رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لسارق مرتادي الكورنيش

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق جوالين ومبلغاً نقدياً من شخصين كانا يتريضان في منطقة الكورنيش، بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة عن التهمة الأولى، وبحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التهمة الثانية وهي شرب المسكر، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه شرب خمراً، وسرق المنقولات ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و77و340 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات أن المجني عليهما تركا جوالين ومبلغاً نقدياً بسيارة المجني عليه الأول، وترجلا منها وعندما عادا اكتشفا السرقة، وبالاستعلام عن الجوالين المفقودين تبين أنّ شخصاً اشتراهما من المتهم . أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت من التحقيقات أنّ المجني عليهما ترجلا من سيارتهما للمشي في الكورنيش، وحال عودتهما تبين سرقة أكثر من 2500 ريال. جاء في اعترافات المتهم أنه كان بحالة سكر في منطقة الكورنيش، وشاهد في سيارة المجني عليهما جوالين ومبلغاً نقدياً فقام بسرقتهما وبيعهما بأحد الأسواق، واستولى على المبلغ النقدي. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين . وقد اطمأنت المحكمة لأقوال المتهم في سرقة جوالين ومحفظة نقود، وتصرفه بالمبلغ وبيع الجوالين محل السرقة، ويكون بذلك قد تصرف في المال بقصد تملكه.

2024

| 09 أبريل 2017

محليات alsharq
ندب أطباء أعصاب للكشف على مخ متهم بقتل عروسه

أمرت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بندب لجنة ثلاثية من أطباء المخ والأعصاب لعمل رسم لمخ المتهم بقتل عروسه بطعنة سكين، وتسجيل أية نوبات صرعية، وإعداد تقرير طبي بذلك، بناءً على التقرير الوارد من الطب الشرعي، وطلب محاميه عبدالله المنصوري. وأجلت الجلسة لحضور أطباء الطب النفسي للإدلاء بأقوالهم بشأن الحالة النفسية للمتهم ، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت وقوع الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التى ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعدد من القضاة. كشفت مدونات القضية أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وتقدم للارتباط بامرأة لديها طفلتان من زيجة سابقة ، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة المتهم للتقدم إليها بشكل رسمي . بدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده، ورفض الحضور معه ، طالباً منه العدول عنها ، إلا أن المتهم أصرّ على الارتباط بها ، وكان يكرر محاولاته كثيراً ، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بها. وحدثت خلافات بين المتهم وعروسه ، حتى وقعت الجريمة في مكان عمل المجني عليها.

789

| 05 أبريل 2017

محليات alsharq
1704 أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد

نطقت دوائر الجنح الخميس الماضي بأكثر من 1704 أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد، وشددت عقوبة محرريها، ممن لا يمتلكون أرصدة مالية في حساباتهم، ويتسببون في إهدار القيمة المالية للشيك، واهتزاز الثقة فيه. فقد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنح 534 حكماً في شيكات مرتجعة، والدائرة 12 أصدرت 379 حكماً ونظرت في 58 قضية شيك، والدائرة 14 أصدرت 733 حكماً . كما شددت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية اليومين الماضيين العقوبات بشأن مروجي المخدرات والسموم البيضاء، والسائقين المتهورين ممن يتسببون في إصابة أعداد كبيرة من المشاة وعابري الطريق بالدهس والإصابة البليغة وفقدان الأطراف والعجز الجسدي، وقضت بغرامات على متهمين، وبتعويضات لمصابين في حوادث بالآلاف. فقد نطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات بأكثر من 90 حكماً، في قضايا سرقة ومخدرات واعتداء وقذف. ونطقت الدائرة الثانية برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي قرابة 100 حكم في قضايا قيادة برعونة واعتداء ومخدرات وتزوير وسرقة، كان أعلاها الحبس 10 سنوات لمروجي مخدرات وهيروين وحبوب محظورة، وغرامات كبيرة منها 200 ألف ريال لمهرب بتهمة بيع المخدر. كما قضت بتعويضات لمتضررين في حوادث مروعة، منها 250 ألف ريال إرش إصابة لمصاب في حادث، و140ألف ريال إرشاً لمصاب تعرض لحادث في موقع تحت الإنشاء، وفي العقوبة بسحب رخص قيادة عدد من السائقين المدانين بتهم الرعونة والسياقة تحت تأثير المسكر. ونطقت الدائرة الرابعة برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، بحوالي 90 حكماً في قضايا جنائية، أعلاها الحبس المؤبد لتاجر مخدرات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال، وحبس مدان ببيع المخدر 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وتغريم شركة 50 ألف ريال لتسببها في إصابة موظف أثناء العمل، وأن تؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة متوفى. كما غرمت سائقة أدينت بقيادة مركبتها بسرعة تجاوزت الـ 120 كيلو، وأثناء توقف عابر على الطريق اصطدمت به وقذفته لأكثر من 5 أمتار بعيداً عن الطريق، وتسببت في وفاته، بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وأن تؤدي الدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها 200 ألف ريال. هذا ونطقت الدائرة الثالثة بأكثر من 90 حكماً، والدائرة الخامسة بعدد مماثل من الأحكام.

2045

| 01 أبريل 2017

محليات alsharq
المحكمة: لجنة أطباء لدراسة ملف مريضة بشلل في الوجه من خطأ طبي

أمرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بندب لجنة ثلاثية مكونة من أطباء واستشاريين من 3 مستشفيات لدراسة الملف الطبي لمريضة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى، نتج عنها عاهة مستديمة بالأذن وشلل في العصب الوجهي، كما تسبب في عجز نسبته 45%، على أن تباشر اللجنة الطبية مأموريتها بعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45% . وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على أن يكون الفاصل بين العمليتين شهورا. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد بأنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. وبين التقرير الطبي انّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً بانّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الامثل لحالة المريضة. وان ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45% من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق. وتولى المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمجني عليها إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته، مطالباً بحقها المدني، وانّ المريضة تطالب بـ 5 ملايين ريال أمام المحكمة الجنائية تعويضاً على سبيل التعويض المؤقت. كما قدم المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى دفاعه، منوهاً بانتفاء الخطأ الطبي من المستشفى، وهو ثابت بالتقريرين الشرعي والطبي.

1071

| 29 مارس 2017

محليات alsharq
الحبس 5 سنوات والإبعاد لمدير شركة زور سجلاً تجارياً

تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.

2958

| 26 مارس 2017

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسيدتين سرقتا مجوهرات

كاميرات التصوير تكشف شخصيتهما.. عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية سيدتين سرقتا مجوهرات من فضة وذهب من محل بسوق شهير بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد ارتكبت سيدتان جريمة سرقة مجوهرات ذهب وفضة مملوكة لمحل مجوهرات بدون حق وبنية التملك، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المادتين 1و344 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهمتين دخلتا محل مجوهرات بسوق شهير، وسألت الأولى البائع عن أسورة من الفضة، وسألت الثانية عن دبلة من الذهب، فقام العامل بتلبية طلباتهما. شاهد صاحب المحل إحداهما ترمي أسورة الفضة في حقيبتها، والثانية تقوم بتجربة عدد من الدبل، وكانت تحمل في يدها منديلا أبيض، وهي تسأله عن قيمة الخاتم، فقامت بإخفاء دبلة في المنديل دون أن يلحظها أحد. تقدم البائع ببلاغ للشرطة لاسترجاع مسروقاته، وتمّ إلقاء القبض عليهما، وقامتا بإخراج البضاعة المسروقة من الحقيبة أملاً في الإفراج عنهما. وكانت المتهمة الثانية قد سرقت دبلتين وأسورة بعد خروجها من المحل، فقام البائع بعرض فيديو كاميرا التصوير داخل المحل على المارة الذين شاهدوا سرقة إحداهما للمجوهرات، ورمي الأسورة في حقيبة يدها. ورد في حيثيات الحكم أنّ السارق كما عرفه قانون العقوبات في المادة 334 كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره. لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.

409

| 25 مارس 2017

محليات alsharq
عميلان بالبورصة يطالبان بـ 10 ملايين ريال تعويضاً

نظرت الدائرة السادسة مدني كلي بالمحكمة الابتدائية في دعوى قضائية، تقدم بها عميلان لدى شركة وساطة ببورصة قطر للأوراق المالية، وهي رد 2400 سهم من إحدى الشركات الكبرى المدرجة بالسوق المالي، وطالبا بتعويض قدره 10 ملايين ريال جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها شركة الوساطة ووسيط بالشركة. تفيد وقائع القضية بأنّ المدعيين مسجلان لدى شركة وساطة لأكثر من 10 سنوات، ومقيدان بأرقام مساهمين، وتقوم الشركة محل الاتهام بالتداول على الأسهم المملوكة لهما. وسافر أحد المدعيين إلى الخارج للدراسة، وعندما استعلم من الشركة عن حقهما من أرباح، فوجئ بأنه تمّ التصرف وبيع الأسهم عن طريق الشركة، وقامت بتحويل تلك الأسهم لحساب عميل آخر دون علمه أو إصدار أوامر منه بذلك.وطلب أحد المدعيين كشفاً بحساب هذه الأسهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية عن التصرف دون علمه، وبالمخالفة لأحكام القانون، وتسببها في ضياع أموالهما دون أخذ موافقة كتابية منه بذلك. وفقد المدعيان الأسهم المملوكة لهما بطريقة عشوائية وغير قانونية وبدون أوامر كتابية بذلك، وهي مخالفة للأعراف المنظمة للعمل في الأوراق المالية. وبررت الشركة موقفها بأنّ البيع تمّ بمعرفة شخص زودهم بأوامر الشراء المنسوبة للمدعي الأول. باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وطعن الشاكي بالتزوير على أوامر شراء منسوبة له. كما ثبت من تقرير المباحث الجنائية أنّ أوامر البيع المقدمة من الشركة مزورة. وتنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، على أنه على الوسيط المرخص لإدارة السوق، تقديم كشف بأسماء جميع موظفيه، ونماذج توقيعاتهم وأسماء أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل سنوي، أو عند حدوث تغيير خلال العام، وتعهد خطي يلتزم فيه الوسيط بمسؤوليته عن تصرفات موظفيه المتعقلة بنشاطهم في السوق. وتبين من أوراق الدعوى أنّ شركة الوساطة والوسيط ارتكبا أخطاء ومخالفات جسيمة، وهي الإهمال عمداً، بقصد الإضرار بالمجني عليهما في تنفيذ أوامر بيع أسهم دون موافقة مسبقة أو تفويض منهما. والضرر الذي أصاب المجني عليهما يتمثل في قيمة الأسهم المملوكة لهما، والتي تمّ بيعها في عام 2003 بمبلغ 163 ألف ريال، بالإضافة إلى خسارة كافة التوزيعات النقدية عن الأسهم من تاريخ البيع وحتى اليوم وما فاتهما من كسب مالي. وتقدم المحامي جمعة ناصر عبدالله الكعبي، الوكيل القانوني للمجني عليهما، بمطالبة وهي إلزام شركة وساطة ووسيط مالي برد الأسهم المبيعة، وإلزام المدعي عليهما بتعويض المجني عليهما مبلغاً قدره 10 ملايين ريال، كتعويض جابر للأضرار المالية والمعنوية، شاملة كافة التوزيعات النقدية والفوائد المستحقة من تاريخ بيع الأسهم وحتى تاريخ الحكم في القضية، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

497

| 22 مارس 2017

محليات alsharq
الديون حولت صانع أثاث إلى لص بطاقات بنكية

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر حمل 41 بطاقة ائتمانية مزورة واستولى عن طريق استخدام البطاقات البنكية على أموال محلات تجارية، وعاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عن التهم المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات ومصادرة 47 بطاقة ائتمانية مزورة كانت بحوزته وإتلافها. تحكي الوقائع أنّ المتهم بدأ تجارته في صناعة الأثاث واستمر لثلاث سنوات ثم تعرض لخسارة كبيرة اضطرته للاستدانة لحاجته للمال، فنصحه صديق بالذهاب لشخص لديه وفرة مالية يمكن أن يساعده. قصد المتهم ذلك المجهول وحكى له قصته فوافق على مساعدته وسلمه مبلغ 20 ألف عملة آسيوية وبعد فترة من الزمن عاد المجهول ليطلب ماله ولكن المتهم أفاده بأنه لا يملكه الآن. عرض المجهول على المتهم فكرة لتسديد ديونه وهي أخذ بطاقات ائتمانية يتم تسجيلها باسمه ويسافر بها لعاصمة خليجية ثم يشتري مقتنيات وتحف وينقلها إلى عاصمة آسيوية. تحكي الواقعة أن المتهم وافق على عرض المجهول ليتخلص من ديونه وتسلم 41 بطاقة ائتمانية نصفها مسجل باسم المتهم والنصف الباقي مسجل باسم مشابه لاسمه. سافر المتهم إلى عاصمة خليجية وحجز تذكرة مرورا بالمطار الدولي ولدى نزوله بصالة ترانزيت المطار توجه إلى السوق الحرة واشترى بضائع فاخرة ونجح في دفع مبالغ عن طريق 7 بطاقات مزورة واشترى هاتفا محمولا حديث الصنع وعلب سيجار فاخرا ثم قبضت عليه الشرطة متلبساً. وثبت بتقرير المختبر الجنائي وبفحص بطاقات الدفع الآلي أنها مزورة ولم تصدر عن الجهات المخولة بإصدارها. ومن هنا فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم استولى بغير حق على أموال عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية ممغنطة . وقد انتظمت التهم في حق المتهم في خطة إجرامية واحدة وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثمّ تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المادة 381 من قانون العقوبات وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزام المتهم برد ومصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة.

735

| 11 يناير 2017

محليات alsharq
900 حكم قضائي في جرائم الشيكات المرتجعة

نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق منتهكي قوانين المرور والبيئة والاتجار في المخدرات والاعتداء، كانت أعلاها في جرائم الشيكات المرتجعة، وخرق الإشارة الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوز من اليمين. فقد أصدرت الدائرتان الحادية والثانية عشرة بمحكمة الجنح أكثر من 900 حكم قضائي في جرائم الشيكات بدون رصيد. ونطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، في 106 أحكام قضائية، والدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، نطقت أكثر من 102 حكم جنائي. وأبرز الأحكام الصادرة، أمرت الدائرة الرابعة بحبس سائق مخمور، قاد سيارته بتهور على طريق الشمال، وتسبب في حادث مروع، ووفاة 4 أشخاص كانوا في سيارة على الطريق، وإصابة 4 آخرين، وقضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ودفع الدية الشرعية لـ 4 متوفين، تبلغ 800 ألف ريال. كما حكمت على مهرب مخدرات استورد مواد مخدرة بالحبس المؤبد، وقضت بالعقوبة على تاجر آخر بالحبس 15 سنة لاتجاره في السموم. وأبرز قضايا الدائرة الأولى، صدور أحكام مشددة بحق منتهكي قوانين السير، والتسبب في إصابة آخرين على الطريق العام، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.

482

| 27 ديسمبر 2016

محليات alsharq
براءة مقيم أفريقي من تهمة تهريب ماريجوانا

جمرك البريد كشف الشحنة في سماعات مسجل استلم طرداً بريدياً لصديقه فتورط في 3 كيلو جرامات ماريجوانا برأت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية إفريقياً من تهمة تهريب 3 كيلو جرامات من مخدر الماريجوانا في 4 سماعات مسجل في طرد بريدي. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماً لافريقي باستيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة المخدرات. وأفاد ضابط جمركي بجمارك البريد بأنه في يوم الواقعة وعندما كان على رأس عمله، ارتاب في طرد بريدي خلال مروره على جهاز الفحص. وأبلغ ضابط الجمرك إدارة مكافحة المخدرات التي راقبت المتهم حال قدومه لاستلام الطرد، وقام بالتوقيع عليه واستلامه، فتمّ ضبطه وفتح الطرد أمامه. عثرت الشرطة على 4 سماعات مسجل، وعند فتح السماعات ونزع اللاصق الداخلي من عليها، تبين وجود مخبأ سري يحوي مادة نباتية جافة. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة الجافة لمخدر القنب، وتزن الشحنة 3 كيلو جرامات. أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه حضر نيابة عن صديقه لاستلام الطرد بدلاً عنه، وأنه لا يعرف محتواه. ومن المقرر قانوناً، أن القصد الجنائي في جريمة جلب المخدر واستيراده، لا يتحقق بمجرد الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من المخدر المحظور إحرازه قانوناً. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس فيها من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط، وذلك العلم اليقيني الذي يؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه، بعد إنكار صلته وعلمه بها منذ فجر التحقيقات وصولاً إلى مجلس القضاء، كما لا توجد تحريات سابقة أو لاحقة بشأن المتهم.

628

| 20 ديسمبر 2016

محليات alsharq
الحبس 7 سنوات لمسافر حاول تهريب مخدرات

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية معاقبة مسافر حمل 3 كيلو مخدر الهيروين في حقيبة سفر ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 7 سنوات، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم تهمة استيراد وحيازة وإحراز مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم اتفق مع احد الأشخاص في بلده على استلام كمية مخدر لنقلها إلى دولة آسيوية ، ووضعها في حقيبة يده ، وينص الاتفاق أن يستلمها شخص في استراحة مطار عاصمة آسيوية ، وبالفعل تمّ ذلك ، ثم توجه للطائرة المتوجهة للدوحة ، وحال نزوله قاعة الترانزيت في المطار الدولي تمّ ضبطه قبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى عاصمة آسيوية . أفاد ضابط أمن التفتيش في المطار الدولي أنّ الحقيبة التي يحملها على كتفه بداخلها مواد مخدرة تزن 3 كيلو من مخدر الهيروين . وأقرّ بتحقيقات النيابة العامة أنه اتفق مع صديقه أن يقوم بتهريب مواد مخدرة من آسيا وتسليمها للمتهم في صالة ترانزيت المطار الدولي مقابل مبلغ مالي . وفي الموعد المحدد للتسليم ، تقابل المتهم مع مروج المخدر في حمام المطار ، ووضعها في حقيبة حملها على كتفه . وعندما وصل المتهم إلى قاعة الترانزيت ، حضر رجال الأمن وقبضوا عليه. وأفاد المتهم انه لا يريد دخول البلاد ، إنما يريد العبور عن طريق الترانزيت إلى عاصمة آسيوية .

347

| 04 ديسمبر 2016

محليات alsharq
الحبس 7 سنوات لمسافر أخفى 66 كبسولة كوكايين في أمعائه

حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حضورياً ، على مسافر اشتبه فيه بقاعة الترانزيت بالمطار الدولي ، وهو يحمل 66 كبسولة كوكايين في أمعائه ، بالحبس سبع سنوات ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذه العقوبة أو سقوطها وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاض ٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً إلى المحاكمة الجنائية بتهم : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادة مخدرة ، وتعاطى مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية انّ المتهم اتفق مع مجهول في دولة اوروبية على نقل 66 كبسولة ، تحوي مخدر الكوكايين إلى بلد أفريقي ، مقابل مبلغ مالي مع علمه بكونها مادة مخدرة ، فقام بابتلاع الكبسولات المخدرة ، وركب الطائرة المتجهة من اوروبا إلى أفريقيا . عندما وصل المطار الدولي وفي قاعة الترانزيت ، اشتبه به رجال أمن المطار فانتظروا وصوله إلى فندق المطار حتى تمّ التحفظ عليه ، وبتفتيشه وغرفته عثر في الغرفة على 33 كبسولة ، ولدى مواجهته أقرّ بأنها مواد مخدرة ، وانه جلبها لترويجها. تمّ تحويل المتهم إلى المستشفى ، وبالكشف الإشعاعي عليه تبين وجود أقراص مخدرة بأمعائه ، ويحملها بقصد النقل من بلد لآخر . وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ مسحوق المادة البيضاء التي ضبطت مع المتهم هي مادة الكوكايين المخدرة . وقد اعترف المتهم أنه تسلم المواد المخدرة وابتلعها بقصد نقلها عبر الترانزيت إلى بلد أفريقي . وتلك الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيها عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.

594

| 01 ديسمبر 2016

محليات alsharq
براءة بحارين من تهمة تهريب حشيش في طراد

برأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية اليوم، متهمين بحيازة واستيراد مواد مخدرة من التهم المنسوبة إليهما، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بحيازة وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها وعاقبته بالحبس المؤبد. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قدم المحامي أحمد محمد المشيري الوكيل القانوني للمتهمين الثاني والثالث مذكرة دفاعية بحقهما، وانهما ينفيان صلتهما بالمواد المخدرة، ولم يقاوما الشرطة، وانتفائهما القصد الجنائي، حيث قضت المحكمة ببراءتهما. وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهم حيازة واستيراد مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربوا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. كما أحرز المتهم الأول مادة مخدرة هي الأفيون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أدخل عن طريق البحر مواد مخدرة تزن أكثر من 59 ك حشيش و38 جراما من مخدر الافيون. وورد في شهادة ضابط الواقعة أنه وقت عمله في دورية بحرية برفقة زملائه، ورده بلاغ من برج مراقبة بوجود هدف يحاول التسلل، فرصده بالناظور الليلي وتبين أن طراداً مجهول الهوية لا يحمل إشارات ملاحة أو إضاءة، فأبلغ دوريات البحر التابعة لشرطة السواحل. اقتربت دوريات الشرطة من الطراد، فزاد من سرعته القصوى، وأطلقت الشرطة عدة طلقات تحذيرية إلا انه لم يستجب. وبتوجيه كشاف الدورية عليه، تبين وجود 3 متهمين على متنه، فأمر الضابط بتوجيه الإصابة على محرك الطراد لتعطيله، فتوقف المحرك وتمّ ضبط المتهمين، وبتفتيش الطراد تبين أنه يحمل برميلين من المواد المخدرة، وأنّ قصد المتهمين جلب المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، بغرض التعاطي والاتجار فيها.

1466

| 30 نوفمبر 2016

محليات alsharq
تغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار معمل علمي

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس ، بتغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار جهاز محاكاة لفصل البترول عن الغاز داخل معمل علمي بجامعة أجنبية ، مبلغ 20 ألف ريال ، وتغريم مهندس المعمل 10 آلاف ريال ، وحكمت بإلزامهما بالتضامن كلا حسب خطئه بسداد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى في الواقعة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً يعمل مهندساً، وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما. فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياتها أثناء تشغيلها، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ ثبت تفاعله، وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة، وقام بالتشديد على الصواميل، مما سبب إجهاداً وهو ضاغط خارجي، نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها. ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيماً، وأخلا بأصول مهنتهما، وتسبب ذلك بانفجار الآلة، ووفاة المجني عليه . ورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول أجنبي الجنسية يعمل بالجامعة محل الواقعة ، بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء ، وتبين أنّ المتهم الأول دخل إلى الغرفة محل الآلة دون علم إدارة الجامعة قبل الانفجار بيوم، وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبيّ النموذج. كما قام بفك الأجهزة الموجودة، وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج، مما أحدث شروخاً مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط، وأدى إلى حدوث الانفجار، وتسبب في وفاة المجني عليه، وأنّ سبب قيام المتهم الأول بذلك أنّ الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أنّ المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار، ووفاة المجني عليه. وورد في ملاحظات النيابة العامة ، التقرير الفني المعد بمعرفة الشاهد الأول خطأ المتهم الأول الفني هو الذي تسبب في حدوث الانفجار، وأنّ خطأه إداري لا علاقة له بالانفجار ، وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ الشركة المتهمة ليس لها سابق خبرة في تجميع أجهزة مماثلة للآلة محل الانفجار. وثبت أيضاً أنّ الجهاز محل الانفجار كان به تسريب، وتعهدت الشركة بإصلاحه، وقد قام المتهم الأول قبل يوم من وقوع الحادث بدخول غرفة الآلة، وعمل على تشديد وربط الوصلات ، مما أحدث تشققات مجهرية . وثبت كذلك من تقرير المختبر الجنائي أنّ التعامل غير الحرفي، واستخدام مادة بلاستيكية غير مناسبة على الوصلات المعدنية بالآلة، والربط الزائد على الوصلات، أدى إلى إحداث تشققات وإجهاد على بنية وعاء الضغط، جعله عرضة لتحوله إلى شظايا تحت تأثير الضغط بداخله، وانتشرت شظاياه داخل الغرفة، وتسببت في وفاة المجني عليه.

413

| 30 نوفمبر 2016

محليات alsharq
معاقبة طبيب تسبب فى وفاة مريض

أسرته تطالب بـ 5 ملايين تعويضاً لخطأ طبي.. أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية قضية ارتكاب طبيب خطأ طبياً بحق مريض أودت بحياته لجلسة لاحقة، لحين مثول المتهم عن طريق الانتربول. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للطبيب مذكرة بطلباتها للمحكمة بعد تقديمها معارضة على الحكم الصادر بحق موكلها، كما طلب المستشار شاكر عبد السميع في دفاعه عن المتهم، سماع الشهود ومراجعة التقارير الطبية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة طارق شاهين. وكانت المحكمة الابتدائية قد عاقبت طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم الى المحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية، مما أدى إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات، وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف، وضعف في حاسة الشم، وحالات من الصداع المستمر، فتوجه إلى مركز علاجي، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً لإجراء العمليات الجراحية، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، ونزيف في الفص الأمامي من المخ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة. وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال، وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفى. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي بأن يؤديا مبلغ 5 ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما أنّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة قضت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.

2994

| 29 نوفمبر 2016

محليات alsharq
موظف يدعي الجنون ليفلت من عقوبة سرقة مليون ريال

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكترونيسرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورةالطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب. وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي. وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله. وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته. كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون. وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي. وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد. وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف. وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف. وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي. وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين. ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد. فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله. كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف. وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة. وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف. وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال. وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.

676

| 20 نوفمبر 2016

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات لشابين هربا 20 لوح حشيش

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شابين أحرزا وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش وعقار الترامادول (مؤثر عقلي)، بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الحشيش ومؤثر عقلي خطر هو الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها. أفاد ضابط الواقعة بأنه وردت معلومات سرية عن قيام المتهمين بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة. وقامت قوة المداهمة بمراقبة أحد المتهمين وهو جالس في مطعم، وبتفتيشه تبين وجود لفافة من مخدر الحشيش في جيبه. وعثرت الشرطة على لفافة أخرى في جيب آخر، وتبين أنه يحمل مبلغ 90 ألف ريال قد تكون حصيلة بيع مواد مخدرة. وقامت شرطة المكافحة بتفتيش سيارة المتهم، وتبين أنها تحتوي على 8 أقراص من عقار مؤثر عقلي خطر. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين كانا يحوزان 20 لوحاً من الحشيش أخفياها في حقيبة السيارة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشارع خصّ المخدرات بقانون، وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان، وقد ضرب سياجاً محلياً وإقليمياً حولها، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها والنزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت. ويشمل الحظر الحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها، لذلك ضرب الشارع عليها رقابة داخلية ودولية، وذلك لتأثيرها تأثيراً مباشراً على الصحة العضوية والنفسية والقوة الذكائية للفرد. وتبين أنّ المخدرات لها تأثير مباشر على الفرد في ارتكاب الجرائم، وهي تكشف عن استعداد إجرامي لدى متعاطيها لضعف قوة المنع لديه.. وقد تدفع من عليها إذا كان فقيرا للحصول على المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. وتفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقما دوليا، حيث اقتحمت ميادينه ترويجا واتجارا وتهريبا.. أفرادا وجماعات بأساليب مختلفة تفوق الخطر لنشر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث أصبحت ظاهرة خطيرة وبات من الضروري المحافظة على القيم والطاقات باعتبارها ركيزة الشباب ودعامتها الأساسية.

378

| 16 نوفمبر 2016

محليات alsharq
عريس يطعن عروسه بسبب خلافات أسرية

تسببت خلافات اجتماعية ومشاحنات أسرية في إقدام شاب على طعن عروسه بسكين في صدرها أودت بحياتها على الفور. وكان المتهم ينتظر عروسه قبيل خروجها من عملها ليدور بينهما حديث طويل عن الخلافات التي نشبت بين عائلتيهما، وترتفع الأصوات إلى أن يثور الشاب ويسدد طعنة لعروسه. وتنظر المحكمة الابتدائية في جريمة قتل سببها خلافات أسرية بين عائلتيّ عروسين.

348

| 16 نوفمبر 2016

محليات alsharq
فترة مسائية لتسجيل الدعاوى بالمحكمة الابتدائية

في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والارتقاء بها، فقد قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من كل أسبوع من الساعة ٤عصراً حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠م.

565

| 15 نوفمبر 2016

محليات alsharq
مليون ريال ديات شرعية لأسر ضحايا حادث

ارتكبه متهور لا يحمل رخصة قيادة.. قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق متهور بالحبس لمدة 3 سنوات ، لارتكابه 8 تهم هي القيادة بعدم تحرز ، ولا يحمل رخصة قيادة ، ولا يوجد تأمين للمركبة ، والتسبب بخطئه في وفاة 5 عابري طريق . وحكمت بتغريمه 14 ألف ريال عن 3 تهم ، وبدفع الدية الشرعية لكل واحد من ال 5 متوفين في حادث مروع . صدر الحكم في جلسة النطق بالحكم ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليهم مذكرة بحقهم طالبة ً بحقوقهم القانونية والشرعية . تفيد مدونات القضية أنّ السائق عمره 18 سنة، لا يحمل رخصة قيادة، تسبب بمقتل 5 أفراد بعد ارتطام مركبته بسيارة متوقفة في الجانب الأيمن.. مما أدى إلى احتراق المركبة والركاب. وبعد أن تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل.. ساق مركبته في المسار الأيسر للطريق بسرعة تجاوزت 140 كيلومتر في الساعة، على طريق مطار حمد الدولي، محاولاً اللحاق برحلة الطائرة.. وعند المنحنى الموجود بالقرب من المطار.. فقد السيطرة على مقود سيارته.. ولم يتمكن من الالتفاف يساراً.. وأخذت السيارة تشق طريقها باتجاه مستقيم، حتى ارتطمت بسيارة متوقفة على الجانب الأيمن من الطريق.. فاحترقت المركبة الثانية بكل من بداخلها، وعددهم 5 أفراد، فيما أصيب السادس بحروق، كما أصيب المتهم بإصابات مختلفة، وتمّ إسعافهم جميعاً. في شهادة محقق مروري ، أفاد بورود بلاغ مفاده : وقوع حادث بين سيارتين وبه مصابون .. وبمعاينة الحادث.. تبين أنّ المتهم كان قادماً من شارع سلاح الجو، باتجاه صالة المغادرين بالمطار.. وكان في مساره الأيسر، وقد انحرف بصورة مفاجئة.. وبعدها فوجئ السائق بسيارة متوقفة.. وكانت آثار الفرامل حوالي 50 متراً نتيجة الانحراف المفاجئ، ثم انحرفت على مركبة أخرى، وارتطم بخزان وقود السيارة، واشتعلت من قوة الاصطدام واحترق من بداخلها. وأوردت النيابة العامة في تقريرها: أنّ المتهم أقرّ بجميع التهم المنسوبة إليه، وأنه قاد مركبته برعونة، وعدم تحرز، وبدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى استمارة مركبة منتهية الصلاحية، وقام بتغيير مساره دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين .

395

| 08 نوفمبر 2016