رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
بوابة الشرق تنشر تفاصيل القانون بشأن المستخدمين في المنازل

لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد مكتوب ومصدق عليه من التنمية الإدارية يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 أو تزيد على 60 عاماً يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر تُحدد مدتها بقرار من وزير التنمية يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم والرعاية الصحية عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية أو الأسبوعية وفي مواعيد الراحة اليومية يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لساعات العمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يستحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع عن كل سنة ميلادية يستحق المستخدم بعد مضي سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً ذهاباً وعودة إلى موطنه يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف نقل جثمانه إلى موطنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار إذا أخل بالتزاماته يُعاقب بالغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام القانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه. عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمتسخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر. الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله. مادة (2) تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (3) لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة. ويحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية. ويحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته. 2- اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. 3- تاريخ إبرام العقد. 4- نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته. 5- تاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار. 6- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. 7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. 8- أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. مادة (4) يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة. مادة (5) يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة. وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن. مادة (6) يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. مادة (7) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1- توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. 2- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. 3- عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء. 4- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. 5- عدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. مادة (8) يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. مادة (9) يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل. مادة (10) إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري. وعلى صاحب العمل أن يودع بخزينة الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوفاة المستخدم كافة مستحقاته بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يُبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها. وتوزع المحكمة المختصة المبالغ المودعة على ورثة المستخدم المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة، وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة . مادة (11) يلتزم المستخدم بما يلي: 1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية. 2- أداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة. 3- المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر. 5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته . 6- عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة. 7- حُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم. مادة (12) يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل. مادة (13) يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويُحدَد موعد الإجازة الأسبوعية وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الاستخدام. مادة (14) يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، يجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. مادة (15) يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له. مادة (16) يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. مادة (17) يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. 2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد استعمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام. 3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته. 4- إذا وجُد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. مادة (18) تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام، لأحكام الفصل "الحادي عشر مكرراً" من قانون العمل المشار إليه. مادة (19) يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه. مادة (20) تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد الاستخدام بمضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب أو ترك العمل. مادة (21) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3 فقرة أولى)، (4)، (7)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون. مادة (22) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (23) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (24) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ:30/11/1438هـ الموافق:22/8/2017م

3494

| 22 أغسطس 2017

عربي ودولي الشرق
22 مليون أمريكي سيفقدون التأمين الصحي بموجب التشريع الجديد

قال مكتب الميزانية بالكونجرس، اليوم الإثنين، إن 22 مليون أمريكي سيفقدون التغطية التأمينية للرعاية الصحية على مدى السنوات العشر القادمة بمقتضى مسودة تشريع كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ النقاب عنها الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق قدر مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن تشريعا مماثلا وافق عليه مجلس النواب سيتسبب في فقدان 23 مليون أمريكي للتغطية التأمينية بحلول عام 2026 . وفي تحليل لمسودة القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ قدر مكتب الميزانية أن عدد الأمريكيين الذين لن يتمتعوا بالتغطية التأمينية بحلول 2026 سيبلغ 49 مليونا مقارنة مع 51 مليونا بمقتضى مشروع القانون الذي وافقع عليه مجلس النواب و28 مليونا في ظل القانون الحالي. وقدر مكتب الميزانية أن مشروع قانون الرعاية الصحية لمجلس الشيوخ سيخفض عجز الميزانية بمقدار 321 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2026 .

404

| 27 يونيو 2017

محليات الشرق
مجلس الوزراء يشيد بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته

مجلس الوزراء يشيد بوعي المواطنين والمقيمين للحملة المغرضة ضد قطر تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانيا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية /105/ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية /54/ للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4-كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.

548

| 07 يونيو 2017

محليات الشرق
إعلانات على أعمدة إنارة تشوه المنظر الجمالي

انتشرت مؤخراً إعلانات شخصية مثل عرض بيع أجهزة كهربائية وإلكترونيات وأغراض منزلية، وعرض منازل أو غرف للإيجار على أعمدة الإنارة في الشوارع أو على جدران المجمعات وعلى نوافذ المركبات. وعلى الرغم من توافر وسائل ميسرة للإعلان مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إلا انّ البعض يشوه المظهر الجمالي لأعمدة الإنارة، بلصق الأوراق أو نزعها ولصق غيرها. وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية.

3104

| 22 مايو 2017

محليات الشرق
قانونيون يطالبون بتشديد عقوبات جرائم البيئة

المحامي الزمان: انتهاك الحياة الفطرية والمحميات يعوق التنمية الشاملة الحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال لإلقاء زيت في البحر غرامات فورية وتعويضات عن الأضرار في حالة تلبس مخالفين للبيئة المحامي المطوع: الحبس والغرامة عقوبة التعدي على البيئة تنظر المحاكم في العديد من القضايا البيئية، التي تنتهك حرية الكائنات البرية والبحرية، وأبرزها تجريف التربة، ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية عن طريق المركبات التي تدخل أماكن محمية للنباتات، والكثير منها يقتلع الأشجار النادرة والنباتات البرية المعمرة. وقد طالب قانونيون بتشديد العقوبات على منتهكي البيئة، خاصة بعد ازدياد القضايا البيئية المنظورة أمام دوائر محكمة الجنح. قال المحامي يوسف أحمد الزمان لـ"الشرق" إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. يهدف القانون إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشرع للوسط البيئي، وجُعّل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وتناول القانون بالتفصيل حماية البيئة الهوائية من التلوث، بالتأكيد على أن المشروعات الجديدة والقائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة عند تصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله. ووضع القانون حظراً على استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة، وحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وحظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. ولا يجوز طبقاً للقانون استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوّث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية. ويُحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً من المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وبالقرب من مجمعات العزب حماية البيئة وأوجب القانون على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات، استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تضمن القانون وسائل حماية البيئة المائية من التلوث سواء المياه الجوفية والسطحية مع وضع مقاييس لمياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي، وأسلوب رصد نوعيات المياه المختلفة. وتضمن القانون أساليب حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيوت أو المواد الضارة أو مخلفات الصرف الصحي والقمامة. ضبط المخالفات البيئية وعن الإجراءات الإدارية والقضائية التي نص عليها القانون لضبط المخالفات البيئية، أوضح أنّ القانون أعطى لموظفي البيئة والمحميات الطبيعية والجهات الإدارية الأخرى المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وتخولهم هذه الصفة سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام القانون. ويكون أيضاً للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو الاستعجال. البلدية تضبط 7 مخالفات لتخريب التربة الحبس والغرامة ونوه المحامي الزمان إلى أنّ جميع الأفعال التي عاقب عليها قانون حماية البيئة تندرج تحت وصف الجنح والجنايات، ذلك أن أخف عقوبة عن تلك الأفعال هي الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، وتندرج العقوبات وفقاً لجسامة الأفعال والأضرار المترتبة عليها إلى أن تصل إلى عقوبة الجناية، فمثلاً إذا قامت سفينة بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدولة، تكون العقوبة لهذا الفعل الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك عقوبة استيراد النفايات الخطرة أو التخلص منها خلافاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية. البيئة النظيفة ركيزة رؤية قطر 2030 قال المحامي عبدالله المطوع إن تفاقم الملوثات البشرية إزداد على بيئتنا الطبيعية، بسبب التقدم الصناعي وغيره من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تغير قيمة البيئة؛ فبعد أن كانت مصدراً للراحة والاستمتاع بمواردها الطبيعية الجميلة، أصبحت مصدراً للأوبئة والأمراض، وقد عمدت الدولة — إدراكاً منها لهذه المخاطر — إلى إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحة مرتكبي الجرائم البيئية؛ فالغاية من العقوبة الجنائية البيئية هي تحقيق الردع العام والخاص، متمثلاً بردع المخالف، وإزالة آثار المخالفة البيئية، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية. وأضاف أن قوانين حماية البيئة تعد من القوانين الوضعية الوليدة، نظراً إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على البيئة والوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية، قد تفاقمت وازدادت، ونتيجة لاكتشاف النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما تلا ذلك من تقدم علمي وصناعي وتقني، برزت إلى الوجود أخطار بيئية نتجت عن تعامل الإنسان مع البيئة، تمثلت في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها من عناصر البيئة. وأشار إلى أن المشرع القطري اهتم بالبيئة، وهي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بها، واستهدف المشرع في قانون حماية البيئة أن يُشكل الإطار العام التشريعي لحماية البيئة؛ ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الأضرار الناتجة عنه؛ وترسيخ الوعى البيئي. العقوبات الحالية وأوضح أن جرائم التعدي على البيئة في التشريعات القطرية العقوبات المقررة لها هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وفق القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته. وكذلك جريمة الرعي في المناطق المحظورة والقيام بأعمال في مناطق البيئة بغير ترخيص والقيام بأعمال محظورة في مناطق البيئة النباتية ويعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألفا وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية.

4154

| 06 مايو 2017

محليات الشرق
خدمات الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد واصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر .

364

| 23 أبريل 2017

محليات الشرق
مصادر لـ الشرق: قانون المستخدمين في المنازل يحدد ساعات العمل والأجور

عقود تنظيمية للسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم ضوابط لساعات العمل الإضافية واليومية إعداد آلية منظمة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة المنزلية علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات وأشارت مصادر لــ " الشرق" الى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد. مشروع القانون وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 8 فبراير الماضي، على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.

818

| 28 مارس 2017

عربي ودولي الشرق
البرلمان الكويتي يقر تعديلا قانونياً يعيد سن "الحدث" إلى 18 عاماً

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، على تعديل "قانون الأحداث"، بأغلبية 53 صوتاً، من إجمالي الحضور البالغ 54، وأحاله إلى الحكومة، تمهيداً للعمل به. وبذلك يكون القانون باكورة تشريعات البرلمان، بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، عقب الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن بين التعديلات، التي أدخلت على القانون إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، بعد أن كان 16 عاماً في القانون السابق. وعرف القانون الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون". كما نص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر، جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة". وأضافت المادة "وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن". وسبق أن خفّض مجلس الأمة السابق سن الحدث في الكويت مطلع العام الماضي إلى 16 عاماً، بعد أن كان سابقاً 18 عاما. وبدأت الحكومة تطبيق القانون المعدل من 31 ديسمبر الماضي، وسط انتقادات محلية باعتبار أن الحدث، وفق قوانين أغلب دول العالم من لم يتجاوز 18 عاماً.

456

| 08 مارس 2017

محليات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن التقاط أو نقل صور بقصد استخدامها في التشهير 10 آلاف غرامة والحبس سنتان لمن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد الأفعال تتضمن فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد استراق السمع في مكالمة هاتفية أو نقل محادثات جرت في مكان خاص التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون .. قانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي: مادة (333): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/6/1438 هـ الموافق: 8/3/2017م

1342

| 08 مارس 2017

محليات الشرق
الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون جديد يحدد مناطق السباحة بقطر

50 ألف ريال غرامة عدم توفير الأمن والسلامة.. والبلدية الوزارة المعنية حظر السباحة في الأوقات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء ضوابط مشددة للسباحة في غير الأماكن المخصصة للسباحة 10 آلاف ريال غرامة السباحة في الأماكن المحظور فيها ممارسة السباحة جواز الصلح في جرائم ممارسة السباحة قبل تحريك الدعوى الجنائية مقابل سداد نصف الغرامة تخويل موظفي البلدية صفة الضبط القضائي لضبط جرائم مخالفة القانون علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد بشأن أماكن السباحة في قطر، ويحدد القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها ممارستها. وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يمنع فيها السباحة، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك. وتنفرد الشرق بنشر مواد مشروع القانون الإحدى عشرة التى تتضمن: ـ المادة 1، تنص على تحديد العبارات والمعاني الموضحة للقانون، فالوزير هو وزير البلدية والبيئة، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة البلدية والبيئة، والجهات المعنية هي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بتنظيم ممارسة السباحة. * ضوابط لممارسة السباحة والمادة 2، يحظر السباحة في الأماكن والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. المادة 3، تفيد بانه يصدر بضوابط السباحة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، في غير الأماكن والمناطق المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير. * تدابير الأمن والسلامة وتفيد المادة 4، أن تتولى الإدارة التنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وعلى الأخص ما يلي: ـ وضع العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن المسموح فيها بالسباحة، والأماكن المحظور فيها السباحة، والعقوبة المقررة على المخالف. ـ توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الانقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك، ووضع منصات للمراقبة ولوحات إرشادية وأعلام توجيهية. ـ توعية الجمهور، بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك. ـ إصدار كتيبات إرشادية تبين آلية الوقاية من الغرق. * إرشادات للفنادق وتنص المادة 5، أنه يجب على مالكي المنشآت السياحية والشاليهات والفنادق والمنتجعات والنوادي، التي يوجد بها شواطئ معدة للسباحة، توفير متطلبات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية اللازمة لممارسة السباحة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. * عقوبات القانون والمادة 6، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من خالف حكم المادة الخامسة من القانون. والمادة 7، تنص أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من قام بالسباحة في الأماكن المحظور فيها السباحة. * الصلح في جرائم السباحة وتفيد المادة 8، بانه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. * الضبط القضائي والمادة 9، تفيد بانه يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. والمادة 10، تنص أنه يصدر الوزير، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. والمادة 11، تنص انه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 11 شاطئاً تمتد على 563 كم من ساحل قطر يمتد الشريط الساحلي للدولة على مساحة 563 كم من الساحل البحري، وتحيط به منشآت حيوية ووزارات وفنادق. وتتضمن أماكن السباحة وإقامة المنتجعات والأندية المخصصة للسباحة في الدولة: شاطئ الغارية، وخور العديد، وشاطئ الشمال الساحل الغربي، وشاطئ رأس عبروق الواقع على بعد 70 كم إلى الشمال، وشاطئ مرونا ويبعد 80 كم إلى الشمال من الدوحة، وشاطئ فويرط، وشاطئ الوكرة، وشاطئ دخان، وشاطئ سيلين، وشاطئ سميسمة، وشاطئ أم باب ويسمى شاطئ أشجار النخيل ويبعد 90كم إلى الغرب من الدوحة.

3741

| 06 مارس 2017

عربي ودولي الشرق
سي.إن.إن: ترامب يبحث مشروع قانون جديد بشأن الهجرة

ذكرت محطة تلفزيون "سي.إن.إن"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يبحث طرح تشريع يمنح المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سبيلا إلى وضع قانوني. وأضافت الشبكة التلفزيونية، أن الرئيس يعتقد أن مشروع قانون شامل بشأن الهجرة يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالاحتفاظ بوظيفة ويلزمهم بدفع ضرائب يحظى بفرصة لإقراره في الكونجرس. وقالت "سي.إن.إن"، إن ترامب قد يشير إلى فكرة التشريع في الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه ليل الثلاثاء.

384

| 01 مارس 2017

محليات الشرق
خدمات الشورى تدرس قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى.

278

| 27 فبراير 2017

عربي ودولي الشرق
بري يؤكد أهمية إقرار قانون الانتخاب الجديد من أجل حماية لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أهمية إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية من أجل حماية لبنان، والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية، داعيا الحكومة إلى مناقشة القانون في أقرب وقت. وقال بري، في تصريحات له اليوم، "إن من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها" ، مشددا على "ضرورة التوافق على قانون الانتخاب بين جميع الفرقاء من أجل حماية البلاد". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب اللبناني الحالي في أواخر شهر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية، تمتد حتى شهر يونيو عام 2017، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها مجلس النواب اللبناني لنفسه عن ولايته الأصلية المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم في شهر مايو من عام 2013 .

308

| 15 فبراير 2017

عربي ودولي الشرق
بريطانيا.. تقدم في مشروع القانون حول "بريكست"

وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة، اليوم الأربعاء، على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي. ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

322

| 01 فبراير 2017

عربي ودولي الشرق
ولاية واشنطن تقول إنها سترفع دعوى لوقف أمر ترامب بحظر الهجرة

قال النائب العام لولاية واشنطن، بوب فيرجسون، اليوم الإثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون للصحفيين في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.

396

| 30 يناير 2017

محليات الشرق
مجلة "أعناب" في عددها التاسع.. قانون حماية اللغة العربية إنجاز قطري يُحتذى

علي دسمال الكواري يستعيد الواقعية في جورجيا حمّور زيادة: الأدب السوداني شديد العذوبة والخصوصية تستضيف مجلة "أعناب" الثقافية الفصلية في عددها الجديد (يناير 2017) شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، في حوار شامل أكد فيه أنه بالثقافة وحدها يمكن أن تُصلح الأمةُ العربيةُ حالَها، بعد التدهور الخطير الذي انحدرت إليه خلال السنوات الأخيرة. وأشاد خلال الحوار الذي أجراه محمد محمد إبراهيم في صنعاء بالمبادرة القطرية الرائدة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية، داعيًا بقية الدول العربية إلى الاحتذاء بها، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع اللغة العربية في اليمن خطوة ممتازة، ولكنه يدفع ثمن الحرب الدائرة هناك. وتضمن عدد المجلة التي تصدرها "دار الشرق" مجموعة من الموضوعات والمتابعات والحوارات الأدبية والفنية عبر أبواب المجلة المختلفة، وفي كلمته الافتتاحية كتب رئيس تحرير "أعناب" فالح بن حسين الهاجري مقالة وجدانية وإنسانية معبّرة، تناولت مفردة "الوداع" في الثقافة والحياة، متسائلًا: هل إن الوداع هو الوجه الآخر للحب؟ ويتابع: لقد غزا المشاعرَ الإنسانية تبلّدٌ في العواطف وجمودٌ في المشاعر، نرى الأحداث الجسام، والإجرام في حق الشعوب المستضعفة، من قتل واغتصاب وتدمير، فنجد الحزن لساعات، إن لم يكن لدقائق، وبعدها يتم السمر والغناء لساعات طويلة تُنسيك ما أحسست به من حزن وألم! واحتوى باب "مملكة النحل" عددًا من التقارير الخبرية المكثفة. فكتب الزميل طه عبد الرحمن عن معرض الدوحة الدولي السابع والعشرين للكتاب، فيما تناول سعيد بوكرامي تجربة المخرج الفرنسي جان لوك غودار عبر فيلمه الأخير "وداعًا للغة"، وحاور أحمد الحاج في إسطنبول الناقد السينمائي العراقي مهدي عباس، وكتب عبد الكريم المقداد عن تحول الكتّاب من القصة إلى الرواية، فيما كتبت الشاعرة فاطمة الزهراء بنيس من غرناطة عن مهرجانها الشعري العالمي وأجواء المدينة الأندلسية القديمة. باب "واحة الأدب" احتفى باليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)، عبر ما كتبه الروائي القطري الدكتور أحمد عبد الملك والذي تناول لغة الضاد بين ماضيها المؤثر وحاضرها المتعثر، وتناولت الروائية والقاصة القطرية دلال خليفة في زاويتها "أوراق البنفسج" الثروة الفكرية والروحية للحديث النبوي الشريف، فيما شارك في المجلة لأول مرة الكاتب عرفان نظام الدين بمقالة حملت عنوان: "سيبويه في الإنترنت: المطلوب كسر العربية!!". وأعلن الروائي السوري خليل صويلح في مقالته أن "القارئ في خطر"، أما الناقد المغربي د.عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب فتصدى في زاويته للسؤال الكبير: "هل ثمة سياسات ثقافية في العالم العربي؟"، ونشرت المجلة حوارًا مع الروائي السوداني حمّور زيادة أجراه بسام جميدة، بالإضافة إلى مقالة لرضا عطية عن الشاعر والمغني الأمريكي بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للأدب 2016، فضلًا عن نصوص شعرية متنوعة. الباحث الآثاري الدكتور منير طه بحث عن علاقة الفائض الزراعي بتطور الحضارة البشرية، وكتب محمد محمد مستجاب عن بلبل الموسيقا العربية بليغ حمدي، وتناولت الشاعرة د. ابتسام الصمادي ذكرى الأديبة الرائدة مي زيادة، والشاعر جميل أبو صبيح بيت الشاعر أبي القاسم الشابي بتونس وحادثة هدمه، والكاتب محمد همام فكري في زاويته "صاحبة الجلالة" جريدة "نينوى" الموصلية وصاحبها المسيحي فتح الله جرجيس سرسم الذي اتخذ حديثًا نبويًا شريفًا شعارًا لجريدته في مطالع القرن العشرين، وسجّل الشاعر راضي الهاجري في مقالته "تغاريب" حزنه العميق إزاء مأساة حلب، فيما قام الزميل ملكون ملكون بجولة في أروقة متحف "نوبل" بستوكهولهم. واحتوى باب "كرمة الكتب" عروضًا وقراءات نقدية ومحاورات حول عدد من الإصدارات، بدءًا من عرض موسوعة "القاموس القصصي للأطفال" للكاتبة الجزائرية شهرزاد العربي بقلم الباحث الدكتور رسول محمد رسول، ومشروع "الكتب الناطقة" لصاحب دار الرشيد الدكتور محمد عدنان الحمصي وحاوره طه عبد الرحمن، وترجمة الشاعر محمد بنيس لقصيدة "رمية نرد" لمالارميه بقلم الناقدة الدكتورة حورية الخمليشي، ورواية "مدن ونساء" لسعيد البادي بقلم عبد الله المتقي، ورواية "الطلياني" لشكري المبخوت بقلم الروائي أيمن غزالي، ورواية "مجانين بيت لحم" للروائي الفلسطيني أسامة العيسة بقلم سما حسن، وديوان "بدأت مع البحر" للشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة بقلم الشاعر جميل داري، وكتاب "جبران والحداثة" لراضي سالم علوش بقلم الشاعرة فاطمة منصور، فيما كتب الدكتور باسم عبود الياسري في زاويته "حكايا النخيل" عن رحيل عمدة المسرح العراقي يوسف العاني، وفي "حصرم وزبيب" كتب عبد الله الحامدي عن ديوان "أزهار الشر" للشاعر العالمي بودلير. باب "رحلة" تضمن جولة في أرجاء "بيت السناري" في القاهرة بقلم علا رياض، وحاورت الزميلة هاجر بوغانمي في باب "إعلام" الشاعر والإعلامي توفيق طه المذيع في قناة الجزيرة، وفي زاويته "الربع الحالي" كتب جمال العرضاوي "فصلًا في الجحيم"، والقاص نجيب كيالي "تحريك الحصى لا يروي العطشى"، وفي زاوية "بلابل" مقولات مأثورة عن الحب اختارها الشاعر عماد الدين موسى، وختامًا مقال "عناقيد" للروائي الجزائري واسيني الأعرج: "من سرق نوبل من الأدب والأدباء؟!". رسومات الواقعية القطرية في باب "عريش الفن" تناول الزميل عبد الله الحامدي مدير تحرير أعناب تجربة التشكيلي القطري علي دسمال الكواري ومعرضه "تسجيل 2" برعاية كتارا في جورجيا، والذي استعاد فيه الفنان ألق الواقعية عبر رسم تفاصيل الحياة القطرية في البر والبحر والمدينة، فيما كتب الفنان والناقد فرج دهام عن "مطافئ: الإقامة الفنية في قطر"، وعرض الباحث إدريس سلطان صالح مشروع الفنانة العالمية يانج ليو. وتناول سعيد بن الهاني تجربة الفنان المغربي – الفرنسي هشام بنوهود، بينما كتب السينمائي الليبي محمد مخلوف عن صديقه الراحل حسن دهيميش. وفي زاويته "سينمائيات" رثى الناقد العراقي جمال السامرائي الراحل محمود عبد العزيز "الساحر.. رأفت الهجان"، وتضمن العدد رثائية أخرى من العام 2016، كتبها الناقد القطري د.حسن رشيد عن الممثل التونسي المنصف السويسي "سندباد المسرح العربي"، بالإضافة إلى مقالتين متخصصتين في المسرح للدكتور منصور نعمان والدكتور يونس لوليدي. يمكنكم مطالعة أعداد المجلة من خلال الروابط التالية: العدد التاسع (يناير 2017) العدد الثامن (أكتوبر 2016) العدد السابع (يوليو 2016) العدد السادس (إبريل 2016) العدد الخامس (مارس 2016) العدد الرابع (فبراير 2016) العدد الثالث (يناير 2016) العدد الثاني (ديسمبر 2015) العدد الأول (نوفمبر 2015)

2547

| 31 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
مماطلة إخلاء مساكن العمال المجاورة للعائلات

بالرغم من صدور قرارات صارمة تمنع وجود سكن عمال قرب سكن العائلات، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في العديد من المناطق، وفي أحياء تكون أوضح من أحياء أخرى، ويلاحظ أن تطبيق القانون يقتصر فقط على البلاغات التي تقدمها عائلات متضررة من وجود سكن عزاب ليتم إرسال مفتشين للتأكد من الواقعة ومن ثم إنذار المستأجرين بالإخلاء وهذه العملية قد تستغرق شهورا وسنوات أحيانا لأن متابعة التنفيذ ليس من اختصاص الجهة التي توقع إنذارات الإخلاء وهناك تساؤلات لماذا لا تعطى هذه الجهة حق متابعة إخلاء السكن المخالف للقانون؟ الأمر برمته يتطلب رقابة صارمة في تطبيق القانون ويجب ألا يتم انتظار شكاوى العائلات للتحرك .

882

| 15 نوفمبر 2016

محليات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

1899

| 03 نوفمبر 2016

محليات الشرق
صاحب السمو يصدر قانوناً لحماية خصوصية البيانات الشخصية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

335

| 03 نوفمبر 2016