أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
فرضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية غرامات مشددة على شركة وموظفين تسببوا في وفاة شخص، بسقوط خزان مياه على جدار الذي أودى بحياة المجني عليه. وغرمت الشركة التي نقلت خزان المياه مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وغرمت كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، وألزمت المتهمة الأولى، وهي شركة تجارية دفع مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية للمتوفي. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة و5 موظفين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئهم في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن عدم احترازهم وإهمالهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح. ورد في محاضر التحقيقات أقوال شاهد الإثبات، ويعمل موظفاً بمشاريع المباني، وأفاد أنه كلف من النيابة العامة بمهمة متابعة مكان الحادث بخصوص وفاة شخص نتيجة اصطدام خزان مياه أثناء نقله داخل موقع بواسطة آلية نقل. وبالانتقال للموقع، تبين أنّ الرافعة مخصصة لرفع خزان المياه غير مهيأة لحمل هذا الثقل، فيما أفاد شهود أنه يتم سحب الخزان وليس نقله. وفي شهادة مسؤول موقع العمل، أفاد أنّ موظفاً قام بسحب مياه الخزان ليسهل حمله بدلاً من نقله، فيما أفاد أحدهم أنه لا داعي لسحب المياه، فيكفي دحرجته لنقله، وتمّ تفريغ جزء منه، وبالفعل حمل سائق رافعة الخزان على الآلية. وعند نقل الخزان تعثرت المركبة في حفرة، وضربت حائطاً خراسانياً، وسقط الجدار على شخص فأودى بحياته. وأفاد المتهم السادس أنه لم ينقل الخزان، إنما نفذ تعليمات مسؤوليه بنقله، كما أنه لم يكن موجوداً وقت عملية سحب المياه من الخزان. ودفع بانتفاء رابطة السببية بين السادس والنتيجة التي حدثت، وأنّ المجني عليه توفيّ نتيجة سقوط الجدار عليه. وندبت المحكمة خبيراً من جهة حكومية للكشف عن موقع الحادث، ودراسة مطابقته للمواصفات من عدمه. وتبين من إفادات الشهود أنّ المتهمين سحبوا الخزان لموقع آخر، وقد انحرف الخزان عن مكانه فارتطم بجدار الذي سقط على شخص، وأودى بحياته. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير لكونه متخصصاً في المشاريع الهندسية، ونتيجة الدراسة أنّ الرافعة لا تصلح كرافعة لخزان مياه بلغت سعته 3 آلاف جالون، وهي غير قادرة على رفع الخزان لصغر جيب الرافعة، وأدى تأرجح الخزان إلى ارتطامه بالجدار وسقوطه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة هي المسؤولة عن الأخطاء الفنية، وخاصة ًمدير المشروع والمتهم الخامس اللذين قصرا في أداء واجباتهما، وأنهم ارتكبا أخطاء لا تقل خطورة عن التهمة الأولى، وهي التسبب في وفاة المجني عليه، وأسندا العمل لأشخاص لا خبرة ولا دراية لديهم.
2606
| 31 مايو 2017
المحكمة الابتدائية سحبت رخص قيادة بسبب السرعة الزائدة قضت المحكمة الابتدائية بغرامات مشددة بحق سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفات السرعة والرعونة والقيادة بعدم احتراز، ونجم عن السرعة الجنونية التسبب في إصابة عدد من المشاة والمترجلين في الطريق. حيث تم فرض حوالى 300 ألف ريال غرامات مالية إضافة إلى سحب رخص القيادة من عدد من السائقين المتهورين الذين صدرت ضدهم أحكام بإصابة مشاة على الطريق. 3 سائقين فقد قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 سائقين مخمورين ألف ريال لكل واحد منهم. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين قادوا مركبة تحت تأثير المسكرات وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وتسببوا في إرباك الطريق وهم في حالة غير طبيعية. كما تفيد الوقائع، تحرك المتهم الثاني وبرفقته الأول إلى المسكن، وكانا في حالة يرثى لها، وألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين، وتبين من التقرير الطبي وجود آثار مخدر في تحليلهم. دورية مرورية وفي قضية ثانية ارتابت دورية مرورية في سائق مركبة يقود سيارته بدون توازن، فاستوقفته وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وأحالته الشرطة إلى الكشف الطبي الذي تبين شربه المسكر وفقدانه الاتزان أثناء القيادة. وتقضي المحكمة معاقبته بموجب المواد 270 من قانون العقوبات، و57و94 من قانون المرور عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وعاقبته بالحبس لمدة أسبوع، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. القيادة بدون رخصة وفي واقعة ثالثة، ألقت دورية الشرطة القبض على سائق يقود سيارته بدون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وتناول المسكر أثناء قيادته، وارتابت دورية الشرطة بقيادته في شارع تقدر سرعته بـ 120 كيلومترا، بينما ساق مركبته ببطء شديد، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تناول المسكر. وكان السائق قد ارتكب مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وساق مركبة برعونة على الطريق، وعدم تحرز وبكيفية تعرض الأموال والأشخاص للخطر. تمّ ضبط المتهم وهو يتلاعب بسيارته على الخليج الغربي، حيث يتواجد عدد كبير من العائلات والأطفال، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الفعل المادي وهي القيادة برعونة، وتحقق الركن المعنوي، وهو النتيجة المعاقب عليها عملاً بالمادتين 57و94 من قانون المرور، والمادة 93 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت الدائرة الرابعة معاقبته بجلده 40 جلدة بعد ثبوت لياقته الصحية، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التلاعب بالمركبة. تجاوز السرعة وفي قضية ثانية، ارتكب سائقان مخالفات التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وقيادة مركبة على الطريق بحالة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز بمركبته الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. وأفاد محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث وفيه إصابات عبارة عن أشخاص محشورين داخل السيارة. وتبين أنّ الإهمال أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، إضافة ًإلى سرعة المتهم الزائدة عن الحد المسموح به. وعاقبت الدائرة الرابعة المتهمين بالغرامة، وقضت بتغريم الأول 5 آلاف ريال عما نسب إليه من اتهام، ومعاقبة الثاني 3 آلاف ريال عما نسب إليه. 20 ألف ريال غرامة وفي قضية ثالثة، قضت بتغريم سائق ارتكب مخالفات التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته، وساق مركبة برعونة، وهرب من مكان الحادث حال وقوعه. وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع الشركة المؤمن عليها أن يدفعا للمجني عليه إرشاً لإصابته قدره 46 ألف ريال تعويضاً عن الإصابات التي ألمت به، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال لهروبه من مكان الحادث، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين. تفيد الواقعة أنّ المجني عليه كان مترجلاً في منطقة سكنية، وفوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من خلفه، وهرب، فجاء مجموعة من الشباب وأنقذوه، ونقلوه إلى المستشفى. معاقبة سائق وفي واقعة رابعة، قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قاد سيارته برعونة مما أدى لوفاة المجني عليه، كما أنه ارتد بالمركبة للخلف في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في الحادث برجوعه بالسيارة داخل مشروع عمل. وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 180 ألف ريال
960
| 30 مايو 2017
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.
620
| 29 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة جامعي قدم شهادة جامعية مزيفة لختمها من قسم التصديقات بوزارة الخارجية ، بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور وإلغائه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت جامعياً مزيفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة ختم وعلامة التصديق بإحدى سفارات قطر بالخارج وحضره على اصطناع شهادة منسوبة لجامعة عربية ، وقدم الشهادة المختوم عليها بختم مزور إلى قسم التصديق بوزارة الخارجية . تحكي الوقائع أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر مزور هو شهادة تخصص علمي في الميكانيكا من جامعة عربية ويعني الاصطناع بأنه من طرق التزوير المادي وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود . ومن شأن هذه الحالة أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها للإيهام بأنها رسمية.
378
| 28 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.
994
| 22 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر أفريقي حمل أكثر من 3 كيلوجرامات على متن رحلة جوية، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية حاملاً مخدر الكوكايين، إلى المحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانونا. تحكي الوقائع أن المتهم أفريقي الجنسية قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية، ونزل في قاعة الترانزيت لركوب الطائرة التي تقله إلى وجهته القارة السمراء. وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف، وكان يضع لفافات حول خصره، فاشتبه فيه مفتشو جمرك المطار، وأدخلوه غرفة التفتيش، وتبيّن أنه يحوز مخدر الكوكايين. وأوضح تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن أكثر من 3 كيلوجرامات . وقد حملها من أشخاص لم يعرفهم، لتسليمها لآخرين في بلد أفريقي مقابل فك مديونية كانت عليه لمن سلمه المواد المحظورة قدرها ألفا دولار، وأن قصده ليس الاتجار إنما النقل والتسليم فقط.
294
| 20 مايو 2017
عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.
759
| 20 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب توصل بطريق التحايل على بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي وارتكب جريمة السرقة باسمه دون علمه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت زميله المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة أحالت شابين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنّ الأول سرق مبلغاً قدره 6332 ريالاً مملوكاً للمجني عليه، وتوصل بطريق التحايل في بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي بدون وجه حق بغرض ارتكاب جريمة السرقة. والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و39و344و371 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه فوجئ برسالة وردت من بنك تفيد بسحب مبلغ قدره 6332 ريالاً من حسابه فراجع البنك لعدم إجرائه تلك العملية، وبالفحص تبين أنها تمت لحساب شخص كسداد لفاتورة كهرباء عن طريق الحكومة الإلكترونية. وبسؤال أحد الأشخاص في محضر التحقيقات، قرر أنّ زميله أبلغه أنه تعرف على شخص بإمكانه سداد فواتيره مقابل خصم مبلغ 5500 ألف ريال وأحضر له الفاتورة. وقرر أنّ المتهم الثاني صديقه منذ سنوات طوال، وأخبره أنه باستطاعته سداد الفواتير الخاصة به مع نسبة خصم، وأنه أعطاه المبلغ وسلمه له المتهم الأول، وفي اليوم التالي أعطاه إيصالاً بالسداد وأبلغه أنه يسدد عن طريق الأول وبطريقة شرعية. جاء في حيثيات الحكم أنّ قوام الركن المادي للسرقة، وهو فعل الاختلاس المكون له، ويعني إخراج الشيء المسروق وغير المملوك لشخص الجاني من حيازة المجني عليه دون رضاه والظهور بمظهر المالك وارتباط ذلك الفعل بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها. والركن المعنوي للسرقة يكون في انصراف الجاني وأن المال الذي استولى عليه ملكية غيره وحيازته. وقد تكاملت أركان جريمة السرقة، المعاقب عليها قانوناً، وأنّ المتهمين ارتكبا الجرم عن طريق التوصل بطريق التحايل لبيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي.
462
| 15 مايو 2017
عاقبت المحكمة الابتدائية 3 متهمين سرقوا 12 أسطوانة غاز من محل تجاري، بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين من الرابع إلى السادس مما أسند إليهم من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهم: سرقة منقولات مملوكة لمحل لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وكان ذلك ليلاً، والمتهمون من الرابع إلى السادس حازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و340و367 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ سائق سيارة محل لبيع وتوزيع الغاز ترك مركبته بمنطقة سكنية، وبها حوالي 56 أسطوانة غاز، فقام المتهمون بسرقة 12 أسطوانة ليلاً، وباعوها للمتهمين من الرابع إلى السادس بسعر السوق. بعد فترة .. اكتشف السائق سرقة أسطوانات الغاز، فأبلغ صاحب المحل، الذي أبلغ الشرطة، وهي بدورها عثرت على 25 أسطوانة بحوزة متهمين . جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا علمهما بالسرقة، وأنهما اشتريا الأسطوانات من المتهمين الثلاثة بسعر 200 ريال للواحدة، وباعاها للمتهم السادس، وهو بدوره أخفاها في مخزن لبيعها بسعر يفوق ال 300 ريال . تفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهمين هي حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك، وكان المتهمون يعلمون بواقعة السرقة، وأنه بمجرد شراء المسروقات يعني علمهم بسرقتها . وبما أن المتهمين أدينوا في جريمة سرقة، فإنّ الحكم يقضي بإبعادهم عن البلاد، لكونهم شاركوا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3737
| 12 مايو 2017
شكل بنك لجنة للتحقيق الإداري في واقعة عميل، قام بفتح حساب بنكي، منتحلا اسم وبطاقة شخصية وبيانات شخص آخر دون علمه، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ قرض بمستندات وشهادة راتب من جهة عمله غير صحيحة. كان المتهم قد قدم لموظف بنك بطاقة شخصية، وعبأ نموذجا لطلب فتح حساب وقرض بنكي بمستندات تحمل اسم شخص آخر . وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا إلى المحكمة الابتدائية، لأنه ارتكب جريمتي تزوير محررات، واستولى على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من إدارة صحية، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات للحصول على المبلغ. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص آخر منتحلا اسمه وبطاقته الشخصية وبياناته الخاصة، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. دارت الواقعة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وأفاد شاهد ويعمل مستشارا قانونيا ببنك، أنه وردت معلومات عن واقعة منح قرض بمستندات غير صحيحة، وبعد التحقق من الأوراق، تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، ومخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت شهادة راتب للمتهم وهو عميل لدى البنك، وتبين أنها شهادة مزورة . وبالفعل حولت الجهة الصحية المبلغ للمتهم في حسابه، وطلب بعد ذلك شهادة إبراء ذمة، إلا أن البنك رفض، لحين التأكد من سلامة تحويل الأموال . *مراسلات إلكترونية وأجرى البنك مراسلات إلكترونية مع الجهة المعنية، لإرجاع المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق . وأضاف الشاهد أنه بالتحري مع إدارة التحصيل بالبنك، أفاد موظفون أن المبلغ المحول للمتهم عبارة عن تعويض مالي لخطأ طبي، وهذا سبب تحويله لحساب المتهم، إلا إنه وضع في حساب العميل المجهول الذي انتحلت شخصيته . وأضاف الشاهد: أنه ورد كتاب من الجهة الصحية بعدم تسليم المبلغ للمتهم، إلا أن المبلغ تم تحويله بالفعل . *كشف الواقعة وفي شهادة شاهد آخر، ويعمل مسؤولا عن فتح الحسابات، أفاد أنه استلم البطاقة الشخصية للمتهم، وتحقق منه، وفتح له حسابا بالفعل، مضيفا أنه بعد كشف الواقعة، تبين أنه يشبه صورة الشخص في البطاقة الشخصية التي كان يحملها. ووجه المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند الصفار عددا من الأسئلة للشاهدين، بصفته وكيلا قانونيا عن المتهم. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.
585
| 11 مايو 2017
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة موظف عام انتحل صفة رجل أمن من المباحث وسرق منقولات من شخص آخر ، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وانقضاء الدعوى بالتنازل عن التهمة الرابعة وهي تهديد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم وهي : أدعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وهو صفة رجل مباحث ، ودخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ، بقصد ارتكاب الجريمة. وتوصل المتهم للاستيلاء لنفسه على مال منقول ، باستعمال طرق احتيالية ، واتخاذ صفة غير صحيحة ، وهدد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه قاصداً بذلك حمله على القيام بعمل وهو تسليمه مبلغاً من المال. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة والجناية المؤثمة بنصوص المواد77و170و323و325و354 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه يعمل موظفاً ، ويوم الواقعة عند التاسعة والنصف مساء .. طرق المتهم باب منزله ، وأدعى أنه مطلوب في البحث الجنائي، وجاء لتفتيش المنزل ، وأخذ بطاقته الشخصية. وطلب المتهم من المجني عليه مبلغ 10آلاف ريال إذا ساعده في شيء ، وقام المتهم بفتح الدولاب الخاص بالمجني عليه ، وطلب وضع عطورات وجهاز تابليت ومبلغ 200 يورو في كيس ، وأخذه معه. طلب المتهم مقابلته عند الكورنيش بعد أخذ رقم هاتفه ، وفي اليوم التالي قابله ، سأله المتهم عن المبلغ ، ولكن المجني عليه قال له : ليس معي أيّ مبلغ ، فرد عليه المتهم أنه سيقوم بتسليمه للبحث الجنائي. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وكان لديه موقع للتحادث الفوري عبر شبكة الإنترنت مع شخص لا يعرف هويته. بدأ اللقاء بينهما عبر التواصل الفوري بكلمة (تعارف) حتى تطور للقاء ، ودعاه المتهم لمنزله .. وبالفعل حدث اللقاء الأول ، وحصلت مشادة كلامية بينهما بعد تجاوز الشخص الثاني على المتهم بأفعاله ، مما حدا بالمتهم لتوبيخه وعدم تكرار فعلته مرة أخرى ، وهدده بالإبلاغ عنه. عاد المتهم لمنزله ، وفتح موقع التواصل ، وأغلق خدمة التحادث بينه والشخص المجهول ، ولكن الثاني كون موقعاً له ، ودخل باسم آخر ، وطلب من المتهم مقابلته في مقهى عام ليتأسف له عن فعلته. وافق المتهم على الالتقاء معه ، وعندما تقابلا صار الثاني يعتذر كثيراً ، وأعطاه عطورات ومبلغ 200 يورو ومحفظة جلدية وجهاز تابليت ، وأخذها المتهم معه إلى بيته. فوجئ في اليوم التالي بشكوى قدمها الشخص الثاني ضده تفيد بأنّ المتهم سرق منه منقولات حال تهديده له بأنه يعمل رجل أمن في المباحث ، وألقيّ القبض عليه متلبساً بالأغراض في حوزته.
917
| 10 مايو 2017
استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، إلى شهادة محقق في قضية متهمين من جنسية عربية، سرقا عدداً من أجهزة الحواسيب المحمولة ومجوهرات، وأغراض وهواتف نقالة من 3 فلل سكنية. وتمكنت الشرطة من المداهمة وإلقاء القبض عليهما بعد كمين ناجح نفذه رجال الأمن، وأحيلا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة السرقة. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. قدم محقق الواقعة، الذي قاد فريق المداهمة شهادته أمام القضاء، وأفاد أنه وردت معلومات بوقوع حوادث سرقة في أيام متفرقة بمنازل سكنية، وتمّ التحقيق في القضية بعد تقديم أصحاب البيوت بلاغات سرقة بيوتهم. جاء في شهادته أنّ أحد اللصين يدخل المنزل لسرقته، بينما ينتظره الآخر خارج البيت لمراقبة المكان، وقد سرق عدداً من المجوهرات وأجهزة "اللاب توب" وهواتف نقالة، ووجد بحيازتهما مبلغ 7500 ريال هي حصيلة بيع المسروقات. وأضاف أنّ أحدهما سرق هاتفاً نقالاً من سيارة أجرة في جريمة سابقة، وكان المتهم الأول يقوم بعملية بيع المضبوطات بعد سرقتها. مصدر سري وأوضح أنه تمّ الاتفاق مع مصدر سري على أن يأخذ دور مشترٍ، ويتحدث لأحدهما، ليتقابل معه لشراء المضبوطات، وبعد تحديد وقت التسليم قام المتهم الأول بتغيير الوقت أكثر من مرة، وبناءً عليه يتم تغيير وقت المداهمة. وأضاف أنّ الكمين كان في الشارع العام، وبعد تسليم المصدر السري لمبلغ البيع للمتهم، الذي وضعه في جيبه، وبعد القبض عليه عثرت الشرطة على المبلغ المرصود والمحدد مسبقاً من قبل الشرطة، وتمّ رصد أرقام المبالغ المتسلسلة وتصويرها. وفي سؤال المحامي خالد الحبابي الوكيل القانوني للمتهمين، حول كيفية إجراء التحري واستصدار إذن الضبط؟، أجاب الشاهد: أنه وردت بلاغات متسلسلة في أيام متفرقة، تفيد بوقوع حوادث سرقة في منازل سكنية، وبناءً عليه تمّ تحديد وقت المداهمة وعمل الكمين. وذكر أنّ الدوريات أخذت أماكنها مع الدورية الراجلة في الوقت المحدد مسبقاً مع المصدر السري، وعندما تقابل المصدر السري مع المتهم، وسلمه مبلغ البيع، ألقيّ القبض عليه. وأوضح أنّ المتهمين كانا يتحدثان من هواتف بأرقام مختلفة، مسجلة بأسماء شركات وأشخاص، وبعض أرقام الهواتف خارج الدولة ولكنها بأسماء أشخاص في الدوحة بهدف تضليل الشرطة. وأضاف انه بعد القبض عليهما، أحيلت بعض البلاغات لإدارة أمن العاصمة لمراجعة البلاغات الواردة لديهم من أصحاب المنازل. وعن فريق المداهمة، قال ضابط الواقعة كنا أكثر من رجل أمن لأنّ المداهمة تتطلب عدداً أكبر.
953
| 08 مايو 2017
ارتكب تزويراً في محررات وسندات ملكية.. بدأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية محاكمة شخص متهم بالاحتيال وتزوير محررات وسندات ملكية غير صحيحة، كما طلب لنفسه وأخذ مبلغاً مالياً قدره 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، واستولى عليها لنفسه. ووجهت النيابة العامة تهماً، هي: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة، تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و205 آلاف ريال. واصطنع المتهم تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وعمد لتغيير الحقيقة حال تحريره فيما أعد لإثباته، واستعملها معه علمه بتزويرها. كما طلب وأخذ مبالغ مالية قدرها 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، من شخص يعمل وسيطاً لآخرين، نظير تخليص وإنهاء معاملات تسجيل أرض لأشخاص، ومنحهم سندات ملكية، واحتفظ بمبلغ الرشوة لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض ٍ، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة حيوية تحاذي العاصمة. كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التزوير في المحررات، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وفي قانون العقوبات تعرف المادة 205 المحرر الرسمي بالذي يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة أو لاعطائه الصفة الرسمية. القضية منظورة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأجلت الدائرة الرابعة القضية لجلسة لاحقة لإعلان شهود الإثبات، والاستماع لأقوالهم حول القضية.
2380
| 03 مايو 2017
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بتغريم زوج بـ 3 آلاف ريال لاعتدائه على طليقته بعد خلاف نشب بينهما، وتهديده لها بإيذائها إن لم تنفق عليه من مشروعها التجاري. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، بانّ ربة بيت نجحت في تأسيس شركة تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها، ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجاته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وبحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه.
637
| 03 مايو 2017
تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مزينة نسائية، تعمل خبيرة تجميل عن طريق الحجز بالهاتف وزيارة البيوت لعمل نقوش الحناء، ارتكبت جريمة سرقة مجوهرات وعملات أجنبية ومليون ريال في إحدى الزيارات المنزلية. تفيد مدونات القضية أنّ مزينة نسائية تقدم خدماتها المنزلية للزبونات عبر الحجز بالهاتف... قبل الواقعة.. ورد اتصال من المجني عليها التي طلبت زيارتها في منزلها لعمل نقوش الحناء. تكررت زيارات المتهمة لنفس المنزل لأشهر، وكانت في كل مرة تركز بصرها على مداخل البيت وأبوابه وغرف النوم، حتى اعتادت ربة البيت على دخول المتهمة لبيتها. يوم الواقعة لم تكن المجني عليها في منزلها، فدخلت المتهمة لعمل نقوش الحناء حسب الموعد المحدد مسبقاً، وفتحت خزانة الملابس بمفتاحها الأصلي، وسرقت كمية كبيرة من المجوهرات تزن قرابة كيلو، كما سرقت ما يقارب المليون ريال، وعملات أجنبية أخرى. عادت المتهمة لمحل إقامتها بالفندق الذي تقيم فيه، وحاولت إخفاء المسروقات، حتى قادها تفكيرها إلى الاتفاق مع شخص مجهول من خارج الدولة، ليساعدها في إخفاء المسروقات. تمكنت المتهمة من إنهاء إجراءاته وعمل تأشيرة سياحية له، وحجزت له شقة مفروشة ليقيم فيها. اتفقت المتهمة مع المجهول على تهريب كمية المجوهرات للخارج، مقابل نسبة من الربح إذا نجح بتنفيذ مهمته في إخراج المجوهرات، ووافقها على ذلك. باءت محاولات المتهمة بالفشل، ولم تتمكن مع المجهول من تهريب المسروقات للخارج، لأنّ خادمة منزل المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة التي تتبعت خيوط الجريمة، ورفعت البصمات حتى توصلت للمجرمين. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين متلبسين قبل سفرهما وهروبهما للخارج.
677
| 30 أبريل 2017
نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.
356
| 26 أبريل 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مضيفة جوية ارتكبت جريمة سرقة من راكبة على متن رحلة بالطائرة، بالحبس لمدة سنة، وبالغرامة وقدرها 10آلاف ريال، وبالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت مضيفة جوية إلى المحكمة الابتدائية، بتهمتي ارتكاب جريمة سرقة بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي تخص المجني عليها من داخل حقيبتها، وهي على متن وسيلة نقل جوي . كما استولت بغير حق على مبلغ مالي للمجني عليها، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بها، والصادرة عن بنك محلي كما ورد بالتحقيقات. وحازت بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمها بذلك، واستعملت البطاقة مع علمها بأنها مسروقة . كشفت التحقيقات أنّ المجني عليها تقدمت ببلاغ مفاده قيام مجهول بسرقة بطاقة بنكية خاصة بها، وقام بإجراء 3 سحوبات نقدية، ووردت رسائل نصية على هاتفها المحمول، وبعدما تفحصت حقيبتها للبحث عن بطاقتها اكتشفت فقدانها، فأبلغت الشرطة بعد إيقاف البطاقة البنكية. وأفادت المجني عليها بمحاضر التحقيقات أنه أثناء تواجدها في عاصمة أوروبية ذهبت برفقة مضيفة جوية، وقد التقت بها لأول مرة، ويبدو أنه أثناء وقوفها معها للتسوق، التقطت الرقم السري للبطاقة، ونفذت عملية السرقة لدى عودتهما معاً على نفس الرحلة الجوية . وقد خاطبت الشرطة البنك الذي قدم مجموعة صور للصراف الآلي محل الواقعة، وتعرفت المجني عليها على السارقة من خلال كاميرات المراقبة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهمة اعترفت بواقعة سرقة البطاقة البنكية من حقيبة راكبة على متن طائرة، وأنها رمت البطاقة بعد تنفيذ عدد من السحوبات البنكية. وقد توافر القصد الجنائي للمتهمة، مما يتعين إدانتها بالتهم المنسوبة إليها . وبما أنّ الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لتلك الجرائم، بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة أنّ الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود لارتكاب جريمة أخرى، فالمحكمة تقضي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على نص المادة 79 من قانون العقوبات.
1522
| 24 أبريل 2017
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير مبيعات لمحل ساعات شهير بالسوق الحرة بمطار حمد الدولي ، ارتكب جريمة سرقة أكثر من 252 ساعة فاخرة تحمل علامة تجارية ، ومرصعة بالمجوهرات بقيمة تتراوح ما بين 15 ـ 23 مليون ريال ، ومبلغ 1900 دولار من درج المحل ، وفرّ هارباً. وعاقبته بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، كما قضت بالبراءة بحق المتهم الثاني الذي كان شريكاً له، وتراجع في اللحظات الأخيرة عن السرقة ، وقضت أيضاً بإحالة دعوى المجني عليه للمطالبة بحقه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مديراً لمبيعات المحل بالسوق الحرة ، وقد تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في المحل ، وسرق أكثر من 252 ساعة باهظة الثمن ، تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال ، ومرصعة بالمجوهرات ، ولاذ بالفرار. وكان قد اتفق مع المتهم الثاني على تجهيز حقيبتين لوضع علب الساعات الفاخرة فيها ، وعندما تمت السرقة وتوجه الأول للمطار ، قابله الثاني وأعطاه الحقيبتين إلا انه تراجع في اللحظات الأخيرة عن ارتكاب الجريمة. وأفاد رجل أعمال في شهادته ، أنه يدير تجارة الساعات محل الواقعة ، وهو يمتلك أو توكيل في منطقة الشرق الأوسط للساعات الفاخرة المرصعة بالألماس منذ الخمسينيات ، وقد تعرض للسرقة من مدير عينه في محل بالسوق الحرة بالمطار. وأضاف أنّ قيمة الساعات ما بين 15 ـ 23 مليون ريال.
482
| 19 أبريل 2017
زوروا اختاماً لإخراج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب للدولة حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس للحكم قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة خدمية، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لشركة، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ أمير أبو العز، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين مرافعات شفهية، ومذكرات دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية، بحق موكليهم. وأفاد المحامي يوسف الزمان أنّ موكله المتهم الأول يعمل موظفاً بوزارة خدمية، تمّت مراقبته لأشهر حتى إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته وجد في حيازته ختمان ألغي العمل بهما، وليس لهما قيمة في الاستعمال، كما أن التسجيلات والمراقبة لم تسفرا عن شيء، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بـ 9 تهم جنائية دون تقديم دليل مادي على صحة تلك التهم . ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، وأنّ الجهة المعنية بكشف التزوير لم تثبت ذلك، كما ذكر تقرير الخبير أنّ العبارة المدونة فوق عقد البيع لا علاقة لها بالمتهم ولم يدونها. كما نفى جريمة الرشوة بكل أركانها، طالباً البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه . وقدم المحامي عبدالله الأنصاري الوكيل القانوني للمتهم الثاني مرافعته: أنّ الأختام المضبوطة لا علاقة لها بموكله . وأوضح أنّ الختم الموجود على عقد مبايعة أخذ إلكترونياً، وهذا يتم عن طريق قسم العمليات بالوزارة الذي تديره موظفات، كما أنه لا داعي لتزويره لأنّ المبايعة محل التزوير معفوة من الضريبة ولا تحتاج إلى ختم، لذلك تنتفي جريمة التزوير. وقدم الأستاذ المحامي عمر عبد العزيز ممثلاً عن المحامية فوزية العبيدلي مرافعة عن موكله المتهم السادس دفع فيها ببطلان اعترافاته، وعدم صحة التسجيلات المنسوبة إليه، وتناقض أقوال بعض المتهمين أمام التحقيقات . وطالب بالبراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه. تفيد مدونات القضية أن نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين إلى المحاكمة، بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيقا ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب . ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفي مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته . وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة . كما استعملا المحرر المزور، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة .
946
| 12 أبريل 2017
مساحة إعلانية
أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
17472
| 24 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد...
6472
| 25 سبتمبر 2025
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
6164
| 26 سبتمبر 2025
قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام الخادمة الفلبينية المتهمة بقتل طفل مخدومها الرضيع بأن وضعته داخل الغسالة، وذلك بعد ثبوت تقرير الطب النفسي...
4188
| 24 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
2482
| 26 سبتمبر 2025
تمكنت إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على منتجات مقلدة لماركات عالمية. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في...
1946
| 25 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1464
| 26 سبتمبر 2025