اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات رجلاً دخل مسكن طليقته عنوة، وقذفها بعبارات غير لائقة، بتغريمه ألف ريال عن كل تهمة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بدخول مسكن طليقته دون رضاها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقذف المجني عليها بعبارات غير لائقة . وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و323و326 من قانون العقوبات. ذكرت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان زوجاً لها، ويوم الواقعة دخل مسكنها دون رضاها وتلفظ عليها وقذفها، وظل المتهم داخل البيت لساعتين، وعندما طلبت منه الخروج رفض، وكان كثير المضايقات لها، وكان يوقف سيارته أمام موقف سيارتها ليصعب عليها الخروج فقامت بتقديم بلاغ في الشرطة . أمام المحكمة .. أنكر المتهم الاتهام، وطلب أجلاً للتصالح، والمحكمة أمهلته أكثر من مرة، ولم يرد ثمة تصالح في أوراق الدعوى. ومن المقرر بنص المادة 323/1 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك دون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك ." وكان المقرر بنص المادة 326 منه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. وقد أحاطت المحكمة بأوراق القضية عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قررته المجني عليها، مما يكون معه قد ثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليها دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحال كونه مسلم الديانة قذف المجني عليها بعبارات تقلل من شأنها. مما يتعين معه وعملا بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إدانة المتهم ومعاقبته وفقاً بأحكام المادتين 323/1، 326 من قانون العقوبات.
655
| 22 فبراير 2017
أدين بتهمتيّ إتلاف المنقولات والشروع في السرقة.. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب، أدين بتهمة سرقة عدد من السيارات عن طريق كسر الزجاج، بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمتيّ إتلاف المنقولات، والشروع في السرقة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وصدر الحكم بعد تقديم المتهم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة مسبقاً، وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. إتلاف منقولات وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى المحاكمة، بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للغير، وقام بكسر زجاج عدد من السيارات، وشرع في سرقة سيارتين، وبعثرة محتوياتهما، واستولى على هاتف محمول من إحدى السيارات، إلا انه خاب مسعاه لسبب خارج عن إرادته. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1، 389، 28، 344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وفقاً للأسباب الواردة في الحكم. سرقة السيارات وكان قد ورد بلاغ بتعرض عدد من السيارات لكسر زجاج، وسرقتها من موقف بناية. وبانتقال التحقيقات الجنائية لمكان الحادث، تبين وجود أدلة لكسر الزجاج في الموقف، وبعثرة محتويات السيارات بعد سرقتها. وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، طالباً البراءة.
4074
| 20 فبراير 2017
استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة رجل أعمال بصفته المجني عليه في جريمة سرقة دفتر شيكات من منزله . وتمكن المتهمون وعددهم 5 أشخاص من سرقة دفتر الشيكات الخاص به، وكان يحوي 4 أوراق شيكات لا تحمل توقيعاً، وقام أحدهم بتزوير توقيعه، وسحب مبالغ نقدية من حسابه البنكي قدره 190ألف ريال . أفاد المجني عليه أنه يوم الواقعة، طلب من أحد الأشخاص مساعدته في البيت لكونه يمر بحالة عزاء، وعندما دخل المتهم لمنزل رجل الأعمال، وجد دفتر الشيكات على مكتبه، فسرقه، وفرّ بعد الواقعة مباشرة. وأضاف أنه لم ينتبه لفقدان دفتر الشيكات، لانشغاله بالعزاء، ولكن وردت على هاتفه المحمول رسالة نصية من البنك، تفيد بسحب مبلغ قدره 190ألف ريال، وعندما اتصل بالبنك، تبين واقعة السرقة وتزوير توقيعه. وكشفت التحقيقات أنّ التوقيع المذيل في الشيك مزور ، وليس للمجني عليه ، ولكنه تمّ صرف الشيك، وفرار المتهمين. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، ويريد معرفة مصير بقية أوراق الشيكات التي كانت بالدفتر، مطالباً أيضاً بأخذ عقوبة مشددة بحقهم. تأجيل القضية أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، وطلبت من البنك المعني تقديم أصل الشيك المزور، مع استمرار حبس المتهمين. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر.
936
| 20 فبراير 2017
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً حاول السفر عن طريق منفذ أبو سمرة الحدودي بجواز سفر شقيقه، للهروب من منع السفر الصادر عليه من الجهات الأمنية . وقضت بحبسه لمدة أسبوع عن الاتهام، وبراءته من التهمتين الأولى والثانية وهما شرب المسكر وقيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الروحية. وبرأت المحكمة المتهم الثاني لعدم علمه بواقعة صديقه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بأنهما قادا مركبة في الطريق العام تحت تأثير المسكرات، واستعمل المتهم الأول محررا صحيحاً وهو جواز سفر باسم شخص آخر للانتفاع به بغير وجه حق . وقام المتهم الثاني بالاشتراك مع الأول في استعمال المحرر الصحيح باسم غيره . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و270و210 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهم الأول كان يقود سيارته وبرفقته الثاني قاصداً مركز أبو سمرة الحدودي، وقدم لموظف الجوازات جواز سفر شقيقه ثم دخل البوابة الأخيرة لإنهاء الإجراءات، وعندما قدم بطاقته الشخصية بدلاً من الجواز لكيلا ينكشف أمره، تبين من عمليات التدقيق أنّ المتهم عليه منع سفر. إنكار الاتهام أمام المحكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وقرر أنه قدم جواز سفر شقيقه عن طريق الخطأ . ومن المقرر قانوناً بنص المادة 210/2 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق " . ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حتى يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأنه لا يتشرط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة ويكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. منع سفر الثابت للمحكمة أن المتهم الأول ولعلمه بوجود منع سفر عليه قام باستعمال جواز سفر شقيقه وأنه أقر بذلك للمتهم الثاني، وقوله بأن واقعة تقديمه جواز شقيقه كانت عن طريق الخطأ ليس إلا ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب خاصة وأنه قد علم لاحقاً بوقوع هذا الخطأ، ولم يتداركه فور وقوعه ورضي بإتمام إجراءات السفر مستخدماً جواز سفر لا يخصه . وأن المتهم الثاني لم يكن عالماً باستخدام الأول لجواز سفر لا يخصه واعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وأكد على عدم علمه بأقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، مما يتعين معه إدانة المتهم الأول.
3862
| 20 فبراير 2017
برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات 9 موظفين وملاك محلات تجارية من تهمة تزوير رخص تجارية لمحلات غير قائمة. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين وملاك محلات تجارية إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى البلديات، اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية. واتفق المتهمون مع المجهول على تزوير رخص تجارية منسوب صدورها لوزارة الأعمال والتجارة، وأنهم ساعدوا المجهول وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. ووجهت للأول والثاني تهمة استعمال سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص المحلات التجارية، ومكن المتهمين من الثالثة وحتى التاسع من الحصول على رخص محلات تجارية وهي غير موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. كما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع أنهم اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات وتجديد رخص المحلات، والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل. شهود الإثبات قدم شهود الإثبات شهاداتهم أمام المحكمة، وأفاد الشاهد الأول وهو المعني بإصدار الرخص التجارية، أنه صدرت 4 رخص تجارية بنظام الحاسب الآلي وعن طريق رقم سري، ولم يتم إيجاد أصول تلك الرخص في الأرشيف، وعثر على أوراق الرخص في مكتبيّ المتهمين الأول والثاني. وتبين من البحث في مكتبيّ المتهمين باعتبارهما موظفين في إحدى البلديات، أنّ الأوراق موجودة لديهما، وتحمل توقيعات منسوبة للمسؤول خلافاً للحقيقة. وثبت بمحاضر التحريات أنّ الأول والثاني هما من استخرجا تلك الرخص، ولا يوجد مقار لتلك الشركات.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيعات المنسوبة لمسؤولي بلدية مزورة. والمحكمة وازنت بين ما سبق ودفاع المتهمين واعتصامهم الإنكار منذ بداية التحقيقات، فرجحت الأخير، وآية ذلك أنه إضافة لقصور أدلة الثبوت عن بلوغ حد الكفاية لتكوين الدليل اليقيني القطعي الذي يمكن أن ينهض لحمل الاتهام. مخالفات ادارية وأنّ ما ثبت بتقرير اللجنة المشار إليها من وجود مخالفات إدارية عديدة في إجراءات استخراج التراخيص، ونقل جهة الاختصاص، بإصدارها من البلدية إلى وزارة التجارة، قد ساهم بشكل مباشر في حصول حالة من الخلل الإداري، الذي أدى إلى صدور مثل تلك التراخيص من غير الجهة المختصة، وقبولها الرسوم المقررة وغرامات التأخير.
1500
| 19 فبراير 2017
للهروب من جرد حسابات الشراكة بينهما.. عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات مدير شركة سب شريكه عبر رسائل البريد النصية الواتساب وقذفه وأهانه وشتمه، بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه من اتهام. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم سبّ وقذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشبكة المعلوماتية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية . أفاد المجني عليه -ويعمل مديراً لشركة- أن المتهم يعمل لديه شريكاً ويقوم بوظيفة مدير تنفيذي ومسؤول عن الإنتاج، وفي كل شهر يونيو يقوم بعملية جرد للشركة وتصفية للحسابات حتى يتم توزيع الأرباح بين الشريكين. وقام المدير بصفته مسؤولا ومالكاً للشركة بتوكيل مكتب محاسبة للتدقيق وجرد الحسابات، فاتصل المدقق بالمتهم لطلب الفواتير والمستندات والإيصالات التي تخص حسابات الشركة فرفض المتهم ذلك. هدد المتهم المجني عليه واعداً إياه بهدم شركته والتشهير بها وقفل كل وسائل البريد الإلكتروني لديه. قام المتهم بتهديد المجني عليه عبر رسائل البريد النصية الواتساب من خارج العاصمة، وكان يرسل رسائل السب والقذف والتشهير إلى زبائن الشركة وعملائها. قذف المشتكي جاء في حيثيات الحكم أن موضوع الاتهام للمتهم هو قذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجريمة القذف يقصد بها إسناد أمور محددة لشخص وقعت منه أو منسوبة إليه، وجريمة القذف في الشريعة الإسلامية عقوبتها شرعاً الجلد 80 جلدة وهي أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا أو بنفيه النسب أما خلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب عليها لا بالحد إنما بتقدير القاضي، أما السب فهي نسبة واقعة معينة بخدش الشرف أو إساءة السمعة لشخص بين الناس. والإهانة جريمة أوسع من القذف والسب ويدخل فيها كل ما هو مخل بالاحترام أو يدل على السخرية والازدراء وكل ما يخدش الكرامة، كما يدخل العيب في نطاق الإهانة. والركن المادي في هذه الجريمة هو ذكر واقعة محددة إلى الشخص ولو صحت نسبتها إليه وجب عقاب من أسندت إليه، ولو كانت وسيلة التعبير هي كلام بجملة واحدة أو بجزء من جملة أوبلفظ واحد . وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم استناداً إلى أدلة تفريغ رسائل البريد النصية الواتساب التي كشفت احتواءها على العديد من الجمل والعبارات من سب وشتم وقذف. لذا تقرر المحكمة معاقبة المتهم بموجب المواد 330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية .
9593
| 18 فبراير 2017
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 من الشباب بالحبس والإبعاد لارتكابهم جريمتي تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهم. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تهم التزوير وكانت النيابة العامة قد قدمت 3 من الشباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم التزوير، وأن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة حكومية تتعلق بقضية، واتفق مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، والتي تفيد بانتهاء القضية المتعلقة بهم. وساعد المتهم الأول ذلك المجهول، وأمده ببيانات المجني عليهم، وحررها على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. واستعمل المحررات الرسمية فيما زورت لأجله، وسلمها للمجني عليهم وهم 3 أشخاص، مع علمه بتزويرها. كما اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم الجهة الحكومية، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليهم. وطلبت معاقبتهم بالمواد 39/3,2 , 40, 204/4,2 , 206/1 ,210/1 ,211 ,254 من قانون العقوبات. 200 ألف ريال وحاول المتهم الثالث مساعدتهم نظير مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، حيث قامت عائلات المجني عليهم برهن منازلهم لدى البنوك لإرسال المبلغ المطلوب، وكان يستلمها الثاني والثالث. وسلم المجهول للمجني عليهم المحررات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال، واستلم المبلغ بالفعل، إلا إن المجني عليهم اكتشفوا تزوير المحررات وعدم صحتها. ومن المقرر قانوناً أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم ينتج عنه ضرر يلحق بشخص بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها. وأن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله . وإن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد انتهت إلى حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تخفيض العقوية وقد اتفق المتهمون على إيهام المجني عليهم بقدرتهم على تخفيض مدة العقوبة المقضي بها عليهم في إحدى القضايا . وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد، وجاءت وليدة نشاط إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وذلك عملا بأحكام المادة 85 من قانون العقوبات.
2234
| 16 فبراير 2017
الهاجري: أوراق القضية خلت من أيّ تقرير طبي برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات مهندساً من الاعتداء على قبطان سفينة، لعدم معقولية الواقعة، وكيدية الاتهام، جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية عدد من السادة القضاة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء، وانه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و308 من قانون العقوبات. تحكي وقائع الدعوى أنّ قبطان سفينة ذكر في التحقيقات أنه حدث عطل بمحرك سفينة، وطلب من مهندس السفينة وهو المتهم أن يقوم بإصلاحه، إلا أنه ثار غضباً، وأخبره أنه لن يصلح المحرك، ويريد النزول من السفينة، وأن يطلب من مهندسين آخرين أن يقوموا بإصلاح العطل. وقد شاهد القبطان المتهم جالساً مع آخر، فسألهما لماذا تجلسان هنا، وتتذمران فحدثت مشادة كلامية بينهما على حد تعبيره، مما حدا بالمتهم أن يهاجمه بسكين كان يحملها، وحاول مهاجمته إلا أنه هرب. وتمكن المتهم من قطع البنطال الذي كان يرتديه، وهدده المتهم بحرق السفينة، وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة، مطالباً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وقدم المحامي الهاجري في مذكرته الدفاعية، أدلة بانعدام الاتهام بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات، وعدم صحة وثبوت وكفاية الأدلة على التهمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته، كما خلت أوراق القضية من أيّ تقرير طبي أو فني يثبت حدوث إصابات بالمجني عليه، مما يؤكد عدم وجود الواقعة أصلاً. وورد في حيثيات الحكم، انه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي له بالبراءة.وأنه من المستقر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشك المحكمة في موضوع صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة.
942
| 13 فبراير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب مارس أعمال قبول ودائع مقابل استثمارات زائفة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما نسب إليه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2و3 من قانون مصرف قطر المركزي. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق صديقه، وأخبره أنّ المتهم يعمل بتجارة السيارات، ويستثمر مبالغ للآخرين مقابل فائدة شهرية، وقد قابل المتهم فعلياً وسلمه مبلغاً يقارب الـ 5 ملايين ريال على دفعات. واتفق المتهم مع المجني عليه على فائدة شهرية قدرها 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، ودأب المتهم على سداد تلك الفائدة لفترة ثم توقف عن السداد بأعذار مختلفة، وأعطاه شيكات بمبالغ مالية إلا أنه فقدها. وشهد شاهد أنه كان وسيطاً لتعارف المجني عليه مع المتهم، وأنه يعرفه مسبقاً لأنه شارك معه في الاستثمار بفوائد. انتهاء الأجل وقد سلم المجني عليه للمتهم مبالغ تقارب الـ 5 ملايين ريال، نظير فائدة تقارب الـ 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، وسددها لفترة ثم توقف عن السداد، وأعطاه شيكات كانت بحوزته. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تسلم مبالغ من المجني عليه، وأراد استثمارها في تجارة السيارات نظير فائدة قدرها 6 آلاف ريال. ويفيد نص المادة الأولى من قانون مصرف قطر المركزي أنّ الودائع هي مبالغ تودع بفائدة أو بدونها بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو بانتهاء الأجل أو حسب الاتفاق، وتنص المادة 203 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة. كما يفيد القانون أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال، ولمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت لصحته، ومطابقته الواقع. ومما تقدم يتبين أنّ المجني عليه سلم فعلياً المتهم مبلغاً وقدره 5 ملايين ريال، نظير فائدة شهرية. ومن ثمّ فقد الركن المادي لجريمة قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، باتفاق الطرفين على قبول المتهم لتلك المبالغ نظير فائدة يتم الاتفاق عليها، وقد تحقق الركن المعنوي باتجاه نيته مع علمه بتأثيم ذلك، ومن ثم يكون قد وصل ليقين المحكمة أنّ المتهم مارس أعمال قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، وهي جريمة مؤثمة.
242
| 11 فبراير 2017
استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول موقع إنشاءات في واقعة سرقة شخص مجموعة كيابل نحاسية من موقع بناء يتبع الشركة . ترأس الدائرة القضائية ، القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وأجلت القضية لجلسة لاحقة. وأفاد الشاهد بأنه تكررت حوادث سرقة كيابل من المكان ، وتمّ إبلاغ الشرطة بذلك ، مضيفاً أنّ الشركة عمدت إلى زيادة حراس الأمن بالموقع ، وخاصة في المناوبة الليلية . وأضاف أنه بعد زيادة الحراسة ، تمّ تكثيف المراقبة ، وعند الساعة الرابعة فجراً يوم الواقعة لاحظ رجال الأمن وجود شخص يقوم بقطع الكيبل من الأرض ، لسرقته وإخفائه . وتابع قائلاً : قام رجال الأمن بالإمساك به ، فيما هرب رفاقه من المكان ، ولم نتمكن من معرفتهم ، وأبلغنا الشرطة. وذكر مسؤول الموقع أنّ قطع الكيبلات التي يصل طولها لعدة أمتار ، أدت إلى خسارة الشركة قرابة نصف مليون ريال ، لأنه سيتم تركيب كيبلات أخرى بالموقع، وهذا يضيف أعباء مالية عليها. وأشار إلى أنّ الشرطة عثرت على مقص للكيبلات بالموقع ، ومنشار كهربائي استخدمه اللصوص في السرقة .
296
| 10 فبراير 2017
ارتكب سائحان جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير. بدأت الواقعة، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. تفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه، ويعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وهمّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته، ووضع النقود في لفافة من الورق المقوى، وأخفاه في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة. فابلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة. وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة. وأجلت القضية لسماع بقية الشهود في جلسة لاحقة. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.
468
| 08 فبراير 2017
برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، منقذتين من اختناق طفلة في مسبح، حيث لم يثبت خطأهما.. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدتين، ومنتجعا مائياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تسببهم بخطأ، في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله، ورعونته، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، فأحدث بها إصابات. وتحكي مدونات القضية، أنّ طفلة في عمر الـ 12 ربيعاً كانت بصحبة والدتها بمنتجع مائي، وعندما اقتربت من المسبح وبدون انتباه والدتها، توجهت الطفلة للمسبح، وأنزلت رأسها مع بنات أخريات، ووضعت كل منهنّ وجهها بالماء كتحدٍ، إلا انّ الطفلة لم تتمكن من السباحة، لعدم معرفتها بأصول السباحة. وتسبب الحادث في اختناق الطفلة، وطافت على سطح المياه بالمسبح، فهرعت المتهمة الأولى وتعمل منقذة لإنقاذها، واستغاثت عبر جهاز اللاسلكي بالمنقذة الثانية، وقامت الأولى بالقفز داخل المسبح، وأخرجت المجني عليها. وأجرت المتهمة الثانية الإسعافات الأولية للطفلة، وظلت في المنتجع لحين حضور سيارة الإسعاف، وتمّ إنقاذ المجني عليها.. وتنازلت أسرة الطفلة عن المطالبة بالتعويض، وعن شكواها.
1414
| 04 فبراير 2017
بعد تنازل المجني عليه عن الدعوىبرأت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات سائقاً من تهمة الإعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتنازل المجني عليه عن دعواه.تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سائقاً تعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بالضرب، وأحدث به إصابات، واعتدى عمداً على المجني عليه.وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الجنحة المؤثمة.وجاء في مدونات القضية أنّ المجني عليه يعمل موظفاً عاماً، وأثناء ممارسته عمله، أوقف سيارة وطلب من السائق توصيله إلى محل سوبر ماركت مقابل 10 ريالات فوافق وصعدت مع زميلي في سيارته.بعد فترة.. طلب زميلي في العمل من السائق العودة إلى المكان الذي نقلنا منه، فرفض السائق إرجاعنا لأننا كنا نريد إبلاغ الشرطة، وبعدها أوقف السائق سيارته وأخذ قطعة حجر كبيرة وضرب بها رأس صديقي، وحاول الاعتداء عليه مرة أخرى.وجاء في شهادة رجل أمن، أنه كان على رأس عمله لضبط السيارات التي تعمل (تاكسي خصوصي)، وعندما وردني اتصال بوجود اعتداء على موظف عام تحركت من المكان.وسألته المحكمة عن الإجراء المتبع لضبط سيارات الأجرة العشوائية، فأفاد بأنه يتم إيقاف السيارات عشوائياً، وإذا وقف أيّ سائق وعرض التوصيل، فهنا يتم إيقافه.والثابت من الأوراق، أنه يلزم لإثبات جريمة التعدي على موظف عام أو المكلف بخدمة ما أو قاومه بالعنف أو بسبب تأدية وظيفته.وجاء في أوراق الدعوى أنّ المجني عليه تنازل عن حقه الذي قرره المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وأنّ هذه الجريمة يجوز التصالح عن الضرر الذي تخلف من الجريمة.
2044
| 03 فبراير 2017
تداولت بالمحاكم في الآونة الأخيرة قضية غريبة من نوعها حيث تم تقديم رئيس بنك لمحكمة الجنايات بشأن قيامه بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، حيث قام بالتوقيع على عقود بأسماء شركات وهمية بتحويل الأموال لحسابها مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، وعن آخرين مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك. لكن الجاني لم ينج بفعلته فبعد تحويل مبالغ كبيرة على حسابه الشخصي تم اكتشافه عن طريق المصادفة، وفيما يلى التفاصيل: أحالت النيابة العامة رئيس بنك للمحاكمة لأنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله بأن قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.905.135.4 دولارا أمريكيا على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 دولارا أمريكيا وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 دولارا أمريكيا لحساب شركة أخرى بدولة النمسا وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766.13 دولارا أمريكيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. تفاصيل الواقعة أما فيما يخص التحويلات فقد تم تحويل 212.483 دولارا أمريكيا (مائتين واثنى عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب التحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد باسم شركة مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولم تتوافر أية عقود بين هذه الشركة والبنك والعميل، أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل سالف الذكر، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك بتوقيع الموظفين. كما تم تحويل 636.583 دولارا أمريكيا (ستمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب تحويل بالتلكس بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك لشركة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها لدى بنك الإمارات الدولي مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، ولا يوجد اي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. بالإضافة إلى تحويل 621.303.25 دولارا أمريكيا (ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دولارات أمريكية وخمسة وعشرين سنتاً بموجب تحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد (شركة أخرى) مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل. وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك أيضاً. وأخيراً تم تحويل 434.766.13 دولارا أمريكيا (أربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دولارا أمريكيا وثلاثة عشر سنتاً) بموجب توقيع رئيس البنك لشركة مغايرة مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. نص القانون وقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. ومازالت الدعوى متداولة أمام ساحات القضاء. واقعة سابقة وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية، هي اتفاقات فتح حسابات لدى أحد المصارف، وذلك بوضع إمضاءات مزورة، ومهر تلك التوقيعات بإمضاءات عزاها زوراً لشخص آخر، كما زور أربعة كتب منسوب صدورها للبنك وموجهة لمركز قطر للمال ومفادها، وجود رصيد لأحد المصارف في حسابه لدى البنك بما يجاوز 60 مليون دولار وتقديمها لمركز قطر للمال وذلك على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير شيك بمبلغ خمسين مليون دولار منسوب إلى البنك وهو ما أكده تقرير المختبر الجنائي ومازالت القضية متداولة أمام محكمة الاستئناف.
829
| 02 فبراير 2017
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
467
| 01 فبراير 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شاباً أقدم على الاعتداء عمداً على المجني عليه، بضربه برأسه في وجهه، وأحدث به كدمات وإصابات، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد. وبالنسبة لمطالبة المجني عليه تعويضاً قدره مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته، وأنه أوقف عن عمله بسبب هذا الاعتداء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على المجني عليه، وأحدث به إصابات مرضية. وطلبت عقابه بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. أفاد المجني عليه أنه يعرف المتهم منذ زمن طويل، وقام بتعريفه عدداً من الأشخاص. وبعد فترة حدثت خلافات كبيرة بينهما، وأبلغه المجني عليه أنه مسافر حالياً وعندما يعود سيقوم بحل الخلافات. اتصل المتهم بالمجني عليه وهدده بالاعتداء، وقدم بلاغاً ضده. يوم الواقعة، حضر المتهم لمقر عمل المجني عليه، وعندما مدّ يده للسلام عليه، أقدم بضربه برأسه ثلاث مرات على وجهه، فأصيب بكدمات. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، لأنّ الواقعة حدثت بمقر عمله، حيث أوقف عن العمل جراء ذلك. كما طالب المجني عليه في مذكرة قانونية بتعويض قدره مليون ريال عما لحقه من إيذاء بدني ونفسي. وقد اعترف المتهم بصحة الواقعة، والتي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذا تأخذ المحكمة باعتراف المتهم وأقوال المجني عليه والتقرير الطبي الذي يثبت الواقعة. وقررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادتين 1و309 من قانون العقوبات، لتوافر أركان جريمة الاعتداء التي عرفها الفقهاء بأنها الجناية، وهو كل أذى وقع على جسم إنسان من غيره. أما مطالبة المجني عليه بالتعويض في مواجهة المتهم، فإنّ المحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المجني عليه للمطالبة بما يدعيه أمام المحكمة المدنية، إعمالاً للمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.
353
| 01 فبراير 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم سرق مبلغاً نقدياً من أحد رواد سوق مزدحم، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بارتكاب جريمة سرقة مع آخر مجهول، وسرقا مبلغاً نقدياً ومملوكاً للمجني عليه، وطلبت عقابهما بموجب المواد 1و340 و334 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم اتفق مع آخر مجهول على التوجه لسوق مزدحم لارتكاب واقعة سرقة، وعندما شاهدا المجني عليه ممسكاً بمبلغ نقدي، وهمّ بوضعه داخل جيبه حتى تعمد المتهم الاصطدام به، فقام المجهول بدس يده في جيب الضحية، وسرق مبلغاً قدره 2915 ريالاً ثم تقاسماه، ولاذا بالفرار. أفاد المجني عليه في شهادته بأنه حمل المبلغ في جيبه لأنه يريد إرساله لأسرته، وحال وضعه في جيبه تعمد اللص وآخر مجهول الاصطدام به، ومسحا على ملابسه، وسرقا المبلغ وهربا من السوق. والمقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول، وأن يكون مملوكا لغير الجاني. وبما أنّ السرقة جريمة عمدية يجب لتحققها علم وإرادة وقصد خاص وهو أن يكون الجاني اختلس المال بنية تملكه أو حيازته. وأقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.
321
| 31 يناير 2017
حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على متهم حاز سلاحاً أبيض، وحاول إخافة صديقه ليسدد له ديناً مستحقاً له، بتغريمه مبلغ 1000 ريال، ومصادرة السلاح المضبوط، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتيّ السب والاعتداء. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بحيازة سلاح وتوجيه سب للمجني عليه. ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء دون ترخيص، وقام المتهمان بسب المجني عليه، والاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه. تفيد الوقائع بأنّ مشاجرة وقعت بين المتهمين والمجني عليه، وكان المتهم الثاني مديناً للمجني عليه بمبلغ 7 آلاف ريال، وعندما اتصل به مطالباً بماله، طلب منه الحضور لمنزله. جرت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثاني؛ قام على إثرها بضرب المجني عليه وسبه بألفاظ بذيئة، وأغلق المتهم الأول باب الغرفة واعتدى على المجني عليه بالضرب، وهدده بسكين. في الجلسة، تليت التهمة عليهم فاعترف الأول بإحراز سلاح أبيض، كما حضر المجني عليه وقرر تنازله عن شكواه. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وقد كان المجني عليه قد أقر بتنازله أمام المحكمة.
283
| 29 يناير 2017
الجنايات تحيله للطب النفسي للكشف على قواه العقليةأحالت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات متهماً بجريمة قتل عمد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن حالة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبو العز، والقاضي خيّ محمد، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.وقد تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، ووجهت له تهمة قتل المجني عليها عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحها، بسلاح أبيض "سكين"..وتوجه إلى مقر عملها بمركز علاجي بعد ان تيقن من وجودها فيه، وسدد لها طعنات في الصدر، قاصداً قتلها، والتهمة الثانية أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين".وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.وطلب المحامي عبدالله المنصوري الوكيل القانوني للمتهم إحالة المتهم للعيادة النفسية بمؤسسة حمد للكشف على حالة قواه العقلية وتقديم تقرير بذلك.وأوضح المحامي المنصوري أنه يطعن في مسؤولية المتهم، كونه غير مسؤول عن تصرفاته بسبب إصابة عقلية لديه، مطالباً بإحالته للطب النفسي للكشف عليه، وانه في حال ورود التقرير النفسي سيتم الاستماع لشهود الإثبات.وقررت المحكمة إحالته، وتشكيل لجنة ثلاثية من استشاريي وأطباء الطب النفسي والشرعي لإعداد تقرير عن مدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة.وأجّلت القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهود الإثبات.تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم ارتبط بعلاقة مع الضحية، وتقدم للزواج منها، ولكن خلافات أسرية بين عائلتيّ المتهم والضحية، أدت إلى تفاقم المشكلة بينهما، وحالت دون ارتباطهما.
1110
| 27 يناير 2017
الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.
1332
| 26 يناير 2017
مساحة إعلانية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
25265
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
15120
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
12530
| 25 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8786
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
7050
| 26 أكتوبر 2025
تعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم المقامة في تشيلي، بعد سقوطها العنيف...
4404
| 24 أكتوبر 2025
أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام...
4178
| 26 أكتوبر 2025