حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في البداية، ورياح قوية على بعض المناطق وأمواج عالية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس على...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.
284
| 10 مارس 2015
استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة محاسب في قضية ارتكاب رجل أعمال جريمة سرقة شيك من مكتب شركة تجارية. دارت الواقعة على لسان الشاهد وهو المجني عليه أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. أفاد الشاهد بأنّ المتهم وهو رجل أعمال حضر إلى مكتبه الذي يعمل به، وسأله عن بقية المبالغ المالية التي يطالب بها من الشركة، فقال له إنه لا يملك شيئاً. اتصل الشاهد ويعمل محاسباً بالمالك الذي أمره بتحرير شيك قدره 13 ألف ريال، وعندما همّ المحاسب بفتح دفتر الشيكات وتحرير الشيك بناءً على طلب المالك، قام المتهم وسحب دفتر الشيكات من يده بسرعة وغادر المكان. وأضاف أنه ذهب إلى بيت المتهم ليلاً، حاملا ً مبلغ 13 ألف ريال نقداً لإعادتها له، وطلب منه أن يعطيه دفتر الشيكات، فأعطاه المتهم الدفتر. غادر الشاهد إلى بيته، وعندما تفحص الدفتر، وجد ورقة واحدة مفقودة من الدفتر، فاتصل بالمتهم هاتفياً، وطلب منه إرجاع الورقة المفقودة من الدفتر، فقال له إنني سأبحث الأمر وأعود للاتصال بك. وبعد 3 أيام.. لم يعد المتهم الورقة المفقودة من دفتر الشيكات، فأبلغ الشرطة، وقدم بلاغاً ضده. وأفاد الشاهد بأنه توجد علاقة عمل بين المتهم والشركة التي يعمل بها المحاسب، وأنّ المتهم يطالب شركته بمبلغ مالي، وأنّ ورقة الشيك المفقودة موقع عليها اسم مدير الشركة، وطالب بحقه القانوني. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.
2651
| 10 مارس 2015
حجزت محكمة الجنايات اليوم قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 14 ابريل المقبل للنطق بالحكم ، وذلك بعد أن طالب محامي ورثة المجنى عليها بالحكم على المتهم بالمؤبد. جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقدم الوكيل القانوني للمتهم المحامي أحمد السبيعي مرافعة في الجلسة ، طالب خلالها بتعديل القيد والوصف من سبق الاصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، نافياً حمل المتهم أيّ نية لقتل المجني عليها . وقدمت ممثلة سفارة المجني عليها شهادة حصر الورثة للمتوفاة مترجمة باللغة العربية . وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي ، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وأفادت بعد حلف اليمين أنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أية أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته . وأضافت أنّ المتهم كان محبوساً ل8 أشهر في السجن ، ثم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية ، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقرير، وكان خلال هذه المدة هادئ ومتعاون جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله ، ولكنه كان قليل الكلام . وكشفت أوراق القضية ارتكاب المتهم لعدة جنايات مرتبطة بجريمة القتل ، وذلك بضرب رأس المجني عليها بقوة حتى فقدت الوعي ثم خنقها ومحاولة مواقعتها قبل طعنها عدة طعنات للتأكد من مفارقتها الحياة . وقد تداولت الجلسات واستمعت المحكمة فيها لشهادة صديقات المعلمة بالمدرسة التي تعمل بها وأيضا شهادة الممرضة التي تابعت حالتها قبل الوفاة. هذا وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2012 عندما قتلت معلمة أجنبية على يد حارس السكن التابع للمدرسة الذي تقيم فيه. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومواقعة أنثى بغير رضاها. وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة أنه في 14 نوفمبر 2012 اتخذ قرار قتل المجني عليها بمفرده ، لأنها كانت دائما تعامله بصورة سيئة ، وترفع صوتها عليه عندما تطلب منه القيام بأي عمل . ووفقا لأمر الإحالة الذي أصدره المحامي العام عبدالله المالكي بدائرة أمن العاصمة ، قسم شرطة السد أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها محل سكنها ، وأوهمها بحضوره لمساعدتها وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها وعيها ، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكا كهربائيا حول عنقها واعتدى عليها ، وتوجه إلى المطبخ وطعنها بسكين طعنتين نافذتين في صدرها قاصدا من ذلك قتلها. وقالت النيابة: اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه والحيلة .
225
| 08 مارس 2015
عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات رجلاً ارتكب جريمة الشروع في قتل المجني عليه بالحبس 10 سنوات، وبحبسه 10 سنوات أخرى عن جريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه وهو مريض قلب، وبحبسه 5 سنوات عن جرائم دخول مسكن المجني عليه ليلاً بسلاح أبيض، والشروع في السرقة وإحراز سلاح، وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفى، وبمصادرة السلاح المضبوط. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم عدداً من التهم وهي : أنه شرع في قتل المجني عليه بأن طعنه بسكين، واعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه دون أن يقصد قتله، بأن صارعه ودفعه، وأدخل الخوف إلى قلبه حال محاولة الأخير منعه من الفرار، وقتل نجله إلا انّ الاعتداء الذي أوقعه بالمجني عليه أحدث إجهاداً بدنياً ونفسياً شديدين أدى إلى وفاته في الحال. كما شرع في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً من داخل مسكنه، وحال حمله سلاحاً أبيض، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة المجني عليه، ودخل مسكن المجني عليه بدون رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً بقصد ارتكاب الجريمة، وأحرز سلاحاً أبيض وهي مطواة بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. تحكي الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليه بقصد السرقة ومعه سلاح أبيض، وهمّ بفتح الدواليب بقصد الاستيلاء على ما يوجد بها، إلا أنّ المجني عليه عاد لمسكنه مع نجليه، ودلف الابن الأول لداخل المسكن قبل دخول بقية أسرته، فشاهد المتهم واقفاً بغرفة.. فأمسك بيده إلا أنّ المتهم دفعه محاولاً الفرار. دخل المجني عليه ومعه ابنه الثاني وحاول الإمساك بالمتهم الذي حاول الفرار، وأغلق ابن المجني عليه الباب من الداخل بمفتاح وقام بالاتصال بالشرطة. وكان المجني عليه يعاني من مرض قلبي وبضعف في عضلة القلب، فتمكن المجني عليهما من السيطرة على المتهم، الذي استلّ سلاحا أبيض أخفاه في ملابسه، وطعن الابن فأصابه في الجانب الأيسر من خاصرته.. وسقط على الأرض امام والده. وبينما يحاول الأب دفع المتهم عن ابنه ومقاومته الشديدة له، تعرض لإجهاد بدني ونفسي وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، ونتيجة للضغط العصبي والبدني ومحاولة المجرم طعن ابنه أمامه سقط الأب امام ابنيه. فرّ المتهم تاركاً غترته ونعاله وهاتفه الجوال بمكان الواقعة، وبتفتيش السيارة التي كان يستعملها تمّ ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة. وأفاد تقرير البحث الجنائي بأنّ التحريات أسفرت عن أنّ المتهم كان يراقب مسكن المجني عليه وبعد تأكده من خلوه وخروج ساكنيه منه دخل المسكن إلا أنه فوجئ بعودة المجني عليهما، وقاوم المجرم المجني عليه وابنه وتمكن من إصابة ابن المجني عليه، إلا انّ الأب تعرض لإجهاد بدني ونفسي أديا لسقوطه مغشياً عليه . أفاد الابن الثاني في شهادته بأنه دلف لمسكنه يوم الواقعة بعد دخول والده وشقيقه الأكبر، وشاهد المتهم يعتدي على الأخيرين ، وهما يحاولان السيطرة عليه إلا انه تمكن من الفرار . تقرير الطب الشرعي وذكر تقرير الطب الشرعي أنّ الأب توفيّ نتيجة الحالة المرضية التي كان عليها وهي ضعف في عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية. كما ثبت من معاينة المسكن فتح أبواب وادراج ونزع أنابيب مياه ووجود آثار لأقدام في مسكن المجني عليه . وقد تعرف جناح الأثر على المتهم من خلال الأدلة التي خلفها وراءه . وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى وهي شروع المتهم في قتل المجني عليه، قامت على 4 أركان وهي فعل الضرب والقصد الجنائي ووفاة المجني عليه وقيام السببية بين الموت وفعل الجاني، وكانت فعلة المتهم هي السبب في حدوث النتيجة. وانّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه بأن ضربه وقاومه بعنف حال محاولته ضبطه، فأحدث به إصابات أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب والاعتداء أفضى إلى موت. وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عن جرائم الاعتداء العمد على سلامة جسم المجني عليه بالضرب الذي أفضى إلى موت، وهي تشكل جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية، ومن ثمّ تقضي بمعاقبة المتهم بالدية المغلظة وهي العقوبة الأصلية الوجوبية للجريمة والتي لا يتوقف القضاء بها على طلب أولياء الدم. ولما كانت الجرائم محل البنود مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم عنها بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادتين 84 و85 من قانون العقوبات.
411
| 03 مارس 2015
أجلت محكمة الجنايات قضية غرق طفل في حديقة مائية لحضور الشركة المتسببة في الإهمال، ونتج عنه غرق الطفل إلى جلسة لاحقة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت 5 متهمين هم: منفذ الحديقة المائية والمشرف على البركة، وفني إسعافات أولية ومدير التشغيل بالحديقة، وشركتان تعنيان بالنشاط الترفيهي إلى محكمة الجنايات. وورد بأمر الإحالة، أنهم تسببوا في موت طفل، وكان ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم ورعونتهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وأنّ الشركتين كونهما شخصين اعتبارين مسؤولين جنائياً عن الجريمة محل الاتهام. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الدية والجنحة المؤثّمة بالمواد 1 و37 و311 و313 من قانون العقوبات. ولا تزال القضية منظورة أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.
320
| 03 مارس 2015
اختبأ رجلا شرطة بإدارة مكافحة المخدرات في حقيبة سيارة دفع رباعي لمراقبة عملية تسليم المتهم لمخدر الحشيش للشاري نظير مبلغ مالي. وبعد إتمام عملية البيع بين المهرب والشاري الذي أراد شراء كمية من المواد الممنوعة دون أن يعلم المتهم أنه ضابط شرطة. قبض المتهم الثمن ووضعه في جيبه، وهنا أعطى الشاري لقوة المداهمة من الشرطة إشارة إيذاناً بإتمام عملية بيع مواد الحشيش، ليقفز رجال الشرطة من حقيبة السيارة التي يقودها المتهم، ويلقون القبض عليه متلبساً. دارت الواقعة على لسان الشهود في جلسة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه ضابط الواقعة. وقال: لقد وردتنا معلومات سرية تفيد قيام المتهم ببيع المخدر، وحاول المصدر السري الذي يعمل بالمكافحة مجاراة المتهم في عملية البيع. وأضاف: قمت أنا مع زميلي بالاختباء في حقيبة سيارة المتهم الذي ركب لقيادتها إلى جانب المصدر السري، وهما في طريقهما لمقابلة الشاري الذي يريد شراء بضاعة الممنوعات.. وكانا يستمعان للحوار لحظة تسليم مخدر الحشيش للشاري واستلامه مبلغ البيع، وبعدها تمت عملية المداهمة. وأضاف أنّ المتهم الثاني كان يجلس بجوار المتهم الأول وهو شخص معلوم لدى إدارة المكافحة، وأرشد الشرطة إلى قطع حشيش كانت ملفوفة بسيجارتين. وفي شهادة ضابط ثان ٍأفاد بأنّ دوره في العملية هو الإشراف على العملية، وأنه بعد إتمام عملية الضبط تبين أنّ المتهم الثاني هو مصدر الممنوعات، ولديه نشاط واسع في الترويج للمخدرات، وأنّ الأول كان وسيطاً في عملية البيع. وأرشدنا أيضاً إلى وجود كمية من المخدرات في بيته، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة، واتجهنا صوب منزل المتهم وعثرنا بغرفته الخاصة على علبة الحشيش، مُبيّناً أنّ قصده من الترويج هو الاتجار في المخدر. وقال الضابط إنه بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات، وحجزت المحكمة القضية للحكم.
362
| 24 فبراير 2015
طالب 4 ضحايا حادث سير مروع ، بتعويضات عن فقدانهم أبنائهم والتلفيات التي لحقت بمركباتهم. فقد نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في قضية متهور ارتكب جريمة القيادة برعونة ، ومتجاوزاً حدود السرعة القانونية المقررة للشارع ، وبإهمال عرضت حياته والآخرين للخطر . وتسبب المتهم في وفاة قائد مركبة كانت في طريقها ، ووفاة شاب آخر ، وإحداث تلفيات في مركبة كانت تسير أمامه. وقد اعترف المتهور أنه ساق مركبة برعونة ، ومتجاوزاً سرعة الشارع المقررة أكثر من 120 كيلو متر . وقال : كنت أقود سيارتي في خط الوسط بالطريق ، وكانت امامي سيارة المتوفي الأول ، فتجاوزت من الوسط إلى الخط الأيسر لأتجاوزه ، وعندما اقتربت من سيارته "لف عليّ " أيّ بمعنى تجاوزني بسيارته ، ووقع الحادث. وطالب والدا المتوفيين بالدية الشرعية لأبنيهما ، فيما تنازلت الضحية الثالثة وهي سائقة مركبة كانت تسير في نفس الطريق عن طلباتها. وسألتها المحكمة عن سبب الحادث بما انها كانت في الشارع وقت الحادث : فقالت : كنت يوم الحادث قد أنهيت دوامي من عملي ، وكانت إجازة عيد ، وأثناء سيري في الطريق على سرعة معقولة هي 80 كيلو متر ، فوجئت بسيارتين تطيران فوق سيارتي. عندها صرخت : يالله يالله .. وكانت هذه الكلمة الربانية هي التي أنقذتني من موت محقق ، واصطدمت إحدى السيارتين بسيارتي ، ورأيت شرارة نار في سيارة ، فخفت أن تنفجر المركبة ، فخرجت من سيارتي مسرعة .. ولا أدري ماذا حدث بعدها .. سوى أنني فقدت الوعي ، وعندما أفقت سمعت صراخ ناس من حولي.
1031
| 23 فبراير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب ضرب رجل أمن على وجهه بعدما اعتدى على عامل داخل مبنى النيابة العامة . وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر نافذة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف عام أثناء تأدية واجبه ، وهو رجل امن ، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 167 و308 من قانون العقوبات . تفيد الوقائع أنه حال وصول المتهم لمبنى النيابة العامة مقبوضاً عليه بحراسة رجل امن ، ولدى دخول المتهم المبنى اعتدى على عامل ، فقام الشرطي بتقييده ، فما كان من المتهم إلا ان ضربه على وجهه محدثاً به إصابات. وقد استقام الدليل على صحة الواقعة ، وثبوتها في حق المتهم ، بالإضافة إلى شهادة رجل الأمن والتقرير الطبي الوارد. ومثل المتهم أمام المحكمة ، وأنكر الاتهام المنسوب إليه ، وطلب المجني عليه معاقبة المتهم على ما ارتكبه . ومما تقدم فإنّ التهمة ثابتة في حق المتهم وفقاً لشهادة المجني عليه .
943
| 22 فبراير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تسلق سور منزل للتطفل على فتاة في مسكنها ، بالحبس 5 سنوات نافذة فور القبض عليه ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بتهم وهي انه دخل مكاناً مسكوناً للمجني عليه بدون رضاه ، بقصد ارتكاب جريمة التطفل على فتاة ، وأنه تطفل على المجني عليها حال وجود والدها في مسكنه ، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 291و1و2و323 من قانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم يعمل بمزرعة مجاورة لمسكن المجني عليها ، وقام أكثر من مرة بتسلق السور الخارجي للمسكن ، وتوجه إلى غرفة نومها بقصد التطفل عليها ، وعندما شاهده المجني عليه والدها أبلغ الشرطة ، والتي ضبطته متلبساً بارتكابه الواقعة. وأفاد شاهد الإثبات وهو المجني عليه والد الفتاة ، أنّ ابنته أبلغته بتسلق عامل المزرعة المجاورة سور مسكنهما ، وقد تكررت الواقعة منه ثلاث مرات ، فأبلغ الشرطة . وشهدت الفتاة المجني عليها أنها شاهدت المتهم داخل مسكن بيتها فأبلغت والدها الذي أبلغ الشرطة. وأقر المتهم أنه تسلق سور المسكن ، وأنه دخل إليه بدون رضا حائزه ، وقد سبق أن نهره عن الاقتراب من المسكن ، وأنّ قصد دخوله المسكن للتلصص على بنات المجني عليه ، وعندما شاهد الفتاة لاذ بالفرار متسلقاً السور الخارجي للمسكن. وقد استقام الدليل لدى هيئة المحكمة ، أنّ المتهم اقترف جريمتين وفقاً لأدلة الثبوت ، وأنّ قصده هو التطفل على بنات الجيران. ومناط تطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية محكمة ، وتكونت مجتمعة في وحدة إجرامية عناها الشارع ، وأنّ تطبيق النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض ، والثاني عدم القابلية للتجزئة ، وكانت الجريمتان المسندتان للمتهم مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تطبيق العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة المقررة بالمادة 323 من قانون العقوبات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى برئاسة القاضي ياسر الزيات ، وعضوية كل من القاضي محمد العذبة ، والقاضي سالم شاهين الكواري ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.
2432
| 18 فبراير 2015
برّأت محكمة الجنايات مقيماً وآسيوياً من الشروع في سرقة رمل من منزل تحت الإنشاء. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً وآسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة، وأنهما شرعا بسرقة منقول مملوك للمجني عليه. وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنصوص المواد 1 و344 و343 و6و28 من قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ الشاكي يقطن منطقة خارج العاصمة، تقدم بشكواه إلى شرطة الظعاين، ويفيد بأنه ورده اتصال من أحد عماله يقول إنّ مركبة وقفت عند باب المنزل، وحاول سائقها سرقة رمل، وعندما بدأ العامل بسؤاله عما يحدث، قام السائق بدفع العامل وهرب من المكان. وبتدوين إفادة العامل، أوضح أنه يعمل لدى كفيله، وأثناء تواجده بمنزله شاهد سيارة تقف أمام منزل كفيله، ورآه يأخذ الرمل من المكان، فسأله عما يفعل، فقام بدفعه والهروب من الموقع. وبتدوين أقوال المتهم قال: أعمل لدى شركة تجارية، وطبيعة عملي نقل رمل وحجارة، وتوجهت إلى بيت الشاكي، وسألت أحد العاملين إذا كان بإمكاني أخذ رمل، فأجابني بلا، وعندها تحركت على الفور من المكان. وأفاد الشاهد في أقواله: يوجد منزل تحت الإنشاء، وأنا أقوم بحراسته، وقد لاحظت كمية الرمل تنقص يوماً بعد يوم، ولكنني لم أشاهد أحداً يأخذ هذه المواد، ويوم الواقعة شاهدت اثنين يأخذان رمالاً، وكانا يحملان الرمل عن طريق الشيول، ويضعانه في السيارة، فجئت إلى المتهم الأول وسألته لماذا يأخذ الرمل، وطلبت من الأول الانتظار قليلاً، واتصلت بكفيلي فقال لي: خذ رقم سيارته، وبالفعل أخذت رقم السيارة وأبلغت الكفيل بما حدث. وجاء في أسباب الحكم أنّ أحكام الإدانة أنّ الأدلة لابد أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فإذا كانت الأدلة في الدعوى لم تنته إلى الجزم بوقوع الجريمة بل رجّحت عدم وقوعها منه فالحكم بإدانته يكون خاطئاً. ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة من المتهم لكي يقضي بالبراءة، والأصل في المتهم البراءة وأنّ إثبات التهمة من قبله يقع على عاتق النيابة العامة، وعليها وحدها يقع عبء تقديم الدليل. ومما تقدم تبيّن أنّ المتهمين شرعا في سرقة الرمل، ولكن لم تقدم حجج قطعية الثبوت، كما أنهما لم يقوما بالشروع في تحميل الرمل في السيارة. وبناءً عليه فإنّ المحكمة تتشكك في إسناد التهمة إلى المتهمين، مما يتعين القضاء ببراءتهما طبقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
413
| 17 فبراير 2015
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في الاستيلاء على أموال جهة عمله، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عن تهمة الشروع في الاستيلاء، وبرأته من قبول الرشوة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حسن الدوسري، ودوّن الجلسات محمد حسين شريف. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً يعمل موظف أمن بشركة نفط كبرى، إلى محكمة الجنايات بتهم قبول الرشوة والشروع في الاستيلاء على مبلغ مستحق لجهة عمله. والمتهم بصفته موظفاً عاماً طلب وقبل لنفسه الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته. وقبل لنفسه مبلغاً مالياً قدره 400 ريال من موظف بشركة تجارية مقابل استخراج تصاريح دخول العاملين بتلك الشركة إلى المنطقة الصناعية، وشرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 آلاف و600 ريال مستحقة لجهة عمله، وكان ذلك بالحيلة. وقام باستلام المبالغ المذكورة والمسددة كرسوم مستحقة لاستخراج التصاريح واحتفظ بها لنفسه، ولم يودعها في حساب جهة عمله، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بالجريمة، ويكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنصوص المواد 2 و3 و4 و28 و29 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنّ إدارة البحث الجنائي وردها كتاب من مسؤول أمن شركة النفط، مفاده أنّ المتهم يقوم باستخراج تصاريح دخول للمنطقة الصناعية بدون إذن مسبق بهدف الحصول على مبالغ نقدية متفق عليها من الشركات والأفراد، وتعود فوائدها لمصلحته الشخصية. تمّ التحري عن الواقعة، وتأكدت المعلومة من مصادر سرية، وتمّ التنسيق مع المصدر لإعداد كمين للمتهم، بعد أن أوهمه المصدر أنه يريد عمل تصاريح دخول لإحدى الشركات. وفي يوم الواقعة اتفقا على الالتقاء بالقرب من جمعية تعاونية، فحضر المتهم وتسلم مبلغ 11 ألف ريال من المصدر السري وسلمه 106 تصاريح، فضبطته الشرطة متلبساً وبحوزته مبلغ الرشوة. واعترف المتهم بأنه قام باستخراج تصاريح دخول للمنطقة الصناعية، وهي المرة الأولى التي يقوم بها بهذا العمل بدافع صداقته مع المصدر السري، وأنّ التصاريح لها رسوم محددة حسب المدة، وأفاد بأنه يعمل موظف أمن، وخوّلته الشركة باستخراج التصاريح وخولته التوقيع عليها أيضاً، وأفاد بأنها المرة الأولى التي يتسلم مبلغاً خارج نطاق عمله على أن يقوم بإدخالها في صندوق الشركة فيما بعد. وأفاد الشاهد ويعمل ضابطاً مسؤولاً بقسم التصاريح بشركة النفط، بأنّ المتهم يعمل بوظيفة محاسب ويقوم بعمل التصاريح أيضاً، ولكنه لا يقوم بتسليم الايصالات للشركة. وأدلى الشاكي ويعمل بشركة تجارية بأقواله، وأفاد بأنّ المتهم هو المسؤول عن استخراج التصاريح لكل الشركات التي تدخل المنطقة الصناعية، وفي إحدى المرات سلمت المتهم مبلغاً من المال مقابل التصاريح ولكنه قال لي إنه محتاج للمبلغ بغرض شراء تذاكر لأبنائه الموجودين في أوروبا، وأبلغت إدارة البحث الجنائي وشاركت في عمل الكمين له. وبناءً على ما تقدم فالمتهم تعمد استلام المبالغ النقدية من الشاكي، وكان عالماً أنّ ذلك خلافاً للأصل المتبع في الشركة عند إصدار التصاريح، والثابت أنّ التصاريح يمكن أن تصدر دون أن يدخل رقم المعاملة في نظام الكمبيوتر، وهذا سهل الأمر على المتهم للشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية، والقيام بذلك خارج مقر العمل، وهذا من الأعمال الممنوعة.
215
| 17 فبراير 2015
حكمت محكمة الجنايات بقبول طلب معارضة تقدم به آسيوي صدر بحقه حكم أول درجة بالحبس والإبعاد لسرقته شريحة هاتف محمول، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه لكون صاحب الهاتف غادر البلاد من سنتين، وخلو الأوراق من دليل مادي يدين المتهم. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، وانه عثر على مال ضائع وهو هاتف جوال دون رده لصاحبه، وطلبت معاقبته بالمادة 350 من قانون العقوبات. وقد قضت محكمة اول درجة بإدانته، وحبسه لمدة شهرين، وبرد الهاتف المسروق لصاحبه. لم يلق هذا الحكم قبولاً لديه، وطعن على الحكم الصادر بحقه. أفاد شاهد الإثبات بأنّ المتهم يعمل لديه أكثر من 13 عاماً، ويحمل قدراً كبيراً من النزاهة والأمانة، وكان يعطيه مئات الألوف فيحتفظ بها بأمان، وكان يقوم بناءً على طلب كفيله باستخراج شرائح جوالات العمال. وأضاف انّ الهاتف المسروق لم يقم بسحب شريحته، لأنه ملك لعامل غادر البلاد منذ سنتين. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه، طالباً براءة المتهم تأسيساً على أنّ الشريحة المستخدمة في الهاتف المفقود لا تخص المتهم إنما تخص شخصاً آخر، وأنّ المتهم وبحكم عمله يقوم بشراء كل شرائح خطوط الهواتف النقالة للعاملين لدى كفيله، فتصدر من شركة الاتصالات باسمه ويقوم باستخدامها العاملين. وقد دفع محاميه بعدم توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 350 من قانون العقوبات. وقد خلت الأوراق من تحقيق مع المتهم المعارض من جهة الشرطة، كما لم يتم تدوين أقواله أمام النيابة العامة، وكل ما توصل إليه من خلال الاستعلام عن مستخدم الهاتف المفقود، والذي تنازل صاحبه عنه. وقال إنه فقد الجوال في الاحتفالات الوطنية، ولا يتهم أحداً بذلك. وبناءً عليه قررت المحكمة إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءته.
942
| 03 فبراير 2015
برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مقيماً من قتل زوجته عمداً، لخلو أوراق القضية من دليل مادي يدينه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة سامي الشريف، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، بأن قام على إثر مشاجرة بينهما بإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، فسقطت على الأرض، وحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها. وقد أركنت النيابة العامة في إدانة المتهم إلى شهادة شقيقة المجني عليها، وتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينات أظافر المجني عليها، والتقرير الاستشاري للطب النفسي بالمستشفى. وشهدت شقيقة الضحية بالتحقيقات أنها كانت في زيارة لشقيقتها المتوفاة، وأقامت معها في منزلها، وكان زوجها دائم الشجار معها، وتعديه عليها بسبب تعاطيه المواد المخدرة. وفي يوم الواقعة عاد من عمله، وطرق الباب فلم تفتح له زوجته، وعلم بأنّ شقيقتها تتصل بالشرطة لمنعه من الدخول، وعندما دخل كانت برفقة أولادها، شدها من شعرها وأدخلها غرفة نومه مع أولاده عنوة ً، وأغلق الباب عليهم، ثم سمعت الشاهدة استغاثة شقيقتها. أسرعت الشاهدة لطلب الشرطة، وغادرت المسكن بالطابق الرابع ونزلت إلى أسفل المبنى، وتوجهت إلى محل سوبرماركت لتتصل بالشرطة. عقب عودتها للمنزل شاهدة شقيقتها ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها وقد فارقت الحياة، وكان المتهم يقف بشرفة الشقة ينظر إليها، ولم تشاهد سقوط شقيقتها، وعندما وصلت الشرطة نزل المتهم وحاول رفع الضحية لكن الشرطة منعته من ذلك، كما انه حاول الهرب إلا انّ الشرطة ألقت القبض عليه. وكشف التقرير التشريحي أنّ الضحية أصيبت بأضرار رضية بليغة سببت لها كسورا متعددة، وتمزقات في مناطق واسعة من جسمها أدت إلى وفاتها. ومن خلال الأوصاف تبين أنّ العلامات على الجثة والزمن المنقضي على الوفاة يتراوح بين 24 36 ساعة آخذاً في الاعتبار الظروف الحالية، والشكل الذي وجدت عليها الجثة. وبين تقرير الطب النفسي أنّ المتهم لا يعاني مرضاً نفسياً وأنه مسؤول عن تصرفاته. وثبت للمحكمة أنّ الخادمة قالت إنه حدث خلاف بين المتهم وزوجته بسبب الجوال، ولكن لا تعرف سببه، وانتهى الأمر بينهما دون حدوث شيء، وفي المرة الثانية حدثت مشكلة بينهما، وذهب زوجها لعمله، وعندما عاد إلى منزله طرق المتهم الباب، وقامت مخدومتها بغلق الباب حسب أوامر ربة البيت. وأضافت أنّ الزوج كسر الباب وجرّ زوجته من شعرها وأدخلها بقوة إلى الغرفة، وحال توجهها للمطبخ سمعت صوت ضرب لا تعرف سببه. وبعد دقائق.. طلبت الضحية من أختها الاتصال بالشرطة، وعندها توجه المتهم إلى المطبخ وفتح درج السكاكين ولكنه لم يأخذ شيئاً، ودخل الحمام.. وفي تلك الأثناء جاء الصبي الصغير واخبرها أنّ والدته ألقت بنفسها من الشرفة، فأسرعت إلى الغرفة وزوج الضحية يركض وراءهما، ورأى زوجته مضرجة بدمائها، وأنها لم تشاهده يقوم بإلقاء زوجته، وتعتقد بأنها ألقت بنفسها من الشرفة. وروى الطفل وعمره 7 سنوات على سبيل الاستدلال ما حدث ليلة الواقعة، أنّ والده ضرب والدته، ولكنه على يقين بأنّ والدته هي التي ألقت بنفسها من الشرفة، وأنّ خالته نزلت أسفل المبنى لتتصل بالشرطة. وقدم المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله شارحاً فيها ظروف الدعوى، وطالباً البراءة، وانّ الواقعة تشكل جنحة ضرب على اعتبار أنّ المتهم ارتكب جريمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار، وقضت محكمة أول درجة وقتها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف ريال وإبعاده عن الدولة. وطعن المحامي المهندي أمام محكمة التمييز، التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للتداول فيها مرة أخرى. وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنّ المحكمة بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام عليها عن بصر وبصيرة، وازنت بين أدلة النفي التي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومن ثمّ تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم بقتل زوجته، وأنه تعدى عليها بالضرب قبل وفاتها إلا أنّ الأوراق قد خلت من دليل يقيني يفيد بانّ المتهم هو من ألقى الضحية من الشرفة، فيما أكدت الخادمة والطفل الصغير أنّ المجني عليها هي من ألقت بنفسها من الشرفة. فقد أحاط الشك بالأدلة، وزانه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة إسناد الاتهام للمتهم وثبوته في حقه، ومن ثمّ يتعين القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 234.
3190
| 03 فبراير 2015
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة. والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2و39و40و4و206و210و211و212 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة. وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية . وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليها، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات. وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى. وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي . وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة. ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات. كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة . وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
926
| 28 يناير 2015
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق شريحة جوال من ملابس زبون في مغسلة، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً، مع الأمر بإبعاده عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوياً إلى القضاء بتهمة السرقة، وانه قام بسرقة شريحة هاتف جوال واستخدمها، مما ترتب عليها مطالبات مالية. وقد اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهي انه عندما سلمه الشاكي ملابسه ليغسلها في المغسلة التي يعمل بها المتهم، وأثناء تفقده لمحتوى الملابس عثر على الشريحة فسرقها خلسة، واستخدمها ورماها بعد أن انقطع الخط. وأفاد الشاكي بأنه كان مسافراً، وقام بتغيير شريحة جواله من الخط القطري إلى خط بلده، وبعد شهر وردته فاتورة بمبلغ 3 آلاف ريال، فبحث عن الشريحة فلم يجدها. وطلب صورة من الفاتورة، وبمراجعة المكالمات اتضح أنها لا تخصه إنما لدول متعددة منها خليجية وآسيوية. وسألت المحكمة الشاهد بعلاقته بمغسلة، فأفاد بأنه أرسل ملابسه للتنظيف، ويبدو انه نسي شريحة الجوال في ملابسه. وهنا أقرّ المتهم بأنه أخذ شريحة الجوال من المغسلة، واستخدمها لمدة يوم واحد، ثم رماها، ولكن المجني عليه تنازل عن حقه ولا يطالب بشيء. والثابت من أوراق الدعوى أنّ المتهم أقرّ بكل عنصر من عناصر الجريمة المنسوبة إليه، وأنه سرق الشريحة واستخدمها، وأنّ المجني عليه تنازل عن حقه. ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات، بناءً على اعترافه الصريح، وتوقع العقوبة التعزيرية لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامة الحد على المتهم، ولتنازل المجني عليه عنه، وتقضي بإبعاده عن البلاد، وانه مراعاة من المحكمة لظروف المتهم ولظروف الجريمة، ولكون المتهم قد أمضى فترة في السجن، وهي كافية لردعه وإصلاحه، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، فإنّ المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 79 من قانون العقوبات.
412
| 27 يناير 2015
حكمت محكمة الجنايات، على شاب شرع في قتل طفل بمطاردته بسيارة وسط احياء سكنية، بالحبس لمدة سنة. وصدر الحكم في جلسة الدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وقام بتدوين الوقائع محمد السر. وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى محكمة الجنايات، لشروعه في قتل المجني عليه عمداً، وقيامه بدهسه بسيارته قاصداً قتله، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت معاقبته بموجب المواد 28 و29 و2 و3 و1 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها من أوراق الدعوى، أنّ المتهم استقل سيارة والده، وتوجه عصراً لمنطقة برية، وقادها بحالة ينجم عنها الخطر، وقام بالدوران بها، وملاحقة بعض الأطفال بدون تمييز إلا أنهم فروا من أمامه، وكان منهم شقيق المجني عليه. وأخبر هذا الطفل شقيقه بما يفعله المتهم، فخرج له ومنعه من اتيان هذه الأفعال، فما كان منه إلا ان صدمه عمداً بسيارته، وطرحه أرضاً محدثاً به إصابات، ولاذ بالفرار، وتمّ ضبطه بعد ذلك. وثبت بتقرير الطب الشرعي أنّ إصابات المجني عليه كانت رضية وسحجات متفرقة في مختلف مناطق جسمه، وهي تتفق مع الاحتكاك والاصطدام بجسم صلب. وبسؤال المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه. وتنوه المحكمة في حيثيات الحكم الى أنّ جريمة الشروع في القتل العمد تستلزم توافر نية خاصة هي نية القتل وإزهاق الروح، وأنّ نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحبس الظاهر، وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى، والمظاهر الخارجية الدالة عليه. وقد ثبت للمحكمة توافر قصد المتهم، وهو الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وتعمده صدمه بالسيارة. كما شاهد الواقعة شخص كان يثني المتهم عن مطاردة الأطفال بسيارته، محاولا ً إيقافه. وقد خلت الأوراق من تحريات تثبت أو تدل على نية المتهم قتل المجني عليه، وخلت من الدليل اليقيني الذي يمكنها من استخلاص أنّ المتهم حين ارتكب جريمته كان في الواقع قاصداً إزهاق روح المجني عليه. واستخلصت المحكمة وفقاً لشهادة الشهود أنّ المتهم نوى إصابة المجني عليه عمداً ماساً بسلامة جسمه، وأنه تعمد صدمه بسيارة، وقد ارتبط سببياً بحدوث ضرر للمجني عليه، والتي ثبت توافقها مع التصوير الوارد في الأوراق مما يستلزم إنزال الوصف الصحيح على الواقعة، نافية ً قصد القتل العمد عنها. ومن كل ما تقدم تبين للمحكمة أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون، مما تقضي معاقبته بالمادة 309 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
153
| 27 يناير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة مهرب نقل أفيون في رحلة جوية إلى الدوحة ، بالحبس لمدة 3 سنوات ، مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، وبمصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهمة نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ، وطلبت محاكمته بموجب المواد 1و2و41و44و49و3 من قانون العقوبات. وتتلخص الدعوى أنّ النائب العام حرك إجراءات الدعوى في مواجهة المتهم ، متهماً إياه أنه نقل مادة مخدرة هي أفيون . أفاد شاهد الإثبات ويعمل مسؤول دورية جمارك المطار ، انه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعندها هبطت طائرة قادمة من دولة آسيوية ، وكان على متنها المتهم ، ويحمل حقيبتين وكرتوناً ، فاشتبه فيهم ضابط الدورية ، وطلب تفتيش المتعة بواسطة كلاب الأثر البوليسية تفتيشاً دقيقاً. قال الشاهد في شهادته أنه سأل المتهم عن محتويات الأمتعة ، فقال إنها ملابس ومواد غذائية .. وقام الضابط بتفتيش الحقيبة ، فلم يجد بها شيئاً ، ثم فتش الكرتون الذي كان يحتوي على مواد غذائية من حلويات وفستق و4 ترامس تحوي دبساً . بعد انّ أفرغ الضابط محتويات الترامس ، أحس بثقل الترامس على الرغم من إفراغهم من الدبس ، فأدخل الضابط يده إلى داخل أحد الترامس فاصطدمت بشيء صلب ، عندها ارتاب في وجود شيء ما ، فقام بفتحه بسكين ، وعندها عثر على مادة الأفيون المخدر . قال الضابط : سألت المتهم عن محتويات الترامس ، فأفاد أنها دبس تحوي مادة الأفيون جلبها من بلده ، فتمّ تحرير بلاغ بالواقعة. وأنكر المتهم صلته بالمحتويات ، وقال إنها لصديق ٍ له بالدوحة ، ولكنه لا يعرف عنوانه ، مضيفاً انه لا يعرف إنّ كان التمر والدبس متوافراً في الدوحة أو لا . فيما أفاد ضابط الواقعة أنّ طريقة وضع المخدر داخل الترامس تدل على انه محترف في التهريب. وورد في أسباب الحكم ، أنّ تقرير المختبر الجنائي توصل لنتيجة أنّ المواد اللزجة المائلة للسواد داخل الترامس تزن 3837 جراماً من الأفيون المحظور قانوناً. ومن حيث العقوبة فإنّ المحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم وصغر سنه وخلو صحيفة سوابقه الجنائية ، ومن جانب آخر تأخذ المحكمة بنوع الجريمة المرتكبة ، وهي حيازة أفيون مخدر ، ومن المعلوم أنها مادة محظورة تدخل ضمن دائرة التعريف الوارد بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عرفها القانون بأنها كل مادة تكون أساساً لاستخدام غير سليم.
2094
| 27 يناير 2015
طلبت محكمة الجنايات، من أسرة معلمة أجنبية الجنسية، قتلت على يد حارس أمن في عقار سكني، تقديم توكيل رسمي من وكيلها القانوني يكون مخولاً بتحديد العقوبة بين القصاص او الدية في الجلسة المقبلة. واجلت المحكمة الجلسة لـ 8 مارس المقبل، لإحضار توكيل قانوني بطلب القصاص او الدية، وإحضار شهادة حصر الورثة. ترأس الدائرة الجنائية بالمحكمة، القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، ووكيل النيابة العامة. بدأت الجلسة بمثول حارس امن أفريقي، أقدم على ارتكاب جريمة القتل العمد بحق معلمة أجنبية الجنسية، كانت تقطن في العقار الذي يحرسه. كما قدمت مندوبة سفارة بلد القتيلة نسخة من توكيل الورثة، وذكرت بأنها ستحتاج لبعض الوقت لإحضار شهادة حصر ورثة القتيلة في المرة المقبلة، وانها قيد المتابعة لاستصدارها. وطلب الوكيل القانوني للمتهم أجلاً لتقديم مذكرة شارحة بدفاعه. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 8 مارس المقبل، لتمكين أسرة الضحية من إحضار شهادة حصر الورثة للمتوفاة، وان تكون مترجمة باللغة العربية، وإحضار توكيل خاص يخول الوكيل بالمطالبة بالقصاص أو الدية. كما امرت باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وأمرت بحضور وكيل الورثة شخصياً في الجلسة المقبلة.. ورفعت الجلسة. وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها، وارتكب فعلاً محرماً معها، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وقد كشف التشريح كما قدمته طبيبة شرعية بوزارة الداخلية أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي، وقد يكون الرأس تصادم بحائط، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر، إضافة إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة، مؤكدة انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة.
311
| 25 يناير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب حاز سلاحاً نارياً من نوع "كلاشينكوف"، وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي "الانستقرام" ، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه عشرة آلاف ريال ، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم باتاً ، وبمصادرة السلاح المضبوط. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و46و53 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. تفيد وقائع الدعوى أنه وردت معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي أنّ المتهم يحوز سلاحاً نارياً كلاشينكوف . وقد عرض صوره في برنامج الأنستجرام ، وبالتوصل للمتهم واستدعائه ، تمّ ضبط السلاح ، وبعرضه على المختبر الجنائي جاءت نتيجة التقرير أنها بندقية آلية ماركة "كلاشينكوف". وبسؤال المتهم اعترف بما أسند إليه ، وأقرّ بحيازته للسلاح . ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 46 من قانون الأسلحة ، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً .
3595
| 25 يناير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب على تزويره بطاقة شخصية واستعمالها مع علمه بتزويرها، بالحبس لمدة سنة، وبمصادرة المحرر المضبوط.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الخامسة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد أحمد المهندي، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف.تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وهذا المحرر هو بطاقة شخصية، بأن وضع اسماً خلاف اسمه الحقيقي ونسبه إلى نفسه في محرر، واستعمل المزور مع علمه بتزويره.وطلبت معاقبته بموجب المواد 204 و6 و1و205 و206 من قانون العقوبات.تنص المادة 204 من قانون العقوبات، أنّ تزوير محرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح، ويعد من طرق التزوير، والتغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو علامات أو صور، وانتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعدّ لإثباتها.وتنص المادة 205 على أنّ المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته، بتحريره أو التدخل في تحريره على أيّ صورة، أو إعطائه صفة رسمية.ومن المعروف تجريم التزوير في المحررات، لأنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل تبعاً لذلك بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً ماديا ً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون والقصد الجنائي العام والخاص في التزوير، وهو تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير سواء كان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع، وبنية استعماله فيما غيرت من اجله للحقيقة فيه.والثابت من محاضر الجلسات، أنّ المحرر محل الدعوى هو بطاقة شخصية، وتمّ التوقيع عليها من موظف عام، ووضع إمضاءه عليها، واستعمل المحرر هذه البطاقة المزورة كمحرر رسمي وصحيح، مع علمه بتزويره وقدمه لسيدة، وهنا وقعت جريمة التزوير، واكتملت أركان جريمتيّ التزوير والاستعمال المعاقب عليها قانوناً.وحيث إنّ الجريمتيّن المسندتين إلى المتهم قد انتظمت في خطة إجرامية واحدة، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يتعين على المحكمة توقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهم، إعمالاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.
8165
| 16 يناير 2015
مساحة إعلانية
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في البداية، ورياح قوية على بعض المناطق وأمواج عالية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس على...
8752
| 29 ديسمبر 2025
أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء التعميم رقم (DHP/2025/24) بتحديث التعميم رقم (2023/13) الخاص بسياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة...
8010
| 30 ديسمبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر يناير 2026. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر ليتر الديزل: 2 ريال.. الجازولين...
6592
| 31 ديسمبر 2025
ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية 15 مخالفاً، وذلك أثناء قيامهم بممارسة عمليات صيد غير مشروعة بمحمية الذخيرة فيمخالفة صريحة...
2674
| 30 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار المطاعم والمقاهي خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة...
2634
| 29 ديسمبر 2025
علمت الشرقمن مصادرها الخاصة ان اتحاد الكرة يستعد لتنظيم دورة دولية ودية مجمعة بمشاركة 8 منتخبات مونديالية ضمنت تأهلها لكأس العالم 2026، شهر...
2502
| 29 ديسمبر 2025
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن البلاد تتأثر برياحٍ شماليةٍ غربيةٍ من نشطةٍ إلى قويةِ السرعة يومي الثلاثاء والأربعاء...
2154
| 29 ديسمبر 2025