رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
بوابة الشرق تنشر تفاصيل القانون بشأن المستخدمين في المنازل

لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد مكتوب ومصدق عليه من التنمية الإدارية يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 أو تزيد على 60 عاماً يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر تُحدد مدتها بقرار من وزير التنمية يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم والرعاية الصحية عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية أو الأسبوعية وفي مواعيد الراحة اليومية يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لساعات العمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يستحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع عن كل سنة ميلادية يستحق المستخدم بعد مضي سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً ذهاباً وعودة إلى موطنه يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف نقل جثمانه إلى موطنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار إذا أخل بالتزاماته يُعاقب بالغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام القانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه. عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمتسخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر. الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله. مادة (2) تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (3) لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة. ويحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية. ويحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته. 2- اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. 3- تاريخ إبرام العقد. 4- نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته. 5- تاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار. 6- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. 7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. 8- أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. مادة (4) يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة. مادة (5) يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة. وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن. مادة (6) يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. مادة (7) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1- توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. 2- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. 3- عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء. 4- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. 5- عدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. مادة (8) يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. مادة (9) يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل. مادة (10) إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري. وعلى صاحب العمل أن يودع بخزينة الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوفاة المستخدم كافة مستحقاته بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يُبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها. وتوزع المحكمة المختصة المبالغ المودعة على ورثة المستخدم المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة، وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة . مادة (11) يلتزم المستخدم بما يلي: 1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية. 2- أداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة. 3- المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر. 5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته . 6- عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة. 7- حُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم. مادة (12) يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل. مادة (13) يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويُحدَد موعد الإجازة الأسبوعية وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الاستخدام. مادة (14) يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، يجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. مادة (15) يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له. مادة (16) يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. مادة (17) يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. 2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد استعمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام. 3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته. 4- إذا وجُد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. مادة (18) تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام، لأحكام الفصل "الحادي عشر مكرراً" من قانون العمل المشار إليه. مادة (19) يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه. مادة (20) تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد الاستخدام بمضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب أو ترك العمل. مادة (21) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3 فقرة أولى)، (4)، (7)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون. مادة (22) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (23) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (24) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ:30/11/1438هـ الموافق:22/8/2017م

3440

| 22 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
22 مليون أمريكي سيفقدون التأمين الصحي بموجب التشريع الجديد

قال مكتب الميزانية بالكونجرس، اليوم الإثنين، إن 22 مليون أمريكي سيفقدون التغطية التأمينية للرعاية الصحية على مدى السنوات العشر القادمة بمقتضى مسودة تشريع كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ النقاب عنها الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق قدر مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن تشريعا مماثلا وافق عليه مجلس النواب سيتسبب في فقدان 23 مليون أمريكي للتغطية التأمينية بحلول عام 2026 . وفي تحليل لمسودة القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ قدر مكتب الميزانية أن عدد الأمريكيين الذين لن يتمتعوا بالتغطية التأمينية بحلول 2026 سيبلغ 49 مليونا مقارنة مع 51 مليونا بمقتضى مشروع القانون الذي وافقع عليه مجلس النواب و28 مليونا في ظل القانون الحالي. وقدر مكتب الميزانية أن مشروع قانون الرعاية الصحية لمجلس الشيوخ سيخفض عجز الميزانية بمقدار 321 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2026 .

356

| 27 يونيو 2017

محليات alsharq
مجلس الوزراء يشيد بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته

مجلس الوزراء يشيد بوعي المواطنين والمقيمين للحملة المغرضة ضد قطر تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانيا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية /105/ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية /54/ للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4-كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.

474

| 07 يونيو 2017

محليات alsharq
إعلانات على أعمدة إنارة تشوه المنظر الجمالي

انتشرت مؤخراً إعلانات شخصية مثل عرض بيع أجهزة كهربائية وإلكترونيات وأغراض منزلية، وعرض منازل أو غرف للإيجار على أعمدة الإنارة في الشوارع أو على جدران المجمعات وعلى نوافذ المركبات. وعلى الرغم من توافر وسائل ميسرة للإعلان مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إلا انّ البعض يشوه المظهر الجمالي لأعمدة الإنارة، بلصق الأوراق أو نزعها ولصق غيرها. وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية.

2940

| 22 مايو 2017

محليات alsharq
قانونيون يطالبون بتشديد عقوبات جرائم البيئة

المحامي الزمان: انتهاك الحياة الفطرية والمحميات يعوق التنمية الشاملة الحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال لإلقاء زيت في البحر غرامات فورية وتعويضات عن الأضرار في حالة تلبس مخالفين للبيئة المحامي المطوع: الحبس والغرامة عقوبة التعدي على البيئة تنظر المحاكم في العديد من القضايا البيئية، التي تنتهك حرية الكائنات البرية والبحرية، وأبرزها تجريف التربة، ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية عن طريق المركبات التي تدخل أماكن محمية للنباتات، والكثير منها يقتلع الأشجار النادرة والنباتات البرية المعمرة. وقد طالب قانونيون بتشديد العقوبات على منتهكي البيئة، خاصة بعد ازدياد القضايا البيئية المنظورة أمام دوائر محكمة الجنح. قال المحامي يوسف أحمد الزمان لـ"الشرق" إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. يهدف القانون إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشرع للوسط البيئي، وجُعّل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وتناول القانون بالتفصيل حماية البيئة الهوائية من التلوث، بالتأكيد على أن المشروعات الجديدة والقائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة عند تصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله. ووضع القانون حظراً على استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة، وحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وحظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. ولا يجوز طبقاً للقانون استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوّث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية. ويُحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً من المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وبالقرب من مجمعات العزب حماية البيئة وأوجب القانون على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات، استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تضمن القانون وسائل حماية البيئة المائية من التلوث سواء المياه الجوفية والسطحية مع وضع مقاييس لمياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي، وأسلوب رصد نوعيات المياه المختلفة. وتضمن القانون أساليب حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيوت أو المواد الضارة أو مخلفات الصرف الصحي والقمامة. ضبط المخالفات البيئية وعن الإجراءات الإدارية والقضائية التي نص عليها القانون لضبط المخالفات البيئية، أوضح أنّ القانون أعطى لموظفي البيئة والمحميات الطبيعية والجهات الإدارية الأخرى المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وتخولهم هذه الصفة سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام القانون. ويكون أيضاً للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو الاستعجال. البلدية تضبط 7 مخالفات لتخريب التربة الحبس والغرامة ونوه المحامي الزمان إلى أنّ جميع الأفعال التي عاقب عليها قانون حماية البيئة تندرج تحت وصف الجنح والجنايات، ذلك أن أخف عقوبة عن تلك الأفعال هي الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، وتندرج العقوبات وفقاً لجسامة الأفعال والأضرار المترتبة عليها إلى أن تصل إلى عقوبة الجناية، فمثلاً إذا قامت سفينة بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدولة، تكون العقوبة لهذا الفعل الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك عقوبة استيراد النفايات الخطرة أو التخلص منها خلافاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية. البيئة النظيفة ركيزة رؤية قطر 2030 قال المحامي عبدالله المطوع إن تفاقم الملوثات البشرية إزداد على بيئتنا الطبيعية، بسبب التقدم الصناعي وغيره من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تغير قيمة البيئة؛ فبعد أن كانت مصدراً للراحة والاستمتاع بمواردها الطبيعية الجميلة، أصبحت مصدراً للأوبئة والأمراض، وقد عمدت الدولة — إدراكاً منها لهذه المخاطر — إلى إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحة مرتكبي الجرائم البيئية؛ فالغاية من العقوبة الجنائية البيئية هي تحقيق الردع العام والخاص، متمثلاً بردع المخالف، وإزالة آثار المخالفة البيئية، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية. وأضاف أن قوانين حماية البيئة تعد من القوانين الوضعية الوليدة، نظراً إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على البيئة والوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية، قد تفاقمت وازدادت، ونتيجة لاكتشاف النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما تلا ذلك من تقدم علمي وصناعي وتقني، برزت إلى الوجود أخطار بيئية نتجت عن تعامل الإنسان مع البيئة، تمثلت في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها من عناصر البيئة. وأشار إلى أن المشرع القطري اهتم بالبيئة، وهي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بها، واستهدف المشرع في قانون حماية البيئة أن يُشكل الإطار العام التشريعي لحماية البيئة؛ ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الأضرار الناتجة عنه؛ وترسيخ الوعى البيئي. العقوبات الحالية وأوضح أن جرائم التعدي على البيئة في التشريعات القطرية العقوبات المقررة لها هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وفق القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته. وكذلك جريمة الرعي في المناطق المحظورة والقيام بأعمال في مناطق البيئة بغير ترخيص والقيام بأعمال محظورة في مناطق البيئة النباتية ويعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألفا وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية.

4094

| 06 مايو 2017

محليات alsharq
خدمات الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد واصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر .

308

| 23 أبريل 2017

محليات alsharq
مصادر لـ الشرق: قانون المستخدمين في المنازل يحدد ساعات العمل والأجور

عقود تنظيمية للسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم ضوابط لساعات العمل الإضافية واليومية إعداد آلية منظمة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة المنزلية علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات وأشارت مصادر لــ " الشرق" الى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد. مشروع القانون وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 8 فبراير الماضي، على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.

742

| 28 مارس 2017

عربي ودولي alsharq
البرلمان الكويتي يقر تعديلا قانونياً يعيد سن "الحدث" إلى 18 عاماً

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، على تعديل "قانون الأحداث"، بأغلبية 53 صوتاً، من إجمالي الحضور البالغ 54، وأحاله إلى الحكومة، تمهيداً للعمل به. وبذلك يكون القانون باكورة تشريعات البرلمان، بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، عقب الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن بين التعديلات، التي أدخلت على القانون إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، بعد أن كان 16 عاماً في القانون السابق. وعرف القانون الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون". كما نص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر، جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة". وأضافت المادة "وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن". وسبق أن خفّض مجلس الأمة السابق سن الحدث في الكويت مطلع العام الماضي إلى 16 عاماً، بعد أن كان سابقاً 18 عاما. وبدأت الحكومة تطبيق القانون المعدل من 31 ديسمبر الماضي، وسط انتقادات محلية باعتبار أن الحدث، وفق قوانين أغلب دول العالم من لم يتجاوز 18 عاماً.

396

| 08 مارس 2017

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن التقاط أو نقل صور بقصد استخدامها في التشهير 10 آلاف غرامة والحبس سنتان لمن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد الأفعال تتضمن فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد استراق السمع في مكالمة هاتفية أو نقل محادثات جرت في مكان خاص التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون .. قانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي: مادة (333): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/6/1438 هـ الموافق: 8/3/2017م

1248

| 08 مارس 2017

محليات alsharq
الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون جديد يحدد مناطق السباحة بقطر

50 ألف ريال غرامة عدم توفير الأمن والسلامة.. والبلدية الوزارة المعنية حظر السباحة في الأوقات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء ضوابط مشددة للسباحة في غير الأماكن المخصصة للسباحة 10 آلاف ريال غرامة السباحة في الأماكن المحظور فيها ممارسة السباحة جواز الصلح في جرائم ممارسة السباحة قبل تحريك الدعوى الجنائية مقابل سداد نصف الغرامة تخويل موظفي البلدية صفة الضبط القضائي لضبط جرائم مخالفة القانون علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد بشأن أماكن السباحة في قطر، ويحدد القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها ممارستها. وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يمنع فيها السباحة، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك. وتنفرد الشرق بنشر مواد مشروع القانون الإحدى عشرة التى تتضمن: ـ المادة 1، تنص على تحديد العبارات والمعاني الموضحة للقانون، فالوزير هو وزير البلدية والبيئة، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة البلدية والبيئة، والجهات المعنية هي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بتنظيم ممارسة السباحة. * ضوابط لممارسة السباحة والمادة 2، يحظر السباحة في الأماكن والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. المادة 3، تفيد بانه يصدر بضوابط السباحة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، في غير الأماكن والمناطق المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير. * تدابير الأمن والسلامة وتفيد المادة 4، أن تتولى الإدارة التنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وعلى الأخص ما يلي: ـ وضع العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن المسموح فيها بالسباحة، والأماكن المحظور فيها السباحة، والعقوبة المقررة على المخالف. ـ توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الانقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك، ووضع منصات للمراقبة ولوحات إرشادية وأعلام توجيهية. ـ توعية الجمهور، بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك. ـ إصدار كتيبات إرشادية تبين آلية الوقاية من الغرق. * إرشادات للفنادق وتنص المادة 5، أنه يجب على مالكي المنشآت السياحية والشاليهات والفنادق والمنتجعات والنوادي، التي يوجد بها شواطئ معدة للسباحة، توفير متطلبات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية اللازمة لممارسة السباحة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. * عقوبات القانون والمادة 6، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من خالف حكم المادة الخامسة من القانون. والمادة 7، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من قام بالسباحة في الأماكن المحظور فيها السباحة. * الصلح في جرائم السباحة وتفيد المادة 8، بانه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. * الضبط القضائي والمادة 9، تفيد بانه يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. والمادة 10، تنص أنه يصدر الوزير، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. والمادة 11، تنص انه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 11 شاطئاً تمتد على 563 كم من ساحل قطر يمتد الشريط الساحلي للدولة على مساحة 563 كم من الساحل البحري، وتحيط به منشآت حيوية ووزارات وفنادق. وتتضمن أماكن السباحة وإقامة المنتجعات والأندية المخصصة للسباحة في الدولة: شاطئ الغارية، وخور العديد، وشاطئ الشمال الساحل الغربي، وشاطئ رأس عبروق الواقع على بعد 70 كم إلى الشمال، وشاطئ مرونا ويبعد 80 كم إلى الشمال من الدوحة، وشاطئ فويرط، وشاطئ الوكرة، وشاطئ دخان، وشاطئ سيلين، وشاطئ سميسمة، وشاطئ أم باب ويسمى شاطئ أشجار النخيل ويبعد 90كم إلى الغرب من الدوحة.

3449

| 06 مارس 2017

عربي ودولي alsharq
سي.إن.إن: ترامب يبحث مشروع قانون جديد بشأن الهجرة

ذكرت محطة تلفزيون "سي.إن.إن"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يبحث طرح تشريع يمنح المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سبيلا إلى وضع قانوني. وأضافت الشبكة التلفزيونية، أن الرئيس يعتقد أن مشروع قانون شامل بشأن الهجرة يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالاحتفاظ بوظيفة ويلزمهم بدفع ضرائب يحظى بفرصة لإقراره في الكونجرس. وقالت "سي.إن.إن"، إن ترامب قد يشير إلى فكرة التشريع في الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه ليل الثلاثاء.

320

| 01 مارس 2017

محليات alsharq
خدمات الشورى تدرس قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى.

208

| 27 فبراير 2017

عربي ودولي alsharq
بري يؤكد أهمية إقرار قانون الانتخاب الجديد من أجل حماية لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أهمية إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية من أجل حماية لبنان، والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية، داعيا الحكومة إلى مناقشة القانون في أقرب وقت. وقال بري، في تصريحات له اليوم، "إن من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها" ، مشددا على "ضرورة التوافق على قانون الانتخاب بين جميع الفرقاء من أجل حماية البلاد". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب اللبناني الحالي في أواخر شهر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية، تمتد حتى شهر يونيو عام 2017، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها مجلس النواب اللبناني لنفسه عن ولايته الأصلية المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم في شهر مايو من عام 2013 .

254

| 15 فبراير 2017

عربي ودولي alsharq
بريطانيا.. تقدم في مشروع القانون حول "بريكست"

وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة، اليوم الأربعاء، على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي. ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

262

| 01 فبراير 2017

عربي ودولي alsharq
ولاية واشنطن تقول إنها سترفع دعوى لوقف أمر ترامب بحظر الهجرة

قال النائب العام لولاية واشنطن، بوب فيرجسون، اليوم الإثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون للصحفيين في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.

342

| 30 يناير 2017

محليات alsharq
مجلة "أعناب" في عددها التاسع.. قانون حماية اللغة العربية إنجاز قطري يُحتذى

علي دسمال الكواري يستعيد الواقعية في جورجيا حمّور زيادة: الأدب السوداني شديد العذوبة والخصوصية تستضيف مجلة "أعناب" الثقافية الفصلية في عددها الجديد (يناير 2017) شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، في حوار شامل أكد فيه أنه بالثقافة وحدها يمكن أن تُصلح الأمةُ العربيةُ حالَها، بعد التدهور الخطير الذي انحدرت إليه خلال السنوات الأخيرة. وأشاد خلال الحوار الذي أجراه محمد محمد إبراهيم في صنعاء بالمبادرة القطرية الرائدة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية، داعيًا بقية الدول العربية إلى الاحتذاء بها، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع اللغة العربية في اليمن خطوة ممتازة، ولكنه يدفع ثمن الحرب الدائرة هناك. وتضمن عدد المجلة التي تصدرها "دار الشرق" مجموعة من الموضوعات والمتابعات والحوارات الأدبية والفنية عبر أبواب المجلة المختلفة، وفي كلمته الافتتاحية كتب رئيس تحرير "أعناب" فالح بن حسين الهاجري مقالة وجدانية وإنسانية معبّرة، تناولت مفردة "الوداع" في الثقافة والحياة، متسائلًا: هل إن الوداع هو الوجه الآخر للحب؟ ويتابع: لقد غزا المشاعرَ الإنسانية تبلّدٌ في العواطف وجمودٌ في المشاعر، نرى الأحداث الجسام، والإجرام في حق الشعوب المستضعفة، من قتل واغتصاب وتدمير، فنجد الحزن لساعات، إن لم يكن لدقائق، وبعدها يتم السمر والغناء لساعات طويلة تُنسيك ما أحسست به من حزن وألم! واحتوى باب "مملكة النحل" عددًا من التقارير الخبرية المكثفة. فكتب الزميل طه عبد الرحمن عن معرض الدوحة الدولي السابع والعشرين للكتاب، فيما تناول سعيد بوكرامي تجربة المخرج الفرنسي جان لوك غودار عبر فيلمه الأخير "وداعًا للغة"، وحاور أحمد الحاج في إسطنبول الناقد السينمائي العراقي مهدي عباس، وكتب عبد الكريم المقداد عن تحول الكتّاب من القصة إلى الرواية، فيما كتبت الشاعرة فاطمة الزهراء بنيس من غرناطة عن مهرجانها الشعري العالمي وأجواء المدينة الأندلسية القديمة. باب "واحة الأدب" احتفى باليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)، عبر ما كتبه الروائي القطري الدكتور أحمد عبد الملك والذي تناول لغة الضاد بين ماضيها المؤثر وحاضرها المتعثر، وتناولت الروائية والقاصة القطرية دلال خليفة في زاويتها "أوراق البنفسج" الثروة الفكرية والروحية للحديث النبوي الشريف، فيما شارك في المجلة لأول مرة الكاتب عرفان نظام الدين بمقالة حملت عنوان: "سيبويه في الإنترنت: المطلوب كسر العربية!!". وأعلن الروائي السوري خليل صويلح في مقالته أن "القارئ في خطر"، أما الناقد المغربي د.عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب فتصدى في زاويته للسؤال الكبير: "هل ثمة سياسات ثقافية في العالم العربي؟"، ونشرت المجلة حوارًا مع الروائي السوداني حمّور زيادة أجراه بسام جميدة، بالإضافة إلى مقالة لرضا عطية عن الشاعر والمغني الأمريكي بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للأدب 2016، فضلًا عن نصوص شعرية متنوعة. الباحث الآثاري الدكتور منير طه بحث عن علاقة الفائض الزراعي بتطور الحضارة البشرية، وكتب محمد محمد مستجاب عن بلبل الموسيقا العربية بليغ حمدي، وتناولت الشاعرة د. ابتسام الصمادي ذكرى الأديبة الرائدة مي زيادة، والشاعر جميل أبو صبيح بيت الشاعر أبي القاسم الشابي بتونس وحادثة هدمه، والكاتب محمد همام فكري في زاويته "صاحبة الجلالة" جريدة "نينوى" الموصلية وصاحبها المسيحي فتح الله جرجيس سرسم الذي اتخذ حديثًا نبويًا شريفًا شعارًا لجريدته في مطالع القرن العشرين، وسجّل الشاعر راضي الهاجري في مقالته "تغاريب" حزنه العميق إزاء مأساة حلب، فيما قام الزميل ملكون ملكون بجولة في أروقة متحف "نوبل" بستوكهولهم. واحتوى باب "كرمة الكتب" عروضًا وقراءات نقدية ومحاورات حول عدد من الإصدارات، بدءًا من عرض موسوعة "القاموس القصصي للأطفال" للكاتبة الجزائرية شهرزاد العربي بقلم الباحث الدكتور رسول محمد رسول، ومشروع "الكتب الناطقة" لصاحب دار الرشيد الدكتور محمد عدنان الحمصي وحاوره طه عبد الرحمن، وترجمة الشاعر محمد بنيس لقصيدة "رمية نرد" لمالارميه بقلم الناقدة الدكتورة حورية الخمليشي، ورواية "مدن ونساء" لسعيد البادي بقلم عبد الله المتقي، ورواية "الطلياني" لشكري المبخوت بقلم الروائي أيمن غزالي، ورواية "مجانين بيت لحم" للروائي الفلسطيني أسامة العيسة بقلم سما حسن، وديوان "بدأت مع البحر" للشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة بقلم الشاعر جميل داري، وكتاب "جبران والحداثة" لراضي سالم علوش بقلم الشاعرة فاطمة منصور، فيما كتب الدكتور باسم عبود الياسري في زاويته "حكايا النخيل" عن رحيل عمدة المسرح العراقي يوسف العاني، وفي "حصرم وزبيب" كتب عبد الله الحامدي عن ديوان "أزهار الشر" للشاعر العالمي بودلير. باب "رحلة" تضمن جولة في أرجاء "بيت السناري" في القاهرة بقلم علا رياض، وحاورت الزميلة هاجر بوغانمي في باب "إعلام" الشاعر والإعلامي توفيق طه المذيع في قناة الجزيرة، وفي زاويته "الربع الحالي" كتب جمال العرضاوي "فصلًا في الجحيم"، والقاص نجيب كيالي "تحريك الحصى لا يروي العطشى"، وفي زاوية "بلابل" مقولات مأثورة عن الحب اختارها الشاعر عماد الدين موسى، وختامًا مقال "عناقيد" للروائي الجزائري واسيني الأعرج: "من سرق نوبل من الأدب والأدباء؟!". رسومات الواقعية القطرية في باب "عريش الفن" تناول الزميل عبد الله الحامدي مدير تحرير أعناب تجربة التشكيلي القطري علي دسمال الكواري ومعرضه "تسجيل 2" برعاية كتارا في جورجيا، والذي استعاد فيه الفنان ألق الواقعية عبر رسم تفاصيل الحياة القطرية في البر والبحر والمدينة، فيما كتب الفنان والناقد فرج دهام عن "مطافئ: الإقامة الفنية في قطر"، وعرض الباحث إدريس سلطان صالح مشروع الفنانة العالمية يانج ليو. وتناول سعيد بن الهاني تجربة الفنان المغربي – الفرنسي هشام بنوهود، بينما كتب السينمائي الليبي محمد مخلوف عن صديقه الراحل حسن دهيميش. وفي زاويته "سينمائيات" رثى الناقد العراقي جمال السامرائي الراحل محمود عبد العزيز "الساحر.. رأفت الهجان"، وتضمن العدد رثائية أخرى من العام 2016، كتبها الناقد القطري د.حسن رشيد عن الممثل التونسي المنصف السويسي "سندباد المسرح العربي"، بالإضافة إلى مقالتين متخصصتين في المسرح للدكتور منصور نعمان والدكتور يونس لوليدي. يمكنكم مطالعة أعداد المجلة من خلال الروابط التالية: العدد التاسع (يناير 2017) العدد الثامن (أكتوبر 2016) العدد السابع (يوليو 2016) العدد السادس (إبريل 2016) العدد الخامس (مارس 2016) العدد الرابع (فبراير 2016) العدد الثالث (يناير 2016) العدد الثاني (ديسمبر 2015) العدد الأول (نوفمبر 2015)

2445

| 31 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات alsharq
مماطلة إخلاء مساكن العمال المجاورة للعائلات

بالرغم من صدور قرارات صارمة تمنع وجود سكن عمال قرب سكن العائلات، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في العديد من المناطق، وفي أحياء تكون أوضح من أحياء أخرى، ويلاحظ أن تطبيق القانون يقتصر فقط على البلاغات التي تقدمها عائلات متضررة من وجود سكن عزاب ليتم إرسال مفتشين للتأكد من الواقعة ومن ثم إنذار المستأجرين بالإخلاء وهذه العملية قد تستغرق شهورا وسنوات أحيانا لأن متابعة التنفيذ ليس من اختصاص الجهة التي توقع إنذارات الإخلاء وهناك تساؤلات لماذا لا تعطى هذه الجهة حق متابعة إخلاء السكن المخالف للقانون؟ الأمر برمته يتطلب رقابة صارمة في تطبيق القانون ويجب ألا يتم انتظار شكاوى العائلات للتحرك .

754

| 15 نوفمبر 2016

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

1789

| 03 نوفمبر 2016

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر قانوناً لحماية خصوصية البيانات الشخصية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

285

| 03 نوفمبر 2016

محليات alsharq
"الشرق" تنشر نص قانون ديوان المحاسبة .. تعرف عليه

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

1919

| 27 أكتوبر 2016