رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2068

تعويض كابتن طيار مليون ريال لخطأ طبي

05 أغسطس 2025 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

- المحامية أسماء الغانم:كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

ألزمت المحكمة الابتدائية مركزاً علاجياً بدفع تعويض قدره مليون ريال لطيار بسبب خطأ في التشخيص الطبي نتج عنه تضرر شبكية العين، وعدم قيام الطبيب بالإجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإكمال الفحوصات العلاجية، مما تسبب أيضاً في إيقاف الطيار عن عمله ليحمل شهادة (غير لائق طبياً للطيران)، وهذا التعويض جابر لكل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به منها التزاماته الاجتماعية وأعباؤه المالية، وألزمت المحكمة المركز أيضاً برسوم ومصاريف الدعوى.

تفيد مدونات القضية أنّ طياراً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي ضد مركز علاجي، طالباً إلزامه بندب خبير لتنفيذ مأمورية القضاء، وإلزام المركز أن يؤدي له مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن الخطأ الطبي المنسوب لها في التشخيص.

 يحكي ملف الدعوى أنّ طياراً يعمل قائد طائرات في شركة طيران عربية يحلق في الآفاق ويجوب العالم، أجرى كشفا طبيا في عيادة للعيون بالمركز محل التداعي، وأُعطي علاجاً حيث ظهرت العلامات الحيوية طبيعية، وعندما ذهب لمشفى طبي آخر تبين فيما بعد أنّ علاجه بالمركز العلاجي الأول لم يتم بالطريقة الصحيحة، وأنه يعاني من اعتلال شبكية، كما ادعى المركز ذلك وأعطاه علاجاً طبياً كان خاطئاً تسبب في تحويله إلى غير لائق طبياً للطيران، وبالتالي تضررت حياته الاجتماعية وزادت أعباؤه والتزاماته المالية، وأنّ الخطأ تسبب في إنهاء عمله، وهو ما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

وقدمت المحامية أسماء مفتاح الغانم الوكيلة القانونية للطيار المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض عن الخطأ في التشخيص الذي تسبب في فقدانه وظيفته وإلحاق الضرر به مادياً واجتماعياً.

- التهاب في الشبكية 

 كشفت أوراق الدعوى أنه تمّ تشخيص الطيار بورم في العين، وحقن بمادة طبية لأسابيع، حتى أصيبت العين بالتهاب شبكية وصباغ سمية، وخرج بشهادة تثبت عدم أهليته للطيران.

 وقد قضت المحكمة بحكم تمهيدي وهو ندب خبير طبيب ذي معرفة في طب وجراحة العيون مع الاستعانة بخبراء مختصين في المجالات الطبية لتنفيذ مأمورية المحكمة.

وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره انتهى فيه إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص المريض على أنها إصابة شبكية اعتماداً على حالة الضبابية في العين مع ضعف إبصار ووجود سكري غير منضبط وارتفاع ضغط شرياني، وقد أعطي العلاج المناسب لهذه الحالة وهي حقنة بالعين، ولكن يرى الخبير أنّ الطبيب لم ينتبه للعوامل المرافقة لحالة المريض وهي إصابة عين واحدة ووجود علامات التهاب شبكية وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى.

كما أنه لم يطلب الفحوصات الواجب طلبها في مثل هذه الظروف ولم يحول المريض إلى جهة يمكن أن تجري تلك الفحوصات مما اعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه اتباعها وتمت معالجة العين وفقاً للتشخيص وهو اعتلال شبكية، والعلاج يتوافق مع الحالة إلا أنّ العلاج لم يكن مفيداً ولم يؤدِ إلى تحسن الشبكية.

- وضع الطبيب في خانة الإهمال 

وكشف تقرير الخبير أنّ الطبيب لم يطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح، واعتبر ذلك أنّ الطبيب لم يبذل العناية اللازمة للوصول إلى تشخيص الحالة وهذا يوضع في خانة الإهمال وليس بالخطأ الجسيم، وهناك عوامل متعددة رافقت الحالة كان على الطبيب أن ينتبه لها ويأخذها بعين الاعتبار لطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح وعلاج الحالة مبكراً لخطورة وحساسية الإصابة بالشبكية، وبسبب تأخر التشخيص وقع ضرر دائم بالعين حيث إنّ الفحص النهائي أثبت وجود ضعف إبصار شديد.

وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

 وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول، والمادة 209 تنص أنه يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها.

- مطلوب من الطبيب العناية 

والمقرر في قضاء التمييز أنّ مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض إنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وواجبه أيضاً في الظروف المحيطة به اثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة.

ويجب أن يكون الخطأ المهني ثابتاً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة بأن يثبت بصورة واضحة وأكيدة أنه خالف سلوكه عن جهل أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف.

وجاء في قضاء التمييز أنّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة التمييز وتمتد الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقيق من حصة استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

- ثبوت وقوع الخطأ

وذكرت المحامية أسماء مفتاح الغانم في مذكرتها أنّ البين هو ثبوت وقوع الخطأ من جانب المسؤول، وحصول ضرر يصيب المضرور، ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، وقد استقر القضاء على تعريف الخطأ التقصيري أنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب وبأنه الانحراف عن السلوك العادي المألوف، وانتهى إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص الحالة أنها إصابة شبكية اعتماداً على الحالة السريرية، والعوامل المرافقة لحالة المريض هي: إصابة عين واحدة، ووجود اعتلال التهاب شبكية، وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى، وكان عليه أن يقوم بكل التحاليل الطبية المطلوبة ولم يقم بتحويل المريض إلى جهة تجري تلك الفحوصات مما يعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه إتباعها.

وخلصت المحكمة إلى توافر عنصر الخطأ وتوافر جميع عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض والذي تقدره المحكمة بكل العناصر والمعايير المبررة التي قدمها الخبير في تقريره.

 

مساحة إعلانية