رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس 5 سنوات لعصابة ترويج الماريجاوانا بالصناعية والوكرة

قضت محكمة الجنايات معاقبة 6 آسيويين بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مع مصادرة المواد المخدرة . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 6 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز نبات مخدر هو القنب الهندي ، بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت للمتهم الثالث تهمة تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، ووجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة التوسط في بيع نبات مخدر القنب الهندي. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بموجب المواد (1و2و10و35و37و44و49) من قانون مكافحة المخدرات . يفيد ملخص البلاغ أنه وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات معلومات آنية وفورية من مصادر سري ، مفادها أنّ شخصاً آسيوياً يعرض بيع نصف كيلو من الماريجوانا ، وطلب من هذا المصدر أن يبحث له عن مشترٍ للكمية . أبلغ المصدر السري إدارة المكافحة ، التي طلبت منه مجاراة المتهم في عرضه ، وتمّ الاتفاق على موعد لمقابلة المشتري ، وطلب المتهم منه الحضور إلى الوكرة وركب مع المصدر السري ، الذي فتشته إدارة المكافحة ورصدت تحركاته . وصل المصدر السري والمتهم إلى المنطقة الصناعية ، واتصل المتهم بشخص كان يقف أمام بناية ، ثم ظهر شخصان هما المتهمان الأول والثالث ، وكان الأول يحمل كيساً وتوجه إلى سيارة المصدر . نزل المتهم من السيارة واستلم الكيس ، وسلمه للمصدر السري الذي تفقد ما بداخله ، وفي هذه اللحظة أعطى المصدر السري إشارة المداهمة للشرطة التي كانت ترقب الموقف عن قرب. وبمواجهة المتهمين ، أقرّ الأول بأنه وسيط ، وأقرّ الثاني والثالث بأنهما أخذا المادة المخدرة من شخصين آخرين بمنطقة الوكير ، وهما ينتظران حالياً قيمة المادة المخدرة المباعة. ولاستكمال الإجراءات لتسليم المبلغ لصاحب المواد ، تحركت قوة الشرطة إلى منطقة الوكير حيث تمّ رصد شخصين في منطقة برية ، كانا ينتظران الشخصين المضبوطين ، ليسلما المبلغ المالي ، وفور تحقق ذلك تمّ ضبطهما ، وتبين أنهما المتهمان الرابع والخامس . وبسؤال المتهم الخامس أقرّ بأنّ المواد تخصه مع شخص آخر يسكن معه غرفته ، وتمّ ضبطه ، وتبين أنّ المتهم السادس وسيط ، وأنّ كل المتهمين وسطاء. وبتدوين أقوال المتهم الثالث ، أفاد بأنّ صديقه المتهم الثاني طلب منه اصطحابه إلى المنطقة الصناعية ، وعندما ركب مع المتهم في سيارة المصدر ، قابل شخصاً وأعطاه كيساً ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن المادة المضبوطة وهو لا يتعاطى المخدرات. وأنكر المتهم الخامس معرفته بالمواد المضبوطة ، وكذلك المتهم السادس وأنه كان نائماً ولا يعرف سبباً للقبض عليه . وأمام النيابة العامة أقرّ المتهم الأول بحيازته للماريجوانا التي ضبطت معه ، ويقول إنها للتعاطي وينكر الاتجار فيها ، وأفاد أنّ الثاني طلب منه سيجارة مخدرة ليدخنها ، وطلب منه الحضور لمسكنه ، وعندما حضر تمت المداهمة. وورد تقرير المختبر الجنائي الذي بين أنّ الأجزاء النباتية الخضراء الجافة تزن 730 جراماً ، وهي لنبات القنب الهندي والمحظور قانوناً.

196

| 28 يوليو 2015

محليات alsharq
3.5 مليون ريال غرامة وحبس 5 سنوات لموظف بنك

عاقبت محكمة الجنايات 4 مقيمين بالحبس، والغرامة، والإبعاد، والعزل من الوظيفة، لإضرارهم بالمال العام.. وقضت بمعاقبة المتهمين الأربعة، وهم رجلان وامرأتان، بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، بشأن تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بأموال البنوك، وتزوير مستندات المتهمة الثالثة واختلاسها. وعاقبت المتهم الأول والمتهمة الثانية بالحبس لمدة 5 سنوات، بشأن الاستيلاء على شيكات ضمان وتزويرها، واستعمالها، وعزل الأول من وظيفته بالبنك، وبرد مبلغ مليون و735 ألف ريال للبنك، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون و735 ألف ريال، وذلك بالتضامن مع المتهمة الثانية، وهي عقوبة مماثلة للاستيلاء على أموال البنك. وحكمت على المتهمَين الأول والثانية والرابع، بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للبنك إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة. هذا ودارت فصول الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، واستمعت إلى أقوال موظفة تعمل ببنك محلي، أفادت ـ بعد حلف اليمين ـ بأنها سبق ورأت المتهمة الماثلة في المحكمة، جاءت إلى البنك برفقة صديقتها، ولديها حساب بالبنك، ولكن في فرع آخر، وطلبت سحب مبلغ من حسابها، ثم تقدمت بطلب الموافقة على سحب (الكاونتر شيك). ووصفت الشاهدةُ المتهمةَ، بأنها وقت الواقعة كانت ترتدي ساتراً للوجه، وطابقت بطاقتها الشخصية مع وجهها، فيما كانت ترافقها المتهمة الثالثة، التي قامت بتعبئة الكاونتر شيك، وعلى ما أتذكر كان مقدار المبلغ 900 ألف ريال، ثم توجهت إلى خزانة البنك لإحضاره، وسلمته للمتهمة الثالثة. وأوضحت أنّ العميلة ليس لديها دفتر شيكات، وفي هذه الحالة يعمل لها ما يسمى (كاونتر شيك)، وهذا ينطبق على أيّ عميل. وقد تمّ تسليم الشيك إلى المختبر الجنائي للكشف عن مدى صحته.

270

| 28 يوليو 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لآسيويين سرقا تلفزيون من عزبة بسيلين

عاقبت محكمة الجنايات 3 آسيويين سرقوا جهاز تلفزيون من عزبة، بحبس المتهمين الأول والثاني سنة واحدة لكل منهما عما أسند إليهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه 3 آلاف ريال . صدر الحكم في جلسة الدائرة الرابعة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور ، والقاضي منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة حمد النصف. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت هذه الدعوى في مواجهة 3 آسيويين بتهمة سرقة جهاز تلفزيون وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة . وجاء في لائحة الاتهام أنّ الأول والثاني اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة جهاز تلفزيون مملوك لشخص ، بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك. وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1و38و39و40و334و340و376 من قانون العقوبات. وقدم الشاكي وهو صاحب عزبة شهادته في الواقعة ، وقال : ذهبت يوم الواقعة إلى "العنة" الخاصة بي وتعني العزبة ، وسألت حارس العزبة المجاورة لي ، وأبلغني أنه شاهد سيارة توقفت أمام المخيم ، ونزل شخصان وتوجها للداخل ، وسرقا التلفزيون الذي تقدر قيمته ب7آلاف ريال . وفي شهادة آسيوي ، أفاد بعد حلف اليمين أنه يوم الواقعة كان موجوداً بمنطقة سيلين ، وشاهد سيارة وبداخلها رجلان ، وتوقفا أمام العزبة ، ثم خرجا وكانا يحملان معهما تلفزيون ، ووضعوه بالسيارة ، وقام السائق بإشعال الأنوار الكبيرة للسيارة ليتأكد من أنه لم يشاهده أحد. وورد في أسباب الحكم أنّ الواقعة استقام الدليل على صحتها ، ونسبتها للمتهم الأول ، لذا تقرر المحكمة إدانتهما نسبة ً إلى اعترافهما الصريح ، كما انّ الشاكي تنازل عن حقه . وتقرر إدانة المتهم الثالث لأنه حاز وأخفى أشياء متحصلة من سرقة . ولما كانت جريمة السرقة المرتكبة من المتهمين الأول والثاني تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد الأول والثاني عن البلاد إعمالاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفيما يتعلق بالعقوبة فالمحكمة تأخذ المتهمين بالرأفة نظراً للظروف التي ساقها محامو المتهمين ، إضافة ً لتنازل الشاكي عن حقه ، ولخلو صحيفة سوابقهم الجنائية ، ومن ثمّ ترى المحكمة أن تمارس صلاحيات مخولة لها في إعمال النص 92 من قانون العقوبات.

205

| 22 يوليو 2015

محليات alsharq
براءة شاب من الاعتداء على رجل أمن

برأت محكمة الجنايات شاباً ألقيَ القبض عليه، وهو يقود سيارته تحت تأثير الخمر. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة حركت هذه الدعوى، في مواجهة شاب بتهم تعاطي الخمر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء العمل، وهما شرطيان، ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة بموجب المادة 1و2 و126 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وهو شرطي، أفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وجاء أحد الموقوفين لدى الشرطة، وقام بالاعتداء على الشرطي وزميله، وسأل المتهم عن سبب الاعتداء، فقال: إنه لا يريد الجلوس مع ناس من مذهب ديني لا يرغبه.. وكان مع المتهم ولاعة، وعندما دخل التوقيف الانفرادي قام بإشعال النار في البطانية، فأبلغ الشرطيُّ مسؤوله بالأمر، ولكن المتهم رفض إعطاءهم الولاعة، وأخذتها الشرطة منه بالقوة. وأدلى شاهد الإثبات الثاني بشهادته وهو زميل الأول ويعمل شرطياً، وأفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وأخبره زميله بأنّ المتهم يعتدي على الموقوفين بواسطة سماعة هاتف. وأضاف: إنه عندما سألته، قال: أنزلوني تحت لا أريد هذا المكان، ولا تتركوني مع ناس من مذاهب دينية، لا أرغب برؤية أصحابها.. وفي التوقيف كان في حالة مضطربة، وقام بدفع الشرطي، إلا أننا سيطرنا عليه بالقوة، حيث كان في حالة هستيرية غير طبيعية. وثبت لدى المحكمة يقيناً أنّ المتهم الأول تعاطى خمراً، ولم يثبت الاتهام ضده، لذلك تقرر المحكمة إدانته في الشق الأول من الاتهام. أما الشق الثاني وهو الاعتداء العمد على موظف أمن أثناء تأدية وظيفته، فقد خلت الأوراق من أيّ دليل. ولم يقم الدليل على الواقعة؛ بشقيه السكر والاعتداء، فإنّ المحكمة تقرر عدم إدانة المتهم عما أسند إليه، ومن ثمّ تقضي بالبراءة دون الالتفات إلى التنازل، الذي قدمه رجلا الأمن.

423

| 15 يوليو 2015

محليات alsharq
تغريم سائق "تاكسي وهمي" اعتدى على رجل أمن

عاقبت محكمة الجنايات مقيماً كان يمارس مهنة التاكسي على سيارته الخاصة، واعتدى على رجل أمن بمجمع تجاري، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، ووكيل النيابة العامة أحمد أبو طالب. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حرّكت هذه الدعوى في مواجهة المتهم، بأنه اعتدى على سلامة جسم الشاكي، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و2 و309 من قانون العقوبات. أفاد المجني عليه في أقواله أمام المحكمة أنه يعمل موظفاً في شركة أمنية، ويوم الواقعة وهو على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر وأثناء تواجده عند البوابة الرئيسية بمحطة التاكسي جاءت سيارة وتوقفت أمام البوابة الرئيسية لكي يقوم بممارسة عمل التاكسي الخاص، وعندما ذهبت إليه وطلبت منه أن يتحرك من المكان فقال لي "أنت فلاح وسيكيورتي ومالكش لازم". وبعدها جاءه زبون وقال له: هل أنت تاكسي، فرد المتهم: نعم، وقمت أنا بحكم وظيفتي، وقلت للزبون: هذا ليس سائقاً للتاكسي، وأرشدته لمحطة التاكسي، وعندها ضربني المتهم على وجهي بكف يده وفرّ هارباً. وأضاف الشاكي أنه يوجد شهود على هذا الموقف، وتوجد أيضاً كاميرات توضح المشهد، وأنني أطالب بحقي. واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد ويعمل موظف أمن، وأفاد بعد حلف اليمين أنه يوم الواقعة كان على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر، وروى ما حدث لزميله، وأنه جرت مشادة كلامية وبعدها قام المتهم بضرب المجني عليه بكفه، وأن المتهم كان يزاول مهنة التاكسي بسيارته الخاصة. والثابت لدى المحكمة، وتطمئن لأقوال الشهود، ومن ثمّ تقرر إدانة المتهم تحت طائلة المادة 1 و2 و309 من قانون العقوبات. وفيما يتعلق بالعقوبة فإنّ المحكمة تضع في اعتبارها سن المتهم وصحيفة سوابقه وتلاحظ المحكمة أنّ المتهم سبق وأدين بجريمة اعتداء من قبل وصدر ضده حكم بتغريمه إلا أنه لم يرتدع، لذلك ترى المحكمة أن توقع عليه العقوبة المناسبة.

256

| 08 يوليو 2015

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات للصوص سرقوا مطبعة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين سرقا مالاً منقولاً من مطبعة، بالحبس لكل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، وبراءة المتهم الثالث وهو ناطور المطبعة عما أسند إليه. وقضت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة سرقة منقولات، والمتهمان الأول والثاني مقيمان، والثالث آسيوي الجنسية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1 و334 و344 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ويعمل مديراً لمطبعة، أفاد بعد حلف اليمين، أنّ المتهمين موظفون لديه ما عدا المتهم الثاني ليس على كفالته، وبعد أن آلت إليه ملكية المطبعة لاحظ وجود اختلاسات بالمطبعة، وكان المتسبب فيها المتهم الأول وصدرت ضده أحكام جنائية إلا أنه هرب. وقد أخبرني موظفون أنّ المتهم الأول قام بسرقة أثاث فيلا، وحملها بسيارة "بيك آب" استأجرها من المنطقة الصناعية، وأخذ مفتاح الفيلا من أحد ساكني الفيلا وسرق ثلاجة وبتوجاز وأسطوانة غاز وأواني منزلية وطاولة وسرير وفرشة سرير وتلفاز وريسيفر وغسالة ومنشر غسيل، حيث قدرت قيمة كل تلك المسروقات بـ 5 آلاف ريال. وأنّ المتهم الثاني قد شاركه في ارتكاب الجريمة، وعمل على تسهيل دخوله للغرفة بإعطائه مفتاح الغرفة، أمّا الثالث فيعمل ناطوراً. وفي شهادة شاهد آخر، أفاد أنه قبل يومين من شهر رمضان طلب منه المتهم أن يحضر له سيارة إيجار لتحميل أغراض من مسكن المطبعة، وقمنا بمساعدته في تحميل الأغراض وأخبرنا أنّ كفيله يعلم بأنه سيأخذ تلك الأغراض، وعرفنا في نفس اليوم وبعد تحميل الأغراض أنها لا تخصه وقام بسرقتها. وكان الثالث يعمل ناطوراً، وقام بمساعدة المتهمين في نقل الأغراض. وتأسيساً على ما تقدم أنّ الصورة الصحيحة للواقعة، وكما وردت في مدونات الشرطة هي السرقة بالاشتراك والتصرف فيها بالرغم من علمهم أنها مسروقة وهو الأثاث الذي يخص المطبعة. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ السرقة فقهاً وقضاءً هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وهذا عين ما حدث في الواقعة. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره من غير رضا صاحبه ويمتلكه لنفسه. أما المتهم الثالث فقد قررت المحكمة عدم إدانته عما أسند إليه، لأنه لا يعلم بأنّ الأغراض مسروقة وأنّ المتهم قام بفتح الباب بمفتاح. وتقرر المحكمة إدانة المتهمين الأول والثاني بالمادة 34 من قانون العقوبات، وعدم إدانة المتهم الثالث. ولما كانت الجريمة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإنّ المحكمة يتعين عليها إبعاد المتهمين عن البلاد إعمالاً لنص المادة 77 من القانون بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

483

| 08 يوليو 2015

محليات alsharq
الحبس 5 سنوات لعصابة روجت لعملة خليجية مزيفة في محلات تجارية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين، زيفوا عملة نقدية خليجية وقاموا بترويجها، بالحبس لمدة 5 سنوات، وبغرامة قدرها 5آلاف ريال لكل واحد منهم عما أسند إليهم من تهم ترويج عملة مزيفة، وإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وبرأت المتهم الأول من تهمتي التزييف والاشتراك في التزييف، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة. وجاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد أحمد المهندي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. وتفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت 3آسيويين بينهم امرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج عملة مزيفة، وأسندت للمتهم الأول أنه أدخل للبلاد عملة ورقية مزيفة من فئة 500 درهم عملة خليجية، وترويج كمية منها والتعامل بها بعد علمه بتزييفها، وقام بترويج بعضها في محلات تجارية مختلفة، وسلم البعض الآخر للمتهمين الثانية والثالث لترويجها، والتعامل بها داخل الدولة رغم علمهم بتزييفها. وأسندت للمتهمين الثانية والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ترويج العملات المزيفة، وسلمهما المتهم الأول كمية منها بقصد ترويجها. ويكون المتهمون جميعاً حازوا العملات المزيفة محل الاتهام الأول حال علمهم بتزييفها بقصد ترويجها. وكان المتهم الأول قد زور عملة ورقية، بأن قام بشرائها بمبلغ 60ألف روبية عملة آسيوية، وأدخلها للبلاد. تفيد واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، وما تمّ بشأنها من تحقيقات، أنّ الشاهد وهو يعمل بائعاً بمحل تجاري، حضرت إليه المتهمة الثانية ترتدي زياً خليجياً، وتتحدث اللغة العربية، واشترت حلويات بقيمة 32 ريالاً، وأخرجت عملة قطرية .. وعندما رأتها لا تكفي أخرجت 500 درهم عملة خليجية، فأخذها البائع، وأعطاها الباقي .. وبعد فترة أراد استخدام العملة لسداد فاتورة لشركة اتصالات، ولكنها رفضت العملة وأبلغته أنها مزيفة. وفي محل بقالة، أفاد الشاهد بأنه يعمل بمحل برادات، وحضرت المتهمة الثانية ترتدي الزي الخليجي، وتتحدث اللغة العربية، واشترت عصائر وحلويات بقيمة 130 ريالاً، وأعطت المحاسب على الكاشير مبلغ 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية .. وبمجرد خروجها تعقبها أحد الباعة وسجل رقم سيارتها .. واشتبه في العملة عن طريق مقارنتها بأخرى سليمة .. وأبلغ عن الواقعة. في محل ثالث، أفاد بائع محل أنه جاءته امرأة ترتدي الزي الخليجي وتتحدث اللغة العربية، واشترت حاجيات بقيمة 60 ريالاً، وأعطت 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية، وارتاب في العملة فأبلغ الشرطة. في محل رابع، تكرر نفس المشهد، واشترت بمبلغ 40 ريالاً، ودفعت عملة خليجية بحجة أنّ ما لديها من عملة قطرية لا يكفي، فأعطاها الباقي .. ثم حاول شراء كروت اتصالات بالعملة الخليجية، وأبلغه بائع الاتصالات أنّ العملة مزيفة، فأبلغ الشرطة. في محل خامس تكرر نفس الموقف، وقد علم من المحلات المجاورة أنّ المرأة الخليجية تروج للعملات المزيفة. وبين تقرير قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ الأوراق النقدية فئة 500 درهم مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق طباعتها، وتنطلي على الشخص العادي، ويقبلها في التداول على أنها ورقة نقدية سليمة. وعن الدعاوى الخمس، فإنّ نص المادة 85 من القانون تفيد وقوع عدة قرائن لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها، فيجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم، وأنها انتظمت في خطة إجرامية واحدة بعد أفعال مكملة لبعضها بحيث تكون مجتمعة الوحدة الإجرامية . وعن جريمة إدخال عملة مزورة إلى البلاد، فالمفروض في هذه الجريمة أن يكون تقليد العملة وتزييفها قد حصل في الخارج، وهي جريمة مستقلة عن التزييف، ويبنى على ذلك أنه لا يشترط أن يكون مدخل العملة قد اشترك في التزييف أو على علم بمصدرها بل يكفي إدخالها مع توافر القصد الجنائي، وقد سوى النص بين إدخال العملة بالنفس أو بالغير بمعنى أن من يدخل العملة بواسطة الغير يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة. وعن تهمة تزييف العملة أو الاشتراك في تزييفها، فقد خلت الأوراق من دليل ينفي قيامه بارتكابها، وكانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ومن ثمّ يتعين براءته من هذه التهمة. وعن جريمة الترويج، فيراد بها دفع العملة المزيفة إلى التداول، وقد أثبتتها الوقائع، وتوافر هذا الأمر في حق المتهمين الثلاثة.

272

| 08 يوليو 2015

محليات alsharq
شهود يروون اللحظات الأخيرة لانفجار معمل هندسي

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة شهود الإثبات في قضية انفجار جهاز محاكاة لفصل الغاز عن البترول بجامعة أجنبية، الذين رووا تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث. ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. وأفاد الشاهد بأنه يعمل بالجامعة ، ومكتبه قريب من مكان الحادث، وعندما سمع صوت الانفجار واهتزازاً أرضياً هرع إلى المعمل، وجاء المسؤول عن المعامل وقام بتهدئة الموظفين، وعندما دخل إلى المعمل وخرج، طلب إبلاغ الشرطة، فقمت أنا بالتبليغ. وقال إنّ الآلة التي انفجرت صنعت بالمنطقة الصناعية، وقد تعرضت لضغط عال. وفي شهادة الشاهد الثاني وهو خبير بالمختبر الجنائي قسم المتفجرات أفاد بأنه عاين موقع الحادث. ووصف الوضع بأنه انفجار ميكانيكي بارد ، انتشرت معه شظايا في كل مكان تحت تأثير ذلك الضغط. وقال إنّ الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة للأجهزة المثيلة بحقول النفط، ويعنى بفصل الغاز عن البترول، وكان في وضع منفجر ومتأثر بموجة ضغط كانت بداخله ، وتحيط بالمكان تركيبات كثيرة منه. وعن المادة المستخدمة في أوعية الضغط ، أوضح أنّ المادة المستخدمة لوعاء الضغط لابد أن تكون معروفة الحسابات والحجم والتصميم والمعيار والصلابة وقوة التحمل ، وقد استوردت هذه المادة من الخارج من قبل شركة أجنبية حتى يتم التركيب عليها ، ثم تمّ تكليف شركة بالمنطقة الصناعية محلية لتقوم بتركيب الجهاز. ونوه أنه لاحظ من خلال التفتيش على البريد الإلكتروني للمجني عليه ورود عدة رسائل بينه وبين الشركة المتهمة ، يطلب منها توضيحات حول طبيعة التركيبات على الجهاز. وأشار الخبير الجنائي إلى أنّ الجهاز تمّ تجريبه ، وأحدث به شقوق ، وطلبت الكلية من الشركة الأجنبية إصلاحه ، وبعد الانتهاء من التركيبات بدأوا في إجراء الاختبارات عليه برفقة المجني عليه ، وكانت كل تلك العمليات تتم بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية . بعد الانتهاء من تجربته ، قامت الشركة بنقله إلى مقر الكلية ، ولكنه لم يدخل من المصعد الكهربائي، فقام مهندس الشركة المسؤول بفك الجهاز العلوي ، ليتمكن من إدخاله بالمصعد ، وفي المعمل قام بتركيبه وربطه بإحكام لمنع التسريب. وقال الخبير الجنائي إنه ثبت من خلال متابعتي للبريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه تبين أنّ المجني عليه استدعى مهندس الشركة قبل الحادث بيوم واحد حتى يعيد التدقيق على الوصلات في الجهاز منعاً لتسريبه ، وتبين من خلال المعاينة الأولية وجود مادة مانعة للتسريب وضعت على الجهاز وهي غير مطابقة للمواصفات وليست مناسبة . وأضاف انّ الآثار التي على الجهاز تبدو وانه تعرض لضغط زائد ، نشأ عنه انهيار في الوصلات أثرت على البنية البلاستيكية للجهاز ، مضيفاً انه علم من خلال البريد الإلكتروني للمجني عليه أنّ الشركة المتهمة هي من قامت بالتركيبات . وأوضح انّ درجة الانفجار في المعمل كانت 5 ضغط جوي بعد معاينة موقع الانفجار ، وانّ الشركة المتهمة أوصت ألا يزيد الضغط في غرفة المعمل لكيلا يؤثر سلباً على الجهاز ، ولكنه لا يعرف درجة الضغط الجوي التي استخدمت في المعمل. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنه مقدار الضغط المستخدم في المعمل في مثل هذه النوعية من الحوادث ، تسمى تحليل انهيارات والتصدعات التي كانت موجودة بالجهاز هشة ، مما يعني انّ انتشار الشظايا يدل على وجود ضغط أحدث انتشاراً في كل مكان. وأشار الخبير في تقريره إلى انّ التشققات الناتجة عن الربط الزائد واستخدام مانع للتسرب غير مناسب ، وقد راكم إجهاداً على بنية وعاء الضغط ، وجعله عرضة للضغط الداخلي ، وانتشرت الشظايا على الحالة التي كانت عليها وقت الحادث. وذكر انّ انتشار الشظايا اخترق الجدار والستائر ، وأسقطت لمبات النيون والإضاءة بالمعمل وتحت الجهاز أيضاً ، ووصل معدل انتشار الشظايا بشكل متجانس في كل الاتجاهات ، وكانت مسافة موقع الجهاز قرابة 8 أمتار في حين مساحة المعمل 20 متراً ، وقد انتشرت في كل ذلك المكان. وفي شهادة عامل بشركة تعمل مع الشركة المتهمة بالباطن ، أفاد أنه ذهب إلى المعمل في اليومين قبل الحادث ، وقام بتركيب الجهاز وأحكم ربط الصماويل ولكنه لا يعرف من وضع المادة الحمراء عليها. إلى هنا وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

350

| 08 يوليو 2015

محليات alsharq
تغريم زائر مستشفى إعتدى على موظف بالضرب

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب اعتدى على موظف أمن بمستشفى بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وتفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعدى بالضرب على موظف عام يعمل بالمجلس الأعلى للصحة، واعتدى على سلامة جسمه دون أن تحدث به إصابات. وطلبت معاقبته بالمادتين 166و309 من قانون العقوبات . تحكي القصة أنّ الشاكي ويعمل موظف أمن، وأثناء تأديته لعمله عند باب العلاج بالمستشفى حاول المتهم الدخول دون تصريح فمنعه، فوقف أمامه المتهم ودفعه في صدره وأمسكه من رقبته، فنادى على المشرف المختص وقام بضربه على وجهه أمام مشرفه. وتفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة ثابتة بحق المتهم حسب شهادة الشاكي من أنه تعدى عليه ودفعه في صدره وأمسكه من رقبته . وبناءً عليه يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وقد أسندت التهمتين إلى المتهم وهما عبارة عن فعل واحد وهو التعدي بالضرب على المجني عليه كونه موظفاً عاماً، ومن ثمّ يجب اعتبار الجريمة عقوبتها أشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 167 و1و2 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 84 من قانون العقوبات.

241

| 01 يوليو 2015

محليات alsharq
30 ألف ريال تعويضاً لشاب ضربه سائق متهور وكسر فكه

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور إعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابته التي لحقت به وهي كسر فكه . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة يوسف النصف.وتفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه، فأصابه بكسر فكه، وأحدث كدمات بوجهه.وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات.واستمعت المحكمة لأقوال الشهود، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق.ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة، ففتح لها المسار، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة .وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة، وكنت جالساً في المقعد الخلفي، ونزلت لأعرف السبب، وعندها توقفت 3 سيارات، ونزل المتهم من سيارته، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمي عليّ، ونقلت إلى المستشفى.وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات .وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة، كما أوردها شهود الإثبات، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول.وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق، ونزل وهو يصرخ عليه، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض.وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره، وقدرت نسبة العجز بـ 15%.وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال.ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز الـ17 ربيعاً، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ إنّ المتهم هو الذي أمر بإيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري، كما أنّ المتهم رجل أمن ومن يرافقه من أصدقائه ممن يعملون معه في الأمن.ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب.والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه.

806

| 01 يوليو 2015

محليات alsharq
الجنايات تعزل مسؤولين ماليين أدينا بقبول رشوة

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات أمس بمعاقبة مسؤولين ماليين، أدينا بقبول رشوة قيمتها 3 ملايين ريال، مقابل تجديد عقد تأمين صحي لمؤسسة أكاديمية كبرى. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وعزل كل منهما من وظيفته، وتغريمهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره 3 ملايين ريال. وبرأت المتهم الأول آسيوي الجنسية من التهمة الثانية، وهي ( أنه بصفته موظفاً عاماً طلب لنفسه مبلغ 77 ألف ريال من المبلّغ عن واقعة الرشوة، لتسهيل صرف المبالغ المستحقة لشركة أجنبية من المؤسسة محل القضية ) . كما قضت المحكمة بإبعاد المتهم الأول عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى شهادة ضابط برتبة مقدم وهو رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، الذي أفاد أنه ورد بلاغ يفيد بقيام مسؤولين ماليين يعملان بمؤسسة كبرى، بطلب رشوة قدرها 3 ملايين ريال نظير تجديد عقدي تأمين صحي وعلى الحياة الذي كان سينتهي في 3يونيو 2014 . وتمّ عمل كمين للمتهمين، وكان مدير الشركة الأجنبية هو المبلغ عن الواقعة، ومرشداً للشرطة في إلقاء القبض عليهما متلبسين أثناء عملية تسليم واستلام بفندق شهير. وأضاف أنّ إدارة البحث الجنائي جهزت مبلغ الرشوة وقدره 3ملايين ريال، وتمّ رصد أرقام المبالغ وتصويرها، وطلبنا من الشاهد أن يجاري المتهمين في قبول الرشوة، كما قام قسم المساعدات الفنية بالبحث الجنائي بعمل التصوير والتسجيل خلال مقابلات المتهمين مع المرشد السري، وتمّ تفريغ تلك الأشرطة بإدارة الأدلة الجنائية . وذكر ضابط الواقعة أنّ تاريخ الواقعة كان في 17يوليو العام الماضي، حيث جرى انتشار ضباط البحث الجنائي في ممرات الفندق محل الكمين، وكنت أنتظر خلف الفندق لحين إعطائي إشارة انتهاء العملية من الضباط، وبالفعل حال الانتهاء من التسليم والاستلام قمت بالقبض عليهما وهما يحملان حقيبة الرشوة . وأشار إلى أنّ اللقاءات التي تمت بين المتهم الأول ومدير الشركة في مطاعم ومقاهٍ تمّ تصويرها وتسجيلها في أقراص مدمجة، كما جرى تصوير اللقاء الأخير بين المتهمين ومدير الشركة في مرآب الفندق . وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مسؤولين ماليين بمؤسسة أكاديمية إلى المحاكمة بتهمة الرشوة، ويعمل المتهم الأول آسيوي الجنسية مسؤولاً للإيرادات، ويعمل المتهم الثاني مسؤولاً مالياً، وهو رئيس المتهم الأول في العمل. وأفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي في شهادته، أنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الأول من مدير شركة أجنبية عالمية ذات نشاط في التأمين مليوني ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين. وتأكدت تحريات الشرطة أن عقد التأمين الصحي المبرم مع مؤسسة أكاديمية ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وجرى عرض الرشوة قبل انتهاء العقد. وكان قبل ذلك توجد شركة أجنبية تدير أعمال الوساطة والعقود بين المؤسسة المعنية وبين شركة التأمين مقابل ١٠٪ ، وكانت مهمة تلك العقود تدار من قبل الشؤون الإدارية بالمؤسسة قبل أن تنتقل إلى الإدارة المالية التي يرأسها المتهم الثاني. وأرشد مدير شركة تأمين أجنبية الشرطة إلى تفاصيل عرض الرشوة، فطلبت الشرطة مجاراة مسؤولي المؤسسة للتمكن من ضبطهم. وأضاف أنه يوم الاتفاق جرى تركيب أجهزة تصوير وتسجيل في مقهى قبيل وصول مدير شركة التأمين والمتهم الآسيوي. وأضاف أنّ التحريات أسفرت عن القصد الجنائي وهو تجديد واستمرار عقد التأمين الصحي بين المؤسسة والشركة الأجنبية، وكان المبلغ المالي مقابل تجديد العقد. أفاد ضابط ثانٍ برتبة ملازم أول بقسم الجرائم الاقتصادية، بأنّ دوره مراقبة بهو الفندق، وكان يرقب وصول المتهمين لإبلاغ الشرطة بتحركاتهم. وفي شهادة ضابط ثالث برتبة ملازم، أفاد أنّ دوره مداهمة المتهمين في مواقف الفندق .. وقد رأيتهم يتوجهون إلى مرآب السيارات، وجرت عملية التسليم والاستلام بالقرب من سيارة مدير شركة التأمين. وفي شهادة ضابط رابع، أفاد أنه شارك في تحريات الواقعة وعمليات التصوير والتسجيل التي تمت، كما شارك في القبض على المتهمين، ولكوني أجيد اللهجة الآسيوية بطلاقة قمت بالتحقيق مع المتهم الأول. وكان مدير شركة التأمين الأجنبية قد أدلى بشهادته، فقال: إنني أعمل مديراً إقليمياً لشركة تأمين عالمية، ونشاطنا هو مجال التأمين، ولدينا عقود أخرى من المؤسسة الأكاديمية منها عقدا التأمين الصحي وعلى الحياة. وسرد الواقعة: وردني اتصال من المتهم الآسيوي الذي تعرفت عليه في عدة مناسبات، يبلغني أنه بصدد التفاوض مع شركات تأمين لتجديد عقدي التأمين الصحي وعلى الحياة، وقال لي: لقد استبعدت الشؤون الإدارية عن التفاوض بشأن العقود، وخولني مديري وهو المتهم الثاني للتواصل معك، وطلب مني أيضاً استبعاد الوسيط وهي شركة أجنبية تأخذ عمولة على الوساطة بيننا. وقال: طلب مني المتهم الأول الاجتماع معي سراً، واتفقنا على الالتقاء في كوفي شوب، وفي الاجتماع قال المتهم الأول: (حتى نسهل أمر تجديد العقد بين المؤسسة وشركة التأمين الأجنبية نريد هدية)، فسألته: ( ما هي الهدية .. لا أفهم كلامك )، فأوضح له المتهم أنها مبلغ قدره 3 ملايين ريال، فقلت له: إننا كشركة عالمية لا ندفع عمولة غير شرعية .. وانتهى اللقاء. وذكر الشاهد أنه أبلغ الجهات المعنية، التي طلبت منه مجاراة المتهم في طلباته، وستقوم إدارة البحث الجنائي بتوفير المبلغ مع رصده وتصوير أرقامه التسلسلية، وقد أخذوا مني أقوالي وتفاصيل ما حدث. وتابع: نفذت كل تعليمات الشرطة بتحديد مكان التسليم، وتمّ تركيب أجهزة تسجيل وتصوير في ملابسي ... ووضعت الشرطة حقيبة الرشوة التي تحوي 3 ملايين ريال في سيارتي . عندما دقت ساعة الصفر .. وصل المتهمان إلى الفندق، وانتقل بهما الشاهد إلى سيارته، وتوقفوا جميعاً بالقرب من سيارته .. وأخرج حقيبته، وسلمها للمتهم الثاني الذي سلم المبلغ للمتهم الآسيوي .. وداهم رجال البحث الجنائي المرآب.

437

| 01 يوليو 2015

منوعات alsharq
السجن 18 سنة لرجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق

أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 18 سنة بحق رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي لم يف بوعده بكشف معلومات عن مسؤولين سياسيين متورطين في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر. كما حكم القاضي منور عنتر، على صاحب مجموعة الخليفة بغرامة مليون دينار "10 الاف يورو"، ومصادرة جميع أملاكه بتهم "تشكيل جماعة أشرار، والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة". وكانت النيابة طالبت في 7 يونيو اثر أكثر من شهر من محاكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق المتهم الرئيس في قضية "بنك الخليفة"، أي نفس عقوبة المحاكمة الأولى التي جرت في 2007 غيابيا. وتأسس بنك الخليفة في 1997، وأفلس في 2003، متسببا بخسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وبدأت محاكمة الاستئناف في الرابع من مايو بحضور 71 متهما منهم عبد المؤمن خليفة، بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013، حيث كان لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.

766

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
الحبس لآسيويين ارتكبوا جريمة غسل أموال من تصنيع خمور

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات معاقبة 3 آسيويين ارتكبوا جريمة غسل أموال، وقاموا بإيداع مبالغ في حساب بنكي متحصلة من عمليات تصنيع وبيع خمور ، وحكمت بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامة 20ألف ريال لكل متهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من جريمة غسل أموال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت إلى 3 آسيويين جريمة ارتكاب غسل أموال، بأن قام المتهمان الثاني والثالث بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور، وإيداعها في حسابه ببنك، وتصرف في جزء منها عن طريق إعطائهم شيكات بالمبالغ المسحوبة، وحصوله على فائدة منهم مقابل ذلك، قاصدين من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأنّ هذه الأموال متحصلة من جريمة . يعمل المتهم الأول رئيس نجارين بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين بشركة. وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 1و2و72و77و79من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. جاء في شهادة ضابط بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمين بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور لإيداعها في حسابه البنكي مقابل حصول المتهم الأول على فائدة منهم مقابل إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال مع علمهم بأنّ تلك الأموال متحصلة من جريمة تصنيع الخمور والاتجار فيها . وأضاف أنه تمّ ضبط 45 إيصال إيداع نقدي في حساب المتهم الأول بمبالغ قيمتها 472ألف ريال مع أنّ راتبه الشهري لا يتجاوز الـ 900 ريال ، وأنّ المبالغ المودعة في حسابه لا تتناسب مع راتبه الشهري. وجاء في أقوال الشاهدة الثانية وتعمل باحثة بوحدة مراقبة مالية ، أنّ التحريات المالية أسفرت عن قيام الأول بفتح حساب بنكي ، وقيامه بإجراء 46 إيداع نقدية تجاوزت ال 53100 ريال ، وقام بسحب شيكات وسحوبات عن طريق الصراف الآلي وسحوبات عن طريق نقاط البيع من ذلك الحساب، وأنّ المتهم الثاني قام بأربع عمليات شراء عملة بالدولار بما يعادل 11595 ريالاً من شركات الصرافة . كما أنّ المتهم الثالث قام بعملية استبدال عملة دولار بما يعادل 730 ريالاً ، وأنّ تلك الإيداعات لا تتناسب مع دخله الشهري ، ولم يتبين للمتهمين الثاني والثالث أية مصادر دخل لهم ، وهذا أدى إلى شبهة من تلك الإيداعات وعمليات الشراء والاستبدال التي قام بها المتهمون. وتفيد مدونات التحقيق أنّ المتهم الأول أقرّ بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه بالواقعة ، وأقرّ بفتح حساب في بنك لتمكين المتهمين الثاني والثالث من إيداع المبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار في الخمور مقابل فائدة يحصل عليها منهما . وتفيد التحقيقات أنّ المتهم الثاني راتبه 1300 ريال، والمتهم الأول راتبه لا يتجاوز ال 900 ريال، والمتهم الثالث هو من استأجر مسكناً لتصنيع الخمور. في جلسات المحاكمات ، أدلى ضابط برتبة ملازم بشهادته في الواقعة ، وأفاد أنه تمّ ضبط 45 إيصالاً بحوزة المتهم الأول ، ومجموع المبالغ يفوق الـ 400 ألف ريال، وكان يودعها في حسابه البنكي، ويقدم عمولات لمن يعملون معه . أما المتهم الثالث فقد ثبت أنه استأجر مسكنا لتصنيع الخمور، وتمّ ضبط باص مستأجر بداخله زجاجات خمور صنعت محلياً ويعتزمون بيعها.

234

| 21 يونيو 2015

محليات alsharq
أولياء الدم في مقتل مقيم بسكين يطالبون بالدية الشرعية

طالب أولياء دم القتيل في قضية مقتل المجني عليه على يد مقيم بسكين طويل في شارع بالدية الشرعية .جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة رجل أمن في واقعة مقتل مقيم بسكين طويل أشبه بسيف في شارع، وأفاد أنّ دوره أولياً هو تطويق مكان الجريمة لحين وصول جهات الاختصاص من دوريات الشرطة والتحقيق والتحفظ على الجاني لحين اكتمال إجراءات التحقيقات. وقال لقد وصلت موقع الحادث، وتحفظت على مكان الجريمة، لحين وصول جهات الاختصاص، وكان الجاني بدورية الشرطة، فيما وجدت المجني عليه متكئاً على كرسي مرافق السائق في سيارة القاتل، ونصف جسده خارج السيارة. وأضاف أنه بعد وصول سيارة الإسعاف، قاموا بتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية اللازمة للقتيل إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه شاهد زراً من ثوب القاتل على الأرض، فتم تحريزه والتحفظ عليه. وحضر الجلسة وكيل ورثة المجني عليهم، ومحامي المدعي بالحق المدني، وقدم توكيلاً قانونياً بذلك. وللقتيل ابن وعمره 15 سنة، وابنة وعمرها 16 سنة، وزوجة، ويعتبر والد الأب هو الوصي على ابني القتيل لكونهما قاصرين .وقد قدم والد القتيل والابن والابنة القاصران تنازلاً عن القصاص، وطالبوا بالدية الشرعية للمجني عليه، فيما رفضت زوجة القتيل ذلك وطالبت بالقصاص.وأمرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن، وأمرت باستمرار حبس المتهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وتطورت العلاقة بينهما، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار. وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة، وقام في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة، وباستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة.. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 مترا، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون.. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع.. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال: لدى وصولي كانت الجثة دافئة، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتمت المعاينة، مفيداً أنه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة. وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سنتيمترات، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أي سموم أو كحوليات ومهدئات. وفي شهادة أحد المارة .. قال: لمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وعندما اقتربت.. شاهدت القاتل ملطخاً بالدماء.. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق.. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج (أنا أدافع عن عرضي)، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي، ويقول لها المتهم (اسكتي أو أذبحك.. اذهبي واجلسي في السيارة)، فسألته: من هذه المرأة، فقال لي: هذه زوجتي.. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر... وبعدها تركت المكان.. وأبلغت الشرطة.

359

| 17 يونيو 2015

محليات alsharq
موظفا بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل

أجّلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية استيلاء موظفيّ بنك على 10 ملايين ريال من حساب عميل إلى جلسة لاحقة، في انتظار تقرير لجنة خبراء محاسبين من الجهة المعنية بشأن واقعة تفعيل حساب عميل وسحب مبالغ منه. ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وبعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد صمم محاميا المتهمين الأول والثاني على سماع بقية شهود القضية، وأمرت المحكمة باستدعاء شاهدين لحضور الجلسة المقبلة. وقد وجّهت نيابة الأموال العامة اتهاماً للمتهم الأول، بأنه في حكم الموظف العام، ويعمل مسؤولاً بخدمة العملاء ببنك محلي، سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك بالحيلة بأن قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد تقديم توقيع طلب باسم عميل، وتمكن بهذه الحيلة من سحب المبلغ. وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي قيمة تحويل المبلغ من حساب عميل بدلاً عنه، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله، وقدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما فيه دون علم صاحبه. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، وقام بصرفه وسحبه. وتمّ كشف عملية الاستيلاء بعد إجراء البنك لمراجعة تدقيق داخلي، وتبين أنّ المتهم الأول وهو موظف البنك لم يقم باتباع الإجراءات الصحيحة في تفعيل الحسابات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وخلصت مدونات التحقيقات إلى أنه ثبت بتقريري أنّ عميل البنك لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب في المحرر المزور، وتمّ العثور بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل الذي يفيد بتحويل مبلغ 10ملايين ريال لصديقه الثاني. كما قام البنك بتوقيع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء العملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وإنهاء خدمته استناداً إلى الواقعة محل التحقيق كما تم قبول استقالة المتهم الثاني من البنك.

346

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
محاكمة أجنبيين قدما رشوة 320 ألف جنيه استرليني لبنك محلي

في إنجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمكنت من تعقب وضبط رجليّ أعمال أجنبيين قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني إلى مدير ائتمان ببنك محلي شهير مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات محلية ، وتمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات. وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شاهد الإثبات الأول في القضية في جلسة تجاوزت ال3 ساعات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار أمير أبو العز ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وأدلى شاهد الإثبات الأول بشهادته أمام المحكمة وقال : إنه يعمل مدير ائتمان ببنك محلي ، وشهد بقيام المتهم الثاني بالاتصال به ، يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه الشاهدة الثانية . وجاء في أقواله أنّ المتهم الثاني أخبره عن إمكانية استقبال البنك لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15مليون يورو إلى المستفيد ، وهي شركة المتهم الثاني ، وإصدار خطاب ضمان بنكي بضمانه من البنك بذات القيمة من المبلغ باسم الشركة لصالح شركة سيارات قطرية شهيرة . وتمّ الاتفاق مع المتهم الأول على إرسال صورة من خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك الأوروبية على أن يتم منحه مبلغ 500ألف دولار أو إيداع المبلغ في حسابه على ان يقوم المتهم الثاني بدفع المبلغ مقابل إصدار خطاب الضمان من البنك القطري إلى شركة السيارات . وقام المتهم الأول بإعطائه شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني أيّ ما يقارب مليونيّ ريال قطري ، والمعادل لمبلغ 500ألف دولار كرشوة وأخبره أنه فور انتهاء العملية سيقوم المتهم الثاني بمنحه ذات قيمة الشيك نقداً على أن يقوم بإرجاع الشيك له مرة أخرى عقب ذلك وطلب منه المتهم الأول في حالة رفض البنك منحه قيمة التسهيل الائتماني أن يقوم بإصدار خطاب ضمان مزور بدون الرجوع إلى الإدارة العليا . وأضاف أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين وأضاف انه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهم عرض الرشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل. يعمل المتهم الأول رجل اعمال يحمل جنسية أجنبية ، والمتهم الثاني يعمل مديراً لشركة . وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة تامر عصام الترساوي. تكشف مدونات القضية انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 3و4و72و76و145و147و204و206و210و325 من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية . وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة مذيلة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي ، إلى إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديم شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني للشاهد الأول وثبت من التسجيلات الصوتية صحة تقديم المتهم الأول للشاهد الأول الشيك محل واقعة الرشوة .

211

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
مدير شركة يورط كفيله بالديون ويهرب

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام يعمل بقطاع التعليم ، ولديه سجل تجاري ويعمل معه مقيم آسيوي على كفالته ، ويدير شركته . أفاد الشاكي أنه يمتلك سجلاً تجارياً ، وقد غادر البلاد بدون إذنه ، ولم أقم أنا كفيله بإصدار تصريح خروج له ، ثم اتصل بي من بلده ، وقال لي: إنّ لديّ تأشيرة قديمة قام الكفيل بالتوقيع عليها . وأضاف أنه أخذ أوراقه إلى الجهة المعنية بإصدار التأشيرات ، وقدم شكوى لإدارة البحث الجنائي ، وتبين وجود تزوير بتوقيعي على أوراق من يعمل عندي. وأوضح الشاكي للمحكمة انّ سبب هروبه لكونه ملزماً بتسديد ديون الشركة التي يعمل بها ، وأنني أطالب بحقي القانوني لأنني أسدد هذه الديون التي سببها لي . وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

215

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمهندس ديكور في "كتارا" لقبوله رشوة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة. وحكمت عليه بحبسه 3 سنوات نافذة، وتغريمه 10 آلاف ريال، ورد مبلغ الرشوة وقدرها 20 ألف ريال، وعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد حسين نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت مهندس ديكور يعمل في كتارا إلى التحقيق لطلبه وقبوله رشوة بقيمة 20 ألف ريال، وأنه بصفته موظفاً عاماً عمل على الإخلال بوظيفته، بأن طلب وقبل من مندوب "منجرة" مبالغ مالية مقابل إرساء الممارسة على الشركة جهة كفالته، وتسهيل إصدار الشيكات لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 1 و3 و4 و72 و77 و140 و147 من قانون العقوبات. وباشر وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي التحقيق، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت، التي ورد فيها شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي، أفاد بانه وردت معلومات سرية مفادها بانّ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إرساء الممارسة على جهة عمله. وأضاف بانّ تحرياته أكدت صحة الواقعة، فتمّ التنسيق مع الشاهد الثاني لضبط المتهم، والمبلغ محل الرشوة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهم والشاهد. وقال: لقد تمّ ضبط وتفتيش المتهم حال استلامه الرشوة، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمّ ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة، مضيفاً أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وبارتكابه الجريمة. وجاءت أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل مديراً لمنجرة، مماثلة لشهادة ضابط الواقعة. وأورد السيد تامر الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ملاحظات النيابة العامة في الواقعة، وهي إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعة كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها المُبلغ. وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة بحوزة المتهم، وهذا المبلغ مرصود من قبل إدارة البحث الجنائي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية صحة قيام المتهم بطلب وأخذ الرشوة محل التحقيقات.

500

| 11 يونيو 2015

محليات alsharq
خادمة تتزين في حفل أفريقي بملابس مسروقة

ارتدت فستان سهرة وتزينت بقرطي إكسسوار.. وحملت حقيبة يدها.. ودخلت فندقاً شهيراً تتبختر.. لتشارك أبناء جاليتها احتفالاً وطنياً على قرع الطبول الأفريقية.. جلست مع رفيقاتها تتلفت حولها وقلبها يهمس بالخوف. بدأ الاحتفال.. دخل مقيم عربي يتفحص وجوه الحاضرين.. رأى السيدة الأفريقية تجلس بأبهى حلة ترتعد.. اقترب منها وقبض يدها صارخاً.. اللصة التي سرقت ملابس زوجتي.. إنها خادمتي الهاربة.. وسط ذهول الحاضرين.. وأبلغ الشرطة. دارت قصة الخادمة الأفريقية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح. تفيد مدونات التحقيق أن خادمة هربت من منزل كفيلها، وسرقت مجموعة لوازم نسائية تخص زوجته.. وهي فستان وحذاء وحقيبة وقرطا أكسسوار وساعة يد. عاد صاحب المنزل.. ولم يجد الخادمة وبحث عنها دون جدوى، وبعد تفكير عميق تفتق ذهنه لحديث دار مع خادمته.. أخبرته أنها ترغب في حضور احتفال وطني سنوي لأبناء جاليتها تنظمه سفارة بلدها. ففكر في أن يجرب ويذهب إلى مكان الاحتفال لعله يتعرف على خادمته أو من يعرف طريقها.. وفي الحفل فوجئ بواقعة سرقة ملابس زوجته.. وألقى القبض عليها. واعترفت المتهمة بسرقة منقولات مملوكة لكفيلها، لأنه لم يعطها راتبها لمدة شهرين، ففكرت في سرقة حاجيات من منزله تعويضاً عن راتبها الذي لم تتسلمه، وفرت من المنزل. وأدلى رب المنزل بأقواله، وأفاد أنه بالفعل لم يعط ِ الخادمة راتبها لمدة شهرين، ولكنه كان طوال فترة خدمتها ملتزماً معها بتسليمها راتبها بانتظام. وقال: إن الخادمة تعمل معي منذ 10 شهور، وكنت أعاملها معاملة حسنة، وهي تتناول الطعام معنا على الطاولة سواء بالمنزل أو في المطعم، وقد أعطيتها جزءاً من راتبها لشراء هاتف وتبقى بعض الراتب. وفي يوم الواقعة تبيّن أنها ترتدي حذاءً وفستاناً وساعة يد زوجتي التي سرقتها، ورأيتها تخرج من فندق ليلة الاحتفال بعيد وطني لبلدها. وأضاف أن قيمة المسروقات تقدر بـ 8 آلاف ريال، وأطالب بحقي وبالمسروقات التي ضبطت مع المتهمة، كما لا أرغب في العودة للعمل معي لأنني علمت من ابنتي الصغيرة أنها كانت تضربها في غيابنا. إلى هنا حجزت محكمة الجنايات القضية للحكم في جلسة لاحقة.

264

| 09 يونيو 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية مطعم مرمرة إسطنبول إلى أول يوليو

أجلت محكمة الجنح المستأنفة أمس، الخميس، قضية تسمم بعض رواد مطعم مرمرة إسطنبول إلى أول يوليو المقبل، لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتقديم مرافعته. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محمد المنشاوي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو مدين، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة عبدالله الرويلي، وقام بتدوين الجلسات عمر داوود. بدأت الجلسة بمثول المتهمين أمام القضاء، وبحضور محاميهم الذي قدم سندات وكالة قانونية لهم. وطلب الدفاع أجلاً للإطلاع على حيثيات حكم أول درجة، كما طلب أجلاً أيضاً لتقديم مرافعته ودفاعه بحق موكليه. أما طلب محامي المتهمين بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة لحين الانتهاء من الفصل في القضية في الاستئناف، فأفادت المحكمة أنه ليس من اختصاصها وقف التنفيذ، وتمّ تأجيل القضية. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة أسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهي عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من المطعم إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

394

| 05 يونيو 2015