رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة سيدة من تزوير مسمى وظيفي في محرر رسمي

- المحامي خالد الحمد: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وخلو الأوراق من دليل إدانة برأت محكمة الاستئناف سيدة من تزوير محرر رسمي هو تغيير مسمى وظيفي وقدمته لجهة حكومية، وأيدت حكم أول درجة بالبراءة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة أحالت سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محرر إلكتروني رسمي واستعماله مع علمها بذلك، والمحرر هو تغيير المسمى الوظيفي وتقديمه لجهة حكومية، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها ومصادرة المحرر المزور، وخلت أوراق الدعوى مما يؤدي لتكوين عقيدة كافية للحكم بالإدانة، وأن ذلك مجرد الإهمال في تحري الحقيقة في الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق بركن القصد الجنائي في جريمة التزوير، وأنّ القصد الجنائي يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر. وقد طالعت المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الدعوى ولم يثبت من التحقيقات علم المتهمة بكون المحرر المضبوط مزوراً، وهذا لا يؤثر في إهمال المتهمة في تحري حقيقة صحة المحرر المزور، مما ينتفي معه القصد الجنائي لديها وهو تعمد تغيير الحقيقة في المحرر، كما لم يثبت توافر علمها بأن الأختام الممهورة بها في الشهادة مقلدة، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة قيامه بتقليدها بنفسه، وهذا يحيط بالتهمة الشك والريبة. وفي الاستئناف تقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت براءتها من التهمة المسندة إليها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تقدم وتأصيلاً لقضائها بما هو مقرر لنص المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية، وينص إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فالمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة. وكان الحكم الابتدائي قد استعرض ظروف الدعوى وملابساتها وأسس على براءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها وعدم ثبوتها. وقد تشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة، وأن يطمئن إليه تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وهذا ما جاء في حكم أول درجة.

1574

| 28 يوليو 2025

محليات alsharq
الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام

- المحامي د. علي الغياثين: كشوف الحضور حررت بالإنجليزية ولم تعول عليها المحكمة برأت محكمة الاستئناف ـ جناية، 9 متهمين من الاستيلاء على أموال مملوكة لقطاع حكومي، لعدم ثبوت أدلة بحقهم. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدة تهم هي: المتهمون من الأول إلى المتهمة الثامنة، بصفتهم في حكم الموظفين العامين في إحدى جهات العمل استولوا على أموال مملوكة لقطاع حكومي، بأن قاموا بإدراج بيانات عبارة عن ساعات حضور وانصراف من العمل وهمية وغير حقيقية بالسجلات اليدوية والإلكترونية وكانوا خلال هذه الساعات خارج الدولة، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم في مخالفة للقوانين والنظم المتبعة في جهة عملهم. أما المتهم التاسع بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مراقباً، سهل مع آخرين مجهولين للمتهمين الاستيلاء على أموال عامة بأن قاموا باستعمال بطاقتهما الوظيفية على أجهزة الحضور والانصراف وإدراج بيانات من ساعات حضور وانصراف، وكانت وهمية وغير حقيقية. وقد زوروا محررات رسمية من سجلات الحضور والانصراف اليدوية والإلكترونية على غرار المحررات الصحيحة أثناء تأديتهم لعملهم، كما استعمل المتهمون المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها وقاموا بتقديم سجلات حضور وانصراف يدوية وإلكترونية والتي تتضمن ساعات حضورهم وانصرافهم من العمل لدى الشركات التي كانوا يعملون فيها وهم باعتبار أنهم معارون من الجهة الأصلية لتلك الشركات وبالتالي استلموا أجورهم من الجهة الأم وكأنهم على رأس عملهم خلال تلك الفترة. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالحبس لمدة 4 سنوات وبعزلهم من الوظيفة وبإلزامهم برد المبالغ التي تسلموها كرواتب وإلزامهم بقيمة غرامة مساوية لما استولوا عليه وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبرأت 4 منهم من التهم المسندة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة والتأشير عليها بالإلغاء. وقدم المحامي الدكتور علي معيض الغياثين الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. ولم يرتضِ المتهمون الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة فتقدموا بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف معللين الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي شهادة الشهود، أفاد الشاهد الأول أنه طلب من المتهمين العمل أيام العطل الرسمية وإجازاتهم السنوية وكان يعمل معهم في نفس المكان ويتابع طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وفي شهادة الشاهد الثاني أفاد أنه طلب من المتهمين العمل في الإجازات وإن سافروا خارج البلاد كانوا يعملون عن بعد، وفي شهادة شاهد ثالث أفاد أنه كان يتواصل مع المتهمين بالواتساب أو الاتصال وتوجد رسائل بريد إلكترونية تثبت ذلك. -حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ومن المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه في الحكم مؤدياً ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق. وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم واتخذ من كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها من النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون. وجاء في مذكرة المحامي الدكتور علي الغياثين أن المجني عليه دفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبطلان تقرير استيفائه عدد ساعات عمله الفعلية المقررة عن فترة الاتهام وأثبت أنه كان يعمل ساعات إضافية وكذلك تعويضية خلال أيام العطلات بتوجيه من مديريه سواء في الموقع أو عن بعد ولم يتقاضى راتباً عن تلك الأيام وهذا ما أكده عدد من شهود الإثبات. وورد في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن الأصول في الاستدلال الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق. -مخالفة كشوف الحضور والانصراف وتبين للمحكمة أنّ إدانة المتهمين للجرائم المسندة إليهم جاء قاصراً عن حد الكفاية وذلك لمخالفة كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها ويكون بذلك قد خالف القانون، كما أنّ جهة العمل أثبتت بالمستندات والأوراق أنّ المستأنفين قد تمّ تكليفهم بالعمل عن بعد خلال فترات الأعياد والإجازات السنوية ولهم الحق في الحصول على أجور لقاء هذه الأعمال ويتم اعتبار أيام العمل التعويضية ساعات عمل فعلية، وأنّ شهادات الشهود قد احتوت على العديد من التناقضات مما يؤكد الخلل في فهمهم للإجراءات المتبعة سواء في احتساب الساعات التعويضية أو بشأن العمل عن بعد، كما أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير لم يتحقق، وأنّ قصد المستأنفين من عملية التسجيل في غياب إجراءات واضحة عما أنجزوه من أعمال عن بعد لاستخلاص مقابلها ولم تتجه نيتهم إلى إثبات حضورهم زوراً وبغاية الاستيلاء على المال العام. وقد ساور الشك عقيدة المحكمة بشأن ثبوت التهم، ولم يثبت التزوير لا إلكترونياً ولا يدوياً، كما قدمت كشوفات الحضور والانصراف باللغة الإنجليزية ولم تكن مصحوبة بترجمة مما يمنع المحكمة من التعويل عليها، وانتهت المحكمة إلى براءة المتهمين.

3316

| 27 يوليو 2025

محليات alsharq
تأييد براءة شخص من تهمة إصدار شيك بـ 18 مليون ريال

■ المحامي فهد الشمري: لم تطمئن المحكمة لإسناد التهمة للمتهم قضت دائرة استئناف جنح الشيكات برفض الاستئناف وتأييد الحكم ببراءة شخص من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وحكمت بتأييد حكم ببراءة المتهم فى دعوى إصدار شيك بمبلغ 18 مليون ريال، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، لإثبات حصول المشتكي على الشيك موقعاً من المتهم عن طريق خيانة الأمانة وتخلف فعل الإعطاء بالرضا. وتخلص الوقائع في أنّ النيابة العامة بناء على شكوى قامت بتحريك الدعوى الجنائية وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ونسب إليه الاتهام بأنه أعطى للمجنى عليه شيكا بمبلغ (18 مليون ريال قطري) لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوب على أحد البنوك الوطنية، وطالبت معاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة (357) من قانون العقوبات. وقدم المحامي فهد حانوت الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاع، طلب فيها أصلياً وقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى بلاغ المتهم ضد الشاكي والمتعلق بحصوله على الشيك عن طريق خيانة الأمانة، وطلب احتياطياً البراءة لانتفاء واقعة التسليم والإعطاء والتخلي بالرضا عن الشيك سند الاتهام وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، وقد أصدرت المحكمة قرارها بوقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى البلاغ. وعقب صدور حكم نهائي وبات فى البلاغ سبب الوقف والذى قضى بإدانة الشاكي وإثبات حصوله على الشيك سند الاتهام عن طريق خيانة الأمانة، قام محامي المتهم بتقديم طلب تعجيل الدعوى من الوقف، قامت المحكمة بتحريك إجراءات الدعوى، وقدم مذكرة بالادعاء بالحق المدني، تم التعقيب عليها طالباً البراءة. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم بعد مراجعة الأوراق وما تضمنته مستندات الاتهام ودفاع المتهم وتبين من بعد رد المتهم وجدية دفعه، فإن الثابت واقعاً للمحكمة وجود الشيك من حساب المتهم بيد المشتكي بغير سند من القانون وقد ثبت إدانته بموجب المادة (362) عقوبات، فى الدعوى موضوع البلاغ الذى بموجبه أوقفت الإجراءات لحين الفصل فيه، وثبت عدم صحة حيازته للشيك، وقد تأيد الحكم بعد رفض استئنافه وأصبح باتاً بالمعنى القانوني لفوات مواعيد الطعن عليه، وانه لكى يتسنى التحقيق من مطلوبات وعناصر مادة التجريم المتطلبة للمسألة الجنائية بموجب المادة (357) عقوبات. والثابت أنه قد أحاط الشيك قيد منع من استكمال العنصر المادي وهو الإعطاء بإرادة سليمة ودفعه للتداول، وتصح مناهضة حيازة ورقة الشيك صحة، بما يتضمن فعل التحرير والإعطاء والتسليم لورقة الشيك مع الطواعية والاختيار من حيث وجوده.

1696

| 14 مايو 2025

محليات alsharq
المحامي نواف الشمري: براءة متهم من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته

قضت محكمة الاستئناف ببراءة زوج من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته، وأيدت حكم محكمة أول درجة ببراءته مما نسب إليه من اتهام. وكانت المجني عليها قد اتهمته بدخول غرفتها وسرقة مالها وورقة تهمها من خزنة بغرفتها حال الزوجية قائمة بينهما، ولكن السرقة تمت في نفس يوم فسخ عقد النكاح بينهما أمام القضاء، والمحكمة برأته من السرقة لخلو الدعوى من دليل يقيني. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة سرقة منقولات مملوكة لطليقته، وطلبت معاقبته بموجب المادة 343 من قانون العقوبات. وقد تقدمت المجني عليها ببلاغ جنائي للشرطة مفاده أنّ طليقها دخل غرفتها حال عدم تواجدها بالمنزل، وقام بتفتيش الأدراج وحقائبها وكسر أحد الأدراج، وأخذ مفتاح الغرفة وحاول كسر الخزنة الخاصة بها، وسرق ورقة تخصها كانت قد وقعتها لحفظ حقوقها المالية تجاه المتهم. ونفذ المتهم جريمة السرقة كونه صدر ضده حكم بفسخ عقد النكاح، وعندما طالبته بالورقة أفادها بأنه مزقها، وطالبت بالإجراءات القانونية ضده. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من السرقة، فلم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وطلبت إدانته بما نسب إليه من اتهام خاصة ً أنّ المتهم أقرّ بأخذه المال من الخزنة الموجودة بالغرفة. وقدم المحامي نواف نهار الشمري الوكيل القانوني للزوج مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله مما نسب إليه من اتهام، وقضت محكمة الاستئناف بالبراءة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي برأت المتهم ولا توجد أوراق تبين إقرار المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أنه سرق مالاً أو منقولاً خاصاً بالمجني عليها وأنّ ما أخذه من مال يخصه وكان موجوداً في غرفة الزوجية لحصول الفرقة بينهما وهو الفسخ الواقع في المحكمة وأنّ دخول غرفتها كان في نفس يوم فسخ عقد الزوجية. كما أنّ تقسيم المنزل بينهما تمّ ولم تتقدم المجني عليها بدعوى تنفيذية، وبخصوص دعوى السرقة فمحكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه وهي البراءة، وأنّ المنازعة بين الطرفين هي منازعة مدنية فكل منهما يدعيه لنفسه وكلاهما مصدق فالغرفة مشتركة حال الزوجية والخزنة كذلك قائمة. وبين الحكم أنّ قيام المتهم بالسرقة ليست أدلة يقينية، وتقضي المحكمة بالبراءة.

1548

| 21 أبريل 2025

محليات alsharq
المحكمة تتولى تزويج فتاة بعد رفض ولي أمرها

■ وليّ الأمر يرفض إنهاء ترتيبات الزواج لرغبته بزوج من عائلته قضت محكمة الاستئناف الأسري بثبوت عضل وليّ أمر امرأة، ورفع ولايته عنها في الزواج، مع الإذن لها بالزواج من المتقدم للزواج منها، وتفويض قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة بإجراء عقد الزواج بولايته وفقاً للقانون، وألغت حكم أول درجة برفض الدعوى. تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف الأسري، طالبة ابتغاء الحكم بعضل الولي من الولاية عليها في الزواج، وتعيين القاضي ولياً لتزويجها، فقد تقدم شخص مناسب للزواج منها، وأنها ترغب بالزواج منه، إلا أنّ الوليّ رفض إتمام الزواج لأنه من خارج إطار أسرتها مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلباتها والتصريح لها بالزواج. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في قرار الزواج. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما حدا بها لإقامة دعواها. وقد أحالت المحكمة هذه الدعوى للتحقيق لإصدار حكم تمهيدي بشأنها، وهي طرق الإثبات الشرعية والقانونية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الأحوال وكفاءة المتقدم للزواج وأنه صالح في دينه وأخلاقه. وأحيلت الدعوى لمكتب التصالح الأسري للصلح بين الأطراف، ولكن تبين فيما بعد بعدم إمكانية الصلح بين الأطراف. وتقدم صديق الطرف المتقدم للزواج للشهادة أمام القضاء، فأفاد أنه يؤكد الكفاءة الخلقية والدينية للمتقدم للزواج ومن نسب طيب. وجاء في حيثيات الحكم أنّ علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية، وزواج المرأة حق من حقوقها لا يحل لوليها أن يمنعها منه، ولا أن يرد الخطاب الأكفاء عنها وإلا كان عاضلاً لها، وأنّ منع المرأة من الزواج من غير سبب شرعي سائغ يعود بآثاره على أفراد المجتمع ككل والمرأة والرجل على حد سواء فآثاره سلبية تكمن في تعطيل المنافع الشرعية المترتبة على الزواج كتحقيق السكن والمودة بين الزوجين وصرف الغريزة الجنسية نحو تحقيق السلامة الدينية والبدنية وإيجاد الأسرة الصالحة والنسل الصالح الذي لا سبيل إليه إلا بالزواج وأنه بتعطيل تلك المنافع يجني المجتمع الأمراض الموجعة، فتظهر الانحرافات في الأخلاق وتعرض الأعراض للفساد، وبخاصة في هذا العصر الذي تضافرت وتوافرت فيه دواعي الفتنة ولأجل ذلك حرمت الشريعة الإسلامية عضل الوليّ موليته عن النكاح دون مسوغ شرعي. ويعني العضل هو حبس المرأة عن الزواج من كفئها لأي سبب كان، وخاصة إذا كان من تقدم بالزواج من موليته ذا خلق ودين. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الزوج بقوله ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وتنص المواد 12 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و33 من قانون الأسرة على أنه يشترط لصحة عقد الزواج.. الولي بشروطه طبقاً لأحكام القانون أنه الولي في الزواج هو الأب فالجد العاصب فالابن فالأخ الشقيق ثم لأب فالعم الشقيق ثم لأب، وأنه يتولى وليّ المرأة عقد زواجها برضاها، وأن يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في حالتين، هما: إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة عضلوا جميعاً أو اختلفوا، وإذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج وأن القاضي وليّ من لا وليّ له، وأنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد وأنّ الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها، والولي في الكفاءة هو العاصب. ويعني العضل بأنه امتناع الوليّ من تزويج موليته بغير حق شرعي، كامتناعه من تزويجها بكفء رضيته، والكفاءة للمرأة والأولياء فلا تزوج بغير الكفء إلا برضاها لأنّ تزويجها بغيره مظنة إلحاق الأذى أو العار بها أو بهم فلم يجز من غير رضاها ورضاهم وأنّ الكفاءة هي الأساس في الدين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وأرسى قانون الأسرة هذا المبدأ وجعله أساس الكفاءة فقد نصت المادة 31 أنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد. والثابت في الأوراق أنّ المدعية تطلب عضل الوليّ ورفع ولايته عليها في الزواج لكونه يرفض إنهاء إجراءات تزويجها، وقضت المحكمة تمهيدياً إثبات كفاءة المتقدم للزواج.

10304

| 24 مارس 2025

محليات alsharq
"الاستئناف" تبرئ 4 متهمين من غسل أموال بـ 21 مليون ريال

■المحامي الشيخ ثاني بن علي: المبالغ تعويض للشركاء عن اتفاقيات قبل أن يتم إنشاء شركة جديدة برأت محكمة الاستئناف 3 متهمين وشركة تجارية من تهمة غسل الأموال، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالحبس والغرامة. وقدم المحامي الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق الموكلين مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءتهم. وورد في حيثيات حكم الاستئناف أنّ الاتفاق بين المتهمين والشركة لأخذ نصيبهم من أسهم الشركة قبل إنشاء شركة جديدة. تفيد مدونات التحقيقات أمام محكمة أول درجة بأنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص وشركة تجارية إلى المحكمة الجنائية، وأنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال عمداً بمبلغ قدره 21 مليون ريال، بأن قاموا بتحويلها ونقلها واكتسابها وحيازتها مع العلم بأنها متحصلة من جرائم أصلية بقصد تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال. كما اتفقوا جنائياً على ارتكاب الجناية بناء على ذلك الاتفاق، أما الشركة فارتكبت جزءاً من جريمة غسل الأموال باسمها ولصالحها لأنّ المتهمين الأول والثاني يملكانها. وطلبت بمعاقبتهم بنصوص المواد (38 و 46و77) من قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال. وقد استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأنّ إليه وجدانها أنه تمّ ضبط المتهمين في جنحة استغلال أموال الشركة بسوء نية لتحقيق مصالح شخصية وأدينوا بموجب حكم قضائي. وبعد إجراء تحريات مالية تبين أنّ هناك نشاطاً مالياً كبيراً لشركة تجارية حيث بلغ إجمالي إيداعات الشركة 51 مليوناً، والمتهم الأول استفاد من الشركة بمبلغ قدره 8 ملايين ريال بالإضافة إلى مليونين قيمة تحويلات من حساب الشركة إلى حساب زوجته، والمتهم الثاني استفاد بصورة مباشرة مبلغاً قدره مليونان، وهذه المبالغ عبارة عن سحوبات نقدية مباشرة وسحوبات عن طريق نقاط البيع وحوالات خارجية وتحويلات رواتب من حساب الشركة بإجمالي 5 ملايين ريال، واستفاد المتهم الرابع مبلغاً قدره 3 ملايين ريال على شكل شيكات وتحويلات. وأسفرت التحريات عن أنّ المتهمين والشركة تحصلوا من الجريمة الأصلية على مبلغ قدره 21 مليون ريال قيمة التعاملات المالية وبعد حيازتهم لتلك المبالغ قاموا بارتكاب جريمة غسل الأموال وإخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها بتحويلها عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بهم. وكانوا يقومون بتغذية الحسابات عن طريق إيداع الأموال عن طريق الفروع والحوالات المستلمة مما يستنتج وجود مدخول مالي غير معروف المصدر. وكشفت التحريات عن أنّ أحد المتهمين تلقى من الشركة محل الواقعة 160 حوالة مالية بمبلغ قدره 4 ملايين ريال، ومتهم آخر تلقى من الشركة أيضاً 87 حوالة بنكية بقيمة مالية قدرها مليونا ريال. وقد عاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 3 ملايين و300 ألف ريال عن جريمة غسل الأموال، ومعاقبة الشركة بتغريمها مبلغاً قدره 4 ملايين ريال وحلها وتصفيتها عن تهمة غسل الأموال. وجاء في مذكرة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أنه ورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، والمحكمة في استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم، وجاء في تقرير الخبير الحسابي أنه لا وجود لدليل على وجود عملية غسل الأموال، وتوجد شهادة من البنك تفيد بأنّ الشركة لديها حسابان ماليان فالبنك يراعي الأسس والقوانين التي يجب اتباعها عند فتح الحسابات وكذلك المنشورات التي تصدر عن القطاع البنكي المركزي من بينها معرفة العميل والتحري عنه وعن مصادر الأموال التي سيتم إيداعها وحجمها بالتقريب وفقاً لنشاط الشركة كما أنّ البنك لديه نظام تحذيري لمراقبة حركة الأموال واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة تكون محل شبهة غسل الأموال. وتوجد أيضاً اتفاقيتا تسوية بين المتهمين ومالك الشركة وأن تدفع تلك الشركة محل الواقعة المبالغ المذكورة تعويضاً لما قامت به الشركة من أفعال واتفاقيات قبل أن يتم إنشاء شركة جديدة يكون المتهمون هم شركاء فيها أيضاً كما تمّ تحديد نصيب كل واحد من الأسهم بالشركة، وهذا دلالة تراضٍ بين الطرفين. كما بينت التحقيقات أنّ التحريات أجريت على افتراض أنّ المتهمين استفادوا من السحوبات البنكية وهذا ما نفاه البنك، وبذلك تكون التحريات قامت على غير أساس قانوني، وبنيت على سرد معلومات وإيداعات أموال وسحب وتحويل لهذه الأموال وثبت يقيناً أنها بلا سند. وخلصت المحكمة إلى تبرئة المتهمين مما أسند إليهم من اتفاق جنائي على غسل الأموال. ورفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف وبرأت المتهمين.

3020

| 05 مارس 2025

محليات alsharq
الاستئناف تبرئ مديراً مالياً من تزوير ميزانيات شركة

■المحامي الشيخ ثاني بن علي: خلو الدعوى من دليل يقيني وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين قضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير مالي لشركة من تزوير محرر غير رسمي وهو ميزانيات شركة تجارية، وأمرت بمصادرة المحرر محل الواقعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بتزوير محرر غير رسمي واستعماله وقد أحدث ضرراً بالمجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و206و210 من قانون العقوبات. تفيد التفاصيل أنّ شاكياً تقدم ببلاغه وذكر فيه أنّ المتهم بصفته مديراً مالياً وإدارياً بشركة ومهمته إعداد القوائم المالية لتلك الشركة فقام بتقديم ميزانية أعدها ودقق عليها بمعرفته، وهي تبين الواقع المالي للشركة عن السنة المنتهية. وأفاد في تقريره أنّ الشركة محل الواقعة تعرضت لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال رغم أنّ الشركة حظيت بأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال، وبعد ذلك وقع خلاف بين المتهم والشركة فتمّ فصله، وعين مدير جديد تولى فحص وضع الشركة المالي. وبين الكشف الجديد وجود 3 تقارير حسابية صادرة من مكتب حسابي تبين تعرض الشركة لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال وتقرير آخر باللغة العربية بالأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال وتقرير ثالث باللغة الإنجليزية يبين الأرباح بـ 6 ملايين ريال وجميعها بيانات مختلفة وحقائق مغايرة مما حدا بالشركة لتقديم البلاغ. وقدم المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله تتضمن دفوعاً قانونية وأسانيد وشواهد تثبت براءة موكله. وقد قضى حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين الجنائية والمدنية كون الوقائع التي أحيل بها المتهم تشكل شبهة جنائية وهي التزوير في محررات رسمية واستعمالها. أما المحكمة الابتدائية وهي الدرجة الثانية بعد حكم محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة وإلغاء المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجاء قرار محكمة الاستئناف بتبرئة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المحرر المزور. وقد استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى أنّ الشاكي تراخى في تقديم البلاغ عن الواقعة لمدة تزيد على 15 شهراً دون مبرر، وهو أمر يثير ريبة المحكمة في صدق رواية الاتهام، والمحكمة تطمئن إلى الدفاع المقدم من المتهم أنه وافق على صرف النسبة المخصصة للمتهم من أرباح الشركة دون أن يكون لديه علم بالميزانية المقدمة عن السنة المنتهية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ مجرد القول أنّ المتهم صاحب المصلحة والمستفيد من التزوير في القوائم المالية المقدمة والتي تثبت الخسارة والربح معاً، لا تكفي لثبوت إسهامه في تزويرها فعلياً سواء فاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على ذلك. كما خلا ملف الدعوى من دليل يقيني لا لبس فيه يثبت أنّ المتهم اقترف ما نسبته النيابة العامة إليه، وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين ولا ترقى لدليل يقيني. وإزاء تلك الشكوك والريب التي أحاطت بالاتهام فإنّ المحكمة تعمل بالقاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحرر المزور، وعدم جواز نظر الاستئناف لأنّ محكمة أول درجة نظرت فيها وقضت بعدم الاختصاص.

960

| 20 فبراير 2025

محليات alsharq
براءة موظف عام و 10 آخرين من جريمة الرشوة

قضت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بتبرئة 11 متهماً، بينهم موظف عام، من ارتكاب جريمتي الرشوة وغسل الأموال عمداً، مع اكتساب وحيازة أموال متحصلة من تلك الجريمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة إثر دفع النيابة اتهامات بحق المتهم الأول وهو موظف عام، وادعاء أنه «طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين - من الثاني وحتى الحادي عشر- مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الموافقات الرسمية للحصول على تراخيص. واتهمتهم أيضاً بارتكاب جريمة غسل أموال عمداً «باكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة الرشوة محل الاتهام الأول بمبالغ مالية، قام بإخفائها في حساباته البنكية وإظهارها بأنها أموال مشروعة». وكانت النيابة العامة قد أحالت 7 من المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم «تقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملات تخص مشاريعهم الخاصة، فيما اتهمت بقية المتهمين بالتوسط في تقديم الرشوة» بأن قاموا بأخذ مبالغ الرشوة من المتهمين وتقديمها للأول»، وفق صحيفة الاتهام، مطالبة بمعاقبتهم بموجب قانونيّ العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد المحامي بالتمييز صالح علي الخالدي بنزاهة القضاء القطري وحياديته وإنصافه، وثمّن دور المحكمة في إظهار الحقيقة، مؤكداً على رقيّ رسالة المحاماة في نيابة الغير وحمايته والدفاع عنه بقوة الحجة والبرهان والإقناع. وقدم المحامي صالح الخالدي، الوكيل القانوني للمتهم الأول، مذكرات الدفاع مشفوعة بالأسانيد القانونية والدفوع الشكلية والموضوعية التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء أركان جريمتي الرشوة وغسل الأموال، وعدم اختصاص موكله المتهم الأول في منح التراخيص التجارية، وانقطاع صلته بالواقعة. - حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 6 سنوات عن تهمتي الرشوة وغسل الأموال، وتغريمه عن التهمة الأولى، وتغريمه مبلغاً قدره مليونا وخمسين ألف ريال عن التهمتين، وبالعزل من الوظيفة. فيما قضت المحكمة بمعاقبة بقية المتهمين بحبسهم لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وقضت بتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة وهو مليون و900 ألف ريال، وبإبعاد عدد من المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبراءة 4 من المتهمين عما أسند إليهم من اتهام. وقدّم المحامي صالح علي الخالدي عقب صدور الحكم الابتدائي الطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة، مما أسند إلى المتهمين من اتهام لأسباب الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقضاء خلاف الثابت بالأوراق. كما، طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة بقية المتهمين، وطلبت قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى أنّ الحكم المستأنف قضى ببراءتهم دون تسبيب قضائه. وتبين من المعاينات على كل أعمال المتهم الأول أنّ تصرفاته كانت صحيحة وفقاً لصحيح القانون ولا يوجد أي مخالفات في ما قام به من أعمال، فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار التراخيص المطلوبة. - ظلال كثيفة من الشكوك وقد خلت الأوراق من أي دليل يؤكد إدانة المتهم فضلاً على تمسك موكله بالإنكار منذ فجر التحقيقات- وانقطاع صلته بالواقعة، مبينا عدم توافر أركان جريمة الرشوة أو غسيل الأموال ؛ وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدعوى تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك والريبة، وخلت الأوراق من أي دليل قولي، أو فني، قاطع الثبوت باقتراف المتهمين للجريمة، ومن ثمّ تكون عقيدة المحكمة مضطربة يدخلها الشك في سلامة الاتهام خصوصاً أنّ الأوراق خالية من أي دليل قولي أو فني ينفي ذلك الشك من عقيدة المحكمة، مما يجعل الواقعة لا ترقى لمرتبة الإدانة، ويضحى الحكم المستأنف بلا سند في الأوراق، مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين، وقد قضت الاستئناف ببراءتهم وتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وذلك بعد محاكمة استمرت 11 شهراً.

7712

| 16 فبراير 2025

محليات alsharq
ظاهرة استدعاء السيارات تصل للقضاء

- المحامي عليالمري: الإصلاحات الجوهرية للمركبة أخفيت على المالك ويستلزم التعويض قضت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتي بيع سيارات وفحص المركبات بالكمبيوتر أن تؤديا لمواطن مالك مركبة اشترى سيارة جديدة مبلغاً مالياً قدره 48 ألفا و242 ريالاً.وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بدفع المبلغ المذكور شاملاً التعويض. وكانت الشرق أثارت قضية عيوب الصناعة في بعض أنواع السيارات إذ اشتكى الكثير من أصحاب من هذه العيوب لما ترتب عليها من أضرار .. وتفيد الوقائع أن مواطناً بصفته مدعياً أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليهما وهما شركة سيارات ومحل للعناية بالمركبات، أن يؤديا إليه مبلغاً مالياً قدره 32 ألفا و184 ريالاً، وتعويضاً قدره 50 ألف ريال على سند من القول أنه اشترى سيارة من محل سيارات بمبلغ مالي قدره 330 ألف ريال، وقام بفحصها لدى محل آخر للعناية بالسيارات، وبموجب تقرير فني أفصح عن سلامة المركبة من أية عيوب خفية أو ظاهرة إلا أنه بعد مرور يومين حدث عطل بها، وبالكشف عليها في شركة مركبات علم أنه عطل مصاحب لها منذ أن كانت لدى بائعها مما كبده مبلغاً قدره 32 ألفا و184 ريالاً قيمة إصلاحها. وقدم المحامي علي المري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في سداد قيمة التعويض عن عيب في تصنيع مركبته. وجاء في حيثيات الحكم، أنه بالرجوع إلى البائع وهو المستأنف ضده رفض الوفاء بذلك مما حدا به لإقامة الدعوى. وقدمت الشركة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لأن المستند المقدم في سند الدعوى مجرد سند قبض لم يلزمها بثمة التزامات تذكر وإنما ذكر فيه صراحة أنه تم الفحص من قبل المشتري فضلاً عن أنّ دورها يقتصر على عرض السيارات للعملاء فقط. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً قدم تقريره خلص فيه إلى أنه سبق إدخال السيارة الوكالة وقت أن كانت في حوزة المدعى عليها وتم فك وتركيب أسطوانات وعمل تعميرة للمحرك وتبديل الكمبيوتر، وتلك الأضرار لا يمكن للمدعي معرفتها والتقرير الصادر من شركة فحص المركبات لم تبينها وكان عليها أن تكتشفها بطريقة احترافية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيارات وشركة لفحص المركبات أن يؤديا لمالك المركبة مبلغاً قدره 48 ألفا و242 ريالاً شاملاً التعويض. وطعنت شركة السيارات على الحكم الصادر أمام قضاء الاستئناف بحجة ظهور وقائع جديدة وهي أنها أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جميع السيارات من فئة الدفع الرباعي لاحتمال وجود أجسام معدنية في المحرك مما تؤدي لتعطيله مما يدل على أنه عيب في التصنيع ويستحيل معرفته بواسطة أجهزة الفحص وبالتالي تنفي مسؤوليتها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإعمال قواعد المسؤولية عن العيب في المبيع على غير البائع. وجاء في حيثيات الحكم أن شركة السيارات هي البائعة الفعلية للمركبة محل النزاع، ومن ثم تلتزم بالضمان المقرر قانوناً، وتبعاً لذلك يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه، وأنّ المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المودع لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها. أما ما دفعت به شركة بيع المركبات أنها أعلنت عن استدعاء سيارات مثيلة لوجود أجسام معدنية في محركاتها، وطلب إعادة المأمورية مرة أخرى للخبير فهذا مردود عليه لما ثبت من تقرير الخبير أنه سبق إدخالها لشركة السيارات وكانت في حوزتها بصفتها المالك الأصلي للمركبة وتم إجراء إصلاحات بها عبارة عن فتح محرك وتغيير زيت وتركيب أسطوانات وتعميرة للمحرك وتبديل كمبيوتر مما يعني أن الأضرار كانت معلومة لديها قبل بيعها إلا أنها تعمدت إخفائها عنه، ومن ثم تكون ملزمة بضمان تلك العيوب بغض النظر عما ورد في إعلان استدعاء المركبات. كما يفترض أن تلك الإصلاحات الجوهرية لا تخفى على شركة فحص المركبات بالكمبيوتر، وهي شركة متخصصة في الفحص الفني وإصدار التقارير بشأنها.

3706

| 10 نوفمبر 2024

محليات alsharq
نزاع قضائي بين شركتين بسبب تشابه الأسماء

أيدت محكمة الاستئناف ـ جنح، حكم محكمة أول درجة، ببراءة شركة تعنى بالثروة الحيوانية من استخدام علامة تجارية لشركة أخرى تعمل بالإنتاج الحيواني، ورفض الدعوى المدنية للشركة الشاكية التي طلبت تعويضاً. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة تعنى بالثروة الحيوانية والزراعية بأنها استخدمت العلامة التجارية على لافتة خارجية لمحلها بشكل يثير اللبس وإثارة الجمهور، وطلبت معاقبتها بموجب المادتين 8 و48 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وأنّ المشكو في حقها قامت بتقليد الاسم التجاري لشركة أخرى تعنى بالثروة الحيوانية واستخدامه لجلب العملاء وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم أنها نفس الشركة الأصلية بهدف التعامل معها واللبس الحاصل في تقليد الاسم التجاري. وأكد المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتهمة براءتها من تقليد العلامة التجارية، وأنّ لديها سجلا تجاريا موثقا وذات خبرة في هذا المجال. جاء في أقوال الشاكي أن الشركة المشكو في حقها حاولت تقليد اسم الشركة الشاكية مع أنّ لديها شهادة تسجيل علامة تجارية لدى الجهة المختصة، كما أنهم قاموا بتشويه سمعتها لدى العملاء، واستخدموا ذات الاسم التجاري مما تسبب في ضرر كبير للشركة الشاكية، وغرروا بالزبائن لإدخال عدم الثقة في نفوسهم، وعمدوا لنشر صور منتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تقليداً لتلك المنتجات. أما مالك الشركة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنه لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين كما أنّ مجال منتجاتهم هو المعدات المستخدمة في المزارع ومنتجات الشركة الشاكية في الإنتاج الحيواني ولعدم وجود تشابه في الاسم والمنتجات. وجاء في مذكرة المحامي منصور الدوسري التي قدمها مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، أنه من المستقر قانوناً أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل قاطع يبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى باقتراف المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة كانت قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وساورت عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة وأنّ الدعوى خلت من ثمة دليل قطعي الدلالة يفيد بأنّ الشركة المتهمة قامت بتقليد الاسم التجاري الخاص بالشاكية واستخدامه لجلب عملاء لها وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم بأنّ المشكو في حقها هي ذاتها الشاكية والتعامل معها وشراء منتجاتها باستخدام هذا الإيهام واللبس. وقد جاءت أقوال الشركة الشاكية مرسلة ليس في ملف الدعوى ما يعضدها ولا يمكن التعويل على ذلك بأي حال في مجال التأثيم. وقدم الوكيل القانوني للشركة المتهمة مذكرة طالباً البراءة للشركة وأنّ التهمة لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين ولا حتى في مجال المنتجات. ورجعت المحكمة لشعاريّ الشركتين المتنازعتين وتبين الاختلاف الواضح بينهما، وانتفاء أركان الجريمة مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إلى الشركة المتهمة.

1412

| 22 أكتوبر 2024

محليات alsharq
معيشة وعدة ومتعة وكسوة الشتاء والصيف لمطلقة

قضت محكمة الاستئناف ـ دائرة الأسرة والتركات بإلزام رجل بدفع نفقات شهرية وعِدّة ومتعة وأجرة حضانة مسكن لصغارها، وتعويضاً لطليقته، وسداد مصاريف الحياة المعيشية. وتوصلت محكمة أول درجة - الأسرة من تقرير محكمين باستحالة العشرة بين الطرفين، وطلبت المرأة فسخ عقد النكاح. تفيد مدونات القضية أنّ المستأنف ضدها هي امرأة أقامت دعواها ضد المستأنف طليقها، طالبة إلزامه بأن يؤدي نفقة عِدة قدرها 5 آلاف ريال عن كامل العدة، ونفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال شهرياً للصغار، وإلزامه أن يؤدي أجرة حضانة قدرها ألف ريال، وتوفير مسكن أو دفع بدل سكن قدره 10 آلاف ريال، وتوفير سيارة وسائق وخادمة وسداد راتبهما قدره 10 آلاف ريال، وإلزامه بكسوتيّ العيدين والشتاء والصيف بقيمة قدرها 15 ألف ريال، ونفقة زوجية سابقة قدرها 48 ألف ريال. وجاء في مدونات التحقيقات أنّ الزوج كان سيئ العشرة ولا ينفق عليها ويوجه لها السباب والشتائم ويريد حرمانها من أطفالها. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً ببعث حكمين لتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للصلح بين الطرفين، وتبين إساءة الزوج لطليقته. وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد النكاح، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عِدتها 5 آلاف ريال، ومتعة قدرها 7 آلاف ريال، وأجرة مسكن للحضانة قدره 2000 ريال، وكسوة العيدين والشتاء والصيف قدره 2000 ريال، وإسناد الحضانة لها. وقضت محكمة الاستئناف - دائرة الأسرة والتركات بعدم جواز استئناف أجرة الحضانة، وتأييد الحكم المستأنف.

2034

| 14 يوليو 2024

محليات alsharq
براءة متهم من سرقة محل هواتف

برأت محكمة الاستئناف ـ جنايات متهماً أدين بالسرقة في محكمة أول درجة وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً ومتهمين آخرين بأنهم سرقوا منقولات مملوكة للمجني عليه وهو محل هواتف، وطلبت معاقبتهم بنص المادتين 1 و340 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أمام محكمة أول درجة أنها قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام، لما ثبت لديها من أقوال شاهد بتحقيقات النيابة العامة أنه حضر بتاريخ الواقعة إلى محل الهواتف الذي يعمل به شخصان وطلبوا منه هاتف فأخرج لهم الهاتف وأخبره أحدهم أنه يرغب بعرض الهاتف على والدته المتواجدة بسيارته فسلمه الهاتف، وبعدها فرا من المكان دون دفع قيمته. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فأقام الاستئناف طالباً إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة عما أسند إليه من اتهام للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وكانت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني عن المتهم قدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلها من التهمة المسندة إليه. وجاء في المذكرة أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الدليل ليقضي ببراءته، ومن المقرر قانوناً أنّ أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ انّ المتهم لا يحلف يميناً، ويجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على أقوال أحد المتهمين على متهم آخر، وتحكم متى اطمأنت إليها وعززت ذلك بأدلة وقرائن. والثابت وقد جاءت الدعوى خالية من دليل قطعي الثبوت لإدانة سوى أقوال متهمين آخرين لا تطمئن لهم المحكمة، واعتصم المتهم بالإنكار بجميع مراحل التحقيق وقرر بعدم علمه بقيام باقي المتهمين بالسرقة، عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

1128

| 08 يوليو 2024

محليات alsharq
«الاستئناف» تلغي قراراً ضريبياً على شركة مقاولات

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار طعن ضريبي على شركة ويخفضه لـ 10% بدلاً من 35%. تفيد مدونات القضية أن جهة حكومية عدلت الربط الضريبي على سنة ضريبية منتهية، وطالبت الشركة محل الواقعة بسداد مبلغ الفروقات الضريبية والجزاءات المالية للتأخير في السداد بمبلغ وقدره 4,923,434 ريالا، على سند من القول ان النشاط الذي تمارسه الشركة يندرج في إطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وأن سعر الضريبة بعد تعديل الربط سيكون 35% من الدخل الخاضع. وأفاد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية في مذكرته الدفاعية عن الشركة بصفته وكيلها القانوني: لما لم ترتضِ الشركة هذا القرار واعترضت عليه أمام الجهة المختصة التي رفضته فتظلمت منه أمام لجنة تعنى بالطعن الضريبي. فقضت اللجنة بأحقية الجهة المختصة بالفروقات الضريبية للسنة المنتهية بعد إلغاء بند الرواتب والأجور وألغت الجزاءات المالية على التأخير في السداد للسنة الضريبية. وحيث لم ترتضِ الشركة هذا القرار فيما يخص احتساب سعر الضريبة بنسبة 35% من الدخل الخاضع، فطعنت عليه بالاستئناف، وتقدمنا بمذكرة شارحة توضح أن الشركة المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتمثل نشاطها في تنفيذ عقود الهندسة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والصناعية وفي إنشاء وصيانة حقول النفط والغاز والبتروكيماويات وخلافه. وأوضح في مذكرته أن النشاط الذي تمارسه المستأنفة لا يندرج في اطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، كون الشركة غير مرخص لها قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية. ذلك أن هناك فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين الشركة المصرح لها باستغلال الثروات الطبيعية وبين الشركة التي يتم التعاقد معها كمقاول لتنفيذ أعمال معينة بهدف مساعدة المصرح له في عمله فقط، دونما علاقة لهذه الشركات كمقاول متعاقد معه، لا استفادة له من المستخرجات أو الثروات الطبيعية أو المواد البترولية من العمليات البترولية. وأن الأشخاص الذين يصرح لهم وفقا للقانون هم من ينطبق عليهم وصف القائم بالعمليات البترولية، وبالتالي يتم محاسبتهم بنسبة مغايرة للأصل 35% بدلاً من النسبة الأصلية 10%. وجاء في مذكرة المحامي السليطي أن الشركة المستأنفة يتم محاسبتها ضريبيا وتقدم اقراراتها بواقع 10% من الدخل الخاضع، ولم تعترض الجهة الحكومية نهائيا على تلك النسبة كل تلك السنوات، وقد استقرت حالة الملف وتم التعاقد وحساب أرباحها ونسب ربحها بناء على المبالغ التي ستدفعها ولا يمكن تغييرها بلا سند وبالمخالفة للقانون، حيث سيتسبب ذلك في خسارة كبيرة للشركة إذا ما زاد سعر الضريبة إلى 35%. وقال المحامي عيسى السليطي: تم تقديم عدد من الدفوع وانتهى معها رأي محكمة الاستئناف بقبول هذه الدفوع كونها تتفق وصحيح القانون حيث قضت باحتساب الفروقات الضريبية للسنة المنتهية على أساس 10 %. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة المستأنفة بوصفها شركة مقاولات قد استعان بها المرخص له باستغلال الثروات الطبيعية، وقد كان رفع نسبة الضريبة على القائم بالعمليات البترولية استثناء من الأصل فلا يجوز صراحة وضوح الشروط التي تطلبها المشرع لهذه النسبة، وقد أخطأ في تطبيق القانون باحتساب نسبة الضريبة على الشركة محل الواقعة بنسبة 35% والواقع أنها شركة مقاولات تعاقدت بأجر معين مع المرخص له بغض النظر عن الثروات الطبيعية التي يسعى المرخص له للحصول عليها، ولم يخاطب القانون رقم 3 لسنة 2007 شركة المقاولات التي استعان بها المرخص له مما يتعين احتساب نسبته الضريبية ب 10% مما يتعين تعديل القرار. وعليه لا يوجد أي مبالغ مستحقة على الشركة لدى الجهة المختصة لسبق تقديمها الإقرار وفق سعر الضريبة الذي يتفق مع القانون وحددته محكمة الاستئناف بواقع 10% من الدخل الخاضع، وهو ما يعني استقرار حالة الموكل المكلف بموجب حكم نهائي على سعر الضريبة 10% وسيتم تطبيق نفس نسبة الربح على السنوات التالية.

1376

| 09 يونيو 2024

محليات alsharq
"الاستئناف" ترفض حبس مطلق لعدم سداد نفقات

قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى أسرية تقدمت بها سيدة طالبةً حبس الزوج، لعدم ثبوت امتناعه عن سداد مبلغ مالي مقضي به من محكمة أول درجة. تفيد الوقائع أنّ محكمة الاستئناف نظرت في وقائع دعوى حبس، وأنّ المستأنفة أقامت دعواها محل الطعن طالبةً حبس المستأنف ضده لامتناعه عن تنفيذ الحكم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المستأنفة التي أقامت دعواها أمام قضاء الاستئناف، وطالبت بحبس المستأنف ضده. وتنص المادة 169 من قانون المرافعات بأنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن المقرر تطبيقاً لذلك أنّ وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع. وورد في حيثيات الحكم أنّ الرد السائغ من المحكمة يتفق مع صحيح القانون لما هو ثابت من عدم امتناع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، ووجود استقطاع شهري من راتبه، مما تأخذ بها المحكمة وتحيل أسبابه وتعتبرها مكملة ومتممة لأسباب حكمها، وبما أنّ الاستئناف أقيم على غير سند من الواقع والقانون ويتعين رفضه لأسبابه مع إلزام المستأنف بالمصاريف. وجاء في حيثيات محكمة التنفيذ أنّ مدعية أقامت دعوى أمام القضاء طالبةً حبس المدعى عليه مدة 3 أشهر لامتناعه عن سداد المبلغ المقضي به بموجب حكم أول درجة من محكمة الأسرة رغم قدرته ويساره على الوفاء. وقدمت المدعية مذكرة شارحة، فقررت المحكمة التأجيل لنظر الدعوى. وأوضح المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمدعى عليه أنه الثابت للمحكمة، وبمطالعة الإفادة المالية الخاصة بالدعوى التنفيذية أنّ المدعى عليه قام بسداد جزء من النفقات والمتأخرات المترصدة في ذمته بموجب استقطاع من راتبه الشهري لصالح المدعية، التي تقدمت بدعواها أمام القضاء، مما يتبين معه عدم امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم وبالتالي عدم توافر شرط الامتناع الموجب للحبس، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب حبسه. وقضت محكمة أول درجة برفض حبس المدعى عليه لعدم ثبوت امتناعه عن السداد.والقرار أنّ المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

876

| 29 مايو 2024

محليات alsharq
تعويض مالي لسيدة تعرضت للاعتداء العمدي

قضت محكمة الاستئناف بتعويض سيدة تعرضت للاعتداء العمدي من المتهم مبلغاً قدره 20 ألف ريال. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء العمدي على سلامة 3 أشخاص، وأقلق راحتهم بسبب تناول المسكر، وأتلف هاتف أحدهم، وسب المجني عليه علناً، وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بموجب المواد 270 و329 و389 و309 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وبتغريمه 3 آلاف ريال عن تناوله المسكر وإقلاق الراحة، وبحبسه 3 أشهر عن تهمتي الاعتداء والسب، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف المحمول، وإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليها مبلغاً قدره 50 ألف ريال. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً البراءة. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية والشواهد، وذكرت أن التحقيقات بينت كما ورد بملف الدعوى أن التقرير الطبي للمجني عليها دليل إصابة، كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق أن المتهم كان يعتدي على أمن الفندق وعلى المجني عليها، وبهذا توافرت كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانت المستأنف، ومن ثم ترفض محكمة الاستئناف موضوع الدعوى، ونظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات. وكانت المحكمة انتهت في قضائها بإدانة المحكوم ضده، وكان الضرر ثابتاً واقعاً بالمجني عليه نتيجة لإساءة المتهم للأشخاص الثلاثة واعتدائه عليهم في مكان عام، وتوافرت علاقة السببية بين فعل المحكوم ضده والنتيجة التي تحققت بالمجني عليها من فعل الاعتداء الذي أساء لها وأوقع بها الضرر أمام الجميع. وتقضي المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المستأنف أن يؤدي للمدعية الحق المدني مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وتقضي المحكمة بتعديله ليتناسب مع ما نسب للمستأنف، والاكتفاء بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 20 ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف. وقررت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما وتعديل مبلغ التعويض للمجني عليها ليكون قدره 20 ألف ريال.

2478

| 06 مايو 2024

محليات alsharq
سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات. والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها. وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما. تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة. وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته. أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.

4382

| 09 أبريل 2024

محليات alsharq
براءة سيدة من الاعتداء العمدي

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بتغريم سيدة مبلغاً مالياً لاعتدائها على سلامة جسم المجني عليها والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة للمحاكمة بتهمة أنها اعتدت عمداً على سلامة جسم المجني عليها سيدة أخرى، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها وتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. ولم ترتض المتهمة القضاء فطعنت عليه بالاستئناف وأودعت مذكرة بذلك طالبة البراءة تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته طالباً البراءة، وأنه من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام اطمأنت لتقدير الدليل. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل سوى أنّ أقوال المجني عليها كلام مرسل والتقرير الطبي أثبت وجود إصابة ولكنها ليست دليل إدانة، وإنكار المتهمة طوال فترة التحقيقات. وجاء في المذكرة أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ الواقعة تحيط بها ظلال من الشكوك والريب وأدلة الثبوت فيها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في مجال إسناد الاتهام، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم.

1676

| 28 مايو 2023

محليات alsharq
سقوط حق شركة تضررت من قرار التظلم الضريبي

أعاد القضاء النظر في دعوى شركة تظلمت من قرار التظلم الضريبي، وطالبت بإلغاء قرار الطاعن الذي مضى عليه سنوات طوال وسقط حقه القانوني فيه. وينص الحكم بسداد فروق الجزاء المالي عن التأخر في سدادها طالبة إعادة النظر فيها من جديد، وكان حكم الاستئناف قد قضى بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر وسقوط حقه بالتقادم. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة المواد التجارية بتظلم أمام الجهة المعنية بالتظلم الضريبي وطلبت إلغاء قرار الطاعن وسقوط حقه بعد مضيّ سنوات طوال على سند أنّ الطاعن طالبها بفروق ضريبية عن أعوام سبقت واعترضت عليه وقضى الحكم الاستئنافي بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها مما حدا بها لإقامة تظلمها وقررت الجهة المعنية تخفيض الجزاء المالي بنسبة معينة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار وسقوط حق الطاعن بالتقادم. وقد قدم الطاعن دعواه أمام الدائرة التجارية معللاً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعتبر الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وتنص المواد (14)، (22)، (23)، (24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)، (14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة المحددة، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف. أما طوال فترة التقاضي، والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين يد في استطالتها، فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة. والمطعون ضدها تراخت عن السداد؛ مما يجيز للطاعن تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

1386

| 08 أبريل 2023

محليات alsharq
شركتان تتنازعان على علامة تجارية صناعية

حكم قضاء التمييز بانتهاء خصومة بين شركتين تنازعتا على علامة تجارية مسجلة باسم شركة أجنبية، بعد تأييد حكم الاستئناف برفض تسجيل الطعون المقدمة ضد الشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية وأنها تحمل علامة تجارية في بلد المنشأ خارج الدولة. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت على شركة وإداري بالشركة دعوى بإلغاء قرارات الجهة المعنية بحماية الملكية الصناعية وهي المعارضة على تسجيل علامات تجارية وشطبها من السجل وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية تحمل علامة تجارية ومسجلة في بلد المنشأ خارج الدولة، وأنّ الشركة الطاعنة تقدمت لتسجيل العلامة وقدمت اعتراضات مما حدا بها لإقامة الدعوى وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات ورفض تسجيل تلك العلامات وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وطعنت الشركة المطعون ضدها على الحكم أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب المطعون ذلك أنّ المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض في طلبات الملكية الصناعية وبذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وذكرت الشركة أنّ أسباب التقدم بدعوى لخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية لكونها مسجلة باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلة عن مالكها ولم يثبت انتقالها إلى شركة أخرى. وتنص المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها. والمادة (18) تنص أنّ مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل، والمادة (19) تنص أنه لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد، والمادة (21) تنص أنه يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه، ويجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة. كما أن إقامة طعنين من الشركتين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.

1952

| 08 أبريل 2023

محليات alsharq
«الاستئناف» تبرئ متهماً من تحرير شيك بدون رصيد

برَّأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، وهو رب لعائلة بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار كمسكن له. وقال المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك للشركة العقارية كأداة ضمان وليس شيكا كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى إنه: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة. وإن كانت المحكمة تجيز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نية للمجني عليها شركة العقارات شيكاً بمبلغ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات. حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث إن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، ثم تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم الوكيل القانوني مذكرة وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وبجلسة المرافعة الختامية، حضر مقدم الشكوى مفوض المدعية بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد إيجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. وعن موضوع الاستئناف فالمقرر قانوناً أن الشيك وفقاً لنص المادة 357، وعرف الشيك في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، إلا أنه إذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة. الحكم الجنائي يقيني ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من المدعية بالحق المدني بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بالبراءة.

6922

| 08 أبريل 2023