رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3481

الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون جديد يحدد مناطق السباحة بقطر

06 مارس 2017 , 07:27ص
alsharq
وفاء زايد

50 ألف ريال غرامة عدم توفير الأمن والسلامة.. والبلدية الوزارة المعنية

حظر السباحة في الأوقات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء

ضوابط مشددة للسباحة في غير الأماكن المخصصة للسباحة

10 آلاف ريال غرامة السباحة في الأماكن المحظور فيها ممارسة السباحة

جواز الصلح في جرائم ممارسة السباحة قبل تحريك الدعوى الجنائية مقابل سداد نصف الغرامة

تخويل موظفي البلدية صفة الضبط القضائي لضبط جرائم مخالفة القانون

علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد بشأن أماكن السباحة في قطر، ويحدد القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها ممارستها.

وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يمنع فيها السباحة، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك.

وتنفرد الشرق بنشر مواد مشروع القانون الإحدى عشرة التى تتضمن:

ـ المادة 1، تنص على تحديد العبارات والمعاني الموضحة للقانون، فالوزير هو وزير البلدية والبيئة، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة البلدية والبيئة، والجهات المعنية هي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بتنظيم ممارسة السباحة.

* ضوابط لممارسة السباحة

والمادة 2، يحظر السباحة في الأماكن والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 3، تفيد بانه يصدر بضوابط السباحة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، في غير الأماكن والمناطق المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير.

* تدابير الأمن والسلامة

وتفيد المادة 4، أن تتولى الإدارة التنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وعلى الأخص ما يلي:

ـ وضع العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن المسموح فيها بالسباحة، والأماكن المحظور فيها السباحة، والعقوبة المقررة على المخالف.

ـ توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الانقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك، ووضع منصات للمراقبة ولوحات إرشادية وأعلام توجيهية.

ـ توعية الجمهور، بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ـ إصدار كتيبات إرشادية تبين آلية الوقاية من الغرق.

* إرشادات للفنادق

وتنص المادة 5، أنه يجب على مالكي المنشآت السياحية والشاليهات والفنادق والمنتجعات والنوادي، التي يوجد بها شواطئ معدة للسباحة، توفير متطلبات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية اللازمة لممارسة السباحة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

* عقوبات القانون

والمادة 6، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من خالف حكم المادة الخامسة من القانون.

والمادة 7، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من قام بالسباحة في الأماكن المحظور فيها السباحة.

* الصلح في جرائم السباحة

وتفيد المادة 8، بانه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

* الضبط القضائي

والمادة 9، تفيد بانه يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

والمادة 10، تنص أنه يصدر الوزير، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

والمادة 11، تنص انه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

11 شاطئاً تمتد على 563 كم من ساحل قطر

يمتد الشريط الساحلي للدولة على مساحة 563 كم من الساحل البحري، وتحيط به منشآت حيوية ووزارات وفنادق.

وتتضمن أماكن السباحة وإقامة المنتجعات والأندية المخصصة للسباحة في الدولة:

شاطئ الغارية، وخور العديد، وشاطئ الشمال الساحل الغربي، وشاطئ رأس عبروق الواقع على بعد 70 كم إلى الشمال، وشاطئ مرونا ويبعد 80 كم إلى الشمال من الدوحة، وشاطئ فويرط، وشاطئ الوكرة، وشاطئ دخان، وشاطئ سيلين، وشاطئ سميسمة، وشاطئ أم باب ويسمى شاطئ أشجار النخيل ويبعد 90كم إلى الغرب من الدوحة.

مساحة إعلانية