أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لأكثر من 100 فرصة وظيفية في عدة مجالات حيوية ومتخصصة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها. وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، إن "أمير البلاد وجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه". وصادق مجلس الأمة "البرلمان" على القانون، في الأول من يوليو 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد في البلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح. وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليون و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونين و900 ألف نسمة. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي "33 ألف دولار"، أو إحدى العقوبيتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة. وقررت المحكمة الدستورية الكويتية، أول أمس الإثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا. وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر 2016، للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين، وذلك بعد تلقيها طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية القانون في 13 يونيو الماضي، ومخالفتها بعض مواد الدستور.
1230
| 19 أكتوبر 2016
أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، قانونا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية. ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا جلسة اليوم وامتنع نائبان آخران عن التصويت. وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".
239
| 17 أكتوبر 2016
اعتبر مجلس الوزراء السعودي، أن اعتماد قانون "جاستا" يُضعف حصانة الدول ويُقلق المجتمع الدولي، وذلك خلال جلسة رأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".
203
| 03 أكتوبر 2016
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اعتزامها تقديم "قانون الإلغاء الكبير" في الخطاب القادم للملكة، لإبطال قانون "المجتمعات الأوروبية" الذي دخلت بريطانيا بموجبه في عضوية الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ماي، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الصادرة اليوم، أن قانون الإلغاء يمثل "المرحلة الأولى في أن تصبح بريطانيا دولة مستقلة ذات سيادة مجددا". وقالت "سأعطي السلطة للمؤسسات المنتخبة في بلادنا..وهذا يعني أن سلطة الاتحاد الأوروبي ستنتهي". وجاء تعهد تيريزا ماي، قبيل عقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة برمنجهام في وقت لاحق اليوم، بعد مرور 100 يوم على تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. وكانت ماي قد قالت سابقا إنها لن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل العام القادم. ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون الجديد في الدورة المقبلة للبرلمان البريطاني خلال شهري ابريل أو مايو القادمين، لإلغاء قانون "المجتمعات الأوروبية" الذي صدر عام 1972، ومهد الطريق آنذاك لانضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
225
| 02 أكتوبر 2016
أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الخميس، أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍا للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر، حسب بيان نشرته الوكالة السعودية الرسمية "واس"، أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر، إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح المصدر أن قانون "جاستا" حظي-أيضًا- بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".
194
| 30 سبتمبر 2016
طرحت أستراليا اليوم الخميس، قانونا جديدا يسمح باحتجاز المدانين باتهامات ذات صلة بالإرهاب لأجل غير مسمى في مشروع قانون من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان قريبا ربما الأسبوع المقبل. وشددت أستراليا حالة التأهب تحسبا لهجمات قد يشنها متطرفون من أبنائها بعد أن شهدت عددا من هذا النوع من الهجمات منها حصار مقهى في سيدني عام 2014 في عملية قتل فيها رهينتان إضافة إلى المسلح ومنها هجوم نفذه شاب عمره 22 عاما يوم الأحد الماضي مستلهما أفكار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وسعت أستراليا أيضا لتشديد المراقبة على من يشتبه في أنهم قد يمثلون مصدر خطر من خلال خفض الفئة العمرية المسموح بتتبع اتصالات أصحابها وتعقبهم إلى 14 سنة. وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول هذا الشهر إن حوالي 100 شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات مثل "داعش".
225
| 15 سبتمبر 2016
المحامي السعدي: الجريمة نشاط غير قانوني وانتهاك غير أخلاقي الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد والحكومات والملكيات الفكرية والشخصية الهواتف المحمولة والرقمية والبرامج الضارة من أدوات الجرائم دوافع مادية وشخصية وانتقامية وراء ارتكاب جرائم تكنولوجية عابرة للحدود قال المحامي عبدالله محمد السعدي في لقاء لـ "الشرق": إن الجريمة الإلكترونية عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يطلق عليهم مسمى القراصنة، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محددة، قد تكون مادية أو معنوية، وإلحاق الخسارة المؤكدة بالضحية، وهذا النوع من الجرائم يتم عبر الشبكات الحاسوبية، وتعتمد على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها وإلحاق الضرر بها. وأضاف: إنّ أنواع الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد، وتسمى جرائم الإنترنت الشخصية، التي تقضي الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية حسب هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، وتقوم على انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده وإخضاعه للأوامر. كما تعتبر سرقة الاشتراك من الجرائم ضد الأفراد. وأشار إلى أنّ النوع الثاني هي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الملكية، وهذا النوع يخص الجهات الحكومية والخاصة والشخصية، ويركز على تدمير الملفات المهمة أو البرامج ذات الملكية الخاصة، ويكون عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم، بعدة طرق أبرزها الرسائل الإلكترونية، والنوع الثالث يستهدف الحكومات، وهي هجمات يشنها القراصنة على المواقع الرسمية الحكومية وأنظمة الشبكات، وتركز جل اهتمامها للقضاء على البنية التحتية أو النظام الشبكي وتدميره بالكامل. ومن الأسباب، أوضح المحامي السعدي أنّ النصب والاحتيال الإلكتروني من أهم تلك الأسباب، والجرائم التي تستهدف المواقع العسكرية، وسرقة معلومات بعض الدول، وجرائم الشتم والسب والقذف، وجرائم التشهير التي تستهدف إساءة السمعة والاعتداء وابتزاز الأموال، والوصول إلى مواقع محجوبة، والجرائم الجنسية عبر الإنترنت. ونوه إلى أنّ خصائص الجرائم الإلكترونية تتسم بالسهولة وسرعة الوقوع في فخ الجريمة، وغياب الرقابة الأمنية التي تسهم في انتشارها، وتسهيل الضرر الناجم من الجرائم، وهي ذات عنف وجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إن مرتكبيها يستخدم أدوات وبرامج منتشرة سهلة التداول، وسهولة إخفاء الجرم والأدلة التي تدل على الجاني، نظراً للترميز والتشفير الذي يحدث على وسائط التخزين الممغنطة. وقال المحامي عبدالله السعدي: إنّ الجرائم الإلكترونية تهدف للسعي إلى الحصول على المعلومة السرية بطرق غير مشروعة لسرقتها أو لمجرد الإطلاع عليها وأحيناً حذفها، والتلاعب بها، واستقطاب معلومات غير مسموح بالاطلاع عليها، واستخدامها كوسيلة للتهديد، والسعي للكسب غير المشروع كسرقة أرقام حسابات عملاء البنوك، وهي منتشرة بكثرة. ونوه إلى أنّ أدوات الجرائم الإلكترونية تتم عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، وتعتبر أداة رئيسية في التنفيذ، وتوفير برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة لتنفيذ الجريمة، ووسائل التجسس والمراقبة لنسخ المعلومات، والهواتف المحمولة والرقمية، والبرامج الضارة التي تستهدف خداع الضحايا لإلحاق الضرر بملفاتهم الحاسوبية. وعلل دوافع ارتكاب الجرائم بأنها مادية وشخصية وانتقامية، والتي الأكثر ضرراً وتؤدي لارتكاب الجرم، وهناك أسباب ذهنية حيث يكون الغرض منها إثبات القدرات الشخصية والفنية في الوصول إلى القرصنة، أو التسلية. كما علل أيضاً زيادة الجرائم الإلكترونية بأنه يعود إلى التطور التكنولوجي ونظم المعلومات، وكثرة المعاملات عن طريق شبكات الإنترنت، وكثرة مستخدمي الشبكة، وازدياد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الوعي لدى البعض في كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وسهولة الوقوع في فخ مرتكب الجريمة. وأوضح المحامي السعدي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتم برسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرم، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطورة، لتتمكن من كشف هوية الضحايا، والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وعدم الكشف عن كلمة السر، وتجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد، وتجنب تحميل أيّ برنامج مجهول المصدر أو الدخول إلى مواقع مشبوهة. كما طالب بتأسيس منظمة أو هيئة خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، ومواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة، والحرص على تطوير وسائل مكافحتها، والحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج، وعدم ترك الجهاز مفتوحاً بأيدي الغير. وأكد المحامي السعدي أنّ القانون القطري جاء مشدداً في بنوده القانونية، وأنه في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدولة والتوسع في استخدام الإنترنت، جاء القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليقدم علاجاً قانونياً للجرم التقني. فالمادة 2 من القانون تنص على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، لكل من تمكن عن طريق الشبكة العنكبوتية أو بإحدى الوسائل المعلوماتية الحصول ـ بغير وجه حق ـ من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية أو الحصول على بيانات تمس الأمن، أو الاقتصاد، والتي لها طبيعة سرية. كما تنص المادة 8 من القانون على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب، والقذف عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو بإحدى وسائط المعلومات.
3576
| 28 أغسطس 2016
* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م
2179
| 23 أغسطس 2016
* يُصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون * يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره * يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني * يحظر استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص * يعاقب بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف أحكام المادة (2) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خالف أحكام المادة (3) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (4) (6) (7) من القانون * يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من قدم بياناً على غير الحقيقة أو حجب بياناً بغرض الحصول على أي من التراخيص في المادة (3) أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (32) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. الأسلحة البيولوجية والتوكسينية: 1 — العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها. 2 — أي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو توكسينات كتلك المحددة في البند (1) لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. التوكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الأحياء، كالحيوان، أو النبات، أو الكائنات الدقيقة (البكتريا). العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى. الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو توكسينات. الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو توكسينات. قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات، المرفقة بهذا القانون. مادة (2) يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1 — استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها. 2 — تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات، إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني. 3 — بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. 4 — استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. مادة (3) لا يجوز بغير ترخيص من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، استحداث أو إنتاج أو تطوير أو امتلاك أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو النقل العابر أو استخدام أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. وتُحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، شروط وإجراءات ونماذج استصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة السابقة والرسوم المقررة عليها. مادة (4) يلتزم المرخص له بمراعاة ما يلي: 1 — إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2 — تقديم تقارير سنوية للجنة، وكلما طلبت اللجنة ذلك، بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. 3 — إبلاغ اللجنة بأي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها. مادة (5) يُلغى الترخيص بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص، أو خالف أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وللمرخص له أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (6) لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذه، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء كان مصدرها داخلياً أو خارجياً. مادة (7) على المرخص له تقديم جميع التسهيلات لأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية. مادة (8) يصدر بتحديث قائمة المراقبة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة. مادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 — يعاقب بالحبس المؤبد، وبالغرامة التي لا تزيد على (1،000،000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. 2 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 3 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في أي من البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة المخالفة للمدة التي تحددها. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من أدلى بمعلومات، أو قدم بياناً على غير الحقيقة، أو حجب بياناً، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من التراخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. مادة (13) يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، وذلك للمدة التي تحددها. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة. مادة (14) يجب أن تُضمّن المحكمة حكمها الصادر بالإدانة إلزام المحكوم عليه بقيمة تكاليف إزالة آثار المخالفة. وتتولى اللجنة تحصيل تلك القيمة بطريق الحجز الإداري، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية المقررة. مادة (15) للوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، غلق المكان أو المنشأة المخالفة مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة من الجهة القضائية المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار الغلق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتسري على التظلم في هذه الحالة ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (16) يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بناءً على اقتراح رئيس اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في سبيل ذلك، تفتيش الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات وفحصها، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن. وفي حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط القضائي المختص، بضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، والتحفظ عليها في مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك في محضر الضبط. مادة (17) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (18) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 08 /1437هـ الموافق: 02 / 06 /2016م
441
| 02 يونيو 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
269
| 02 يونيو 2016
مبادرة محامي المستقبل.. واجب تقوم به جمعية المحامين جمعية المحامين تمتلك الخبرات والكفاءات القانونية وتجاهلها مخالف للقانون قال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية "للشرق" تعليقا على ما أعلنته وزارة العدل في الصحف المحلية من توقيعها لاتفاقية مع مكتب محاماة لتدريب المحامين المبتدئين: فوجئنا بما أعلنته وزارة العدل في الصحف عن مبادرة (محامي المستقبل)، وأنابت إدارة شؤون المحاماة في تفعيل هذه المبادرة بتوقيع الاتفاقيات والتعاقدات مع المحامين المبتدئين، ومكاتب المحاماة المختارة لدعم هذه المبادرة. وأضاف النعيمي: طالعتنا الصحف أنّ هدف هذه المبادرة تتبنى عدد من المحامين المبتدئين حديثي التخرج وعدد من الباحثين القانونيين لتدريبهم لمدة ثلاث سنوات، وتأهيلهم ليكونوا محاميّ المستقبل، وليكونوا قادرين على التميز بمؤهلات وقدرات خاصة.. ولا ريب في أننا لا نمانع نهائياً في صقل الخبرات القانونية للمحامين، وإعداد محامي المستقبل ليثروا المهنة والعمل القانوني، فهذا أحد أهم وأسمى أهداف جمعية المحامين القطرية المنوط بها ذلك، ووارد في نظامها الأساسي. وتابع النعيمي: باستقراء مفردات هذه المبادرة والقائمين عليها، وإطارها القانوني وتأصيله، نتبين أنّ مثل هذه المبادرة تخالف القواعد القانونية التي يجب أن تراعى وبشكل دقيق من القائمين عليها سواء كان القائم عليها إدارة شؤون المحاماة أو وزارة العدل. وأردف قائلاً: القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 المعدل لهيكل وزارة العدل، والمستحدث لإدارة شؤون المحاماة، قد حدد في مادته رقم 7 اختصاصات هذه الإدارة والتي لا تستطيع أن تخرج عنها، فأسند إلى إدارة شؤون المحاماة التابعة لوزارة العدل اختصاصات الشأن الإداري (السكرتارية) للجنة قبول المحامين دون أن يمنحها حق اتخاذ قرارات تخص المحامين بمعزل عن لجنة قبول المحامين، وكذلك لا يحق لهذه الإدارة طبقاً للقرار الأميري أن تعقد الاتفاقيات بصفة منفردة. وأوضح أنّ معنى ذلك أنّ مبادرة محامي المستقبل وهو شأن يخص المحامين القطريين، فلا يجب أن يصدر القرار بشأنها من إدارة شؤون المحاماة ولا لجنة قبول المحامين التي لها الهيمنة على هذه الإدارة، ومن ثمّ فلا اختصاص للأولى ولا صفة للثانية. وأضفا: إذا كانت مبادرة محامي المستقبل، قامت بها وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون المحاماة، دون العرض على لجنة قبول المحامين التي يتخذ فيها القرار بالتصويت، وليس القرار الوزاري، فإنّ هذه المبادرة وهي مبادرة محامي المستقبل قد ولدت باطلة ومخالفة لقانون المحاماة، وهو ما لا يجوز نهائياً من وزارة العدل التي تتبنى تشريع القوانين وهو أحد أهم اختصاصاتها. وقال المحامي النعيمي: هذا الأمر الذي يحدو بنا إلى القول إنّ القانون قد أهدر في مثل هذه المبادرة وهذا ما نربأ بوزارة العدل عنه، ونقول إنّ لجنة قبول المحامين حسب تعريفها وتعيين اختصاصاتها في القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن المحاماة، ليس من ضمن اختصاصاتها الواردة حصراً في القانون، إطلاق المبادرات أو عقد الاتفاقيات لصقل خبرات المحامين أو إعداد كوادر لمحامي المستقبل، فإذا كان ليس من اختصاص لجنة قبول المحامين ذلك، فما بالنا بإدارة شؤون المحاماة التي عرفها القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 بأنها سكرتارية للجنة، فهل يعقل أن تعقد اتفاقيات منفردة دون الرجوع إلى اللجنة التي أوضحت سابقاً أنه ليس من اختصاصاتها. وأضاف قائلاً: أقول بحق، إنّ هذه الاتفاقيات والمبادرات بالرغم من بطلانها ومخالفتها الصارخة للقانون، ترغب في تهميش جمعية المحامين القطرية المنوط بها ذلك، ومن ضمن أهدافها في نظامها الأساسي وقانونها المؤسس لها، فإذا كانت وزارة العدل تهتم بإعداد كوادر من المحامين، وتعتمد الميزانيات المالية الحكومية لمثل هذه المبادرات، فقد كان حرياً بها الالتزام بالقانون، وأن تعقد الاتفاق مع جمعية المحامين القطرية لتنفيذ هذه المبادرة، وتقديم الميزانية المالية التي رصدتها الوزارة لهذه المبادرة إلى جمعية المحامين القطرية، ومن ثمّ تعقد الاتفاقيات وتطلق المبادرات استناداً إلى أساس قانوني صحيح ومن أهل الاختصاص. تأهيل المحامين وأوضح المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إذا كان الهدف من المبادرة إعداد كوادر من المحامين القطريين، فإنّ خبرة مهنة المحاماة التي يجب أن يتلقاها محامي المستقبل ينقلها له رواد مهنة المحاماة، ولا يعقل نقلها ممن لا يعملون بمهنة المحاماة نهائياً، إذ أنّ المحامي يدربه محام لديه خبرة ودراية. وأنّ مبادرات أو اتفاقيات إعداد الكوادر القطرية وصقلهم بالخبرات هي من مهمات مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعياتهم المهنية، وليس من شأن الوزارات إطلاق مثل هذه المبادرات، وإعداد الميزانيات الحكومية لها، إلا بالشراكة مع الجمعيات المهنية. وأكد أنّ مبادرات الوزارة يجب ألا تخرج عن النصوص القانونية المحددة لعملها، لأنّ هذه المبادرات تحدث شقاقاً بين المحامين أو رفاق المهنة، فإذا كان لدى وزارة العدل أفكاراً تفيد المحامين، فيجب عليها أن تتواصل مع جمعية المحامين القطرية لأنها أدرى بشؤون المهنة، ولديها من الخبرات ما يؤهلها لإعداد مبادرات قانونية صحيحة تشمل جميع المحامين دون تمييز أو تحديد لمكاتب بعينها. قانون المحاماة ونوه قائلاً: إنني أذكر وزارة العدل بما تمّ من تفاهم في مكتب سعادة وزير العدل، حيث تمّ الاتفاق على موضوعين هما: الأول، مشروع قانون المحاماة وما به من تعديلات، وقد تفضل مشكورا سعادة الوزير بأن قرر تشكيل لجنة من قانونيّ وزارة العدل وأعضاء جمعية المحامين القطرية لإجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، وأكد سعادته أنّ القانون لن يخرج إلا برضا المحامين، وكان ذلك بعد التعديل الوزاري الأخير.. "وأرسلت جمعية المحامين القطرية كتاباً مسجلاً بأسماء المحامين أعضاء اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون إلا أنّ سعادة وزير العدل لم يفعل اجتماعات اللجنة، ولم يرد علينا بشأن أعضاء اللجنة من وزارة العدل، وبالرغم من أنّ الجمعية أوقفت اعتراضاتها بناءً على رضاها عن هذه القرارات التي أوقفت دون سبب". "والموضوع الثاني: يتعلق بشأن اللجنة التي شكلت لتحديد اختصاصات إدارة شؤون المحاماة في ضوء القرار الأميري المؤسس لها، حتى لا يتم تجاوز هذه الاختصاصات، فقد تشكلت لجنة من الوزارة وأعضاء من المحامين لمناقشة المشاكل الموجودة بين إدارة شؤون المحاماة وتجاوزها لاختصاصاتها مع السادة المحامين على أن يصدر بما تنتهي إليه اللجنة قرار من السيد الوزير في ضوء القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 المحدد لاختصاصات الإدارة، إلا أنّ هذه اللجنة جمدت دون سبب واضح ولم تفعلها الوزارة". واختتم النعيمي حديثه قائلاً: نهيب بسعادة وزير العدل التعاون مع جمعية المحامين القطرية، ودعمها لتحقيق أهداف نظامها الأساسي، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني.
2316
| 29 مايو 2016
الأمير يصدر قانوناً بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من تطبيق أحكام القانون * لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام القانون *في حالة تكرار المخالفة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة وجواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة *لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم *ضوابط وإجراءات التراخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة * يجوز الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة *لوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (11/بند2)، (21)، (22)، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل". مادة (5): "للوكيل أن يرجع إلى الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها". مادة (11/ بند 2): "ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". مادة (21): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". مادة (22): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة،أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام". مادة (26): "يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة ثانية): "ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها". مادة (19/فقرة ثالثة): "ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك". مادة (22 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال". مادة (25/بند 5): "5 — ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/7/1437 هـ الموافق: 26/4/2016م
1510
| 26 أبريل 2016
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
283
| 18 أبريل 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
200
| 18 أبريل 2016
حذرت المملكة العربية السعودية رعاياها المسافرين إلى مصر، من حمل مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف جنيه مصري أو 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية السعودية، اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أنه يستوجب على جميع المواطنين المسافرين "القادمين والمغادرين" إلى جمهورية مصر العربية عدم حمل مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف جنيه مصري أو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفق التعليمات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري. وأكد اللواء المرعول ضرورة تقيد المسافرين إلى جمهورية مصر العربية بالتعليمات لكي لا يتعرضوا للإيقاف والمساءلة القانونية ومصادرة أموالهم.
278
| 06 أبريل 2016
قال المحامي عماد الصاوي إن المعاملات التجارية من الجوانب الهامة في حياة التاجر العملية او معاملاته اليومية ، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على أموال التاجر من الضياع والهلاك، مشيراً إلى كثرة الاستفسارات والتساؤلات حول إشهار افلاس التاجر وفي اي الحالات التي يطبق على التاجر اشهار افلاسه. وأضاف الصاوي: "طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز إشهار أفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها بعد عجزه عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، ويعتبر التاجر فى حكم المتوقف عن سداد الديون، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم قضائي يصدر بإشهار إفلاسه ، ولا تكون لحالة التوقف عن الدفع اى أثر إلا بصدور حكم قضائي بإشهار إفلاس التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك". وأوضح: "يتم إشهار إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه أوبناءً على طلب النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها ، ولكل دائن بدين تجارى مطلوب سداده أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر ، إذا توقف عن دفع ديونه فى ميعاد استحقاقها.. "ولكل من له الحق فى دين تجارى حل آجله الحق فى طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف بالدولة ، أو إذا لجأ الى الفرارخارج البلاد أو اغلق متجره أو شرع فى تصفية تجارته أو قام بتصرفات تضر بدائنيه ، بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن التاجر توقف عن دفع دينه التجارى الذى حل موعد استحقاقه ولكل دائن بدين حال الأداء أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر إذا قدم مايثبت أن هذا التاجر توقف عن سداد دينه التجارى الحال". واستطرد المحامي: "لايجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يكون ما عليه من غرامات جنائية أو رسوم اى كان نوعها ، ويطلب الدائن إشهار إفلاس التاجر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ويجوز عند الإستعجال تقديم طلب بعريضة الى رئس المحكمة تشتمل على مايؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال فى طلب إشهار الإفلاس ، كما يجوز للتاجرإشهار إفلاس نفسه ، بتقرير يقدمه الى قلم كتاب المحكمة ، ويذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الأتية : - "الدفاتر التجارية الرئيسية ، و صورة من آخر ميزانية من حساب الأرباح والخسائر ، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب ، أو عن مدة أشتغاله بالتجارة إذا كانت المدة أقل من ذلك ، وبيان تفصيلى بالعقارات والمنقولات المملوكة له ، وقيمتها التقريبة فى تاريخ التوقف عن الدفع ، و بيان بإسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أوديونهم والتأمينات الضامنة لها ، و بيان بالإحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب". وأشار الصاوي: "يجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعه من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أوإستيفاء بياناتها وجب أن يضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضر بتسلم هذه الوثائق، وأذا كان الطلب من النيابة العامة بإشهار أفلاس التاجر أو من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يخطر التاجر بيوم الجلسة بكتاب مصحوب بعلم الوصول.. ولفت إلى أنه يجوز فى أحوال الإستعجال أن تأمر المحكمة فى أول جلسة بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، وتكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفى أعلانهم فى الموطن الأصلى لهم ، على أن تفصل فى طلب إشهار الأفلاس على وجه الإستعجال فى الجلسة التالية.
1618
| 28 فبراير 2016
حصل مشروع قانون إسرائيلي، يقول معارضون إنه يستهدف جماعات إسرائيلية لحقوق الإنسان تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على موافقة مبدئية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مساء أمس الإثنين، بدعم من الأحزاب اليمينية. وسيلزم التشريع الجديد الذي أطلقت عليه وزيرة العدل الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف أيليت شاكيد اسم "قانون الشفافية"، منظمات المجتمع المدني بتقديم تفاصيل عن المنح الأجنبية في جميع مطبوعاتها الرسمية إذا كان ما يزيد عن نصف التمويل من حكومات أجنبية، أو هيئات مثل الاتحاد الأوروبي. وأبدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما من مشروع القانون الجديد سراً وعلانية، وكذلك من التحركات ضد الأصوات المعارضة في مجتمع المنظمات غير الحكومية وفي الفنون والإعلام في عهد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقول معارضو القانون المقترح إنه تمييزي لأنه يستهدف تحديداً الجماعات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تحصل على أموال من حكومات أجنبية والاتحاد الأوروبي. ولا يتعامل مشروع القانون مع الأموال الخاصة القادمة من الخارج، مثل الأموال التي تُمنح لجماعات إسرائيلية تدعم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ووصفت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في بيان قبل التصويت في البرلمان بأنه "قانون تمييزي يضر بالديمقراطية، ويدعم الرقابة والاضطهاد السياسي". وكان نتنياهو في دفاعه عن التشريع بوصفه "ديمقراطي وضروري"، يشير على ما يبدو إلى الدعم النقدي الأجنبي للجماعات الإسرائيلية التي تؤيد الدولة الفلسطينية.
183
| 09 فبراير 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .
230
| 08 فبراير 2016
قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.
1151
| 04 يناير 2016
أدينت إيرانيتان في طهران بدفع غرامة قيمتها 260 دولار بسبب ارتداء الحجاب "بشكل سيء"، كما ذكرت وسائل الاعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول قضائي. وأفادت صحيفة أرمان نقلا عن المصدر أنه "في الأيام الأخيرة، تم النظر في العديد من الملفات ضمن إطار مكافحة ارتداء الحجاب بشكل سيء، وتم الحكم في حالتين بدفع غرامة قيمتها 9 ملايين ريال" "260 دولار". ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، اصبح ارتداء الحجاب إلزاميا لجميع النساء إيرانيات وأجنبيات. لكن منذ منتصف التسعينات، بات هناك تراخ تدريجي في ارتداء الحجاب. وقامت الشرطة بعدة حملات في السنوات الاخيرة من أجل فرض احترام هذا الأمر الإلزامي. ففي بعض الأحياء الراقية في شمال طهران البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، يعد أمرا مألوفا رؤية نساء وراء مقود السيارة بوشاح تراجع إلى الأكتاف. كما أن العديد من الشابات المتبرجات يتركن الحجاب حتى منتصف الرأس لإظهار شعرهن، ويرتدين الملابس الضيقة والسترات القصيرة. ويدعو الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في يونيو 2013، إلى مزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالامتثال لقواعد اللباس.
3977
| 16 سبتمبر 2015
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لأكثر من 100 فرصة وظيفية في عدة مجالات حيوية ومتخصصة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب...
27262
| 21 سبتمبر 2025
قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن غدا السبت 20 سبتمبر 2025هو أول أيام طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من نجوم سهيل وأول نجوم فصل...
14502
| 19 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء...
4616
| 21 سبتمبر 2025
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رسالة حادة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن محاولا حصول إسرائيل على نقش سلوان الأثري....
3902
| 19 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تستعد شركة شاومي للكشف عن سلسلة 17 لاحقًا هذا الشهر، وقبل الإطلاق، شارك لو ويبينغ، رئيس الشركة، مقطع فيديو قصير على منصة ويبو...
3264
| 20 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء...
3008
| 21 سبتمبر 2025
شهدت محافظة الدقهلية المصرية واقعة مأساوية، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزلهم بمدينة نبروه، قبل أن ينهي حياته بالانتحار...
2210
| 19 سبتمبر 2025