أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه تماشيًا مع تطوّرات سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية، أدخلت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب الانستجرام لعدم كفاية الأدلة. تفيد الوقائع أن شاباً عارض على الحكم الصادر بحقه غيابياً وبتغريمه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبحجب الحساب الإلكتروني عبر موقع برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام. وكانت النيابة العامة قد قدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنيات المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام وطلبت معاقبته بموجب المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد طالباً البراءة لموكله. وجاء في المذكرة تفاصيل الواقعة أن المتهم لم يرتض الحكم الصادر بحقه، وطالب القضاء ببراءته على أساس عدم توافر الركن المادي للجريمة وانتفاء صلة المتهم بالحساب الإلكتروني الوارد بالعبارات محل الاتهام وعدم وجود ثمة دليل يقيني يؤكد صحة الواقعة وشيوع الاتهام حسب الكتاب الصادر من شركة اتصالات يفيد بأن شبكة الإنترنت المسجلة بالرقم الأرضي المملوك للمتهم يمكن لأكثر من شخص الاقتران بتلك الشبكة والولوج بحساباتهم الشخصية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. وأوردت المحاضر شهادة المجني عليه الذي أفاد أنه يوم الواقعة وردته رسائل كتابية من مستخدم إلكتروني عبر برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام تضمنت عبارات مسيئة وغير لائقة مما دفعه لتوصير تلك المحادثات وتقديم بلاغ بشأنها. وتبين من التحقيقات أن مستخدم الحساب الإلكتروني قام بحذف حسابه مرات، ثم أفادت شركة الهواتف بأن مستخدم الحساب مسجل باسم المتهم. ومن المقرر بقضاء التمييز أن أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها وأثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته، والشك لا يصلح لنفي أصل البراءة الذي يجب أن يبنى على دليل يقيني قاطع. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الحزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. والأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي ببراءته. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن الشكوك والريب أحاط بالدعوى وجاء قاصراً في إقناع المحكمة وخالية الدليل وفقيرة الاستدلال بأي دليل قطعي الدلالة على استخدام المتهم المعارض للحكم الصادر ضده باستخدامه الحساب الإلكتروني أو مساهمته بأي وسيلة في اقتراف الواقعة محل الدعوى. كما خلت الأوراق مما يعاضد تلك القرينة بدليل قطعي الثبوت والدلالة أو شاهد أو كاميرا مراقبة قد يؤدي أياً منها إلى ثبوت العقيدة ورسوخ اليقين باقتراف الواقعة للمتهم، وهذا لا يكفي للقضاء بالإدانة أو تأييد الحكم المعارض من حيث الواقعة والموضوع. وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والتخمين والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة مما يتعين القضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
4199
| 04 مارس 2023
برأت محكمة الجنايات رجلاً من سرقة منقولات لعدم ثبوت دليل يقيني وقطعي وانتفاء إجراءات القبض والتفتيش. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصا إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المادة 341 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنه أثناء تواجد سائق سيارة أجرة بالقرب من مجمع تجاري ركب معه شخص وبعد نزوله تبين قيامه بسرقة محفظة نقوده. وبعد تقديم البلاغ واستجواب المتهم أنكر التهمة. وورد في مذكرات الدفاع القانوني عن المتهم خلو أوراق الدعوى من تحريات المباحث، والشك في نسبة الاتهام، والدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس. ومن المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها ومن قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً، ولا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أو بأي حاسة من حواسه. وقد تم القبض على المتهم حال ورود المعلومات الفورية عنه وذلك عقب واقعة السرقة بأيام، وهو الأمر الذي تنتفي معه حالة التلبس التي تتيح القبض على المتهم. والبطلان ينفي الشرعية عن دليل الاتهام المستمد والمترتب عليه الشرعية التي ذكرها القانون، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم مشروعيتها.
2364
| 18 فبراير 2023
برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة ارتكاب تزوير في محرر حكومي رسمي، لخلو ملف القضية من أدلة ثبوتية تدينه بارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الجهات الرسمية وهو نموذج طلب الانتقال إلى مستخدم آخر بأن وضع ختماً مزوراً، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات التحقيقات أن المتهم تواصل مع شخص لنقل كفالته من شركة لأخرى مقابل راتب أفضل، ودفع له رسوماً قدرها 1900 ريال لإكمال الإجراءات، وكانت وقتها بطاقة المندوب المكلف بنقل البيانات وإكمال الإجراءات منتهية الصلاحية. فقام المندوب وأعطى الأوراق لشخص آخر لتخليص إجراء ختم المطابقة الخاص بالمتهم، وذلك مقابل 100 ريال لإكمال المعاملة، وبعد الختم والتوقيع وإنهاء الإجراءات أعطى كل الأوراق للمتهم وهو لا يعلم أن ختم المطابقة مزور ولا علم له من قام بتزويره. وأفاد المندوب الثاني الذي استلم الأوراق أنه أكمل المعاملة في اليوم التالي، وظن المتهم أن جميع المعاملات التي يكملها المندوب تتم بطريقة رسمية. وتولى المحامي علي حفيض المري الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة الثبوتية، طالباً براءته. وأفاد في مذكرة الدفاع أن المندوب استلم المستندات من المندوب الثاني وأنهى الإجراءات ثم سلمها مرة أخرى للمندوب ذاته، وبعد 3 أيام كانت الأوراق مختومة وجاهزة للتقديم، وأن المتهم لم يعلم أن الختم مزور ولا علم له بالكيفية التي تم بها استكمال الإجراءات. وورد في تقرير المختبر الجنائي أن البصمة المنسوب صدورها من قالب ختم إدارة حكومية وهي ثابتة ببيانات المستقدم الحالي وهي بصمة مزورة. وجاء في التحقيقات أن المتهم يعمل لدى جهة وتم إبلاغه من مندوب الشركة بأنه لا يوجد عمل بالوقت الحالي وعليه البحث عن عمل آخر وطلبوا منه إجراءات النقل من العمل وبعدها سلم المتهم أوراقه للمندوب، وتبين من التحقيقات أن ختم المطابقة مزور وتمت إحالته لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية. وورد في مذكرة المحامي علي المري أن ملف الدعوى خلا من أي دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم للتهم الموجهة إليه سوى ما ورد في أوراق القضية، وكل تلك الأدلة لا تدل على أن المتهم ارتكب الجرائم المسندة إليه بوصفه فاعلاً أو شريكاً وخلت الأوراق من دليل على علم المتهم بأن المحرر مزور وأن مجرد وجود الختم المزور على ورقة النقل لا يدل قطعاً على أنه هو من قام بالتزوير أو على علم بالتزوير. وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز على أن مجرد كون المتهم صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه في التزوير والعلم به كما أنه أنكر التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق. وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ولعدم وجود دليل فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
3639
| 18 فبراير 2023
برأت محكمة الجنايات شركة تجارية ومديرها من تهمة عدم وضع تحذير في طريق عام. دارت تفاصيل الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة عدم وضع تحذير، بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله، وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة. ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 1 و2 و312 من قانون العقوبات. أمام المحكمة، انكر المتهم التهمة المسندة إليه . واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، الذي بأفاد أنه أثناء تواجده بموقع الشركة التي يعمل بها بمنطقة خارج العاصمة، وكان وقتها يتحدث بالهاتف المحمول سقط في الحفرة، مما أدى إلى إصابته بكسر في الرقبة واليد اليسرى، ونقل على إثرها للمستشفى، ويطالب بتعويض من الشركة. وبتدوين أقوال المتهم، تبين أنه صاحب شركة تجارية، وانّ العامل يعمل لديه، وانه خرج من الموقع الكائن في الدوحة وبعد انتهاء عمله وعند زيارته لأحد أقاربه في منطقة خارج العاصمة سقط في حفرة تخص مشاريع الدولة على طريق الشمال، مضيفاً أنّ المشروع القائم على طريق الشمال لا يخصه وليس له مشروع بذلك ويفترض أن يكون هناك حاجز على الحفرة التي سقط فيها أثناء سيره على الأقدام. وورد في حيثيات الحكم، انه بعد استعراض المحكمة للواقعة، فإنه لا يطمئن وجدانها إلى ثبوت الاتهام في مواجهة المتهم، فقد تسربت الريبة حيث خلت الأوراق من أيّ دليل سوى أقوال المجني عليه وادعائه بأنّ أعمال شركة بمدينة الدوحة وليست منطقة خارج العاصمة ولا شأن له بالحفرة التي سقط فيها سيراً على الأقدام وهو يتحدث بالهاتف. ومعلوم انّ المسؤولية الجنائية تنهض على 3 عناصر هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم، ومن حيث تعريف الخطأ فمن المعروف أنّ التعريفات النظرية تعددت كثيراً وفقاً للنزعات الشخصية وحسب ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه ومن ناحيتين اقتصادية واجتماعية ومتطلبات هذا التطور. وترى المحكمة انّ المجني عليه أخطأ في حق نفسه عندما كان يسير على الطريق، ويتحدث بالهاتف وسقط في حفرة على جانب الطريق. والمحكمة تستأنس ببعض احكام القضاء الفرنسي الصادر في واقعة شخص كان يعبر طريقاً من المكان المخصص لعبور المشاة، لكن قراءته في جريدة أو العبور من المكان المخصص للمشاة، ومع ميل جسمه وإعطاء ظهره للسيارات بقصد اتقاء المطر فهي لا تشكل مخالفة لقانون المرور، ولكنها كما وصفها تشكل في الزمن الحاضر إهمالاً يقترب من التهور فيؤخذ به الإخلال بالالتزام تجاه نفسه، فعابر الطريق غير الحريص أو الذي يقصر في الانتباه للسيارات فإنه يقصر في الحيطة والحذر. وفي أحد الأحكام الحديثة صرحت محكمة النقض الفرنسية بأنّ التقصير في الانتباه تجاه النفس يشكل خطأ. كما طبقت بعض المحاكم هذه النتيجة في ما يتعلق بأحزمة الأمان في السيارات مستخلصة وجوب خطأ في جانب المضرور بعدم ربطه الحزام حتى قبل أن يصبح أمراً إجبارياً بحكم القانون نفسه. ويمكن القول إجمالاً انّ الخطأ يتسبب للمضرور في هذه الواقعة لإقفال المجني عليه عدم تبصره بالطريق الذي يسلكه ولانشغاله بالهاتف مما يعني الخطأ في جانب المتهم . ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة ومرجع الأمر ومرده اطمئنانها وتقديرها للدليل ما دام أنها محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة. ومن ثمّ تقرر المحكمة عدم إدانة المتهم عما أسند إليه وببراءته مما أسند إليه.
766
| 05 مايو 2015
مساحة إعلانية
أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه تماشيًا مع تطوّرات سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية، أدخلت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية...
19682
| 10 أكتوبر 2025
أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه أصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة أن...
17532
| 12 أكتوبر 2025
نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES)...
11802
| 10 أكتوبر 2025
أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في...
8528
| 12 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة ذعر مذيعة، قيل إنها في استديو قناة الجزيرة الإنجليزية، عندما ظهر فأر على الطاولة...
7472
| 11 أكتوبر 2025
نوهت وزارة الداخلية بإمكانية الاستعلام عن تعاميم منع السفر المسجلة عن طريق تطبيق مطراش، لكل من المواطنين والمقيمين بخطوات سهلة وسريعة وأوضحت الوزارة...
6078
| 12 أكتوبر 2025
- كوادرنــا الرياضيــة تحظــى بثقــة أعلــى هيئـــة كــرويــة اختار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الاجتماع الذي عقده مؤخرا بمدينة زيوريخ السويسرية...
3688
| 10 أكتوبر 2025