رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تعويض كابتن طيار مليون ريال لخطأ طبي

- المحامية أسماء الغانم:كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ألزمت المحكمة الابتدائية مركزاً علاجياً بدفع تعويض قدره مليون ريال لطيار بسبب خطأ في التشخيص الطبي نتج عنه تضرر شبكية العين، وعدم قيام الطبيب بالإجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإكمال الفحوصات العلاجية، مما تسبب أيضاً في إيقاف الطيار عن عمله ليحمل شهادة (غير لائق طبياً للطيران)، وهذا التعويض جابر لكل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به منها التزاماته الاجتماعية وأعباؤه المالية، وألزمت المحكمة المركز أيضاً برسوم ومصاريف الدعوى. تفيد مدونات القضية أنّ طياراً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي ضد مركز علاجي، طالباً إلزامه بندب خبير لتنفيذ مأمورية القضاء، وإلزام المركز أن يؤدي له مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن الخطأ الطبي المنسوب لها في التشخيص. يحكي ملف الدعوى أنّ طياراً يعمل قائد طائرات في شركة طيران عربية يحلق في الآفاق ويجوب العالم، أجرى كشفا طبيا في عيادة للعيون بالمركز محل التداعي، وأُعطي علاجاً حيث ظهرت العلامات الحيوية طبيعية، وعندما ذهب لمشفى طبي آخر تبين فيما بعد أنّ علاجه بالمركز العلاجي الأول لم يتم بالطريقة الصحيحة، وأنه يعاني من اعتلال شبكية، كما ادعى المركز ذلك وأعطاه علاجاً طبياً كان خاطئاً تسبب في تحويله إلى غير لائق طبياً للطيران، وبالتالي تضررت حياته الاجتماعية وزادت أعباؤه والتزاماته المالية، وأنّ الخطأ تسبب في إنهاء عمله، وهو ما حدا به لإقامة هذه الدعوى. وقدمت المحامية أسماء مفتاح الغانم الوكيلة القانونية للطيار المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض عن الخطأ في التشخيص الذي تسبب في فقدانه وظيفته وإلحاق الضرر به مادياً واجتماعياً. -التهاب في الشبكية كشفت أوراق الدعوى أنه تمّ تشخيص الطيار بورم في العين، وحقن بمادة طبية لأسابيع، حتى أصيبت العين بالتهاب شبكية وصباغ سمية، وخرج بشهادة تثبت عدم أهليته للطيران. وقد قضت المحكمة بحكم تمهيدي وهو ندب خبير طبيب ذي معرفة في طب وجراحة العيون مع الاستعانة بخبراء مختصين في المجالات الطبية لتنفيذ مأمورية المحكمة. وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره انتهى فيه إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص المريض على أنها إصابة شبكية اعتماداً على حالة الضبابية في العين مع ضعف إبصار ووجود سكري غير منضبط وارتفاع ضغط شرياني، وقد أعطي العلاج المناسب لهذه الحالة وهي حقنة بالعين، ولكن يرى الخبير أنّ الطبيب لم ينتبه للعوامل المرافقة لحالة المريض وهي إصابة عين واحدة ووجود علامات التهاب شبكية وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى. كما أنه لم يطلب الفحوصات الواجب طلبها في مثل هذه الظروف ولم يحول المريض إلى جهة يمكن أن تجري تلك الفحوصات مما اعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه اتباعها وتمت معالجة العين وفقاً للتشخيص وهو اعتلال شبكية، والعلاج يتوافق مع الحالة إلا أنّ العلاج لم يكن مفيداً ولم يؤدِ إلى تحسن الشبكية. -وضع الطبيب في خانة الإهمال وكشف تقرير الخبير أنّ الطبيب لم يطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح، واعتبر ذلك أنّ الطبيب لم يبذل العناية اللازمة للوصول إلى تشخيص الحالة وهذا يوضع في خانة الإهمال وليس بالخطأ الجسيم، وهناك عوامل متعددة رافقت الحالة كان على الطبيب أن ينتبه لها ويأخذها بعين الاعتبار لطلب المزيد من الفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح وعلاج الحالة مبكراً لخطورة وحساسية الإصابة بالشبكية، وبسبب تأخر التشخيص وقع ضرر دائم بالعين حيث إنّ الفحص النهائي أثبت وجود ضعف إبصار شديد. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول، والمادة 209 تنص أنه يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها. -مطلوب من الطبيب العناية والمقرر في قضاء التمييز أنّ مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض إنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وواجبه أيضاً في الظروف المحيطة به اثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة. ويجب أن يكون الخطأ المهني ثابتاً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة بأن يثبت بصورة واضحة وأكيدة أنه خالف سلوكه عن جهل أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف. وجاء في قضاء التمييز أنّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة التمييز وتمتد الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقيق من حصة استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. -ثبوت وقوع الخطأ وذكرت المحامية أسماء مفتاح الغانم في مذكرتها أنّ البين هو ثبوت وقوع الخطأ من جانب المسؤول، وحصول ضرر يصيب المضرور، ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، وقد استقر القضاء على تعريف الخطأ التقصيري أنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب وبأنه الانحراف عن السلوك العادي المألوف، وانتهى إلى نتيجة أنه تمّ تشخيص الحالة أنها إصابة شبكية اعتماداً على الحالة السريرية، والعوامل المرافقة لحالة المريض هي: إصابة عين واحدة، ووجود اعتلال التهاب شبكية، وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى، وكان عليه أن يقوم بكل التحاليل الطبية المطلوبة ولم يقم بتحويل المريض إلى جهة تجري تلك الفحوصات مما يعتبر قصوراً بالتدابير والإجراءات التي كان عليه إتباعها. وخلصت المحكمة إلى توافر عنصر الخطأ وتوافر جميع عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض والذي تقدره المحكمة بكل العناصر والمعايير المبررة التي قدمها الخبير في تقريره.

2062

| 05 أغسطس 2025

محليات alsharq
400 ألف ريال تعويضاً لمواطنة عن تشوه بالوجه نتيجة عملية جراحية فاشلة

■المحامي مسفر الشهواني: ثبوت ركن الخطأ لإهمال الطبيب وإخلاله بأصول مهنته الطبية ■ حبس الطبيب سنة وتغريمه «2000» ريال وإبعاده لتقصيره في الأصول الطبية قضت محكمة الجنح تعويض مواطنة 400 ألف ريال عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً. وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم. وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات. ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل. وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة. وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء. وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية. كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية. وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح. كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي. ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.

4996

| 26 يناير 2025

محليات alsharq
مليون ريال تعويضاً لمواطنة ضحية خطأ طبي

■ المحامي مانع ناصر: التعويض المادي عند المساس بمصلحة المريض قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة مبلغاً قدره مليون ريال عن خطأ طبي تعرضت له من عملية جراحية بمستشفى، وقد رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه المستشفى لرفض التعويض إلا أنّ القضاء أنصف المريضة بالتعويض عن الأضرار المادية. رفعت مواطنة قطرية دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى الذي يعمل فيه، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطأ طبي. وبدأت وقائع الدعوى عندما شعرت المدعية بتنميل وألم في يدها اليمنى، ونُقلت إلى المستشفى بعد الفحص، وأكد الطبيب الجراح حاجتها لإجراء عملية بسيطة، لكنها خرجت من العملية بألم شديد وفقدان القدرة على تحريك أصابعها. بعد إجراء عملية ثانية، كشفت الفحوصات عن خطأ طبي تمثل في إصابة عصب الإحساس والحركة أثناء العملية الأولى، فتقدمت المدعية بشكوى إلى المستشفى وطلبت تقريرًا طبيًا بحالتها، لكنها لم تتلق ردًا، مما دفعها لرفع الدعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها. وقد أثرت الحالة الصحية للمدعية بشكل كبير على حياتها المهنية، حيث لم تعد قادرة على الذهاب إلى العمل. - تقرير الخبير الطبي وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وعينت المحكمة خبيراً طبياً والذي أشار بتقريره إلى وجود إهمال من قبل الطبيب الجراح خلال العملية الأولى، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة، وأنّ المريضة عانت لأشهر من ألم وخدر في يدها اليمنى، وراجعت المستشفى مرات وشخصت حالتها حسب الفحص السريري والفحص العصبي بأنه انضغاط العصب المتوسط في منطقة الرسغ. وأجريت العملية الأولى بالمنظار وكان يجب أن تكون بسيطة وسريعة وخفيفة ولكنها خرجت بمضاعفات سيئة، وأنّ الجراح لم يكن موفقاً في العملية الأولى وأنّ دخوله بالمنظار إلى الرسغ كان خشناً ولم يتعامل مع الأنسجة الدقيقة لليد وهي عبارة عن أوتار وأعصاب وأوعية دموية بالشكل اللازم من الحيطة والحذر مما تسبب في حدوث النزف والورم الوريدي. وعليه، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعية بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فلم ترض المدعية بالحكم الابتدائي، فطعن وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان على الحكم مطالبًا بتعويض أكبر، وقدم مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد. - المساس بمصلحة المريض وعن التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، فالتعويض عن الأضرار المادية يجوز التعويض عنه هو المساس بمصلحة مشروعة في شخصه أو في ماله، أما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له، وأنّ المساس بسلامة الجسم بأيّ أذى من شانه الإخلال بهذا الحق، وبتوافر الضرر المادي وترتب عليه نفقات العلاج. كما أصاب المدعية ضرر مادي هو الآلام الجسمانية التي عانت منها طوال فترة العلاج، وتعرضها لأكثر من عملية جراحية لإصلاح الخطأ والضرر، وتكبدها نفقات العلاج مما يعد ضرراً مادياً. من جهته، طعن المدعى عليهما أيضًا وهما الطبيب والمستشفى، طالبين رفض الدعوى أو ندب لجنة طبية ثلاثية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تعويض قدره مليون ريال قطري، شاملاً كافة الأضرار، ورفضت طلب المدعى عليهما، مؤكدة مسؤولية الطبيب والمستشفى بالتضامن عن الخطأ الطبي. كما طعنت المدعى عليها وهي المستشفى على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، والتي قضت من جانبها ببطلان الطعن وإلزامها بالمصاريف.

7154

| 12 يناير 2025

عربي ودولي alsharq
مصر.. وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي داخل مستشفى شهير.. والصحة تتحرك

في واقعة مؤلمة أحزنت الشارع المصري، لقي طفل حتفه في أحد مستشفيات الأطفال الخاصة الشهيرة إثر خضوعه لعلاج خاطئ. وأوضحت والدة الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، محمود حسن هلال، أن نجلها ارتفعت درجة حرارته كثيرا، فتوجهت به إلى مستشفى تبارك للأطفال بالتجمع الخامس، وهي أحد أشهر مستشفيات الأطفال في البلاد. وفقا لصحيفة المصري اليوم. كما أضافت أن الطبيب أخبرها أنه سيعطيه مضادا حيويا عن طريق الوريد، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. فقامت إحدى الممرضات بعمل فحص حساسية لمحمود قبل أن يحقن بالمضاد الحيوي، حينها ظهر إحمرار على جلده. وتابعت الأم المكلومة موضحة أن الممرضة أخبرت الطبيب أن أعراض حساسية ظهرت على الصغير، لكنه أمرها رغم ذلك بحقنه بالمضاد الحيوي. كما أكدت الوالدة المصدومة أن الطبيب لم يهتم لرؤية نجلها حتى قبل حقنه ولم يهتم برأي الممرضة. ذلك، أشارت إلى أن حال محمود انقلب رأسا على عقب فور حقنه، وخرجت مادة بيضاء من فمه وتغير لون جلده، وظهر عليه الإعياء الشديد، ما دفعها للاستنجاد بالطبيب، إلا أن رده جاء صادما. فقد أكد لها أنه ابنها بحالة جيدة، وأن ما ظهر عليه من إعياء هو مجرد حالة نفسية. لكنها لم تقتنع بكلامه، فما كان من الطبيب إلا أن أمر بإخراجها من غرفة الكشف وإغلاق الباب في وجهها. فتواصلت حينها مع شقيقها وزوجها لنجدتها. ولدى وصول الأب ورؤية نجله الصغير أيقن وفاته،إلا أن الطبيب نصحه بنقله إلى مستشفى سيد جلال وهو مستشفى حكومية وبعيد عن موقعهم. وقال الأب إن الطبيب طلب نقل محمود إلى هذا المستشفى لأنه يعمل فيه ولديه طاقم من الأصدقاء هناك يمكنهم العملعلى إبعاد شبهة التسبب في وفاة الطفل عنه. رغم ذلك نقل الطفل إلى المستشفى الحكومي، حيث ذكر تقرير طبي هناك أن الصغير في حالة توقف لعضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية. ولم يقر بوفاته إلا بعد مرور 5 ساعات كاملة، بعد أن اضطر أحد الأطباء إلى الاعتراف بوفاته منذ عدة ساعات. بعد تلك المأساة توجهت الأم إلى مستشفى تبارك طالبة اسم الطبيب الذي تسبب في وفاة نجلها، إلا أن مديرة المستشفى أنكرت القصة نافية وجود طبيب بهذه المواصفات لديهم. في حين ضجت مواقع التواصل بالواقعة، وتعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي وتوقيف الطبيب وإغلاق المستشفى. ما دفع وزارة الصحة إلى الإعلان مساء الخميس إغلاق مستشفى تبارك لحين الانتهاء من التحقيقات في وفاة محمود حسن هلال. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة الطفل بسبب اشتباه وجود تقصير من الطبيب، وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل. فيما كشفت التحقيقات الأولية للجنة عدم تعامل المستشفى مع حالة الطفل، وفقا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات. .

2232

| 31 أغسطس 2024

محليات alsharq
تعويض مريضة 100 ألف ريال عن خطأ طبي

قضت المحكمة المدنية بإلزام مشفى وشركة طبية بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي ناجم عن الإهمال بمبلغ قدره 100 ألف ريال. تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة مريضة أقامت دعواها بموجب صحيفة أمام المحكمة المدنية طلبت فيها: الحكم لها بإلزام مشفى وشركة طبية بالتضامن بينهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره 20 مليون ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، وعرض المدعية المريضة ووليدها على جهة طبية محايدة لإجراء الفحص الطبي اللازم لبيان الخطأ الطبي للمدعى عليهما، وبيان الأضرار الصحية والجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء ذلك وكل ما من شأنه أن يبين وجه الحق في الدعوى. تحكي تفاصيل الواقعة كما وردت في مدونات التحقيقات أنّ المريضة خلال عملية الإنجاب أثبت بعد إجراء التحليل الطبي فصيلة دم خاصة بها وتمّ إثبات ذلك في البطاقة الصحية والبطاقة الشخصية للمدعية بناءً على التحاليل الطبية. ودخلت المريضة بعد ذلك لمشفى آخر وأجريت لها عملية ولادة قيصرية، وقام المشفى بإجراء التحليل اللازم وأثبت فصيلة دمها، وتبين بعد التحليل وجود أجسام مضادة في الدم فتوقفت عملية الولادة القيصرية وأرجعت سبب ذلك للأجسام المضادة وأنّ فصيلة الدم تختلف عن فصيلة الدم المثبتة في الأوراق. وتفيد الوقائع أنّ حالة المريضة الأم تدهورت ونقلت لمشفى آخر وتم توليدها وتبين أنّ فصيلة الدم الحالية المدونة في السجل تختلف عن السابق وأنّ المشفى الذي كانت فيه ونقلت منه أثبت فصيلة دم على خلاف الواقع والحقيقة ولم يتم اكتشاف فصيلة دم المريضة إلا بعد تدهور حالتها الصحية وهو ما نتج عنه وجود أجسام مضادة في دم المدعية مما يتحقق معه الإهمال الطبي وهذا ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المشفى والشركة الطبية مذكرات دفاعية برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء الخطأ الطبي. وقضت المحكمة بندب خبير طبي لمباشرة المأمورية الموكلة إليه، وأودع تقريره الذي خلص فيه بخطأ تدوين زمرة الدم في البطاقة الخاصة بالمريضة وهو مغاير للحقيقة، وعدم إجراء تحليل للمريضة لدى مراجعتها القسم الخاص بالحوامل وأنّ البطاقة لا تعد مرجعية طبية، حيث تمّ الاعتماد على ما كتب بملف المريضة وعدم متابعة عينة الدم التي أرسلت إلى المختبر قبل إجراء العملية مما يدل على إهمال طبي واضح. وورد في حيثيات الدعوى أنّ جملة الأخطاء المتراكمة ترتب عليها معاناة المريضة ووليدها. وتنص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وخاصةً في الأحوال التالية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنياً. وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه وماله. والثابت من أوراق الدعوى أنّ ما أصاب المريضة كان ناجماً عن خطأ وتقصير وقيام الخطأ مناصفة من المشفى والشركة الطبية، وبالتالي تتوزع المسؤولية المشتركة بينهما.

16522

| 21 مارس 2023

محليات alsharq
200 ألف ريال تعويضاً لسيدة عن خطأ طبي

أيدت محكمة الاستئناف ـ القضاء المدني حكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة، وقدرت التعويض بـ 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد وقائع الدعوى أن مريضة أقامت دعوى أمام القضاء المدني كلي في مواجهة شخص ومشفى طبي، وقد ندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة التي أجراها المشفى العلاجي وإلزام المتهم الأول، والمتهم الثاني بأن يؤديا للمريضة تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة. عملية تصحيح للوجه تحكي التفاصيل كما ترويها مدونات القضية أن المريضة اتفقت مع مشفى علاجي لإجراء عملية جراحية هي تصحيح لكسر في الوجه وتحسين شكل العين، وأفادها المتهم الأول ان النتيجة مقاربة للشكل الطبيعي بنسبة ما بين 9 ـ 10 % وبعد الجراحة لاحظ أحد أفراد أسرة المريضة عدم وجود فتح بالجرح العلوي في الوجه، وانه تمّ عمل جرح أسفل العين وعند سؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفاد أنه رأى من غير الضروري عمل فتحة في الخد كما شرح للمريضة وأسرتها قبل العملية الجراحية، وكانت النتيجة مغايرة تماماً لما شرحه، والمريضة خرجت من العملية وأصبح شكل العين أسوأ من قبل، ثم سألت المريضة الطبيب عن شكل العين النهائي وكانت إجابته أن النتيجة النهائية ستظهر بعد أشهر وان شكل الوجه سيتحسن وترتفع لتكون مقاربة للعين الطبيعية وهذا لم يحدث. توجهت المريضة بتساؤلاتها للطبيب حول شكل العين ومدى سلامتها ودقة العملية الجراحية التي أجريت لها وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها للطبيب تحمل استفسارات، وجاءت إجابة الطبيب بأن تتوجه للمستشفى لتتابع حالتها وأفادها بأنه سعيد للنتيجة التي وصل لها وهي أفضل مما يتوقع وستتحسن كثيرا وأنه بعد أشهر سيتابع حالتها وبعد فترة لم تلحظ المريضة اي تحسن وأن العيب لا يزال موجودا وان القطعة التي وضعها خلال العملية الجراحية لم تكن بالحجم المناسب وهذا الأمر حدا بالمريضة لإقامة الدعوى. مذكرة قانونية بالأدلة وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تحكي التفاصيل ومفادها أن المريضة تعرضت لحادث سيارة دخلت على إثره المشفى، ونتج عن الحادث كسور في عظام الوجه وتمت معالجتها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وبعد معاينة المريضة من قبل أطباء متخصصين في الكسور وصفت لها الأدوية والعلاجات اللازمة لحالتها الصحية. وبعد خروج المريضة وضعت لها خطة علاجية للتدخل الجراحي وشرحت لها المضاعفات المحتملة منها القريبة والبعيدة ثم وافقت على العملية الجراحية لرد كسر عظم الوجه وتثبيته بصفيحة معدنية، وتمّ عمل ترميم لأرضية الوجه وتابع الأطباء حالتها بعد التدخل الجراحي وكان الالتئام مرضياً ثم بدأت متابعة حالتها لدى طبيب مختص، وأبدت المريضة رغبتها في العلاج بالخارج وأنه بعد تشخيص الحالة تم التأكد أن العلاج وفق الأصول الطبية المعتمدة، وقد بذل الطبيب جهداً قبل وبعد العملية مما ينتفي معه الخطأ بحق المدعى عليه الأول. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية تتكون من طبيبين ذوي معرفة بجراحة الوجه والفكين وطبيب ذي معرفة بجراحة العيون لأداء المأمورية كما وردت في الحكم التمهيدي. مأمورية أطباء أمام القضاء وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها مفاده أن المريضة تعرضت لحادث سيارة تسبب في حدوث كسور بعظم الوجه وتم إسعافها وأجريت لها التدابير الإسعافية اللازمة وكل الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص حالتها، ومن ثم أجريت لها العمليات الجراحية المناسبة بإشراف المدعى عليه الأول وأن مجمل العمليات الجراحية والمتابعة الطبية أجريت من جانبه وفقاً للأصول الطبية وترى اللجنة أنه لا يوجد خطأ طبي فني أو إهمال أو تقصير. وقدمت المريضة اعتراضاً للقضاء على أن اللجنة الطبية لم تناقشها بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة على علم بالخطأ الطبي وغير أقواله لوجود صداقة بينه وبين الطبيب محل الدعوى واعترضت على ندبه خبيراً. وقضت المحكمة بإعادة المأمورية، وتم استبدال طبيب مقرب من الطبيب المدعى عليه الأول، وندب خبير آخر وباشرت مأموريتها. وذكر المحامي محسن الحداد في مذكرته القضائية أن اللجنة أودعت تقريرها وانتهت فيه لوجود كسر بعظم الوجه وهو مثبت بالتقارير وأن الإجراء الجراحي هو تثبيت الكسر وترميم أرضية الوجه، وترى اللجنة أنه كان من الأفضل تثبيت الكسر بالدخول إليه من حاجب الوجه ولم يكن يؤثر على النتيجة النهائية إذ لا علاقة لتثبيته أو عدمه بحدوث المضاعفات التي حدثت بعد العملية الجراحية وبالتالي ترى اللجنة أن الإجراءات التي قام بها المشرف المعالج أثناء العملية غير كافية واختياره الطريق التي سلكها في ترميم الكسر هو من الخيارات المتاحة من الناحية العلمية والمهنية ويمكن أن تحدث المضاعفات في الحالتين. وذكرت المريضة أنها تضررت بشكل كبير من الخطأ الطبي وأن اللجنة الطبية لم تعد التقرير على الوجه الصحيح وقدمت اعتراضات بذلك. وقررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الطبيب والمشفى العلاجي أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغا قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار. سند قانوني لمحكمة أول درجة وقد استندت محكمة أول درجة للمادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري والطب وجراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل الجهد والعناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وبخاصة في أحوال هي: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً، وتنص المادة 199 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 من ذات القانون أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. موقع الإهمال في العملية وأورد المحامي محسن الحداد في مذكرته التقرير التكميلي للجنة الطبية ومفاده أنه كان من الأفضل الدخول للكسر في عظم الوجه من شق في الحاجب خلال إجراء الجراحة الأولى ومن ثم فإن إغفال الكسر وعدم علاجه رغم ظهوره في نتائج الفحص السابقة للعملية يعد إهمالاً واضحاً ويمثل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية التقصيرية وترتب على الخطأ أضرار مادية وهو بقاء الكسر وصعوبة علاجه بعد فترة طويلة فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تمثلت في حزن وأسى المريضة على بقائها دون علاج مما يثبت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. ويكون بذلك المشفى العلاجي المتهم الثاني مسؤولاً عن التعويض، وأن الطبيب أحدث الأضرار بالمريضة أثناء تأدية وظيفته، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره 200 ألف ريال.

5496

| 01 فبراير 2023

عربي ودولي alsharq
الأردن .. طبيب يزيل كلية سليمة لمريضة بدلاً من التالفة 

أقدم طبيب في الأردن على استئصال كلية سليمة من جسد مريضة بضمور في الكلى، وترك التالفة على حالتها . وأثار الخطأ الطبي القاتل، الذي وقع في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي، استياء الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قرر مدعي عام الزرقاء توقيف الطبيب لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق. وأسند القاضي أيمن المصالحة للطبيب المتهم في القضية جناية قطع واستئصال عضو، بينما قرر ترك طبيبين آخرين في الواقعة نفسها أحرارا دون توقيف. ويعيش أهل المريضة حالة صدمة بعد الخطأ الطبي الجسيم، وقال شقيقها، ويدعى خالد الحيوات، في تصريحات صحفية، إنها تتردد على مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين. وأوضح أن شقيقته تعاني من ضمور بإحدى كليتيها، التي تعمل بنسبة أقل 10% من معدلها الطبيعي، لذلك قرر الأطباء استئصالها، قبل حدوث الواقعة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الخطأ الطبي، مشيرة إلى اتخاذها جميع الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات هذا الخطأ على المريض. وأكدت وزارة الصحة، بحسب صحف محلية، أنها ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وبكل شفافية. وأفادت مصادر طبية أن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية اكتشفوا الخطأ بعد ساعة من انتهاء العملية، ولا تزال الحالة العامة للمريضة حرجة، كونها على قيد الحياة مع كلية واحدة تالفة.

2496

| 04 أغسطس 2022

منوعات alsharq
جدل في الأردن بعد تلقي طفل حقنة منع الحمل بالخطأ في مستشفى.. وهذه حالته الصحية

تلقى طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، حقنة خاصة بمنع الحمل بالخطأ، في أحد المستشفيات بمحافظة مأدبا الأردنية، في حادثة تسببت في استياء وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية. ودخل الطفل البالغ من العمر 4 سنوات ونصف مستشفى النديم الحكومي في مأدبا، وهو يعاني من التهاب وارتفاع بالحرارة، حيث تبين أنه أعطي إبرة منع الحمل بالخطأ في أحد مستشفيات القطاع الخاص بالأردن. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الطفل بعد أن تم حقنه بالإبرة لم يطرأ عليه أي تحسن، وإنما ظهرت عليه أعراض جديدة، فتم إسعافه ونقله إلى طبيب خاص آخر، وهناك عرضوا عليه الإبرة التي تم حقن الطفل بها عند الطبيب السابق، ليتم اكتشاف الأمر بإن هذه الإبرة كانت عبارة عن إبرة منع حمل! وعلق مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين الحلالمة على حادثة الخطأ الطبي، وأكد أن الطفل راجع المستشفى مع ذويه حيث تبين أنه أعطي حقنة منع للحمل بالخطأ، صُرفت من صيدلية خاصة، وأعطي الإبرة عند طبيب بالقطاع الخاص. واشار الحلالمة إلى أنه أجري اللازم للطفل، وتم إدخاله المستشفى لحين تحسن حالته الصحية، وأنه غادر المستشفى بصحة جيدة مساء الأربعاء. من جهتهم، قال ذوو الطفل، إن الصيدلية التي صرفت الوصفة منها، أخطأت في قراءة الوصفة وصرفها، وعليه تم إعطاؤه إبرة منع حمل بدلا من إبرة مضاد حيوي، كما أن الطبيب الأول الذي قام بحقنه بتلك الإبرة لم ينتبه لها. واكتشفت العائلة أن الشخص الذي صرف الوصفة أستاذ مدرسي وليس صيدلانيا، مدعيا أنه يجلس في الصيدلية لإراحة زوجته. وتقدم ذوو الطفل بشكوى رسمية لدى شرطة محافظة مأدبا، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالحالة التي وصل إليها ابنهم. وقوبلت هذه الحادثة بحالة من الاستياء العام لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما حدث مع الطفل بأنه ناتج عن حالة كبيرة من الاستهتار لدى البعض في القطاع الصحي.

1923

| 14 يوليو 2022

محليات alsharq
ورثة متوفى في خطأ طبي يطالبون بـ 10 ملايين ريال تعويضاً

نظرت المحكمة المدنيةـ مدني كلي في دعوى قضائية مرفوعة من أشخاص ضد مشفىً أرتكب خطأ ً طبياً بحق المجني عليه، نتيجة خطأ في التشخيص وتأخر في العلاج مما أدى لوفاته بعد خروجه من مكان العلاج. وتقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني لأسرة المتوفى في خطأ طبي بمطالبة تعويض ناجم عن خطأ ناشئ عن إهمال جسيم بمبلغ قدره 10 ملايين ريال، وهو تعويض ناشئ عن المسؤولية والخطأ الذي ألحق الضرر بأقارب المريض. وكانت المحكمة المدنية ألزمت مستشفى أن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً قدره 300 ألف ريال شاملاً للضرر الأدبي يوزع بين الورثة بالتساوي. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أدخل مستشفى، ولم تشخص حالته حيث كان يعاني من عدوى بالجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي ومغص واحتشاء في عضلة القلب، وصرف له الأطباء أدوية وردت بالتقارير الطبية الخاصة به. وقام الفريق الطبي المعالج للمجني عليه بحقنه بإبرة ولم يتلقَ العلاج المناسب وتمّ إخراجه من المشفى قبل إكمال فترة العلاج اللازم ولم يحول لجهة أخرى نظراً لوضعه الصحي الصعب مما نتج عن ذلك الإهمال وفاته بعد خروجه من المشفى بساعتين. جاء في حيثيات الحكم أنّ الخطأ الطبي كان بسبب الإهمال والخطأ الجسيم في التشخيص مما ألحق بأقاربه ألماً نفسياً وهذا حدا بهم لإقامة الدعوى أمام القضاء. وأودعت اللجنة الطبية المكلفة من المحكمة تقريراً مفاده أنّ المريض كان يعاني من احتشاء حاد في عضلة القلب بالتزامن مع التهاب في الجهاز التنفسي وأنّ الأطباء قاموا بإجراء اللازم واستخدام الأدوية لتفادي المضاعفات المتوقعة وتمّ هذا وفقاً للمعايير الطبية والعلمية المعروفة في الطب وخاصة ً المستشفيات التي لا تتوافر فيها خدمة القسطرة العلاجية على مدار الـ 24 ساعة مثل هذه الحالة. وترى اللجنة أنه كان على الأطباء تحويل المريض إلى مشفى متخصص في القلب، وهذا تسبب في نقص فرص المريض في التعافي وزيادة احتمال تعرضه للمضاعفات الكبرى. وترى اللجنة أيضاً في تقريرها أنّ وفاة المريض يوم خروجه من المشفى بسبب إحدى المضاعفات الخطيرة كما لم يتم تشريح جثته. وورد في حيثيات الحكم أنه من المستقر قانوناً أنّ لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بتقارير الخبراء ولها أن تأخذ ما ورد بالتقرير، والذي يبين الأخطاء التي يرتكبها الأطباء بحق مرضاهم من أشد وأصعب المسؤوليات المهنية على الإطلاق، وقد وضعت قاعدة عامة أنّ الطبيب لا يسأل عن تحقيق النتيجة عموماً إنما عن بذل العناية اللازمة لعلاج المريض والمعيار هو مدى قيام الطبيب واتباعه للأصول الفنية المقررة في كل حالة علاجية تعرض أمامه، وهناك أصول فنية عامة متعارف عليها في كل علاج وكل مجال. وقد ثبت للمحكمة توافر عنصر الخطأ وهو العنصر الأول لعناصر المسؤولية التقصيرية، والعنصر الثاني يتمثل في الضرر حيث تبين التقارير أنّ حالة المريض ساءت لعدم نقله لموقع آخر متخصص في القلب، ونتج عن ذلك وفاته بعد ساعات بسيطة. والعنصر الثالث في المسؤولية التقصيرية في علاقة السببية، وتبين أنّ الخطأ الذي ارتكب من المعالجين نتجت عنه وفاة، وهذا يعني توافر عنصر السببية. وعن طلب التعويض للضرر الأدبي فإنّ المحكمة تقدر التعويض الجابر للضرر بمبلغ 300 ألف ريال تعويضاً شاملاً لكافة الأوجه الأدبية ومنها الألم والحزن على فقد المتوفى، وهذا لا يقدر بثمن، وتقضي المحكمة إلزام مستشفى أن يؤدي للورثة مبلغ التعويض يوزع بالتساوي فيما بينهم.

13438

| 14 يناير 2021

محليات alsharq
المحكمة: لجنة أطباء لدراسة ملف مريضة بشلل في الوجه من خطأ طبي

أمرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بندب لجنة ثلاثية مكونة من أطباء واستشاريين من 3 مستشفيات لدراسة الملف الطبي لمريضة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى، نتج عنها عاهة مستديمة بالأذن وشلل في العصب الوجهي، كما تسبب في عجز نسبته 45%، على أن تباشر اللجنة الطبية مأموريتها بعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45% . وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على أن يكون الفاصل بين العمليتين شهورا. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد بأنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. وبين التقرير الطبي انّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً بانّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الامثل لحالة المريضة. وان ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45% من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق. وتولى المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمجني عليها إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته، مطالباً بحقها المدني، وانّ المريضة تطالب بـ 5 ملايين ريال أمام المحكمة الجنائية تعويضاً على سبيل التعويض المؤقت. كما قدم المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى دفاعه، منوهاً بانتفاء الخطأ الطبي من المستشفى، وهو ثابت بالتقريرين الشرعي والطبي.

1071

| 29 مارس 2017

محليات alsharq
خطأ طبي يتسبب في وفاة جنين

أمرت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية بوقف نظر الدعوى في خطأ طبي تسببت فيه طبيبة ولادة، وإعادتها للنيابة العامة بعد تقديم المجني عليها طعناً على التقرير الطبي المقدم من قبل المتهمة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت شخص، وهو جنين المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها. وتكون المتهمة قد ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بمقتضى المواد 1 و311 و312 و313 من قانون العقوبات، والمواد 1 و18 و22 من قانون مزاولة مهنتيّ الطب الشرعي وطب جراحة الأسنان. يفيد محضر البلاغ بأنّ الزوج اصطحب زوجته إلى مستشفى لأنها كانت في حالة وضع، وأشرفت على حالتها الطبيبة وهي المتهمة. وورد في مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها أبلغت الطبيبة أنها أجرت سابقاً عملية ولادة قيصرية، إلا انّ الطبيبة أصرت على أن تقوم بتوليدها طبيعياً، وتأخرت في إجراء عملية الولادة القيصرية رغم إبلاغها عدة مرات أنّ حالتها تزداد سوءاً حتى توقف الجنين عن الحركة وتوفيّ.

7030

| 27 ديسمبر 2016

تقارير وحوارات alsharq
مستشفى تصحح خطأ طبيا لمريض بصرف ادوية مخدرة

الأخطاء الطبية مشكلة قديمة جديدة تتسبب في متاعب وربما عاهات مستدامة للمرضى مما يستدعي تسليط الضوء لحماية المجتمع بدون الاساءة لأي طرف . جديد هذه الاخطاء الشكوى التي تقدم بها مواطن الى "الشرق " يشكو فيها من تعرضه لخطأ طبي تمثل في زرع جهاز في بطنه بدلاً من الحبل الشوكي ومن ثم أقر المستشفى بهذا الخطأ وطلب منه توقيع ورقة تفيد بأنه موافق على إزالة الجهاز من بطنه واقتصار علاجه على أدوية مسكنة من بينها المورفين . وتحدث الشاكي لتحقيقات الشرق قائلاً " منذ أن بدأت رحلة العلاج قبل عدة أعوام تم إعطائي دواء المورفين وأنا أشعر بسوء حالتي الصحية يوما تلو الآخر وخاصة أن هذا الدواء بات يمثل بالنسبة إلى نوعا من الإدمان، حيث إنه كان يتم صرف 90 مل جرام من الجرعة ومن ثم تم تخفضيها لـ 10 مل جم . المستشفى المعني تمادى في إعطائي هذه الأدوية وذلك بسبب رفضه تصحيح الخطأ الطبي الذي قام به سابقاً ، وبعد سفري للعلاج بالخارج أفادني أطباء مختصون هناك بأن هذا الخطأ له عواقب وخيمة ولابد من تصحيحه . وعندما لجأ الشاكي للجنة الشكاوى بالمستشفى أفادوه بأنهم بصدد حل هذه المشكلة مع العلم بأن الشكوى مقدمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً، وبعد معاناة كبيرة مع المستشفى ولجنة الشكاوى، قام المستشفى بصرف أدوية الترامادول والديازبيام للمريض بدلاً من المورفين، وعندما عارض الشاكي المسؤول قال له بأن الطبيب هو من يرى بأن هذه الأدوية هي المناسبة لحالته الصحية، مع العلم بأن هذا الطبيب هو الذي صرف له دواء المورفين سابقاً . موضحا أنه سأل مختصين عن الدواءين وأفادوه بأن دواء الديازبيام يعطى لإرخاء العضلات ومن آثاره الجانبية أنه من الممكن أن يؤدي لدى المسنين إلى ردات فعل عكسية، أما الترامادول فهو يوصف بأنه مادة مخدرة وعادة ما تكون أعراض تناوله مصحوبة بارتفاع في ضغط الدم .

1173

| 09 نوفمبر 2016

محليات alsharq
أسرة متوفٍ بخطأ طبي تطلب تعويض 5 ملايين ريال

عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.

1303

| 09 أكتوبر 2016

محليات alsharq
مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي

مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية. ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل. وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي. وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن. وأثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي. وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.

6609

| 21 أغسطس 2016

محليات alsharq
آلام مبرحة بعد عملية قص معدة لمريضة.. تعرف على السبب

آلام مبرحة في أمعاء امرأة.. جسم غريب يفتت أوصال المعدة.. بعد إجراء عملية قص معدة لها في مستشفى. أشهر من المعاناة والتأوه.. إلى أنّ كشفت الأشعة وجود جسم غريب يعبث بالأمعاء.. كانت المفاجأة شاشاً قطنياً نسيه الطبيب في أمعائها. تفيد وقائع القضية، بانّ المدعية اتفقت مع مستشفى المدعى عليه، إجراء عملية قص معدة للمجني عليها، وفي الوقت المحدد لإجراء العملية لم يكن بالمستشفى غرفة عمليات مجهزة ومتاحة لإجرائها، فأخطرت المستشفى المدعية بأنه سيتم إجراء العملية بغرفة عمليات في مستشفى آخر بواسطة طبيب تابع لها. بعد إجراء عملية قص المعدة ساءت الحالة الصحية للمريضة، فقامت بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها التي كشفت عن وجود جسم غريب بالمعدة، وهو عبارة عن شاش تركه الطبيب داخل المعدة أثناء إجراء قص المعدة، ووجود تسريب في منطقة تقاطع المعدة. وهذا يعني أنّ المدعى عليه المستشفى أخطأت خطأين جسيمين أثناء إجراء العملية، هما: الخطأ الأول إهماله الشديد، وعدم اتخاذه الإجراءات المراعاة أثناء إجرائه الجراحة للمجني عليها، وهذا أدى إلى نسيانه لفافة شاش داخل المعدة . والخطأ الثاني: عدم إجراء الجراحة بحرفية الطبيب المعتاد، وهو ما أدى إلى حدوث تسريب بمعدة المدعية. توجهت المجني عليها لمستشفى خارج الدولة، وأخبرها الأطباء بضرورة عمل عملية منظار للبطن لإزالة الجسم الغريب، وضرورة تركيب دعامات بالمعدة لمنع التسريب الناتج عن الخطأ الأول. بالفعل.. خضعت المدعية لعملية منظار للبطن، وتمت إزالة الشاش الذي تركه المدعى عليه الأول، وخضعت أيضاً لجهاز منظار الأثنا عشر والجهاز الهضمي، ووضعت دعامات لعلاج تسريب المعدة، وبعد فترة أجريت لها عملية أخرى، وأزالت تلك الدعامات. ظلت المدعية مريضة لأكثر من 6 أشهر، وتسببت هذه الحادثة في أضرار نفسية جسيمة، تمثلت في تعرضها لخطأ طبي، جعلها عاجزة عن رعاية أسرتها وأطفالها، علاوة على إقامتها خارج الدولة للعلاج في مستشفى آخر ، وأعاقها عن إكمال العام الدراسي. أضف إلى ذلك الأضرار المادية التي تكبدتها أسرة الضحية في مصاريف العلاج والإقامة للعلاج في مستشفى آخر والسفر للخارج. هذه القضية منظورة أمام المحكمة المدنية المختصة. ويعكف المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليها على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته مطالباً بتعويض مناسب لحالتها.

3519

| 27 أبريل 2016

محليات alsharq
آلام مبرحة بعد عملية قص معدة لمريضة.. تعرف على السبب

آلام مبرحة في أمعاء امرأة.. جسم غريب يفتت أوصال المعدة.. بعد إجراء عملية قص معدة لها في مستشفى. أشهر من المعاناة والتأوه.. إلى أنّ كشفت الأشعة وجود جسم غريب يعبث بالأمعاء.. كانت المفاجأة شاشاً قطنياً نسيه الطبيب في أمعائها. تفيد وقائع القضية، بانّ المدعية اتفقت مع مستشفى المدعى عليه، إجراء عملية قص معدة للمجني عليها، وفي الوقت المحدد لإجراء العملية لم يكن بالمستشفى غرفة عمليات مجهزة ومتاحة لإجرائها، فأخطرت المستشفى المدعية بأنه سيتم إجراء العملية بغرفة عمليات في مستشفى آخر بواسطة طبيب تابع لها. بعد إجراء عملية قص المعدة ساءت الحالة الصحية للمريضة، فقامت بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها التي كشفت عن وجود جسم غريب بالمعدة، وهو عبارة عن شاش تركه الطبيب داخل المعدة أثناء إجراء قص المعدة، ووجود تسريب في منطقة تقاطع المعدة. وهذا يعني أنّ المدعى عليه المستشفى أخطأت خطأين جسيمين أثناء إجراء العملية، هما: الخطأ الأول إهماله الشديد، وعدم اتخاذه الإجراءات المراعاة أثناء إجرائه الجراحة للمجني عليها، وهذا أدى إلى نسيانه لفافة شاش داخل المعدة . والخطأ الثاني: عدم إجراء الجراحة بحرفية الطبيب المعتاد، وهو ما أدى إلى حدوث تسريب بمعدة المدعية. توجهت المجني عليها لمستشفى خارج الدولة، وأخبرها الأطباء بضرورة عمل عملية منظار للبطن لإزالة الجسم الغريب، وضرورة تركيب دعامات بالمعدة لمنع التسريب الناتج عن الخطأ الأول. بالفعل.. خضعت المدعية لعملية منظار للبطن، وتمت إزالة الشاش الذي تركه المدعى عليه الأول، وخضعت أيضاً لجهاز منظار الأثنا عشر والجهاز الهضمي، ووضعت دعامات لعلاج تسريب المعدة، وبعد فترة أجريت لها عملية أخرى، وأزالت تلك الدعامات. ظلت المدعية مريضة لأكثر من 6 أشهر، وتسببت هذه الحادثة في أضرار نفسية جسيمة، تمثلت في تعرضها لخطأ طبي، جعلها عاجزة عن رعاية أسرتها وأطفالها، علاوة على إقامتها خارج الدولة للعلاج في مستشفى آخر ، وأعاقها عن إكمال العام الدراسي. أضف إلى ذلك الأضرار المادية التي تكبدتها أسرة الضحية في مصاريف العلاج والإقامة للعلاج في مستشفى آخر والسفر للخارج. هذه القضية منظورة أمام المحكمة المدنية المختصة. ويعكف المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليها على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته مطالباً بتعويض مناسب لحالتها.

2958

| 26 أبريل 2016

ثقافة وفنون alsharq
إصابة مؤلف ومخرج مسلسل "يوسف الصديق" الإيراني بالشلل

تسبب خطأ طبي في إصابة الفنان والمخرج الإيراني البارز، فرج الله سلحشور، البالغ من العمر 63 عاما، والذي اشتهر بإخراج وكتابة سيناريو مسلسل "يوسف الصديق"، بشلل في أطرافه السفلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وقال سلحشور، الذي تحدث لوسائل إعلام إيرانية من المستشفى لبضع دقائق، إنه دخل قبل عدة أيام إلى أحد مستشفيات طهران، ولكن الأطباء أبلغوه عن إصابته بشلل بأطرافه السفلية، مضيفاً، أنه كان يأمل الخروج من المستشفى لمواصلة إنتاج مسلسل "نبي الله موسى". وأضاف المخرج الإيراني أنه تمكن من كتابة 80 حلقة من أصل 100 من مسلسل "نبي الله موسى"، مبيناً أنه "من المتوقع البدء بتصوير الحلقات في الأشهر القليلة المقبلة". وولد فرج الله سلحشور في مدينة قزوين عام 1952 وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل، وبدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم "توبة نصوح" في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج وقام في الأعوام الأخيرة بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية، مثل "النبي أيوب" و"أصحاب الكهف"، إلا أنه قطع شوطا بعيدا جدا بإخراجه مسلسل "يوسف الصديق"، الذي حظي بإقبال واسع النطاق ومنقطع النظير على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية.

3515

| 26 ديسمبر 2015

منوعات alsharq
خطأ طبي يتسبب في وفاة طفل مصري

توفي الطفل المصري ياسين أحمد مروان، الذي يبلغ من العمر أسبوعين، اليوم الثلاثاء، والذي أجريت له عملية بتر فى ذراعه نتيجة الإهمال الطبي داخل أحد الحضانات الخاصة بمدينة كفر الشيخ - كما يقول أهله- وسط حالة حزن شديدة بين أهالى كفر الشيخ المتضامنين مع والدى الطفل نظراً لصغر سن الطفل. كانت الطبيب آلاء هاشم، والدة الطفل ياسين أحمد عبد الرحمن، قد اتهمت مركز حضان دلتا "الخاص" لرعاية الأطفال حديثي الوﻻدة بكفر الشيخ، بالإهمال والتسبب في بتر ذراع رضيعها. وقالت والدة الطفل إن ابنها المولود يوم 8 ديسمبر الجاري كان يعاني من التهاب رئوي تطلب احتجازه بإحدى الحضانات تحت التنفس الصناعي، لكن أثناء وجوده في حضان دلتا"، وذلك حسبما ذكر موقع "مصراوي". وأضافت أنه في اليوم السابع من احتجازه وعندما ذهبوا لزيارة الطفل بالحضان تفاجئوا بوجود أقمشة ملفوفة على يده وظهور علامات بيضاء، وأخبروهم الأطباء أنها آثار جانبية نتيجة خضوعه للعلاج. وأشارت إلى أنهم بعد ذلك نقلوا رضيعهم بسيارة إسعاف لعمل آشعات طبية وعرضه على طبيب أوعية دموية تم تشخيص الحالة بجلطة دموية في الذراع تحتاج إلى جراحة بتر عاجلة، مؤكدة أن الجلطة سببها "تركيب أطباء مركز دلتا كانيولا في الشريان بدل الوريد".

869

| 22 ديسمبر 2015

محليات alsharq
مريض يطالب بــ 6 ملايين ريال تعويضا من مستشفى شهير

طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بعد أن نسيّ الفريق الطبي بمستشفى شهير الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه ، وطلب مبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته ، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. جاء ذلك في جلسة الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وقد استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة المجني عليه ، الذي أفاد بأنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى ، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته ، وقد اكتشف أخصائي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته من جراء عملية جراحية . قال الشاكي : قصدت المستشفى والفريق الطبي الذي أجرى لي عملية جراحية ، وأخبرته بما حدث لي .. فنفى أن يكون قد حدث مثل هذا الخطأ ، وطلب مني إجراء عملية جراحية لذلك. ودفع المجني عليه ببطلان تقرير اللجنة الطبية التي أفادت بعدم وجود خطأ طبي ، وقال إنّ هناك تناقضاً في التقرير ، مطالباً بإلزام المستشفى بدفع إرشاً لإصابته وتعويضاً عن الضرر النفسي الذي ألمّ به. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مرافعة موجزة ، أفاد فيها بانتفاء الخطأ الطبي في التقرير ، وأنّ هناك بقايا لجهاز طبي في جوف المريض ، وانه من متطلبات العملية الجراحية وقد بنيت حول القطعة الصغيرة بقايا أنسجة . وتمسك المحامي ببراءة موكله ، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضد المستشفى . إلى هنا حجزت الدائرة القضائية الدعوى للحكم في جلسة لاحقة.

357

| 14 أكتوبر 2015