أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل 11 دائرة للقضايا الإدارية والتجارية و12 دائرة للأسرة والأحوال الشخصية أعلنت المحكمة الابتدائية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية للعام 2018ـ2019 ، وأصدر القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل جميع الدوائر القضائية بالمحاكم. وسيبدأ العمل بالتشكيل الجديد في أول أكتوبر المقبل في جميع المحاكم. وتمّ تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية ، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية ، للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية. كما تمّ تشكيل 5 دوائر قضائية تعنى بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات ، والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ، وتمّ تشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تعنى بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة. كما توجد 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية ، وذلك بمبنى السد ، ومراكز خدمات الظعاين ، والوكرة ، والهلال ، وعنيزة، والريان. وتمّ تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية تعنى بالمنازعات التجارية والإدارية ، ودوائر عمالية ، إضافة ً لدوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية ، وإنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود. وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية ، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية ، و3 دوائر للأسرة. وتمّ تشكيل 5 دوائر للجنايات ، و3 دوائر للجنح المستأنفة ، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات ، ودائرتان لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة ، و8 دوائر للشيكات ، ودائرتان لجنح المرور ، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.
7847
| 28 سبتمبر 2018
سرقت مبلغاً من صاحب سيارة قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهمة انتحلت صفة رجل أمن ، وسرقت مالك سيارة قام بتوصيلها ، وعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الواقعة بأن النيابة العامة قدمت متهمة للمحاكمة الجنائية لأنها سرقت مبلغاً مالياً مملوكاً لشخص ، وانتحلت صفة رجل أمن ، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وكان المجني عليه متوقفاً بسيارته ، وعندما شاهد المتهمة تريد سيارة أجرة ، سألها إن كانت ترغب بسيارة تقلها لمكان فصعدت لسيارته ، وطلبت توصيلها لمطعم ، وأثناء ما كان يسير طلبت منه بطاقته الشخصية واستمارة السيارة وأخبرته أنها شرطية ، فأعطاها البطاقة الشخصية وأبلغها أن استمارة السيارة موجودة في مكتب شركته ، وقالت له لماذا لايوجد استكر بالسيارة واستمارة وطلبت منه التوجه إلى مركز الشرطة. وعند وصولهما للمركز طلبت منه مبلغ 6 آلاف ريال ، وبعدها طلبت 4 آلاف ريال ثم ألفيّ ريال واخبرها انه لا توجد بحوزته المبلغ ، وليس معه سوى 400 ريال ، فاستولت على المبلغ وهربت. وألقت الشرطة القبض على اللصة وبسؤالها في محضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أقرت أنها انتحلت صفة شرطي وأنكرت السرقة. وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات، وهي انتحال صفة عامة أو كاذبة أو إدعاء قيامه بوظيفة عامة.
2175
| 21 سبتمبر 2018
غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.
2475
| 28 أغسطس 2018
غرمت المحكمة الابتدائية 3 شباب أقلقوا راحة الساكنين بسبب شجارهم وسكرهم ، وقضت بتغريمهم مبلغ 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص بأنهم شربوا مسكراً ، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم ، وطلبت عقابهم وفقا للمادتين 1/1 ، 270/1 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004. تحكي مدونات القضية أنه حدثت مشاجرة بين متهمين ، وذلك في السكن الخاص بهما ، ونقل على أثرها المتهم الثاني إلى المستشفى ، وكان جميع المتهمين بحالة سكر. وأقرّ المتهمون أمام النيابة العامة بتناول المسكر وبما أسفرت عنه نتيجة تحليل عينة الدم. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام ، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره وحكمت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليهم من اتهام.
1077
| 14 أغسطس 2018
قضت المحكمة الابتدائية انقضاء دعوى جنائية اتهم فيها شاب بتوجيه سب وقذف بحق المجني عليه عن طريق رسالة نصية من هاتفه، وانتهت بالتنازل. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شخصا أنه قذف شخصا آخر، بأن أسند إليه واقعة تمس كرامته وسبه عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتفه. وقضت هيئة المحكمة معاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ثم قام المتهم بتقديم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه، وتداولت القضية أمام هيئة قضائية مغايرة. وحيث إن المحكوم ضده لم يرتض ذلك القضاء فقرر المعارضة، طالبا في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته، وحضر المتهم، وتليت عليه التهمة واعترف بقيامه سب المجني عليه، وقرر أنه تم التصالح بينهما، ثم حضر المجني عليه وقرر تنازله عن شكواه. والثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه وكان المجني عليه مقدم الشكوى قد تنازل عن شكواه، فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عملاً بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
4189
| 09 أغسطس 2018
قضت المحكمة الابتدائية انقضاء دعوى جنائية اتهم فيها شاب بتوجيه سب وقذف بحق المجني عليه عن طريق رسالة نصية من هاتفه، وانتهت بالتنازل. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شخصا أنه قذف شخصا آخر، بأن أسند إليه واقعة تمس كرامته وسبه عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتفه. وقضت هيئة المحكمة معاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ثم قام المتهم بتقديم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه، وتداولت القضية أمام هيئة قضائية مغايرة. وحيث إن المحكوم ضده لم يرتض ذلك القضاء فقرر المعارضة، طالبا في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته، وحضر المتهم، وتليت عليه التهمة واعترف بقيامه سب المجني عليه، وقرر أنه تم التصالح بينهما، ثم حضر المجني عليه وقرر تنازله عن شكواه. والثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه وكان المجني عليه مقدم الشكوى قد تنازل عن شكواه، فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عملاً بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
4189
| 09 أغسطس 2018
الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.
5667
| 09 يوليو 2018
بدأت أعمال الموسم القضائي خلال العطلة القضائية للعام 2018ـ019 ، التي تشمل دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، والدوائر العمالية والإدارية، ودوائر محكمة الأسرة، والمحكمة الجزئية، ودوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، والتركات والأحوال الشخصية، ودوائر محكمة الجنايات، والجنح المستأنفة. وتمّ تحديد الدوائر المشتغلة في العطلة القضائية، وهي 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية في شهر يوليو، ودائرتان في شهر سبتمبر، ودائرتان إدارية وعمالية في شهر سبتمبر، و14 دائرة قضائية بمحكمتيّ الأسرة الكلية والجزئية والتركات والأحوال الشخصية، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما حددت أعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وأسندت للقضاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتمّ تحديد 8 دوائر للمحكمة الجزئية التي تعنى بالمواد التجارية والمدنية خلال العطلة القضائية، و4 دوائر للمنازعات العمالية، و7 دوائر قضائية للتنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، و4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، و9 دوائر تعنى بالمواد المدنية والتجارية. وحددت المحكمة الابتدائية أيضاً 4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة، و5 دوائر لمحكمة الجنايات، و3 دوائر لمحكمة الجنح المستأنفة، و23 دائرة بمحكمة الجنح تعنى بالمخالفات والشيكات وقضايا المخدرات ومخالفات دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، والأوامر الجنائية. كما تمّ تحديد ساعات عمل تلك الدوائر، وأماكن انعقادها بمقار المحاكم بمنطقتيّ السد والخليج الغربي ، أما أعمال توثيق المحررات ففي مبنى محكمة الأسرة، ومراكز خدمات عنيزة والريان والوكرة والظعاين.
1856
| 08 يوليو 2018
* قضاة للفصل في طلبات الأمور الوقتية والمستعجلة * 14 دائرة قضائية للأسرة والتركات والأحوال الشخصية * الدوائر الصيفية تعمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً بشأن تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية خلال العطلة القضائية للعام 2018ـ2019، ويشتمل على دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، والدوائر العمالية والإدارية، ودوائر محكمة الأسرة، والمحكمة الجزئية، ودوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، والتركات والأحوال الشخصية، ودوائر محكمة الجنايات، والجنح المستأنفة. وحدد القاضي إبراهيم راشد الكواري، رئيس المحكمة الابتدائية الدوائر المشتغلة في العطلة القضائية، وهي 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية في شهر يوليو، ودائرتان في شهر سبتمبر، ودائرتان إدارية وعمالية في شهر سبتمبر، و14 دائرة قضائية بمحكمتيّ الأسرة الكلية والجزئية والتركات والأحوال الشخصية، وذلك خلال أشهر يوليو و أغسطس وسبتمبر. كما حددت أعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وأسندت للقضاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتمّ تحديد 8 دوائر للمحكمة الجزئية التي تعنى بالمواد التجارية والمدنية خلال العطلة القضائية، و4 دوائر للمنازعات العمالية، و7 دوائر قضائية للتنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، و4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، و9 دوائر تعنى بالمواد المدنية والتجارية. كما حددت المحكمة الابتدائية أيضاً 4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة، و5 دوائر لمحكمة الجنايات، و3 دوائر لمحكمة الجنح المستأنفة، و23 دائرة بمحكمة الجنح تعنى بالمخالفات والشيكات وقضايا المخدرات ومخالفات دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، والأوامر الجنائية. كما تمّ تحديد سعات عمل تلك الدوائر، وأماكن انعقادها بمقار المحاكم بمنطقتيّ السد والخليج الغربي.أما أعمال توثيق المحررات ففي مبنى محكمة الأسرة، ومراكز خدمات عنيزة والريان والوكرة والضعاين.
4853
| 09 يونيو 2018
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق ساق مركبة بدون تحرز، وتغريمه مبلغ ألفي ريال لما نسب إليه، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 6 آلاف ريال تعويضاً عن إصابته. تفيد الوقائع بأنّ سائقاً ارتكب مخالفة القيادة برعونة وعدم تحرز، وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب قانون العقوبات. وثبت من تقرير القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته بطريق مزدحم، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه حال عبوره الطريق، وأحدث فيه إصابات. وتبيّن من التحقيقات أنّ المتهم أخطأ بعدم انتباهه لعبور المجني عليه الطريق، وصدمه بسيارته، وتسبب في إصابته.
1234
| 06 مايو 2018
سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.
1533
| 20 أبريل 2018
المحكمة عاقبت المعتدين بالحبس 5 سنوات قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 4 شباب اعتدوا عمداً على المجني عليه، وأحدثوا به إصابات، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي، وأفضى هذا الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهي سيارته. وأقرّ المتهمون بقيامهم الاعتداء على المجني عليه، والاصطدام بسيارته عمداً إثر خلاف نشب بينهم، كما تعرض المجني عليه لكدمات وإصابات نقل على إثرها لتلقي العلاج. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمين أوقفوا المجني عليه بشارع وسط العاصمة، وتمكنوا من الإمساك به بعد الاصطدام بسيارته ودفعها للارتطام بالرصيف، والاعتداء عليه إثر خلاف نشب بينهم. وقع الحادث بعد منتصف الليل، وتمكن شاهد الواقعة وهو أبكم من مشاهدتهم والتعرف عليهم، وتم الاستماع لشهادته بواسطة لغة الإشارة، كما تمّ رصد حركاتهم واعتدائهم على المجني عليه بواسطة كاميرات المراقبة في الشارع التي التقطت الحادث. تولت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه إعداد تقرير دفاعي بحق موكلها، مطالبة ًبحقه القانوني، وكان مشفوعاً بالتقارير الطبية والأمنية التي وثقت الحادث.
1098
| 12 أبريل 2018
حكمت المحكمة الابتدائية على شابين اعتدى كل منهما على سلامة جسم الآخر، بتغريم كل منهما مبلغ 500 ريال عما أسند إليهما من اتهام . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شابين بالاعتداء على بعضهما، وأحالتهما للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمين تواجدا بمكان واحد، فقام أحدهما برميّ كتاب كان في يده ، فضرب به رأس زميله ، وعندما التفت إليه سأله عن سبب ذلك ، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت باعتداء كل منهما على الآخر. وقد اعترف المتهم الأول بقيامه بضرب زميله بكتاب على رأسه ، وثبت للمحكمة صحة الدليل وثبوته. وورد بالتقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وخدوش بالجبهة والوجه جراء الواقعة . والمقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة. وورد في حيثيات الحكم أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك ، وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي توافر القصد العام عن علم . كما انّ العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
5556
| 11 أبريل 2018
أحالته المحكمة بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة قضت محكمة الجنح معاقبة شاب اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لفرد بوضع كاميرات مراقبة له ، وأمرت بحبسه لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 5آلاف ريال ، وإزالة كاميرات المراقبة على نفقة المتهم. تفيد وقائع القضية أنّ شاباً أحيل إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة ، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها، فقد وضع المتهم كاميرات مراقبة على الجزء الخاص بمنزلها لمراقبته . وأثبتت التحقيقات أنّ المتهم وجه كاميرات المراقبة على الجزء الخاص بمنزل المجني عليها ، لكونها قريبته . وقد نصت المادة 333 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، أو التقط أو نقل صوراً لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، وهو يجرم كل نشاط يؤدي إلى الاطلاع على الحياة الخاصة للمجني عليه دون رضاه. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم وضع الكاميرات فعلياً مما يعد مساساً بخصوصية المجني عليها وحياتها ، وارتبط هذا التعدي كفعل مادي ارتباط السبب بالمسبب .
2895
| 06 أبريل 2018
اعتدى شاب على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم ، كما حاز مؤثراً نفسياً خطراً في غير الأحوال المرخص فيها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس لمدة سنة عن تهمة الاعتداء ، والحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة حيازة مؤثر نفسي ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال لما نسب إليه ، ومصادرة المواد المحظورة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم كان يتناول حبوباً ذات مؤثر نفسي بدون إذن من الجهة المختصة ، وعندما ارتابت فيه الشرطة واستوقفته في الطريق قاوم أفراد القوة وحاول الهرب من المكان . وقامت الشرطة بتفتيشه وعثر في جيبه على حبوب ذات مؤثر نفسي ضار ، كما ثبت من التحليل الطبي احتواء دمه على أثر لتلك الأدوية المحظورة.
2358
| 27 مارس 2018
تقدم سائق بمعارضة على الحكم الصادر بحقه بالحبس والغرامة، لقيادته مركبة تحت تأثير المسكرات ، فتمّ تخفيف الحكم أول مرة ، وعارضت المحكمة الابتدائية الطلب الذي تقدم به للمرة الثانية. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً قاد مركبة تحت تأثير المسكرات ، وفقد توازنه أثناء قيادته للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والمرور. ولم يحضر المتهم جلسات محاكمته ، فصدر ضده حكم غيابي بحبسه لمدة شهر وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ثم تقدم بطلب معارضة على الحكم الصادر بحقه للمحكمة الابتدائية طالباً تخفيف العقوبة. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 500 ريال عما أسند اليه من اتهام. وتقدم المتهم مرة أخرى بمعارضة أخرى على الحكم الصادر، وهو ما لايجوز بنص القانون ، ومن ثم تضحى المعارضة غير جائزة وهو ماتقضي به المحكمة إعمالاً لنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بعدم جواز المعارضة.
1385
| 26 مارس 2018
المحكمة عاقبته بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شخص سرق بطاقة بنكية لزميله وسحب مبلغاً نقدياً بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه استولى بغير حق على أموال المجني عليه المودعة ببنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك والخاصة بالمجني عليه ، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، واستعملها لسرقة الأموال . تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أبلغ قيام شخص بسرقة بطاقته البنكية ، وسحب مبلغ 2000 ريال ، وبالرجوع لكاميرا الصراف الآلي أقرّ بارتكابه الجرم. واعترف المتهم في التحقيقات أنه سرق البطاقة البنكية من المجني عليه وقام باستعمالها ، وسحب مبلغاً نقدياً بعدما استرق السمع على حديث دار بين المجني عليه وصديقه على الهاتف، ويخبره بالرقم السري ، فحفظ رقمها وأخذ بطاقته التي كانت تحت سريره . وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات ، وهي : في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته ، وحيث إن جريمة السرقة تقوم على أركان : موضوع ينصب عليه الفعل ، وركن مادي قوامه الاختلاس ، وركن معنوي يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك ، ولما كان المتهم قام باختلاس بطاقة المجني عليه البنكية من غرفته وتوجه إلى جهاز الصراف الآلي. وقامت المحكمة بتفريغ الكاميرا التي صورت المتهم وهو يسحب النقود ، وبناءً عليه اعترف بفعلته ، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها.
1477
| 22 مارس 2018
عاقبت المحكمة الابتدائية لصاً سرق هاتفاً محمولاً من محل تجاري بالحبس لمدة شهر واحد ، وتأييد ما صدر ضده من احكام قضائية في حكم أول درجة . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة هاتف محمول من محل تجاري ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . وكانت محكمة أول درجة قد عاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وفقاً للأدلة . تحكي الوقائع أنّ المتهم دخل محلاً تجارياً بمنطقة حيوية ، وسرق جوالاً دون أن يراه أحد ، وبعد أسبوع من الواقعة اكتشف العاملون بالمحل اختفاء الهاتف ، وتمّ فحص الكاميرا التي صورت المتهم وهو يقوم بالسرقة. وبناءً عليه تقدم صاحب المحل بشكواه للشرطة ، ونتج عن البحث والتحري إلقاء القبض على اللص ، الذي اعترف بفعلته أمام تحقيقات النيابة العامة. وقد تقدم المتهم بطلب معارضة على الحكم الصادر ضده ، ومن ثمّ تقضي المحكمة تعديل العقوبة إلى الحبس شهر واحد عملا بنص المادة 270 من قانون العقوبات.
820
| 14 مارس 2018
ارتطمت سيارته المؤجرة في جدار منزل.. قضت المحكمة الابتدائية بتغريم سائق متهور قاد سيارته تحت تأثير المسكرات وبدون رخصة قيادة، وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عن كل تهمة وعددها 4 تهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات، والسواقة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، كما ساق بدون رخصة موثقة من الجهة المعنية، كما هرب من مكان الحادث بعد الواقعة. تحكي القصة أنّ المتهم ساق سيارته التي استأجرها من محل تأجير سيارات برعونة وارتطم بجدار منزل وحاول الهرب، إلا أنّ دورية مرورية قبضت عليه أثناء فراره بعد الاشتباه فيه؛ لأنه كان يترنح في مشيه. وتم التحفظ عليه وإرساله للخدمات الطبية لأخذ عينة من دمه وتبين أنها تحوي مادة مسكرة وقرر أنه تحت تأثيرها، وقضت المحكمة تغريمه بعد ثبوت وجود نسبة مؤثرة في جسمه.
1247
| 12 مارس 2018
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق مسجلاً ومكيف مركبة بعد تعرضها لحادث مرور وكانت متوقفة إلى جانب الطريق، بالحبس لمدة 3 أشهر، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم باتاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسجل سيارة المجني عليه التي كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وتعلوها الأتربة جراء حادث مرور تعرضت له. وقد أغلق المجني عليه سيارته وترك زجاج نافذتها الخلفي مفتوحاً، وفوجئ بعد فترة بسرقة مسجل ومكيف السيارة عن طريق نزعه بمفك، وقد لاحظه أحد المارة وأبلغ الشرطة وقدم بلاغ سرقة. تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أقرّ بالسرقة، وتنازل المجني عليه عن حقه القانوني، وثبت للمحكمة أن المتهم سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه . وبما أن المتهم قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة لمجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع، إلا أنه نظراً لظروف الواقعة، ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم، وتمهيد السبيل أمامه لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً، ولتنازل المجني عليه، فالمحكمة توقف العقوبة.
3228
| 10 مارس 2018
مساحة إعلانية
أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
9518
| 24 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد...
3972
| 25 سبتمبر 2025
قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام الخادمة الفلبينية المتهمة بقتل طفل مخدومها الرضيع بأن وضعته داخل الغسالة، وذلك بعد ثبوت تقرير الطب النفسي...
3918
| 24 سبتمبر 2025
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
3552
| 26 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تمكنت إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على منتجات مقلدة لماركات عالمية. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في...
1848
| 25 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1350
| 26 سبتمبر 2025
قرر الأعضاء المؤسسين للمركز القطري للصحافة إعادة تشكيل مجلس الإدارة تطبيقاً للمواد 6 و 7 من النظام الأساسي للمركز، حيث تم تشكيل مجلس...
1232
| 24 سبتمبر 2025