يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
برأت محكمة الجنايات مقيما من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، فيما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا مع الأمر بإبعاده عن الدولة. وتفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و381 من قانون العقوبات. وتحكي ظروف الواقعة، أن المجني عليه سلم المتهم الأول بطاقته الممغنطة الخاصة بمعاملات وزارة الداخلية، لكي يقوم بتخليص معاملة بإنهاء خدمات خادمة، وقام بالفعل بإنهاء تلك المعاملة، وسلمه جواز سفر الخادمة مع إفادة بإنهاء خدماتها. وفي اليوم التالي اتصل المجني عليه بالمتهم الأول، وسأله عن البطاقة البنكية، فأجابه بأنها ليست معه وأنه وضعها داخل جواز الخادمة. وتوجه بعدها إلى بنك محلي لإيقاف خدمة البطاقة، فقام موظف البنك باستخراج كشف مفصل يوضح عمليات السحب التي تمت من خلال البطاقة حيث تبين له أن هناك مبالغ مسحوبة وهو لم يقم بسحبها، فاتصل المجني عليه بالمتهم الذي أخبره أنه سيقوم بإبلاغ الشرطة. وبعد صلاة المغرب اتصل به شخص آخر وهو المتهم الثاني، وسأله إذا كان فقد بطاقة بنكية فأجابه: كلا، ولكنها سرقت منه، فرد عليه قائلاً: إذا كنت تريد بطاقتك تعال لي عند المنطقة الصناعية، فذهب لمقابلته، وعندما اتصل به عدة مرات لم يرد . وفي اليوم الثالث، اتصل المتهم الثاني بالمجني عليه، وطلب حضوره إلى المنطقة الصناعية، وأن يحضر بطاقة شخصية لإثبات هويته، وبالفعل ذهب وعندما أبرز بطاقته الشخصية، أعطاه المتهم البطاقة الإلكترونية الخاصة به، ومعها مبلغ 6550 ريالاً، إلا أنه رفض استلام البطاقة والمبلغ، وأخبره أن يقوم بتسليمها لمركز شرطة، لأنّ المتهم أخبره أنه عثر على البطاقة الممغنطة في شارع السد، وعندما سأله عن الكيفية التي تعرف فيها على رقم هاتفه، أخبره أنه أخذه من صديقه الذي يعمل ببنك، علماً بأنه ليست له علاقة بالبنك الذي ذكره المتهم. وورد في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بأنه أخذ البطاقة لإنجاز المعاملة، ولم يسلمه البطاقة، وقد أعطاها المتهم الثاني وأخبره أنه أدخل مبلغاً مالياً بطريق الخطأ في البطاقة، وطلب منه سحب المبلغ "كاش"، وأن يتصرف في البطاقة . إلى هنا، فقد استخلصت المحكمة أن المتهم الأول هو من قام بالاستيلاء على بطاقة الدفع الآلي، وسحب مبلغ 6550 ريالاً من خلال أقرباء المتهم الثاني، والذي أوهمه بأنه أدخل المبلغ في البطاقة بالخطأ حيث كان المتهم حسن النية، ولا يعلم بأنها تخص شخصا آخر. ومن ثم تقرر المحكمة إدانة المتهم الأول عما أسند إليه، أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه من المعروف قانونا أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والظن، وكانت الواقعة المسندة للمتهم الثاني يحيط بها الشك والظن، ولا تصلح أن تؤسس عليها إدانة المتهم .
1119
| 13 يناير 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات تغريم شركة مقاولات تسببت في موت المجني عليه أثناء عمله، وسقوطه من على سقالة بمبلغ قدره 200 ألف ريال، وتغريم عامل آسيوي كان يعمل فورمن للعمال بمبلغ 10آلاف ريال، وتغريم الشركة المتهمة الأولى والعامل المتهم الثاني مبلغا قدره 200 ألف ريال. وتفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شركة مقاولات وآسيوي إلى المحاكمة، بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت شخص آسيوي الجنسية، وذلك بأن اهملا في اشتراطات الأمن والسلامة بالموقع الإنشائي، وعدم مراعاة القوانين واللوائح، فقد سقط عامل من عل ٍ أثناء عمله فوق السقالة، فأحدثت به إصابات أودت بحياته . ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمواد 1و37و311 من قانون العقوبات . وورد في حيثيات الحكم أنّ جوهر الاختلاف بين التعمد والتعدي يكمن في كون المتعمد قد قصد النتيجة الضارة التي أدى إليها فعله .. بينما لا يقصدها من تعدى . والثابت للمحكمة خطأ وإهمال الشركة المتهمة الأولى ، فتكون مسؤوليتها جنائية عن تلك الجريمة ، وتوجب معاقبتها بالغرامة وفقاً للمنطوق ، كما ثبت خطأ المتهم الثاني لأنه أخلّ بواجبات وظيفته وهي إلزامية وهي التواجد في موقع العمل لأنّ مسؤوليته (فورمن) مسؤول عن العمال . وكان المجني عليه على رأس عمله في يوم عطلة بتكليف من الشركة المتهمة الأولى . وختاماً .. قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى وهي الشركة بتغريمها مبلغ 200 ألف ريال ، وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال ، وأن تؤدي الشركة لورثة المتوفي المجني عليه مبلغاً قدره 200ألف ريال كدية شرعية للمتوفي.
639
| 11 يناير 2016
برأت محكمة الجنايات مدير شركة إنشاءات من تهمة عدم وضع تحذير في أحد المشاريع الإنشائية الكبرى بالشمال.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمدير شركة إنشاءات تهمة عدم وضع علامة تحذير في موقع إنشائي، مما تسبب في سقوط عامل أثناء سيره، وأدى إلى كسر رقبته ويده. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم وهي : انه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة . ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 1و312 من قانون العقوبات. وتبين من أوراق الدعوى أنّ المجني عليه كان يعمل بموقع الشركة بمنطقة الخيسة وكان يتحدث بالهاتف فسقط في حفرة مما أدى إلى كسر رقبته ويده اليسرى ونقل على إثرها إلى المستشفى . وورد في أقوال المتهم صاحب الشركة أنّ العامل يعمل لديه بالشركة ، وأنه خرج من الموقع ، وبعد انتهاء عمله توجه لزيارة أحد أقاربه في الخيسة ، فسقط في الحفرة الخاصة بمشاريع الدولة على طريق الشمال وهو المشروع القائم على طريق الشمال، ويفترض أن يكون هناك حاجز عند الحفرة التي سقط فيها أثناء سيره على الأقدام. وتقرر المحكمة في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه أخطأ في حق نفسه عندما كان يسير في الطريق ويتحدث بالهاتف وسقط في الحفرة على جانب الطريق . وفي هذه القضية فإنّ المحكمة ترى أنّ المجني عليه أغفل في حق نفسه وعدم تبصره بالطريق الذي سلكه ولانشغاله بالتحدث بالهاتف . ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم ، لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر إلى اطمئنانها وتقديرها للدليل ما دام أنها محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ، لذلك تقرر عدم إدانة المتهم ، وتقضي ببراءته مما أسند إليه.
850
| 10 يناير 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة سائق متهور اعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم . كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابته من جراء الإصابة التي لحقت به وهي كسر فكه . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب ، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، فأصابه بكسر فكه ، وأحدث كدمات بوجهه. وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه ، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق. ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة ً ، ففتح لها المسار ، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة . وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى ، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة ، وكنت جالساً في المقعد الخلفي ، ونزلت لأعرف السبب ، وعندها توقفت 3 سيارات ، ونزل المتهم من سيارته ، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمى عليّ ، ونقلت إلى المستشفى. وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول ، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه ، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات . وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة ، كما اوردها شهود الإثبات ، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول. وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق ، ونزل وهو يصرخ عليه ، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه ، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي ، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض. وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك ، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره ، وقدرت نسبة العجز ب 15% ، وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال. ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز ال17 ربيعاً ، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ أنّ المتهم هو الذي أمر باستيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري . ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة ، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب. والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه ، أما عن مطالبته بحقه لأنه تكلف مصروفات علاج بالمستشفيات الخاصة ، وخضع بموجبها لعمليات جراحة تجميلية ، لذلك هو يطلب تعويضاً قدره 200ألف ريال.
816
| 08 يناير 2016
طرق رجلان باب صديقهما يوماً ، واستقبلتهما قريبته .. وجلسا في صالة المنزل ينتظران حضوره لتسلم بعض الأغراض التي حملها لهما .. دقائق .. غادرا المنزل وقصدا مسجداً للصلاة. عاد صاحب البيت ولم يجدهما .. وعندما اتصل بصديقه سائلاً إياه عن سبب مغادرتهما المنزل .. فأجابه : أنه قصد المسجد للصلاة مع صديقه. عاتبه صاحب البيت .. قائلاً له : إننا في مجتمع محافظ .. لماذا جلست في صالة البيت ، ولم تجلس في مجلس الضيوف ، ولماذا لم تأتِ معك زوجتك أو إحدى قريباتك قبل أن تطرق بابي. خرج لبرهة .. يجوب الطرقات بسيارته .. والشيطان يراود مخيلته .. والوساوس تملأ نفسه .. حتى فاجأه رنين هاتف إحدى قريباته .. تطلب منه خبزاً للعشاء .. فثارت الدماء في عروقه .. وصبّ جام غضبه على نساء البيت. قصد المتهم منزله .. وفتح الباب عنوة .. فوجد إحداهنّ تعد العشاء بالمطبخ .. وهي في غفلة من أمرها .. استلّ سكيناً وعاجلها بطعنات أودت بحياتها. دارت الوقائع على سطور مدونات الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ، في جلسة ترأسها القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبد الله المال ، والقاضي المساعد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سالم النعيمي ، وكاتب الجلسات السيد طارق شاهين. وقد قضت الدائرة الثالثة بمعاقبة شاب أقدم على قتل امرأة بعد شكوك دارت في رأسه ، بالحبس المؤبد عما أسند إليه من اتهامات ، والحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المواد المخدرة ، وبراءته من تهمة شرب الخمر ، ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمتيّ حيازة السلاح الناري والذخيرة ، ومصادرة الأسلحة والطلقات النارية المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بقتل المجني عليها ، وذلك مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وأعدّ لذلك سكيناً ، واصطحب المجني عليها ، وما ان ظفر بها حتى طعنها بالسكين في أجزاء متفرقة من جسدها ، قاصداً قتلها فأحدث بها إصابات أودت بحياتها. وشرع المتهم في قتل المجني عليها ، وانهال عليها طعناً بالسكين إلا انه أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إمساك امرأة أخرى بالسكين قبل تمكنه من طعن المجني عليها. كما اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد مستخدماً اداة سكين ، وأفضى ذلك إلى عجزها ومرضها. وفي الاتهام أيضاً ، انه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً وهو مسدس في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز 8 طلقات تستخدم في الأسلحة النارية حال كونه غير مرخص له بحيازة سلاح ناري. والتهمة السادسة انه حاز مادة مخدرة وهي مؤثر عقلي خطر بقصد التعاطي ، وأحرز وحاز سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و28و29و270و300و301و308 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنّ ضميرها لها أنه وقبل الواقعة اتصلت المجني عليها بالمتهم تخبره بأنّ صديقه جاء مع أخيه إلى المنزل من أجل أغراض خاصة بهما ، وأنهما ينتظرانه في المنزل فحضر المتهم ولم يجدهما ، فقام بالاتصال بصديقه الذي أخبره أنه توجه إلى المسجد ، فعاتبه على المجيء إلى المنزل بدون أن ترافقه زوجته حسب العادات والتقاليد ، وانه كان يتعين عليه أن ينتظره في المجلس لا أن يدخل داخل البيت ، وخرج بعدها المتهم من البيت. أخذت الوساوس تلعب برأس المتهم مما أوغر صدره الشكوك ، فقام بالاتصال بصديقه مرات ومرات كثيرة ولكنه لم يرد عليه ، وفي الوقت ذاته جاءه اتصال من قريبة له تطلب إحضار خبز للعشاء ، فأخذ الدم يفور في جسمه وثار عليها وذهب إلى المنزل مرة أخرى. وصل المتهم إلى المنزل فوجد المجني عليها تعد العشاء ، وكان قد عقد العزم على التخلص منها ، وطعنها بسكين عدة طعنات قاتلة كان يحوزها ، وتوفيت على الفور. وحال إبلاغ الشرطة ، تمّ العثور على زجاجات خمر وسلاح ناري وطلقات نارية. وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمتيّ حيازة السلاح الناري والطلقات جاءت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن هنا وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة واحدة عنهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، مع أخذه بقسط من الرأفة وفق المادة 92 من القانون ذاته. وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات والأسلحة.
173
| 05 يناير 2016
تمكن مسؤول بنك قطري من كشف خيوط جريمة غسل أموال واحتيال على بنك محلي ، كان يسعى إلى تنفيذها رجل أعمال أجنبي الجنسية ، ومساعده مدير شركة سيارات محلية ، وقدما رشوة قدرها 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات بالدوحة . وفي انجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم عرض رشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل . وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة مدير التزام بالبنك محل الواقعة ، الذي قدم تفصيلاً عن خيوط جريمة غسل الأموال . ترأس الدائرة الأولى القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين : ان المتهم الثاني يمثل شركة وهي عميلة للبنك ، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعة الحسابات ، وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي ، وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك اجنبي موجود في اسكوتلندا ، وقيمة الكفالة حوالي 50 مليون ريال قطري ، لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة على ان يقدم شيك بتسهيلات مصرفية مقابل ضمان ، عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة . وقال أنا كمسؤول ، أقوم بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال ، فأبلغت وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات . وأكد في شهادته ، أنه شاهد اجتماعاً بين مسؤول التعامل مع العملاء في البنك ، وبين المتهمين في مقهى عام بشارع البنوك وكانت معهم سيدة ، وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 الف جنية إسترليني بموجب شيك على بياض. وذكر أنه عاين الشيك بنفسه ، وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن ، وان عنوان الشركة وهمي ، كما اكد أن مسؤول التعامل مع العملاء ، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة ، انما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان . وأدلى شاهد الإثبات ويعمل مسؤول عملاء في البنك بشهادته وقال : إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه سيدة . وقال :أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة ، وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين ، مضيفاً أنّ إدارة البحث الجنائي أمدته بأجهزة تسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم ، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة ، وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية. وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي. وتشير الواقعة إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني ، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية .
889
| 04 يناير 2016
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات غيابيا خليجياً بالحبس المؤبد ، والغرامة قدرها 300 الف ريال ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها، وذلك بتهمة استيراد وحيازة مادة مخدرة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي ، بالإضافة الى انه استورد مادة ( امفيتامين ) بقصد الاتجاروالتعاطي أيضا في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وشمل الحكم مصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطتين ، وتغريمه مبلغ الف ريال ، وقد تم القبض على المتهم وشريكه خلال محاولة ادخال سيارتهما عبر منفذ أبوسمرة الحدودي البري . صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة ، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبد الله المال ، والقاضي المساعد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سالم النعيمي ، وكاتب الجلسة السيد طارق شاهين . وقد وجهت النيابة العامة التهمة الى خليجيين أولا :ان المتهم الأول استورد وحاز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، واستورد وحاز مؤثر عقلي خطر "امفيتامين "بقصد الاتجار ، وحاز مادة مخدرة الحشيش والامفيتامين بقصد التعاطي وتهرب من دفع أداء الرسوم الجمركية . ثانيا : تعاطى المتهمان مادة مخدرة الحشيش وطلبت عقابهما بمواد قانون العقوبات . تكشف تفاصيل الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة ، انه بتاريخ واحد ، وحال تواجد الضابط الشاهد مفتش جمارك منفذ أبوسمرة البري ، وبرفقته الشاهد الضابط رئيس قسم الجمارك على رأس عملهما ، حضر المتهم الأول بسيارته محاولا دخول المنفذ البري ، واجتيازه حدود دولة قطر ودخوله الدائرة الجمركية ، وكان برفقته المتهم الخليجي الثاني ، وكانا في حالة غير طبيعية وعليهما علامات الارتباك . فقام الشاهد الأول بحضور رئيس القسم بتفتيش السيارة ، فعثر داخل السيارة على ثلاثة أكياس فضية اللون بداخلها 6010 أقراص مخدرة ، كما عثر على مادة داكنة مخبئة بطريقة سرية بحيازة المتهم الأول بقصد إدخالها الدولة للاتجار فيها وتعاطيها ، حيث ثبت في تقرير المختبر الجنائي ان الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون وان عددها 6010 أقراص . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين استنادا الى شهادة كلا من الضابطين وماقرره المتهمان وماثبت في تقرير المختبر الجنائي وماورد بكتاب إدارة الجمارك وصورة ترخيص تسيير المركبة . وبناء على ما تقدم ، فقد ثبت الاتهام على المتهم الأول والثاني ، وان الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع اجرامي واحد وجاءت مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة ، فمن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وحيث ان المتهم خليجي وادين بالحبس ومن ثم المحكمة تشمل في قضائها بابعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها عملا باحكام المادة 77 من قانون العقوبات ، وحيث ان العقوبة التكميلية المقررة بالقانون 40 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فالمحكمة تقضي بها باعتبارها عقوبة تكميلية لجريمة التهريب .
296
| 03 يناير 2016
حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات غيابياً وبإجماع الآراء معاقبة 5 آسيويين ، قتلوا مدير الشركة التي يعملون فيها بمطارق حديدية ، بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت عما أسند إليهم من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال ، والقاضي المساعد عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد سالم النعيمي ، وقام بتدوين الجلسات طارق شاهين. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 5 آسيويين ، بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على ذلك ، وأعدوا لهذا الغرض أداة مطارق حديدية ، وتوجهوا بها إلى مكان عمله ، وكانوا قد أيقنوا سلفاً وجوده فيه ، وما إن ظفروا به حتى أمسكوا به عنوة ، وانهالوا عليه ضرباً بالمطارق الحديدية على رأسه ، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله. وبصفتهم مستخدمين لدى المجني عليه ، سرقوا الخزينة الحديدية ، وبطاقته الخاصة بالحكومة الإلكترونية والمملوكة لمخدومهم. كما استخدموا حاسباً آلياً وهو جهاز الحكومة الإلكترونية في التلاعب باستخراج أذون خروجية لهم من البلاد عن طريق إدخال بيانات المجني عليه ، وموافقته على غير الحقيقة . والتهمة الرابعة أنهم ارتكبوا تزويراً في مستندات معالجة ، بأن زوروا الحقيقة في أذون خروجية لهم بما يفيد موافقة المجني عليه عقب قتله، واستعملوها مع علمهم بتزويرها ، وتضمينها موافقة المجني عليه ليتمكنوا من الفرار من البلاد . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 300و301 و341 و379 و380 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، أنّ زوجة المجني عليه استيقظت صباحاً ولم تجد زوجها في المنزل ، مما دعاها للاتصال بشقيق المجني عليه ، وأخبرته أنّ شقيقه لم يعد إلى بيته ، فتوجها إلى الشرطة وقدما بلاغاً حول اختفائه. قام شقيق المجني عليه بالذهاب إلى المنزل التابع للشركة للبحث عنه ، وبتفتيش المنزل عثر عليه وقد فارق الحياة ، وكان ملقى على أرضية حمام بداخل غرفة تجرى لها أعمال صيانة ، فأبلغ الشرطة على الفور. وأسفرت التحريات أنّ المجني عليه حضر إلى مكان الجريمة السادسة صباحاً ، وكان برفقة عدد من عمال الشركة ، وعقب قيامه بتوزيع العمال على مواقع العمل ، جاء المتهمون الخمسة وقاموا بتهديد العمال ، وإدخالهم إلى أحد الحمامات ، وتمّ إغلاق الباب عليهم ، وكانوا ممسكين بمطرقة حديدية ، وأثناء احتجازهم سمعوا صرخات آلام المجني عليه إلا انهم لم يبلغوا الشرطة من شدة الخوف . وكشفت التحريات أيضاً أنّ المتهمين الخمسة قتلوا المجني عليه ، وسرقوا بطاقته الخاصة بالحكومة الإلكترونية ، ومن خلالها تمكنوا من استخراج تصاريح السفر وخروجهم من البلاد عقب ارتكابهم الجريمة. وبما انّ الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمت في نشاط إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد ، وهي عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 300 من قانون العقوبات .
676
| 02 يناير 2016
قضت محكمة الاستئناف بتبرئة مقيم من تهمة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار بها . وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم لمتهمين ، وهي حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وتعاطيا مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز نباتا مخدرا ذا تأثير نفسي خطر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و2و10و29و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وقد قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 3 سنوات نافذة فور القبض عليهما ، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة والمبالغ النقدية المضبوطة ، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وطعنت على حكم اول درجة ، وطالبت بإلغائه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ، ودفعت بعدم توافر حالة التلبس ، ولخلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى قيام المستأنف بالاتجار خاصة إنكاره منذ فجر التحقيقات في النيابة العامة والشرطة والمحاكمة. وأوردت في مذكرتها بطلان الدليل المستمد من ضبط المواد المخدرة باعتباره دليل القبض والتفتيش الباطلين ، ولا يعول على شهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا تقوم دلائل كافية على اتهام المتهم بهذه الاتهامات.
456
| 31 ديسمبر 2015
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بحبس رجل وامرأة من جنسية آسيوية ارتكبا سلسلة جرائم سرقات ببطاقات بنكية مقلدة، 5 سنوات لكل منهما، ومصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ورد المبالغ المسروقة عن طريق بطاقات السحب الإلكترونية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المتهمين وهما رجل وامرأة من جنسية آسيوية استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة مزورة، وتمكنا من خلالها الاستيلاء على عدة بضائع فاخرة غالية الأثمان قاما بشرائها من مجمع تجاري. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهمين كانا ضحية عصابة آسيوية قامت باستغلال حاجتهما الشديدة للمال، فالمتهم الأول من أسرة فقيرة تراكمت عليها الديون، أما المتهمة الثانية فقد حملت على عاتقها إنقاذ والدها من هوة الديون التي غرق فيها بسبب خسارة ماله في القمار، وقدرت تلك الخسارة بالملايين. وتمكنت عصابة آسيوية من استدراج المتهمين، وطلبت منهما الاستيلاء على بضائع فاخرة وبيعها بأثمان باهظة عن طريق بطاقات بنكية مزورة، ووعدتهما بتسديد ديون أسرتيهما وإنقاذهما من جحيم الديون. وتمكن المتهمان من الدخول إلى البلاد، وحجزا بفندق مكاناً للإقامة عن طريق البطاقات المزورة، وحمل المتهم الأول 16 بطاقة بنكية مزيفة، فيما حملت المتهمة الثانية 24 بطاقة مقلدة. وتكشف محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين تجولا في محلات فاخرة بمجمع تجاري، واشتريا بضائع من ساعات فاخرة وأقلام ومجوهرات تحمل ماركات عالمية شهيرة. يوم الواقعة، دخلت المتهمة الثانية محلاً لشراء سلع غالية الثمن، وحاولت دفع فاتورة الشراء عن طريق بطاقة مزيفة، وكررت المحاولة مرات إلا انها باءت بالفشل.. وانكشفت الخيوط الأولى للجريمة، وألقيّ القبض عليها.
362
| 29 ديسمبر 2015
دقت عقارب الساعة العاشرة ليلاً.. أدار مقبض الباب الرئيسي ببطاقته الإلكترونية.. وتسلل إلى جهاز حاسوب في مكتب مسؤول.. ووضع كلمة المرور السرية التي استولى عليها.. وبحث في الذاكرة الرئيسية لمنشأة حكومية كبرى عن توقيعات وأسماء وبيانات ومعلومات لا يسمح بالإطلاع عليها إلا للمعنيين.. ثم يلتقط أوراقه في ملف ويتأبطها.. ويدير مقبض باب المنشأة ويغادر.. وكأنّ شيئاً لم يكن.أيام وساعات.. ظل المتهم يواصل تسلله إلى موقع حاسوب في النظام الرئيسي للمنشأة.. إلى أن بدأت عمليات المراجعة والتدقيق الإلكترونية الروتينية لإدارة نظم المعلومات.. ولفت انتباهها وجود محاولات دخول مشبوهة إلى نظام الذاكرة الرئيسي للمنشأة.وعلى الرغم من كونها محاولات فاشلة إلا انها أثارت شكوك مسؤولي نظم المعلومات، الذين تعقبوا تلك المحاولات، وكشفوا من خلال كاميرات المراقبة على مدخل الباب الرئيسي، دخول شخص عند العاشرة ليلاً.. ويقوم بالبحث في الذاكرة الرئيسية بعد إدخال الباسوورد.. ثم يخرج.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب محاولات اختراق ذاكرة إلكترونية للمنشأة، ورصدت وقت دخول المتهم والحركات التي يجريها والمعلومات والأوراق التي تحصل عليها.. وألقيّ القبض عليه متلبساً بكاميرات المراقبة.دارت الوقائع في أقوال شهود الإثبات أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من المستشار القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة. عمليات التدقيق تتبعت خيوطها.. والجنايات تستمع لمسؤولي نظم المعلومات وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات الكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة.والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به.ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2 و3 و51 و52 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد بأنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى.وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال الباسوورد الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً بأنّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد.وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينةً بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر.وأفاد بأنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف.وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله.وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك.وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة.وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.وأجلت القضية لجلسة لاحقة.
424
| 29 ديسمبر 2015
برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أفريقياً من تهمة سرقة مبلغ نقدي من آسيوي بالطريق العام . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد فضل القاضي ، والقاضي المستشار علي راشد المري . وكشفت مدونات التحقيقات أقوال عامل آسيوي ، وهي : انه منذ شهر ونصف من الواقعة ، دخل مع صديقه إلى صراف آلي بشارع تجاري شهير ، وسحب مبلغاً نقدياً ، وترجلا في الشارع ، ثم توجها لمحل سوبر ماركت .. وفوجئا برجل أسمر البشرة يبصق على أحدهما ، فتوقفا. اقترب ذو البشرة السمراء من صديقي واعتذر له ، وبعدها واصلنا السير ، إلا انّ ذلك الرجل لحق بنا ، وأصرّ على تنظيف القميص ثم انصرف. بعد دقائق .. تفقد صديقي محفظته النقدية فلم يجدها ، وبحثنا عنها كثيراً ولم نعثر عليها ، وبحثنا عن ذي البشرة السمراء فلم نعثر له على أثر .. فقمنا بإبلاغ الشرطة. في اليوم التالي ، عثر آسيوي على محفظة صديقي ولكننا لم نجد بها المال ، وتوجهنا إلى شرطة المنطقة الصناعية ، وعرضت الشرطة علينا مجموعة رجال في طابور عرض .. فتمّ التعرف على ذي البشرة السمراء بين المتهمين . وقال الشاهد إنّ المتهم قام بنشل المحفظة النقدية من جيب المجني عليه . وفي شهادة صديقه ، أدلى بنفس أقواله في محاضر الاستدلالات . وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة سرقة مبلغ نقدي ، والمملوك لشخص آسيوي ، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الجناية المؤثمة بنصوص المواد 334و340 من قانون العقوبات. وقدم المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم ، مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة . وجاء في مذكرته الدفاعية أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، منوهاً انّ أقوال الشهود جاءت متضاربة. وأوضح المحامي البدر انتفاء السبب في أركان جريمة السرقة ، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي ، وانه لا يوجد ثمة دليل على ارتكاب المتهم للواقعة ، ولا وجود للمبلغ المسروق إلا أقوال المجني عليه . كما أنّ أحد الشهود لم يتعرف على المتهم رغم أنّ المتهم الأول قال إنه رآه يقف امامه وينظف قميصه من آثار البصق ، مضيفاً انّ هذا يقطع الشك باليقين براءة المتهم من الاتهام ، وعدم معقولية الواقعة ، وتضارب الأقوال .
183
| 28 ديسمبر 2015
استمعت محكمة الجنايات أمس إلى شهادة ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي في قضية شركة تجارية قدمت عرض رشوة بقيمة 20 ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة، وتسهيل عبورها المنفذ. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب محمد السر. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين، أنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20 ألف ريال، حيث يتم تسليم 5 آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف أنّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية. وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5 آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30 ألف ريال، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين. وقد أحالت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين، هما: أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها، وعرض مبلغ 8 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية: أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً، أنه أثناء تواجده بمقر عمله، حضر إليه المتهم الأول، وعرض عليه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية، ويديرها المتهم الثاني. قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام، وسلم المتهم مبلغ 8 آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق، ثم ألقيّ القبض على المتهم. وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة.
748
| 27 ديسمبر 2015
حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات على سيدتين سرقتا 3 زجاجات عطور تحمل ماركات شهيرة، وقضت بحبس كل واحدة لمدة ستة أشهر نافذة فور القبض عليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، والقاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدتين بسرقة منقولات، والمملوكة لشركة تجارية، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 1و343 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهمتين دخلتا مع سيدة مسنة لمحل عطور بمجمع تجاري بقصد السرقة، وقامت الأولى بسرقة عطر، وقامت الثانية بسرقة زجاجتيّ عطر خلسة من المحل، ووضعتا المسروقات بحقيبتهما، وتقدر أثمان الزجاجات العطرية بحوالي 2060 ريالاً، وخرجتا من المحل. وبمتابعة كاميرات المراقبة تمّ التعرف عليهما، وضبطهما بعد ارتكابهما الواقعة بخمس دقائق، وكانت المسروقات بحوزتهما. وفي شهادة بائع بمحل عطور، أفاد بأنّ المتهمتين دخلتا مع سيدة مسنة، وحال خروجهما عاين علب العطور مفرغة من محتواها، وملقاة أرضاً فتشكك فيهما، وقام بمعاينة الكاميرات فشاهد السيدتين ترتكبان واقعة السرقة، فأبلغ الشرطة. وأقرت المتهمتان بسرقة 3 زجاجات عطور من ماركات شهيرة، وتمّ ضبط العطور بحوزتهما. ورد في حيثيات الحكم أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأنّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أيّ دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد شرعت المتهمتان باختلاس العطور، والمملوكة لشركة تجارية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما في حالة تلبس.
695
| 22 ديسمبر 2015
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بتغريم شركتين إنشائيتين مبلغ 10 آلاف ريال لكل واحدة منهما، وإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال عبارة عن الدية الشرعية مناصفةً بينهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى وهي شركة إنشاءات، تهمة انها تسببت بخطئها في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للوائح والقوانين، وبناءً عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجريمة المؤثمة بمقتضى المادتين 2 و311 من قانون العقوبات. وأنه بموجب عقد المقاولة بين الشركتين المتهمتين، فالشركة الأولى أسند لها مهمة تنفيذ مشروع مجمع تجاري، والشركة الثانية متخصصة في اعمال الهياكل الخرسانية، وقد أهملتا اتخاذ احتياطيات الأمن والسلامة، وانّ الشركة الثانية هي المسؤولة عن أعمال تأمين الموقع وإنارته، مما تسبب في وفاة عامل بسقوطه في حفرة عميقة. وقد انكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، وقال إنّ الشركة الثانية والمعنية بالإنشاءات هي الشركة الأم المسؤولة عن إنارة الموقع وتأمينه، وأنّ المتوفى وهو عامل كان على رأس عمله، وكان وقتها (الفورمن) او مسؤول الموقع موجوداً، أما المجني عليه لم يرتد الملابس الواقية. وأفاد مسؤول الأمن والسلامة بالشركة الثانية، بأنه يعمل مسؤولاً للأمن والسلامة، وهناك اتفاقية مكتوبة بين الشركتين بشأن تغطية الأماكن والمواقع من الحوادث التي تقع للعمالة داخل الموقع، أما العامل المتوفى فكان في عمله، ولم يكن احداً بالموقع، واخبره احد العمال بوجود حادث. وأضاف انّ العامل أثناء قيامه برفع غطاء الحفرة وقع من الدور الثاني فيها، وكانت الحفرة كبيرة جداً، ولا توجد إضاءة، والوقت عندئذ ٍ الساعة 12 ليلاً. وذكر أنّ الشركة الثانية لم تضع سياجاً أو إضاءة حول الحفرة، مع انها كانت مغلقة بإحكام، وانه يفترض حسب الإجراءات المتبعة أن تقوم الشركة بوضع تحذيرات حول الموقع، وان توفر إنارة كافية، وكذلك أماكن للطوارئ.
331
| 22 ديسمبر 2015
حكمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات على آسيوي قتل زميله بدفعه وطرحه أرضاً، بالحبس 3 سنوات، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المتوفى، وقيمتها 200 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد وجهت لمتهم آسيوي تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وأفضى الاعتداء إلى وفاته دون ان يقصد قتله، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجناية المؤثمة بمقتضى مواد قانون العقوبات. ورد في أقوال الشهود، شهادة حارس قال إنه رأى المتهم والمجني عليه متشابكين بالأيدي، وعندما حاول التفريق بينهما وقع المجني عليه أرضاً ولم يتحرك بعدها، فاتصل بالشرطة. وأضاف انّ سبب الاعتداء هو سب المجني عليه فحدث الاشتباك. فيما أفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً لأعمال الجبس، بأنه كان متواجداً بمنزل قيد الإنشاء، فسمع صوتاً ونقاشاً حاداً بين شخصين، وعندما خرج للتعرف على مصدر الصوت، شاهد شخصاً ملقى أرضاً فحاول مساعدته ولكنه لم يتمكن، فأبلغ الشرطة. وأفادت طبيبة شرعية في شهادتها أمام المحكمة، بأنها قامت بفحص الجثة، وتبين وجود شقوق جراحية مخيطة في فروة الرأس وآثار التئام شق جراحي يمين العنق، وأنّ المجني عليه كان يعاني من كسور في الفقرات العنقية نتيجة تعرضه للسقوط. وتبين من الفحص الإكلينيكي أنه يعاني من فقد الإحساس وفقد الحركة وضعف الأطراف ووجود ضغط على الحبل الشوكي، وأوضحت الأشعة المقطعية حدوث نقص في التروية للمخ، واستسقاء دماغي أدى إلى التواء مفاجئ بالعنق، وهذا ناتج عن الارتطام الشديد بجسم صلب، وأدت إلى الوفاة. وأفاد المتهم في مدونات أقواله بأنّ سوء تفاهم نشب بينه والمجني عليه، فتبادلا السباب، وحاول المجني عليه ضربه، وقام بدفعه فوقع أرضاً ولم يقم بعدها. وأسند التقرير الطبي سبب الوفاة إلى إصابة الفقرات العنقية بكسور، وهي ناشئة عن إصابات الارتطام بأداة صلبة وهي ناجمة من أثر السقوط.
566
| 22 ديسمبر 2015
قضت محكمة الجنايات بحبس مالك مطعم تسبب بإهماله في انفجار مطعم نتج عن تسريب غاز البوتاجاز أثناء إجراء صيانة، بالحبس سنة واحدة، وبتغريم مالك المطعم ومنشأة المطعم 2000 ريال، وتعويض المصاب 122 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي. وكانت نيابة غرب العاصمة بالنيابة العامة قد وجهت تهمتين للمتهم الأول: مالك مطعم، والثاني: منشأة المطعم، بأنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح، وتسبب بإهماله في إتلاف شيء منقول من منقولات الغير. ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا جريمة الجنحة والمخالفة المؤثمة بنصوص المواد 37 و312 و397 من قانون العقوبات. تفيد مدونات التحقيقات بأنه ورد بلاغ من غرفة العمليات بوقوع حادث انفجار سلندر غاز في مطعم، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وألحق أضراراً بالمكان. حال تلقي البلاغ انتقلت فرق التحقيق والشرطة والدفاع المدني والإسعاف والدوريات، وكان المصابون من عمال المطعم وزبائن، فتمّ نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتبين من خلال الكشف على المكان احتراق المطعم، والزجاج مهشم ومبعثر في كل مكان، مما أدى إلى حدوث أضرار بالسيارات الموجودة بالمكان. وورد بتقرير المختبر الجنائي أنّ إدارة المطعم طلبت من عامل في السباكة إصلاح أنبوب الغاز، وطلب منهم العامل إغلاق الغاز حتى لا يتسرب أثناء التصليح، وبالفعل تمّ إغلاق محبس الغاز. قام السباك بفك أنبوب الغاز، وكان الغاز يتسرب بقوة وكأنه ماء، وعندما حاول إغلاق الأنبوب قام العامل بفكه.. وما هي إلا ثوان ٍ وحدث الانفجار، وأصيب الجميع بحروق. وأفاد طباخ بالمطعم، بانه قبل حدوث تسريب للغاز، قاموا بإعداد وجبة وحتى لا تبرد وضعوها داخل فرن التسخين الذي يستخدم طول فترة العمل. وبين التقرير أنّ الحريق نجم عن اشتعال لحظي وهو فرقعة غازية لمخلوط خطر من غاز البوتاجاز مع الهواء الجوي داخل حيز المطعم، وأدى انتشاره إلى الانفجار. وكان مصدر الانفجار من ماسورة تغذية تسرب منها غاز البوتاجاز، وأثناء قيام عامل بعملية صيانة لها، وفك وصلة تغذية الموقد، اختلط الغاز المتسرب مع الهواء الجوي داخل المطعم مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال بأيّ مصدر حراري.
1237
| 22 ديسمبر 2015
تنظر محكمة الجنايات في قضية مقيم استولى على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل ببنك ، وفرّ هارباً. وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض على المتهم في عاصمة خليجية ، والذي فرّ إليها حاملاً معه المبلغ المسروق بعد تحويله بعملة الدولار ، وتسليمه للدوحة . كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال ، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل ، وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار ، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله ، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. وباشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة ، التي كشفت انّ المتهم هارب خارج البلاد ، وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الأنتربول في إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية ، وتسليمه للدوحة ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام . ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300ألف ريال من حساب عميل ، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار . وأفاد شاهد ثان ٍ ، وهو المجني عليه أنه لم يقم باستلام الشيك ولم يفوض أحداً لاستلامه وتمّ خصم المبلغ من حسابه . وفي شهادة مدير صرافة أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابل الدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار . وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة ، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم باستلام المبلغ.
369
| 12 ديسمبر 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة خليجي غيابياً، وبإجماع الآراء بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص، عما أسند إليه من اتهام، وإرجاء تنفيذه لحين بلوغ أبنائه السن القانونية. وأمرت المحكمة بحبس المتهم، إلى حين بلوغ أبنائه التسعة، وهم صغار المجني عليه، وإعلان رغبتهم في القصاص، وسيتم التنفيذ إثر ذلك، كما قضت بمصادرة السلاحين الآلي والناري والذخائر المضبوطة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي.. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد لخليجي، بأن ترصد للمجني عليه، وقام بمراقبته، وعندما همّ المجني عليه الدخول للصلاة في مسجد، تبعه وأطلق عليه أعيرة نارية أردته قتيلاً، وفرّ الجاني هارباً. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم ترصد للمجني عليه، وأخذ يراقب تحركاته وأماكن تواجده وذهابه وإيابه، وأعدّ العدة لقتله، فاستأجر سيارة من مكتب تأجير سيارات. يوم الواقعة، أخفى المتهم سيارته، وأخذ يتنقل بسيارة التأجير، ويتتبع المجني عليه، وما أن دخل الأخير إلى مسجد لأداء الصلاة، حتى تبعه المتهم وأطلق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.. عقب ارتكاب الجريمة، ترك المجرم سيارته وفرّ هارباً، ثم عثرت الشرطة على السيارة فيما بعد.. وجرى التحقيق في الواقعة. أمام المحكمة، أدلى شاهد بأقواله ويعمل معلماً، وأفاد بأنه قصد مسجداً عند الخامسة مساءً لقراءة القرآن، وذهب إلى محل الوضوء ليجدد وضوءه قبل الصلاة، وعندما دخل المكان.. فوجئ بجثة غارقة في دمائها، فظنّ أنّ المجني عليه انزلق بسبب الماء، فأبلغ الشرطة.
431
| 06 ديسمبر 2015
تنظر محكمة الجنايات في قضية موظف عام آسيوي الجنسية، اختلس قرابة مليون ريال من عمليات بيع وهمية لأجهزة هواتف مملوكة لشركة اتصالات قطرية، عن طريق استخدام رقم سري عبر أنظمة الحاسب الآلي لجهة عمله. وقد وجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة اختلاس أجهزة مملوكة لجهة عمله بشركة اتصالات كبرى، وأنه بصفته موظفاً عاماً بشركة اتصالات، اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله والمقدرة بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً، التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. والتهمة الثانية، انه قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بعمله يثبت قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه، والتي وجدت معه وفي حيازته بحكم وظيفته، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله واختلسها لنفسه، وأنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. والتهمة الثالثة أنه ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بعمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، وكشفت أنّ المتهم وهو موظف عام اختلس تلك الأجهزة المملوكة لشركة اتصالات، وارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية عن طريق استخدام كلمة مرور ورقم سري خاصين به، وتمكن بتلك الوسيلة من اختلاس الأموال. كما كشفت مدونات التحقيقات أقوال شهود الإثبات، فأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل محلل مشاريع أول في الأرقام والبرقيات بشركة اتصالات قطرية، أنه ورد تقرير مبيعات أحد فروع شركة الاتصالات، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله فتبين أنه لا توجد مبالغ مسددة من تلك الأجهزة المباعة، وتمّ الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وانتهت إلى أنّ المتهم كان مسؤولاً عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته وبلغ إجمالي قيمتها 972 ألف ريال و323 ريالاً. وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني ويعمل مديراً لنظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات المتهم تفتقد إلى معلومات العميل ورقم الفاتورة، وكان يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة، وبالتالي لا تتم محاسبته أو مطالبته عن قيمة تلك الأجهزة التي بحوزته، وجميع تلك المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والرقم السري أيضاً. وأوردت نيابة الأموال العامة ملاحظاتها وهي: أنّ المتهم أقرّ باستلام تلك الأجهزة من جهة عمله، ولديه كشوفات أذون تفيد استلامه المبالغ، وأرفق كشوف قاعدة البيانات التي تفيد أن جميع العمليات محل التحقيق تمت من خلال اسم المستخدم الخاص به.
475
| 05 ديسمبر 2015
مساحة إعلانية
يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة...
27262
| 08 يناير 2026
نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين عبر رحلاتها بآخر تحديثات السفر إلى جورجيا بشأن إلزامية التأمين الصحي. وذكرت القطرية في تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني...
10770
| 09 يناير 2026
أمر النائب العام بحبـــس طبيب جراحة وتجميــل ومدير مركز طبي وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهما عن الجرائم المسندة إليهما وكانت النيابة العامة...
7680
| 08 يناير 2026
سجلت محطة أبوسمرة أدنى درجة حرارة لصباح اليوم، الجمعة، حيث بلغت 8 ْم، بينما سجلت العاصمة الدوحة 16 ْم، فيمانوهت إدارة الأرصاد الجوية...
5020
| 09 يناير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2026، وذلك حتى 25 فبراير المقبل، للطلبة الجدد والدوليين الراغبين...
3826
| 09 يناير 2026
أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق (مزادات المحاكم)، يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، من الساعة 4:00...
3752
| 08 يناير 2026
يوفر تطبيق مطراش خدمة نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري بشكل آمن وأكثر سهولة سهولة خاصة بعد التحديث الجديد الذي يتطلب موافقة...
2400
| 10 يناير 2026