رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سيدة تكتب بدمائها إسم قاتلها قبل وفاتها

إستمعت محكمة الجنايات صباح اليوم إلى شهادة شهود الإثبات في واقعة مقتل سيدة على يد آسيوي يعمل مزارعاً لديها، خنقاً. دارت وقائع الجريمة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ محمد أحمد العبيد، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر حسن. وقد استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة ضابط برتبة عقيد من إدارة البحث الجنائي، وقال بعد حلف اليمين إنه كان أول من تسلم بلاغ الحادث، وانتقل على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وهو من أجرى التحريات وقام بالتحقيقات فيها. وبمناظرة مسرح الجريمة، أفاد أنّ المتهم كان في موقع الحادث، وبسؤاله عن ارتكابه الجريمة، أقرّ بها. وسألته المحكمة عما أسفرت عنه التحريات؟، فأفاد بأنّ المتهم الماثل أمام الهيئة القضائية قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، وقد بيت النية لقتلها منذ سنة ونصف السنة، وقد حاول ارتكاب الجريمة في وقت سابق، ولكنه فشل لسبب خارج عن إرادته. وقال ضابط الواقعة: إنّ المتهم عقد النية على قتل المجني عليها من سنة ونصف السنة، وخطط لها بأن توجه لارتكابها قبل أربعة أشهر من وقوعها، إلا انه فشل في تنفيذها، لخشيته من المارة في الطريق. وأضاف أنه يوم الواقعة توجه المتهم إلى مسكن المجني عليها، وظل يحوم في المنطقة القريبة من مسكنها من العصر.. وبحلول المساء ظل يراقب البيت.. وعندما تجاوزت عقارب الساعة الواحدة ليلاً، تسور سور فيلا القتيلة، ونزل في حوش المنزل. اختبأ المتهم خلف سيارة مهملة في البيت.. وكان يعلم جيداً بأوقات خروجها من غرفتها فجراً لتأخذ الجريدة من صندوق الباب.. وظل يتربص بها حتى فتحت الباب، فدلف إلى داخل منزلها عن طريق باب المطبخ الخلفي وتوارى عنها. وتابع الضابط شهادته قائلا ً: عند مرور المجني عليها في ممر داخل الفيلا، هجم المتهم على الضحية، وقام بضرب وجهها في الأرض، وجرها من مكانها، وهي تتوسل إليه أن يتركها.. وكانت تذكره بإحسانها وعطفها عليه، وحاولت مراراً أن تثنيه عن فعلته، إلا انه واصل ضربها.. والدماء تسيل من جسدها ورأسها ووجهها. إصرار المتهم وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن كيفية التحقق من إصرار المتهم وترصده لقتل الضحية؟، فأفاد بأنّ المتهم كان عازماً ومصراً على ارتكاب جريمته، وقرر في التحقيقات بأنه إن فشل في هذه المرة فسيعاود الكرة مرة أخرى. وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن الاسم الذي كتبته الضحية بدمائها قبل وفاتها؟، فأفاد أنّ المجني عليها وهي مضرجة بدمائها كتبت اسم المتهم بالدم في المكان، وكان ذلك أثناء ارتكاب الجريمة.. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.. وفي التحقيقات تمّ التحري عن الاسم، وتبين أنه اسم المتهم الماثل في قاعة المحكمة. وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني، أدلى الطبيب الشرعي بشهادته، وأفاد في تقريره أنّ نتيجة الكشف الطبي بينت وجود كدمات وسحجات وإصابات متعددة بعموم الجسم والوجه والرأس، وأنّ الوفاة نجمت عن الخنق بفانيلة من القماش، لتفارق الحياة على الفور. وهنا قررت الهيئة القضائية الموقرة تأجيل القضية لشهر أكتوبر المقبل، لإعطاء الدفاع القانوني للمتهم فرصة للإطلاع وتقديم مذكراته، ولتقديم ورثة المجني عليها توكيلات خاصة بمطالبتهم بالقصاص من المتهم.. ورفعت الجلسة. سبق الإصرار هذا وكان قد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته. وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، فغافلها ودلف إليه متربصاً بها، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وطرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه ووجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً فانيله من القماش، واحكم لف الفانيله حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال تبين انّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، إلا بعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها.. وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.

653

| 27 أغسطس 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمراسل شركة زور طلب خروجية

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيويين زورا طلب خروجيه من البلاد ، بحبس كل منهما سنة عما أسند إليه ، وبإبعادهما من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وجاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله . تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة ، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات. وأسندت للمتهم الأول تهمة انه ليس من أرباب الوظائف العمومية ، اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، وهو طلب خروج من البلاد ، بأن أمد الأخير ببيانات قام هو بتدوينها بالطلب ، ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه فوقعت الجريمة خلافاً للحقيقة وبناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما بدد المبلغ النقدي المملوك لشركة معدات والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى أحد مقرات الشركة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه . أما المتهم الثاني فقد ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب خروج من البلاد ، وذلك من خلال تقليد توقيع المجني عليه ، واستعملا المحرر المزور محل التهمة الأولى بأن قدماه للموظف المختص مع علمهما بتزويره. تفيد واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة وما تمّ ودار بشأنها من تحقيقات ، أنّ شخصاً أبلغ أنّ شريكه في الشركة والمحاسب سلما الرواتب للمراسلكي يقوم بالذهاب إلى ورشة الشركة لتسليمها لمسؤول الورشة ، وأنّ الأخير أخبره أنّ المتهم الأول اتصل به وأخبره بقدومه ثم انقطع الاتصال به ، وبالفعل انتظره ولكنه لم يحضر. وتوجه المحاسب إلى الشرطة وقدم بلاغاً في المتهم واتضح أنه غادر البلاد فتوجه إلى المطار لمعرفة من قدم له طلب الخروجية وتبين أن مقدم الطلب هو شخص ليس على كفالة الشركة ثم قصد البحث الجنائي لطلب صورة من الخروجية وتبين أنّ التوقيع وختم الشركة ليس الختم المستخدم في إصدار الفواتير وأنه لم يوقع على طلب تصريح السفر وقام بسرقة مبلغ وقدره 98،800 ريال وهرب. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المشتكي لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بالمربع الخاص بتوقيعه وإنما هو توقيع مزور تقليداً. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة أو براءة المتهم ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذها الصحيح. ومن المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث تغيير بنية استعماله المحرر المزور. وعن الاتهام المسند إلى المتهم بتبديده المبلغ النقدي والمملوك للشركة والمسلم إليه على سبيل الوكالة فإنّ أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أنّ المتهم الأول قد استلم مبالغ من شركته وأنّ مجرد كلام الشاكي ليس كافياً لثبوت استلامه للمبلغ ، مما تقضي المحكمة ببراءته من هذا الاتهام عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يتعين معه أن تقضي المحكمة بإبعادهما عن البلاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

494

| 11 أغسطس 2014

محليات alsharq
تغريم شركة تسببت في سقوط عامل من عمارة ووفاته

غرمت محكمة الجنايات شركة تسبب في وفاة عامل بسقوطه من علو لعدم توافر احتياطات الأمن والسلامة .وقضت بمعاقبة الشركة وشخصين آخرين ، بمبلغ ألفيّ ريال لكل واحد منهم ، عما أسند إليهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة وشخصين إلى محكمة الجنايات ، بتهمة التسبب في إصابة المجني عليه ، وأنهم تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة الجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح . وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1و2و37و321 من قانون العقوبات . تفيد واقعة القضية أنّ المجني عليه كان يعمل لدى شركة وهي المتهمة الأولى ، وأنه أثناء ممارسة عمله في بناء عمارة مكونة من 4 طوابق ، وعندما كان واقفاً في الدور 3 .. شاهد آلة الكرين تقوم برفع جوالات الإسمنت لوضعها على الطابق الثالث. في تلك الأثناء ...ضرب ذراع الآلة جدار المبنى ، ووقع الطابوق بالقرب منه مما أدى لسقوط طابوقة على رأسه ، وتسببت في سقوطه من أعلى الطابق الثالث على ارتفاع 16 متراً .. ولم يشعر بنفسه إلا وهو يرقد في المستشفى. وأفاد 3 عمال يعملون معه بالشركة ، انهم كانوا بجوار المجني عليه ، ولم يصابوا بأذى إثر سقوط الطابوق عليهم لوقوفهم تحت المبنى ، وأنّ المصاب كان يقف بمكان مكشوف. وقال هؤلاء في شهاداتهم إنّ سبب سقوط الطابوق هو سائق الكرين ، وكان ذلك باحتكاك الطبلية بالطابوق أثناء نزولها بعد تفريغ الإسمنت. وقرر المتهم الثاني ويعمل مهندساً بالشركة أنه المسؤول عن الموقع ، وأفاد أنّ سبل السلامة غير متوافرة . وأفاد المتهم الثالث وهو سائق الكرين أنه كان يقود الكرين ، وأثناء تفريغ آخر حمولة الإسمنت ، كان العمال يسحبون الطبلية ، فشاهد الطابوق يتحرك من الطابق الرابع ، فاستعمل الهرن لتنبيه العمال ولكن لم يسمعه أحد ، وسقطت 3 طابوقات وقام بعدها بإغلاق الكرين . ونزل ليتفقد المكان فشاهد أحد الأشخاص أسفل الموقع ، وكان يخرج الدم من فمه ، مفيداً أنه لا توجد إجراءات الأمن والسلامة بموقع العمل. وورد في أسباب الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ الخطأ هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان في استطاعته ومن واجبه . وقد أخلّ سائق الكرين باحتياطات الأمن والسلامة ، وتسبب باصطدامه بالجدار وسقوط الطابوق ، وإصابة المجني عليه في رأسه وسقوطه من علو ، وحدوث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي . ولما كان قد ثبت اتصال خطأ المتهم بإصابات المجني عليه اتصال السبب بالمسبب ، هذا الأمر الذي تتوافر معه علاقة السببية بين خطأ المتهم وإصابة المجني عليه ، ومن ثمّ تتوافر في حق المتهم الثالث أركان جريمة الإصابة الخطأ ، وتنزل به عقوبة المادة 312 من قانون العقوبات. وعن المتهمين الأول والثاني فإنهما لم يوفرا إجراءات الأمن والسلامة للعمال الذين يعملون بالشركة ، مما أدى إلى سقوط العامل ووفاته.

747

| 04 أغسطس 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لـ 3 أفارقة قطعوا الطريق وسرقوا بالإكراه

عاقبت محكمة الجنايات 3 أفارقة ، قطعوا الطريق على أشخاص ، وقاموا بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه ، والاعتداء والهروب ، وارتكاب عدة جرائم سرقة بنفس الطريقة . وقضت بمعاقبتهم بحبس كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة ، مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم ، وتأمر المحكمة بإبعادهم عن البلاد. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية ، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عبدالله المهندي ، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم. وكانت النيابة العامة قد احالت 3 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاكراه والاعتداء ، وأنهم استوقفوا المجني عليه ، وقطعوا الطريق عليه ، وسلبوا من جيبه 5 آلاف ريال ، ثم فروا من المكان ، وكان ذلك بالاشتراك والاتفاق فيما بينهم . واعتدوا بالضرب على سلامة جسم المجني عليه ، وطلبت عقابهم طبقاً لنصوص المواد 38و39و309و334و336 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه تقدم ببلاغ للشرطة ، يفيد بتعرضه لاعتداء عليه وسرقة مبلغ 5500 ريال بالقوة أثناء سيره في الشارع ، وأنه كان يسير على جانب الطريق ، وعرض عليه المتهمون توصيله إلى شارع مقابل 4 ريالات ، فوافق وتمّ الاعتداء عليه وسرقة نقوده. وبسؤال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه ، وقرر أنّ الشرطة قبضت عليه عقب اتصال شركة تأجير سيارات ، وتوجهه للشركة ، وقد اعترفت لهم بسرقة أشخاص عديدين ، ولكنه لا يعرف شيئاً عنهم. وجاء في أقوال الشاكي أنه كان يقف بشارع في انتظار سيارة ، وجاءه المتهم وكان يركب معه شخصان ، ووقف بجواره وسأله عن مقصده ، وقال له إنّ أجرته 4 ريالات ، فركب معهم في الكرسي الخلفي . وقال : كان يجلس بجواري شخص يحمل كيساً من النقود ، وعندما نزل من السيارة بعد وصوله للمكان ، قال لي سائق السيارة : اسكت ولا تخبره عن المبلغ حتى نتقاسمه سوياً .. ولكنني ناديت عليه فصرخ : فلوسي فلوسي . وعندما توجهت من الرجل صاحب المبلغ المفقود إلى الشرطة للإبلاغ عن اللصوص ، قالت لي الشرطة : أنهم معروفون لدينا ، وقد تكررت بحقهم عدة بلاغات . وأضاف أنه يذهب للسوق دوما ً ، ويراقب الناس فرأى اللصوص الذي ركب معهم ، ودخل معهم في عراك ، فتجمع الناس من حولهم ، وحاول المتهمون الهروب ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة ، وقمت بالإبلاغ عنهم. وأفاد محقق الواقعة أنّ المجني عليه أبلغ عن سرقة 3 أشخاص له ، وسلبه مبلغ 5500 ريال ، فقمت بتدوين أقواله. واستمتعت المحكمة لشهادة ضابط وهو شاهد الإثبات ، الذي أفاد أنه وردت معلومات بأنّ هناك أشخاصاً يقومون بسلب المارة ، فكلفت بتدوين أقوالهم ، واعترف لي الأول بقيامه بعمليات سلب مع متهمين آخرين ، وأنهم يتخذون السيارة كوسيلة نقل الأشخاص مقابل أجر ، وعندما يركب معهم الزبون يسألونه عن أمواله ويستولون عليها. ومن المقرر قانوناً وحسبما استقر عليه الفقه والقضاء في السرقة ، أنها الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، ويتحقق القصد الجنائي من جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضاه بنية تملكه لنفسه. وتثبت جريمة السرقة بالشهادة أو الإصرار ، وأنّ أصل الشهادة لمن حضر الواقعة ، وهي إخبار عن شهادة عيان . وتقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 343 و336 من قانون العقوبات ، وتوقع عليهم العقوبة التعزيرية المنصوص عليها. وورد في أسباب الحكم أنّ المتهمين قاموا بالاعتداء بالضرب ، وأنه وقع لغرض إجرامي واحد ، وارتبط بأهداف واحدة ، ومن ثمّ يتعين معه عقابهم بعقوبة الجريمة الأشد عملا ً بالمادة 85 من قانون العقوبات . ولما كانت جريمة السرقة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد المتهمين .

209

| 01 أغسطس 2014

محليات alsharq
الحبس 5 سنوات لمقيم باع 30 سيارة بالتزوير

عاقبت محكمة الجنايات مقيماً باع 30 سيارة من مالك مكتب لتأجير السيارات الذي كان يعمل فيه دون علمه، وقضت عليه بعقوبة الحبس لمدة 5 سنوات مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد ، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة وتبديد منقولات، وأنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي استمارات وطلبات نقل ملكية سيارات. وقام المتهم بملء بياناتها وأمدها لمجهول ،الذي وضع توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه بخلاف الحقيقة، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة. كما استعمل المحررات المزورة، بأن قدمها للموظف المختص بإدارة المرور مع علمه بتزويرها، وبدد المنقولات وهي السيارات المملوكة لشركة تأجير سيارات، والمسلمة إليه بموجب عقد إيجار، وأنه أضرّ بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنه في صباح أحد الأيام تقدم المجني عليه بشكوى لقسم شرطة الصناعية، مفاده قيام مكفوله المتهم بخيانة الأمانة، وببيعه سيارات مملوكة له، وأخذ قيمتها لمنفعته الخاصة. وبتدوين أقوال المشتكي أفاد أنّ مكفوله يدير له مكتباً لتأجير السيارات ، وكان يحوي 31 سيارة مختلفة الأنواع، واكتشف مؤخراً أنه تلاعب بالعمل فأوقفه عن عمله ، وقام بمراجعة السيارات بنفسه، وتبين أنه باع 7 سيارات دون علمه. أما بقية السيارات فعليها مخالفات مرورية أو استماراتها منتهية أو متضررة من جراء حوادث مرورية، وطالب الشاكي بحقه القانوني ، وبتعويضه عن الخسارة التي ألمت به. وقال المتهم أنه بخصوص التوقيع على بيع السيارات، فإنه هو الذي وقع على عمليات بيع السيارات بدلاً عن المشتكي، وقال : إنني وقعت نيابة ً عنه لأنّ الشاكي كان يسمح له بمحاكاة توقيعه في عمليات بيع مماثلة، مُضيفاً أنه استخدم ختم المحل في عمليات البيع، وسلم قيمة السيارات المباعة للمشتكي على أساس أنها دخل المكتب الشهري. ويقول المتهم أنه لم يكن لديه عائد مادي من تأجير السيارات لأنه ملتزم مع المالك بشيكات على أن يدفع له شهرياً 100 ألف ريال كدخل للمكتب. وبخصوص صلاحية استمارات السيارات والمخالفات المرورية والأضرار التي لحقت بالسيارات من جراء الحوادث، ولعدم التزام الزبائن بدفع مستحقات المحل عليهم من إيجار ومخالفات وقيمة للأضرار. وأفاد الشاكي بعد حلف اليمين أنه يمتلك مركزاً رياضياً، وتعرف على المتهم الذي كان دائم التردد عليه، وعرض على المتهم أن يعمل معه ، وبالفعل وافق، وألحق المتهم بالعمل، وبتسليمه مكتب تأجير السيارات براتب شهري قدره 10 آلاف ريال. أضاف الشاكي أنّ المتهم استمر في العمل لمدة 11 شهراً، ولكن بعد مرور 3 أشهر من استلام العمل لاحظ الشاكي أنه لا يوجد أيّ عائد مادي من عمل المكتب. واقترح على المتهم أن يقوم بتأجير المكتب وما به من سيارات لشخصه، وتمّ الاتفاق بينهما وحرر عقداً على أن يكون الإيجار الشهري للمكتب والسيارات بمبلغ 86ألف ريال. وقد التزم بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وقام بسداد المبلغ لمدة 3 أشهر ثم توقف عن السداد. وأشار الشاكي إلى أنه سأل المتهم عن سبب توقفه عن السداد، فقال: إنه يرغب أن تكون بالمكتب سيارات فخمة، وقد وافقه المجني عليه، وقال له إنّ قيمتيّ العقد والإيجار ستتضاعف إلى 99 ألف ريال، وقد التزم في الشهر الأول ثم توقف، وعندما سأله المجني عليه أفاده أنه يريد إلغاء العقد وإرجاع السيارات له. قال الشاكي إنّ المتهم ماطله في إعادة السيارات، وعندما طالت المدة، توجه إلى إدارة المرور حتى يقوم بفحص السيارات، والتي كانت مسجلة باسمه واسم أفراد عائلته، واكتشف أنّ المتهم تمكن من بيع 30 سيارة. وقد اعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة بأنه قام فعلاً ببيع السيارات بعد تقليد توقيع الشاكي ، وادعى أنه سلم الشاكي عائد إيجارات السيارات على أنها قيمتها. والاعتراف مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، وجاء اعتراف المتهم صحيحاً وعن إرادة حرة وواعية، والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان، ومن ثمّ تستند إليه كدليل قاطع للإدانة . ومن حيث العقوبة فإنّ هذه الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة ، ومن ثمّ الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وعن المطالبة بتعويض الشاكي ، فقد جاء خالياً من أيّ مستندات أو بيانات تشير إلى مقدار ما فقده من السيارات، وما قيمة تلك السيارات استناداً على محررات رسمية، وحتى لا يفقد حقه في التعويض فإنّ الباب يظل مفتوحاً للوقوف أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بذلك التعويض.

373

| 01 أغسطس 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسيدة قدمت رشوة لموظف الدفاع المدني

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة قدمت رشوة لموظف بالدفاع المدني لاستخراج شهادة مبنى عقار بدون تفتيش، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتأمر بمصادرة المبلغ المضبوط وقدره 10 آلاف ريال، والأمر بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة بالمحكمة الجنائية، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله احمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة محمد جابر النعيمي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة رشوة موظف عام، وأنها عرضت على موظف عمومي رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وقدرها 10 آلاف ريال نظير قيامه باستخراج شهادة الدفاع المدني لعقار. وطلبت محاكمتها بموجب المادتين 145 و147 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ سيدة أحيلت إلى قسم شرطة العاصمة من قبل إدارة الأمن الوقائي، لقيامها بعرض رشوة على أحد موظفي إدارة الدفاع المدني، لتسهيل إحدى المعاملات لها. وورد بأقوال المتهمة أنها تسكن البلاد منذ سنة، وهي صاحبة شركة، ولديها معاملات في الدفاع المدني تريد إنجازها، فقابلت موظف الاستقبال، وأخذ المعاملة وسلمها الشهادة. بعد أسبوع.. التقت بالمذكور في مجمع تجاري، وعرفها بنفسه، وسألها عن طبيعة عملها وشركتها، وتقابلا مع شخص ثالث، وطلب منها موظف الاستقبال أن تعمل مشروعاً مع صديقه، فعرضت عليه مشروعاً تعليمياً، فوافقا. وبعد أيام.. اتصل المذكور بالمتهمة طالباً منها عرض دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم جلسا في مكان عام وتبادلا الحدث والأوراق، وعن توزيع أرباح الشراكات.. وبعد أيام أخرى.. حضر المذكور وقال لها انه مع صديقه لم يوافقا على المشروع، وأنه إذا لديها معاملة يمكن أن يساعدها في ذلك. وورد بأقوال المتهمة أنها قبل شهر ونصف الشهر، طلبت منه تخليص معاملة شركة أخرى، وقال لها انّ بها نواقص، وسألته أن يخلصها لها، وعرضت عليه مبلغاً مالياً، وأنها ستسأل صاحب المعاملة إذا كان بإمكانه الدفع. وقالت المتهمة انها استلمت الشيك من أصحاب المعاملة، ولم تقم بصرفه، وطلب منها رخصة البناء فأحضرتها له بمقر عمله. وأفاد موظف الاستقبال أنه ليست لديه معاملات سابقة مع إدارة الدفاع المدني، وأنه تأكد من صدق البلاغ بإطلاعه على المحادثات وعلى المبنى نفسه. وأفاد شاهد ويعمل ضابطاً برتبة ملازم ثان ٍ بإدارة الأمن الوقائي، وأنه جاءه تكليف من مسؤوله بالعمل أن يعمل كميناً للمتهمة، التي عرضت الرشوة على أحد مسؤولي الدفاع المدني. تحركت قوة الشرطة ترافقها الشرطة النسائية، وتوقفا في مكان بعيد لمراقبة الموقف، وبالفعل ترجلت المتهمة من سيارتها لتركب سيارة المذكور. وقد تمّ الاتفاق مع الشاهد من الدفاع المدني أن يسلم المتهمة شهادة الدفاع المدني وأنه حال تسلمها أن يصدر إشارة بذلك وبعد انتهاء الموقف.. توجهت قوة المداهمة إلى سيارة المذكور والمتهمة بجواره وكان إلى جانبها مبلغ الرشوة وشهادة الدفاع المدني. وأدلى مسؤول الرخص التجارية بأقواله، وأفاد أنّ مهمته خدمة العملاء فيما يتعلق بالرخص التجارية وسلامة المباني، وأنه فيما يخص هذه المعاملة فقد طلبت استخراج شهادة بدون تفتيش. وورد في أسباب الحكم، أنه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فإنه من المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها. وبناء عليه تقرر المحكمة كفاية الأدلة لإدانة المتهمة بموجب المادة 145 من قانون العقوبات، كما تقرر المحكمة مصادرة المبلغ موضوع الرشوة.

934

| 27 مايو 2014

محليات alsharq
وقف عقوبة حبس شاب دخن سيجارة بصالة المطار الدولي

حكمت محكمة الجنايات على شاب قام بالتدخين في مكان عام وهو مطار الدوحة الدولي، وأقلق راحة ركاب الطائرة بسكره والفوضى التي أثارها قبيل صعود الطائرة، وقضت بقبول المعارضة على الحكم، وتعديله بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تسري بعد صدور الحكم.جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ إبراهيم محمد المهندي، والقاضي الأستاذ شريف السعيد.تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخين في مكان عام وشرب الخمر وإقلاق الراحة، وأنه تعدى على موظف عام بالقوة أثناء تأديته وظيفته، وقام بالتدخين في مكان عام وهو مطار الدوحة الدولي، وتعاطى خمراً وأقلق الراحة بسكره.وطلبت إدانة المتهم بموجب المواد 270 و167 من قانون العقوبات، و10 من قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته.ملخص البلاغ أنّ إدارة أمن المطار أحالت المتهم بكتاب رسمي مرفق معه قرص CD يصور الواقعة.فقد حضر المتهم إلى المطار للسفر إلى عاصمة عربية، وتبين لموظف المطار انه بحالة سكر فرفض السماح له بالصعود للطائرة حسب القوانين المعمول بها في خطوط الطيران، فتسبب المتهم في الازعاج والفوضى ثم قام بالتدخين في صالة المغادرين.وبتدوين أقوال المجني عليه وهو موظف مسؤول بخدمات المسافرين، أكد ما ورد بالبلاغ، وأفاد بأنّ المتهم قام بدفعه من كتفه وضربه بيده على رجله.ورفض المتهم إعطاء عينة تحليل من دمه، وبتدوين أقواله اعترف بشربه المسكر، وأنكر اعتداءه على موظف الاستقبال.وعندما عرض المتهم على النيابة العامة اعترف بالسكر، وباعتدائه على الشاكي، وهو موظف عام، وأقرّ بالتدخين في مكان غير مسموح به بذلك.لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، وتقدم بطلب معارضة.وقد استند الحكم الى اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، ومن ثمّ تكون الإدانة مستندة الى أدلة صحيحة، وترى المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، ومن ناحية العقوبة ونظراً لظروف المتهم ترى المحكمة تخفيف العقوبة.

487

| 27 مايو 2014

محليات alsharq
الجنايات تبرئ شاباً من دخول مكان محظور

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة التواجد في أحد الأماكن المحظورة ، وهي منشأة صناعية . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد ، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري. تفيد مدونات القضية ، أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة التواجد في أحد الأماكن المحظورة ، وطلبت معاقبته بموجب المادة 117 من قانون العقوبات . وقد ورد في واقعة الدعوى أنّ أحد ضباط الأمن بمنطقة صناعية ارتاب في سائق توقف ليتحدث مع أحد العمال بالقرب من بوابة منشأة صناعية . وعندما خرج موظف الأمن ليسأل الشخص عن سبب توقفه ، أفاد أنه يريد مصنع الاسمنت ، ولكن الموظف سأله إن كان يحمل تصريحاً بذلك ، وطلب منه رخصة سياقته وبطاقته الشخصية ، وحال دخول موظف الأمن لمكتبه فرّ السائق من المكان. وجاء في أقوال المتهم الذي قدم على الدوحة من عاصمة خليجية ، أنه اتصل بأحد أصدقائه يريد مقابلته أمام مصنع ، وعندما قابله موظف الأمن طالباً إبراز بطاقته ورخصة قيادته ، خاف منه وهرب لوجود بلاغ هروب ضده . ومن المقرر قانوناً أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين . وقد طلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 117 من قانون العقوبات ، التي احتوت على وجود الشخص أو إقامته في الأماكن التي حظرت السلطات المختصة التواجد فيها . ومما تقدم والثابت من المحكمة أنّ المتهم كان أمام بوابة منشأة صناعية للاستفسار عن مكان مصنع ، وأنّ مجرد تواجده خارج البوابة لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون إذ أنّ الحظر لا يشمل تواجد أيّ شخص أمام البوابة واقفاً أو ماراً أمامالمبنى فيشمله الحظر إذا تواجد أيّ شخص داخل المبنى فضلا ً عن خلو أوراق الدعوى من وجود ثمة لافتة أو إعلان في المكان تشير إلى أنه محظور . وهنا تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم ، مما تقضي ببراءته مما أسند إليه عملا ً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية .

1332

| 23 مايو 2014

محليات alsharq
الحبس سنتين لمندوب شركة حرر شيكات مزورة

حكمت محكمة الجنايات على مندوب شركة حرر شيكات مزورة باسم شركته، بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه، وذلك حال القبض عليه. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير بقصد الاحتيال واستعمال محرر مزور، وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 272و273و275و276و277 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة أنّ ممثلاً عن شركة قطرية قرر بتحقيقات الشرطة، أنه أثناء مراجعة الإدارة المالية بالشركة لكشوفات حسابات الشركة الشهرية لدى بنك محلي، تبين أنّ 50 ألف ريال صرفت بمعرفة المتهم الذي كان يعمل مندوباً لدى الشركة. وتبين أنّ الشيك الذي يحمله المتهم محرر بخط يده ومذيل بتوقيع مزور منسوب للمصفي القضائي، وتمكن المتهم من مغادرة البلاد في نفس التاريخ بموجب خروجية مزورة لم تصدر من الشركة وفق إجراءاتها المتبعة. وأضاف أنه يعتبر المندوب من الشركة، ومن اختصاصه إحضار دفاتر الشيكات من البنك، وقد تمكن من الاستيلاء على الشيك محل الواقعة دون أن يترك جزءاً أو أثراً له، وسلم باقي الدفاتر لأمين الصندوق. وبسؤال المصفي القضائي في التحقيقات أفاد أنه تعين من قبل المحكمة ليكون مصفياً قضائياً للشركة المجني عليها، وهو المختص بموجب ذلك بالتوقيع على الشيكات التي تصدر عن الشركة بعد الموافقة على إجراءات ومستندات صرفها، وأنّ التوقيع المذيل في الشيك محل الواقعة، والمنسوب إليه ليس توقيعه ولم يصدر عنه. وأفاد أمين خزينة الشركة، وهو المختص بالاحتفاظ بجمع دفاتر الشيكات بالخزينة التي ينفرد بالاحتفاظ بمفاتيحها بينما كان المتهم يختص باستلام دفاتر الشيكات من البنك مباشرة ثم يسلمها إليه، وأنه لعامل الثقة لم يكن يحصي عدد الشيكات بكل دفتر، وأنه لم ينتبه لاختفاء الشيك محل الواقعة، لأنّ المتهم عندما استولى عليه لم يترك له أثراً بالدفتر. وقد أثبتت شعبة فحص التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي، أنّ التوقيع المنسوب صدوره في خانة التوقيع يختلف عن توقيعاته السابقة، وأنه خضع للتزوير والتقليد، وأنّ المصفي القضائي لم يحرر أياً من بيانات الشيك. وأفاد مالك الشركة، أنّ المتهم يعمل لديه، واكتشف سفره فجأة على الرغم من أنه لم يصدر له مأذونية خروجية. وتبين أنّ المتهم قام بفك دبوس دفتر الشيكات، وأخذ منه شيكاً وكعبه، ثم أعاده كما كان، وسلمه بعد ذلك للمحاسب. ومن المستقر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير حقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر، ومقترن بنية استعماله كمحرر مزور. والثابت من أقوال الشهود، أنّ المتهم قام بصرف الشيك محل الواقعة، واستعمال مأذونية الخروج، وهما مزورتان، وهنا تكاملت أركان الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام، وصحت نسبتها للمتهم لاستعماله المحرر، وهذا الأمر ترى معه المحكمة إدانة المتهم طبقاً لأحكام المادة 277 من قانون العقوبات.

1816

| 17 مايو 2014

عربي ودولي alsharq
مصر: إحالة 23 من أنصار مرسي للجنايات

قررت النيابة بمصر، اليوم السبت، بإحالة 23 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في أحداث اشتباكات التحرير التي وقعت في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل شاب وإصابة العشرات. وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل، أنه في 26 يوليو الماضي، عقب تظاهرات 30 يونيو "تجمعت مجموعات من أنصار مرسي، وتظاهروا أمام دار القضاء العالي، ثم غادروا بعد ذلك في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم نحو ثلاثمائة شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع، متجهين إلى ميدان التحرير، وألقوا الحجارة والمولوتوف على معتصمي التحرير، ثم قاموا بالتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوه صوب الميدان؛ ما أسفر عن مقتل "عمرو عيد عبد الفتاح"، وإصابة خمسة وعشرين شخصًا آخرين".

261

| 03 مايو 2014

محليات alsharq
الجنايات تنظر في قضية حريق اللاند مارك اليوم

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح اليوم محاكمة 4 متهمين تسببوا بإهمالهم في حريق محطة بترول مجمع اللاند مارك التجاري في فبراير الماضي،مما أودى بحياة أكثر من ثلاثة أشخاص، والمساس بسلامة آخرين ممن كانوا بالقرب من المجمع، فضلاً عن إتلاف ممتلكات عامة.يترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، حيث يمثل المتهمون في أول جلسة أمام القضاء، وهم من جنسيات عربية وآسيوية.وسيتم في الجلسة الأولى، مثول المتهمين أمام القضاء، وإثبات حضورهم وحضور وكلائهم القانونيين، بهدف إثبات الشكل القانوني والإجرائي للدعوى القضائية. كما ستوجه النيابة العامة لائحة الاتهام للمتهمين بحضور وكلائهم القانونيين.يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود، والثاني مشرفاً بشركة قطرية للغاز، والثالث خبازاً، والرابع محاسباً بالمطعم محل الواقعة.ووجهت النيابة العامة تهم التسبب في المساس بسلامة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، وتهمة الإهمال. ووجهت لهم تهم التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير، وارتكاب أفعال مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة.وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيانها، أنّ الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز بفرن لإعداد الفطائر بالمطعم، الذي يقع بالقرب من محطة البترول، حيث ترك عامل الغاز مفتوحاً بطريق السهو، مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم، اشتعل الغاز، وهذا الأمر أدى إلى انفجاره بالكامل.وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1و311و312و313و397 من قانون العقوبات.وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أنّ فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني كانت قد تمكنت صباح الخميس 27/2/2014 من السيطرة على الحريق الذي نشب جراء انفجار اسطوانات غاز بمطعم اسطنبول المجاور لمحطة بترول اللاند مارك.وفور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:10 صباحاً، هرعت الجهات المعنية متمثلة في فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وشرطة النجدة والمرور وفريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي إلى مكان الحادث، حيث تعاملت مع الحريق بمهنية وكفاءة عاليتين إلى موقع الحريق.وقامت بإخلاء المبنى من الجمهور، وباشرت عملها بمحاصرة الحريق منعاً لانتقاله، وفي وقت قياسي تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخلاء المصابين جراء الحادث.

706

| 22 أبريل 2014

عربي ودولي alsharq
مصر: إحالة 7 للجنايات بتهمة قتل حارس كنيسة

أحال النائب العام المصري سبعة أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى محكمة الجنايات، بتهمة تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، والتخطيط لاستهداف الأقباط واستحلال أموالهم. كانت وزارة الداخلية قالت في 28 يناير الماضي، إن "قوة الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم بالحي العاشر، تعرضت لإطلاق أعيرة نارية من قبل مستقلي إحدى السيارات ووقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى استشهاد شرطي ويدعى طه سيد أبو حامد من قوة قسم شرطة ثان أكتوبر". ويتضمن قرار الإحالة أربعة متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.

223

| 30 مارس 2014

عربي ودولي alsharq
الحبس ثلاثة أشهر لمدربة سيرك تسببت في انقضاض فهد على طفل

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، بحبس مدربة سيرك، تسببت في تعريض حياة طفل لانقضاض حيوان الفهد عليه، وحكمت عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر . كما قضت بتغريم الشركة المنظمة للسيرك بمبلغ "200" ألف ريال، وتغريم مدير شركة السيرك مبلغ ألفي ريال قطري.جاء النطق بالحكم صباح اليوم ، في جلسة الدائرة الخامسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري. هذا وسوف تتقدم المحامية منى عبد الرحيم عياد الوكيل القانوني للشركة ومدربة السيرك، بطلب استئناف لدى محكمة الاستئناف، طالبة ً البراءة لموكلتها الشركة المنظمة للسيرك .وتعود الواقعة إلى أنّ نيابة الريان، كانت قد أحالت شركة تجارية منظمة لعروض السيرك، ومديرها العام، ومدربة حيوان، إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئهم في المساس بسلامة المجني عليه، وهو طفل في السادسة من عمره، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم.ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد "1و37و38و40و312و313" من قانون العقوبات.ورد بأدلة الثبوت أقوال الشاكي، وأفاد أنّ ابنه المجني عليه، ويبلغ من العمر "6" سنوات، ذهب مع والدته إلى السيرك، وذهبا لالتقاط صورة تذكارية مع حيوان الفهد، فانقض الحيوان على ابنه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية. وفي شهادة الشاكية والدة الطفل، أفادت أنها ذهبت مع طفلها ليلة عرض السيرك بمجمع تجاري شهير، وبمجرد دخولهما إلى خيمة الاستقبال طلب منها نجلها التصوير مع حيوان الفهد، وكان الفهد خلف سياج حديدي يصل ارتفاعه مترا، وبمجرد محاولتها التصوير منعتها المدربة، طالبة منها مبلغاً مالياً مقابل التصوير .وأدخلتهم المدربة داخل السياج الحديدي بالقرب من الفهد، وأخذت مبلغاً مالياً، وذهبت لصرفه وتركتهم خلفه، وكان حيوان الفهد مستلقياً على قاعدة ارتفاعها "50"سم، وبعد رجوع المدربة المتهمة سمحت لها بالتصوير من هاتفها، وطلبت منها الذهاب أمام الفهد وترك نجلها. الطب الشرعي لحظات .. بمجرد تحرك الأم من أمام الفهد، انقض عليه ... وشاهدت مخالبه على ظهره .. وأنيابه على رقبته، والدماء تنزف، فألقت الأم بنفسها على الحيوان لفكه عن ابنها، وظلت تضربه .. لكن دون جدوى، وهي تطلب من ابنها أن ينظر إليها .. لكنه لم يرد .. ثم حضر أشخاص إلى المكان لفك الحيوان عن الطفل .. وفقدت بعدها الأم وعيها.وفي شهادة موظفة، أفادت أنها ذهبت مع أنجالها إلى خيمة سيرك أوروبي بمجمع تجاري، وبعد انتهاء العرض، وخروجها من الخيمة إلى مكان الاستقبال، شاهدت سوراً حديدياً يصل ارتفاعه مترا، وبداخله حيوان الفهد مربوط بسلسلة حديدية، وكانت مدربته المتهمة تجلس بجانبه.وعندما كانت تريد تصوير الفهد مع أنجالها، شاهدت المجني عليه ووالدته داخل السياج مع المدربة، وأعطوها مبلغاً مالياً .. وتركتهم لتصرفه ثم عادت، وكان المجني عليه يجلس عند رجل الحيوان، والمدربة تمسك بالحيوان .. وكان يبدو عليه التوتر .. طلبت المدربة من والدته أن تقترب أمام الحيوان ليكون أمامها . وعندما تركت المدربة يدها .. انقض الحيوان على الطفل، وحاولت المدربة إنقاذه، وضربت والدة الطفل الحيوان، ثم دخل الجمهور الذين ساعدوا المدربة في إنقاذه، وحملوا الطفل لإنقاذه بالإسعافات الأولية . في شهادة زائر للسيرك .. كان برفقة عائلته، فشاهد فوضى في المكان وصراخ، وعلم أنّ حيوان الفهد هجم على أحد الأطفال، ثم شاهد امرأة من أفراد السيرك تحمل الطفل المصاب لإجراء الإسعافات الأولية له .وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ المجني عليه تعرض لجروح مع آثار عضة حيوان الفهد وإصابات سحجية .كما ثبت من كتاب الهيئة العامة للسياحة، وهي الجهة المرخصة للسيرك أنّ الحادث هو تصرف فردي خاطئ من إدارة السيرك، حيث إنّ التصوير مع حيوانات السيرك المفترسة، يعتبر خارجا عن المألوف وغير متعارف عليه، ولم يذكر ضمن العرض الفني للسيرك المقدم للهيئة، وبناء عليه تتحمل الشركة المنظمة وإدارة السيرك المسؤولية كاملة عن الحادث بسبب الإهمال.

1057

| 28 مارس 2014

عربي ودولي alsharq
مصر: إحالة محافظ سابق و57 آخرين للجنايات

أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محافظ سابق و3 برلمانيين و54 آخرين إلى الجنايات بتهمة التحريض على العنف والتظاهر دون إخطار. وقرر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط (شمال) إحالة 58 شخصا بالمحافظة إلى محكمة الجنايات، بينهم الدكتور أحمد البيلي محافظ الغربية السابق، و3 من أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين، والدكتور أشرف التابعي، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر. ويواجه المتهمون 3 قضايا تتعلق بتمويل "جماعة إرهابية" والانضمام إليها، والتظاهر دون ترخيص، والتحريض على القوات المسلحة والجيش، والتحريض على ممارسة العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

297

| 27 مارس 2014

عربي ودولي alsharq
مصر: إحالة أحد وزراء مبارك لمحكمة الجنايات

أحيل وزير التجارة والصناعة المصري في عهد مبارك، رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، اليوم الإثنين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نصف مليار جنيه من أموال الدولة. وقرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار إبراهيم الهنيدي، مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على رشيد وزوجته عاليا الهاربين خارج مصر، موجها إليهما تهمة تهريب أموال إلى قبرص، وإخفائها عن إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011. وكشفت التحقيقات أن رشيد حصل عام 2003 بحكم نفوذه، على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهم للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.

272

| 17 مارس 2014

حوادث وجرائم alsharq
الحبس سنة لحارس قتل سارق أغنام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، بمعاقبة مقيم ضرب آسيوياً بعصا على ظهره ورأسه، عندما همّ بسرقة أغنام من مزرعة، حيث أفضى الضرب إلى موته، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ "200"ألف ريال دية للورثة الشرعيين، وبمصادرة العصا المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة السيد محمد بلقاضي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً، بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، ولم يقصد قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته، وكان ذلك بأن شاهده حال قيامه بسرقة الأغنام المكلف بحراستها ليلاً. فقد قام المتهم بضرب المجني عليه بعصا كانت معه في عدة مواضع من جسده لمنعه من إتمام السرقة، مما أحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أدت لوفاته، وطلبت عقابه وفق المادتين "1و306" من قانون العقوبات. تتلخص الواقعة في أنّ المتهم وحال وجوده بعمله كخفير بمزرعة.. وعندما انتصف الليل.. تناهى إلى سمعه ثغاء الأغنام التي بدأت تثغو بطريقة غير طبيعية، فتوجه لمكانها، وشاهد آسيوياً يتوسط الأغنام، إلا انه لاذ بالفرار فور مشاهدته حارس المزرعة. بعد ساعتين.. تناهى إلى سمعه مرة أخرى صوت الأغنام.. فتوجه إلى مكانها حاملاً عصا خشبية طويلة، وشاهد المجني عليه يجثو على ركبتيه يحاول فك قيد إحداها لسرقتها.. فتسلل اليه دون أن يشاهده المجني عليه، وعاجله بأربع ضربات على ظهره.. عندئذ ٍ حاول المجني عليه الزحف من مكانه محاولاً الوقوف بصعوبة، فقام المتهم بضربه عدداً من الضربات على ظهره ورأسه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، مما أدى إلى موته. أبلغ المتهم شخصاً آخر هو راعي المزرعة، ثم أبلغ كفيله بوقت متأخر عقب وفاة المجني عليه. أفادت طبيبة شرعية في شهادتها أمام المحكمة، أنها عاينت مكان الواقعة، حيث شاهدت جثة المجني عليه مسجاة على الأرض داخل حظيرة أغنام بمزرعة، وكانت الجثة ملوثة بالدماء والأتربة، وبها إصابات رضية. واعترف المتهم أنه اعتدى عمداً على المجني عليه إلا أنه لم يكن قاصداً قتله وإنما منعه من السرقة. وورد في أسباب الحكم أنه بالنسبة للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، فمردود عليه وهو أنّ المتهم كما ورد بأقواله أنه بمجرد رؤية المجني عليه يشرع في السرقة قام بالاعتداء عليه بالعصا وهي أداة الجريمة على أنحاء متفرقة من جسده كون المجني عليه كان جاثماً على ركبتيه أرضاً ولم يكن ممسكاً بأيّ سلاح وكانت الضربة كفيلة بإسقاطه أرضاً ومنعته من الوقوف. وتقوم التهمة المسندة إلى المتهم على "4" أركان هي فعل الضرب والقصد الجنائي ووفاة المجني عليه وقيام السببية بين الموت وفعل الجاني وكان من المقرر قضاءً أنه يجب في جريمة الضرب أن يحمل المتهم مسؤولية عن كل ما كان في مقدوره أو ما يكون من واجبه أن يتوقع حدوثه. وفي مجال العقوبة فإنّ المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابساتها والمتهم مراعاة سنه ومرضه وأن تأخذه بالرأفة وفق المادة "92" من قانون العقوبات. وما نتج عن الجريمة من وفاة المجني عليه فإنّ الدية المقررة وفقاً للقانون رقم "19" لسنة 2008 هي مبلغ "200" ألف ريال، ومن ثمّ فإنّ المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المتوفى هذه الدية.

1874

| 04 مارس 2014

محليات alsharq
"الخارجية" تضبط مقيماً قلد ختماً دبلوماسياً

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيم، أدين بارتكاب جريمة تقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية، وقيامه بتزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر، واستخدام ذلك المستند المزور مع علمه بذلك. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحرر المزور. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة العامة شريف سامي السعيد. وتعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية، وتزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخر، واستخدام المستند المزور مع علمه بذلك. ووجهت إليه تهم، الأولى: ارتكاب جريمة تقليد خاتم ولاصق تصديقات إحدى الجهات الحكومية، بالاشتراك مع مجهول، واستخدامه للغرض الذي أعدّ له على أنه خاتم صحيح، خلافاً للحقيقة. الثانية: أنه قام بارتكاب جريمة التزوير باصطناع مستند رسمي، بالاشتراك مع آخر مجهول، وهو شهادة جامعية ادعى حصوله عليها من عاصمة عربية، وذلك بمده بالمعلومات والبيانات الخاصة بها، بالرغم من علمه بأنها خلافاً للحقيقة. الثالثة: أنه قام باستخدام ذلك المستند المزور، بالرغم من علمه بذلك، وطلبت محاكمته بموجب المواد "206 و210 و211 و212" من قانون العقوبات. وتحكي مدونات التحقيقات أنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة من قبل إدارتيّ الحراسات العامة والبحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومفاد البلاغ أنّ المتهم قدم إلى إدارة التصديقات بوزارة الخارجية، للتصديق على شهادته الجامعية، وعند اطلاع الموظف المختص على الشهادة، اتضح أنّ الشهادة مزورة، ومذيل عليها ختم مكتب دبلوماسي للدولة في الخارج، وتبين أنها مزورة. بتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه قبل عام ونصف العام، قابل صديقاً له، وأخبره أنه طالب إحدى الجامعات، وأنه يقوم بأداء الامتحانات داخل الدولة، فأفاده بأنه يعرف شخصاً يمكن أن يساعده. وأضاف المتهم أنه بعد شهر اتصل به شخص في عاصمة عربية، وطلب منه إرسال شهادته الجامعية عن طريق البريد السريع، وأكد له أنّ الشهادة صحيحة، وتمت بإجراءات سليمة ومصدقة من الجهة المعنية في الخارج.. وعندما أخذها إلى إدارة التصديقات بالدوحة، انكشف أمره. وقد تمّ فحص الشهادة المزورة في المختبر الجنائي، وجاءت النتيجة، ومفادها أنّ بصمتيّ قالب ختم التصديق مزورتان، وتمتا باستخدام طابعة ملونة، ولم تؤخذ من قالب الختم الأصلي، وأنّ التوقيع داخل الختم عبارة عن صورة ملونة، لم يصدر من يد كاتبة.

271

| 25 فبراير 2014

محليات alsharq
محاكمة آسيوي بتهمة تزوير شهادة جامعية

مثُل آسيوي أمام القضاء بتهمة تزوير محرر رسمي، وهو شهادة جامعية، ووضع عليها ختماً دبلوماسياً في عاصمة آسيوية، وأحيل إلى القضاء بتهمة التزوير. أفاد المتهم أنه يحمل شهادة جامعية فعلاً، وقد طلب التصديق على شهادته مع بلده، وأرسلت إليه من عاصمة آسيوية، وعندما قدمها لتصديقات وزارة الخارجية، تمّ ضبط واقعة التزوير، قائلاً إنّ الشهادة سلمت إليه من بلده، ولا يعلم بواقعة التزوير.

305

| 18 فبراير 2014

محليات alsharq
محاكمة صاحب شركة ملابس بتهمة سرقة جوال!

فوجئ صاحب شركة ملابس بتهمة ارتكابه جريمة الاستيلاء على جوال مملوك لشخص، وأحيل إلى المحاكمة بهذه التهمة. أفاد المتهم في طلب معارضة قدمه للقضاء، أنّ الجهة المعنية بالاتصالات أفادت بعدم وجود اسمه في خط الجوال المسروق، وأنه منذ صدور الحكم الأول ضده وحتى الآن لم يسجل رقم الهاتف المحمول المسروق باسمه، ولكنه فوجئ باستدعائه للمحاكمة، ووجهت إليه تهمة سرقة الجوال. وقال إنه لا علم لي بهذا الجوال ولا بالرقم المسروق ولم يسجل باسمي في الشركة المعنية بالاتصالات، وأنه سجل باسمي دون علمي.

253

| 18 فبراير 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لآسيوي سرق حمولة ديزل من شركة

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق حمولة ديزل من شركة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ويحال التعويض من قبل الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم، في جلسة ترأسها صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبدالهادي الودعاني الدوسري. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة التلاعب بالعداد المطور للديزل، ويقوم بتفريغ حمولة الديزل بأماكن غير تابعة للشركة التي يعمل بها.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و341 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنه بحوالي الثانية والنصف فجراً، تقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة، مفاده أنّ عاملاً بالشركة، أخبره بأنّ سائقاً آسيوياً، يقوم بالتلاعب بالعداد المطور للديزل، ويفرغ الحمولة في أماكن غير تابعة للشركة. فور تلقي البلاغ انتقل فريق التحقيق إلى المكان، وشاهده عن قرب، حيث يقوم المتهم ببيع الديزل بدون علم الشركة، فيما أنكر الشاري عملية الشراء، وتمّ ضبطهما من قبل المحققين وإحضارهم إلى الشرطة. اعتراف المتهم وقد اعترف المتهم الأول، فيما أنكر الثاني علمه أنّ الديزل مسروق، وبتدوين إفادة المتهم، تبين أنه يعمل سائقاً بشركة تجارية، ومنذ شهر قابل الشاري، وسأله: هل تبيع الديزل؟، فأجابه بالإيجاب، حيث يقوم ببيع 200 لتر من الديزل بـ 200 ريال. وكان المتهم يشتري بالمبلغ المقبوض، مشروبات كحولية وأطعمة، وطلب منه كمية من الديزل، وحضر فجرا، وعند تفريغه تمّ القبض عليه، وأفاد بأنه سرق الديزل مرتين. أفاد الشاهد أمام القضاء بعد حلف اليمين، بأنه يعرف المتهم، وهو زميله في العمل، ويعمل معه على "تنكر" وهو الذي يقوم بقيادته، وقال إنهما يقومان بتوزيع الديزل لشخص بلدياته يعرف لغته ولكنه لا يعرف إن كان يأخذ مقابلاً أو لا. وأضاف أنّ المتهم أفرغ حمولة الديزل في أماكن متعددة وكان يقوم بتسجيل الأرقام ثم يفرغ الحمولة ليلاً ويوزع الحمولة فجراً وأنه يقوم بتوزيع الديزل بدون إذن من الشركة. بعد المداولة، فقد عرف القانون جريمة السرقة بأنها اختلاس لمال منقول مملوك لغير المتهم بقصد امتلاكه ومن غير رضا مالكه فالثابت أمام المحكمة أن المتهم يستلم كمية الديزل لكي يوزعها على أماكن محددة. وترى المحكمة توافر عناصر الجريمة التي يتعين معها إدانة المتهم بموجب المادة 341 من قانون العقوبات بقيامه بسرقة مال يخص مخدومه.

997

| 11 فبراير 2014