رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محامون: محكمة الأسرة.. تزعج المتقاضين ببطء الإجراءات وتأخير الدعاوى

قلة القضاة والقاعات وانعدام الخصوصية أبرز السلبيات.. السبيعي: عدد القضاة لا يتناسب مع تزايد قضايا الأسرة خاصة في الصيف حجم القاعات لا يسمح للعائلات المتنازعة بالخصوصية الكبيسي: بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية للعائلات قبل المحامين الشمري: موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين السعدي: تأخير الفصل في الدعاوى يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات العذبة: مازال النظام اليدوي قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا لابد من زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة خاصة دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين التى بلغت نسبتها 74 % العام الماضى 2015 حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى في عام 2014، طفت على السطح العديد من السلبيات في محكمة الأسرة، حيث شكل قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تنظيم العمل وفق متطلبات الخدمات التى تقدمها المحكمة للمراجعين وزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة والتى أكد المحامون أنها وضعت على عجل ولم تتم مراجعتها لتواكب الزيادة في اعداد القضايا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية في محكمة الأسرة والتقت بعدد من المحامين الذين يتعاملون في قضايا الاحوال الشخصية وهم ادرى الناس بمشاكل ومعاناة المراجعين مع المحاكم المختصة واسبابها وطرق علاجها: عدد القضاة في البداية تحدث المحامى أحمد السبيعى قائلاً " عدد القضاة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد قضايا الأسرة خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأى فترة زمنية، بل ان نسبة الدعاوى المقدمة هذا العام بشأن هذا الموضوع ارتفعت كثيراً عن العام الماضى ومع ذلك فإن عدد القضاة ثابت ولم يتغير ". واضاف السبيعى ان عدد القاعات مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعى المحكمة وبالتالى فإن المحكمة لا تتسع لعدد دوائر أكثر ". ونوه السبيعى الى أن أحجام القاعات لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض أمام الجمهور بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب من الأفضل أن يكون هناك تنظيم أكبر في القاعات لإعطاء الخصوصية للمتقاضين. بطء الإجراءات ويرى المحامي حمد محمد صباح الكبيسي أن هناك مشاكل أكبر بكثير من قلة عدد القضاة والقاعات وانما بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية تعانى منها العائلات قبل المحامين، ويردف الكبيسى قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بطئا شديدا في الإجراءات يستوجب اعادة النظر وفق متطلبات المتقاضين خصوصاً بعد زيادة أعداد المراجعين للمحكمة، حيث ان هذا التأخير يؤثر في مسألة سير إجراءات الدعاوى الأسرية لأن ملف الدعاوى يتم تحويله الى مركز الاستشارات العائلية وهذا ما يجعل المتقاضين ينتظرون أشهرا عديدة ". وأكد الكبيسى على ضرورة أن تكون هناك طاقة استيعابية اكبر لمركز الاستشارات العائلية من خلال تطويره بشكل أكبر وزيادة الموظفين والنظر في الدعاوى المقدمة بشكل أسرع حيث ان قلة الدوائر لا تتناسب مع حجم الدعاوى القضائية. موقع المحكمة من جانبه اكد المحامي حواس مناور الشمري على ضرورة فصل محكمة الأسرة عن الدعاوى الجنائية خصوصاً أن الأسر تضطر لأن تختلط بالمتهمين في قضايا جنائية، ومن ضمن المشاكل التى تحدث يومياً بالمحكمة اضطرار المرأة التى تقصد محكمة الاسرة لأن تختلط بالمتهمين الجنائيين في المصعد. واضاف الشمرى ان موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين، حيث ان المحكمة الابتدائية تضم عدداً من الدوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ولهذا من الواجب إنشاء مبنى خاص يتعلق بمحكمة للأسرة فقط ". كما طالب الشمرى جهة الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع قانون ينظم سير المحاكمة في دعاوى الأسرة. سرعة الفصل في الدعاوى وقال المحامى عبدالله السعدى ان نسبة الزيادة في قضايا الأحوال الشخصية تستوجب سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة وعدم التأخير في الرد، فأحياناً ما يفاجأ المحامى بوجود بعض الأخطاء مثل تأخير الإعلان عن القضية أو عدم الاعلان من الأساس وهذا يؤثر على سير اجراءات المتقاضين. كما أكد السعدى على أن هناك بطئا شديدا في اتخاذ الاجراءات التى تصل لعام وأحياناً لعامين وذلك بسبب التسرع في وضع بعض البنود الخاصة بقوانين الأسرة. ولهذا طالب السعدى بضرورة الاتفاق مع مركز الاستشارات العائلية بالمساهمة الفعلية داخل الجلسة لأن التأخير يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات. كما نوه السعدى الى وجود بعض المشاكل الاخرى المتواجدة بموقع المحكمة وهو أنه يفتقد للخدمات العامة مثل الكافيتريات أو الاستراحات الخاصة بالمحامين. الاستخدام اليدوي المحامي سعود العذبة كانت له وجهة نظر أخرى في مشكلة الاستخدام اليدوى للملفات، حيث تحدث قائلاً " مازال النظام اليدوى قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا حديثة في تقديم الخدمات، ولابد من الاستعانة ببعض الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الإجراءات". كما نوه العذبة الى أن قاعات المحكمة غير مجهزة لاستقبال الأعداد الهائلة من المراجعين يومياً، كما أنها غير مؤهلة لاحتضان العائلات مع المتهمين ووضعهم بمكان واحد. واشار العذبة الى مشكلة استغراق وقت طويل للفصل بين الجلسات، مما يسبب بطئا في التقاضى الى جانب عدم حضور احد المتقاضين وتعمده تجاهل القضية. وأخيراً طالب العذبة بضرورة زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية.

4416

| 23 أكتوبر 2016

محليات alsharq
التقرير الختامي لخبراء مخالفات طريق الدوحة السريع خلال شهرين

مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.

399

| 10 أكتوبر 2016

محليات alsharq
أسرة متوفٍ بخطأ طبي تطلب تعويض 5 ملايين ريال

عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.

1317

| 09 أكتوبر 2016

محليات alsharq
"الشرق" ترصد 6 قضايا إهمال طبي تنظرها المحاكم

بعضها لايزال قيد النظر مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء محكمة تلزم مستشفى تسبب في وفاة مريض بدفع 200 ألف ريال لورثته الفريق الطبي بمستشفى شهير نسي قطعة معدنية في بطن مريض عملية تجميلية بسيطة تؤدي إلى مضاعفات فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك دخلت طوارئ أحد المستشفيات على رجليها وخرجت مشلولة وفاقدة البصر الأخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بعضها مميت والبعض الآخر يتسبب في عاهات مستديمة، قد يفقد خلالها المريض القدرة على المشي أو الكلام، أو يفقد حاسة من حواسه ويصعب تحديد إحصاء دقيق بهذه الأخطاء نظرا لتكتم المستشفيات على عدد الحالات، إلا أن المحاكم القطرية تنظر العديد من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بعضها تم النظر فيه وقضت المحكمة بتعويض أصحابها التعويض المناسب والبعض الآخر مازال بالمحاكم ينتظر دوره للفصل فيه. وتعد قضايا الأخطاء الطبية من الأمور الشائكة والمعقدة بسبب تفاصيلها، والتي تستغرق وقتا طويلا كما أنها أخطاء غير مقصودة بطبيعة الحال، وإنما تأتي نتيجة إهمال بعض المشاركين في العمليات الجراحية، وعادة تودي إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ، كما إن النسب التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء وطني الحبيب صباح الخير أو الصحف اليومية، وما تشهده ساحات القضاء أدخلت الرعب والخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والبعض أصبح يفقد ثقته في بعض المستشفيات، ويلجأ لإجراء الفحوص الطبية والعمليات خارج البلاد. رصدت "الشرق" بعض الحالات التي تم تداولها في المحاكم، التي أصبحت تعج بمئات القضايا الخاصة، بالأخطاء الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال بعضها منظورا ولم يحكم فيه حتى الآن . تحويل مجرى معدة حيث قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في إحدى الحالات، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال، كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى. وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية، وتفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للاطلاع على التقارير الطبية الصادرة، وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. وتحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته مما أدى إلى وفاته. وحكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. فقد عينه في جراحة وفي حالة أخرى قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً، حيث أوضح الطاعن في دعواه أن طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته الطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً، وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه، مما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. نسيان قطعة معدنية بالمعدة وأيضا قضية تم تداولها في المحكمة، حيث اشتكى طالب مصاب بخطأ طبي في معدته، أن الفريق الطبي بمستشفى شهير، أجرى عملية جراحية له قد نسي قطعة معدنية في بطنه، وأكد المجني عليه أنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته، وقد اكتشف اختصاصي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته جراء عملية جراحية . كما قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في قضية تم تداولها، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، حيث تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات، والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. تحويل مجرى المعدة وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية، وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وأورد أن أخطاء المستشفى الثاني أنه قبل دخوله للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلنت وفاته رسمياً، وقد تسبب خطأ المستشفيين الطبيين في ضرر للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ونتيجته وفاة المريض. الشلل التام وفقدان البصر وأيضا إحدى القضايا التي تم تداولها في محكمة الجنايات، والمهتم فيها طبيبان بارتكاب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريضة في أحد المستشفيات بالدولة، وكان سبب الإضرار بها هو الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها من أن المستشفى تسبب المختصين فيها بإصابة المجني عليها بالشلل التام وفقدان البصر، حيث كانت المجني عليها من عملها تشتكي من آلام بالبطن فاصطحبها شقيقها إلى طوارئ أحد المستشفيات، فأعطوها بعض العقاقير وتركوها تعود لمنزلها، فعاودتها الآلام باليوم التالي فتوجه معها لذات المستشفى وعن طريق قسم الطوارئ أبقيت ساعتين ثم تركت للعودة إلى منزلها مرة ثانية، ثم عاودتها الآلام فتوجه بها لعيادة خاصة حيث تم إجراء الفحص والأشعة لها، فتبين وجود التصاق بالأمعاء مع لزوم إجراء جراحة فتم تحويلها لأحد المستشفيات، والتي مكثت بها أربعة أيام دون تدخل جراحي منذ دخولها مباشرة وبها ساءت حالتها واتصلت به المستشفى فتوجه ووالدته إليها وطلب منهما التوقيع على الموافقة على إجرا ء جراحة لشقيقته، وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها بغيبوبة وقرر الأطباء له وجوب الانتظار لحين استقرار حالتها، وعلم من الأطباء أن بعض الأجهزة بالمستشفى معطلة وتم إجراء جراحة لها ساءت على إثرها حالتها . مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية، ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل. وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي. وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن، واثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي. وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.

3760

| 21 أغسطس 2016

محليات alsharq
محكمة الجنح تبرئ شركة ومديريها من شحنة الدجاج الفاسد

عاقبت موظف الشحن الجمركي بالحبس لارتكابه واقعة تزوير قضت محكمة الجنح تبرئة شركة أغذية ومديريها من تداول أغذية آدمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي شحنة دجاج مجمد تقدر بـ 20 طناً، ومعاقبة المتهم الثالث وهو مخلص جمركي لتزويره محرر غير رسمي وهو كتاب بعدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة مختبر الصحة، واستعمل المحرر المزور مع علمه بذلك ، وقضت بحبسه لمدة 6أشهر عما نسب إليه ، ومصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبد العزيز علي الخليفي ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت شركة أغذية ومديريها مخلص جمركي للمحاكمة الجنائية بتهم : أنهم مارسوا عملاً أو أكثر من أعمال تداول أغذية آدمية ، حال كونها فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واشترك المتهمون الثاني والثالث والرابع في تزوير محرر غير رسمي وهو ورقة تعهد بعدم التصرف في البضاعة القادمة من دول أجنبية لحين ظهور نتيجة المختبر باسم الشركة محل الاتهام. والتهمة الثالثة : استعمل المتهمون المحرر المزور مع علمهم بتزويره ، وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 37و39و40و204و206و210و211 من قانون العقوبات ، والمواد 2و24و29و31 من قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. تفيد الوقائع أن مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الصحة من قيام المتهمة الأولى وهي شركة أغذية بالتصرف بإرسالية من الدجاج المجمد مرفوضة مخبرياً لاحتوائها على بكتيريا (السالمونيلا) الضارة بالإنسان ، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي تحظر تداول المواد الغذائية في الدولة وعلى الرغم من توقيع الشركة المتهمة لتعهد بعدم التصرف في الشحنة ، إلا أنها لم تتعاون بشأن إتلافها أو إعادة تصديرها. وأفاد مدير إداري لشركة الأغذية بأن الشركة قامت باستيراد شحنة دجاج مجمد من دولة أجنبية ، وتم استلام الوثائق الخاصة بالشحنة عبر البريد من الخارج بهدف الاستعداد لتخليصها واستلامها من ميناء الدوحة ، ولكنه غادر البلاد لدواعي مرض ابنه وحل محله المتهم الثاني مدير مبيعات شركة الدجاج ، وعندما عاد مدير الشركة من الخارج أخبره المتهم الثاني ان شحنة الدجاج وصلت الميناء. وتبلغ الشحنة 2670 كرتونة دجاج أيّ ما يقارب من 20 طناً ، وقام ببيع جزء كبير منها ، وأثناء سفر المتهم الأول للخارج أخبره الثاني انّ الشحنة مرفوضة مخبرياً ، وسأله عن كيفية خروج الشحنة لعدم توقيع تعهد بعدم التصرف بها ، وعدم ورود كتاب بحجز البضاعة. عاد مدير الشركة إلى الدوحة ، وراجع شركة التخليص الجمركي ، وأكد لهم عدم كتابته لأيّ تعهد ، وتمت مخاطبة مجلس الصحة ، والذين أبرزوا له التعهد المطلوب ، وتبين أنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد. وأنكر المتهم الثالث الاتهام المنسوب إليه ، وأفاد أنّ الشركة استوردت شحنة دجاج مجمد ، وتمّ التحفظ عليها من قبل مجلس الصحة في مخازن التاجر لحين فحص العينة بالمختبر ، وتمّ تبليغ المتهم الثاني مدير الشركة وأنه أرسل مع سائق الشاحنة صورة من كتاب الحجز ، وتمّ تسليمها لشخص ، ثم أخذت عينة من الدجاج ، وختم على الفاتورة من قبل القسم الصحي بالميناء، وأرسلت إلى الشركة المتهمة. جاءت نتيجة المختبر بعد 10 أيام بأنها مرفوضة صحياً ، واتصل أحد الموظفين بالشركة المتهمة وأخبرهم بذلك ، وورد اتصال من المتهم الثاني بأنّ جزء كبير من البضاعة بيعت ولم يبق سوى 600 كرتونة. وبسؤال مسؤول الشحن الجوي والبحري أفاد بأنه استدعى موظف التخليص الجمركي لتنبيهه بالإجراءات ولكنه فوجئ ، وأفاد أنّ التزوير تمّ من قبل شركة التخليص الجمركي ، وأنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد لمكتب الصحة بالميناء ليفرج عن الشحنة ، وبسؤاله عن سبب ذلك أفاده بانه كان مضطراً لذلك. وتبين أنّ كتاب التعهد لم يصدره المتهم الرابع مدير الشركة ، لأنه كان مسافراً للخارج ، ولم يصدر من أحد من الشركة ، ولم يطلع احد على أصل الكتاب للتأكد من صحته. وأفاد أمين مخازن الشركة في تحقيقات النيابة العامة أنه بوصول الشحنة من الخارج ، تمّ تخزينها في المستودعات ، وبتلقي التعليمات لتوزيعها على الشركات والزبائن ، تمّ ذلك إلى حين وصل إشعار مفاده أنّ البضاعة غير صالحة ومرفوضة ، وتمّ التحفظ على الفور على ما تبقى منها . أما مفتش صحي بميناء الدوحة ، أفاد أنه قام بتفتيش شحنة الدجاج ، وطلب من المخلص الجمركي عدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة المختبر ، وتمّ حجز الشحنة في مخازن التاجر ، ونبه على المخلص بذلك وأعطيّ ورقة الحجز بذلك لتسليمها إلى صاحب الشركة ، وعندما جاءت نتيجة المختبر بأنّ الشحنة غير صالحة ، فقام بإبلاغ المخلص لإحضار تعهد بإتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها حيث تمّ دفع الرسوم من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى ، ولكن لم يتم إحضار التعهد وبناءً عليه تمّ إبلاغ مسؤول الصحة. وأفاد محاسب الشركة المتهمة أنه وردت إلى شركته حاوية دجاج ، وأنّ شخصاً بشركة التخليص الجمركي طلب وصل دفع مستحقات المختبر ، وسأل المتهم الثاني إذا كانت البضاعة قد فحصت مخبرياً ، فذكر له أنه لا يعلم بذلك ، وتبين فيما بعد وجود مشكلات بين شركة التخليص وشركة الدجاج . وقد أعدّ المحامي علاء محمد سعيد ممثلاً عن المحامي فهد كلداري مذكرة دفاعية بحق موكليه وهم شركة الدجاج ومديريها ، نفى فيها صلة موكليه بواقعة تزوير تعهد عدم التصرف بالبضاعة ، وانّ المخلص الجمركي ارتكب تزويراً دون علمهم . كما أوضح في مذكرته أنّ المدير الإداري للشركة كان وقت الواقعة خارج البلاد ، وأنّ مدير المبيعات لم يتسلم أيّ خطاب من أيّ جهة بعدم التصرف في البضاعة. وقد خلصت المحكمة في أسباب الحكم بعدم توافر القصد الجنائي بحق المتهمين وهم شركة الدجاج ومديريها لانتفاء دليل علمهم بعدم صلاحية الأغذية الواردة بالشحنة ، ولعد ثبوت قيامهم بتزوير المحرر غير الرسمي . وقد أكد شاهد في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه يعمل مسؤول مستودعات الشركة ، وقام بإعداد تقرير مفصل عن الشحنة لإتمام الإجراءات الإدارية ، وأفاد أنه استلم بضاعة سليمة ولم يستلم ما يفيد حجز البضاعة او وقفها ، وبذلك تنهار أركان التهم الموجهة لمديريّ الشركة ، وتقضي ببراءتهما. أما المتهم الثالث وهو المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين استكمال إجراءات التخليص مع علمه بتزويره ، بما يتوجب إدانته بموجب المادتين 206و210 من قانون العقوبات.

853

| 27 يونيو 2016

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمسافرة حملت كوكايين في رحلة جوية

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مسافرة؛ حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس، وحال دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة أجنبية، وحكمت عليها بالحبس لمدة "5"سنوات، وتغريمها 100 ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين، بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد "1و2و3و10و24و35و44و49" من قانون الجمارك. تحكي مدونات الدعوى: أنّ مراقباً بمطار الدوحة الدولي، تمكن من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية، هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أخرى. أفاد الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله بالمطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، وبتفتيشها، عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس. وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب شخص آخر، وستقوم بتسليمها لشخص، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق، أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار، وحال قدومها من عاصمة أجنبية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها، قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها، وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له. وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة، أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية، فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، جاء.. فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، وهو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

381

| 27 مايو 2016

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمهربين أخفيا الماريجوانا في حقيبة سوداء

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجلين حازا وأحرزا وتاجرا في مواد مخدرة هي الماريجوانا والحشيش، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ "200"ألف ريال، مع ابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات التحقيقات بانّ النيابة العامة أحالت رجلين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة واحراز نبات مخدر بقصد الاتجار والتعاطي، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في لائحة الاتهام، أنهما حازا وأحرزا مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد "1و2و29و35و37و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يفيد البلاغ بانه بناء على المعلومات السرية الواردة لإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بناء على ما تمّ من تحريات الإدارة. تحكي الواقعة أنّ المتهم الأول عرض على أحد مصادر الإدارة السرية بيعه لفافة مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وطلبت منه الإدارة مجاراته للإيقاع به. واتصل المصدر بالمتهم، وطلب منه الحضور إلى بيته، وتمّ تفتيش المصدر ذاتياً وكذلك سيارته بعد تزويده المبلغ المرصود، وبعد تصويره ورصد أرقامها. تحرك المصدر تحت أنظار القوة إلى المكان المتفق عليه، وتقابل مع الأول، الذي ركب مع المصدر في سيارته، وتحرك معه إلى منطقة وسط العاصمة، وتوقف بالقرب من عمارة، ودخل تلك العمارة.. وبعد فترة رجع وركب مع المصدر، الذي تحرك معه، وقام أثناء ذلك باعطاء إشارة متفق عليها تفيد باتمام البيع. تمت المداهمة للمتهم الأول بسيارة المصدر، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، وبسؤاله أفاد بقيامه ببيع الماريجوانا، وأنه استلم المبلغ المرصود من المصدر على أنه الشاري، ثمّ سلمها للمتهم الثاني الذي يسكن العمارة. تمّ ضبط المتهم الثاني، الذي أقرّ عند سؤاله ببيع لفافة المخدر للمتهم الأول، وقام الثاني بالإرشاد على محتويات المخدر بغرفته، وأنه أخفاها في حقيبة سوداء فوق خزانته، وقامت شرطة المداهمة بفتحها، وعثر فيها على المبلغ، وبمطابقتها تبين أنه المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة وهو المستخدم في عملية البيع، كما عثر على لفافة ورقية بداخلها مادة نباتية جافة تشبه مخدر الماريجوانا. وأفاد تقرير المختبر الجنائي بانّ كمية المخدرات المضبوطة تزن "10،5"جرام، وهي لنبات القنب الهندي المخدر، والمحظور قانوناً، الذي يعرف بحالته الجافة بالماريجوانا. من ناحية اخرى، فإنّ العبرة في الاثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فقد جعل سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذاً صحيحاً. وقد اعترف المتهمان بأنهما قاما ببيع المادة المخدرة للمصدر، حيث توسط الأول، واستلم المبلغ لفافة المخدر، وسلمه للثاني، واستلم منه المادة وأحضرها للمصدر، ومن ثمّ تثبت في حيازته المخدر. كما أنّ الجرائم التي أدين بها المتهمان مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك في مواجهة كل منهما فإنّ المحكمة تقرر اعتبارها جريمة واحدة في مواجهة كل منهما، ومن ثمّ تحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة "85" من قانون العقوبات. وبالنسبة لسن المتهم، وكمية المادة المخدرة المضبوطة، فإنّ المحكمة ترى استعمال المادة "92" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتقدير العقوبة، كما تقرر المحكمة اعمال نص المادة "44" من قانون مكافحة المخدرات لمصادرة المواد المخدرة، وتأمر بابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

2188

| 25 مايو 2016

محليات alsharq
حجز قضية مطعم مرمرة أسطنبول للحُكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية، صباح أمس، الخميس، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة أسطنبول للحكم في جلسة لاحقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار جمال أحمد الصالح، وبحضور قضاة ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب عمر داوود أحمد. بدأت الجلسة بمثول المتهمين، وإلى جانبهم محاميهم السيد محمد ماجد الهاجري، وطلب تقديم مذكرة دفاعية بحق موكليه، طالباً فيها البراءة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة اسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني، وهو مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة. كما قرّرت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية ، وغلق المطعم 3 أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من المطعم إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

558

| 20 نوفمبر 2015

محليات alsharq
محتال يستولي على 10 ملايين ريال من بيع أسهم مستثمرتين بالبورصة

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة. وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى. وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما. وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما. وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.

247

| 15 نوفمبر 2015

محليات alsharq
محاكمة 17 آسيوياً سرقوا مخزن شركة هندسية

سطا 17 آسيوياً على مخزن شركة هندسية، وارتكبوا جريمة سرقة كابلات كهربائية كبيرة، ومثل المتهمون أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. واستمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة إثبات، ويعمل موظفاً بالشركة ، وقال بعد حلف اليمين "لقد وردني اتصال يوم الواقعة من الشركة يفيد بسرقة مجموعة كبيرة من الكابلات ، فقمت على الفور بمعاينة موقع الشركة ، وشاهدت بكرات الكابلات مقطوعة وقد سرق منها كابلات تقدر ب190 ألف ريال، فأبلغ الشرطة". وأفاد الشاهد الثاني ويعمل حارس أمن لمخزن الشركة، أنه يوم الواقعة كان يقف على بوابة المخزن ، ولم يلحظ شيئاً ، إلا انه جاءه شرطيان يخبرانه بسرقة المخزن ، فذهب معهما لرؤية مكان الحادثة. وأضاف أنّ السرقة وقعت عند الثالثة فجراً، وأنّ السارقين دخلوا من خلال نافذة بالمخزن كانت مغطاه بشبك ، فقاموا بتمزيقه والدخول إلى المخزن من خلالها. وأفاد أنّ الشرطيين عندما قدما إليه كان برفقتهما المتهمان الخامس والعاشر، وأشار إليهما وهما ماثلان أمام المحكمة ، وأخبرته الشرطة أنهما سرقا مع مجموعة اخرى مجموعة الكابلات، وتمكنوا من إلقاء القبض على العصابة، وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة السرقة.

592

| 16 نوفمبر 2014

محليات alsharq
براءة شاب من تزوير رخصة عزبة جوالة وطلب استقدام عمال

برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير رخصة عزبة جوالة وطلب استقدام عمالة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر، والقاضي الأستاذ نوار محمد ناصر حسن، ووكيل النيابة العامة فهد أبو شهاب. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة التزوير في محرر رسمي من محررات وزارة الداخلية، واستعماله مع علمه بتزويره. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 2و4و6و210و1 من قانون العقوبات. تحكي واقعة الدعوى، أنه ورد كتاب من الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، مفاده قيام المتهم بتقديم طلب استقدام لاثنين من العمال على كفالته الشخصية. وقد تبين وجود تزوير بصورة الإحصائية لعدد العمال ممن هم على كفالته الشخصية، وكذلك التزوير بصورة رخصة العزب الجوالة الصادرة من وزارة البيئة. بتدوين أقوال الضابط، أفاد أنّ المتهم تقدم بطلب استقدام عاملين، وأرفق مع الطلب إحصائية لعدد عماله، وهما اثنان فقط، وعند التحقق تبين أنّ الذين على كفالته "14" عاملاً، وأرفق صورة من رخصة العزب الجوالة. وبالتدقيق في الطلب تبين أنها مزورة، وكان التزوير في إحصائية العمال ورخصة العزب الجوالة، الصادرة من وزارة البيئة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد انه قابل شخصاً آسيوياً، أبدى رغبته باستقدام عمال، فأخبره أنّ لديه عمالاً، وهم يعملون على كفالته الشخصية، إلا أنه أخبره أنه بإمكانه استقدام آخرين. فأعطاه طلب الاستقدام موقع بتوقيعه، وصورة من البطاقة الشخصية، وعندما استفسر عن إكمال الإجراءات أفاده الآسيوي، أنّ المعاملة مع أحد المناديب. ونفى المتهم علمه بصور الإحصائيات أو العزب الجوالة المزورتين، ويعتقد أنّ ذلك الآسيوي قد تلاعب في الأوراق لإنهاء الإجراءات دون علمه ودون طلبه، وأكد أنه لم يتقدم بطلب الحصول على رخصة العزب الجوالة، وليس لديه عزبة أصلاً. ومما تقدم والثابت للهيئة القضائية، أنّ أحد أقرباء المتهم، قام بتزوير طلب استقدام عاملين، وقدم صورة ضوئية للعزبة الجوالة، وتبين أنها رخصة مزورة بالتصوير الضوئي. والثابت من بيانات المكفولين الصادرة من الجهة الرسمية، أنها مطبوعة وليست محررة باليد ولا تحمل أختاما كما أنها صور ضوئية، وهذا أفقد الاتهام قيمته لعدم جديته في بيان مواقع التزوير في المستندات المقدمة. وبما أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وأنّ الاتهام المسند للمتهم جاء على غير صحيح من الواقع والقانون، لانتفاء وجود ثمة تزوير بالأوراق، ومن هنا قضت ببراءته.

798

| 09 مايو 2014

اقتصاد alsharq
مديرون تنفيذيون يرفعون دعوى قضائية ضد "الملاحة"

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن عدداً من المديرين التنفيذيين في الشركة أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة الابتدائية الدائرة الإدارية والعمالية يطالبون فيها بإلزام الشركة بتطبيق القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 المتضمن زيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة.

405

| 25 فبراير 2014

محليات alsharq
حجز قضية "فهد السيرك" للحكم

حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية للحكم قضية انقضاض حيوان الفهد على طفل خلال أحد عروض السيرك في قطر، مطالبة وكلاء الدفاع القانونيين تقديم مذكراتهم الدفاعية بحق موكليهم قبيل صدور الحكم. وتستعد المحامية منى عياد الوكيل القانوني للشركة المنظمة للسيرك، ومدربة حيوان الفهد المتهمة، لتقديم دفوعها القانونية بحقهم. وكانت نيابة الريان، قد أحالت شركة تجارية منظمة لعروض السيرك، ومديرها العام، ومدربة حيوان، إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئهم في المساس بسلامة المجني عليه، وهو طفل في السادسة من عمره، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد "1 و37 و38 و40 و312 و313" من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت أقوال الشاكي، وأفاد بأنّ ابنه المجني عليه ويبلغ من العمر "6" سنوات، ذهب مع والدته إلى السيرك، وذهبا لالتقاط صورة تذكارية مع حيوان الفهد، فانقض الحيوان على ابنه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية.

537

| 25 فبراير 2014

محليات alsharq
وكيل مالك عقار بدد استثمارات سيدة أعمال في 44 شقة سكنية

حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية بقبول استئناف دعوى سيدة أعمال استثمرت في تأجير 44 شقة سكنية من الباطن، وحررت شيكات باسمها لتقديمها في القيد الزمني المقرر قانوناً، وبإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تبديد سندات مملوكة للمجني عليها والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة. وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 362 من قانون العقوبات، وتحوي الشكوى التي قدمتها للشرطة أنّ المجني عليها تقدمت بشكواها، وهي استئجار عقار يتكون من 44 شقة سكنية، بقصد استثماره واستغلاله لمدة سنتين، تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد. وجاء في أحد البنود أنه يحق للشاكية الانتفاع بالعقار المؤجر له في الغرض المخصص له، كما صرح في العقد المبرم بين الطرفين أنه يحق التأجير من الباطن، وأنهما اتفقا على أن يكون سداد الأجرة الشهرية، وقدرها 140،800 ريال بموجب شيكات شهرية تحررها الشاكية بنفسها. وقد دفعت الشاكية للمالك مقدم أجرة ثلاثة أشهر، وفوق ذلك حررت له إضافة للشيكات الخاصة بالأجرة شيكاً واحداً لمدة 5سنوات موقعا على بياض باعتباره شيك ضمان. في المحاكمة، حضر وكيل مالك العقار، وطلب زيادة أجرة العقار، فرفضت ذلك، وردت عليه أنها ستلجأ إلى المحاكم ومن هنا بدأت المشكلات، وعندها قامت بتسليمه 13 شيكاً عن باقي مدة الإيجار لمكتبه وتسلمتها سيدة من مكتبه التي وقعت على أصول الشيكات ليقوم بإيداعها لدى المحكمة أو تسليمها للمالك، إلا أنّ المكتب لم يودعها وفوجئت بعد وقت أنّ المالك خصم المجني عليها اتفق معه على أن يقوم بالإيقاع بها، ليتسنى له الحصول على حكم بإخلائها العقار وذلك بإخفائه الشيكات ليدعيّ أنّ المجني عليها لم تسلمه الإيجار ويرفع ضدها دعوى إخلاء عقار. وكان قد صدر فعلياً حكم بحبسها ستة أشهر، لإصدارها شيكات بدون رصيد، كما صدر حكم في الدعوى المدنية بإخلاء العقار، لهذا تقدمت ببلاغ ضد المتهم، لارتكابه جريمة خيانة أمانة، وطلبت باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وإعطائها كافة حقوقها القانونية. وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنه عندما علم الشاكي بالشكوى المقدمة ضده اتصل بها، وعرض عليها مبلغ 500 ألف ريال قابلة للزيادة، وأخذ يستعطفها إلا أنها طلبت منه سداد مبالغ القضية المرفوعة ضدها وقدرها 7ملايين ريال ووعدها بالرد عليها ولكنه لم يرد. وقضى الحكم الصادر من أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم لأنّ الشاكية قامت بتسليم الشيكات للمتهم بمكتبه حيث أقرت مديرة مكتبه أنها تسلمت 4 شيكات محل البلاغ. وبناءً على ما تقدم فيكون ما توصلت إليه محكمة أول درجة من حكم لا يتسق مع الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى لخطأ في تطبيق القانون وهو حساب مدة التقادم. قبول الاستئناف وهنا لا يسع السلطة الاستئنافية إلا أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. والاتهام المسند للمتهم هو خيانة الأمانة طبقاً للمادة 362 من قانون العقوبات، وأنّ سريان مدة التقادم في جرائم الأموال والعدوان عليها يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة. وتعني الجرائم الوقتية هي التي ترتكب وتتم بانتهاء الفعل المكون لها فهي تنتج مباشرة عن الفعل أو الامتناع المكون لها كالقتل والسرقة والنصب.

278

| 21 يناير 2014

محليات alsharq
المحاكم نظرت في 16750 دعوى شيك من غير رصيد

نظرت المحاكم في 16750 دعوى تحرير شيكات من غير رصيد، وفصلت في 15898 أيّ بنسبة 95 % وعملت على إنجازها قضائياً. كما نظرت محكمة البيئة في 795 دعوى قضائية وفصلت في 759 دعوى أيّ بنسبة 95 %، ونظرت الدوائر الجنائية في 10143 دعوى مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين، وتمّ الفصل في 10085 دعوى أيّ بنسبة 99 %. أما دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين فبلغت 5351 دعوى، وتمّ الفصل في 3970 دعوى أيّ بنسبة 74 %. وبلغت الدعاوى الإدارية المتداولة أمام المحاكم 921 دعوى، وتمّ الفصل في 612 دعوى أيّ بنسبة 66 %، وبلغت أعداد طلبات التنفيذ المتداولة 23985 طلباً، وبلغت دعاوى محكمة المرور 3031 دعوى، وتمّ الفصل في 2639 دعوى أيّ بنسبة 87 %. وقد أنجز قسم التوثيق بالقضاء 15627 معاملة العام الماضي. وفي مجال التطوير الإلكتروني فقد بدأ المجلس الأعلى للقضاء تحديث الربط مع وزارة التخطيط والإحصاء، بهدف الحصول على بيانات الزواج بشقيه الطلاق التوثيقي وهو التوثيقات، والطلاق الحكمي وهو الأحكام. وهناك مشروع الربط مع النيابة العامة، أيّ تبادل بيانات دعاوى النيابة العامة كالجنايات والجنح والمرور، لتوفير الوقت والجهد للمحاكم بالحصول على بيانات الدعاوى، وأتاح للنيابة العامة متابعة مراحل سير الدعوى والإطلاع على الأحكام الصادرة، ويسهل لها إمكانية متابعة حركة الملفات. كما يعكف المجلس على تحديث نظام المكتبة القضائية، وتمت ترقية نظام المكتبة إلى مستوى أرقى وأحدث حيث تمّ إصلاح بعض المشاكل القديمة وإدخال مميزات جديدة للنظام شملت تحسينات عديدة وإضافة بوابة على الموقع الداخلي لتسهيل التعامل مع المكتبة.

397

| 13 نوفمبر 2013