أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، سيتمكنون مساء اليوم الأحد من مشاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) بالعين المجردة. وأوضحت أن المحطة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أيدت محكمة الاستئناف ـ القضاء المدني حكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة، وقدرت التعويض بـ 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد وقائع الدعوى أن مريضة أقامت دعوى أمام القضاء المدني كلي في مواجهة شخص ومشفى طبي، وقد ندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة التي أجراها المشفى العلاجي وإلزام المتهم الأول، والمتهم الثاني بأن يؤديا للمريضة تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة.

عملية تصحيح للوجه
تحكي التفاصيل كما ترويها مدونات القضية أن المريضة اتفقت مع مشفى علاجي لإجراء عملية جراحية هي تصحيح لكسر في الوجه وتحسين شكل العين، وأفادها المتهم الأول ان النتيجة مقاربة للشكل الطبيعي بنسبة ما بين 9 ـ 10 % وبعد الجراحة لاحظ أحد أفراد أسرة المريضة عدم وجود فتح بالجرح العلوي في الوجه، وانه تمّ عمل جرح أسفل العين وعند سؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفاد أنه رأى من غير الضروري عمل فتحة في الخد كما شرح للمريضة وأسرتها قبل العملية الجراحية، وكانت النتيجة مغايرة تماماً لما شرحه، والمريضة خرجت من العملية وأصبح شكل العين أسوأ من قبل، ثم سألت المريضة الطبيب عن شكل العين النهائي وكانت إجابته أن النتيجة النهائية ستظهر بعد أشهر وان شكل الوجه سيتحسن وترتفع لتكون مقاربة للعين الطبيعية وهذا لم يحدث.
توجهت المريضة بتساؤلاتها للطبيب حول شكل العين ومدى سلامتها ودقة العملية الجراحية التي أجريت لها وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها للطبيب تحمل استفسارات، وجاءت إجابة الطبيب بأن تتوجه للمستشفى لتتابع حالتها وأفادها بأنه سعيد للنتيجة التي وصل لها وهي أفضل مما يتوقع وستتحسن كثيرا وأنه بعد أشهر سيتابع حالتها وبعد فترة لم تلحظ المريضة اي تحسن وأن العيب لا يزال موجودا وان القطعة التي وضعها خلال العملية الجراحية لم تكن بالحجم المناسب وهذا الأمر حدا بالمريضة لإقامة الدعوى.
مذكرة قانونية بالأدلة
وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تحكي التفاصيل ومفادها أن المريضة تعرضت لحادث سيارة دخلت على إثره المشفى، ونتج عن الحادث كسور في عظام الوجه وتمت معالجتها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وبعد معاينة المريضة من قبل أطباء متخصصين في الكسور وصفت لها الأدوية والعلاجات اللازمة لحالتها الصحية.
وبعد خروج المريضة وضعت لها خطة علاجية للتدخل الجراحي وشرحت لها المضاعفات المحتملة منها القريبة والبعيدة ثم وافقت على العملية الجراحية لرد كسر عظم الوجه وتثبيته بصفيحة معدنية، وتمّ عمل ترميم لأرضية الوجه وتابع الأطباء حالتها بعد التدخل الجراحي وكان الالتئام مرضياً ثم بدأت متابعة حالتها لدى طبيب مختص، وأبدت المريضة رغبتها في العلاج بالخارج وأنه بعد تشخيص الحالة تم التأكد أن العلاج وفق الأصول الطبية المعتمدة، وقد بذل الطبيب جهداً قبل وبعد العملية مما ينتفي معه الخطأ بحق المدعى عليه الأول. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية تتكون من طبيبين ذوي معرفة بجراحة الوجه والفكين وطبيب ذي معرفة بجراحة العيون لأداء المأمورية كما وردت في الحكم التمهيدي.
مأمورية أطباء أمام القضاء
وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها مفاده أن المريضة تعرضت لحادث سيارة تسبب في حدوث كسور بعظم الوجه وتم إسعافها وأجريت لها التدابير الإسعافية اللازمة وكل الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص حالتها، ومن ثم أجريت لها العمليات الجراحية المناسبة بإشراف المدعى عليه الأول وأن مجمل العمليات الجراحية والمتابعة الطبية أجريت من جانبه وفقاً للأصول الطبية وترى اللجنة أنه لا يوجد خطأ طبي فني أو إهمال أو تقصير.
وقدمت المريضة اعتراضاً للقضاء على أن اللجنة الطبية لم تناقشها بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة على علم بالخطأ الطبي وغير أقواله لوجود صداقة بينه وبين الطبيب محل الدعوى واعترضت على ندبه خبيراً.
وقضت المحكمة بإعادة المأمورية، وتم استبدال طبيب مقرب من الطبيب المدعى عليه الأول، وندب خبير آخر وباشرت مأموريتها.
وذكر المحامي محسن الحداد في مذكرته القضائية أن اللجنة أودعت تقريرها وانتهت فيه لوجود كسر بعظم الوجه وهو مثبت بالتقارير وأن الإجراء الجراحي هو تثبيت الكسر وترميم أرضية الوجه، وترى اللجنة أنه كان من الأفضل تثبيت الكسر بالدخول إليه من حاجب الوجه ولم يكن يؤثر على النتيجة النهائية إذ لا علاقة لتثبيته أو عدمه بحدوث المضاعفات التي حدثت بعد العملية الجراحية وبالتالي ترى اللجنة أن الإجراءات التي قام بها المشرف المعالج أثناء العملية غير كافية واختياره الطريق التي سلكها في ترميم الكسر هو من الخيارات المتاحة من الناحية العلمية والمهنية ويمكن أن تحدث المضاعفات في الحالتين.
وذكرت المريضة أنها تضررت بشكل كبير من الخطأ الطبي وأن اللجنة الطبية لم تعد التقرير على الوجه الصحيح وقدمت اعتراضات بذلك.
وقررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الطبيب والمشفى العلاجي أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغا قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار.
سند قانوني لمحكمة أول درجة
وقد استندت محكمة أول درجة للمادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري والطب وجراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل الجهد والعناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وبخاصة في أحوال هي: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً، وتنص المادة 199 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 من ذات القانون أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.
موقع الإهمال في العملية
وأورد المحامي محسن الحداد في مذكرته التقرير التكميلي للجنة الطبية ومفاده أنه كان من الأفضل الدخول للكسر في عظم الوجه من شق في الحاجب خلال إجراء الجراحة الأولى ومن ثم فإن إغفال الكسر وعدم علاجه رغم ظهوره في نتائج الفحص السابقة للعملية يعد إهمالاً واضحاً ويمثل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية التقصيرية وترتب على الخطأ أضرار مادية وهو بقاء الكسر وصعوبة علاجه بعد فترة طويلة فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تمثلت في حزن وأسى المريضة على بقائها دون علاج مما يثبت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
ويكون بذلك المشفى العلاجي المتهم الثاني مسؤولاً عن التعويض، وأن الطبيب أحدث الأضرار بالمريضة أثناء تأدية وظيفته، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره 200 ألف ريال.

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، سيتمكنون مساء اليوم الأحد من مشاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) بالعين المجردة. وأوضحت أن المحطة...
38390
| 11 يناير 2026
تنظيمًا لخدمة دروس التقوية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أول بطاقة تعريفية لمعلمي دروس التقوية المرخّصين، بهدف تحسين الممارسات التعليمية، وتمكين الطلبة...
18262
| 11 يناير 2026
يوفر تطبيق مطراش خدمة نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري بشكل آمن وأكثر سهولة سهولة خاصة بعد التحديث الجديد الذي يتطلب موافقة...
12924
| 10 يناير 2026
توضح الهيئة العامة للجمارك شروط دخول الأدوية الطبية الشخصية إلى قطر وإمكانية استيراد منتجات من الصين ونسبة الرسوم المفروضة عليها. وبحسب الأسئلة الشائعة...
11454
| 11 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع...
142
| 13 يناير 2026
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 1.7 بالمئة في العام 2025 لتبلغ 17 مليار ريال، مقابل...
110
| 13 يناير 2026
تعافى مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم، إلى 99.01، بعد أن سجل أسوأ يوم في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما انخفض الين الياباني...
84
| 13 يناير 2026
زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.29 في المئة، ليضيف إلى رصيده 32.06 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 11194 نقطة،...
76
| 13 يناير 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




نوهت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمستخدمين إمكانية تفويض أقاربهم (الزوجة – الأبناء)في حالة عدم ملكية رقم الهاتف، بخطوات سهلة وميسرة. وأوضحت...
8888
| 11 يناير 2026
أكد المحامي محمد ماجد الهاجري على أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، باستحداث لجنة مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين...
8314
| 10 يناير 2026
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم شهير وسوبر ماركت لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
4988
| 12 يناير 2026