدى إلى وفاة 11 شخصاً وإصابة 35 آخرين. وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.
444
| 29 أكتوبر 2014
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 14 مسؤولا يعملون في شركة غذاء كبرى، لإضرارهم بالمال العام، وحكمت على المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم. وقررت المحكمة عزل المتهمين الـ 14 من الوظيفة العامة، وبإلزامهم برد مبلغ 296334361 ريالا إلى شركة غذاء محلية أي 296 مليونا و334 ألف ريال، وبتغريمهم مبلغ 296334360 ريالا. وقررت أيضاً إبعاد المتهمين من الثاني وحتى الرابع عشر عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر عما نسب إليهما من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من السيد القاضي محمد غانم الكبيسي، والسيد القاضي سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة مصطفى سامي، وقام بتدوين الجلسات محمد السر حسن. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت 16 مسؤولا ً في شركة غذائية كبرى إلى محكمة الجنايات بتهم الإضرار بالمال العام، وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وسلموا منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ الضمانات الكافية مما ألحق الضرر بأموال الشركة المحلية. والمتهمون من الأول وحتى الرابع عشر يعملون في وظائف عمومية بشركة غذائية كبرى، فالمتهم الأول مديراً للشركة، والثاني مديراً للمبيعات، والثالث مساعداً له، والرابع رئيساً لقسم الحسابات، والخامس موظفاً، والسادس والسابع والثامن محاسبين، وباقي المتهمين يعملون مندوبين لها، أما المتهم الأخير فهو مجمع تجاري شهير. وتسبب هؤلاء بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم بلغ "296334361" ريالاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وأهمل باقي المتهمين أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل، بأن قاموا بتسليم منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ ضمانات كافية يمكن من خلالها تسديد مديونياتها، مما ألحق الضرر بأموال جهة عملهم. وقام المتهمان الخامس عشر والسادس عشر بسرقة مبالغ نقدية بلغ مقدارها "933988895" ريالا، أيّ 9 ملايين و339 ألفا و88895 ريالا والمملوك للشركة المحلية. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 1 و3 و4 و151 و158 و344" من قانون العقوبات. تكشف مدونات القضية عن أنّ ديوان المحاسبة شكل لجنة لفحص حسابات شركة غذاء كبرى، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات تمثلت في الشركة على دعم حكومي من الدولة قدره 784620680 ريالاً بدون وجه حق، وقامت الشركة ببيع بعض المواد الغذائية بأسعار تختلف من عميل لآخر وبأقل من سعر التكلفة وسعر السوق. وبلغت قيمة المديونيات المستحقة على العملاء 2665791846 ريالاً أيّ مليارين و665 مليونا و791 ألف ريال، نتيجة عدم إتباع الشركة للإجراءات الصحيحة في منح التسهيلات للعملاء، مما ألحق الضرر بالشركة، كما قامت الشركة وهي المتهمة الأولى باستئجار أماكن داخل مراكز تابعة لمجمع تجاري شهير على أن يلتزم المجمع بتوريد عوائد المبيعات إلا أنه لم يلتزم بتوريد الأموال، حيث بلغت المتأخرات المالية عليه حوالي 1197051531 ريالاً. وأثبت تقرير ديون المحاسبة وجود مخالفات مالية شابت أعمال مسؤولي شركة محلية تعنى بالغذاء، وأنها حصلت على دعم مالي حكومي بدون وجه حق، وقام مسؤولو الشركة ببيع بعض المواد بأسعار مختلفة من عميل لآخر، وقيامهم بدفع كامل قيمة الاعتماد المالي قدره 13256880 ريالاً، لصالح شركة أجنبية متفق معها على توريد شحنات غذائية بقيمة كبيرة جداً إلا انّ الشركة الأجنبية لم تورد الكمية المطلوبة. وكشف التقرير أيضاً عن قيام بعض مسؤولي الشركة بالتعاقد مع موظفي شركات خاصة يمتلكونها، وشراء احتياجات الشركة بمبلغ قدره 1546643927 ريالاً بالشكل المباشر دون طرحها في مناقصة عامة، وهذا مخالف للوائح والقوانين المعمول بها، وفي ظل غياب لائحة مالية تخص الشركة، مما حرمها من الحصول على أسعار تنافسية، وأضرّ بأموالها. وأشار التقرير إلى انّ قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة من وزارة المالية خلال 3 سنوات قدرت بـ 21839231890 ريالا أيّ 21 ملياراً و839 مليوناً و231 ألف ريال، وتبين أنّ عمليات البيع كانت تتم بطريقة عشوائية، وبأسعار أقل من التكلفة والسعر الافتراضي، وكان ذلك بسبب إهمال مسؤولي الشركة في أداء وظيفتهم، وقلة خبرتهم المهنية. وذكر التقرير أيضاً.. قيام الشركة بإجراء مشتريات بلغت قيمتها المالية 437382900 ريال، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولعدم قيام مسؤولي الشركة بوضع لائحة مشتريات تفصيلية توضح إجراءات الشراء الواجب إتباعها، حيث انّ تلك المشتريات تمّ شراؤها من الموردين الذين قدموا طلباتهم بالفاكس أو الهاتف بدلاً من استلامها في أظرف مغلقة. وذكرت التحقيقات أنّ جملة الأضرار التي لحقت بأموال الشركة من تلك المخالفات بلغت 1257817599 ريالا، أيّ مليار و257 مليوناً و817 ألف ريال. وأخيراً.. ورد في أسباب الحكم، أنه ثبت لدى المحكمة أنّ المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، بصفتهم موظفين عموميين، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بجهة عملهم بلغ 296334361 ريالا، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها. فقد قررت المحكمة معاقبتهم، أما المتهمون من الثاني وحتى الرابع عشر فقررت معاقبتهم بعقوبة مقيدة للحرية، وترى إبعادهم عن البلاد عملا ًبنص المادة 77 من قانون العقوبات، وبراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر مما نسب إليهما.
577
| 29 أكتوبر 2014
قضت محكمة الجنايات معاقبة شابين سرقا جوال امرأة وهدداها بنشر صورها للإضرار بسمعتها ، وحكمت عليهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما، وبحبس المتهم الأول سنة نافذة تسري بالتتابع بعد تنفيذ العقوبة الأولى عن جريمة التهديد ، وتسليم الهاتف المسروق للشاكية. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة والتهديد ، وأنهما سرقا الهاتف الجوال والمملوك لامرأة ، وكان ذلك ليلاً. والتهمة الثانية ، أنّ المتهم الأول هدد المجني عليه بإلحاق الضرر بسمعة قريبته المجني عليها ، قاصداً حمله على القيام بسداد مبلغ نقدي له ، والتنازل عن بلاغه المقدم للشرطة. ورد في التحقيقات وامام المحكمة الموقرة ، شهادة شاهد الإثبات الأول وهو المجني عليه ، فقال إنّ قريبته كانت تمارس رياضة المشي بالكورنيش ، وانها اتصلت هاتفياً به لتخبره أنّ أشخاصاً يلاحقونها أثناء سيرها بالكورنيش ، وأنهما تمكنا من سرقة جوالها . واخبرته أنها في طريقها للبيت ، وأثناء انتظاره لها أمام الباب شاهد سيارة تلاحقها ، وعندما شاهدوه لاذوا بالفرار. وأعطت المجني عليها رقم الجوال الذي رماه أحد المتهمين عليها ، فقام الشاهد بالاتصال على الرقم ، فرد عليه المتهم. وقال الشاهد : إنني طلبت من المتهم أن يحضر الجوال وإلا اتخذ إجراءاً ضده ، واتفقا على الالتقاء في سوق تجاري ، وفي الموعد المحدد لم يحضر .. فاتصلت عليه مراراً .. لكنه لم يرد ، فتوجهت لإبلاغ الشرطة. في وقت لاحق .. اتصل المتهم بقريب المجني عليها ، وقال له إن كنت تريد الهاتف ادفع لي 500 ريال عن كل صورة موجودة بالهاتف. وعندها .. طلبت منه إحضار الجوال ، وأن نلتقي بالقرب من البحر ..وفي الموعد المحدد لم يحضر. وفي شهادة المجني عليها ، أفادت أنها كانت تمارس رياضة المشي على الكورنيش مع صديقاتها ، فلحق ورائهنّ شابان ، ثم سحب أحدهما الجوال من يدها وهربا. وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم الأول هدد المجني عليه بإلحاق الضرر بقريبته وبسمعته ، وذلك بنشر صورها على الجوال ، والذي استولى عليه عن طريق السرقة والاختلاس ، وقد توافرت جريمة السرقة والاختلاس وعناصرها دون أن تتخللها الشبهات. وقد اعترف المتهم الأول في التحقيقات بأنه سرق الجوال مع صديقه ، وفرا هاربين ، ثم هددا المجني عليه وقريبته بأن ينشرا صورها الموجودة في الجوال. من حيث العقوبة ترى المحكمة توقيع العقوبة المناسبة آخذة ً في الاعتبار ظروف المتهم وملابسات الواقعة ، وأثر تلك الجريمة على المجتمع ، وهي جريمة خطيرة بكل المقاييس على مجتمع محافظ.
571
| 28 أكتوبر 2014
حجزت محكمة الجنايات صباح الثلاثاء، قضية آسيوي أقدم على قتل سيدة بخنقها بـ"فانيلا" حتى فارقت الحياة، للحكم في 30 نوفمبر المقبل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، ووكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. بدأت الجلسة بحضور أولياء دم المجني عليها الذين طلبوا القصاص العادل من المتهم، وقدموا التوكيلات التي تثبت أنهم أولياء الدم، فيما أصرت النيابة العامة على الطلبات الواردة بأمر الإحالة، وطلبت توقيع عقوبة على المتهم. وهنا .. حجزت المحكمة القضية للحكم في 30 نوفمبر المقبل .. ورفعت الجلسة. هذا وكان قد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته. وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، فغافلها ودلف إليه متربصاً بها، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وطرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه ووجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً "فانيله" من القماش، وأحكم لف الـ"فانيله" حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال تبين أنّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، وبعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها، وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.
977
| 21 أكتوبر 2014
قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب حاز وأحرز وباع مخدر الحشيش، وحكمت عليه بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة فور القبض عليه، وتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة هي الحشيش، إلى شاب، وطلبت معاقبته وفقاً لمواد القانون 1 و2 و 10و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات، مفادها أنّ المتهم يروج المواد المخدرة، وأنه عرض على المصدر السري بيعه كمية من الحشيش بقيمة 8 آلاف ريال، فطلبت منه الشرطة مجاراته. وتمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري على مكان المخدر، ومكان الالتقاء بينهما، فتوجه المصدر بصحبة الشرطي، الذي زود بمبلغ متفق عليه نظير شرائه المخدر المتفق عليه، فيما قام الضابط المكلف بالقوة المرافقة بمتابعتهما عن قرب.قابل المصدر السري وصديقه الشرطي الذي أخذ دور المشتري، المتهم الذي كان يستقل سيارة، وطلب الشرطي من المتهم معاينة المادة المخدرة، فقام الأخير بإخراج قطعتين وسلمها للمشتري. أعطى المشتري النقود المتفق عليها للمتهم، ثم أعطى إشارة إتمام البيع لقوة المداهمة، التي ضبطت المتهم، وعثر على الأرض القريبة من المتهم على قطعة حشيش بخلاف التي وجدت بحوزة المتهم. وثبت في تقرير المختبر الجنائي أنّ القطعتين من مادة مخدرة هي الحشيش، وأنه من مناط المسؤولية في حالتيّ حيازة أو إحراز مادة مخدرة، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة. وكانت التهمة ثابتة قِبَل المتهم، وفقاً لأدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة، وبالبناء على ما سلف. فقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهم حاز وأحرز وباع مادة حشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها.
228
| 10 أكتوبر 2014
عاقبت محكمة الجنايات آسيوياً سرق 23 كوبوناً لتعبئة البترول من شركة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً للمحاكمة، بتهمة الشروع في السرقة، وأنه شرع في سرقة مال منقول، وهو عبارة عن قسائم تعبئة بترول تخص الشركة التي يعمل بها. وتم ضبطه والجريمة متلبساً بها من طرف الحارس. وطلبت النيابة العامة محاكمته بموجب المواد 1 و28 و341 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة، يفيد بأنه على كفالة شركة، وادعى قيام فاعل مجهول بسرقة عدد 23 كوبون بترول من كراج الشركة. وبتدوين إفادة الشاكي، قال إنه يعمل لدى الشركة، واكتشف قيام فاعل مجهول بسرقة 23 كوبون تعبئة بترول من دفتر الكوبونات الخاصة بالشركة، وكان هو مسؤولاً عن الكراج، ولا يعلم من سرقها، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية. وبتدوين إفادة شخص ثان، ويعمل مسؤولاً بالكراج، قال: إنه اشتبه بأحد الأشخاص، حيث كان يتردد على المكتب مرات عديدة، فعمل له كمين، وقام بوضع دفاتر الكوبونات أمامه، واخلى المكتب. وطلب من الموظفين إخلاء المكتب، ومراقبة المتهم عند دخوله المكان، وبعد فترة دخل الموظفون، وفاجأوا المتهم الذي كان بيده كوبون قام بنزعه من الدفتر، وعند مواجهته اعترف بالسرقة. وأفاد الشاهد بأنه يقدر قيمة الوقود المسروق بدون وجه حق بمبلغ 20400 ريال. وفي شهادة مسؤول الأذونات أفاد في التحقيقات بأنه يعمل مسؤولاً عن تسليم أذونات الوقود للسائقين بالشركة، وطريقة التسليم هي أن يحضر السائق ويسجل رقمه ثم يسلم الإذن ويوقع أمام صورته في الكشف. وأضاف انّ دفتر أذونات تعبئة البترول عادة يكون بداخل درج المكتب، وقد لاحظ فقدان بعض الأذونات، فقام بإخطار المسؤول الذي طلب عمل كمين له.
278
| 08 أكتوبر 2014
برأت محكمة الجنايات مقيمة اتهمت بتزوير شهادة جامعية وسجل أكاديمي بأختام دبلوماسية، وذلك بعد تقديمها لقسم تصديقات وزارة الخارجية بالدولة.تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيمة إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، واستعمالها مع علمها بتزويرها.وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محررات، وهي شهادة حسن سير وسلوك منسوب صدورها لسفارة عربية، ومذيلة بختم دبلوماسي للدولة على الشهادة الجامعية والسجل الأكاديمي.واستعملت المتهمة تلك المحررات مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى موظف وزارة الخارجية للتصديق عليها.وطلبت النيابة العامة محاكمتها بموجب المواد 38 و39 و204 و206 و210 من قانون العقوبات.وملخص البلاغ، أنه ورد لإدارة البحث الجنائي قسم الجرائم الاقتصادية كتاب مفاده مراجعتها لقسم التصديقات بغرض التصديق على شهادة جامعية وشهادة التخرج صادرة من جامعة عربية، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من جهة دبلوماسية.واتضح للموظف المختص وجود شك في صحة ختم السفارة القطرية بعاصمة عربية الوارد على الشهادة الجامعية وشهادة التخرج باستخدام الماسح الضوئي، والاشتباه بختم جهة دبلوماسية بالدولة.وقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها جملة ً وتفصيلاً، وأنها التحقت بالجامعة بنظام الانتساب، وأنّ شخصاً قريباً لها هو من قام بإنهاء إجراءات التسجيل، وتخرجت بعد ذلك.وأفادت بأنها تسلمت شهادتها عن طريق الشحن الجوي، وهي مذيلة بكل التوقيعات الرسمية من الجامعة العربية خارج الدوحة.وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ البصمات المنسوبة لقوالب الأختام الدبلوماسية لم تؤخذ من قوالب أصلية، وإنما هي عبارة عن صورة مزورة لبصمات تمت طباعتها باستخدام طابعة ملونة، ومن ثمّ كتبت بداخلها بيانات لفظية ورقمية وتوقيع بخط اليد. كما أنّ جميع مكونات الشهادة الجامعية عبارة عن صور ملونة فيما عدا البصمة المطموسة بالمصحح الأبيض، فقد جاءت عبارة عن بصمة محبرة يقرأ من بين عباراتها أنّ الوزارة تصادق على صحة الختم والتوقيع على المحرر.وتشير المادة 204 من قانون العقوبات الى أنّ التزوير هو تغيير في الحقيقة، من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر رسمي صحيح.ويعد من ظرف التزوير وضع إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية، وفي ما يتعلق بالدعوى فقد ثبت أنّ المستندات موضوع الشكوى مزورة حيث انّ أختام التصديقات عبارة عن صورة مزورة لبصمات أختام تمت طباعتها.وتبين جلياً عدم توافر الدليل الذي ينسب للمتهمة اشتراكها في ذلك التزوير أو حتى علمها بأنّ تلك المستندات مزورة، وقد استقرّ قضاءً أنّ مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام الدليل لم يقم على المتهمة.وحيث انّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين فليس أمام المحكمة إلا التقرير بعدم كفاية الدليل في مواجهة المتهمة فيما يتعلق بكل بنود الاتهام، ومن ثمّ تقضي ببراءتها مما هو منسوب إليها.
3234
| 07 أكتوبر 2014
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوية حملت مادة الكوكايين المحظورة في حقيبة كمبيوتر محمول داخل طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية ومتوجهة إلى عاصمة عربية، ونزلت ترانزيت بالمطار الدولي ، وحكمت عليها بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة ، وبتغريمها 200 ألف ريال، وبإبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة المواد المضبوطة، وببراءتها من تهمة التهرب الجمركي.جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ سالم الشهواني، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 2و1و10و35 و44 و49 من قانون الجمارك.تتلخص الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراق الدعوى ، أنّ المتهمة اتفقت مع مجهول بدولة لاتينية على أن تقوم بنقل كيلو و306 جرامات من مخدر الكوكايين إلى عاصمة عربية ، مقابل 5 آلاف دولار مع علمها بأنها مواد مخدرة.وسلم المجهول للمتهمة حقيبة كمبيوتر محمول تحوي جيباً سرياً خبأ فيه المواد المحظورة ، فركبت الطائرة متوجهة من بلدها قاصدة عاصمة عربية ، ونزلت في مطار الدوحة ترانزيت .لحظة نزولها .. اشتبه مفتش جمرك المطار في المتهمة ، وتقدم منها ليسألها، وقد بدا عليها ملامح الارتباك الشديد، وأجهشت بالبكاء ، فقام بتفتيش الحقيبة ، وعثر بداخلها على مكان سري مخاط يدوياً، وتبين من تحليل المواد التي تحوي ذلك الجيب بأنها مادة الكوكايين.وشهد مفتش الجمارك أمام النيابة العامة أنه حال وجوده بعمله، تمّ إبلاغه بوجود سيدة على متن طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية متوجهة لعاصمة عربية، تحمل مواد مخدرة، وتبين من مظاهر الارتباك الشديد أنها تحمل مواداً محظورة.وأضاف الشاهد وهو ضابط الواقعة أنّ قصد المتهمة هو الاتجار بالمواد المخدرة نظراً لكميتها وطريقة نقلها، وبأنّ المتهمة لم تكن داخل البلاد إنما نزلت في صالة الترانزيت بالمطار لاستكمال رحلتها إلى العاصمة العربية التي حددها لها المجهول لتسليم بضاعة التهريب.وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معها على نقل البضاعة المخبأة في حقيبة بما تحملها من كميات ، فوافقت على الفور لحاجتها إلى المال ، وركبت الطائرة ، وحال وجودها بالمطار تمّ ضبطها وبحوزتها الحقيبة المشبوهة.وبالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء القطري بنظر الدعوى ، فهذا مردود بأنه من المقرر قانوناً أنّ موظفيّ الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفق المادة 120 من قانون الجمارك ، وعدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأشخاص ، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يقوم موظف الجمارك بالمراقبة والتفتيش في حالة اشتباهه بجريمة.فإذا عثر أثناء التفتيش على شبهة جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون ، فإنه يصح الاستدلال بها أمام المحاكم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، وإذا اشتبه مفتش الجمرك في المتهمة وفقاً لبلاغ من ضابط المخدرات فتمّ التفتيش ، وإذا أسفر التفتيش في العثور على مضبوطات يكون هنا الإجراء صحيحاً ، ومن ثمّ تختص المحكمة بنظر الدعوى ، ويسري عليها القانون القطري.وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهمة نقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين ، مما يتعين معاقبتها بالمواد 2و1و3و41و44و49و3 من قانون الإجراءات الجنائية.وبما أنّ المواد المضبوطة هي مواد مخدرة ، فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.وبما أنّ المتهمة أجنبية الجنسية ، فإنّ المحكمة تحكم عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وهو ما ترى معه إبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
686
| 03 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
20168
| 27 أكتوبر 2025
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
20022
| 26 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
19004
| 26 أكتوبر 2025
أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
8738
| 28 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
5938
| 27 أكتوبر 2025
أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام...
5528
| 26 أكتوبر 2025
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
4254
| 28 أكتوبر 2025