اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
- المحامي عبدالله الهاجري: الفرقة بحكم القضاء تسمى فسخاً والفسخ لا رجعة فيه قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجين، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال، وعلى المدعية العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وألزمت الزوج بأن يؤدي لها نفقة عدتها مبلغاً قدره 7500 ريال عن كامل مدة العدة، وإلزامه أن يؤدي لها متعة طلاق قدرها 20 ألف ريال تدفع لمرة واحدة، وإسناد حضانة الأولاد للمدعية، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 1000 ريال شهرياً أجرة حاضنة عن طفلين، وإلزامه بتقسيم مسكن الزوجية قسمة عادلة وشرعية حسب ما ورد في تقرير الخبير الهندسي. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة قدمت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة ضد المدعى عليه، طالبة منه فسخ عقد النكاح للضرر، ونفقة عدة 50 ألفاً، ومتعة الطلاق قدرها 100 ألف، وإسناد حضانة الأولاد للمدعية، وتقسيم منزل الزوجية، وأجرة حاضنة 5 آلاف ريال. وطلبت الطلاق للضرر لأنه ترك أولاده، وعندما عرضت المحكمة الصلح عليها رفضته وصممت على طلباتها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتضررة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقيتها في النفقات، كما ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لتقسيم مسكن الزوجية بين طرفي العلاقة قسمة انتفاع بطريقة عادلة وشرعية، يراعى فيها حاجة كل منهما مع مراعاة المحضونين. أما بشأن طلب المدعية التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر والشقاق، حيث استحكم الشقاق بينهما حسب تقرير الحكمين، وحسب نص المادة 132 من قانون الأسرة إذا كانت الإساءة مشتركة فالأمر ينتهي بالمحكمة الى التفريق بين الطرفين بلا مال عملاً بالمادتين 133 و134 من قانون الأسرة، والفرقة بحكم القضاء تسمى فسخاً والفسخ لا رجعة فيه كما بينت المادتان 101 و112 من قانون الأسرة، وتبدأ العدة في حالة التفريق القضائي من صيرورة الحكم نهائياً، وتنتهي المحكمة إلى القضاء بفسخ عقد الزواج. والمادة 70 من قانون الأسرة تنص على أنه تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 101 على أنه تقع الفرقة بين الزوجين بالفسخ، والمادة 62 أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً، والمادة 165 تنص على ماهية الحضانة على أنها تحفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص على أنه الأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلال ذلك لمصلحة المحضون، والحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والمادة 170 تنص على أنّ القاضي يراعي عند تقدير مصلحة المحضون وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، والأمانة والقدرة على تربيته، والقدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل. وقد انتهت المحكمة إلى فسخ عقد النكاح بين الطرفين وتقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق.
888
| 31 أغسطس 2025
- المحامي عبدالله الهاجري: الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى - فشل مأمورية حكمين في رأب الصدع بين طرفيّ العلاقة الزوجية قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 7500 ريال، عن كامل مدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامه أن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 15 ألف ريال لمرة واحدة، وإسناد حضانة الأبناء للمدعية الأم، وأن يؤدي طليقها لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال كنفقة شهرية، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 1500 ريال أجرة حضانتها. تفيد مدونات القضية أنّ زوجة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة طالبة الحكم بالتفريق بينها وزوجها للضرر، وإلزامه بنفقتيّ العدة والمتعة، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزامه بنفقة شهرية للأبناء، وأجرة حضانة، وتوفير مسكن مناسب للحضانة أو سداد أجرة سكن شهرية وإلزامه بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ الزوجة أنجبت أبناء من المدعى عليه، وأفادت بأنّ الضرر الواقع عليها هو عدم منحها حقوقها في تربية الأبناء، وكانت قد تقدمت بدعوى سابقة أمام محكمة الأسرة انتهت بالصلح بشروط ولكنه لم يلتزم بها مما حدا بها لإقامة الدعوى الحالية ابتغاء القضاء بطلباتها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للزوجة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها القانونية والأسرية. وقد أنكر المدعى عليه زوجها كل الضرر الواقع عليها منه، وعرضت المحكمة الصلح إلا أنه تعذر ذلك، وتمت إحالتهما لمكتب التصالح السري وقد تعذر الصلح أيضاً، وحكمت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر، وتوصل الحكمان إلى أنّ الخلاف مستحكم بين طرفيّ الدعوى مع تعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق. ويثبت الضرر بالبينة بما في ذلك شهادة التسامع، ذلك أنّ الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والنزاع المستحكم جحيماً وبلاءً، والشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداهما إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كثيرين ممن له علاقة قرابة أو مصاهرة والضرر يزال. ونصت المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح وإلا فمن غير أهلها ويحدد لهما مدة التحكيم. وجاء في حيثيات الدعوى أنه ثبت للمحكمة قدرة المدعى عليه على الكسب وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفرض نفقة عدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع مراعاة المحكمة لحال المدعية وللظروف الاقتصادية. وتنص المادة 115 من قانون الأسرة أنه تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج، وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات، وتنص المادة 165 من قانون الأسرة أنّ الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى، والمادة 167 تنص أنه يشترط لأهلية الحاضن البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
1752
| 11 أغسطس 2025
- المحامية أسماء الغانم:كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ألزمت المحكمة الابتدائية مركزاً علاجياً بدفع تعويض قدره مليون ريال لطيار بسبب خطأ في التشخيص الطبي نتج عنه تضرر شبكية العين، وعدم قيام الطبيب بالإجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإكمال الفحوصات العلاجية، مما تسبب أيضاً في إيقاف الطيار عن عمله ليحمل شهادة (غير لائق طبياً للطيران)، وهذا التعويض جابر لكل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به منها التزاماته الاجتماعية وأعباؤه المالية، وألزمت المحكمة المركز أيضاً برسوم ومصاريف الدعوى. تفيد مدونات القضية أنّ طياراً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي ضد مركز علاجي، طالباً إلزامه بندب خبير لتنفيذ مأمورية القضاء، وإلزام المركز أن يؤدي له مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن الخطأ الطبي المنسوب لها في التشخيص. يحكي ملف الدعوى أنّ طياراً يعمل قائد طائرات في شركة طيران عربية يحلق في الآفاق ويجوب العالم، أجرى كشفا طبيا في عيادة للعيون بالمركز محل التداعي، وأُعطي علاجاً حيث ظهرت العلامات الحيوية طبيعية، وعندما ذهب لمشفى طبي آخر تبين فيما بعد أنّ علاجه بالمركز العلاجي الأول لم يتم بالطريقة الصحيحة، وأنه يعاني من اعتلال شبكية، كما ادعى المركز ذلك وأعطاه علاجاً طبياً كان خاطئاً تسبب في تحويله إلى غير لائق طبياً للطيران، وبالتالي تضررت حياته الاجتماعية وزادت أعباؤه والتزاماته المالية، وأنّ الخطأ تسبب في إنهاء عمله، وهو ما حدا به لإقامة هذه الدعوى. وقدمت المحامية أسماء مفتاح الغانم الوكيلة القانونية للطيار المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض عن الخطأ في التشخيص الذي تسبب في فقدانه وظيفته وإلحاق الضرر به مادياً واجتماعياً. -التهاب في الشبكية كشفت أوراق الدعوى أنه تمّ تشخيص الطيار بورم في العين، وحقن بمادة طبية لأسابيع، حتى أصيبت العين بالتهاب شبكية وصباغ سمية، وخرج بشهادة تثبت عدم أهليته للطيران. وقد قضت المحكمة بحكم تمهيدي وهو ندب خبير طبيب ذي معرفة في طب وجراحة العيون مع الاستعانة بخبراء مختصين في المجالات الطبية لتنفيذ مأمورية المحكمة. وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره انتهى فيه إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص المريض على أنها إصابة شبكية اعتماداً على حالة الضبابية في العين مع ضعف إبصار ووجود سكري غير منضبط وارتفاع ضغط شرياني، وقد أعطي العلاج المناسب لهذه الحالة وهي حقنة بالعين، ولكن يرى الخبير أنّ الطبيب لم ينتبه للعوامل المرافقة لحالة المريض وهي إصابة عين واحدة ووجود علامات التهاب شبكية وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى. كما أنه لم يطلب الفحوصات الواجب طلبها في مثل هذه الظروف ولم يحول المريض إلى جهة يمكن أن تجري تلك الفحوصات مما اعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه اتباعها وتمت معالجة العين وفقاً للتشخيص وهو اعتلال شبكية، والعلاج يتوافق مع الحالة إلا أنّ العلاج لم يكن مفيداً ولم يؤدِ إلى تحسن الشبكية. -وضع الطبيب في خانة الإهمال وكشف تقرير الخبير أنّ الطبيب لم يطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح، واعتبر ذلك أنّ الطبيب لم يبذل العناية اللازمة للوصول إلى تشخيص الحالة وهذا يوضع في خانة الإهمال وليس بالخطأ الجسيم، وهناك عوامل متعددة رافقت الحالة كان على الطبيب أن ينتبه لها ويأخذها بعين الاعتبار لطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح وعلاج الحالة مبكراً لخطورة وحساسية الإصابة بالشبكية، وبسبب تأخر التشخيص وقع ضرر دائم بالعين حيث إنّ الفحص النهائي أثبت وجود ضعف إبصار شديد. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول، والمادة 209 تنص أنه يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها. -مطلوب من الطبيب العناية والمقرر في قضاء التمييز أنّ مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض إنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وواجبه أيضاً في الظروف المحيطة به اثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة. ويجب أن يكون الخطأ المهني ثابتاً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة بأن يثبت بصورة واضحة وأكيدة أنه خالف سلوكه عن جهل أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف. وجاء في قضاء التمييز أنّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة التمييز وتمتد الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقيق من حصة استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. -ثبوت وقوع الخطأ وذكرت المحامية أسماء مفتاح الغانم في مذكرتها أنّ البين هو ثبوت وقوع الخطأ من جانب المسؤول، وحصول ضرر يصيب المضرور، ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، وقد استقر القضاء على تعريف الخطأ التقصيري أنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب وبأنه الانحراف عن السلوك العادي المألوف، وانتهى إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص الحالة أنها إصابة شبكية اعتماداً على الحالة السريرية، والعوامل المرافقة لحالة المريض هي: إصابة عين واحدة، ووجود اعتلال التهاب شبكية، وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى، وكان عليه أن يقوم بكل التحاليل الطبية المطلوبة ولم يقم بتحويل المريض إلى جهة تجري تلك الفحوصات مما يعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه إتباعها. وخلصت المحكمة إلى توافر عنصر الخطأ وتوافر جميع عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض والذي تقدره المحكمة بكل العناصر والمعايير المبررة التي قدمها الخبير في تقريره.
2112
| 05 أغسطس 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية ببراءة 3 متهمين وشركة غذائية من تهم الإضرار عمداً بالمال العام، وإحالة الدعوى المرفوعة من شركة غذائية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحاكمة الجنائية، واتهمت 3 أشخاص وشركة غذائية بأنّ المتهمين الأول والثاني في حكم الموظف العام ويعملان في المبيعات أضرا عمداً بأموال جهة عملهما، وقاما بإصدار أوامر شراء لبضائع غذائية بمبلغ قدره 5 ملايين و942 ألفا و988 ريالاً بالمخالفة لعقد التسهيلات الائتمانية مع الشركة، وأنّ السقف الائتماني قدره 200 ألف ريال. ووجهت للمتهم الثالث والشركة بصفتها المتهمة الرابعة، أنهما اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في الإضرار العمدي بأموال جهة عملها. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 2 و3 و4 و39 و37 و40 و150 و158 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ شاكياً تقدم بشكواه مفادها بأنّ المتهمين الأول والثاني يعملان في شركة غذائية وهذه الشركة هي المجني عليها، وقدم الأول عرضاً بصفته الوظيفية لبيع بضائع لشركة غذائية أخرى وهي المتهمة الرابعة والتعاقد معها. إبرام التعاملات التجارية وقد قبلت الشركة الغذائية الثانية العرض وتمّ تحرير تعاقد لإبرام تعاملات تجارية وفي حدود السقف الائتماني وقدره 200 ألف ريال، إلا أنّ المتهمين الأول والثاني خالفا عقد التسهيلات وأصدرا أوامر شراء لموظفين يقومون بتسليم البضائع بمبالغ أكبر من قيمة عقد التسهيلات، كما أنّ المتهم الثالث لديه علم بعدم جواز زيادة التعاملات على هذه القيمة وفقاً للتسهيلات الممنوحة. وحرر المتهم الثالث شيكات من حساب الشركة الغذائية بصفتها المتهمة الرابعة، وعند تقديمها للبنك ارتدت جميعها لعدم وجود رصيد وقاما بإغلاق الهواتف وهرب خارج البلاد، وتمّ عمل تحقيق داخلي لدى المجني عليها وهي الشركة الغذائية التي كان يعمل فيها، وقدمت بلاغات جنائية بالشيكات وصدرت بحقه أحكام قضائية. وقدم شاهد شهادته في القضية وهي أنه تمّ تجاوز سقف المبيعات، ولم يتم الالتزام بتوريد البضاعة وهذا يقع ضمن مسؤولية المبيعات وبالتالي على المتهمين الأول والثاني، ونتج عن هذا الضرر المترتب عدم مقدرتها على سداد قيمة البضاعة التي استلمتها ولم تلتزم بكل ما ورد في العقد. شيكات مرتدة وقدم شاهد ثانٍ شهادته، أنّ أي شيكات مرتدة من العميل وهي الشركة الرابعة تمّ تحريرها مقابل طلبات التوريد، وبعد التدقيق تبين وجود عقد تسهيلات ائتمانية بسقف قدره 200 ألف ريال. وقرر المتهمان الأول والثاني أنهما يعملان في المبيعات ويختصان بتلقي طلبات الشراء من العملاء وهي الشركات بعد توقيع العقد معهم وإعداد تفاصيل بمضمون الشراء في برنامج إلكتروني مخصص لذلك، ويتم إرسال طلب الشراء وتنفيذه وفقاً للإجراءات المتبعة. وقدمت المحامية أسماء الغانم الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها طالبة البراءة وخلو الأوراق من دليل إدانة ضده. وتنص المادة 150 من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه بها إلى تلك الجهة. ومن المستقر في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الاتهام دخله الشك ولم يثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما في حكم الموظف العام قاما بإصدار أوامر شراء لبضائع بمخالفة عقد التسهيلات الائتمانية. تسهيلات ائتمانية للبيوع ولم يتبين أنهما ارتكبا المخالفات قصداً إنما تصرفا على سجيتهما وسلوكهما يشكل مخالفات إدارية خلافاً لعقد التسهيلات الائتمانية للبيوع، وهذا لا يعد كافياً لثبوت قصدهما الجنائي بانصراف علمهما وإرادتهما للإضرار بالمال العام عمداً، وما زاد على ذلك هو الشك من استلامهما شيكات مقابل أوامر شراء أصدرها المتهمان الثالث والشركة الرابعة بالإضافة لشيك الضمان وقدره 3 ملايين ريال. وتكون عقيدة المحكمة مضطربة حول توافر القصد الجنائي بالإضرار عمداً بالمال العام بتلك ، فالأحكام الجنائية لا استشعار فيها ولا تخمين وإنما يقين راسخ يستقر معه الاتهام وهو ما لم تلامسه المحكمة في الدعوى، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين.
2458
| 15 يوليو 2025
برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة شخصين من تهمة الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة بوصفهما أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. وعمدت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهمين إلى ما ركنت إليه من أقوال جاءت في معرض البلاغ أنه تقدم شخص بشكوى للشرطة مفادها تعرضه للاحتيال من قبل المتهمين الأول والثانية وهي سيدة، حيث إنّ المتهم الأول أخبره بأنه لديه مركز خيري في بلد عربي ولديه سيارات عن طريق شريكه ويمكنه شراء تلك السيارات ويقوم بتصديرها لتلك البلد، بهدف توظيفها كعمل خيري للمركز هناك. وأشار إلى أنّ التواصل كان يتم عن طريق محادثات حساب الواتساب وبعدها قام بعرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها وشحنها للخارج، كما كان يطلب منه مبالغ مالية فقام بتحويل 430 ألف ريال على حساب المتهمة الثانية ومبالغ أخرى كان قد حولها مسبقاً. وظل المجني عليه يسأل عن السيارات وكان المتهم الأول يماطل ويتعذر بظروف الشحن وإجراءات الجمارك، وبعدها تبين احتيال المتهمين عليه فطالب بحقه القانوني. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت براءة موكليها، وأنّ إسناد التهمة للمتهمين لم تصل إلى حد اليقين الذي يوجب القضاء بالإدانة ولم يثبت قيامهما بفعل الاحتيال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني قطعي الدلالة. وقد أنكر المتهم الأول الاتهام المنسوب إليه وقرر بأنّ هناك تعاملا بينه والمتهم بالاستثمار بالسيارات وخاصة سيارات المعاقين وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات حيث تسير الأمور طبيعية إلا أنه ومنذ شهر حدثت مشادة كلامية بين ابنة المتهم وابنة المجني عليه عبر برنامج الواتساب وتدخل المجني عليه لحل الموضوع بشكل خاطئ وقد تهجم على المتهم في منزله، فقامت الفتاة ابنة المتهم بتحرير شكوى ضد ابنة المجني عليه ثم قام المجني عليه بالضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني. وجاء في مذكرة المحامية سها المهندي أنه من المقرر أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه من الفروض والاعتبارات المجردة، وأنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم. والثابت للمحكمة أنّ إسناد التهمة للمتهمين لم تصل إلى حد اليقين الذي يوجب القضاء بالإدانة ولم يثبت قيامهما بفعل الاحتيال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني قطعي الدلالة.
1266
| 09 يوليو 2025
قضت المحكمة الابتدائية - أسرة كلي بفسخ عقد نكاح امرأة من المدعى عليه طليقها والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت خصومتها أمام المحكمة الابتدائية - أسرة كلي، ضد طليقها مطالبة ً بفسخ عقد نكاح الزوجة من المدعي عليها طلقة بائنة للضرر، وإساءة معاملتها، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 50 ألف ريال ونفقة متعة قدرها 100 ألف ريال. وأشارت المدعية في مذكرتها أنها زوجة بموجب عقد شرعي. وذكرت أنه أساء معاملتها وتدخل والدته في حياتها مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها بالطلبات المرفقة بالدعوى. وطلبت الزوجة في مذكرتها أن يؤدي لها مبلغاً قدره 858 ألف ريال تكاليف حفل الزواج والخطوبة وتكاليف الفندق بمبلغ قدره 64 ألف ريال. وقد ندبت المحكمة حكمين لبحث أسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق وثبت بالبينة. وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويفيد القانون أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان سبباً مادياً ثبت بالقول أو بالفعل، كما ينص القانون أنّ المطلقة تستحق نفقة عدة ما لم يكن الفسخ بسببها وتستحق المتعة إذا كان الطلاق بسبب الزوج. وثبت من الحكمين أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين، أما تكاليف الزواج فإنّ العرف السائد أنّ الزوج ملزم بتكاليف حفلة العرس فقط وبقية المصروفات لا يحكمها عرف وتعتمد على ما اشترط الزوجان بينهما من اتفاق. ويشير القانون المدني إلى أنّ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر وأنّ استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. والمقرر شرعاً وقضاءً أنّ لكل من الزوجين طلب فسخ رابطة الزوجية كلما استحالت العشرة بينهما وتعذر التصالح ولا يجبر أحد على الاستمرار في علاقة زوجية رغماً عنه.
19166
| 29 يونيو 2025
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات. وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر. وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
5254
| 10 يونيو 2025
■ المحامي عبدالله الهاجري: الإدارة المختصة خلطت بين نظامي الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمعادلة شهادة مواطنة خريجة إحدى الجامعات العربية، وألزمتها منح الخريجة الشهادة الدالة على الدرجة العلمية، وألزمت الإدارة بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال. تفيد الوقائع بأنّ خريجة بصفتها المدعية عقدت الخصومة ضد جهة إدارية وهي المدعى عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. وطلبت القضاء بقبول دعواها، وندب خبير مختص بمعادلة الشهادات الجامعية للاطلاع على كافة الشهادات والمستندات لتقييم اشتراطات معادلتها وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية، وإلزام الجهة الإدارية بمعادلة شهادتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 200 ألف ريال عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية. تحكي التفاصيل أنّ الخريجة أكملت دراستها في جامعة عربية وحصلت على درجة البكالوريوس ثم تقدمت بطلب معادلة شهادتها الجامعية إلى الجهة المختصة إلا أنّ تلك الجهة رفضت المعادلة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها، وقدم أيضاً إثباتات دراسية إلا أنها لم تجدِ نفعاً مع الجهة الإدارية. تفيد حيثيات الحكم بأن الخريجة حصلت على درجتها الجامعية وأنّ الجهة المختصة رفضت معادلة الشهادة، وكان القرار رقم 2 لسنة 2014 مفاده أنّ الجهة المختصة هي التي تتولى تقديم الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الحالات المعروضة عليها للتحقق من صحتها. وقد وضع المشرع الأسس التي يجب أن تستند إليها الإدارة المعنية بالمعادلة والتي لابد أن تكون هذه الأسس والأسباب التي تستخلصها تلك الجهة ومبنية على أسانيد صحيحة لها دلالاتها من الأوراق منها المتعلق بالجانب الفني حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعيتها. والثابت للمحكمة أنّ الكتاب الصادر من الجهة الإدارية تضمن تعذر معادلة الشهادة لأنها تمت بنظام الانتساب وهو محظور، وهذا القرار الذي عولت عليه تلك الجهة ليس له أي أثر قانوني وأنّ القرار رقم 3 لسنة 2017 ألغى صراحة مواد الإصدار كل حكم يخالف مقتضياته وأصبح من حينها القرار الساري، والمنطبق على الواقعات الناشئة بعد دخوله حيز التنفيذ، وكان حرياً بالإدارة وهي الخصم الشريف تتبع التسلسل القانوني للقرار المنظم لمسألة تنظيم معادلة الشهادات وليس لها سبيل ولا حجة نافعة بالتذرع بقرارات ألغيت وانتهى أثرها القانوني بقرار لاحق فضلاً عن أنّ الإدارة المختصة خلطت بين نظامين مختلفين، وأنّ نظام الدراسة بالانتساب مختلف كلياً عن الدراسة عن بعد وكلاهما غير محظور. وأوردت المذكرة أنّ المشرع خول اللجنة الفنية إبداء الرأي الفني والعلمي للشهادة وما إذا كانت تعادل أو تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الجامعية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وخلا القرار من رأي اللجنة الفنية أو الأسانيد التي ارتكنت إليها الإدارة في تقديرها للشهادة من الناحية الفنية والتي للمحكمة أن تراقبها وتقدر مشروعيتها من عدمها، وهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.
1282
| 02 يونيو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام مؤسسة بأن تؤدي لموظف متضرر من قرارها بحرمانه من راتبه الشهري واستقطاع بعض مستحقاته المالية، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال، وإلزام المؤسسة أن تؤدي للموظف 119 ألف ريال بدل تذاكر عن 4 سنوات مضت من عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أن موظفاً عقد خصومته أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ضد جهتي عمل كان يعمل فيهما المدعي، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال قيمة ما تم استقطاعه من راتبه الشهري بدون وجه حق إلى تاريخ نهاية خدمته، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 119 ألف ريال قيمة ما هو مستحق من تذاكر طيران أثناء فترة قيامه بالإجازة الدورية، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وقد قدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تبثت مستحقاته، وأنه عين في جهة العمل بعقد خارجي ثم قامت الجهة باستقطاع جزء من راتبه الشهري بدون مسوغ قانوني وبلغ إجمالي المبالغ المستقطعة 22 ألف ريال، كما امتنعت الجهة عن صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة عن 4 سنوات مضت. وجاء في حيثيات الحكم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض أو القضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو ميعاد قانوني، وكانت دعوى الموظف تتعلق بتعويضات ومستحقات مالية فهي مقبولة. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في القانون أن الحقوق المرتبة عقداً لا يجوز المساس بها وإلا أعتبر هدماً للحقوق ومخالفة.
2540
| 20 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء القرار السلبي لجهة عمل موظف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 100 ألف ريال، كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً عقد خصومته على شركة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لمراجعة ملفه الوظيفي وحساب مستحقاته لدى الشركة التي يعمل فيها من رواتب شهرية ورصيد إجازات سنوية ومنحة إجازة وغيرها من المستحقات المترصدة لدى الشركة وتصفية حسابه. وطلب إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي الشهري بواقع 22 شهراً، وإلزام الشركة بتعديل وترحيل رصيد كامل الإجازة السنوية بواقع 90 يوماً لرصيد الإجازات السنوية وإلزامها بصرف منحة الإجازة، وأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي جراء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تعنت الشركة في صرف مستحقاته المالية وحرمانه منها. وتحكي تفاصيل الواقعة أنّ موظفاً يعمل لدى شركة وفوجئ بإخطاره بإنهاء خدماته لديها بزعم أنه انقطع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متتالية وتظلم لرئيس مجلس إدارتها من قرار إنهاء خدماته لكونه قراراً باطلاً لمخالفته صحيح القانون ولصدوره مشوباً بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة وتمّ إخطاره برسالة نصية برفض التظلم. وفور عودته من إجازته طالب بعودته لوظيفته واستحقاقه الترقية للدرجة المالية إلا أنّ جهة العمل رفضت طلبه. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقه، وطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وترتيب الآثار المالية في إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي عن 22 شهراً ورصيد إجازات بواقع 90 يوماً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القاعدة المستقرة تفيد بإلغاء القرار الإداري ويستتبع إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون أن يكون للإدارة خيار في تنفيذ آثاره المالية، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتهرب من التزاماتها المالية بحجة أنّ الموظف لم يكن يؤدي عملاً فعلياً خلال فترة إنهاء خدمته متى كان إنهاء الخدمة غير مشروع وإلا لكان ذلك إهداراً لمبدأ المشروعية، ويشمل استحقاق الرواتب عن الفترة التي حرم فيها من عمله بسبب قرار غير مشروع. وأوضح المحامي حمد اليافعي في مذكرته أنّ قاعدة الأجر مقابل العمل لا يمكن تطبيقها في حالة إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنّ الموظف لم يكن قادراً على أداء العمل بسبب خطأ الإدارة وليس بسبب إرادته، كما أنّ الإلغاء القضائي للقرار الإداري يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي بما في ذلك الحقوق المالية للموظف ولا يجوز للإدارة أن تتحلل من التزاماتها تحت ستار قاعدة الأجر مقابل العمل. كما أنّ الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يشمل بالضرورة إعادة الرواتب بأثر رجعي لأنّ الحكم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرار الملغي والأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم ويشمل أيضاً الشق المتعلق بالآثار المالية. والمقرر في قضاء محكمتيّ التمييز والاستئناف أنّ الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وكانت دعوى القرار الإداري هي موضوع الخصومة ويتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً في آثاره عند إقامة الدعوى فإن تخلف فقد انتفى وجود القرار الإداري أو زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ جهة الإدارة في عدم تنفيذ الحكم القضائي وكان فعل الإدارة قد نتج عنه الخطأ الثابت حكماً وقضاءً والمتصور في إخلال جهة الإدارة باحترام الحقوق المكتسبة لجهة العمل في ظل قرارها السلبي وترتب عليه ضرر جسيم وارتبط خطأ جهة العمل بالضرر المادي الذي لحق بالموظف.
1808
| 19 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية رفض دعوى جهة عمل طالبت مبتعثة للدراسة في الخارج كانت تعمل لديها في نفس الوقت، بإرجاع كل الأموال التي دفعتها لها، وحكمت بسقوط حق الجهة في المطالبة بالتقادم الثلاثي. تفيد الوقائع أنّ موظفة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، طالبة من جهة عملها أن تؤدي لها مبالغ مالية قيمة مصاريف دراسية ورواتب شهرية وبدلات وتذاكر. وتفيد أنها التحقت ببعثة دراسية بالخارج إلا أنها انقطعت عن البعثة ولم تباشر العمل فقامت الإدارة بإخطارها بضرورة سداد تكاليف البعثة الدراسية وقيمة الرواتب الشهرية وتذاكر السفر إلا أنها ما زالت ممتنعة عن السداد. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمبتعثة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حق موكلتها، وأنّ الجهة المدعية لم تطالب بحقها في استرداد ورد المبالغ إلا بتاريخ قيد الدعوى والدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 228 من القانون المدني ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. واستناداً لنص المادة 9 من قانون البعثات الدراسية ولعدم توافر شرطي الاستقالة أو الفصل من العمل أسباب تأديبية، وتقدمت المدعية بمذكرة مطالبة بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. وأنه ثبت خطأ المدعى عليها نتيجة تعسفها في استعمال حقها في التقاضي ورفع دعوى كيدية وانحرافها عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثمّ تستحق المدعية التعويض المطالب به لإساءة جهة عملها لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل كانت قد أخطرت الموظفة بتخلفها عن مباشرة العمل وحقها في إنهاء خدماتها وفقاً للمادة 155 من لائحة شؤون الموظفين. ومن المقرر أنّ إقامة الدعوى بطلب من الطلبات هو حق من الحقوق العامة التي كفلها المشرع والدستور لكافة الأفراد إلا أنه وضع قيوداً على ذلك حتى لا يكون إساءة حق التقاضي، وأنه الثابت من الأوراق أنّ المبتعثة طالبت بحقها في استرداد مستحقاتها المالية وأنه استناداً لنص المادة 228 من القانون المدني أنّ الموظفة لم تسئ استعمال حقها في التقاضي.
2636
| 18 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية تعويض سيدة تضررت من إفشاء بياناتها الشخصية وفواتير اتصالاتها من مؤسسة لطليقها، الذي استخدم تلك المعلومات لمضايقتها، ومطالبتها بالعودة إلى العلاقة الزوجية بينهما، وحكمت بتعويضها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أن سيدة أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية الجزئية، مطالبة شخص وجهة اتصالات بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعى عليه كان زوجاً للمتضررة، وانفصلا ونكاية ً وإضراراً بها سجل مخالفة على هاتفها المحمول لأمن المعلومات لدى جهة معنية بالاتصالات، وضمت الفاتورة عدداً من أرقام الهواتف التي شملتها الفاتورة ثم قام طليقها بالتشهير بها مما ألحق الضرر بها. تقدمت المتضررة بشكوى للجهة المختصة بالاتصالات لتضررها من الإفصاح عن بياناتها الخاصة مما يعد انتهاكاً لخصوصيتها، وقد اعترفت تلك الجهة بخطئها في ردها على الشاكية وأنها أوقفت أحد موظفيها عن العمل بسبب هذه المشكلة. وقد حصل طليقها على صور ومستندات عن طريق البريد الإلكتروني وبرنامج الواتساب الخاص بها من الأوراق، بهدف الإساءة إليها والكيد بالمدعية. وكان طليقها تواصل عبر قناة التواصل الإلكترونية بالواتساب، وادعى أنه زوجها وطلب إرسال فواتير زوجته على البريد الإلكتروني الخاص به لتسديد قيمتها. وندبت المحكمة خبيراً هندسياً في تكنولوجيا المعلومات للبحث داخل نظام الجهة المعنية بالاتصالات عن موضوع الحساب المعتمد في المراسلات، وأنّ المتهم تسبب في مضايقات ضد المجني عليها. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود مذكرة قانونية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى كون الموضوع يخص عقد تجاري وهو عقد اشتراك للانتفاع بخدمات والجهة أفشت أسرار المؤتمن عليها وبواسطة أحد موظفيها. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 199 من القانون المدني تنص أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وفي قضاء التمييز أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها وهي: من خطأ ثابت في جانب المسؤول، وضرر واقع في حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما. وجاء في حيثيات الحكم أن العلاقة بين المدعية وطرفي الدعوى علاقة تعاقدية وبموجبها تنتفع المجني عليها بالخدمات المرخص بها، وقد انتفعت بحساب الهاتف المسجل باسمها وأن العلاقة مع المدعي الثاني علاقة زوجية انتهت بالانفصال. وثبت في الملف الإلكتروني للأمر الجنائي أن المدعية تقدمت ببلاغ ضد طليقها، أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبشكوى مضايقة وإزعاج عن طريق استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وأنه طلب أوراقها الخاصة من الجهة المعنية بالاتصالات وهي فواتير أرقامها الهاتفية وقام بمضايقتها من خلال الرسائل الإلكترونية طالباً منها الرجوع للعلاقة الزوجية. وثبت في ملف الدعوى أن المتهم تسبب في مضايقة وإزعاج السيدة عن طريق استعمال أجهزة اتصال لاسلكية وقررت محكمة الجنح تغريم الزوج. والمحكمة لها سلطة تقدير التعويض فقد قضت بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليها تعويضاً جابراً للأضرار بمبلغ 5 آلاف ريال. كما أن قيام تلك الجهة المسؤولة عن الاتصالات بإيقاف الموظف عن العمل وعرض بخصم على الفاتورة لمدة سنة لا يعدو سوى ترضية للمجني عليها وليس تعويضاً.
4502
| 24 أبريل 2025
ألزمت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، جهة عمل مواطن بصفته موظفاً في جهة عمل حكومية ثانية بضم مدة خدمته السابقة للموظف التي قضاها في جهة عمله السابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية. تفيد الوقائع أن مواطناً عقد خصومته ضد جهة إدارية أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، وطلب الحكم بإلزام جهة عمل الموظف الأولى بضم مدة خدمته السابقة والمسجلة لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية. وطلب إلزام محل عمله الثاني باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم حال صدوره لصالح الموظف بما يضمن ترتيب الآثار الوظيفية والقانونية المترتبة على ضم مدة الخدمة. تفيد التفاصيل أن الموظف يعمل حالياً ولا يزال على رأس عمله، وقد عمل سابقاً في جهة حكومية في مهنة إدارية لأكثر من 10 سنوات، وتقدم بطلبه للجهة المعنية بقصد تعديل درجته الوظيفية لتتناسب مع مدة خدمته الفعلية. وقد قدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته. وتنص المادة 21 من قانون الموارد البشرية أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت مدة خدمته وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الحكومية مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وأنه في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة أجاز لها إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في ذات الوظيفة التي كان يشغلها. وهذا الحكم التشريعي جاء على سبيل التيسير على الموظف الذي اكتسب خبرة وظيفية سابقة شريطة أن تتوافر في الوظيفة المعاد التعيين عليها متطلبات تتوافق مع خبرته السابقة، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية. وكان الموظف قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة للوظيفة الحالية، ووافقت الجهة صراحة، وهذا يعد بمثابة إقرار من الإدارة بوجود حاجة وظيفية لشغل الدرجة الأعلى من خلال موظف يمتلك خبرة سابقة وهو ما يتوافق مع القواعد العامة التي تقضي بضرورة اختيار الموظفين الأكفاء لشغل الوظائف الأعلى. وقد استقر القضاء الإداري أن موافقة جهة العمل على ضم الخبرة السابقة يعد اعترافاً ضمنياً بوجود شاغر وظيفي للدرجة الأعلى، ويعد قرينة على توافر الحاجة الفعلية، للاستفادة من خبرات الموظف السابقة، وأن طبيعة العمل في جهة العمل تتفق مع طبيعة المهام والاختصاصات التي يمارسها الموظف في وظيفته الحالية، وهذا يحقق شرط التوافق المطلوب قانوناً ويجعل ضم مدة خدمته السابقة لأغراض الخبرة أمراً مشروعاً خاصة أن الجهة الإدارية وافقت على ذلك، مما يعد تصرفاً قانونياً صحيحاً لا يجوز الرجوع عنه إلا لسبب قانون مشروع. وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أن موافقة جهة الإدارة على ضم مدد الخدمة السابقة لأغراض الخبرة يعد بمثابة إقرار بحقيقة وجود الحاجة إلى شغل الدرجة الأعلى، ولا يجوز للإدارة التنصل من هذا الالتزام لاحقاً ما لم يكن هناك مانع قانوني واضح. والمقرر أن اعتراف الإدارة بضم الخدمة السابقة يعد دليلاً على توافق الخبرة مع طبيعة الوظيفة الحالية ولا يجوز التنصل من هذا الحق، وأن رفض الجهة المختصة بسياسات الموارد البشرية لهذا الطلب يعد قراراً معيباً فاقداً للمشروعية مما يستوجب معه الحكم بإلزام جهة العمل بضم مدة خدمته السابقة.
1556
| 09 أبريل 2025
برَّأت المحكمة الابتدائية موظفاً عاماً من تهمة الإضرار العمد بالمال العام، وانقضاء تهمة استغلال الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة بمضيّ المدة. كانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية، بصفته موظفاً عاماً وهو مدير مدرسة أضرّ عمداً بالمال العام، وقام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن بنود الموازنة المستلمة من جهة حكومية خلال عامين دراسيين بمبلغ قدره مليون و751 ألف ريال دون الحصول على العروض المطلوبة، وفقاً للمسقوفات المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء المتبعة بالمدارس وتكرار الشراء من موردين ذوي علاقة، وتحميل موازنة المدرسة بمصاريف صيانة، على الرغم من وجود عقد صيانة سارٍ. وأنه بصفته استعمل سلطة وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه، وحصل على مبالغ من موردين ذوي علاقة بالمصروفات التشغيلية بمبلغ مالي قدره 319 ألف ريال، وطلبت معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات. وركنت النيابة العامة في اتهامها على تحريك دعوى جنائية ضد 3 مدارس كون ممثلها المتهم، وبصفته مديراً للمدرسة فقد ارتكب مخالفات تشكل جريمة جنائية تتمثل في الإضرار بالمال العام على سند المخالفات بالعقود التي أبرمها المتهم بصفته وقيمتها 645 ألف ريال دون الحصول على عروض أسعار للشراء، وعدم حصوله على 6 عروض أسعار للمشتريات في الحد المقرر للمبالغ مما يعد مخالفة لسياسة التوريد والشراء، إضافة إلى تكرار الشراء من الموردين ذاتهم وتحميل موازنة المدرسة بالمصاريف الخاصة بالصيانة للمبنى والمرافق على الرغم من وجود عقد صيانة مبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 288 ألف ريال، ولا توجد عروض أسعار شكلية في سندات القبض وقام بصرف مبالغ غير مرتبطة بالعملية التعليمية وأصدر شيكاً لموظف بالمدرسة دون تحرير إيصال كما لم يقم بتضمين بعض سندات القيد وهذا الأمر حدا به للتحقيق معه في النيابة العامة كونه استغل وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة بقيمة 319 ألف ريال. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءته مما هو منسوب إليه من اتهامات. وجاء في حيثيات الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة باعتبار أنّ الواقعة مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وذكرت المحكمة أنه بشأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام فهو غير سديد لأنّ المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تفيد أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضيّ عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضيّ سنة. والثابت لدى المحكمة وبعد مطالعة الأوراق تبين أنّ فترة الفحص في التقارير الواردة عن تلك المدرسة لم تنقضِ العشر سنوات وهذه الجرائم التي تقع من الموظف العام وحسب قانون العقوبات في نص الإضرار العمدي بالمال العام لا تبدأ مدة التقادم بها إلا من انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته، ومن ثمّ لا فائدة من الخوض في فترة انتهاء خدمته أو زوال صفته ما دامت الواقعة لم يمضِ عليها 10 سنوات. وتنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، والمادة 160 تفيد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير. وجاء في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد وقاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وأنّ الدليل يفترض أن يكون مؤدياً لما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وكان قيام الاتهام على مجرد دليل لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وخلصت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الاتهام أحاط به الشك ولم يثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أنّ المتهم بصفته موظفاً عاماً قام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن موازنة مستلمة من جهة حكومية ودون الحصول على العروض المطلوبة وفق السقوف المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء.
1684
| 18 مارس 2025
المحامي حمد اليافعي: القرار الإداري خلا من التسبيب ومشوب بمخالفة القانون المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي القائم على توفير الاطمئنان في نفس الموظف القضاء بالإلغاء خير تعويض للموظف قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، بإلغاء قرارَي فرض جزاء تأديبي على مواطن يعمل موظفاً إدارياً في جهة حكومية، وهما: توقيع جزاء الوقف من العمل لمدة 4 أشهر، وجزاء خفض الراتب الأساسي بما لا يجاوز نهاية راتب الوظيفة مباشرةً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، أخصها باعتبارهما كأن لم يكونا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً يعمل موظفاً بجهة حكومية طالب القضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بخفض الراتب الأساسي، والقضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بوقف المدعي عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر لمخالفته القانون، والقضاء بإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل برد ما استقطعته من راتب أساسي، وإعادة ما تمّ وقفه من راتبه الأساسي بما يعادل 123 ألف ريال، والقضاء بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء خطأ جهة العمل، وتحميل تلك الجهة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية حكومية على الدرجة الوظيفية التاسعة وبعدها انتقل لإدارة أخرى وعمل لفترة ثم انتقل لإدارتين، وتمت ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى مع كافة الامتيازات المالية. وعمل الموظف بالإدارة التي تتبع تلك الجهة مباشرة، واستمر بها لفترة وكان راتبه الإجمالي 30 ألف ريال، وفوجئ المدعي بصدور قرار من جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي قضى بخفض راتبه الأساسي، كما أصدرت الجهة قراراً قضى بتوقيع جزاء تأديبي بحقه، ومضمونه وقف الموظف عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر، وتظلم من تلك القرارات وهذا الأمر حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تبثت أحقيته في دعواه. وورد في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل أودعت مذكرة استوفت كل أوضاعها الشكلية وتمسكت بدفاعها بصحة القرارات الصادرة عنها. والثابت للمحكمة أنّ الإدارة تقدمت في البداية بمذكرة دفاعها وأورد موضوعاً على دفاع المدعي. ويدل أنّ المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي أو التأديبي والقائم على قاعدة راسخة وهي توفير الاطمئنان في نفس الموظف وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. كما نظم المشرع هذه الضمانات قبل إنزال أية عقوبة إدارية، وتتمثل تلك الإجراءات في تحديد الجهة المنوط إليها تصديق العقوبة الإدارية وإجراء التحقيق الإداري وهو إجراء مسبق على إيقاع الذنب الإداري في العقوبات، والنظر في مدى ملائمة العقوبة مع الذنب الإداري المرتكب، وهي متروكة لسلطة قضاء المشروعية ووجوب تسبيبه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال هدر أو تجاوز الإجراءات المرسومة قانوناً في تنظيم الجزاءات التأديبية. وورد في مذكرة المحامي حمد اليافعي أنّ القرار الإداري خلا من التسبيب، وأنّ النص الصريح يلزم جهة الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية وهذا يعد مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يؤدي إلى بطلانه. فالواجب على جهة الإدارة عند إيقاع الجزاء التأديبي أن تفصح عن الأسباب التي استندت إليها واعتمدت عليها في إثبات صحة الذنب الإداري فضلاً عن بيان وصف التهمة الإدارية، وتحقيقاً لمبدأ المشروعية وضمانة لحق الدفاع، وإلا عدّ القرار معيباً بعيب جوهري يهوي به إلى درجة البطلان. وأنّ عدم الالتزام بهذا الواجب يؤدي إلى بطلان القرار لمخالفته نصاً قانونياً صريحاً، حيث إنّ الغاية هي ضمان علم الموظف بالأسباب التي أدت إلى توقيع الجزاء عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومناط صحة أي قرار تأديبي هو قيامه على إجراءات صحيحة وموافقة القانون أهمها التسبيب إذا ما نص المشرع على ذلك صراحةً. وورد في حيثيات الحكم أنّ القضاء بالإلغاء هو خير تعويض للموظف، لا سيما مع قيام الخطأ في ركنه أي القرار الشكلي، وعدم تسبيب القرار مما يتعين على المحكمة رفضه.
5552
| 10 مارس 2025
■ المحامي مانع صالح: انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي قضت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة ببراءة مواطن من تهمتيّ سب وتشويه سمعة نادٍ رياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة الجنائية بعدما نسبت له تهمتي التعدي على نادٍ رياضي بالسب وتشويه السمعة عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) ونشر ما يضر بسمعة النادي واسمه التجاري. وطلبت معاقبته بموجب المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة 47 من قانون المطبوعات والنشر. بدأ الأمر بتقديم بلاغ من النادي ضد المتهم بتشويه سمعة النادي باستخدام حسابه الإلكتروني عبر برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وتداول نظر الدعوى بالجلسات. وقدم المحامي مانع ناصر جعشان الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة بالدفاع وطلب البراءة تأسيسًا على القصور في تحقيق الدليل وعدم كفاية الأدلة التي قدمت، وبطلان الإجراءات لعدم تمكين المتهم أو دفاعه من الاطلاع على الأدلة لإبداء رأي الدفاع بشأنها، بالإضافة إلى انتفاء أدلة الإثبات وعدم كفاية الأدلة، فضلًا عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة. وبالجلسة الختامية، قدم المحامي مانع ناصر مذكرة دفاع طلب في ختامها البراءة تأسيسًا على الدفوع المذكورة، وانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي، الأمر الذي أحاط عقيدتها بالشك في نسبة الاتهام وصحته في مواجهة المتهم، وقضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من دليل ثابت على اقترافه للتهمتين المسندتين إليه، وخلو البلاغ من العبارات موضوع الاتهام، وعدم وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش أو صور منسوخة تكشف تلك المنشورات من حساب المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ ظروف الواقعة أحاط بها الشك في نسبة الاتهام للمتهم، وخلت الدعوى من دليل قطعي الدلالة يقطع بأنّ المتهم في يوم الواقعة استخدم وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في التعدي والمساس بشرف وكرامة المجني عليهم. وكانت المحكمة لم تصل إلى العقيدة التي تلزم وجود اليقين والجزم على اقتراف المتهم للتهمتين، لعدم ثبوت ركنيهما المعنوي والمادي. والمقرر قانوناً، أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وعليه فإن المحكمة قد جانبها الصواب في الوصول إلى هذه النتيجة، حيث إن الأصل في الإنسان البراءة، فإذا ما شاب الشك عقيدة المحكمة في نسبة الاتهام، تعين تفسيره لصالح المتهم، والقضاء ببراءته التي لا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد، والمقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما ترتب عليه من نتائج في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.
1408
| 17 فبراير 2025
■ القضاء يلزم جهة العمل بدفع 218 ألف ريال مستحقات وبدلات الموظفة ■ جهة العمل تنقل الموظفة لموقع آخر وتستقطع راتبها بدون سند قانوني ■ المحامي صالح الخالدي: المشرع رتب الاستحقاقات المالية عن شغل الوظيفة ولا يجوز إهدارها قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بتعويض مواطنة تعمل موظفاً أكاديمياً 100 ألف ريال عن القرار الإداري الصادر من جهة عملها والذي يتعلق باستقطاع راتبها الشهري وبدل طبيعة العمل عن عدد من الشهور. وألزمت جهة العمل برد ما تمّ استقطاعه من راتبها الأساسي وبدل طبيعة العمل عن عدة أشهر بدون سند قانوني وقدرها 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة عن علاوة التوجيه، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 7333 ريالاً عن بدلات الهاتف واستخدام سيارة، وإلزام جهة العمل بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبة جهة عملها بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بتخفيض راتبها والذي يتعلق بحقوقها ومخصصاتها ومزاياها بوصفها موظفاً أكاديمياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء ما تمّ استقطاعه من راتبها وبدل طبيعة العمل دون سند قانوني وقدره 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة للمدعية عن علاوة التوجيه المستحقة لها عن الشهور السابقة وعددها 9 شهور، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 7333 ريالاً عن علاوة التوجيه المستحقة لها، وإلزام الجهة بأداء مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر. وكانت المدعية وهي موظفة بجهة تعليمية تشغل طيلة سنوات خدمتها مناصب إدارية وتعليمية، وفوجئت بتخفيض راتبها الأساسي دون إخطارها بالتخفيض ودون مبرر أو سند قانوني لا يتفق مع مسماها الوظيفي وطبيعة المهام والإدارة التي تتبع لها، ثم تظلمت إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى ولم يتم البت فيه مما يفيد ضمناً بفوات المدة القانونية، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها مادياً ومعنوياً. وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من القرار الإداري لجهة عملها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المادي والمعنوي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وتنص المادة 7 من قانون الموارد البشرية أنه تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، والمادة 52 تنص أنه لا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل، والمادة 4 تنص أنه على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي أنه يجوز بقرار من الوزير نقل إداري أو موظف أكاديمي إلى وظيفة أكاديمية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع استحقاقه جميع مخصصات ومزايا الوظيفة المنقول إليها أو المنقول منها. وقد رسم آلية التعيين وشغل الوظائف العامة في الدولة وجعلها في عدة صور إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ورتب المشرع الاستحقاقات المالية الناشئة عن شغل الوظيفة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدار تلك الحقوق التي اكتسبت في ظل العمل. وعن ركن الخطأ الذي يقتضي النظر في مشروعية التصرف في ضوء الظروف والملابسات المصاحبة له وما إذا كان صدر مطابقاً للقانون من عدمه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة الموضوع، وأن يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وقد استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وضرر أدبي وهو الإخلال بمصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، كما أنّ إثبات الضرر هو مسؤولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أنّ البينة على من ادعى. وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظفة تبتغي من دعواها الحكم لها بالتعويض المادي عن فترة حرمانها من مستحقاتها دون مبرر، وقد انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية تصرف الإدارة وخطئها في تطبيق القانون.
6424
| 05 فبراير 2025
■ المحامي عبدالله الهاجري: خطأ جهة العمل بالضرر تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أنصفت المحكمة الابتدائية مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قراراً إدارياً لجهة عمل المواطن بصفته موظفاً، وهو تقييمه بدرجة مقبول عن العام الأكاديمي 2024، وألزمت جهة العمل بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. تفيد الوقائع أنّ مواطناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم أدائه بدرجة مقبول مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام جهة العمل بالتعويض عن الضرر الذي تكبده عن تقييمه بمبلغ قدره 500 ألف ريال. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية لأكثر من 20 عاماً ومازال على رأس عمله، وكان تقييمه في العام 2023 ما بين ممتاز وجيدا جداً ودون إبداء أسباب لهذا المعيار المتدني حصل على تقدير مقبول، فتقدم بطلب تظلم ضد القرار وأصدرت اللجنة التي نظرت في طلبات التظلم برفض الطلب. وعلى الرغم من أنّ المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بأدائه على أكمل وجه، ومقبل على سن التقاعد، فإنّ التقييم كان مجحفاً بحقه، خاصة ً أنه لم يتلق إنذاراً أو جزاءات تأديبية وهذا الأمر حداه لإقامة الدعوى أمام دائرة المنازعات الإدارية. وأمام القضاء طلبت جهة العمل رفض دعوى الموظف استناداً للمادة 15 من النظام الوظيفي، وهو أنّ تقييم الموظف يعتمد على عوامل منها اجتهاده ومواظبته على عمله، وأنّ عدم خضوعه للجزاءات التأديبية لا ينفي عنه جديته في الالتزام بالتطوير المهني المطلوب وأنّ العام 2023 كان تقييمه بتقدير 82 والعام 2022 كان تقييمه 90 والعام 2021 كان تقييمه بتقدير 80 حتى وصل إلى العام 2024 وصار تقييمه (مقبول). وأفادت جهة عمله أنّ الموظف حصل على إجازات مرضية عدة، ولديه أيام غياب والتي من شأنها التأثير سلباً على أداء الموظف ومنها الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعن طلب التعويض فلا مبرر له لعدم توافر أركان المسؤولية بحق الجهة الإدارية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيته في التقييم المناسب لعطائه المهني. وجاء في حيثيات الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييمه بدرجة مقبول مع ما يترتب عليه من آثار، وبما أنّ العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد ويرفعها أصحابها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد وأنّ طلب الموظف يندرج تحت هذا الأمر لاستيفائه كافة الشروط الشكلية قانوناً. وورد في مذكرة الدفاع القانونية: أنّ مواطناً بصفته موظفاً خضع لتقييم أدائه الوظيفي عن العام الأكاديمي 2024 بتقدير مقبول، وتبين للمحكمة أنّ جهة العمل بصفتها الجهة الإدارية كانت ملزمة بإثبات كفاءة الموظف واستحقاقه هذه الدرجة، وأنّ ادعاء الجهة الإدارية بتغيب المواطن عن العمل يشير إلى ما ورد بمستندات الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على إجازات مرضية لإكمال علاجه مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية وهي مكان عمله منعدم السبب لعدم وجود مستندات دالة على التقييم المتدني. والثابت للمحكمة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار غير مشروع، مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالموظف تمثل في الأذى النفسي الذي عانى منه جراء تقييمه السلبي، وقد ارتبط خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالموظف مما تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.
1224
| 02 فبراير 2025
■ الجرد السنوي والتدقيق الحسابي كشف واقعة الاختلاس برأت المحكمة الابتدائية مدير شركة من تهمة اختلاس مال نقدي قدره 400 ألف ريال حصيلة توريد مستلزمات طبية، كما قضت محكمة الاستئناف ببراءته وعدم قبول الاستئناف المقدم من الشركة محل الواقعة لفوات الميعاد القانوني وأضحى الاستئناف غير مقبول. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اختلس المال النقدي إضراراً بصاحب الحق فيه كون هذه الأموال قد سلمت إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بالمادة 362 من قانون العقوبات. وورد في محضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أسندت التهمة للمتهم بناءً على أقوال شاكي أنه بصفته مالكاً لشركة وأحد الشركاء أفاد قيام المتهم لأنه شريكه في الشركة والمخول بالتوقيع بالشركة ولدى البنك والمسؤول عن إدارتها، فقد تبين لهم قيامهم بعملية الجرد السنوي والتدقيق الحسابي. وقد اختلس مبالغ مالية لنفسه، وعين ابنه وسلمه راتباً مع أنه كان خارج البلاد ولا يعمل في الشركة، وامتنع عن تسليم العهدة رغم تغيبه عن العمل وبصدد فصله مما حدا به لتقديم البلاغ. وقد قدمت المحامية أسماء الغانم الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكلها مطالبة بالبراءة. وورد في التحقيقات أنّ المحكمة استمعت لشهادة المدعي بالحق المدني التي ورد فيها أنه علم بتجاوزات المتهم من تقرير المدقق الحسابي، ثم قدم ابن المتهم شهادته وهي أنه يعمل في الشركة محل الدعوى وقد ندب للسفر للخارج لإنهاء إجراءات تخص تعامل الشركة مع شركات خارجية لتوريد مستلزمات طبية، واستمعت لشهادة شاهد آخر شهد بأنه كان يعمل مندوباً في الشركة وأنّ مهامه جلب العملاء واستلام الأموال وتوريدها لكل من الشاهدين، وهو من يقوم بإعداد الفواتير واستلام الأموال الموردة من قبله. وقضت المحكمة بحكم تمهيدي بندب خبير حسابي الذي أفاد بقيام المتهم بتحصيل مبالغ عن بضائع مباعة لم تودع في حساب الشركة قدرها 300 ألف ريال، وبعد التدقيق في حساباتها تبينت أنها تقدر ب 408 آلاف ريال وحصل منها 127 ألف ريال فقط، وتمّ تحصيل مبالغ بموجب فواتير بمعرفة المتهم، وتبقى من قيمة تلك الفواتير مبلغ قدره 237 ألف ريال ولم يتم تحصيله. وجاء في المذكرة أنه ورد في حيثيات الحكم عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تسند التهمة إلى المتهم، بل إنّ تهمة الاختلاس المسندة إليه استندت إلى أقوال قائمة على تقرير مدقق حسابي عين من قبل المدعي بالحق المدني، وانتهى تقرير الخبرة إلى نتيجة أنّ القول منحصر في مبلغ قدره 300 ألف ريال، وقد حام حوله الشك وتضاربت الأقوال بشأنه. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، وعن الدعوى المدنية خلصت في قضائها ببراءة المتهم، وتقضي برفض الدعوى المدنية.
2542
| 06 يناير 2025
■ عدم ثبوت اتهام الاستيلاء على مبالغ سيارات بهدف الاتجار ■ المحامية سها المهندي: الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح، رجلاً وامرأة من تهم الاستيلاء على منقولات، باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وقضت ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أموال قيمة 10 مركبات اشتراها المجني عليه بهدف الاتجار بها في عاصمة عربية، وأنّ التعاملات التي تمت تدخل في إطار العلاقة التجارية البحتة. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ خلافاً بين ابنة المجني عليه وابنة المتهم الأول من سب وقذف وشتائم عبر برنامج الواتساب تسبب في الإيقاع بأسرتيهما في نزاع أمام القضاء. وكانت النيابة العامة قد قدمت رجلاً وامرأة للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المادة 354 من قانون العقوبات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلك التهم، بناءً على بلاغ من المجني عليه مفاده تعرضه للاحتيال من المتهمين، فالمتهم الأول لديه مؤسسة اجتماعية بعاصمة دولة عربية، ولديه سيارات عن طريق شريكه الذي يتعامل معه، وأنه يمكنه الاستفادة من ذلك الشريك بشراء مركبات وتصديرها للعاصمة العربية مقر المؤسسة الاجتماعية . - تفاصيل القضية وأرسل المجني عليه رقم جوال شريكه للمتهم الأول ليتواصل معه عبر الواتساب فقط، وتمّ عرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها من الدوحة ثم شحنها بمعرفة شريكه. وكان المتهم يطلب مبالغ مالية من الشريك وقام بتحويل مبلغ 430 ألف ريال عن طريق المتهمة الثانية التي تعمل ببنك ثم أرسل مبلغاً يعادل 168 ألفا و907 ريالات. وظل المجني عليه يسأل المتهم الأول عن السيارات وكان يماطله ويتحجج بظروف الشحن التي تأخرت بسبب إجراءات الجمارك خارج الدولة، وتبين بعدها أنّ المتهمين احتالا عليه وأنّ رقم الجوال لم يكن لشريكه إنما للمتهم الأول الذي أوهمه أنه لشريك معه، وطالب المجني عليه بحقه القانوني. كشفت التحقيقات أنّ المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وأفاد أنه يتعامل بالاستثمار في السيارات وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات من الدوحة، والأمور سارت بشكل طبيعي إلا أنه منذ شهر حدثت مشكلة بينه وابنة المجني عليه وقامت بشتم وقذف وتهديد ابنته عبر برنامج الواتساب ثم تدخل المجني عليه في الموضوع بشكل خاطئ وجاء لمنزله وتهجم عليه فقامت ابنته بتقديم شكوى ضد ابنة المجني عليه وهو بلاغ إلكتروني وكان بهدف الضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني. - قرار المحكمة وقد أنكرت المتهمة الثانية التهمة المنسوبة إليها وأفادت أنها تعمل في التجارة مع المتهم الأول وبينهما اتفاق على تجارة السيارات. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي دفعت فيها بعدم الاعتداد بالمستند المقدم لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، والتراخي في البلاغ، وانعدام جريمة الاحتيال، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة وعدم معقوليتها والدفع بمدنية النزاع. وطلبت ندب خبير حسابي للوقوف على صحة المبالغ المحولة إلى حساب المتهمة الثانية. ومن المقرر قضاءً أنّ الأحكام الجنائية تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقد محصت المحكمة الواقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وأفادت المحامية سها المهندي أنّ المحكمة لم تصل إلى اليقين بإدانة المتهمين ولم يثبت قيامهما بالاحتيال، وخلت الأوراق من أي دليل يقيني قطعي الدلالة يجزم بصدور فعل أو نحوه من المتهمين، وتبين أنّ هذه الأقوال لم ترقَ إلى صورة الاحتيال الموجب للعقاب. والثابت أنّ حقيقة النزاع الدائر بين المجني عليه والمتهمين لا يخرج عن كونه علاقة تجارية مناطها شراء وبيع مركبات وقام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية في حساب المتهمة الثانية لأجل ذلك وهذه الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة ولا يصح القول معه أنها طرق احتيالية لعدم ثبوت الجريمة.
5302
| 02 يناير 2025
مساحة إعلانية
اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في...
29036
| 23 سبتمبر 2025
أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
6030
| 24 سبتمبر 2025
قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام الخادمة الفلبينية المتهمة بقتل طفل مخدومها الرضيع بأن وضعته داخل الغسالة، وذلك بعد ثبوت تقرير الطب النفسي...
3548
| 24 سبتمبر 2025
أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل...
2602
| 23 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد...
2510
| 25 سبتمبر 2025
شهد مقر الأمم المتحدة حادثة طريفة، اليوم الثلاثاء، إذ أظهر مقطع “فيديو” متداول توقف السلم المتحرك الكهربائي فجأة فور صعود الرئيس الأمريكي دونالد...
1646
| 23 سبتمبر 2025
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق كامل لنفق تقاطع غرافة الريان على شارع خليفة أمام الحركة المرورية القادمة من غرافة الريان...
1496
| 23 سبتمبر 2025