رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3693

براءة شخص من تزوير ختم محرر رسمي

18 فبراير 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة ارتكاب تزوير في محرر حكومي رسمي، لخلو ملف القضية من أدلة ثبوتية تدينه بارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الجهات الرسمية وهو نموذج طلب الانتقال إلى مستخدم آخر بأن وضع ختماً مزوراً، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات.

وجاء في مدونات التحقيقات أن المتهم تواصل مع شخص لنقل كفالته من شركة لأخرى مقابل راتب أفضل، ودفع له رسوماً قدرها 1900 ريال لإكمال الإجراءات، وكانت وقتها بطاقة المندوب المكلف بنقل البيانات وإكمال الإجراءات منتهية الصلاحية.

فقام المندوب وأعطى الأوراق لشخص آخر لتخليص إجراء ختم المطابقة الخاص بالمتهم، وذلك مقابل 100 ريال لإكمال المعاملة، وبعد الختم والتوقيع وإنهاء الإجراءات أعطى كل الأوراق للمتهم وهو لا يعلم أن ختم المطابقة مزور ولا علم له من قام بتزويره.

وأفاد المندوب الثاني الذي استلم الأوراق أنه أكمل المعاملة في اليوم التالي، وظن المتهم أن جميع المعاملات التي يكملها المندوب تتم بطريقة رسمية.

وتولى المحامي علي حفيض المري الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة الثبوتية، طالباً براءته.

وأفاد في مذكرة الدفاع أن المندوب استلم المستندات من المندوب الثاني وأنهى الإجراءات ثم سلمها مرة أخرى للمندوب ذاته، وبعد 3 أيام كانت الأوراق مختومة وجاهزة للتقديم، وأن المتهم لم يعلم أن الختم مزور ولا علم له بالكيفية التي تم بها استكمال الإجراءات.

وورد في تقرير المختبر الجنائي أن البصمة المنسوب صدورها من قالب ختم إدارة حكومية وهي ثابتة ببيانات المستقدم الحالي وهي بصمة مزورة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم يعمل لدى جهة وتم إبلاغه من مندوب الشركة بأنه لا يوجد عمل بالوقت الحالي وعليه البحث عن عمل آخر وطلبوا منه إجراءات النقل من العمل وبعدها سلم المتهم أوراقه للمندوب، وتبين من التحقيقات أن ختم المطابقة مزور وتمت إحالته لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية.

وورد في مذكرة المحامي علي المري أن ملف الدعوى خلا من أي دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم للتهم الموجهة إليه سوى ما ورد في أوراق القضية، وكل تلك الأدلة لا تدل على أن المتهم ارتكب الجرائم المسندة إليه بوصفه فاعلاً أو شريكاً وخلت الأوراق من دليل على علم المتهم بأن المحرر مزور وأن مجرد وجود الختم المزور على ورقة النقل لا يدل قطعاً على أنه هو من قام بالتزوير أو على علم بالتزوير.

وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز على أن مجرد كون المتهم صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه في التزوير والعلم به كما أنه أنكر التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق.

وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ولعدم وجود دليل فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

 

مساحة إعلانية